Indexed OCR Text
Pages 661-678
عقيقة إلا أعطاه(١) إياه، وكان يعِقّ عن ولده بشاة شاة عن الذكر والأنثى. ٦٦٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا جعفر(٢) بن محمد بن علي، عن أبيه أنّه(٣) قال: = ابن رشد المالكي: من عمل به فما أخطأ بل أصاب، لما صححه الترمذي عن عائشة أن النبي 88* أمر أن يُعَقَّ عن الغلام شاتان، وعن الجارية بشاة، نقله الزرقاني، وقال القاري: لا يخفى أن الاكتفاء بواحد لا ينافي فضل التعدد. (١) ذكر الضمير اعتباراً لما يُذبح منه، وفي رواية أعطاها. (٢) قوله: جعفر بن محمد ... إلخ، هو الإِمام أبو عبد الله جعفر الصادق الهاشمي المدني بن محمد المعروف بالباقر بن علي المعروف بزين العابدين بن حسين بن علي بن أبي طالب، كان من سادات أهل البيت وعُبّاد أتباع التابعين، وُلد سنة ٨٠هـ بالمدينة، ومات سنة ١٤٨ هـ بالمدينة، روى عن أبيه وعطاء وعروة وجماعة، وعنه مالك وأبو حنيفة ويحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة والسفيانان وغيرهم، قال ابن معين: ثقة مأمون، وقال أبوحاتم: ثقة لا يسأل عن مثله، كذا في ((إسعاف السيوطي)). وأبوه محمد الباقر ثقة فاضل سُمِّ بالباقر لأنه تبقّر في العلوم أي توسّع، مات بالمدينة سنة ١١٨ هـ، وقيل سنة ١١٩ هـ، كذا في ((التقريب)) و«جامع الأصول». (٣) قوله: أنه قال، هذا حديث مرسل، فإن محمداً الباقر لم يدرك ذلك، ولا لقي فاطمة بنت رسول الله # وكذلك رواه أبو داود في ((المراسيل)) وأخرجه البيهقي فزاد عن أبيه عن جده، ورواه الترمذي والحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي قال: عقّ رسولُ اللهِ وَل﴿ عن الحسن شاة، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدّقي بزنة شعره فضة فوزنّاه، فكان وزنه درهماً أو بعض درهم، وعند الحاكم من حديث علي: أمر رسول الله وَ﴿ فاطمة، فقال: زني شعر الحسين وتصدّقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رِجْل العقيقة، ذكره الحافظ في ((التلخيص)). ٦٦٢ وزنَتْ(١) فاطمةُ بنت رسول الله و ◌َلّ شعر حسن وحسين(٢) رضي الله عنهما وزينب وأمِّ كُلثوم فتصدقتْ بوزن ذلك فَضَّة. ٦٦١ - أخبرنا مالك، أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، (١) قال ابن عبد البر: أهل العلم يستحبّون ما فعلته فاطمة مع العقيقة أو دونها(١). (٢) قوله: شعر حسن وحسين، روى أحمد عن علي قال: لما وُلد الحسن سميته حرباً، فجاء رسول الله وَ ﴿، فقال: أُروني ابني ما سمَّيْتموه، قلنا: حرباً، قال: بل هو حسن، فلما وُلد الحسين، فذكر مثله، فقال: بل هو حسين، فلما وُلد محسِّن ذكر مثله، فقال: بل هو محسن، ثم قال: سمَّيْتهم بأسماء ولد هارون شَبَّر وشَبِيْر ومُبَشِّر(٢) وإسناده صحيح. ومحسن - بضم الميم وكسر السين المشددة - مات صغيراً، وزينب