Indexed OCR Text

Pages 401-420

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث ٣٩٣٧ - ٣٩٣٩
وكانا - يزعم ــ شهدا بدراً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض .
رواه عثمان بن سعيد ولم يذكر عميّه
٣٩٣٧ - أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال: ثنا عثمان بن سعيد، عن شعيب،
قال الزهري : كان ابن المسيب يقول : ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وكان
رافع بن خديج يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك .
وافقه على إرساله عبد الكريم بن الحارث
٣٩٣٨ - قال الحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -، عن ابن وهب
قال: أخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف، عن عبد الكريم بن الحارث، عن ابن شهاب ،
أن رافع بن خديج قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض - قال ابن
شهاب : فسئل رافع بعد ذلك : كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال : بشئ من الطعام مسمى ،
ويشترط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض ، وأقبال الجداول .
رواه نافع ، عن رافع بن خديج واختلف عليه فيه
٣٩٣٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال : ثنا فضيل قال : ثنا موسى بن
عقبة قال : أخبرني نافع ، أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر أن عمومته جاؤا إلى
قوله : يزعم ، اعتراض بين ((كانا)) وخبره ((شهدا )) - ح .
قوله : ولم يذكر عميه ، كما ذكرهما غيره - ح .
قوله: وافقه، أي شعيباً ((على إرساله)) حيث لم يذكر سالماً بين الزهري ورافع ، كما ذكره
غيرهما من مالك وعقيل كما سبق - ح .
قوله : تنبت ، بالتحتية والفوقية معاً
.
٣٩٣٧ - صحيح بما قبله ، تفرد به المؤلف - المزي: ٣٥٨٠/١٥٥/٣.
٣٩٣٨ - صحيح بما قبله ، تفرد به المؤلف ، انظر ما قبله .
٣٩٣٩ - صحيح الإسناد، انظر رقم ٣٩٣٥.
٤٠١

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ _ المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩٤٠، ٣٩٤١
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رجعوا ، فأخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نھی عن کراء المزارع ، فقال عبد الله : قد علمنا أنه کان صاحب مزرعة یکریها على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء . وطائفة
من التبن ، لا أدري كم هي .
رواه ابن عون ، عن نافع فقال : عن بعض عمومته
٣٩٤٠ - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال : ثنا يزيد قال: أخبرنا ابن
عون ، عن نافع كان ابن عمر يأخذ كراء الأرض ، فبلغه عن رافع بن خديج شئ ، فأخذ
بيدي ، فمشى إلى رافع وأنا معه ، فحدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ، فترك عبد الله بعد .
٣٩٤١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال : ثنا إسحاق الأزرق
قال : ثنا ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يأخذ كراء الأرض ،
حتى حدثه رافع ، عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن كراء الأرض ، فتركها بعد .
قوله : قد علمنا إلخ ، وفي لفظ البخاري ، فقال ابن عمر : قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء . وشئ من التبن ، قال شيخ الإسلام : فبين
أنهم كانوا يكرون بزرع مكان معين ، وكان ابن عمر يفعله ، لأنهم يفعلونه على عهد النبي صلى الله
عليه وسلم ، حتى بلغه النهي ، يدل على ذلك أن ابن عمر كان يروي حديث معاملة خيبر دائماً، ويفتي
به ويفتي بالمزارعة على الأرض البيضاء ، وأهل بيته أيضاً بعد حديث رافع - إلى آخر ما قاله في الفتاوى
(٤٥٣/٣): قال الباجي (١٤٣/٥): قد تناول نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ابن عمر يفعله ،
إلا أن ابن عمر لم يكن علم بنهيه عن ذلك ، ولما بلغه النهي امتنع منه ، وجوزه بالذهب والورق ، على
ما جوزه ابنه سالم ، ويحتمل امتناعه جملة خشية أن یکون حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم منع عام .
٣٩٤٠، ٣٩٤١ - صحيح، انظر رقم ٣٩٣٥.
٤٠٢

