Indexed OCR Text
Pages 121-140
سعيد بن أبى سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان الدين يسر ، وأن يشاد الدين أحد الا غلبه ؛ فسددوا ، وقاربوا وأبشروا ، واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الداجة (1) 5 وأما الأحاديث عن أم سلمة فى هذا الباب ، فأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبا، ، قال : حدثنى أبى ، قال : حدثنى يحيى بن سعيد ، عن طلحة بن يحيى ، قال : حدثنى عبد الله بن فروخ ، أن امرأة سألت أم سلمة فقالت : ان زوجى يقبلنى وهو صائم وأنا صائمة ، فها ترين ؟ فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلنى وهو صائم وأنا صائمة (2) . 10 وأخبرنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال : حدثنا أبو بكر بن أبى شبية ، قال : حدثنا وكيع ، عن طلحة بن يحيى ، عن عبد الله ابن فروخ، عن أم سلمة ، قالت : كان رسول الله صلى الله 15 2) يسر : ب دم ، متين : جـ . 3) فسددوا : جـ ، سددوا ؛ ب د ، ممحوة فى م . 11) ترى ، كذا فى سائر النسخ ، ولعل الصواب ما أثبته . (1) رواه البخارى فى كتاب الايمان 1\10 . (2) رواه أحمد 291/6، والنسائى فى الضعفاء ، وهو الحديث الوحيد الذى يروى عن ابن فروخ كما فى الميزان ، وتهذيب التهذيب . - 121 - عليه وسلم يقبلنى وهو صائم وأنا صائمة (1) . وعبد الله بن فروخ هذا ، كوفى ، مولى آل طلحة بن عبيد الله ، وقيل مولى عمر بن الخطاب ، وهو تابعى ، ليس به بأس . وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، قال : حدثنا أحمد بن جعفر ابن حمدان بن مالك ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدثنى أبى ، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام ، قال : سمعنا من يحيى بن أبى كثير ، قال : حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمان ، أن زينب ابنة أم سلمة حدثته قالت : حدثتنى أمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم (2) . وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن ، قال : حدثنا ابن حمدان (3)، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنى أبى ، قال : حدثنا عبد الملك بن عمرو وعبد الصمد بن عبد الوارث ، قالا : حدثنا هشام ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله (4). 2) مولى آل طلحة: ج دم ، الحق فى موالى طلحة: ب . 5) ابن حمدان : ب ج، أحمد بن حمدان : د ، ممحوة فى م . انظر مصنف ابن أبى شيبة 60/3 ورواه أحمد فى المسند 320/6 . (1) انظر المسند 300/6 . (2) أبو بكر أحمد بمـ جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى (ت 368 هـ ) . (3) ميزان الاعتدال 1\87 - 88 . تهذيب التهذيب 143/1 . (4) انظر المسند 318/6 . - 122 - وقرأت على أبى عثمان سعيد بن نصر ، أن قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا جعفر بن محمد الصائغ ، قال : حدثنا محمد بن سابق ، قال حدثنا شيبان ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمان ، أن زينب ابنة أم سلمة أخبرته 5 أن أم سلمة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم (1) . ورواه الأوزاعى عن يحيى ، عن أبى سلمة ، عن عائشة - والقول قول من ذكرنا . وقد رواه الحسن ابن موسى الأشيب ، عن شيبان ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة . 10 وهذا - عندى - ان لم يكن اسنادا آخر ، فهو خطأ (2) ؛ وما رواه هشام وهمام ومحمد بن سابق عن شيبان صحيح ، وهشام الدستوائى ، أثبت من روى عن يحيى 11) اسنادا: ج د م ، اسناد: ب . 