بنت فاطمة وُلدت في حياة جَدِّها، وكانت لبيبة عاقلة تزوّجها عبد الله ابن عمِّها جعفر فولدت له علياً وأم كلثوم وعوناً وعباساً ومحمداً، وأم كلثوم بنت فاطمة ولدت قبل وفاة جدها وم وتزوجها عمر بن الخطاب، فولدت له زيداً ورقية، ثم تزوجها بعد موته عون بن جعفر ثم مات فتزوجها أخوه محمد، ثم مات فتزوجها أخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده فتزوج أختها زينب. وكان وزن فاطمة شعر الحسن والحسين بأمر أبيها ملة، ووزن شعر زينب وأم كلثوم يحتمل أن يكون بأمره، ويحتمل أنها قاست ذلك على أمره لها في الحسن، كذا في ((شرح الزرقاني)). (١) وقال الموفق: إن تصدَّقَ بزنة شعره فضة فحسن، وقال ابن عابدين: يُستحب لمن وُلد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه، ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهباً. وفي ((المحلّى)) عن ((الرسالة)) لابن أبي زيد أنه يُستحب التصدق بوزنه من ذهب وفضة. أوجز المسالك ٢١٤/٩. (٢) في الأصل: بسر وهو تحريف. والحديث أخرجه أحمد في («مسنده)) رقم الحديث ٧٦٨، والهيثمي في ((مجمع الزوائد ٥٢/٨، قال فى ((اللسان)) ٣٩٣/٤: شبر وشبير ومبشر: معناها: حسن وحسين ومحسن . ٦٦٣ عن محمد بن علي بن حسين أنّه(١) قال: وزنتْ فاطمة بنت رسول الله وَ﴿ شعر حسن وحسين فتصدقتْ بوزنهِ فضّة. قال محمدٌ: أما العقيقة (٢) فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد فُعلت في أول الإِسلام ثم نَسَخَ الأضحى كلَّ ذبح كان قبله ونَسَخَ صومُ (١) هذا أيضاً مرسل ووصله بعضهم، فقال: عن ربيعة عن أنس، وهو خطأ والصواب ما في ((الموطأ)) قاله ابن عبد البر. (٢) قوله: أما العقيقة ... إلخ، كأنه يشير إلى عدم مشروعية العقيقة الآن أو إلى كراهته كما تفيده عبارته في ((الجامع الصغير» حيث قال: لا يُعَقِّ لا عن الغلام ولا عن الجارية. انتهى. وحاصل كلامه ههنا أنه بلغه أن العقيقة كانت في الجاهلية وفُعلت في ابتداء الإِسلام، ثم صار منسوخاً، وأنّ مشروعية الأضحى نسخت كل ذبح كان قبله، ومشروعية صوم رمضان نسخت كل صوم كان قبله، ونسخت فرضية غسل الجنابة كلِّ غسل كان قبله، ونسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها. وبلاغه الأول قد أخرجه في ((كتاب الآثار)) عن إبراهيم ومحمد بن الحنفية حيث قال محمد: أنا أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم: كانت العقيقة في الجاهلية فلما جاء الإِسلام رفضت. محمد أنا أبو حنيفة نا رجل عن ابن الحنفية أن العقيقة كانت في الجاهلية فلما جاء الإِسلام رفضت، قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. انتهى كلامه. وبلاغه المشتمل على حديث النسخ أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في سننهما عن المسيّب بن شريك عن عقبة