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩٤٢ - ٣٩٤٤
رواه أيوب ، عن نافع ، عن رافع - ولم يذكر عمومته
٣٩٤٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال : ثنا يزيد - وهو ابن زريع -
قال : ثنا أيوب، عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية
أن رافع بن خديج يخبر فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه وأنا معه فسأله ،
فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع ، فتركها ابن عمر بعد ،
فكان إذا سئل عنها قال : زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها .
وافقه عبيد الله بن عمر وكثير ابن فرقد وجويرية بن أسماء
٣٩٤٣ - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال: ثنا شعيب
ابن الليث ، عن أبيه، عن كثير بن فرقد، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يكري المزارع ،
فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك قال
نافع : فخرج إليه على البلاط وأنا معه فسأله ؟ فقال : نعم ، نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن كراء المزارع ، فترك عبد الله كراءها .
٣٩٤٤ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : ثنا خالد ـــ وهو ابن الحارث - قال:
ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع ، أن رجلاً أخبر ابن عمر ، أن رافع بن خديج يأثر في كراء
قوله : وافقه ، أي أيوب ، في عدم ذكر العمومة - ح .
قوله : أعين ، بمفتوحة فمهملة فياء مفتوحة فنون - مغني - ح .
قوله : یأثر ، أثر الحديث ، أي نقله، ورواه، من « نصر)» و«ضرب)) کذا في منتھی الأرب- ح.
قوله : فخرج إليه على البلاط ، أي فخرج عبد الله إلى رافع حال كونه على البلاط- والله
تعالى أعلم - ح .
قوله : على البلاط ، بفتح موحدة ، وقيل : بكسرها ، موضع بالمدينة بين مسجده صلى الله
عليه وسلم والسوق - كذا في المجمع .
٣٩٤٢ - صحيح، انظر رقم ٣٩٣٥ _ المزي: ٣٥٨٦/١٥٨/٣.
٣٩٤٣، ٣٩٤٤ - صحيح الإسناد، انظر رقم ٣٩٣٥.
٤٠٣

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ _ المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩٤٥ - ٣٩٤٧
الأرض حديثاً ، فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره ، حتى أتى رافعاً ، فأخبره رافع أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ، فترك عبد الله كراء الأرض .
٣٩٤٥ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: ثنا أبي قال: ثنا جويرية،
عن نافع ، أن رافع بن خديج حدث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن كراء المزارع .
٣٩٤٦ - أخبرنا هشام بن عمار قال: ثنا يحيى بن حمزة قال : ثنا الأوزاعي قال:
حدثني حفص بن غياث ، عن نافع أنه حدثه قال : كان ابن عمر يكري أرضه ببعض ما
يخرج منها ، فبلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك ، وقال : نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن ذلك ، قال : قدكنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعاً، ثم وجد في نفسه
فوضع يده على منكبي ، حتى دفعنا إلى رافع ، فقال له عبد الله : أسمعت النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ؟ فقال رافع : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
(( لا تكروا الأرض بشئ)) .
٣٩٤٧ - أخبرنا حميد بن مسعدة ، عن عبد الوهاب قال : ثنا هشام ،
عن محمد ونافع أخبراه ، عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى عن كراء الأرض .
قوله : غياث ، بكسر معجمة وخفة مثناة تحت ومثلثة - مغني ، ح .
قوله : یزجر ، زجره ، منعه ونھاہ من باب « نصر » - کذا في القاموس ، ح .
قوله : نعرف رافعاً ، أي رافع بن خديج راوي حديث النهي عن كراء الأرض عن النبي صلى
الله عليه وسلم - ح .
قوله : ثم وجد في نفسه ، أي شبهة ، أي تردد فيه بعد أن أنكر عليه - والله أعلم - ح .
٣٩٤٤، ٣٩٤٥ - صحيح الإسناد، انظر رقم ٣٩٣٥.
٣٩٤٦ - صحيح ، انظر رقم ٣٩٣٥.
٣٩٤٧ - صحيح، انظر رقم ٣٩١٩ _ المزي: ٣٥٧٩/١٥٥/٣.
٤٠٤

