Indexed OCR Text

Pages 341-360

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ - الزينة من السنن
باب : ٣٩ حديث : ٥١٤٠
وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا)).
٥١٤٠ - أخبرنا علي بن حجر قال : ثنا جرير ، عن منصور؛ ح وأخبرنا محمد
ابن بشار قال : ثنا عبد الرحمن ، ثنا سفيان ، عن منصور ؛ عن ربعي ، عن امرأته ، عن
أخت حذيفة قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( يا معشر النساء ! أما
لكن في الفضة ما تحلين ، أما إنه ليس منكن امرأة تحلت ذهباً تظهره إلا عذّبت به)).
ذهب أو فضة ، ولعل ذلك مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة على الدنيا وكذا الحرير ، ويحتمل أن المراد
بالأهل الرجال من أهل البيت ، فالأمر واضح - س .
قوله: ((ما تحلين)) أي ((تتحلينه)) ثم حذف إحدى التانين، والعائد إلى الموصول ، أي ما
تتخذنه حلية، لكن قوله: ((تظهره)) يحتمل أن تكون الكراهة إذ أظهرت وافتخرت به ، لكن الفضة
مثل الذهب في ذلك ، فالظاهر أن هذا لزيادة التقبيح والتوبيخ ، والكلام لإفادة حرمة الذهب على
النساء مع قطع النظر عن الإظهار والافتخار ، وتؤيده الرواية الآتية ، لكن المشهور جواز الذهب
للنساء ، ولذلك قال السيوطي: هذا منسوخ بحديث ((إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإنالها))
ونقل عن ابن شاهين ما يدل على ذلك ، وقال: وحكى النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على
ذلك ، قلت : ولولا الإجماع لكان الظاهر أن يقال: أولا كان الذهب حلالاً للكل، ثم حرم على
الرجال فقط ، ثم حرم على النساء أيضاً، وقول ابن شاهين أنه كان أولا حلالاً للكل ثم أبيح للنساء
دون الرجال ، باعتبار النسخ مرتين ، مع أن العلماء على أنه إذا دار الأمر بين نسخ واحد ونسخين
لا يحكم بنسخين ، فإن الأصل عدم النسخ، فتقليله أليق بالأصل، لكن الإجماع ههنا داع إلى اعتبار
النسختين - والله تعالى أعلم - س .
أقول : وللشيخ العلامة السيد نذير حسين رسالة مستقلة جمع فيها أحاديث الباب، ورجح
فيها جواز الذهب للنساء وحمل أحاديث النهي والوعيد على ما لم تؤد زكاتها ، أو لبست للإظهار
والرياء ، وأيد ذلك بروايات ، فليرجع إليها - كذا في الحواشي الجديدة ؛ وعلى الثاني يدل تبويب
المصنف ، وراجع بسط الكلام في تهذيب السنن (١٢٥/٦ -١٢٨) وحديث الباب أخرجه أبو
داود والداري ، قال المنذري : امرأة ربعي مجهولة .
٥١٤٠ - ضعيف، د الخاتم: ٤٣٦/٤، حم: ٣٥٧/٦، ٣٥٨ - المزي: ١٨٠٤٣/٤٧٤/١٢و١٨٣٨٦/١٢٧/١٣.
٣٤١

التعليقات السلفية الجزء الخامس
باب : ٣٩ حديث : ٥١٤١ - ٥١٤٣
٤٧ - الزينة من السنن
٥١٤١ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا المعتمر قال : سمعت منصوراً يحدث،
عن ربعي ، عن امرأته ، عن أخت حذيفة قالت : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: (( يا معشر النساء! أما لكن في الفضة ما تحلين ، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى
ذهباً تظهره إلا عذبت به )) .
٥١٤٢ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: ثنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي،
عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني محمود بن عمرو ، أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أيما امرأة تحلت - يعني بقلادة من ذهب - جعل الله في
عنقها مثلها من النار ، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصاً من ذهب جعل الله عز وجل في
أذنها مثله خرصاً من النار يوم القيامة)).
٥١٤٣ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال : ثنا معاذ بن هشام قال : حدثني
أبي ، عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني زيد ، عن أبي سلام ، عن أبي أسماء الرحبي ،
أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال: جاءت [ فاطمة١] بنت
قوله : بقلادة ، بالكسر ما جعل في العنق - قاموس . وحديث أسماء هذا أخرجه أبو داود ،
وأعله ابن القطان - كذا في تهذيب السنن .
قوله: ((جعل الله في))، وفي بعض النسخ: ((جعل في)) على بناء المفعول.
قوله: ((من النار))، وفي بعض النسخ: ((في النار)).
قوله : « خرصاً )) بضم اخاء المعجمة وسكون الراء ، حلی الأذن - س .
قوله: ((من النار))، وفي بعض النسخ: ((في النار)).
قوله : الرحبي ، براء ومهملة مفتوحتين وبموحدة ، منسوب إلى رحبة بن زرعة ، منه جرير
ابن عثمان وأبو الأسماء - مغني .
٥١٤١ - ضعيف ، انظر ما قبله .
٥١٤٢ - ضعيف، د الخاتم ٨ : ٤٣٧/٤، حم: ٤٥٥/٦، ٤٥٧، ٤٦٠ - المزي: ١٥٧٧٦/٢٦٧/١١.
١٥٤٣ - صحيح، حم: ٢٧٨/٥ _ المزي: ٢١١٠/١٣٩/٢.
١ - ما بين المعقولتين غير موجود في بعض النسخ .
٣٤٢