بن اليقظان عن الشعبي عن مسروق عن علي قال: قال رسول الله صل *: نسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخ غسل الجنابة كل غسل، ونسخت الأضحى كل ذبح. وضعفاه. قال الدارقطني: المسيب بن شريك وعقبة متروكان، ورواه عبد الرزاق في ((مصنفه)) في أواخر النكاح موقوفاً على علي رضي الله تعالى عنه، كذا ذكره العيني في ((البناية)) والزيلعي وابن حجر في «تخريجيهما)) الأحاديث الهداية. وذكر الذهبي في ((ميزان الاعتدال))، والحافظ ابن حجر في ((لسان الميزان)) حديث علي مرفوعاً من = ٦٦٤ = رواية الدارقطني في ترجمة المسيّب بن شريك بن سعيد الكوفي، وذكرا أن يحيى قال في حقه: ليس بشيء، وقال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال البخاري: سكتوا عنه، وقال مسلم وجماعة: متروك، وقال محمود بن غيلان: ضرب ابن معين وأحمد وأبو خيثمة على حديثه، وقال الساجي: متروك الحديث، له مناكير. انتهى. إذا عرفت هذا كله فاعلم أن في المقام أبحاثاً عديدة، الأول: أنه ماذا أريد من كون العقيقة في الجاهلية وكونها متروكة مرفوضة في الإِسلام؟ إن أريد أنها كانت واجبة ولازمة في الجاهلية وكان أهل الجاهلية يوجبونها على أنفسهم فلما جاء الإِسلام رفض وجوبه ولزومه فهذا لا يدل على نفي الاستحباب أو المشروعية أو السنية، بل على نفي الضرورة فحسب، وهو غير مستلزم لعدم المشروعية أو الكراهة، وإن أريد أنها كانت في الجاهلية مستحبة أو مشروعة، فلما جاء الإِسلام رفض استحبابها وشرعيتها، فهو غير مسلّم. فهذه كتب الحديث المعتبرة مملوءة من أحاديث شرعية العقيقة واستحبابها، كما ذكرنا نُبَذاً منها. الثاني: الأحاديث الدالة على استحبابها وشرعيتها، لا شك أنها واقعة في الإِسلام وهي معارضة لما بلغه من قول النخعي وابن الحنفية، ومن المعلوم أن أحاديث النبي # أحق بالأخذ من قول غيره كائناً من كان. الثالث: أنه لو كان مطلق مشروعية العقيقة مرتفعة عن الإِسلام لَمَا عقّ النبيِ وَ﴿ عن الحسن والحسين، فإن ادَّعى أن ذلك كان في بدء الإِسلام احتيج إلى ذكر ما يدل على رفع كونه مشروعاً بعد ما كان مشروعاً في الإِسلام وإذ ليس فليس. الرابع: أنه لو كانت مشروعيتها المطلقة مرتفعة لما اختارها أصحاب النبي ◌َ * بعده، وقد اختاروها كما مرّ من رواية نافع عن ابن عمر، وفي ((موطأ يحيى)): مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعقّ عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة. الخامس: أن مراد ابن الحنفية وإبراهيم من كون العقيقة مرفوضة يحتمل أن يكون رفض عقيقة الجاهلية فإنهم كانوا يذبحون ذبيحة ويلطّخون صوفه في دمه، ويضعونها على رأس الصبي حتى تسيل عليه قطرات الدم، فلما جاء الإِسلام أمر النبي # أن يجعلوا مكان الدم بزعفران ونحوه، وعلى هذا لا يدل كلامهما على نفي