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩٤٨ - ٣٩٥٠
رواه ابن عمر ، عن رافع بن خديج ،
واختلف على عمرو بن دينار
٣٩٤٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا وكيع قال : ثنا سفيان،
عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً، حتى زعم
رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة .
٣٩٤٩ _ أخبرني عبد الرحمن بن خالد قال: ثنا حجاج قال : قال ابن جريج :
سمعت عمرو بن دينار يقول : أشهد لسمعت ابن عمر ، وهو يسأل عن الخبر ، فيقول :
ما كنا نرى بذلك بأساً ، حتى أخبرنا عام الأول ابن خديج أنه سمع النبي صلى الله عليه
وسلم ینھی عن الخبر .
وافقهما حماد بن زيد
٣٩٥٠ - أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن
دينار قال : سمعت ابن عمر يقول : كنا لا نرى بالخبر باساً ، حتى كان عام الأول فزعم
رافع ، أن نبي الله صلی الله عليه وسلم نهى عنه .
قوله : عن الخبر ، هو بكسر الخاء أشهر من فتحها ، وهو المخابرة ـ- س .
قوله : عام الأول ، سبق ( برقم ٣٩٤٢) أنه بلغه في آخر خلافة معاوية ، فلعل عام الأول
من خلافة يزيد - والله أعلم بالصواب - ح .
قوله : وافقهما ، أي سفيان وابن خديج ، والموافقة في أن عمراً رواه عن ابن عمر ، لا عن
جابر ، كما رواه غيرهم عن عمر وعن جابر - كما سيأتي - ح .
٣٩٤٨ - م البيوع ١٧ : ١١٧٩/٣، ١١٨١، د فيه ٣١: ٦٨٢/٣، ق الرهون ٨: ٨٢٠/٢، حم :
٢٣٤/١، و١١/٢، و١٤٢/٤ _ المزي: ٣٥٦٦/١٥٠/٣.
٣٩٤٩ - صحيح ، انظر رقم ٣٩٤٨ .
٣٩٥٠ - صحيح الإسناد ، انظر رقم ٣٩٤٨ .
٤٠٥

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩٥١ - ٣٩٥٣
خالفه عارم فقال : عن حماد ، عن عمرو ، عن جابر
٣٩٥١ - حدثنا حرمي بن یونس قال: ثنا عارم قال: ثنا حماد بن زيد ، عن عمرو
ابن دينار ، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض .
تابعه محمد بن مسلم الطائفي
٣٩٥٢ - أخبرنا محمد بن عامر قال: ثنا سريج ١ قال: ثنا محمد بن مسلم،
عن عمرو بن دينار، عن جابر قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ،
والمحاقلة ، والمزابنة .
جمع سفيان بن عيينة الحديثين فقال : عن ابن عمر وجابر
٣٩٥٣ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن [ قال: ثنا ابن المسور ١]
قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر وجابر نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ، ونهى عن المخابرة :
قوله : خالفه عارم ، أي خالف عارم یحیی بن حبيب في ذکر جابر مكان ابن عمر - والله أعلم- ح.
قوله : تابعه محمد بن مسلم ، أي تابع محمد بن مسلم حماد بن زيد ، في ذكر جابر مكان
ابن عمر كما ترى - ح .
قوله : بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ، الظاهر أن الثمر بالمثلثة لا بالمثناة ـــ س .
قوله : عن المخابرة ، قيل: هي المزارعة على نصيب معلوم، كالثلث والربع، والخبرة بالضم
٣٩٥١ - صحيح بما قبله، انظر رقم ٣٩٠٨ - المزي: ٢٥١٨/٢٥١/٢.
٣٩٥٢ - صحيح بما تقدم، انظر رقم ٣٨١٠ _ المزي: ٢٥٦٥/٢٦٢/٢.
٣٩٥٣ - م البيوع ١٧ : ١١٧٧/٣ وراجع باب ١٦ أيضاً - المزي: ٢٥٣٨/٢٥٧/٢.
١ - سريج، هو سريج بن نعمان، ووقع في أكثر النسخ: ((شريح)). وهو خطأ راجع تحفة الأشراف: (٢٦٢/٢)
- السلفي .
١ - قال أبو الأشبال شاغف : ما بين المعقوفتين موجود في جميع النسخ ، وهو سهو من الناسخ ، والصواب : حذفه ،
وإنما كان في الأصل - والله أعلم -: ((أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور)) فزاد الناسخ بين
عبد الرحمن وبين المسور ((قال: ثنا )) فصارت واسطة ، ولا أصل لها .
٤٠٦

