Indexed OCR Text
Pages 101-120
فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو سدادا من عيش ، فما سواهن - يا قبيصة - من المسألة فسحت (1). 5 فقوله رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ، دليل على أنه غنى ، لأن الفقير ليس عليه أن يمسك عن السؤال مع فقره ؛ ودليل آخر وهو عطفه ذكر الذى ذهب ماله ، وذكر الفقير ذى الفاقة ، على ذكر صاحب الحمالة ؛ فدل على أنه لم يذهب ماله ، ولم تصبه فاقة والله أعلم . وأجمع العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليها وان كان غنيا ، وكذلك المشترى لها بماله ، والذى تهدى اليه - على ما جاء فى هذا الحديث ، وكذلك سائر من ذكر فيه ، - والله أعلم . 10 وظاهر هذا الخبر ، يقتضى أن الصدقة تحل لهؤلاء الخمسة فى حال غناهم ، ولو لم يجز لهم أخذها الا مع الحاجة والفقر، لما كان للاستثناء وجه ؛ لان الله قد أباحها للفقراء والمساكين اباحة مطلقة ، وحق الاستثناء أن يكون مخرجا من الجملة ما دخل فى عمومها ، هذا هو الوجه - والله أعلم - . 15 2-1) أو سدادا من عيش: ج د م - ب. 9) وكذلك ج م، فكذلك : د ب . تهدى اليه: ب ج م، تهدى له: د. 12) يقتضى: ج د م ، يقضي: ب . (1) رواه مسلم 432/4-433 . وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى21/7، وص 23 . وانظر تفسير ابن كثير 365/2 . - 101 - روينا عن عبد الرجمان بن أبى نعم أنه قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عمر، فجاته امرأة فقالت : يا أبا عبد الرحمن ، أن زوجى توفى ، وأوصى بمال فى سبيل الله ؛ قال: هو فى سبيل الله كما قال. قلت انك لم تزدها الا غما ، قد سألتك فأخبرها ؛ فأقبل على فقال : يا ابن أبى نعم ، أتأمرنى أن آمرها أن تدفعه الى هذه الجيوش ، الذين يخرجون فيفسدون فى الارض ويقطعون السبيل ؟ قال : فقلت فتأمرها بماذا ؟ قال : آمرها أن تنفقه على أهل الخير ، وعلى حجاج بيت الله ، أولئك وفد الرحمن ، ليسوا كوفد الشيطان - يكررها ثلاثا . قلت : وما وفد الشيطان ؟ قال : قوم يأتون هؤلاء الامراء فيمشون اليهم بالنميمة والكذب ، فيعطون عليها العطايا ، ويجازون عليها بالجوائز (1) . 1) نعم: د، نعيم: ب ج، ممحوة فى م . روينا: ب د، وروينا: ج ، ممحوة فى م .. (5 غما: ب ، عمى : د ج م : (6 أن تدفعه: ب ج ، أن أدفعها: د - م . نعم: د م ، نعيم: ب ج ، وهو تصحيف . السبل: ب، السبيل: ج د م . قلت: ج م ، فقلت دب. (8 فتأمرها : ب ج م ، تأمرهاً : د. أخرجه أبو محمد عبد الغنى الحافظ ، قال : حدثنا محمد بن (1) محمد الخياش ، حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى ، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مهدى بن ميمون ، عن محمد ابن أبى يعقوب ، عن عبد الرحمان بن أبى نعم يكنى أبا الحكم قال : فذكره . انظر تفسير القرطبى 185/8 . - 102 - 5 وفى هذا الحديث أيضا ، دليل على أن من جاز له أخذ الصدقة وحلت له ، أنه يتصرف فيها ويملكها ، ويصنع فيها ما شاء من بيع وهبة ، وغير ذلك مما أحب ؛ ولذلك ما يطيب أكلها لمن اشتراها ، ولمن أهديت اليه . وقد تقدم القول فى معنى هدية المسكين من الصدقة للغنى فى باب ربيعة فى قصة لحم بريرة ، اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ، وهو لنا هدية (1) . حدثنا أحمد بن عمر ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن فطيس ، قال : حدثنا محمد بن اسحاق 10 ابن شيبويه السجستى (2) ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن ابى كثير ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمان ، عن أم سلمة ، أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال : أعندك شىء ؟ فقالت لا ، الا رجل شاة تصدق به على امرأة ، فأهدته لنا فقال النبى صلى الله عليه وسلم قربيه ، فقد بلغت محلها 15 ولذلك : د. ب ، وكذلك : ج م . (3 9) حدثنا محمد بن فطيس : ج د م ، حدثنا ابن فطيس: ب . (10 السجستى : د ، السجسى : ب ج م . محلها : ج دم ، بمحلها : ب . (15 انظر الحديث الثالث من أحاديث ربيعة ج 48/3 . (1) (2) فى تاريخ ابن الفرضى 43/2 السجستى ، وترجم له فى ميزان الاعتدال 67/5 فقال: محمد بن اسحاق السجزى . يروى عن عبد الرزاق ، ويعرف بابن شبويه ، قال ابن عدي : ضعيف يقلب الاحاديث ويسرتها، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال يروي عن زيد بن هارون ، سكن مكة، حدثنا عنه عبد الرحمان بن قريش . - 103 - 0 ومعنى قوله هذا - والله أعلم - أى قد بلغت حالا تحل لنا فيها ، اذ هى هدية أهداها من يملكها، وان كان أصلها صدقة فلا تضر ، لانها ليست بصدقة من المهدى . ويحتمل أن يكون أراد بلغت موضعها الذى قدر الله أن تؤكل فيه ، فهو محلها ؛ وهو من الوجه الأول : أنها بلغت حالا حل له فيها اكلها . ويحتمل أن يكون أراد قد بلغت الحاجة محلها ، فنحن نأكل الرجل وغير الرجل لحاجتنا إلى ذلك - والله أعلم بما أراد بقوله ذلك . حدثنى محمد بن ابراهيم (1) ، قال : حدثنا أحمد بن مطرف ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان ، قال : حدثنا اسحاق بن اسماعيل الأيلى ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن عبيد بن السباق ، عن جويرية بنت الحارث ، قالت : دخل على رسول الله صلى الله قد: ج دم - ب . (1 2) فيها : ج م ، فيه : د - ب (3 يضر : ج م ، تضر : د ب . أراد بلغت موضعها: د ب ، اذا بلغت موضعها - باسقاط (4 ( اراد ) : ج م 6-5) حالا: حل له فيها: د ب - جـ م . 8-7) قد بلغت ويحتمل أن يكون اراد: ب - ج د م . فنحن نأكل الرجل وغير الرجل : ب ج م - د . لحاجتِنا: ج م ، بحاجتنا : ب - د . (1) أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن سعيد، ويعرف بابن ابى القراميد ، روى عن محمد بن معاوية القرشى ، وابن مفرج القاضى، واحمد بن مطرف ، وأحمد بن سعيد بن حزم . روى عنه المؤلف ، وقال : كان من أضبط الناس لكتبه ، وافهم لمعانى الرواية ، له تأليف جمع فيه كلام يحيى بن معين - فى ثلاثين جزءا . أنظر الجذوة ص 39 ، والبغية ص 46 . - 104 - 5 عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكن شىء ؟ قلت لا ، الا عظم أعطيته مولاة لنا من الصدقة ؛ قال : قربيه ، فقد بلغت محلها (1) . وروى ابن غلية عن خالد الحذاء ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية قالت : بعث الى النبى صلى الله عليه وسلم شاة من الصدقة ، فبعثت إلى عائشة منها بشىء ؛ فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عائشة قال : هل عندكم من شىء ؟ قالت : لا ، الا أن أم عطية بعثت الينا من شاتها التى بعثتم بها اليها ؛ فقال : انها قد بلغت محلها . - كذا قال ابن علية ، وخالفه ابو شهاب فقال فيه عن أم عطية : قالت : بعثت إلى نسيبة الانصارية بشاة وذكره (2). 