13-12) عن شيبان ب دم - جـ . المسند 318/6 . (1) ليس هناك ما يمنع من أن يكون اسنادا آخر ، وقد ثبتت رواية (2) الاشيب عن شيبان ، وهو ثقة صدوق ، كما عند المزي وغيره ، وتصحف فى تهذيب التهذيب - شيبان، ب ( سفيان ). انظر الجرح والتعديل 1 - ق 38/2 . - ح - رقم (1) . على أن الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه بهذا الاسناد : ( قال : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا الحسن بن موسى - يعني الاشيب ، حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ، أن عمر بن عبد العزيز ، أخبره أن عروة بن الزبير ، أخبره أن عائشة أم المومنين ، أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم . - النووي 81/5 . وذكره ابن حزم فى المحلى 504/6 - بسنده المتصل الى مسلم بن الحجاج . فصح أنه اسناد آخر لهذا الحديث ، ولم يبق مجال لاي احتمال أو شك فى ذلك - والله أعلم . - 123 - ابن أبى كثير ، وقد تابعه همام وغيره ، وروايته لهذا الحديث أولى من رواية من خالفه بالصواب ؛ والله تعالى أعلم. وقد روى عن أم سلمة أيضا فى هذا الحديث غير هذا ، وذلك ما حدثناه خلف بن القاسم ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ، قال : حدثنا بكر بن سهل ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح، قال : حدثنا موسى بن على ابن رباح ، عن أبيه ، عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص ، أن عبد الله بن عمرو بن العاص أرسله إلى أم سلمة : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ؟ فان قالت لا ، فقل لها : ان عائشة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم . قال أبو قيس : فجيئتها ، فقالت : أحر أم مملوك ؟ فقلت : بل مملوك ، فقالت : أدنه ، فدنوت فقلت : ان عبد الله بن عمرو أرسلنى اليك أسألك : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ؟ فقالت : لا ، فقلت ان عائشة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ، فقالت : لعله لم يتمالك عنها حبا (1) . 1) همام: ب دم، هشام: ج. لهذا: ب ج م، هذا: د. 15-14) اسألك: جـ م ، _ ب د. فقالت: ج د م ، قالت: ب . (1) رواه أحمد فى المسند 296/6 - مختصرا . وفيه (قالت لعله اياها كان لا يتمالك عنها حبا ، أما اياى فلا ) . - 124 - 5 وهذا حديث متصل ، ولكنه ليس يجىء الا بهذا الاسناد ، وليس بالقوى (1)، وهو منكر (2) على أصل ما ذكرنا عن أم سلمة . وقد رواه عن موسى بن على - عبد الرحمن بن مهدى ، وعبد الله بن يزيد المقرى (3) ؛ كما رواه عبد الله بن صالح سواء . وما انفرد (4) به موسى بن على فليس بحجة ، والاحاديث المذكورة عن أبى سلمة معارضة له ؛ وهى أحسن مجيئًا ، وأظهر تواترا ، وأثبت نقلا منه . وأما الاحاديث فى هذا الباب عن عائشة ، فأسانيدها لا مطعن لأحد فيها ، وستراها فى باب بلاغات (5) مالك - ان شاء الله . واسناد حديث حفصة فى ذلك أحسن ، وبالله التوفيق . 10 2) ( وهو منكر ... ذكرنا عن أم سلمة) ب د - ج م ، ما : د ، من : ب . (1) مر آنفا فى موسى بن على - أن ابن معين قال فيه : أنه ليس بالقوى ، واطلق فى ذلك ، والمؤلف قيد ذلك بما انفرد به . وحكى فى تهذيب التهذيب 314/10 . كلا القولين ، ولم يزد على ذلك . ومهما يكن ، فالحديث منكر ، انفرد به موسى ، ولم يتابع على ذلك ، فلا يصح الاحتجاج به ، وكل الاحاديث عن أم سلمة - كما يقول المؤلف - تعارضه . الحديث المنكر ، هو الذى ينفرد به راو ، ولا يعرف متنه من غير (2) روايته لا من الوجه الذى رواه عنه، ولا من وجه آخر. انظر الفية العراقى وشروحها 197/1 - 202 . أبو عبد الرحمان عبد الله بن يزيد العدوى، مولى ءال عمر المقرى. (3) (ت 213 هـ ) . تهذيب التهذيب 83/6 - 84 . الخلاصة 219 . الحديث المنفرد هو الذى ليس فى روايته من الثقة والاتقان ، ما (4) يحتمل معه تفرده . التقييد والإيضاح ص 105 . (5) انظر الحديث (20) من بلاغات مالك - التمهيد ، مخطوط الخزانة العامة رقم ( ق 61 ) . - 125 - حديث سابع وثلاثون لزيد بن أسلم مرسل يتصل من وجوه ثابتة مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر ، مثلا بمثل ؛ فقيل له أن عاملك على خيبر ، يأخذ الصاع بالصاعين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أدعوه لى ، فدعى له ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتأخذ الصاع بالصاعين ؟ فقال يا رسول الله : لا يبيعوننى الجنيب بالجمع (1) صاعا بصاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا (2) . 3) انه : ب د - جـ م . 8) لا يبيعوننى : ب ، لا يبيعونى : جـ دم . الجنيب - بفتح الجيم وكسر النون - : نوع جيد من التمر ، وقيل (1) الذى أخرج منه حشفه ورديئه ، ويأتى للمؤلف تفسيره بالطيب . والجمع - بفتح الجيم وسكون الميم - : التمر الردىء ، أو ما اختلط بغيره . الموطأ كتاب البيوع ( ما يكره من بيع التمر ) ص : 428 ، (2) حديث 1310 . - 126 - هكذا رواه فى الموطأ مرسلا ، ومعناه عند مالك متصل من حديثه عن عبد المجيد (1) بن سهيل ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة جميعا ، عن النبى صلى الله عليه وسلم (2). والحديث ثابت محفوظ (3) عن النبى صلى الله عليه وسلم من حديث أبى هريرة (4)، وأبى سعيد؛ 5 2) سهيل : ب د ، سهل : جـ م . (1) أبو محمد عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمان بن عوف الزهرى المدنى، وتصحف فى بعض الروايات عن مالك ، بعبد الحميد ، ونسب ذلك ليحيى بن يحيى الليثى. انظر الجرح والتعديل 64/3 . تهذيب التهذيب 6\380 . الخلاصة 243 . انظر الموطأ - كتاب البيوع ص 428 وأخرجه البخارى ومسلم (2) والنسائى والطبرانى والدارقطني . الحديث المحفوظ : ما قابل الشاذ ، قال السيوطى فى الفية الحديث : (3) أرجح محفوظ . انظر شرح الترموسى . مخالفا أرجح والمجعول وذو الشذوذ ما روى المقبول وفى الزرقانى على الموطأ : قال أبو عمر - يعنى فى التمهيد - : (4) ذكر أبى هريرة ، لا يوجد فى غير رواية عبد المجيد ، وانما المحفوظ عن أبى سعيد ، كما رواه قتادة عن ابن المسيب عنه ، ويحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة ، وعقبة بن عبد الغفار عن أبى سعيد ؛ وزاد الزرقانى يقول - معقبا على ابن عبد البر - : (وهى - - أى رواية عبد المجيد عن أبى هريرة، التى انفرد بها عن الرواة - زيادة من ثقة غير منافية ، فليست بشاذة ، كما ادعاه بقوله : ( المحفوظ ) . اذ يقابله الشاذ ، ولذا لم يلتفت الشيخان لذلك ، ورويا الحديث ؛ ومن اقتصر على أبى سعيد ، فقد قصر، فلا يقضى به على من ذكرهما ؛ قال : وكأن أبا عمر استشعر هذا بعد ذلك فى الاستذكار فقال : الحديث محفوظ عن أبى سعيد وأبى هريرة ) . وغير خاف أن ما نسبه الزرقانى إلى الاستذكار ، هو نفسه فى نسخ التمهيد التى بين أيدينا ؛ ولعل العبارة دخلها تحوير من المؤلف ، أو من تلاميذه - فيما قرىء عليه - من نسخ الكتاب؛ ويدل على ذلك ما نجده من الاختلاف البين بين هذه النسخ ، ما بين زيادة ونقصان ، كما سنرى ذلك فى الفروق التى نثبتها فى الحواشى، وانظر مقدمة ج 4 . - 127 - ومن حديث بلال أيضا وغيرهم ، وقد رواه داود بن قيس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى سعيد