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩٥٤، ٣٩٥٥
کراء الأرض بالثلث والربع .
رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب ، واختلف عليه فيه
٣٩٥٤ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال: ثنا عبد الرحمن بن يحيى
قال : ثنا مبارك بن سعيد قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير قال : حدثني أبو النجاشي قال :
حدثني رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرافع : (( أتواجرون
محاقلكم ؟ )) قلت : نعم، يا رسول الله ! نؤاجرها على الربع، وعلى الأوساق من الشعير ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تفعلوا، ازرعوها أو أعيروها، أو أمسكوها)).
خالفه الأوزاعي فقال : عن رافع ، عن ظهير بن رافع
٣٩٥٥ - أخبرنا هشام بن عمار قال : ثنا يحيى بن حمزة قال:
حدثني الأوزاعي ، عن أبي النجاشي ، عن رافع قال : أتانا ظهير بن
رافع فقال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا
النصيب ، وقيل: من الخبار، الأرض اللينة ، وقيل: أصله من ((خيبر)) لأنها أقرت على يد أهلها على
النصف ، فقيل: ((خابرهم)) أي عاملهم في خيبر - كذا في المجمع ، وقال ابن تيمية : ليس هذا بشئ،
فإن معاملته بخيبر لم ينه عنها قط - والخبير هو الفلاح سمي بذلك لأنه يخبر الأرض - من الفتاوى
(٤٦٥/٣) .
قوله : كراء الأرض ، هو بالجر تفسير المخابرة - والله تعالى أعلم - ح .
قوله : الطبراني ، بطاء وموحدة مفتوحتين - مغني، ح .
قوله : وعلى الأوساق، جمع (( وسق)) وهي ستون صاعاً - كما في القاموس - ح .
قوله : خالفه الأوزاعي ، أي خالف الأوزاعي يحيى بن كثير شريكه في الرواية عن أبي
النجاشي ، والمخالفة في زیادة ((ظھیر )) کما تری- ح .
٣٩٥٤ - م البيوع ١٨ : ١٧٨٢/٣، وراجع الحديث الآتي - المزي: ٣٥٧٤/١٥٣/٣.
٣٩٥٥ - خ الحرث ١٨: ٢٢/٥، م البيوع ١٨: ١١٨٢/٣، ق الرهون ١٠: ٨٢١/٢، وراجع رقم
٣٨٩٥ _ المزي: ٥٠٢٩/٢٢٥/٤.
٤٠٧

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ _ المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩٥٦ ، ٣٩٥٧
رافقاً ، قلت : وما ذاك ؟ قال : - أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق - سألني
( كيف تصنعون في محاقلكم؟)) قلت : نؤاجرها على الربع والأوساق من التمر والشعير،
قال: ((فلا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها، أو امسكوها)).
رواه بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن أسيد بن
رافع فجعل الرواية لأخي رافع
٣٩٥٦ - أخبرنا محمد بن حاتم قال: ثنا حبان قال: ثنا عبد الله بن المبارك ، عن
ليث قال: حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أسيد بن رافع بن خديج ، أن أخا رافع
قال لقومه: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شئ كان [ لكم '] رافقاً
- وأمره طاعة وخير - نهى عن الحقل .
٣٩٥٧ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: ثنا شعيب بن الليث ، عن الليث ، عن
جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز قال: سمعت أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري
يذكر أنهم منعوا المحاقلة ، وهي أرض تزرع على بعض ما فيها .
قوله : رافقاً ، نافعاً كما في نسخة ، قال في القاموس: ((رفق فلاناً » نفعه ـــ ح .
قوله : محاقلكم ، المحافل المزارع - قاموس .
قوله : ((ازرعوها أو أزرعوها))، الأول بهمزة الوصل المكسورة وفتح الراء ، من باب
((منع)) من الزرع ، والثاني بهمزة القطع المفتوحة من الأزراع - ح .
و((أو)) للتخيير، والمراد: ازرعوها أنتم ، أو اعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرة ، وهو
الموافق لقوله: في حديث جابر ((أو ليمنحها)) - كذا في الفتح (٢٣/٥) .
قوله : عن الليث ، كذا في الخطية والمصرية بزيادة ((عن الليث)) وليست في الهندية والأول
هو الصحيح لما في الخلاصة من أن جعفر بن ربيعة روى عنه الليث - والله تعالى أعلم - ح .
٣٩٥٦ - صحيح الإسناد، تفرد به المؤلف، وراجع رقم ٣٨٩٥ _ المزي: ١٥٥٣١/١٢٥/١١.
٣٩٥٧ - صحيح الإسناد ، تفرد به المؤلف ، انظر ما قبله .
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ .
٤٠٨