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ - الزينة من السنن
باب : ٣٩ حديث : ٥١٤٤
هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يدها فتخ، فقال - كذا في كتاب أبي: أى
خواتيم ضخام - فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها ، فدخلت على فاطمة
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب ، قالت : هذه أهداها إليّ أبو حسن ،
فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها، فقال: ((يا فاطمة!)) أيغرك
أن يقول الناس: ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار)) ثم خرج ولم يقعد ، فأرسلت
فاطمة بالسلسلة إلى السوق، فباعتها واشترت بثمنها غلاماً - وقال مرة عبداً، وذكر
كلمة معناها - فأعتقته، فحدث بذلك، فقال: ((الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار)).
٥١٤٤ - أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال : ثنا النضر بن شميل قال : ثنا
قوله : هبيرة ، بضم هاء وفتح موحدة - مغني .
قوله : فتخ ، بفتح فاء ومثناة من فوق وآخره خاء معجمة ، وهي خواتيم كبار - س . جمع
فتخة ، وقيل : خواتيم لا فصوص لها - زهر .
قوله : فقال : أي معاذ بن هشام - والله أعلم - ح .
قوله : يضرب يدها ، تعزيراً لها على ما فعلت من لبس الذهب - س .
قوله : فانتزعت فاطمة ، ظاهر هذا أن السلسلة كانت باقية عندها حين كانت هذه القضية ،
لكن آخر الحديث يدل على أنها باعت قبل ذلك، والأقرب أن يقال: ضمير ((في عنقها)) لبنت هبيرة ،
ولعل تلك السلسلة اشترتها بنت هبيرة حين باعتها فاطمة، وكانت في عنقها حينئذ ، فرأتها فاطمة
فانتزعت من عنقها لتذكر لها حالها ، فتقيس عليها حال الفتخ - والله أعلم - س.
قوله : أبو حسن ، أي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وله كنية أخرى ، أي أبو
تراب ، کناه به النبي صلى الله عليه وسلم- ح .
قوله: (( أيغرك)) من الغرور ، أي يسرك هذا القول فتصيري بذلك مغرورة فتقعي في هذا
الأمر القبيح بسببه - والله تعالى أعلم - س. أقول: وفي بعض النسخ: ((أيعزك)) بالعين المهملة
والزاي ، من الإعزاز فتأمل - والله أعلم بالصواب - ح .
٥١٤٤ - صحيح ، انظر ما قبله .
٣٤٣

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ - الزينة من السنن
باب : ٣٩ حديث : ٥١٤٥، ٥١٤٦
هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلام ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان قال : جاءت بنت هبيرة إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب ، أى خواتيم ضخام - نحوه .
٥١٤٥ _ أخبرنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال : أخبرنا خالد ، عن مطرف ؛
ح وأخبرنا أحمد بن حرب قال : ثنا أسباط ، عن مطرف ؛ عن أبي الجهم ، عن أبي زيد ،
عن أبي هريرة قال : كنت قاعداً عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتته امرأة فقالت :
يا رسول الله ! سوارین من ذهب قال: ((سواران من نار» قالت: يا رسول الله ! طوق
من ذهب قال: ((طوق من ذهب)) قال: ((طوق من نار)) قالت : قرطين من ذهب ؟
قال: ((قرطين من نار)) قال : وكان عليها سواران من ذهب ، فرمت بهما ، قالت : يا
رسول الله! إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صَلفت عنده، قال: (( ما يمنع إحداكن أن تصنع
قرطين من فضة ، ثم تصفره بزعفران أو بعبير )) اللفظ لابن حرب .
٥١٤٦ - أخبرني الربيع بن سليمان قال : ثنا إسحاق بن بكر قال : حدثني أبي ،
عن عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله
قوله : سوارين من ذهب ، أي ألبس سوارين من ذهب - س .
قوله : ((سواران)) أى لك سواران - س .
قوله : طوق ، أى أيحل طوق - س .
قوله : قرطين ، بضم قاف وسكون راء ، نوع من حلي الأذن ، ووجه النصب في السؤال
قد سبق ، وأما في الجواب بأن يقال تقديره : يبدلهما الله قرطين من نار - س .
قوله : صلفت، أى قل خيرها من باب ((علم)) كما هو المضبوط - س.
قوله: ((تصفره)) أي فيجتمع صفرة الزعفران مع بريق الفضة فيخيل إلى النفوس أنه من
ذهب ، ويؤدي من الزينة ما يؤديه الذهب - والله أعلم - س.
قوله: ((أو بعبير)) العبير الزعفران ، أو أخلاط من الطيب - قاموس.
٥١٤٥ - ضعيف ، حم: ٤٤٠/٢ - المزي: ١٤٩٣٤/٤٥٣/١٠.
٥١٤٦ - صحيح، تفرد به المؤلف - المزي: ١٦٥٧٥/٧٠/١٢.
٣٤٤

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ _ الزينة من السنن
باب : ٤٠ حديث : ٥١٤٧، ٥١٤٨
عليه وسلم رأى عليها مسكتي ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا أخبرك
بما هو أحسن من هذا، لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتهما بزعفران
كانتا حسنتين» .
قال أبو عبد الرحمن : هذا غير محفوظ - والله أعلم.
٤٠ - تحريم الذهب على الرجال
٥١٤٧ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي أفلح
الهمداني ، عن أبي زرير ، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول : إن نبي الله صلى الله عليه
وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: ((إن هذين حرام
على ذكرو أمتي )) .
٥١٤٨ - أخبرنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن
ابن أبي الصعبة ، عن رجل من همدان يقال له : أبو صالح ، عن ابن زرير ، أنه سمع علي
ابن أبي طالب يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه ،
قوله : مسکتی ذهب ، بفتحتین ، من حلی الید ۔ س .
قوله: أبي أفلح، وفي بعض النسخ: ((أبي صالح)) ويؤيده ما في الرواية الآتية ((يقال له:
أبو صالح)) لكن في الرواية الثالثة ((أفلح)) وقال المؤلف بعدها: فإن أبا أفلح أشبه ــ وكذا في الرواية
الرابعة ((عن أبي أفلح)) ويؤيده ما في الخلاصة ((أبو أفلح الحارثي)) وقيل: إنه حليف لبني حادثة ،
وهو الهمداني المصري ، عن عبد الله بن زرير ، وعنه يزيد بن أبي حبيب - ح؛ وصوَبه الحافظ في
التهذيب (١٣٣/٢)، وانظر أيضاً منه (١٣/١٢) وراجع تعليق المسند (١٠٨/٢).
قوله : ابن زرير ، هو عبد الله بن زرير ، بضم الزاي ، الغافقي ، بغين معجمة ، المصري ،
يروي عن علي، وثقه العجلي وابن سعد - كذا في الخلاصة والتهذيب - ح. وحديث علي أخرجه
أيضاً أبوداود وابن ماجه، وأحمد، وابن حبان (٣٩٦/٧)، وراجع التخريج (٢٢٣٤).
٥١٤٧ - صحيح، د اللباس ١٤: ٣٣٠/٤، ق فيه ١٩: ١١٨٩/٢، حم: ١١٥/١ - المزي: ١٠١٨٣/٤٠٧/٧.
٥١٤٨ - صحيح ، انظر ما قبله .
٣٤٥