مشروعيتهما المطلقة بل على نفي الطريقة الخاصة، = ٦٦٥ شهر رمضان كلّ صومٍ كان قبله، ونَسَخَ غُسلُ الجنابة كلَّ غُسل كان (١) قبله، ونَسَخَتِ الزكاةُ كل صدقة(٢) كان قبلها. كذلك بَلَغَنَا. عد وبالجملة الحكم بنفي مشروعيتها في الإِسلام مطلقاً غير صحيح. وترك الأحاديث الصريحة المرفوعة والموقوفة الواردة في هذا الباب بقول محتمل غير متأصِّل غير نجيح. السادس: أن البلاغ الثاني لا يثبت من طريق محتَجّ به حتى يحتج به. السابع: بعد تسليم ثبوته ظاهره يدل على منسوخية وجوب العقيقة ونحوها فإن معناه نسخ الأضحى لزوم كل ذبح كان قبله كالعقيقة، وكالعتيرة وكالرجبية، وكانتا في الجاهلية فإنهم كانوا إذا ولدت الناقة أو الشاة ذبحوا أول ولد، فأكل وأطعم، وكان بعضهم ينذر بأنه إذا بلغ شاته كذا ذبح من كلِّ عَشَرة شاةً، وكانوا يذبحون شاةً لتعظيم شهر رجب، ويدل عليه ضمّه بنسخ صوم شهر رمضان كل صوم كان قبله فإنه كان صوم يوم عاشوراء وأيام البيض فرضاً، فلما نزل صوم رمضان نسخ وجوب ذلك على ما بسطه الحازمي في ((كتاب الناسخ والمنسوخ))، فكما أن نسخ صوم رمضان لما قبله لم يدل إلا على عدم لزومه، لا على عدم مشروعيته وانتفاء فضيلته، كذلك نسخ الأضحى كلّ ذبح كان قبله لا يدل على انتفاء استحبابه وشرعيته. وقال صاحب ((البدائع)): ذكر محمد في ((الجامع الصغير)): ولا يُعَقّ لا عن الغلام ولا عن الجارية، وإنه إشارة إلى الكراهة لأن العقيقة كانت فضيلة ونُسخ الفضل، فلا يبقى إلا الكراهة بخلاف الصوم والصدقة فإنهما كانتا من الفرائض، فإذا نسخت الفرضية يجوز التنفل بهما. انتهى. وردّه القاري بقوله: فيه بحث لأن الفضيلة إذا انتفت تبقى الإِباحة لأن النسخ ما توجّه إلا إلى زيادة. وهذا على تقدير أنه كان فضيلة، وإلا فالظاهر من ذكرها مع الصوم والصدقة أنها على منوالهما في كونهما واجبة. انتهى. فليتأمل في هذا المقام فإنه من مزال الأقدام، وانظم ما ذكرنا في هذا البحث في سلك نظائره التي لم يقف عليها الأعلام. (١) قال القاري: لم أعرفه . (٢) قال القاري: هذا أيضاً غير معروف. انتهى. قلت: هو ما روي عن = ٦٦٦ ابن عباس أنّ قبل فرض الزكاة كانت صدقة الفاضل من المال فرضاً حتى نسخ، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم على ما في ((الدر المنثور)). آخر المجلد الثاني ويتلوه المجلد الثالث، وأوله : (كتاب الديات) ٦٦٧ فهرست الموضوعَاتُ مطلب صفحة ٧٦ - باب الوتر. ٥ ٧٧ - باب الوتر على الدابّة ٧ ٧٨ - باب تأخير الوتر . ٨ ٧٩ - باب السلام في الوتر . ١١ ٨٠ - باب سجود القرآن ٢١ ٨١ - باب المارّ بين يدي المصلّي ٢٥ ٨٢ - باب ما يُستحبّ من التطوع في المسجد عند دخوله ٣٢ ٨٣ - باب الانفتالِ في الصلاة ٣٤ ٨٤ - باب صلاة المُغمی علیه ٣٩ ٨٥ - باب صلاة المريض. ٤٠ ٨٦ - باب النخامة في المسجد