Indexed OCR Text
Pages 561-580
التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٠ - الفرع والعتيرة باب : ٣ حديث : ٤٢٤٦ - ٤٢٤٨ ٤٢٤٦ - أخبرنا قتيبة وعلي بن حجر، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)). ٤٢٤٧ - أخبرني الربيع بن سليمان بن داود قال : ثنا إسحاق بن بكر ــ وهو ابن مضر -، حدثني أبي، عن جعفر بن ربيعة، أنه سمع أبا الخير، عن ابن وعلة ، أنه سأل ابن عباس فقال : إنا نغزو هذا المغرب ، وأنهم أهل وثن، ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء، فقال ابن عباس: الدباغ طهور - قال ابن وعلة: عن رأيك، أو شئ سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٤٢٤٨ - أخبرنا عبيد الله بن سعد قال : ثنا معاذ بن هشام قال : ثنا أبي ، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قوله : ابن وعلة ، بمفتوحة وسكون عين مهملة - مغني . قوله : « أيما إهاب دبغ )» ، بعمومه يشمل جلد مأکول اللحم وغيره ، وبه أخذ کثیر - س . قوله : هذا المغرب ، وفي بعض النسخ : هذه المغرب . قوله : قرب ، بكسر القاف وفتح الراء، جمع ((قربة )) بكسر القاف وسكون الراء ـ- ح . قوله : الدباغ ، بكسر الدال ـ كذا في المنتهى - ح . قوله : طهور، بفتح الطاء -س. أي مطهر، قال تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾- ح. قوله : جون ، بفتح جيم وبنون - مغني . قوله : المحبق ، هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء المكسورة والقاف ، وأصحاب الحدیث یفتحون الباء ـ- س . ٤٢٤٦ - م الحيض ٢٧ : ٢٧٧/١، د اللباس ٤١: ٣٦٧/٤ - ٣٦٨، ت فيه ٧: ٢٢١/٤، ق فيه ٢٥: ١١٩٣/٢، ط الصيد ٦: ٤٩٨/٢، حم: ٢١٩/١، ٢٣٧، ٢٧٠، ٢٧٩، ٢٨٠، ٣٤٣ _ المزي: ٥٨٢٢/٥٣/٥. ٤٢٤٧ - صحيح الإسناد ، انظر ما قبله . ٤٢٤٨ - صحيح، د اللباس ٤١: ٣٦٩/٤، حم: ٤٧٦/٣ و٦/٥، ٧ _ المزي: ٤٥٦٠/٥٣/٤ . ٥٦١ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٠ - الفرع والعتيرة باب : ٣ حديث : ٤٢٤٩ - ٤٢٥٢ في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة، قالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة، قال: ((أليس قد دبغتها؟)) قالت: بلى، قال: ((فإن دباغها ذكاتها)). ٤٢٤٩ - أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال : ثنا الحسين بن محمد قال: ثنا شريك، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، عن عائشة قالت : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة ، فقال: ((دباغها طهورها)). ٤٢٥٠ - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال : ثنا عمي قال : ثنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة ، فقال: (( دباغها ذكاتها )) . ٤٢٥١ - أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال : ثنا حجاج بن محمد قال : ثنا شريك ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ذكاة الميتة دباغها)) . ٤٢٥٢ - أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال : ثنا مالك بن إسماعيل قال : ثنا إسرائيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ذكاة الميتة دباغها )). قوله : تبوك ، المشهور فيها عدم الصرف للتأنيث والعلمية، ومن صرفها أراد الموضع - فتح . قوله: ميتة ، صفة لـ (قربة)) على حذف المضاف ، أي جلد ميتة ــ س . قوله : ((ذكاتها))، بفتح الذال: الذبح، والمراد هنا التطهير، لأن الذبح يطهر المذبوح، ويحل أكله - والله تعالى أعلم - ح . قوله : الوزان ، بمفتوحة وشدة زاي وبنون - مغني - ح . قوله: ((ذكاة الميتة)) ، أي ذكاة جلود الميتة ـــ س. ٤٢٤٩ - صحيح، حم: ١٥٥/٦ - المزي: ١٦٠١٥/٣٧٨/١١. ٤٢٥٠ - صحيح، انظر ما قبله - المزي: ١٥٩٦٦/٣٦٣/١١. ٤٢٥١، ٤٢٥٢ - صحيح ، انظر رقم ٤٢٤٩ . ٥٦٢ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٠ - الفرع والعتيرة باب : ٤ حديث : ٤٢٥٣، ٤٢٥٤ ٤ - ما يدبغ به جلود الميتة ٤٢٥٣ - أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد، عن كثير بن فرقد، أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه، عن العالية بنت سبيع، أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو أخذ تم إهابها )) قالوا إنها ميتة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يطهرها الماء والقرظ)). ٤٢٥٤ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: ثنا بشر - قال: ثنا شعبة، عن الحكم ، عن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب: (( أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)). قوله : سبيع ، بمهملة وموحدة ، مصغراً - مغني . قوله: مثل الحمار، وفي المصرية ((مثل الحصان)) قال السندي : الحصان ، بكسر الحاء : الفرس الكريم الذكر . قوله: ((لو أخذتم إهابها))، قيل: كلمة ((لو)) للتمني بمعنى (ليت)) وقيل : كلمة شرط ، حذف جوابها ، أي لکان حسناً - س . قوله : «يطهرها الماء والقرظ»، بفتحتين ، ورق يدبغ به ، ظاهره وجوب استعمال الماء في أثناء الدباغ ، قيل : وهو أحد قولي الشافعي - والله تعالى أعلم - س . قوله : بشر ، بكسر موحدة وسكون شين