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ - الزينة من السنن
باب: ٤٠ حديث : ٥١٤٩، ٥١٥٠
وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي)).
٥١٤٩ - أخبرنا محمد بن حاتم قال : ثنا حبان قال : أخبرنا عبد الله ، عن ليث
ابن سعد قال : حدثني یزید بن أبي حبيب ، عن ابن أبي الصعبة، عن رجل من همدان یقال
له : أفلح ، عن ابن زرير، أنه سمع علياً يقول : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً
فجعله في يمينه، وأخذذهباً فجعله في شماله، ثم قال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي)).
قال أبو عبد الرحمن : وحديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله : أفلح فإن أبا
أفلح أشبه .
٥١٥٠ - أخبرنا عمرو بن علي قال : ثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن
إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي أفع الهمداني،
عن عبد الله بن زوير الغافقي قال: سمعت علياً يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذهباً بيمينه ، وحريراً بشماله، فقال: ((هذا حرام على ذكور أمتي)).
قوله: ((إن هذين)) قال ابن مالك في شرح الكافية: أراد (( استعمال هذين)) فحذف
(( استعمال )) وأقام ( هذين )) مقامه فأفرد الخبر - زهر ؛
هذين ، إشارة إلى جنسهما لا عينهما فقط - س .
قوله : حرام ، قيل : القياس حرامان ، إلا إن فيه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع ، أو التقدير :
كل واحد منهما حرام، فأفرد لئلا يتوهم الجمع، وقال ابن مالك: أى ((استعمال هذين)) فحذف
المضاف وأبقى الخبر على إفراده، وعلى كل تقدير فالمراد استعمالهما لبساً، وإلا فالاستعمال صرفاً وإنفاقاً
وبيعاً جائز للكل ، واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالها حرام للكل - والله أعلم - س.
قوله : حبان ، هو بكسر الحاء وتشديد الموحدة - ابن موسى - ح .
قوله : عبد الله، وهو ابن المبارك كما سيصرح به المصنف - ح .
قوله : وحديث ابن المبارك ، أي الحديث المتقدم من رواية عبد الله - هو ابن المبارك - عن
لیث - ح.
٥١٤٩، ٥١٥٠ - صحيح ، انظر رقم ٥١٤٧ .
٣٤٦

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ - الزينة من السنن
باب: ٤٠ حديث : ٥١٥١، ٥١٥٢
٥١٥١ - أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال : ثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ،
عن أيوب ، عن نافع ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها )).
٥١٥٢ - أخبرنا الحسن بن قزعة ، عن سفيان بن حبيب ، عن خالد ، عن أبي
قلابة ، عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير - يعني -
والذهب إلا مقطعاً .
قوله : إلا مقطعاً، أي مكسراً مقطوعاً، والمراد الشئ اليسير مثل السن والأنف - والله
تعالى أعلم - س؛ كالحلقة ونحوها ، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء - زهر.
وفي المرقاة: « إلا مقطعاً)» بفتح الطاء المهملة المشددة ، أي مكسراً قطعاً صغاراً مثل الضباب
على الأسلحة والخواتيم الفضية وأعلام الثياب - كذا ذكره بعض الشراح من علمائنا؛ وقال التوربشتي:
أوّله أبو سليمان الخطابي وأحله محل التنزيه والكراهة ، فجعل النهي مع الاستثناء مصروفاً إلى النساء ،
وقال : أراد بالقطع الشئ اليسير نحو السيف والخاتم ، وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل
السرف وزينة أهل الخيلاء والكبر ، واليسير ما لا يجب الزكاة فيه ، وهذا تقدير جيد ، غير أن لفظ
حديث معاوية ما هو بمنبئ عن ذلك ولا مميز في صيغة النهي بين الرجال والنساء، ثم إنه رتب النهي عن
لبس الذهب على النهي عن ركوب النمور ، وذلك عام في حق الرجال والنساء ، فيحتمل أن معاوية
روى النهي عن لبس الذهب ، كما رواه غيره، ثم رأى أن اليسير التافه منه إذا ركب على الفضة التي
أبيحت للرجال، فتحل به قبيعة السيف أو حلقة المنطقة ، أو يشد به فص الخاتم ، غير داخل في النهي ،
قياساً على اليسير من الحرير ، فاستدرك ذلك بالإنشاء من كلامه - والله أعلم بحقيقة ذلك - انتهى.
أقول: لا دليل على أن الاستثناء من معاوية ، وحمله على أن النهي للنساء يضعفه أيضاً
عطفه ((على الحرير)) فإن الحرير قليلاً كان أو كثيراً مباح للنساء ، ولا اختلاف فيه، فالصحيح هو
٥١٥١ - صحيح، ت اللباس ١: ٢١٧/٤، حم: ٣٩٢/٤، ٣٩٣، ٤٠٧، ويأتي برقم ٥٢٦٧ - المزي :
٨٩٩٨/٤١٥/٦ .
٥١٥٢ - صحيح، د الخاتم ٨: ٤٣٧/٤ - ٤٣٨، حم: ٩٢/٤، ٩٣، ٩٥، ٩٨، ٩٩ - المزي:
١١٤٢١/٤٤٢/٨.
٣٤٧