وما ◌ُکره من ذلك ٤١ ٨٧ - باب الجُنُب والحائض یعرقان في ثوب ٨٨ - باب بدأ أمر القبلة وما نُسخ من قبلة ٤٣ بيت المقدس ٤٤ ٨٩ - باب الرجل يصلّي بالقوم وهو جُنُب أو على غير وضوء ٤٨ ٩٠ - باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه ٩١ - باب الرجل يصلّي وهو يحمل الشيء ٥٢ ٩٢ - باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القِبلة ٥٧ وهي نائمة أو قائمة . ٥٩ ٦٦٩ مطلب صفحة ٩٣ - باب صلاة الخوف ٦١ ٩٤ - باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة ٦٥ ٩٥ - باب الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم. ٦٧ ٩٦ - باب الاستسقاء ٧٣ ٩٧ - باب الرجل يصلّي ثم يجلس في موضعه الذي ٧٨ صلَّى فيه . ٧٩ ٩٨ - باب صلاة التطوّع بعد الفريضة ٩٩ - باب الرجل يمسّ القرآن وهو جُنُب أو على غير طهارة. ٨١ ١٠٠ - باب الرجل يجرّ ثوبه والمرأة تجرّ ذيلها فيعلق به قذر وما گره من ذلك ٨٤ ١٠١- باب فضل الجهاد . ٨٧ ١٠٢- باب ما يكون من الموت شهادة ٨٩ ( أبواب الجنائز ) - باب المرأة تغسل زوجها ١ ٩٨ - باب ما يُكَفَّن به الميت. ٢ ١٠٣ - باب المشي بالجنائز والمشي معها ٣ ١٠٥ - باب الميت لا يُتَّبَع بنارٍ بعد موته أو مِجْمَرة ٤ في جنازته - باب القيام للجنازة ٥ - باب الصلاة على الميت والدعاء ٦ - باب الصلاة على الجنازة في المسجد ٧ ٨ - باب يحمل الرجل الميت أو يحنّطه أو يغسله هل ينقض في ذلك وضوءه ١١٧ ٦٧٠ ١٠٨ ١٠٩ ١١١ ١١٥ مطلب صفحة - باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو ٩ ١١٨ على غير وضوء ١٠ - باب الصلاة على الميت بعدما يُدفن ١١٩ ١١ - باب ما رُوي أنّ الميتُ يعذَّب ببكاء الحي ١٢٥ ١٢ - باب القبر يُتَّخذ مسجداً أو يصلَّى إليه أو يُتوسِّد ١٢٧ ( كتاب الزَّكاة ) - باب زكاة المال ١ ١٣٠ - باب ما يجب فيه الزكاة ٢ ١٣٢ - باب المال متى تجب فيه الزكاة ٣ ١٣٦ ٤ - باب زكاة الحُلِيّ. ١٤٠ ٥ - باب العُشُر . ١٤٣ ٦ ٧ - باب الجزية ١٤٥ - باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين ٨ ١٥٠ ٩ - باب الركاز . ١٥٥ ١٠ - باب صدقة البقر. ١٥٨ ١١ - باب الكنز ١٦١ ١٢ - باب من تحلّ له الزكاة ١٦٢ ١٣ - باب زكاة الفطر ١٦٣ ١٤ - باب صدقة الزيتون . ١٦٥ ( أبواب الصِّيام ) - باب الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته ١ ١٦٧ - باب متى يُحرم الطعام على الصائم ٢ ١٦٩ ٣ - باب من أفطر متعمداً في رمضان . ١٧٢ ٦٧١ - باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة ١٣٨ مطلب صفحة - باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جُنُب . ٤ ١٧٥ - باب القُبلة للصائم ١٨٥ ٦ - باب الحجامة للصائم ١٩١ - باب الصائم يَذرعَه القيء أو يتقيَّ ٧ ١٩٤ ٨ - باب الصوم في السفر . ١٩٥ ٩ - باب قضاء رمضان هل