معجمة - مغني - ح . قوله : عبد الله بن عكيم ، بالتصغير، الجهني أبو معبد الكوفي ، مخضرم، من الثانية ، وقد سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة ، مات في إمراة الحجاج - تقريب. قوله : (( أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب))، قيل: هذا الحديث ناسخ للأخبار السابقة لأنه كان قبل الموت بشهر ، فصار متأخراً ، والجمهور على خلافه ، لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث صحة ٤٢٥٣ - صحيح، د اللباس ٤١: ٣٦٩/٤، حم: ٣٣٤/٦ _ المزي: ١٨٠٨٤/٤٩٨/١٢. ٤٢٥٤ - صحيح، د اللباس ٤٢: ٣٧٠/٤، ٣٧١، ت فيه ٧: ٢٢٢/٤، ق فيه ٢٦: ١١٩٤/٢، حم: ٣١٠/٤، ٣١١ _ المزي : ٦٦٤٢/٣١٦/٥. ٥٦٣ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٠ _ الفرع والعتيرة باب : ٥ حديث : ٤٢٥٥ - ٤٢٥٧ ٤٢۵۵ - أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال : كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن لا تستمتعوا من الميتة ياهاب ولا عصب)) . ٤٢٥٦ - أخبرنا علي بن حجر قال: ثنا شريك، عن هلال الوزان، عن عبد الله ابن عكيم قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة : (( أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )) . قال عبد الرحمن: أصح ما في هذا الباب في جلود الميته إذا دبغت : حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة - والله تعالى أعلم . ٥ - الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت ٤٢٥٧ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا بشر بن عمر قال : ثنا مالك؛ ح والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -، عن ابن القاسم قال : حدثني مالك ؛ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبيه ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت . واشتهاراً ، وجمع كثير بين هذا الحديث والأحاديث السابقة : بأن الإهاب اسم لغير المدبوغ ، فلا معارضة بين هذا الحديث والأحاديث السابقة أصلاً - والله تعالى أعلم - س . قوله : حديث الزهري إلخ ، سبق قريباً في باب جلود الميتة ( برقم ٤٢٣٩) - ح. قوله : ابن القاسم ، اسمه عبد الرحمن العتقي - خلاصة . قوله : قسيط ، بضم قاف وفتح مهملة وسكون ياء وإهمال طاء - مغني . قوله : أمر ، أي أذن ورخص ـ- س . قوله : أن يستمتع ، على بناء المفعول - س . ٤٢٥٥ - صحيح ، انظر ما قبله . ٤٢٥٦ - صحيح ، انظر رقم ٤٢٥٤ . ٤٢٥٧ - ضعيف، د اللباس ٤١: ٣٦٨/٤، ق فيه ٢٥: ١١٩٤/٢، حم: ٧٣/٦، ١٠٤، ١٤٨، ١٥٣ - المزي : ١٧٩٩١/٤٤٤/١٢ . ٥٦٤ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٠ _ الفرع والعتيرة باب : ٦ حديث : ٤٢٥٨، ٤٢٥٩ ٦ - النهي عن الانتفاع بجلود السباع ٤٢٥٨ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع . ٤٢٥٩ - أخبرنا عمرو بن عثمان قال : ثنا بقية، عن بحير، عن خالد بن معدان ، عن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومیاثر النمور . قوله : أبي المليح ، بمفتوحة وكسر لام وبحاء مهملة ، كنية عامر بن أسامة ــ مغني . قوله : نهى عن جلود السباع ، قيل : قبل الدباغ ، أو مطلقاً إن قيل : بعدم طهارة الشعر بالدبغ ، كما هو مذهب الشافعي ، وإن قيل بطهارته فالنهي لكونها من دأب الجبابرة وعمل المترفهين - والله تعالى أعلم - س . قوله : المقدام ، صحابي له أربعون حديثاً ، انفرد له البخاري بحديث - خلاصة . قوله : عن الحرير ، الحديث دليل على تحريم لبس الحرير، وعليه الجمهور ، وإلا ما نقل عن ابن علية، وقال القاضي : حكى عن قوم إباحته، والظاهر من الأحاديث تحريم ماهية الحرير ، سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها ، ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار الأربع الأصابع من الحرير الخالص ، وسواء وجد ذلك المقدار مجتمعاً ، كما في القطعة الخالصة ، أو مفرقاً كما في الثوب المشوب ، ولا متمسك للقائلين بحل المشوب إذا كان الحرير مغلوباً إلا قول ابن عباس: فيما أعلم ، وهو لا يصلح لتخصيص تلك المعلومات بوجهين : أحدهما للضعف في إسناده ، والثانى أنه أخبر بما بلغه ، وغيره أخبر بما هو اعم - قاله الشوكاني في النيل - ح . ٥ قوله : عن الحرير والذهب ، أي عن استعمالها للرجال ، وإطلاقه يشمل استعمال الحرير بالفرش ، وقد جاء عنه النهي صريحاً في صحيح البخاري (٢٩١/١٠) - س . قوله : ومياثر النمور ، أي عن أن تفرش جلودها على السرج والرحال للجلوس عليها ، لما فيه من التكبر ، أو لأنه زي العجم ، أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ ـ- س . ٤٢٥٨ - صحيح، د اللباس ٤١: ٣٧٤/٤، ت فيه ٣٢: ٢٤١/٤، حم: ٧٤/٥، ٧٥ _ المزي: ١٣١/٦٣/١. ٤٢٥٩ - صحيح، د اللباس ٤٣: ٣٧٣/٤، حم: ١٣٢/٤ - المزي: ١١٥٥٥/٥٠٦/٨. ٥٦٥ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٠ _ الفرع والعتيرة باب : ٧ حديث : ٤٢٦٠، ٤٢٦١ ٤٢٦٠ - أخبرنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية ، عن بحير، عن خالد قال : وفد المقدام بن معدي يكرب على معاوية فقال له : أنشدك بالله ! هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها ؟ قال : نعم . ٧ - النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة ٤٢٦١ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: ((إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)» فقيل : يا رسول الله ! أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى به السفن ، ويدهن به الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: ((لا، هو حرام)) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ((قاتل الله اليهود ! إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم ، جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه)) . قوله : عن لبوس ، بضم اللام مصدر « لبس )) بکسر الباء ـ- س . قوله : ويستصبح ، أي ينورون به مصابيحهم - س . قوله : ((هو حرام))، أي بيع الشحوم ، أو الانتفاع بها ـــ س . ولتحقيق إرجاع الضمير وما يتفرع عليه ، راجع الفتح (٤٢٥/٤) والسبل (٥/٣). قوله : ((قاتل)) ، أي لعنهم ، أو قتلهم ، وصيغة المفاعلة للمبالغة ــ س . قوله: ((جملوه))، في القاموس: ((جمل الشحم، وأجمله)) (( أذابه)) أي استخرجوا دهنه ، قال الخطابي : معناه : أذابوها حتى تصير ودكاً فيزول عنها اسم الشحم ، وفي هذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم ، وأنه لا یتغیر حکمه بتغییر هيئته وتبدیل اسمه - س . ٤٢٦٠ - صحيح ، انظر ما قبله . ٤٢٦١ - خ البيوع ١١٢: ٤٢٤/٤، والمغازي ٥١: ٣٠/٨ - مختصراً، وتفسير سورة الأنعام ٦ : ٨/ ٢٩٥، م المساقاة ١٣ = البيوع ٣٤ : ١٢٠٧/٣، د البيوع ٦٦: ٧٥٦/٣، ت فيه ٦١ : ٣/ ٥٩١، ق التجارات ١١: ٧٣٢/٢، حم: ٣٣٤/٣، ٣٢٦، ٣٧٠، وأعاده المؤلف في البيوع ٩٣ : برقم ٤٦٧٣ - المزي: ٢٤٩٤/٢٤٥/٢. ٥٦٦ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٠ _ الفرع والعتيرة باب: ٨، ٩ حديث : ٤٢٦٢ - ٤٢٦٤ ٨ - النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل ٤٢٦٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: أبلغ عمر : أن سمرة باع خمراً ، قال : قاتل الله سمرة ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قاتل الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها )) - قال سفيان : يعني أذابوها . ٩ - باب الفأرة نقع في السمن ٢٤٦٣ - أخبرنا قتيبة قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ألقوها وما حولها ، وكلوه)). ٤٢٦٤ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري ، عن عبد الرحمن ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس، عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد ؟ فقال: ((خذوها وما حولها فألقوه)). قوله : أبلغ ، من الإبلاغ ، على صيغة المجهول - ح . قوله : « ألقوها وما حولها )) ، أي إذا كان جامداً ، كما في حديث أبي هريرة ـ- س . قوله: ((وكلوه))، أي الباقي، قيل: ((وما حولها)) يدل على أنه جامد ، إذ لو كان مائعاً لما كان له حول، يعني فلا حاجة إلى قيد زائد في الكلام، وستعرف في الرواية الآتية أن هذه الواقعة كانت في الجامد، والمراد بما حولها: ما يظهر وصول الأثر إليه، ففيه تفويض إلى نظر المكلف في إملاله ـــ س . ٤٢٦٢ - خ البيوع ١٠٣: ٤١٤/٤، والأنبياء ٥٠: ٤٩٦/٦، م المساقاة ١٣ = البيوع ٣٤ : ١٢٠٧/٣، ق الأشربة ٧ : ١١٢٢/٢ _ المزي: ١٠٥٠/٤٥/٨. ٤٢٦٣ - خ الذبائح ٣٤: ٦٦٨/٩، د الأطعمة ٤٨: ١٨٠/٤، ت فيه ٨: ٢٥٦/٤، ط الاستئذان ٧ : ٩٧٢/٢، حم: ٣٢٩/٦، ٣٣٠، ٣٣٥ - المزي : ١٨٠٦٥/٤٨٩/١٢. ٤٢٦٤ - صحيح ، انظر ما قبله . ٥٦٧ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٠ - الفرع والعتيرة باب : ٩ حديث : ٤٢٦٥ ٤٢٦٥ - أخبرنا خشيش بن أصرم قال: ثنا عبد الرزاق قال: أخبرني عبد الرحمن ابن بو ذویه، أن معمراً ذكره، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس، عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: ((إن كان جامداً فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعاً فلا تقربوه )) . قوله : خشيش ، بمعجمات ، مصغراً ، ابن أصرم ، أبو عاصم النسائي ، ثقة - تقريب . قوله : عبد الرحمن بن بوذويه ، بضم الموحدة وسكون الواو بعدها معجمة [ مفتوحة ثم تحتية ساكنة ثم هاء ] ويقال : ابن عمر بن بوذويه الصنعاني ، مقبول ، من السابعة - تقريب . قوله: ((إن كان جامداً))، روى البخاري في صحيحه (٦٦٨/٩) عن يونس، عن الزهري ، عن الدابة تموت في الزيت والسمن - وهو جامد أو غير جامد - الفأرة أو غيرها، قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن ((فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل)) قال الحافظ في الفتح (٦٦٩/٩): هذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب، وهو معروف من رواية معمر ، عن الزهري ، أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه ابن حبان (٢/ ٣٣٥) وغيره ، على أنه اختلف عن معمر فيه، فأخرجه ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن معمر بغير تفصيل، نعم وقع عند النسائي من رواية ابن القاسم ، عن مالك وصف السمن في الحديث بأنه جامد ، ووقع التفصيل فيه أيضاً في رواية عبد الجبار بن عمر ، عن الزهري، عن سالم ، عن أبيه ، والصواب في هذا الإسناد أنه موقوف، وهذا الذي ينفصل به الحكم فيما يظهر لي بأن التقييد عن الزهري، عن سالم ، عن أبيه من قوله : والإطلاق من روايته مرفوعاً ، لأنه لو كان عنده مرفوعاً ما سوّى في فتواه بین الجامد وغير الجامد، وليس الزهري ممن يقال في حقه: لعله نسي الطريق المفصلة المرفوعة، لأنه كان أحفظ الناس في عصره، فخفاء ذلك عنه في غاية البعد - انتهى ملخصاً، وراجع تهذيب السنن (٣٣٦/٥ - ٣٤١). قوله : ((وإن كان مائعاً))، قال في الفتح: أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه ، إذا تحقق أن شيئاً من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، وأما المائع فاختلفوا فيه ، فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة ، وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي - انتھی ؛ ٤٢٦٥ - صحيح الإسناد ، انظر رقم ٤٢٦٣ . ٥٦٨ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٠ - الفرع والعتيرة باب : ١٠ حديث : ٤٢٦٦، ٤٢٦٧ ٤٢٦٦ - أخبرنا سلمة بن أحمد بن سليم بن عثمان الفوزي قال : ثنا جدي الخطاب قال: ثنا محمد بن حمير قال : ثنا ثابت بن عجلان قال: سمعت سعيد بن جبير يقول : سمعت ابن عباس يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعنز ميتة فقال: ((ما كان على أهل هذه الشاة لو انتفعوا بإهابها )) . ١٠ - الذباب يقع في الإناء ٤٢٦٧ - أخبرنا عمرو بن علي قال : ثنا يحيى قال : ثنا ابن ذئب قال : حدثني والذي اختاره البخاري في أوائل الصحيح (٣٤٢/١) التسوية بين الماء والمائعات ، والماء عنده لا يتنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير ، قليلاً كان أو كثيراً، وفقاً لمذهب الزهري ، وذكر في الفتح أنه صار إليه طوائف من العلماء - انتهى ؛ وحكى الحافظ في الذبائح من الفتح (٦٦٩/٩) إحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بتغيير ، قال : وهو اختيار البخاري ، وقول ابن نافع من المالكية ، وحكى عن مالك - انتهى؛ ونصر هذا القول شيخ الإسلام في فتاواه (١٢٩/٢ - ١٤١) وذكر أنه قول طائفة من السلف والخلف : كابن مسعود وابن عباس والزهري وأبي ثور وغيرهم - قال : - ومن تدبر الأصول المنصوصة المجمع عليها ، والمعاني الشرعية المعتبرة في الأحكام الشرعية تبين له أن هذا هو أصوب الأقوال ، فإن نجاسة الماء والمائعات بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص والأقيسة - انتهى ؛ ورجح مذهب البخاري بتضعيف حديث معمر هذا ، وأجاب عنه على تقدير صحته ، في كلام طويل ، فعليك أن تراجعه - والله سبحانه وتعالى أعلم . قوله : سلمة بن أحمد بن سليم إلخ ، هذا الحديث اللائق ذكره في ((باب جلود الميتة )) ولعله ذكره هنا من تحريف النساخ - كذا في تعليقة الشيخ رحمه الله . قوله : بعنز ، الأنثى من المعز ، الجمع أعنز وعنوز وعناز - قاموس . قوله : الذباب إلخ ، اعلم أن في الذباب عندهم ( يعني أصحاب الطب القديم ) قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه ، وهي بمنزلة السلاح، فإذا سقط فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه، فأمر ٤٢٦٦ - صحيح الإسناد ، انظر رقم ٤٢٤٠ _ المزي : ٥٤٤٦/٣٩٤/٤. ٤٢٦٧ - صحيح، ق الطب ٣١ : ١١٥٩/٢، حم: ٢٤/٣، ٦٧ _ المزي: ٤٤٢٦/٤٩٥/٣. ٥٦٩ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٠ - الفرع والعتيرة باب ١٠ : حديث : ٤٢٦٧ النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء ، فيغمس كله في الماء والطعام، فيقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها ، وهذا طب لا يهتدى إليه كبار الأطباء وأئمتهم ، بل هو خارج من مشكاة النبوة ، ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج ، ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق ، وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية ، وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا دلك موضعه بالذباب نفع منه نفعاً بيناً وسكنه ، وما ذلك إلا للمادة التي فيه من الشفاء - انتهى ما قاله المحقق ابن القيم في الزاد . ويؤيده الطب الجديد على ما نقل عن أطبائه صاحب مشكلات الأحاديث (٦٢) فذكر عن أحدهم أن الذباب يقع على المواد القذرة المملوءة بالجراثيم ، التي تنشأ منها الأمراض المختلفة ، فينقل بعضها بأطرافه، ويأكل بعضاً، فيتكون في جسمه من ذلك مادة سامة يسميها علماء الطب بـ ((مبعد البكتريا )) وهي تقتل كثيراً من جراثيم الأمراض ، ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبق حية ، أو يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود مبعد البكتريا ، وأن هناك خاصة في أحد جناحي الذباب هي أنه يحول البكتريا إلى ناحيته ، وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام ، وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب ، فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم وأول واق منها هو مبعد البكتريا الذي يحمله الذباب في جوفه قريباً من