10 حدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله ، عن أبى شهاب (3) عن عندكن : ب ج د ، عندكم : م (1 أعطيته: ج د م ، أعطته: ب. (2 بها اليها : ب ج م، اليها بها: د. فقال: ج د. ب ، قال: م. (8 (9 أبو شهاب : ب ج د ، ابن شهاب: م (10 وذكره : ج دب ، فذكره . م . (12 أبو بكر: ب ج م - د. أبى شهاب : ب د ، ابن شهاب: ج م . (13 أخرجه مسلم فى صحيحه - شرح النووى 43/5 . وانظر كنز (1) العمال 3\6 أخرجه البخارى فى الصحيح . - فتح البارى 4\99، وج 131/6 ، (2) وأخرجه البيهيى فى السنن الكبرى 7\33 . عبد ربه بن نافع الحناط الكوفى الكنائى نزيل المدائن ، وهو أبو (3) شهاب الاصغر ثقة ، كثير الحديث ، ولم يكن بالحافظ (ت 171 هـ ). تهذيب التهذيب 16 - 128 - 130، الخلاصة 223 . - 105 - خالد الحذاء ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية قالت : بعثت الى نسيبة الانصارية بشاة ، فأرسلت إلى عائشة منها ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندكم شىء ؟ فقالت : لا ، الا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة ؛ قال : هات ، فقد بلغت محلها . :: شىء: ب ج م، من شىء : د . (3 4) فقالت : ب ج د ، فقلت : 5) وقال : أبو العتاهية: أتدرى أى ذل فى السؤال الخ : ج - ب د م - 106 - حديث سادس وثلاثون أزيد بن أسلم - مرسل مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فى رمضان ، فوجد من ذلك وجدا شديدا ؛ فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك ، فدخلت على أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك لها ؛ فأخبرتها أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل (1) وهو صائم ، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك ، فزاده ذلك شرا ، 5 وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يحل الله لرسوله ما شاء ؛ ثم رجعت امرأته الى أم سلمة، فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة ؟ فأخبرته أم سلمة ، فقال : ألا أخبرتيها أنى أفعل ذلك ؟ فقالت قد أخبرتها ، فذهبت الى زوجها فأخبرته ، فزاده ذلك شرا ، وقال لسنا مثل رسول 10 4) تسأل له : جـ د م - ب . 7) بذلك جـ ، ذلك : ب دم . 11) ما لهذه المرأة: ج دم، ما بال هذه المرأة : ب . 12) ألا أخبرتيها: جـ دم، أخبرتها ؟ ب. فقالت: ب، قالت: ج د م. (1) أي يقبلها - كما فى صحيح البخارى 226/1 . - 107 - الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله انى لأتقاكم الله وأعلمكم بحدوده (1) . هذا الحديث مرسل (2) عند جميع رواة الموطأ عن مالك ، وهذا المعنى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ، صحيح من حديث عائشة ، وحديث أم سلمة ، وحديث حفصة ؛ يروى عنهن كلهن وعن غيرهن ، عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة؛ وقد ذكر منها مالك حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ، ثم تضحك (3) . عطف به على حديث زيد بن أسلم هذا فى الموطأ . ونحن نذكر ما روى فى ذلك من حديث عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، 7) وحديث أم سلمة: ب دم - ج. كلهن: ب دم - ج . (1) الموطأ - كتاب الصيام - ( ما جاء فى الرخصة فى القبلة للصائم ) ص 197، حديث 646 . موطأ الإمام مالك - رواية محمد بن الحسن ص 124 - 125 . (2) وصله عبد الرزاق باسناد صحيح عن عطاء ، عن رجل من الانصار . انظر المصنف 184/4 . وروى نحوه احمد ، تال فى مجمع الزوائد 166/3 - 167 - : ورجاله رجال الصحيح . الموطأ ص 198 ، حديث 647 . (3) - 108 - 5 فى باب بلاغات (1) مالك ، لأنه بلغه أن عائشة كانت اذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو ضائم، تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) ؟ ونذكر هاهنا ما روى فى ذلك من حديث أم سلمة خاصة ، دون غيرها من الآثار ؛ اذ هى التى رفع عنها هذا الحديث هاهنا ، وبالله العون . ٠,٠ 10 وفى هذا الحديث من الفقه ، أن القبلة للصائم جائزة فى رمضان وغيره ، شابا كان أو شيخا - على عموم الحديث وظاهره ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يقل للمرأة : هل زوجك شاب أم شيخ ؟ ولو ورد الشرع بالفرق بينهما ، لما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه المبين عن الله مراده من عباده. وأظن أن الذى فرق بين (١) الشيخ والشاب فى القبسلة للصائم ، ذهب الى قول عائشة فى حديثها فى هذا الباب : وأيكم أملك لأربه (3) من رسول الله ٢٩١ أن : جـ د م - ب . (2 6) هذا : جـ ، م - ب د. 9) لان : ب د ، ولان : ج م . 10) أم: ب ج، أو : دم . أن: دم - ج ب. بين الشيخ والشاب: دي م ، بين (13-12 الشاب والشيخ : ج . فى حديثها فى هذا الباب: ج م ، فى حديث هذا الباب : د ، (14-13 فى حديثها حديث هذا الباب : ب . انظر مخطوط الخزانة العامة رقم ( ق 61 ) . (1) (2) الموطأ ص 199 ، حديث 651 . رواية يحيى فى الموطأ عن عائشة ( لنفسه)، وبرواية الموطأ هذه ، (3) فسر الترمذى رواية الصحيحين : ( ايكم أملك لاربه ) . انظر سنن الترمذى 195/1 والزرقانى 2\165 . ٠ - 109 - صلى الله عليه وسلم ؟ أى أملك لنفسه وشهوته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا أيضا احتج من كرهها، وسيأتى هذا الحديث فى باب بلاغات مالك، ( ويأتى القول فيها هنناك ) - ان شاء الله . وممن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعروة بن الزبير ؛ وقد روى عن ابن مسعود أنه قال: يقضى يوما مكانه (1) وكره مالك القبلة للصائم فى رمضان الشيخ والشاب ؛ ذهب فيها الى ما زواه عن ابن عمر ، أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم (2)؛ ولما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: لم أر القبلة للصائم تدعو الى خير (3) . ولم يذهب فيها الى ما رواه عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس : أنه رخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب (4) . وحدثنا خلف بن القاسم قال : حدثنا أحمد بن ابراهيم 1) أي أملك لنفسه وشهوته: ب د م - ج . 4-3) ويأتى القول فيها هناك : د - ب ج م . 9) رواه عن هشام بن عروة: عن أبيه أنه قال : د، ( عن أبيه) - ج م، رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: ب. 10) تدعو : ب د ، تدعوه : ج م . ٠ (1) رواه عبد الرزاق فى المصنف 186/4. ورواه الطبرانى فى الكبير . انظر مجمع الزوائد 3\166 . الموطأ ص 199 ، حديث 653 . (2) الموطأ ص 199 ، حديث 651 . (3) الموطأ ص 199 ، حديث 652 . (4) - 110 - 5 ابن الحداد (1) ؛ وحدثنا زكرياء بن يحيى السجزى ، وجعفر ابن محمد الفريابى ، قالا : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن ابن عباس فى القبلة للصائم قال : ان عروق الخصيتين (2) معلقة بالأنف ، فاذا وجد الريح تحرك ، واذا تحرك ، دعا الى ما هو أكثر من ذلك ، والشيخ أملك لأربه (3) . وذكر عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن عاصم بن سليمان ، عن أبى مجلز ، قال : جاء رجل الى ابن عباس شيخ يسأله عن القبلة وهو صائم ؟ فرخص له ؛ فجاءه شاب فنهاه (4). 10 قال : وأخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبى يزيد ، قال : سمعت ابن عباس يقول : لا بأس بها ، اذا لم يكن معها غيرها - يعنى القبلة . قال وأخبرنا ابن عيينة عن ابراهيم ابن ميسرة ، عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن القبلة للصائم ، فقال : هى دليل إلى غيرها ، والاعتزال أكيس (5) . 1) الحداد: ج د م ، الحرث: ب . وهو تصحيف . (2 قتيبة: ج م، ابن قتيبة: ب د. وهو تصحيف . (4 الخصيتين: ج م ، الخصيين : ب د . 