يفرق ١٩٩ ١٠ - باب من صام تطوعاً ثم أفطر ٢٠١ ١١ - باب تعجيل الإفطار. ٢٠٣ ١٢ - باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى ٢٠٥ ١٣ - باب الوصال في الصيام ٢٠٧ ١٤ - باب صوم يوم عرفة .. ٢٠٩ ١٥ - باب الأيام التي يُكره فيها الصوم. ٢١٣ ١٦ - باب النّيَّة في الصَّوم من الليل ٢١٦ ١٧ - باب المداومة على الصيام . ٢١٨ ١٨ - باب صوم يوم عاشوراء. ٢٢٠ ١٩ - باب ليلة القدر. ٢٢٣ ٢٠ - باب الاعتكاف ٢٢٤ ( كتاب الحج ) - باب المواقيت ١ ٢٣٠ - باب الرجل يُحرم في دُبُر الصلاة وحيث ٢ ينبعث به بعيره . - باب التلبية ٢٤١ ٣ - باب متى تُقْطع التلبية ٤ ٢٤٤ - باب رفع الصوتِ بالتلبية ٥ ٢٥٠ - باب القِرَان بين الحج والعمرة ٦ ٢٥٢ ٦٧٢ ٥ ٢٣٨ مطلب صفحة ٧ - باب من أهدی هدياً وهو مقیم ٢٦٥ ٨ - باب تقليد البُدْن وإشعارها .. ٢٦٩ ٩ - باب مَن تطيّب قبل أن يُحرم ٢٧٣ ١٠ - باب مَن ساق هدياً فعَطِبَ في الطريق أو نَذَرَ بَدَنَه ٢٧٨ ١١ - باب الرجل يسوق بُدَنَة فيضطرّ إلى ركوبها . ٢٨٧ ١٢ - باب المُحرم يقتل قُملة أو نحوها أو ينتفُ شعراً ٢٩٠ ١٣ - باب الحِجامة للمُحرم . ٢٩٢ ١٤ - باب المُحرم يُغَطِّي وجهه ٢٩٣ ١٥ - باب المُحرم يغسل رأسه، أيغتسل . ٣٠١ ١٦ - باب ما يُكره للمُحرم أن يلبس من الثياب. ٣٠٩ ٢٩٥ ١٧ - باب ما رُخِّص للمُحرم أن يَقْتُلَ من الدوابٌ. ٣١٢ ١٨ - باب الرجل يفوته الحج ٣١٥ ١٩ - باب الحَلَمة والقُراد ينزعه المُحرم . ٣١٨ ٢٠ - باب لُبْس المِنْطَقةِ والهِمْيان للمُحرم ٣١٩ ٢١ - باب المُحرم يَحُُ جلده ٣٢٠ ٢٢ - باب المُحرم يتزوج . ٣٢٤ ٢٣ - باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر ٢٤ - باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده، هل يأكل ٣٢٨ المُحرم منه أم لا ٢٥ - باب الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحجّ ٣٣٨ ٢٦ - باب فضل العمرة في شهر رمضان ٣٤٠ ٢٧ - باب المتمتِّع ما يجب عليه من الهَدْي. ٣٤١ ٢٨ - باب الرَّمل بالبيت. ٣٤٤ ٢٩ - باب المكِّي وغيره يحجّ أو يعتمر، هل يجب عليه الرَّمل ٣٤٥ ٦٧٣ ٠٠ مطلب صفحة ٣٠ - باب المُعتمر أو المُعتمرة ما تجب عليهما من التقصير والهدي ٣٤٧ ٣١ - باب دخول مكة بغير إحرام . ٣٥٠ ٣٢ - باب فضل الحَلْق وما يُجزىء من التقصير. ٣٥٢ ٣٣ - باب المرأة تَقْدَمُ مكّة بحج أو بعمرة فتحیض قبل قدومها أو بعد ذلك ٣٥٥ ٣٤ - باب المرأة تحيض في حجّها قبل أن تطوف طواف الزيارة ٣٦١ ٣٥ - باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحرم . ٣٦ - باب المستحاضة في الحجِّ ٣٦٦ ٣٧ - باب دخول مكة وما يُستحبّ من الغسل قبل الدخول ٣٦٧ ٣٧٠ ٣٨ - باب السعي بين الصفا والمروة. ٣٧٣ ٣٩ - باب الطواف بالبيت راكباً أو ماشياً. ٣٧٧ ٤٠ - باب استلام الركن ٣٨١ ٤١ - باب الصَّلاة في الكعبة