الخدرى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم . وفيه من الفقه ، أن التمر كله جنس واحد : رديئه وطيبه ، ورفيعه ووضيعه ، لا يجوز التفاضل فى شىء منه . ويدخل فى معنى التمر بالتمر ، كل ما كان فى معناه ، وكذلك التفاضل لا يجوز فى الجنس الواحد من المأكولات المدخرات ، وهذا ومثله أصل فى الربا ، وقد ذكرنا أصول الفقهاء فى ذلك فيما تقدم من كتابنا (1) هذا ، فأغنى عن الاعادة ها هنا . فالجنس الواحد من المأكولات ، يدخله الربا من وجهين : لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ، ولا بعضه ببعض نسيئة ؛ هذا اذا كان مأكولا مدخرا عند مالك وأصحابه . وعند الشافعى سواء كان المأكول مدخرا أو لا يدخر مثله ، القول فيه ما ذكرنا . فأما النسيئة فى بعض ذلك ببعض ، فمجتمع على تحريمه . والتمر والبر دخل فى معناهما كل ما يؤكل مما كان مثلهما (2)، وقد لخصنا هذا فى غير هذا الموضع . 10-6) (وكذلك التفاضل لا يجوز .. فأغنى عن الاعادة هاهنا ): جـ م - ب د. 17-16) ( والتمر والبر دخل فى معناهما .. فى غير هذا الموضع): جـ م - ب د . (2) يعني بالقياس ، وقد انتقده ابن حزم فى مواضع من كتاب المحلى ، (1) انظر: ج 4 ص 90 - 92. ومال اليه صاحب سبل السلام - 3\38 - 39 . وانظر جامع بيان العلم وفضله : ( اختلاف الفقهاء فى القياس وعلة الربا ) 2\75 . - 128 - وسيأتى ذكر أصول الفقهاء فيما يدخله الربا مجودا فى باب ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان (1) - ان شاء الله . 5 وفيه أن من لم يعلم بتحريم الشىء ، فلا حرج عليه حتى يعلم ، اذا كان الشىء مما يعذر الانسان بجهله من علم الخاصة . قال عز وجل: ((وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (2))) . والبيع اذا وقع محرما ، أو على ما لا يجوز ، فمفسوخ مردود وان جهله فاعله. قال صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا على غير أمرنا فهو رد (3). أى مردود ، فان أدرك المبيع بعينه رد ، وان فات رد مثله فى المكيل والموزون ، ويفسخ البيع بين المتبايعين فيه ، وان لم يكن مكيلا ولا موزونا ، فالقيمة فيه عند مالك أعدل ، وعند الشافعى وابى حنيفة المثل أيضا فى كل شىء ، الا أن يعدم ، فينصرف فيه الى القيمة . 10 وفى اتفاق الفقهاء على أن البيع اذا وقع بالربا مفسوخ ابدا ، دليل واضح على أن بيع عامل رسول الله صلى الله عليه 15 الفقهاء: ج دم ، الفقه : ب . (1 الانسان: ج د - ب، ممحوة فى: م . (5 7) أو على ما لا يجوز: د، أو ما لا يجوز: ب جـ ممحوة فى م . (9 اي مردود: د - ب ج، سمحوة فى م . 13) فينصرف : ج د م ، فيصرف: ب . (1) الحديث (13) من أحاديث ابن شهاب ، مخطوط الخزانة العامة ( رقم ج 13 ) . الآية : 15 - سورة الاسراء . (2) (3) رواه أحمد ومسلم ، وعلقه البخارى فى صحيحه . - 129 - التمهيد ج® وسلم الصاعين بالصاع فى هذا الحديث ، كان قبل نزول آية الربا (1)، وقبل ان يتقدم اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهى عن التفاضل فى ذلك ، ولهذا سأله عن فعله ليعلمه بما احدث اليه فيه من حكمه ، ولذلك لم يأمر بفسخ مالم تتقدم العبارة فيه ، - والله أعلم . وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برد هذا البيع ، وذلك محفوظ من حديث بلال ، ومن حديث أبى سعيد الخدرى أيضا : روى منصور وقيس بن الربيع عن أبى حمزة ، عن سعيد بن المسيب ، عن بلال ، قال : كان عندى مزود من تمر دون قد تغير ، فلبتعت تمرا أجود منه فى السوق بنصف كيله ، بعته صاعين بصاع، وأتيت به النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : من أين لك هذا ؟ فحدثته بما صنعت ، فقال هذا الربا بعينه ، انطلق فرده على صاحبه ، وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير ؛ ثم اشتر من هذا التمر ، ثم ائتنى به ، ففعلت ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : التمر بالتمر مثلا بمثل، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، والذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ؛ فما كان من فضل ، فهو 1) فى هذا الحديث: ب جـ م ـ د. آية: ب د - ج م. 4-2) ( يتقدم اليهم رسول الله .. يفسخ ما لم): ب دم - ج . 5) العبارة : جـ ، العبادة : ب دم . 6) أمره : ب م ، أمر : جـ د. 8) روى : ب د ، وروى: جـ ، ممجوة فى م . 13) وبعه : ب جـ م ، فبعه : د. 10) دون : ب - ج . م . (1) الآية : 276 - سورة البقرة . - 130 - الربا؛ فإذا اختلفت ، فخذوا واحدا بعشرة (1) . وفيه تثبيت الوكالة ، لان خيبر كان الامر فيها اليه ، وعامله انما تصرف فى ذلك بالوكالة ، ويوضح لك ذلك حديث بلال المذكور فى هذا الباب ، وحديث أبى سعيد وغيره : 5 حدثنى سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا اسماعيل بن اسحاق ، قال : حدثنا ابراهيم بن حمزة ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن سعيد بن المسيب ، أن أبا هريرة وأبا سعيد ، حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بنى عدى بن النجار (2) الى خيبر ، فقدم عليه بتمر جنيب - يعنى طيبا ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا يا رسول الله ، انا لنشـتـرى الصاع بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة من الجمع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل ، ولكن بع هذا، 10 15 3-2) لان خيبر .. بالوكالة: ب جـ م - د . 4) الخدرى : د = ب جـ م . 10) أخا بنى عدى : جـ م، أخا عدى: ب د، الى خيبر: ب ، على خيبر ج د ، ممحوة فى م . (1) رواه البزار : ورجاله رجال الصحيح ، الا انه من رواية سعيد بن المسيب عن بلال ، ولم يسمع سعيد من بلال . مجمع الزوائد 4\113 (2) فى رواية أبى عوانة والدارقطنى ( سواد بن غزية ) وهو من بنى عدى بن النجار - انظر الفتح 9\37 . 1 131 واشتر من ثمنه هذا (1)، وكذلك الميزان (2) . ٠ وباسناده عن عبد العزيز بن محمد ، عن عبد المجيد بن سهيل عن أبى صالح، عن أبى هريرة وأبى سعيد ، عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله : أخبرنى أحمد بن محمد بن أحمد ، قال : حدثنا وهب بن مسرة ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير ، حدثنا محمد بن اسحاق ، عن يزيد ابن عبد الله بن قسيط، عن عطاء بن يسار ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال : قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من التمر مختلفا ، بعضه أفضل من بعض ؛ قال : فذهبنا نتزايد فيه بيننا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، الا كيلا بكيل ، يدا بيد . وحدثنا أحمد بن عبد "الله بن محمد بن على، قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوى ، قال : 1) من الجمع: ب د - ج م. 11) نتزايد فى بيننا: ب د. م - ج . (12 وحدثنا : ب د ، حدثنا : ج. م . الحسينى: ج دم، الجهنى : ب، وهو تصحيف . (13 (1) رواه مالك فى الموطأ ، وأخرجه البخارى ، ومسلم والنسائى » والدارمى ، من طرق مختلفة ، والفاظ متقاربة . الميزان الموزون ، وهو حجة فى جريان الربا فى الموزونات كلها ، (2) قال المؤلف فى الاستذكار : كل من روى عن عبد المجيد هذا الحديث ، ذكر فيه الميزان ، سوى مالك ، وانتقده الحافظ ابن حجر، وقال: فى هذا الحصر نظر . - الفتح 305/5 . - 132 - 5 حدثنا المزنى ، قال : حدثنا الشافـعـى ، قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفى ، عن داود بن أبى هند ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بصاع من تمر - وأنا شاهد عنده، فقال : من أين لك هذا ؟ : هذا أطيب من تمرنا ؛ قال أعطيت صاعين ، وأخذت صاعا من هذا ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربيت ، ولكن بع من تمرك بسلعة ، ثم ابتع بها ما شئت من التمر (1) . 10 وحدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا جعفر بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن سابق ، قال : حدثنا شيبان ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال : كنا نرزق تمر الجميع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكنا نبتاع صاعا بصاعين ؛ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا صاعى تمر بصاع ، ولا صاعى حنطة :: ٠ 15 2) عبد الوهاب : ج دم ، عبد الوارث: ب ، وهو تصحيف . 4) وانا شاهد عنده: ج دم ، وانا عنده شاهد : ب . 9) وحدثنا : ب ج م ، حدثنا : د . 13) نبتاع : جـ ، نبيع : ب د م . - 133 - بصاع، ولا درهما بدرهمين (1) . حدثنى عبد الوارث بن سفيان ، قال: حدثنا قاسم بن اصبغ ، قال : حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار أبو محمد ، قال : حدثنا عثمان بن عمر ، قال : حدثنا اسرائيل ، عن ابى اسحاق ، عن مسروق ، عن بلال ، قال : كان عندى مد من تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجدت تمرا خيرا منه، فاشتريت صاعا بصاعين ؛ فقال: رده ، ورد علينا تمرنا (2) قال أبو عمر : الحكم فيما يوزن ، اذا كان مما يؤكل أو يشرب ، كالحكم فيما يكال مما يؤكل أو يشرب سواء ؛ - لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث سعيد بن المسيب عن أبى هريرة، وأبى سعيد المذكور فى هذا الباب : ( وكذلك الميزان ) . وهو أمر مجتمع عليه ، لا حاجة بنا الى الكلام فيه . فما وزن من 1) ولا درهما : ب ، ولا درهم : ج د م 9) فيما يوزن : جـ ، فى كل ما يوزن: ب د ، ممحوة فى م . (1) رواه البخارى ومسلم والنسائي وابن ماجه - كما فى ذخائر المواريث 194/3، حديث 7934 . وقد رووه بلفظ : ( كنا نرزق تمر الجمع ، وكنا نبيع صاعين بصاع ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا صاعى تمر بصاع ، ولا صاعى حنطة بصاع ، ولا درهم بدرهمين) . وعند ابن ماجه بلفظ ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرأ من تمر الجمع ، فنستبدل به تمرا أطيب منه ، ونزيد فى السعر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصح صاع تمر بصاعين ، ولا درهم بدرهمين ) 34/2 . روي عن بلال من عدة طرق، وبألفاظ مختلفة . انظر مجمع الزوائد 4\112 . (2) - 134- 5 المؤكولات كلها ، جرى الربا فيها اذا كانت من جنس واحد فى وجهى التفاضل والنسيئة ؛ فالتفاضل فى الموزون ، الازدياد فى الوزن ؛ كما أن التفاضل فى المكيل ، الازدياد فى الكيل ؛ واذا اختلفت الاجناس ، وكانت موزونة مؤكولة مطعومة ، فلا ربا فيها الا فى النسيئة ، كالذهب والورق والبر والفول ، وما كان مثل ذلك كله سواء ؛ الا عند من جعل العلة فى الربا الكيل والوزن - ( على ما قدمنا من اختلاف العلماء فيما سلف من كتابنا هذا ) ، وعلى ما يأتى من ذكر اختلافهم فيما يذكر فى موضعه - ان شاء الله تعالى . 