12) معها : ب د، منها: ج ، ممحوة فى م . (1) أبو بكر أحمد بن ابراهيم بن عطية بن الحداد ، وتصحف فى التذكرة ب ( الحدال ) مسند مصر (ت 354 هـ) . تذكرة الحفاظ 923/3 . شذرات الذهب 3 13 . (2) الخصيتان من أعضاء التناسل . رواه الطبرانى فى الكبير . وعطية فيه كلام وقد وثق . مجمع (3) الزوائد 3\166 . المصنف 185/4. وأخرجه ابن ماجه فى السنن 1\517 . (4) المصنف 185/4 . (5) - 111 - ٠٠ قال أبو عمر : 5 كل من كرهها فانما كرهها خوفا أن تحدث شيئا يكون رفثا ، كانزال الماء الدافق ، أو خروج المنى ، وشبه ذلك :. مما لا يجوز للصائم ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان صائها فلا يرفث (1). فدخل فيه رفث القول ، وغشيان النساء ، وما دعا الى ذلك وأشباهه . ذكر عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهرى ، عن ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن القبلة للصائم ، فقيل له : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ، فقال: من ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم (2)؟! قال الزهرى : وأخبرنى من سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناهون عن القبلة صياما ويقولون : انها تدعو الى أكثر منها (3) . قال أبو عمر : لا أرى معنى حديث ابن المسيب فى هذا الباب 10 6) وأشباهه : جـ م ، وشبهه : ب د . 13) أكبر : جـ ، أكثر: ب د ، بدون نقط: م . (1) رواه مالك فى جامع الصيام عن أبى هريرة بلفظ : الصيام جنة ، فان كان أحدكم صائما، فلا يرفث - الحديث ، الموطأ ص 210 وأخرجه أحمد والجماعة الا الترمذى - بألفاظ متقاربة . المصنف 182/4 . ورواه الطبرانى فى الأوسط . انظر مجمع (2) الزوائد 166/3 . المصنف 185/4. وروى نحوه أحمد. مجمع الزوائد 3\16، (3) وانظر المحلى 508/6 . - 112 - 5 10 عن عمر ، الا تنزها واحتياطا منه ؛ لأنه قد روى فيه عن عمر حديث (مرفوع)، ولا يجوز أن يكون عند عمر حديث ، ويخالفه الى غيره . حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسر (1) ، حدثنا أحمد بن على ، حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة ، قالا : حدثنا شبابة بن سوار ، عن ليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عبد الملك بن سعيد الانصارى ، عن جابر بن عبد الله الانصارى ، عن عمر ابن الخطاب ، قال : هششت الى امرأتى فقبلتها وأنا صائم ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله، أتيت أمرا عظيما : قبلت وأنا صائم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو تمضمضت بالماء وأنت صائم ؟ قال : قلت لا بأس ، قال ففيم ؟ (2) وكان الشافعى يكرهها لمن حركته بها شهوة ، وخاف أن يأتى عليه منها شىء ؛ ولم يكرهها لمن أمن عليه . وقال أبو ثور اذا كان يخاف أن 1) فيه عن عمر: ب م ، فيه - ج د . 2) فيه عند عمر: ب د ، فيه - ج م . مرفوع : د ــ ب ج م . (10 قبلت وأنا صائم: ج د م ، قبلت أمراتي وأنا صائم : ب . (13 شهوة : ب م ، شهوته : ج د. أبو أحمد عبد الله بن محمد بن ناصح بن شجاع ، المعروف بابن (1) المفسر الدمشقي ، نزيل مصر ( ت 365 هـ) . طبقات الشافعية لابن السبكي 2\232 . الشذرات 51/3 أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 60/3-61 . (2) ورواه أحمد وأبو داود والنسائى والدارمى فى السنن ، والحاكم فى المستدرك وصححه على شرط الشيخين ، وقال النسائى : انه حديث منكر ؛ واستبعد الذهبي فى الميزان 2\655 - وجه النكارة فيه، وقال بعد كلام النسائي -: (رواه بكير بن الاشج - وهو مأمون - عن عبد الملك، وقد روى عنه غير واحد ، نسلا أدري ممن هذا ؟ ! ) ، وانظر نيل الأوطار 222/4 . - 113 .