ودخولها ٣٨٧ ٤٢ - باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير ٣٨٩ ٤٣ - باب الصَّلاة بمنى يوم التروية. ٣٩٤ ٣٩٥ ٤٦ - باب بطن محسرٍّ. ٤٧ - باب الصَّلاة بالمزدلفة ٤٠٥ ٤٨ - باب ما يَحْرِمُ على الحاج بعد رمي جمرة العَقَبة يوم النحر . ٤٠١ ٤٩ - باب من أيِّ موضع يُرمى الجِمار. ٥٠ - باب تأخير رمي الحجارة من عِلّةٍ أو من غير عِلّةٍ وما يُکره من ذلك ٤٠٧ ٦٧٤ ٤٤ - باب الغسل بعرفة يوم عرفة ٣٩٥ ٣٩٧ ٤٥ - باب الدَّفع من عرفة ٣٩٨ مطلب صفحة ٥١ - باب رمي الجمار راكباً . ٤٠٩ ٥٢ - باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين ٤١٠ ٥٣ - باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده ٤١٢ ٥٤ - باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يُكره من ذلك. ٥٥ - باب من قدم نُسُكاً قبل نُسك ٤١٤ ٠ ٠ ٥٦ - باب جزاء الصيد ٤١٧ ٥٧ - باب كفّارة الأذى ٤١٩ ٥٨ - باب مَنْ قَدَّم الضَّعَفَة من المزدلفة ٤٢٠ ٥٩ - باب جلال البُدْن ٤٢٢ ٦٠ - باب المُحْصَر . ٤٢٥ ٦١ - باب تكفين المُحْرم ٤٢٨ ٦٢ - باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة ٤٢٩ ٦٣ - باب من غربت له الشمس في النفر الأول وهو بمنى ٤٣٠ ٦٤ - باب مَن نفر ولم يحلق . ٤٣٢ ٦٥ - باب الرجل يجامع قبل أن يفيض ٤٣٢ ٦٦ - باب تعجيل الإِهلال ٤٣٤ ٦٧ - باب القُفُول من الحج أو العمرة ٤٣٥ ٦٨ - باب الصَّدَر .. ٤٣٦ ٦٩ - باب المرأة يُكره لها إذا حلَّت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها . ٤٣٨ ٧٠ - باب النزول بالمحصَّب. ٤٣٩ ٧١ - باب الرجل يحرم من مكة هل يطوف بالبيت ٤٤١ ٧٢ - باب المُحرم يحتجم . ٤٤٢ ٧٣ - باب دخول مكة بسلاح ٤٤٤ ٦٧٥ ٤١٣ مطلب صفحة ( كتاب النكاح ) ١ ٢ - باب الرجل تکون عنده نسوة، کیف یقسِمُ بینھن ٤٤٧ - باب أدنى ما يتزوج الرجل عليه المرأة ٤٥٢ ٣ - باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمّتها في النكاح. ٤٥٥ ٤ - باب الرجل يخطب على خطبة أخيه . ٤٥٧ - باب الثّب أحقُّ بنفسها من وليّها . ٥ - باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة ٦ ٤٥٨ ٤٦٠ فيريد أن يتزوج - باب ما يوجب الصَّداق ٧ - باب نكاح الشِّغار . ٨ ٤٦٣ ٩ - باب نكاح السرِّ ٤٦٧ ١٠ - باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها وبين المرأة وأختها في ملك الیمین ٤٦٩ ١١ - باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلّة ٤٧٣ بالمرأة أو بالرجل ١٢ - باب البكر تستأمر في نفسها ١٣ - باب النكاح بغير وليّ. ٤٧٦ ٤٧٩ ١٤ - باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقْ ٤٨٢ ١٥ - باب المرأة تُزوّج في عِدّتها . ٤٨٨ ١٦ - باب العزل ٤٩٥ ( كتاب الطلاق ) ١ - باب طلاق السِّنة ٥٠٣ ٢ - باب طلاق الحُرَّة تحت العبد ٥٠٧ ٦٧٦ ٤٦٥ مطلب صفحة ٣ - باب ما يُكره للمطلقة المبتوتة والمتوفي عنها من الميت في غیر بيتها ٥١١ - باب الرجل يأذن لعبده في التزويج، هل يجوز طلاق المولی علیه؟ ٥١٣ ٥ - باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل . ٥١٥ ٦ - باب الخلع كم يكون من الطلاق. ٥١٧ ٧ - باب الرجل يقول إذا نكحت فلانة فهي طالق ٥١٨ ٨ - باب المرأة يطلقها زوجها تطليقةً أو تطليقتين فتتزوَّج زوجاً ثم يتزوجها الأول ٥٢١ ٩ - باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها ٥٢٢ ١٠ - باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها ٥٢٩ ١١ - باب الأمة تكون تحت العبد فَتُعْتَقُ ٥٣٠ ١٢ - باب طلاق المریض ٥٣٣ ١٣ - باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل ٥٣٦ ١٤ - باب الإِيلاء ٥٣٨ ١٥ - باب الرجل يطلُّقُ امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ٥٤٢ ١٦ - باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوَّجُ رجلً فيطلَّق قبل الدخول ٥٤٣ ١٧ - باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدّتها. ٥٤٥ ١٨ - باب المتعة . ٥٤٦ ١٩ - باب الرجل تكون عنده امرأتان فَيُؤثِرُ إحداهما على الأخرى . ٥٥٠ ٢٠ - باب اللعان ٥٥٢ ٢١ - باب متعة الطلاق ٥٥٤ ٢٢ - باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة ٥٥٦ ٦٧٧ مطلب صفحة ٢٣ - باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها ٥٥٨ من موت أو طلاق ٢٤ - باب عدّة أُمّ الولد ٥٦٦ ٢٥ - باب الخَلِيّة والبريّة وما يُشبه الطلاق. ٥٦٩ ٢٦ - باب الرجل يُولَد له فيغلب عليه الشَّبَه ٥٧١ ٢٧ - باب المرأة تُسلمُ قبل زوجها ٥٧٣ ٢٨ - باب انقضاء الحيض ٥٧٥ ٢٩ - باب المرأة يطلقها زوجها طلاقاً يملك الرجعة فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها . ٥٨٢ ٣٠ - باب عدّة المستحاضة ٥٨٨ ٣١ - باب الرضاع ٥٨٩ (كتاب الضحايا وما يُجْزِىء مِنْهَا) ١ - باب ما يُکره من الضحايا ٦١٤ - باب لحوم الأضاحي . ٢ ٦١٧ ٣ - باب الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى. ٦٢١ ٤ - باب ما يُجزِىء من الضحايا عن أكثر من واحد ٦٢٣ - باب الذبائح . ٦٢٦ ٥ - باب الصيد وما يُكره أكله من السِّبَاع وغيرها ٦ ٧ - باب أكل الضَبّ . ٦٣٣ ٨ - باب ما لَفَظَه البحرُ من السَّمَك الطافي وغيره ٦٤٠ ٩ - باب السمك يموت في الماء ٦٤٢ ١٠ - باب ذكاة الجنين ذكاة أمّه ٦٤٤ ١١ - باب أكل الجراد .. ٦٤٧ ٦٧٨ ٦٣١ مطلب صفحة ١٢ - باب ذبائح نصارى العرب. ٦٤٨ ١٣ - باب ما قَتَل الحجر . ٦٤٩ ١٤ - باب الشأة وغير ذلك تُذَكَّي قبل أن تموت ١٥ - باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أَذَكِيُّ هو ٦٥٠ أم غير ذَكَيِّ؟ ٦٥٢ ١٦ - باب صيد الكلب المعلّم ٦٥٥ ١٧ - باب العقيقة ٦٥٦ ٦٧٩