8-7) ( على ما قدمنا من اختلاف العلماء فيما سلف من كتابنا هذا ) : جـ - ب د م . - 135 - حدیث ثامن وثلاثون لزيد بن أسلم - مرسل مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رجلا من الانصار من بنى حارثة ، كان يرعى لقحة (1) بأحد (2) ، فأصابها الموت ، فذكا ها بشظاظ (3)، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال : ليس بها بأس فكلوها (4) . هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلا ، ومعناه متصل من وجوه ثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحدا أسنده عن زيد بن أسلم ، الا جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى سعيد الخدرى . 5) عن ذلك ب د م - ج . 7) متصل : ج دم ، يتصل : ب . (1) - اللقحة - بكسر اللام وفتحها - الناقة القريبة العهد بالنتاج، .ويأتى تفسيرها عند المؤلف بالناقة ذات اللبن . وانظر مشارق عياض ، ونهاية ابن الاثير ( لقح ) . (2) أحد : جبل معروف بالمدينة . - الشظاظ - بكسر الشين - قال الباجى : فلقة عود ، ولعله (3) أن يكون محدودا على صفة سنان الرمح ، او السكين الذى يمكن الطعن بمثله ، فيغري بحدته . المنتقى 3\106 . - الموطأ كتاب الذبائح - ( ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة ) (4) ص: 326 ، حديث 1050 . - 136 - 5 ذكره البزار قال : حدثنا محمد بن معمر ، قال : حدثنا حبان بن هلال ، قال : حدثنا جرير بن حازم ، عن أيوب (1) . وذكره أبو العباس محمد بن اسحاق السراج فى تاريخه ، قال : حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش ، قال : حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا جرير بن حازم ، قال : حدثنا أيوب ، عن زيد بن أسلم ، فلقيت زيد بن أسلم ، فحدثنى عن عطاء بن يسار ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال : كانت لرجل من الانصار ناقة ترعى فى قبل (2) أحد ، فنحرها بوتد ؛ فقلت لزيد : وتد من حديد أو خشب ؟ قال : لا . بل من خشب ، وأتى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله ، فأمره بأكلها (3). 10 1) عن النبى صلى الله عليه وسلم ب د - ج م . معمر ب دم ، عمر: ج وهو تصحيف . قال : ب د - ج م . ( وذكره أبو العباس محمد بن اسحاق .. قال أبو عمر ) : ب د - (3 ناقة : ب ، لقحة : د. (8 (1) عبارة الزرقانى على الموطأ ، صريحة فى ان البزار رواه من طريق جرير عن زيد بدون واسطة أيوب ، ونسب ذلك لابن عبد البر ، ولعله فى الاستذكار ولا يبعد ذلك ؛ فان جريرا يروى عن زيد مباشرة ، وبواسطة أيوب ، لكن السيوطى فى تنوير الحوالك 323/1 - ذكر أن البزار وصله من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن زيد بن أسلم ، فأثبت الواسطة كما عند المؤلف هنا ، وهي رواية النسائى فى السنن 7\225، قال : أخبرنى محمد بن معمر ، قال : حدثنا حبان بن هلال ، قال : حدثنا جرير بن حازم ، قال : حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم ، فلقيت زيد بن أسلم ، فحدثنى عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : كان لرجل من الانصار ناقة ترعى فى قبل احد - وذكر الحديث . على أن المؤلف اقتصر على ذكر البزار والسراج ، ولم يشر الى ذكر النسائى لرواية جرير . (2) قبل - يضمتين من الجبل - : السفح . (3) رواه النسائي 225/7 . - 137 - قال أبو عمر : واللقحة : الناقة ذات اللبن ، وقد تقدم تفسير ذلك فيما سلف من كتابنا هذا (1)؛ والشظاظ : العود الحديد الطرف ، كذا قال أهل اللغة . وقال يعقوب بن جعفر ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار فى هذا الحديث : فأخذها الموت ، فلم يجد شيئا ينحرها به ، فأخذ وتدا فوجأ به فى لبتها (2) حتى أهراق دمها ؛ ثم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ، فأمره بأكلها (3) . فعلى هذا الحديث ، الشظاظ : الوتد ، ( وذلك كله معنى متقارب ). وقال ابن حبيب الشظاظ: هو العود الذى يجمع به بين عروتى الغرارتين على ظهر الدابة ، واستشهد بقول أمية بن أبي الصلت : ( بحال العروتين من الشظاظ ) . قال أبو عمر : وقال عنترة : اذا ضربوها ساعة بدمائها وحل عن الكوماء عقد شظاظها. (4) 4) كذا : ب، كذلك: ج د م . قال: ب ج د ، يقول: م. 6) فوجا به : ج ح م - ب. (9 ( وذلك كله معنى متقارب ): د - ب ج .م . ( قال أبو عمر: وقال عنترة .. والليط قشر (13 القصب ) : ب د - جـ م . وحل : د ، ودل : ب . (14 انظرج 23/4-24 . (1) (2) وجأ : ضرب ، واللبة - بفتح اللام ، وتشديد الموحدة - موضع القلادة ، وهي موضع النحر . (3) رواه أبو داود 92/2 . (4) لا يوجد هذا البيت فى ديوانه المطبوع . - 138 - قال الخليل : الظررة والظرر : حجر له حد ، قال : والشظاظ : خشبة عقناء محدودة الطرف ، والليط : قشر القصب) . والتذكية بالشظاظ ، انما تكون فيما ينحر لا فيما يذبح ؛ والناقة الشأن فيها النحر ، - وهو ذكاتها ؛ والشظاظ لا يمكن به الذبح ، لأنه كطرف السنان ، وقد يمكن الذبح بفلقة العود ، لان لها جانبا رقيقا ، وذلك يسمى الشطير . وفلقة الحجر الرقيقة التى يمكن الذكاة بها تسمى الظرر ، وهذان يذبح بهما ولا يمكن النحر بهما ، وأما القصبة فيمكن بها الذبح والنحر ، وفلقة القصبة تسمى الليطة . وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال : ما ذبح بالليطة والشطير والظرر ، فحل ذكى . 10 5 قال أبو عمر : وفى هذا الحديث اباحة تذكية ما نزل به الموت من الحيوان المباح أكله ، كانت البهيمة فى حال ترجى حياتها ، أو لا ترجى ، اذا كانت حية فى وقت الذكاة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل مذكيها عن حالها ، ولم ينكر عليه ؛ بل قال : ليس بها بأس فكلوها ؛ وقد قيل له : أصابها الموت . فعلى ظاهر هذا الحديث ، اذا سلم موضع الذكاة من الآفة ، وكانت الحياة موجودة فى المذكى ، جاز تذكيته . 15 17) الخبر : جـ م ، الحديث : ب د . _ 139 - أخبرنى خلف بن القاسم ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد المومن ، قال : حدثنا المفضل بن محمد ، قال : حدثنا على بن زياد ، قال : حدثنا أبو قرة ، قال : سألت مالكا عن المتردية والمفروسة تدرك ذكاتها وهى تتحرك ؟ قال لا بأس ، اذا لم يكن قطع رأسها أو نثر بطنها . قال : وسمعت مالكا يقول: اذا غير ما بين المنحر الى المذبح، لم تؤكل . واختلف العلماء فى قول الله عز وجل ((والمنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع (1) ، الا ما ذكيتم (2))) . فقال قوم : هذا الاستثناء راجع على كل ما أدرك ذكاته مما ينخنق ويوقذ ويتردى وينطح وأكيلة السبع ، فمتى أدرك شيئا من هذه المذكورات وفيه حياة ، كانت الذكاة عاملة فيه ؛ لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفا الى ما تقدم من الكلام ، ولا يجعل منقطعا الا بدليل يجب التسليم له ؛ وممن روى عنه هذا المعنى على بن أبى طالب ، وأبو هريرة ، وابن عباس ، وجماعة من التابعين ، ومن فقهاء المسلمين . روى ابن عينية ، وشريك وجرير ، عن الركين بن الربيع ، عن أبى طلحة الأسدى ، قال : سألت ابن عباس عن ذئب عدا على 5) او نثر : د ، ونثر: ب ج م . 19 كل : ب د ج - م .. وينطح : جـ م ، أو ينطح: ب د . (10 (11 فمتى : ج د، فاما: م ، فمن : ب . روى : ج دم ، وروى : ب . (16 انظر تفسير الزمخشرى 1\603، والقرطبى 50/6 ، والبحر (1) . 410/3 (2) الآية : 3 - سورة المائدة . - 140 -