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ - الزينة من السنن
باب: ٤٠ حديث : ٥١٥٣ - ٥١٥٦
خالفه عبد الوهاب رواه عن خالد ، عن ميمون ، عن أبي قلابة
٥١٥٣ - أخبرنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا خالد ، عن ميمون ، عن
أبي قلابة، عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً ،
وعن ركوب المیاثر .
٥١٥٤ - أخبرنا محمد بن المثنى قال : ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد ، عن قتادة، عن
أبي شيخ، أنه سمع معاوية - وعنده جمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - قال:
أتعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم ! نعم.
٥١٥٥ - أخبرنا أحمد بن حرب قال : ثنا أسباط ، عن مغيرة ، عن مطر ، عن
أبي شيخ قال : بينما نحن مع معاوية في بعض حجاته إذ جمع رهطاً من أصحاب محمد صلى
الله عليه وسلم فقال لهم : ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
لبس الذهب إلا مقطعاً ؟ قالوا : اللهم ! نعم .
خالفه يحيى بن أبي كثير على اختلاف بين أصحابه عليه
٥١٥٦ - أخبرنا محمد المثنى قال : ثنا يحيى بن كثير قال : ثنا علي بن المبارك ،
العموم - انتهى ملخصاً ما قاله العلامة الشاه جهانفوري في الحواشي الجديدة؛ وانظر المسوى (٢/ ٢٠٠).
وقال في تهذيب السنن (١٢٨/٦): سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب
مقطعاً هو في التابع غير المفرد كالزر والعلم ونحوه - انتهى ؛ وقال البخاري: ميمون القناد عن سعيد
ابن المسيب وأبي قلابة مراسيل ، وقال أبو حاتم الرازي : أبو قلابة لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان ،
ففي الحديث انقطاع من موضعين - كذا في مختصر المنذري (١٢٨/٦)، وراجع العون (١٥٠/٤).
قوله : خالفه ، الضمير المنصوب لسفيان - ح .
٥١٥٣ - صحيح ، انظر ما قبله .
٥١٥٤ - صحيح ، انظر رقم ٥١٥٢ _ المزي : ١١٤٥٦/٤٥٣/٨.
٥١٥٥ - صحيح ، انظر رقم ٥١٥٢ .
٥١٥٦ - صحيح ، انظر رقم ٥١٥٢ _ المزي : ١١٤٠٥/٤٣٥/٨ .
٣٤٨

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ - الزينة من السنن
باب: ٤٠ حديث : ٥١٥٧، ٥١٥٨
عن يحيى ، حدثني أبو شيخ الهنائي ، عن أبي حمان أن معاوية عام حج جمع نفراً من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فقال لهم: أنشد کم الله ! انھی رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب ؟ قالوا : نعم ، قال : وأنا أشهد .
خالفه حرب بن شداد رواه عن يحيى ،
عن أبي شيخ ، عن أخيه حمان
٥١٥٧ - حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الصمد، ثنا حرب بن شداد، ثنا يحيى،
حدثني أبو شيخ ، عن أخيه حمان ، أن معاوية عام حج جمع نفراً من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الكعبة ، فقال لهم: أنشدكم بالله ! هل نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن لبوس الذهب ؟ قالوا : نعم ، قال : وأنا أشهد .
خالفه الأوزاعي على اختلاف أصحابه عليه فيه
٥١٥٨ _ أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال : ثنا عبد الوهاب بن سعيد
قوله : الهنائي ، بمضمومة وخفة نون وبمد ، نسبة إلى هناة بن مالك - مغني .
قوله : أبي حمان ، بمكسورة وشدة ميم - مغني. ويقال بالضم، ويقال: بالفتح، ويقال:
أبو حمان ، ويقال: حمران ، ويقال: جمان، بالجيم، ويقال: جماز، ويقال: أبو هماز، أخو أبي شيخ
الهنائي، ووقع عند ابن ماكولا ((حمان بن خالد)) وساق الخلاف في اسمه، روى عن معاوية، وعنه
أخوه وأبو إسحاق السبيعي، روى له النسائي حديثاً واحداً في النهي عن لبوس الذهب وصنف النمور ،
وفي سنده اختلاف ، قلت : وقال ابن حبان في الثقات : حمان الهنائي شيخ بصري ، يروي عن معاوية
المراسيل كذا في التهذيب (٢٣/٣)، وقال الذهبي في الميزان: لا يدري من هو ؟ - انتهى - والله أعلم.
قوله : أنشدكم الله، يقال: نشد فلاناً بالله: استحلف ، وفلاناً نشد قال له : نشدتك الله ،
أي سألتك بالله ، ونشدك الله ، بالفتح ، أي أنشدك بالله ، وبابه « نصر » ــ كذا في القاموس - ح.
قوله : أَنَهَى ، الهمزة استفهامية لا من أصل الفعل - ح .
قوله : خالفه الأوزاعي ، الضمير المنصوب لحرب بن شداد - ح .
٥١٥٧، ٥١٥٨ - صحيح ، انظر رقم ٥١٥٢.
٣٤٩

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ - الزينة من السنن
باب: ٤٠ حديث : ٥١٥٩ - ٥١٦١
قال: ثنا شعیب، عن الأوزاعي ، عن حدیث یحیی بن أبي كثير قال : حدثني أبو شيخ قال :
حدثني حمان قال: حج معاوية، فدعا نفراً من الأنصار في الكعبة، فقال: أنشدكم بالله! ألم
تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب ؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد .
٥١٥٩ - أخبرنا نصير بن الفرج قال : ثنا عمارة بن بشر ، عن الأوزاعي ، عن
يحيى بن أبي كثير قال : حدثني أبو إسحاق قال : حدثني حمان قال: حج معاوية فدعا نفراً
من الأنصار في الكعبة ، فقال: أنشدكم بالله! ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن الذهب ؟ قالوا : اللهم ! نعم ، قال : وأنا أشهد .
٥١٦٠ - أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد ، عن عقبة ، عن الأوزاعي ، حدثني
یحیی قال : حدثني أبو إسحاق قال : حدثني ابن حمان قال : حج معاوية فدعا نفراً من
الأنصار في الكعبة ، فقال : ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب ؟
قالوا : نعم ، قال : وأنا أشهد .
٥١٦١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، ثنا عبد الله بن يوسف ،
حدثنا يحيى بن حمزة ، ثنا الأوزاعي ، ثنا يحيى ، ثنا حمان قال : حج معاوية فدعا نفراً من
الأنصار في الكعبة ، فقال: أنشدكم بالله ! ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينهى عن الذهب ؟ قالوا: اللهم ! نعم ، قال : وأنا أشهد .
قال أبو عبد الرحمن : عمارة أحفظ من يحيى ، وحديثه أولى بالصواب .
قوله : نصير ، بالتصغير - تقريب .
قوله : مزيد ، بمفتوحة وسكون زاء فتح مثناة تحت - مغني .
قوله : البرقي ، بفتح باء وسكون راي وبقاف ، منسوب إلى برقة من بلاد الغرب بمسيرة
شھر من مصر - مغني .
قوله: أولى، لعله عنى به أن ذكر واسطة أبي إسحاق بين يحيى بن أبي كثير وحمان أولى- والله أعلم.
٥١٥٩ - ٥١٦١ - صحيح ، انظر رقم ٥١٥٢ .
٣٥٠