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٣ حديث : ٣٩٥٨، ٣٩٥٩
رواه عيسى بن سهل بن رافع
٣٩٥٨ - أخبرنا محمد بن حاتم قال : أخبرنا حبان قال : ثنا عبد الله، عن سعيد بن
يزيد أبي شجاع قال : حدثني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج قال : إني ليتيم في حجر جدي
رافع بن خديج، وبلغت رجلاً، وحججت معه، فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج
فقال: يا أبتاه! إنه قد أكرينا أرضاً فلانة بمائتي درهم، فقال: يا بنيّ ! دع ذاك، فإن الله عز
وجل سيجعل لكم رزقاً غيره، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض .
٣٩٥٩ - أخبرنا الحسين بن محمد قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : ثنا عبد
الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير
قال : قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج ، أنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما كانا
رجلين اقتتلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن كان هذا شأنكم فلا تكروا
المزارع)) فسمع قوله: ((لا تكروا المزارع)) .
٣ - قال أبو عبد الرحمن : كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة
على صاحب الأرض ، وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها
هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان في صحة منه ، وجواز أمره لفلان بن فلان ،
قوله : ((إن كان هذا شأنكم إلخ))، أي فالنهي مخصوص بما إذا أدى إلى النزاع والخصام ،
وإلا فلا نهي ، أو المراد بهذا الزجر عن الخصام والتراع ، لا النهي عن الكراء ، فإن مثل هذا الكلام
كثيراً ما يجئ لذلك النھي ، فلا نھي أصلاً ۔۔ والله تعالى أعلم -- س .
قوله : في صحة منه وجواز أمره ، أي حين كان صحيحاً وكان أمره نافذاً في أمواله كله
لا صبياً ولا مریضاً - س .
قوله : أمره ، وفي بعض النسخ : أمر .
٣٩٥٨ - شاذ، د البيوع ٣٢: ٦٩٢/٣ _ المزي: ٣٥٦٩/١٥٢/٣.
٣٩٥٩ - ضعيف، د البيوع ٣١: ٦٨٤/٣، ق الرهون ١٠ = الأحكام ٧١: ٨٢٢/٢، حم: ١٨٢/٥،
١٨٧ - المزي: ٣٧٣٠/٢٢٢/٣.
٤٠٩

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ _ المزارعة
باب : ٣ حديث : ٣٩٥٩
إنك دفعت إليّ جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة ، وهي الأرض التي
تعرف بكذا ، وتجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها ، وأحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا ،
والثاني والثالث والرابع ، دفعت إليّ جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بحدودها
المحيطة بها وجميع حقوقها وشربها وأنهارها وسواقيها أرضاً بيضاء فارغة ، لا شئ فيها من
غرس ولا زرع سنة تامة، أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا وآخرها انسلاخ شهر كذا ،
من سنة كذا، على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها
قوله : بأسره ، بفتح الهمزة وسكون السين، قال في المصباح : يقال : خذه بأسره أي جميعه .
قوله: لزيق كذا، خبر ((أحد)) وهو فعيل من لزق بمعنى لصق - ح .
قوله : والثاني ، بحذف الخبر بقرينة ما سبق ، أي لزيق كذا ، وهكذا قوله : الثالث والرابع
- والله أعلم - ح .
قوله: المحدودة، بالجر صفة ثانية ((لأرضك)) و((هذه)) صفتها الأولى - والله أعلم - ح.
قوله : وجميع حقوقها، بالنصب ، عطف على ((جميع أرضك)) - والله أعلم - ح .
قوله : وشربها ، هو بكسر الشين : الحظ من الماء - س .
قوله : وسواقيها ، جمع ساقية ـــ س . والساقية النهر الصغير - كما في القاموس - ح .
قوله : بيضاء ، أي التي لا غرس فيها ولا زرع - كما في المجمع ، فقوله: «فارغه)» كالتفسير -
والله تعالى أعلم - س .
قوله: فارغة، أي خالية، وقوله: ((لا شئ)) تفسير لقوله: ((فارغة)) - والله أعلم - ح.
قوله : مستهل شهر كذا ، أهلّ الهلال إذا طلع ، وأهلّ واستهلّ إذا أبصر - مجمع ، فمعنى
المستهل : وقت رؤية القمر ، أي غرة شهر كذا - والله أعلم - ح .
قوله: شهر كذا من سنة كذا، بإضافة ((شهر)) إلى كذا، وليس ((كذا)) صفة لشهر وسنة،
لأنه كناية عن العلم ، والعلم يضاف عليه الشهر والسنة ، كما في قوله تعالى : ﴿ شهر رمضان ﴾ فكذا
(( كذا)) والله أعلم - ح .
قوله : انسلاخ ، سلخت الشهر، إذا أمضيته ، وصرت في آخره ، وانسلخ الشهر من سنته ،
والرجل من ثيابه ، والحية من قشرها ، والنهار من الليل - صحاح .
قوله : الموصوف ، بالجر صفة ثانية للأرض إعراباً، ولمتعلقها معنى ، ومتعلقها أي موضعها
٤١٠