- التمهيد ج® يتعدى إلى غيرها ، لم يتعرض لها . ورويت الرخصة فى القبلة للصائم عن عمر بن الخطاب ، ولا يصح ذلك عنه ؛ ورويت عن سعد بن أبى وقاص ، وأبى هريرة ، وابن عباس أيضا ، وعائشة؛ وبه قال عطاء ، والشعبى ، والحسن ، وهو قول أحمد ابن حنبل ، واسحاق بن راهويه ، وداود بن على ؛ ولا أعلم أحدا رخص فيها لمن يعلم انه يتولد عليه منها ما يفسد صومه (1) . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بالقبلة اذا كان يأمن على نفسه . قالوا : فان قبل فأمنى ، فعليه القضاء ولا كفارة ؛ وهو قول الثورى ، والحسن بن حى، والشافعى ، فيمن قبل فأمنى ، أن عليه القضاء وليس عليه كفارة ؛ قال ابن علية : لا تفسد القبلة الصوم ، الا أن ينزل الماء الدافق ؛ ولو قبل فأمذى ، لم يكن عليه شىء عند الشافعى ، وأبى حنيفة ، والثورى ، وابن علية ، والأوزاعى . وقال أحمد : من قبل فأمذى أو أمنى ، ولا يصح ذلك عنه: ج م - ب د . ورويت عن سعد : جـ م ، (2 وسعد : ب د . (6 شىء من : د - ب ج م . 8) ولا كفارة: ب ج م ، ولا كفارة عليه : د . 10) قال : ب ج، وقال: د م . ابن علية: ب د م، ابن عيينة: جـ . (1) نقله القرطبى فى التفسير 2\324 - فتها مسلما، وبالغ الظاهرية ، مجعلوا القبلة فى رمضان سنة حسنة ، مهما كان شأنها ؛ ففى محلى ابن حزم 6\512 : واما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له، فهما سنة حسنة ، نستبيحها للصائم ، شابا كان ، أو كهلا ، أو شيخا ؛ ولا نبالى اكان معها انزال مقصود أو لم يكن . - 114- 5 فعليه القضاء ؛ ولا كفارة عنده الا على من جامع فأولج ناسيا أو عامدا . وسيأتى ذكر كفارة المفطر فى رمضان بجماع أو أكل فى باب ابن شهاب عن حميد (1) - ان شاء الله عز وجل. وقال مالك : لا أحب للصائم أن يقبل ، فان قبل فى رمضان فأنزل ، فعليه القضاء والكفارة ؛ وان قبل فأمذى ، فعليه القضاء ولا كفارة . وقال ابن خواز بنداد : القضاء على من قبل فأمذى عندنا مستحب ليس بواجب . وفيه من الفقه أيضا ، ايجاب العمل بخبر الواحد الثقة ، ذكرا كان أو أنثى ؛ وعلى ذلك جماعة أهل الفقه والحديث أهل السنة ، ومن خالف ذلك ، فهو عند الجميع مبتدع ؛ والدليل على ما قلنا من العمل بخبر الواحد من هذا الحديث ، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: ( ألا أخبرتيها ). فأوضح بذلك أن خبر أم سلمة يجب العمل به ، وكذلك خبر المرأة لزوجها ؛ ولو كان خبر أم سلمة لا يلزم المرأة ، وخبر المرأة لا يلزم زوجها ؛ لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة : ألا أخبرتيها ، لانها كانت تقول : وكيف كنت أخبرها عنك وحدى ؟ وأى فائدة فى نقلى 10 15 عليه عنده الا على من جامع: د ، عنده الا على المجامع وحده اذا (1 اولج : جـ ، عليه الا على من جامع فأولج : ب م، وكتب بهامش نسخة ج: عنده الاعلى من جامع، وفوقها علامة (خ) ، وهى الانسب. 10) قلنا : ب د ، قلناه : ج .م . 12-11) لام سلمة: ب ج. م - د. 12) بذلك: ج م د ، من ذلك : ب. 14-13) (ولو كان خبر أم سلمة لا يلزم المرأة وخبر المرأة لا يلزم زوجها ) : ب ج د - م . انظر الحديث (39) من أحاديث ابن شهاب، مخطوط الخزانة (1) العامة رقم: ( ج 13 )، والتجريد ص 126 . ~ 115 - عنك وحدى ؟ أو كيف تنقل المرأة الخبر وحدها الى زوجها ؟ وهذا بين فى ايجاب العمل بخبر الواحد ، وقبوله ممن جاء به اذا كان عدلا ، والحجة فى اثبات خبر الواحد والعمل به ، قائمة من الكتاب والسنة ودلائل الاجماع والقياس ، وليس هذا موضع ذكرها (1) ، (وقد أفردنا لذلك كتابا تقصينا فيه الحجة على المخالفين، والحمد لله )، وانما قصدنا فى كتابنا ( هذا) لتخريج ما فى الاخبار من المعانى ، وقد علمنا أن الناظر فيه ، ليس ممن يخالفنا فى قبول خبر الواحد - وبالله التوفيق . وفيه أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كله يحسن التأسى به فيه على كل حال ، الا أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه له خاصة ، أو ينطق القرآن بذلك ؛ والا ، فالاقتداء به أقل أحواله أن يكون مندوبا اليه فى جميع أقواله ؛ ومن أهل العلم من رأى أن جميع أفعاله واجب الاقتداء بها ، كوجوب أوامره ؛ وقد بينا الحجة فيما اختلف فيه من ذلك فى غير هذا الكتاب . والدليل على أن أفعاله 1) أم كيف تنقل المراة: د م، أو كيف تنقل المراة جـ ، وكيف تنقل المراة ب . 6-5) (وقد أفردنا ... والحمد لله ): د - ب ج م 6) هذا : د - ب ج م . 10) كله: ب ج - د، ممحوة فى م. 12) والا فالاقتداء .. أن يكون : ب ج م - د جميع : ج - ب د ، محوة في م . (13 (1) وقد أشيع القول فى ذلك فى كتابه (الشواهد، فى اثبات خبر إقواحد ) وانظر ج ل ص 72، وص 258 . - 116 - 5 10 كلها يحسن التأسى به فيها ، قول الله عز وجل: ((لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة (1))) - فهذا على الاطلاق ، الا أن يقوم الدليل على خصوص شىء منه ، فيجب التسليم له ؛ ألا ترى أن الموهوبة لما كانت له خالصة ، نطق القرآن بأنها خالصة له من دون المومنين (2) . وقال صلى الله عليه وسلم فى الوصال : أنى لست كهيئتكم ، انى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى (3) - فأخبر بموضع الخصوص . على أن من العلماء من لم يجعل الوصال خصوصا له ، وجعله من باب الرفق والتيسير على أمته ؛ وسنبين القول فى ذلك فى كتابنا هذا عند ذكر ذلك الحديث (4) - ان شاء الله . قال الله عز وجل: ((وانك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله (5))). وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عنى مناسككم (6). وقال: صلوا كما رأيتمونى أصلى (7). 1) به: ج د م ، بها : ب. 7) على أن : بَ د م ، غير أن: ج . 9) القول فى: ب ج د - م . ذلك: ب ج، هذا : د - م. وقال : ج د م = ب . (13 الآية : 21 - سورة الأحزاب . (1) (2) يشير الى قوله تعالى: ((وامرأة مؤمنة، ان وهبت نفسها للنبىء ان اراد النبىء أن يستنكحها خالصة لك من دون المومنين» - الآية : 50 سورة الأحزاب . رواه مالك في الموطأ عن أبى هريرة ص 204 . وأخرجه أحمد (3) والشيخان وأبو داود والدارمى من غير وجه . (4) انظر الحديث (42) لنافع عن ابن عمر، والحديث (20) عن أبى الزناد . (5) الآية : 52 - سورة الشورى . رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير - مجمع الزوائد 269/3 . - (6) وانظر التمهيد ج 69/2، 90. وج 4 رقم (2) ص 251 . (7) رواه أحمد والبخارى - نيل الأوطار 170/2 . - 117 - وقال عبد الله بن عمر: أن الله بعث الينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - ونحن لا نعلم شيئا، فانما نفعل كما رأيناه يفعل (1) . وفى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقوله : والله انى لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده - دليل على أن الخصوص لا يجوز ادعاؤه عليه بوجه من الوجوه ، الا بدليل مجتمع عليه ؛ وقال صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما مبشرا ، وبعثت رحمة مهداة (2) - صلوات الله وسلامه عليه ، فلا يجوز ادعاء الخصوص عليه فى شىء ، الا فيما بان به خصوصه فى القرآن أو السنة الثابتة أو الاجماع ؛ لأنه قد أمرنا باتباعه والتأسى به ، والاقتداء بأفعاله ، والطاعة له أمرا مطلقا (3)، وغير جائز عليه