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ - الزينة من السنن
باب : ٤١ حديث : ٥١٦٢ - ٥١٦٤
٥١٦٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: ثنا بيهس
ابن فهدان قال : أخبرنا أبو شيخ الهنائي قال : سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين
والأنصار ، فقال: لهم أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير ؟
قالوا : اللهم ! نعم ، قال : ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا ؟ قالوا : نعم .
خالفه علي بن غراب رواه عن بيهس ،
عن أبي شيخ ، عن ابن عمر
٥١٦٣ _ أخبرنا زیاد بن أيوب قال : ثنا علي بن غراب قال : حدثني بيهس بن
فهدان قال : أخبرنا أبو شيخ قال : سمعت ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا .
قال أبو عبد الرحمن : حديث النضر أشبه بالصواب .
٤١ - من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب ؟
٥١٦٤ - أخبرنا محمد بن معمر قال : ثنا حبان قال : ثنا سلم بن زرير قال : ثنا
قوله : بيهس ، بمفتوحة وسكون مثناة وفتح هاء فمهملة - مغني .
قوله : خالفه علي بن غراب إلخ ، الضمير المنصوب للنضر بن شميل .
قوله : غراب ، بضم معجمة وبراء وموحدة - مغني .
قوله : أشبه ، يعني كونه من مسند معاوية أشبه بالصواب من كونه من مسند ابن عمر - والله أعلم.
قوله : سلم ، بسکون اللام - مغني .
قوله ، زرير ، بفتح زاي وكسر راء أولى ، وقرأ أبو زيد: بضم زاي ، والفتح هو الصواب
- كذا في المغني .
٥١٦٢ - صحيح ، انظر رقم ٥١٥٢ .
٥١٦٣ - صحيح، تفرد به المؤلف - المزي: ٨٥٨٨/٢٧٢/٦.
٥١٦٤ - حسن، د الخاتم ٧: ٤٣٤/٤، ت اللباس ٢٤٠/٤:٣١، حم: ٢٣/٥ - المزي: ٩٨٩٥/٢٩١/٧.
٣٥١

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ - الزينة من السنن
باب : ٤١ حديث : ٥١٦٥
عبد الرحمن بن طرفة، عن جده عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكُلاب في الجاهلية ،
فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب .
٥١٦٥ _ أخبرنا قتيبة قال : ثنا يزيد بن زريع ، عن أبي الأشهب قال : حدثني
عبد الرحمن بن طرفة ، عن عرفجة بن أسعد بن کریب - قال : و کان جده قال : حدثني
أنه رأى جده - قال : أصيب أنفه يوم الكُلاب في الجاهلية، قال: فاتخذ أنفاً من فضة
قوله : طرفة ، بفتحات - س .
قوله ، عرفجة ، بفتح مهملة وسكون أخرى وفتح فاء بعدها جيم - س .
قوله : يوم الكلاب ، بضم كاف وتخفيف لام ، اسم ماء كانت فيه وقعة مشهورة من أيام
العرب ، وليس من غزواته صلى الله عليه وسلم ، بل كان في الجاهلية ، وبهذا الحديث أباح أكثر
العلماء اتخاذ الأنف من ذهب وربط الأسنان به ، روى أن حبان بن بشير ولي القضاء بأصبهان ،
فحدث بهذا الحديث، وقرأ ((يوم الكلاب)) بكسر الكاف ، فرد عليه رجل ، وقال: إنما هو
((الكلاب)) بضم الكاف ، فأمر بحبسه ، فرآه بعض أصحابه ، فقال له: فيم حبست ؟ فقال : حرب
کانت في الجاهلية حبست بسببه في الإسلام - س .
قوله : من ورق ، المشهور كسر الراء ، على أن المراد الفضة ، وروى عن الأصمعي فتحها ،
على أن المراد ورق الشجرة، وزعم أن الفضة لا تنتن ، لكن قال بعض أصحاب الخبرة أن الفضة تنتن ،
والذهب لا، قلت : والرواية الآتية صريحة في أن المراد الفضة، وكأنه لهذا ذكر المصنف تلك الرواية
بعد هذه الرواية - س .
قوله : فأنتن ، بفتح الهمزة ، أي صار نتناً كريه الرائحة ، وفي إسناد الحديث كلام للناس ،
لکن الترمذي قال : حديث حسن ، وقال ناس ، إنه مرسل - والله تعالى أعلم - س.
قوله: كريب، ويقال: ((كرب)) بفتح الكاف وكسر الراء ، راجع التقريب .
قوله : قال : وكان جده إلخ ، أي قال أبو الأشهب : وكان عرفجة جد عبد الرحمن بن
طرفة ، ثم قال أبو الأشهب: حدثني عبد الرحمن أنه ، أي عبد الرحمن رأى جده إلخ - والله أعلم -
كذا في الحواشي الجديدة .
٥١٦٥ - حسن ، انظر ما قبله .
٣٥٢