أحد جناحيه ، فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه ، وغمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجراثيم التى كانت عالقة ، وكاف في إبطال عملها - انتهى ؛ وذكر صاحب المشكلات تكذيب حديث الباب عن قوم من حيث الطب قائلين : بأن الذباب يقع على الأقذار والأوساح الملوثة بجراثيم الأرض ، فيأكل منها ويحمل بأطرافه ، فإذا وقع في الطعام ، أو في الشراب رمى فيه من تلك الجراثيم والأقذار التي حملها ، فصار الطعام وباء لا يجوز تناوله ، والحديث يأمر بتغميسه في الطعام وهو حض على التزيد من تلك الجراثيم ، فضلاً أن يحصل منه الشفاء ، ثم أجاب عن شبهتهم هذا في بحث نفيس (٥٩ _ ٦٥) قوي في دلالته ومعارضته، وحاصله : ١ - أن الحديث مقر بأن الذباب يحمل الجراثيم الفتاكة ، ويلقيها فيما يقع عليه من طعام وشراب ، وإنما الذي يقرره فوق ما عرفوا ، وهو أن فيه شفاء أيضاً لذلك الداء ، فمن أين علم هؤلاء أن ذلك الداء الذي أخبره صلى الله عليه وسلم موجوداً في الذباب ، وأنه لا يحمل شفاء ، ولا يخفى أن جهلهم لذلك لا يدل على عدمه في نفسه . ٥٧٠ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٠ - الفرع والعتيرة باب : ١٠ حديث : ٤٢٦٧ سعيد بن خالد ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ٢ - وما يدل عليه الحديث لا يدفعه العقل والطب ، بل كلاهما يجوز اجتماع التضادات في الجسم الواحد ، كما يقرر الطب الجديد أنه يوجد في الخنزير علاج لبعض الأمراض ، مع ما فيه ميكروبات قتالة ، ونحو هذا في كثير من حشرات الأرض . ٣ - فإذاً ليس محالاً أن يكون في أحد جناحي الذباب حيوانات صغيرة تقتل حيوانات أخرى، هذا أمر ليس محالاً ، وليس مفرداً في بابه ، وقد أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . ٤ - والذي قامت البراهين الحسية والعلمية : أن كل ما صح سنده عنه صلى الله عليه وسلم من شئون الدنيا والدين والطب حق ، وكلما يتقدم الزمن يظهر صدقه . ٥ - ولو أخبر هؤلاء أحد أطباء الأفرنج بما دل عليه هذا الحديث لما شكوا في صدقه ، أو ليست الحية قد جمعت في جسمها داء ودواء ؟ ففيها السم القاتل ، ومن لحمها يركب الترياق الذي يقي ضرر السم ، وكذلك النحل ، فإن في أحد طرفيه العسل وهو شفاء ، وفي الطرف الآخر ما يخرج منه وهو داء ، قال : فأصبح هذا الحديث الذي عده هؤلاء المسترعون كذباً وخدشاً في الدين صحيحاً ومعجزة علمية خالدة - انتهى . وقد رد على طاعني هذا الحديث الذي لاشك في صحته عصرينا الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليق المسند (١٢٣/١٢ - ١٢٩) رداً جيداً، وقال فيه: ((ولم يكن هؤلاء المعترضون المجرؤن أول من تكلم في هذا، بل سبقهم من أمثالهم الأقدمون )) ثم ذكر عن الخطابي في المعالم (٢٥٩/٤) الرد عليهم ، وأنا أقول : ورد عليهم ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (٢٨٩ - ٢٩٥) وابن الجوزي كما ذكر عنه في الفتح (٢٥٢/١٠) . قوله : ((في إناء أحدكم))، تشمل إناء الطعام والشراب وغيرهما، فهي أعم من رواية ((شراب أحدكم )) والفائدة في الأمر بغمشة جميعاً أن يتصل ما فيه من الدواء بالطعام أو الشراب ، كما اتصل به الداء فيتعادل الضار والنافع فيندفع الضرر، كما ورد مصرحاً بلفظ (( فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء)) أخرجه أحمد (٢٢٩/٢) والبخاري (٢٥٠/١٠) وأبو داود (أطعمه ٤٩) وابن ماجه (٣١٢/١) عن أبي هريرة مرفوعاً - ح . ٥٧١ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤٠ - الفرع والعتيرة باب: ١٠ حديث : ٤٢٦٧ فلیمقله )) . آخر كتاب الفرع والعتيرة قوله: ((فليمقله)) ، وفي رواية أبي هريرة عند البخاري ((فليغمسه كله ، ثم ليطرحه ، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء)) وفي رواية ((وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء)) أخرجه أبو داود في مسنده (٢٣٠/٢) قال في الفتح (٢٥٠/١٠): صححه ابن حبان (٢٧٣/٢) - انتھی؛ وعند ابن ماجه عن أبي سعيد « فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء » - انتھی ؛ قال الدميري في حياة الحيوان (٣٥٥/١) : وقد تأملت الذباب فوجدته يتقي بجناحه الأيسر ، وهو مناسب بالداء ، كما أن الأيمن مناسب للدواء - انتھی ؛ وفي تعليق السندي : المقل الغمس والغوص في الماء ، والمراد : فيدخله في ذلك الإناء ، ولا يخفى أن ذلك قد يؤدي إلى الموت ، فدل الحديث على أن ما لادم فيه ، موته لا ينجس الماء وغيره ، وإلا لما أمر بالغمس خوفاً من تنجس الطعام ونحوه . ٥٧٢ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤١ - الصيد والذبائح باب : ١ حديث : ٤٢٦٨ ٤١ - كتاب الصيد والذبائح ١ - الأمر بالتسمية عند الصيد ٤٢٦٨ - أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي - بمصر ، قراءة عليه وأنا أسمع -، عن سويد بن نصر قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن عاصم ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد ؟ فقال: ((إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه ، فإن أدركته لم يقتل ، فأذبح واذكر اسم الله عليه ، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل ، فقد أمسكه عليك ، فإن وجدته قد أكل منه ، ٤١ - كتاب الصيد والذبائح ( أبوابه : ٣٨ ، أحاديثه: ٩٨ ) قوله : كتاب الصيد والذبائح ، قال في القاموس : الصيد المصيد ، أو ما كان ممتعاً ولا مالك له ، قال في الفتح (٥٩٩/٥): والصيد في الأصل مصدر ((صاد يصيد صيداً)) عومل معاملة الأسماء فأوقع على الحيوان المصاد - ح . قوله: ((فإن أدركته)) ، أي الكلب أو الصيد - س. قوله: ((لم يقتل )) ، أي الكلب الصيد ، والجملة حال ـ س . قوله : ((فأذبح )) ، أي الصيد ، أي إن أردت أكله ـ- س . قوله : (واذكر اسم الله )) ، أي لا تکتف بالتسمية عند إرسال الکلب ـ- س . قوله : (( عليك )) ، أي لأجلك ـ س . ٤٢٦٨ - خ الوضوء ٣٣: ٢٧٩/١، والبيوع ٣: ٢٩٢/٤، والصيد ١ - ٣، ٧ - ١٠: ٥٩٩/٩، ٦٠٣، ٦٠٤، ٦٠٩، ٦١٠، ٦١٢، م فيه ١٥٢٩/٣ - ١٥٣١، د فيه ٢: ٢٦٨/٣ - ٢٧٣، ت فيه ١، ٣ - ٧: ٦٥/٤ - ٦٩، ق فيه ٣، ٥ - ٧: ١٠٧٠/٢ - ١٠٧٢، حم: ٢٥٦/٤ - ٢٥٨، ٣٧٧، ٣٧٩، ٣٨٠ ويأتي عند المؤلف بأرقام ٤٢٦٩، ٤٢٧٠، ٤٢٧٢، ٤٢٨٠، ٤٣١٠، ٤٣١٣ - المزي : ٩٨٦٢/٢٧٧/٧. ٥٧٣ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤١ - الصيد والذبائح باب : ٢ حديث : ٤٢٦٩ فلا تطعم منه شيئاً ، فإنما أمسك على نفسه ، وإن خالط كلبك كلاباً فقتلن فلم يأكلن ، فلا تأكل منه شيئاً ، فإنك لا تدري أيها قتل )) . ٢ - النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ٤٢٦٩ - أخبرنا سويد بن نصر قال: ثنا عبد الله، عن زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ((ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ))، وسألته عن الكلب؟ فقال: ((إذا أرسلت كلبك فأخذ ولم يأكل فكل ، فإن أخذه ذكاته، وإن كان مع كلبك آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره)). قوله: ((فلا تطعم)) ، أي فلا تأكل ، وبه أخذ الجمهور خلافاً لمالك ـــ س . والراجح قول الجمهور كما حققه في الفتح (٦٠٢/٩) . قوله : ((على نفسه))، أي لأجل نفسه ، لا لك، وشرط الحل أن يمسك عليك، كما في الكتاب ، والأصل التحريم - س . قوله : « أيها )) ، أي أيّ تلك الكلاب ــ س . قوله: ((قتل)) ، أي فيحتمل أن قتله كلب آخر غير كلبك ، وحينئذ لا يحل لعدم التسمية ء عند إرسالہ -- س . قوله : المعراض ، بالكسر، سهم بلا ريش ونصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده - زهر . وقال السندي : المعراض ، بكسر ميم وسكون عين آخره ضاد معجمة ، خشبة ثقيلة ، أو عصا في طرفها حديدة ، أو سهم لا ریش له . قوله : (( بحده )) ، بأن نفذ في اللحم ، وقطع شيئاً من الجلد ـــ س . قوله : (( بعرضه))، هو بفتح العين ، أي بغير المحدود منه ـ- س . قوله: ((وقيذ))، بالذال المعجمة ، فعيل بمعنى مفعول ، أي حرام لعد الله تعالى الموقوذة من المحرمات ، والوقيذ والموقوذ : المقتول بغير محدد من عصا أو حجر ، أو غيرهما ـ- س. قوله: ((فلا تأكل فإنك إلخ))، هذا وأمثاله ظاهر في أن متروك التسمية في الصيد حرام - والله ٤٢٦٩ - صحيح، انظر ما قبله - المزي: ٩٨٦٠/٢٧٦/٧. ٥٧٤ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤١ - الصيد والذبائح باب : ٣، ٤ حديث : ٤٢٧٠، ٤٢٧١ ٣ - صيد الكلب المعلم ٤٢٧٠ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : ثنا أبو عبد الصمد بن عبد العزيز بن عبد الصمد قال : ثنا منصور، عن إبراهيم ، عن همام بن الحارث ، عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرسل الكلب المعلم فيأخذ؟ فقال: ((إذا أرسلت الكلب المعلم، وذكرت اسم الله عليه فأخذ فكل)) قلت : وإن قتل ؟ قال : ((وإن قتل)) قلت : أرمي بالمعراض؟ قال: ((إذا أصاب بحده فكل ، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل)) . ٤ - صيد الكلب الذي ليس بمعلم ٤٢٧١ - أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد الكوفي المحاربي قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن حيوة بن شريح قال : سمعت ربيعة بن يزيد يقول : أخبرنا أبو إدريس عائذ الله قال : سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول : قلت : يا رسول الله ! أنا بأرض صيد ، أصيد بقوسي ، وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم ؟ فقال: (( ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل ، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل ، وما أصبت بکلیك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل )» . أعلم - وبالتعليل المذكور في الحديث يتبين أن الحرمة إذا كان الكلب الآخر أرسل بلا تسمية ، وأما إذا أرسل بتسمية فيحل - والله أعلم - س . قوله: ((فاذكر اسم الله عليه))، أي عند الرمي، لا عند الأكل، كما هو المتبادر ((فأدركت ذکاته» أي أدر كته حياً فذبحته ـ- س . ٤٢٧٠ - صحيح ، انظر رقم ٤٢٦٨ _ المزي: ٩٨٧٨/٢٨٤/٧ . ٤٢٧١ - خ الصيد ٤، ١٠، ١٤: ٦٠٤/٩، ٦١٢، ٦٢٢، م فيه ١: ١٥٣٢/٣، ١٥٣٣، د فيه ٢٢ : ٢٧٣/٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ت فيه ١: ٦٤/٤، والسير ١١ : ١٢٩/٤، ق الصيد ٣ : ٢/ ١٠٦٩، حم: ١٩٣/٤، ١٩٤، ١٩٥ - المزي: ١١٨٧٥/١٣٥/٩. ٥٧٥ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤١ - الصيد والذبائح باب : ٥ - ٧ حديث : ٤٢٧٢ - ٤٢٧٤ ٥ - إذا قتل الكلب ٤٢٧٢ - أخبرنا محمد بن زنبور أبو صالح المكي قال: قال : ثنا فضيل بن عياض ، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله! أرسل كلابي المعلمة فيمسكن عليّ فآكل؟ قال: ((إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكن عليك فكل)) قلت : فإن قتلن؟ قال: ((ما لم يشركهن كلب من سواهن)) قلت : أرمي بالمعراض فيخزق ؟ قال: ((إن خزق فكل ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل)) . ٦ - إذا وجد مع كلبه كلباً لم يسم عليه ٤٢٧٣ - أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال : ثنا أحمد بن أبي شعيب قال : ثنا موسى بن أعين ، عن معمر ، عن عاصم بن سليمان ، عن عامر الشعبي ، عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ فقال: ((إذا أرسلت كلبك فخالطته أكلب لم يسم عليها فلا تأكل ، فإنك لا تدري أيها قتله)) . ٧ - إذا وجد مع كلبه كلباً غيره ٤٢٧٤ - أخبرنا عمرو بن علي قال : ثنا يحيى قال : ثنا زكريا - وهو ابن أبي زائدة - قال : ثنا عامر ، عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب ، فقال: ((إذا أرسلت كلبك فسميت فكل، وإن وجدت كلباً آخر مع كلبك فلا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ، ولم تسم على غيره)) . قوله : فيخزق ، كيضرب - ح . قوله: ((إن خزق)) ، بخاء وزاي معجمتين ، أي جرح ونفذ وقتل بحده ، وقطع شيئاً من الجلد - س . قوله : أخبرنا عمرو بن يحيى، وقع في بعض النسخ: ((أخبرنا حمزة بن يحيى)) وهو تصحيف فليس أحد من رواة الستة من اسمه هذا . ٤٢٧٢ - ٤٢٧٤ - صحيح ، انظر رقم ٤٢٦٨. ٥٧٦ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤١ - الصيد والذبائح باب : ٧ حديث : ٤٢٧٥ - ٤٢٧٨ ٤٢٧٥ - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: ثنا محمد - وهو ابن جعفر - قال: ثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق قال : حدثني الشعبي ، عن عدي بن حاتم - وكان لنا جاراً، ودخيلاً، وربيطاً بالنهرين - أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسل كلبي فأجد كلباً قد أخذ ، ولا أدري أيهما أخذ؟ قال: ((لا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ، ولم تسم على غيره )» . ٤٢٧٦ - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال : ثنا محمد قال : ثنا شعبة ، عن الحكم قال : حدثنا عن الشعبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك . ٤٢٧٧ - أخبرنا سليمان بن عبيد الله بن عمرو الغيلاني البصري قال : ثنا بهز قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا عبد الله بن أبي السفر ، عن عامر الشعبي ، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أرسل كلبي قال: ((إذا أرسلت كلبك فسميت فكل، وإن أكل منه فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلت كلبك فوجدت معه غيره فلا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك ، ولم تسم على غيره)) . ٤٢٧٨ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا أبو داود، عن شعبة، عن أبن أبي السفر، قوله : ودخيلاً وربيطاً ، قال في المجمع : الدخيل من يخالط الناس ويداخلهم ، والربيط ههنا المرابط وهو الملازم ، والمراد : من ربط على العبادة وعدل من الدنيا - ح . قوله : قال : حدثنا ، الظاهر أن الضمير المستتر في ((قال: )) راجع إلى شعبة، والضمير في ((حدثنا)) إلى الحكم، والمعنى ، قال شعبة : حدثنا الحكم ، عن الشعبي - والله أعلم - ح. قوله : الغيلاني ، بفتح المعجمة - مغني - ح . قوله : أبي السفر ، بمفتوحتين - مغني - ح . ٤٢٧٥ - صحيح ، انظر رقم ٤٢٦٨ _ المزي: ٩٨٦١/٢٧٦/٧ . ٤٢٧٦ - صحيح ، انظر رقم ٤٢٦٨ _ المزي: ٩٨٥٨/٢٧٥/٧ . ٤٢٧٧ - صحيح ، انظر رقم ٤٢٦٨ - المزي : ٩٨٦٣/٢٧٨/٧ . ٤٢٧٨ - صحيح ، انظر رقم ٤٢٦٨ _ المزي: ٩٨٥٨/٢٧٥/٧ و٩٨٦١/٢٧٦ و٩٨٦٣/٢٧٨ . ٥٧٧ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤١ - الصيد والذبائح باب : ٨، ٩ حديث : ٤٢٧٩ - ٤٢٨١ عن الشعبي؛ وعن الحكم، عن الشعبي، وعن سعيد بن مسروق، عن الشعبي؛ عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : أرسل كلبي فأجد مع كلبي آخر لا أدري أيهما أخذ؟ قال: ((لا تأكل ، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره)). ٨ - الكلب يأكل من الصيد ٤٢٧٩ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال : ثنا يزيد - وهو ابن هارون -، أخبرنا زكريا وعاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ؟ فقال: (( ما أصاب بحده فكل ، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ)) قال: وسألته عن كلب الصيد؟ فقال: ((إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل )) قلت : وإن قتل ؟ قال: ( وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل ، وإن وجدت معه كلباً غير كلبك وقد قتله فلا تأكل ، فإنك إنما ذكرت اسم الله عز وجل على كلبك، ولم تذكر على غيره)) . ٤٢٨٠ - أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال: ثنا أحمد بن أبي شعيب قال: ثنا موسى بن أعين، عن معمر، عن عاصم بن سليمان ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ قال: ((إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله عليه فقتل، ولم يأكل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسكه عليه، ولم يمسك عليك)). ٩ - الأمر بقتل الكلاب ٤٢٨١ - أخبرنا كثير بن عبيد قال: ثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري قوله: وعن الحكم، عطف على قوله: ((عن أبي السفر)) وكذا قوله: ((وعن سعيد)) فإن شعبة روى هذا الحديث عن ابن أبي السفر والحكم وسعيد بن مسروق ، ثلاثتهم عن الشعبي - ح . قوله : الزبيدي ، بمضمومة وفتح موحدة، منسوب إلى زبيد، هو محمد بن الوليد أبو الهذيل ، صاحب الزهري - مغني . ٤٢٧٩، ٤٢٨٠ - صحيح ، انظر رقم ٤٢٦٨. ٤٢٨١ - م اللباس ٢٦: ١٦٦٤/٣ - ١٦٦٥، د فيه ٤٨: ٣٨٧/٤، حم: ٣٣٠/٦، ويأتي برقم ٤٢٨٨ - المزي : ١٨٠٧٥/٤٩٤/١٢ . ٥٧٨ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤١ - الصيد والذبائح باب: ١٠ حديث : ٤٢٨٢ - ٤٢٨٥ قال : أخبرني ابن السباق قال : أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: لكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ، فأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير . ٤٢٨٢ - أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ، غير ما استثنى منها . ٤٢٨٣ - أخبرنا وهب بن بيان قال: ثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس قال: قال ابن شهاب : حدثني سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعاً صوته يأمر بقتل الكلاب ، فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية . ٤٢٨٤ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا حماد ، عن عمرو ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية . ١٠ - صفة الكلاب التي أمر بقتلها ٤٢٨٥ - أخبرنا عمران بن موسى قال: ثنا يزيد بن زريع قال : ثنا يونس ، عن قوله : ابن السباق ، بفتح مهملة وشدة موحدة وبقاف ، هو عبيد الثقفي المدني ، وثقه غير واحد - المغني والخلاصة . قوله : لکنا لا ندخل ، أي الملائكة، والمراد : طائفة منهم ، وإلا فاحفظة يدخلون کل بیت -س. قوله : ولا صورة ، أي صورة ذي روح۔۔ س . قوله : أمر بقتل الكلاب ، نسخ الأمر كما جاء صريحاً - س . قوله : غير ما استثنى منها ، أي غير الكلاب المعلومة بالاستثناء ، سيجئ ـ- س . ٤٢٨٢ - خ بدء الخلق ١٧: ٣٦٠/٦، م المساقاة ١٠ = البيوع ١٢٠٠/٣:٣١، ت الصيد ١٧: ٧٩/٤، ق الصيد ١: ١٠٦٨/٢، ط الاستئذان ٩٦٩/٢:٥، حم: ٢٣،٢٢/٢، ١١٣، ١٣٢، ١٤٦ _ المزي: ٠٨٣٤٩/٢١٣/٦ ٤٢٨٣ - صحيح، انظر ما قبله - المزي: ٧٠٠٢/٤٠٨/٥. ٤٢٨٤ - صحيح، انظر رقم ٤٢٨٢ _ المزي: ٧٣٥٣/١٨/٦. ٤٣٨٥ - صحيح، د الصيد ١: ٢٦٧/٣، ت فيه ١٦، ١٧: ٧٨/٤، ٨٠، ق فيه ٢ : ١٠٦٩/٢، حم: ٨٥/٤، ٨٦، و٥٤/٥، ٥٦، ٥٧، ويأتي برقم ٤٢٩٣ _ المزي: ٩٦٤٩/١٧٣/٧ . ٥٧٩ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٤١ - الصيد والذبائح باب : ١١ حديث : ٤٢٨٦، ٤٢٨٧ الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم، وأيما قوم اتخذوا كلباً ليس بكلب حرث أو صيد ، أو ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط)) . ١١ - امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب ٤٢٨٦ - أخبرنا محمد بن بشار قال : ثنا محمد ويحيى بن سعيد قالا : أخبرنا شعبة ، عن علي بن مدرك ، عن أبي زرعة ، عن عبد الله بن نجي ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ، ولا كلب ، ولا جنب )) . ٤٢٨٧ - أخبرنا قتيبة وإسحاق بن منصور ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن قوله: ((لو لا أن الكلاب))، أي أمة خلقت المنافع، أو أمة تسبح، وهو إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وما من دابة في الأرض - إلى قوله : - إلا أمم أمثالكم﴾ في الدلالة على الصانع، والتسبيح له؛ قال الخطابي : إنه كره إفناء أمة من الأمم بحيث لا تبقى منها باقية، لأنه ما خلق الله عز وجل خلقاً إلا وفيه نوع من حكمة، أي إذا كان الأمر على هذا ، فلا سبيل إلى قتل کلهن ، فاقتلوا أشرارهن، وهن السود - س . قوله: ((البهيم))، الأسود الخالص، أي وأبقوا ما سواه لتنتفعوا بها في الحراسة ، ويقال : إن السود من الكلاب شرارها -- س . قوله : ((قيراط )) ، هو مقدار محدود عند الله تعالى - س . قوله : عبد الله بن نجي ، بنون وجيم ، مصغرا ، صدوق ، من الثالثة - تقريب. قوله : (( ولا جنب)) ، أي من يتهاون في الاغتسال ، وقد سبق الحديث في كتاب الطهارة ( برقم ٢٦٢) - س . ٤٢٨٦ _ صحيح ، انظر رقم ٢٦٢ . ٤٢٨٧ - خ بد الخلق ٧، ١٧: ٣١٢/٦، ٣٥٩، والمغازي ١٢: ٣١٥/٧، واللباس ٨٨، ٩٢: ٣٨٠/١٠، ٣٨٩، م فيه ٢٦: ١٦٦٥/٣، ١٦٦٦، د فيه ٤٨: ٣٨٤/٤، ت الأدب ٤٤: ١١٤/٥، ١١٥، ق اللباس ٤٤: ١٢٠٣/٢، حم: ٢٨/٤ - ٣٠، ويأتي عند المؤلف في الزينة ١١١ : بأرقام ٥٣٤٩ - ٥٣٥٢ _ المزي: ٣٧٧٩/٢٤٩/٣. ٥٨٠