أن يخص بشىء فيسدت لأمته عنه ، ويترك بيانه لها ، وهى مأمورة باتباعه ؛ هذا ما لا يظنه ذولب مسلم بالنبى صلى الله عليه وسلم . محمدا : ب ج د م ، وكتب بهامش ج: رسوله محمدا وعليها (1 علامة (خ) (6 بوجه : من الوجوه : ب ج م - د. (7. وقال : ج دم ، وقد قال: ب . (8 مبشرا: د، ميسرا : ب ج م . أو السنة الثابتة أو الاجماع : ج ، والسنة الثابتة أو الاجماع : (10 د، وفى السنة أو الإجماع: ب، والسنة الثابتة والاجماع: م . رواه مالك عن ابن شهاب . انظر التجريد ص 150 . وأخرجه أحمد (1) والنباتى وابن ماجه . (2) أخرجه ابن سعد في الطبقات 192/1 - بلفظ (يا أيها الناس، ائماً أنا رحمة مهداة ) . انظر فى معنى الناسى أحكام الامدى 158/1 . (3) - 118 - 5 حدثنى سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا جعفر بن محمد الصائغ ، قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا عيسى بن المغيرة ، عن أبى مودود ، عن نافع ، قال رأيت ابن عمر ، اذا ذهب الى قبور الشهداء على ناقته ، ردها هكذا وهكذا ، فقيل له فى ذلك ؟ فقال : انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه الطريق على ناقته ، فلعل خفى يقع على خفه . وهذا غاية فى الاقتداء والتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. 10 وحدثنى أحمد بن فتح بن عبد الله ، قال حدثنا الحسين بن عبد الله بن الخضر ، قال: حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعى ، قال: حدثنا محمد بن الصباح ، قال : حدثنا اسماعيل بن زكرياء ، عن الأعمش ، عن مسلم بن صبيح ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض الامر ، فرغب عن ذلك بعض أصحابه ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال : مالى أرخص فى الامر ، فيرغب عن ذلك أناس ؟ والله : أنى 15 2) جعفر بن محمد: ج د م، محمد بن جعفر ب وهو تصحيف . - 119 - لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأشدكم له خشية (1) . وذكر البخارى : حدثنا محمد بن سلام ، قال : حدثنا عبدة (2) ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أمرهم، أمرهم من الاعمال بما يطيقون ؛ فقالوا : أنا لسنا كهيئتك يا رسول الله ، ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؛ فيغضب حتى يعرف ( الغضب ) فى وجهه ، ثم يقول : ان أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا (3) . قال البخارى : وحدثنا عبد السلام بن مطهر (4) ، قال : حدثنا عمر بن على ، عن معن بن محمد الغفارى ، عن (2 م - ب . : له (1 ، عبد الله: ب. وهو تصحيف . ج د عبدة ج دم (4 بما: ب ج م ، ما : د. الغضب: ب - ج د م . ان: ب د م، أنى: جـ . (أتقاكم لله )، (7 ثبتت كلمة ( لله ) فى سائر الاسول والرواية باسقاطها - حسبما وقفت عليه . 9) مطهر: جـ دم، مطيع: ب، وهو تصحيف . (1) رواه البخارى فى الأدب والاعتصام بلفظ ( ما بال أقوام يتنزهون عن الشىء أصنعه ؟ فو الله انى أعلمهم بالله ، وأشدهم له خشية) . الفتح 38/17 . ورواه مسلم من عدة طرق عن عائشة بلفظ ( ما بال أقوام يرغبون عما رخص لهم فيه ؟ فو الله لانا أعلمهم بالله، وأشدهم له خشية). النووى 202/9 . أبو محمد عبدة بن سليمان الكوفى الكلابى ( ت 187 هـ ) . (2) الجرح والتعديل 89/3 . تهذيب التهذيب 6\458 - 459 . الخلاصة 349 . رواه البخارى، وهو مما انفرد به عن مسلم ، قال الحافظ ابن (3) حجر: وهو من غرائب الصحيح ، لا أعرفه الأمن هذا الوجه 78/1. أبو ظفر عبد السلام بن مطهر الازدى البصرى ( ت 224 هـ ) . (4) الجرح والتعديل 48/3 . تهذيب التهذيب 6\325 - الخلاصة 238 . ~ 120 -