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ - الزينة من السنن باب: ٤٢، ٤٣ حديث : ٥١٦٦، ٥١٦٧
فأنتن عليه ، ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب .
٤٢ - الرخصة في خاتم الذهب للرجال
٥١٦٦ - أخبرنا محمد بن یحیی بن محمد بن کثیر الحراني قال : ثنا سعيد بن حفص ،
قال: ثنا موسى بن أعين ، عن عيسى بن يونس ، عن الضحاك بن عبد الرحمن ، عن عطاء
الخراساني ، عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر - يعني لصهيب -: مالي أرى عليك
خاتم الذهب ؟ قال : قد رآه من هو خير منك فلم يعبه ، قال : من هو ؟ قال : رسول الله
صلى الله عليه وسلم .
٤٣ _ خاتم الذهب
٥١٦٧ - أخبرنا علي بن حجر ، عن إسماعيل ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن
عمر قال : اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب ، فلبسه رسول الله صلى الله
عليه وسلم، فاتخذ الناس خواتيم الذهب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني
قوله : الرخصة في خاتم الذهب للرجال ، كذا بوّب رحمه الله لكن بوب عقيبه خاتم الذهب
وأورد فيه حديث («إني كنت ألبس هذا الخاتم - أي خاتم الذهب - وإني لن ألبسه أبدا)) الحديث ،
فجعله منسوخاً بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم - والله أعلم - ح .
قوله : قد رآه من هو خير منك إلخ ، قيل : قال في الكبرى بعد إيراده هذا الحديث : قال
أبو عبد الرحمن : هذا حديث منكر - س ؛ لعل وجه النكارة كون عطاء الخراساني مدلساً، وقد رواه
بالعنعنة - والله أعلم .
قوله : خاتم الذهب ، حين كان الذهب مباحاً للكل ، ثم نسخ - س .
٥١٦٦ - ضعيف الإسناد، تفرد به المؤلف - المزي: ٤٩٦١/١٩٦/٤.
٥١٦٧ - خ اللباس ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٥٣: ٣١٥/١٠، ٣١٨، ٣٢٥، والأيمان ٦: ٥٣٧/١١،
والاعتصام ٤ : ٢٧٤/١٣، م اللباس ١١: ١٦٥٥/٣، د الخاتم ١ : ٤٢٥/٤، ت اللباس ١٦ :
٢٢٨/٤، والشمائل ١٢: رقم ٩٨، حم: ١٨/٢، ٦٨، ٩٦، ١٢٧، ويأتي بأرقام ٥٢١٧ ،
٥٢٢١، ٥٢٧٧، ٥٢٩٠، ٥٢٩٢ _ المزي: ٧١٤٥/٤٤٨/٥.
٣٥٣

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ - الزينة من السنن
باب : ٤٣ حديث : ٥١٦٨ - ٥١٧٠
كنت ألبس هذا الخاتم ، وإني لن ألبسه أبدا)) فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم.
٥١٦٨ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة بن
يريم قال : قال علي : نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ، وعن القسي ،
وعن المياثر الحمر ، وعن الجمعة .
٥١٦٩ - أخبرنا محمد بن آدم ، عن عبد الرحيم ، عن زكريا عن أبي إسحاق ،
عن هبيرة ، عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن
القسي ، وعن المياثر الحمر .
٥١٧٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: ثنا يحيى - وهو ابن آدم -
قال : ثنا زهير، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة ، سمعه من علي يقول : نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن حلقة الذهب ؟ وعن الميثرة الحمراء، وعن الثياب القسية، وعن الجمعة،
قوله : هبيرة إلخ ، الحديث أخرجه أيضاً أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حسن
صحيح ، وابن حبان - كذا في التخريج (٢٣٥/٤).
قوله : يريم ، بفتح ياء وكسر راء وسكون تحتية أخرى - مغني .
قوله : عن عبد الرحيم ، هو عبد الرحيم بن سليمان ، وفي بعض النسخ وقع هنا ((عبد
الرحمن)) وهو خطأ .
قوله : القسي، بفتح قاف - وقد تكسر ــ وتشديد سين مهملة ، نسبة إلى بلاد يقال لها :
القس ، وهو ثوب يغلبه الحرير - س .
قوله : وعن المياثر ، جمع هيثرة ، بكسر ميم وفتح مثلثة ، وطاء ، محشو يجعل فوق رحل
البعير تحت الراكب ، وهو دأب المتكبرين، ومفهوم الحديث أنها إذا لم تكن حمراء لم تحرم القصد
الاستراحة ، خصوصاً للضعفاء - س .
قوله : وعن الجعة ، بكسر جيم وتخفيف عين مهملة ، هى النبيذ المتخذ من الشعير - س.
٥١٦٨ - صحيح ، انظر رقم ١٠٤١ - المزي: ١٠٣٠٤/٤٥٤/٧ .
٥١٦٩، ٥١٧٠ - صحيح، انظر رقم ١٠٤١.
٣٥٤

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ - الزينة من السنن
باب : ٤٣ حديث : ٥١٧١ - ٥١٧٣
شراب يصنع من الشعير والحنطة ، وذكر من شدته .
خالفه عمار بن رزيق رواه عن أبي
إسحاق ، عن صعصعة ، عن علي
٥١٧١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال : ثنا يحيى بن آدم قال: ثنا
عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن صعصعة بن صوحان ، عن علي قال : نهاني رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب ، والقسي ، والميثرة والجمعة .
قال أبو عبد الرحمن : الذي قبله أشبه بالصواب .
٥١٧٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا
إسرائيل، عن إسماعيل بن سميع، عن مالك بن عمير، عن صعصعة بن صوحان قال : قلت :
لعلي : انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : نهاني عن الدباء ،
والحنتم ، وحلقة الذهب ، ولبس الحرير والقسي ، والميثرة الحمراء .
٥١٧٣ - أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال : ثنا مروان _ هو ابن معاوية
- قال : ثنا إسماعيل - هو ابن سميع الحنفي -، عن مالك بن عمير قال : جاء صعصعة
قوله : وذكر ، أي على حدة ، وإلا فكل شراب مسكر حرام - ح.
قوله : رزيق ، بضم راء وفتح زاي وبقاف - مغني .
قوله : صوحان ، بمضمومة وحاء مهملة - مغني .
قوله : حلقة الذهب ، أي خاتمه - س .
قوله: أشبه ، أي كونه من رواية أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي - رضي الله عنه - أولى
من رواية أبي إسحاق ، عن صعصعة ، عن علي - رضي الله عنه - واله أعلم.
قوله : انهنا ، صيغة أمر من ((النهي )) -- س.
قوله : دحيم ، بالتصغير لقب عبد الرحمن - ح .
قوله : سميع ، بالتصغير - ح .
٥١٧١ - ٥١٧٣ - صحيح، انظر رقم ١٠٤١ _ المزي: ١٠١٣٠/٣٨٥/٧ و ١٠٢٦٠/٤٤٠.
٣٥٥

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ - الزينة من السنن
باب : ٤٣ حديث : ٥١٧٤، ٥١٧٥
ابن صوحان إلى علي فقال : انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء ، والحنتم ، و النقير والجمعة ، ونهانا عن
حلقة الذهب ، ولبس الحرير ، ولبس القسي والميثرة الحمراء .
٥١٧٤ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا عبد الواحد ، عن إسماعيل بن سميع ،
عن مالك بن عمير قال : وقال صعصعة بن صوحان لعلي : يا أمير المؤمنين ! انهنا عما
نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الدباء، والحنتم، والجمعة، وعن حلق الذهب، وعن لبس الحرير، وعن الميثرة الحمراء.
قال أبو عبد الرحمن : حديث مروان وعبد الواحد أولى بالصواب من حديث إسرائيل.
٥١٧٥ _ أخبرنا أبو داود قال : ثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر - قال أبو
علي : ثنا ، وقال عثمان : أخبرنا داود بن قيس - ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ،
عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن علي قال : نهاني حيي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
ثلاث : لا أقول نهى الناس ، نهاني: عن تختم الذهب ، وعن لبس القسي ، وعن المعصفر
المقدمة ، ولا أقرأ ساجداً ، ولا راكعاً .
قوله : عن الدباء ، النهي عن الظروف منسوخ، ولعل علياً رضي الله عنه ما بلغه ناسخ ـ- س.
قوله : أولى إلخ ، لم يظهر لي وجه الأولوية ، فليحقق .
قوله : حنين ، بمضمومة وفتح نون أولى - مغني .
قوله : لا أقول : نهى الناس ، قال ذلك إما لأن مراده حكاية اللفظ ، وكان اللفظ مخصوصاً
غیر عام ، أو لأنه جوّز الخصوص حكماً فقال ذلك ـ- س .
قوله : وعن تختم الذهب ، هذا مخصوص بالرجال ، وكذا ما بعده ، إلا القراءة في الركوع
والسجود ، فإن النهي عنها عام يشمل الرجال والنساء - س .
قوله : المقدمة ، وفي بعض النسخ : المقدم ، هو بالفاء وتشديد الدال المهملة المفتوحة ، أي
المصبغة التي بلغت الغاية - والله تعالى أعلم - س. بالميم هي المشبعة حمرة - زهر.
٥١٧٤، ٥١٧٥ - صحيح، انظر رقم ١٠٤١.
٣٥٦

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ - الزينة من السنن باب : ٤٣ حديث : ٥١٧٦ - ٥١٧٩
تابعه الضحاك بن عثمان
٥١٧٦ - أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال : ثنا ابن أبي فديك ، عن
الضحاك ، عن إبراهيم بن حنين ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عباس ، عن علي قال : نهائي
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولا أقول : نهاكم - عن تختم الذهب ، وعن لبس
القسي ، وعن لبس المقدم ، والمعصفر ، وعن القراءة راكعاً .
٥١٧٧ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال : ثنا أبو الأسود
قال : ثنا نافع بن يزيد ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن إبراهيم ، أن أباه حدثه ، أنه
سمع علياً يقول : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع ، وعن لبس
الذهب ، والمعصفر .
٥١٧٨ - أخبرنا الحسن بن قزعة قال : ثنا خالد بن الحارث قال : ثنا محمد بن
عمرو، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه قال : سمعت علياً يقول : نهاني رسول
الله صلى الله عليه وسلم - ولا أقول: نهاكم - عن خاتم الذهب، وعن القسي، والمعصفر،
وأن أقرأ وأنا راكع .
٥١٧٩ _ أخبرني هارون بن محمد بن بكار بن بلال ، عن محمد بن عيسى -
وهو ابن القاسم بن سميع - قال : ثنا زيد بن واقد ، عن نافع ، عن إبراهيم مولى علي ،
عن علي قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب ، وعن المعصفر،
قوله : تابعه الضحاك ، الضمير المنصوب يرجع إلى داود بن قيس شريك الضحاك في الرواية
عن شيخهما إبراهيم - والله أعلم - ح. ولعل المتابعة في ذكر واسطة ابن عباس بين عبد الله بن حنين
وعلي - والله أعلم .
قوله : عن أبيه ، هو عبد الله بن حنين - كما في الرواية السابقة .
٥١٧٦ - ٥١٧٨ - صحيح، انظر رقم ١٠٤١ .
٥١٧٩ - صحيح، انظر رقم ١٠٤١ _ المزي: ١٠٠٢١/٣٤٦/٧.
٣٥٧

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ - الزينة من السنن
باب: ٤٣ حديث : ٥١٨٠ - ٥١٨٣
وعن لبس القسي ، وعن القراءة في الركوع .
٥١٨٠ _ أخبرني أبوبكر بن علي، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج، قال: ثنا حماد
ابن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن حنين مولى ابن عباس، أن علياً قال :
نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي، والمعصفر، وعن التختم بالذهب .
٥١٨١ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: ثنا بشر - وهو ابن المفضل - قال:
ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن حنين ــ مولى علي -، عن علي قال: نهاني رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن أربع: عن تختم الذهب ، وعن لبس القسي ، وعن قراءة القرآن
وأنا راكع ، وعن لبس المعصفر .
ووافقه أيوب إلا أنه لم يسم المولى
٥١٨٢ - أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال : ثنا حفص بن
عبد الرحمن البلخي قال : ثنا سعيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن مولى للعباس ، أن علياً
قال : نهائي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر، وعن القسي، وعن التختم
بالذهب ، وأن أقرأ وأنا راكع .
الاختلاف على يحيى بن أبي كثير فيه (٤٣ - ألف )
٥١٨٣ _ أخبرنا هارون بن عبد الله قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال:
قوله : وافقه أيوب ، الضمير المنصوب يرجع إلى عبيد الله ، شريك أيوب في الرواية عن
شيخهما نافع - والله أعلم - ح .
قوله : علي يحيى بن أبي كثير إلخ ، والرواة عن يحيى بن أبي كثير أربعة : الأول حرب بن
شداد ، كما ذكره المصنف هنا ، والثاني أبو إسماعيل ، والثالث شيبان ، وأخرج المصنف طريقيهما في
باب النهي عن لبس خاتم الذهب ( بأرقام ٥٢٧٣، ٥٢٧٤)، والرابع الإمام الأوزاعي ، وهو في رواية
محمود بن خالد الآتية ، واختلافهم في ذكر شيوخ يحى ، والرواة عن ابن حنين ، يظهر لك إذا ترى هذه
٥١٨٠ - ٥١٨٣ - صحيح، انظر رقم ١٠٤١.
٣٥٨

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ - الزينة من السنن
باب : ٤٣ حديث : ٥١٨٤ - ٥١٨٧
ثنا حرب - وهو ابن شداد - ، عن يحيى قال : حدثني عمرو بن سعيد الفذكي ، أن
نافعاً أخبره قال : حدثني ابن حنين ، أن علياً حدثه قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن ثياب المعصفر ، وعن خاتم الذهب ، وعن لبس القسي ، وأنا أقرأ وأنا راكع .
خالفه الليث بن سعد
٥١٨٤ - أخبرنا قتيبة قال: ثنا الليث ، عن نافع ، عن إبراهيم ، عن عبد الله
ابن حنین ، عن بعض موالي العباس ، عن علي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نھی عن
المعصفر ، والثياب القسية ، وعن أن يقرأ وهو راكع .
٥١٨٥ - أخبرنا محمود بن خالد ، ثنا الوليد قال : ثنا أبو عمرو الأوزاعي ، عن
يحيى ، عن علي قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم - وساق الحديث .
حديث عبيدة ( ت ٤٣/ب )
٥١٨٦ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال : ثنا حماد بن مسعدة ، عن أشعث ،
عن محمد ، عن عبيدة ، عن علي قال : نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي ،
والحرير ، وخاتم الذهب ، وأن أقرأ راكعاً .
خالفه هشام ولم يرفعه
٥١٨٧ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: ثنا يزيد قال: أخبرنا هشام، عن محمد ،
الطرق - والله أعلم.
قوله : الفدكي، منسوب إلى فدك، وهو كما في المنتهى بالتحريك، قرية بخيبر - والله أعلم- ح.
قوله : خالفه الليث ، الضمير المنصوب يرجع إلى عمرو بن سعيد ، قرين الليث في الرواية
عن شيخهما نافع - واله أعلم - ح .
قوله : عبيدة ، هو ابن عمرو السليماني - تق .
قوله : خالفه هشام ، الضمير المنصوب يرجع إلى أشعث، قرين هشام في الرواية عن شيخهما
٥١٨٤ - ٥١٨٧ - صحيح، انظر رقم ١٠٤١.
٣٥٩

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٧ - الزينة من السنن باب: ٤٣ حديث: ٥١٨٨ - ٥١٨٩
عن عبيدة ، عن علي قال: نهى عن مياثر الأرجوان ، ولبس القسي ، وخاتم الذهب .
٥١٨٨ - أخبرنا قتيبة قال : أخبرنا حماد ، عن أيوب ، عن محمد ، عن عبيدة ،
قال : نهى عن مياثر الأرجوان ، وخواتيم الذهب .
حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة (ت ٤٣/ج )
٥١٨٩ - أخبرنا أحمد بن حفص قال : ثنا أبي قال : حدثني إبراهيم ، عن ابن
عبيد، عن بشير بن نهيك ، وأما شعبة فرواه عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير
ابن نهيك ، الحجاج - هو ابن الحجاج -، عن قتادة ، عن عبد الملك بن عبيد ، عن
بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم
الذهب .
محمد - والله أعلم - ح .
قوله : مياثر الأرجوان ، هي جمع ميثرة ، بكسر الميم وفتح المثلثة ، وهي وطاء محشو يترك
على رحل البعير تحت الراكب ، وأصله الواو، والميم زائدة (مفعلة)) من ((الوثارة)) يقال: وثر وثارة
فهو وثير، أي وطئ لين، وأصلها ((مؤثرة)) فقلبت الواو ياء لكسر الميم، وهي من مراكب العجم
تعمل من حرير أو ديباج ، والأرجوان صبغ أحمر - زهر .
قوله : الأرجوان ، بضم همزة وجيم بينهما راء ساكنة ، ورد أحمر معروف ، والمراد المياثر
التي هي الأرجوان في الحمرة - والله تعالى أعلم - س .
قوله : الاختلاف على قتادة ، وهو أن الحجاج بن الحجاج يروي عن قتادة ، عن عبد الملك
ورواية شعبة هذه ذكره المؤلف الإمام في باب النهي عن لبس خاتم الذهب ( برقم ٥٢٧٥ ) وأخرجه
البخاري في باب خواتيم الذهب .
قوله : بشير بن نهيك ، بفتح أولهما كما في التقريب - ح .
٥١٨٨ - صحيح مقطوع ، تفرد به المؤلف ، وانظر رقم ١٠٤١- المزي: ١٠٢٣٨/٤٣١/٧و٢٨٥/١٣/
١٩٠٠١.
٥١٨٩ - خ اللباس ٤٥: ٣١٥/١٠، م فيه ١١: ١٦٥٤/٣، حم: ٤٦٨/٢، ويأتي برقم ٥٢٧٥
و٥٢٧٦ _ المزي: ١٢٢١٤/٣٠٥/٩.
٣٦٠