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٣ حدیث : ٣٩٥٩
فيه هذه السنة المؤقتة فيها ، من أولها إلى آخرها ، كلما أردت وبدا لي أن أزرع فيها من
حنطة وشعير وسماسم وأقطان ورطاب وباقليّ وحمص ولوبيا وعدس ومقاثي ومباطيخ وجزر
وشلجم وفجل وبصل وثوم وبقول ورياحين، وغير ذلك من جميع الغلات، شتاء وصيفاً،
بيزورك وبذرك ، وجميعه عليك دوني ، على أن أتولى ذلك بيدي وبمن أردت من أعواني
مرفوع على أنه نائب الفاعل - والله أعلم - ح .
قوله : فيه ، أي في الكتاب بتعيين الحدود - والله أعلم - ح .
قوله: هذه السنة، ظرف لقوله: ((ازرع)) - والله أعلم - ح .
قوله : المؤقتة ، بالجر صفة السنة ، أي التي جعل وقتها مقررا - ح .
قوله : فيها ، أي في الكتاب، والظاهر أن يكون ((فيه)) بتذكير الضمير، كما سيأتي بلفظ السنة
المسماة فيه ، فالتأنيث هاهنا باعتبار الصحيفة والنسخة ، كما قال رجل يمني : عند أبي عمرو بن العلاء في
أثناء الكلام، أتته كتابي، فقال له أبو عمرو: وكيف قلت: ((أتته كتابي))؟ فقال: أليس الكتاب في معنى
((الصحيفة))؟ وكذا قالوا: في قوله تعالى: ﴿فاضربوه ﴾ أن الضمير يرجع إلى النفس باعتبار السقف، وهذا
كثير في محاورات العرب يطلقون صيغة التذكير موضع التأنيث ، وبالعكس اعتباراً لمرادفه - والله أعلم- ح.
قوله : سماسم ، جمع سمسم بالکسر ، کنجد، وأرز ، کأشد، وعثل، وقفل ، وطنب ، وعضد :
برنح ، وأقطان: جمع قطن بالضم : ... ، ورطاب ، بالكسر، جمع رطبة بالفتح : ... ، وباقليّ، بتشديد
اللام والقصر، ويخفف ، وبالمد مع تخفيف اللام : حبة معروفة ، وحمص ، كجلق وقنب ، نخود ، ولوبيا :
معروف وعدس ، بمفتوحتين : نسك يعني مسور، ومقائي جمع قثاء : خيار دراز، ومباطيخ ، جمع بطيخ
كسكين خریزة وجزر ، معرب كرز ، وشلجم ، معرب شلغم ، وفجل بالضم وبضمهما ترب ، وبصل
بمفتوحتين ... ، وثوم ، بالضم سير، بهندي : لهسن ، وبقول ، بضمهما جمع بقلة تره وسيزه كه أزتخم زويد
نه أز بيخ ، ورياحين جمع ريحان ، وهو كل نبت طيب الرائحة - من القاموس والمنتهى والمنتخب - ح.
قوله : الغلات، جمع ((غلة)) بالفتح وهو الدخل من كراء دار، وأجر غلام ، فائدة أرض كما
في القاموس ، والمراد هاهنا : الأخير - ح .
قوله : ببزورك ، جمع بزر ، وهو کل حب یبزر النبات ـ- س .
قوله : وبذرك ، البذر ما عزل للزراعة من الحبوب ـ- س .
قوله : وأعواني، الأعوان بفتح الهمزة جمع ((عون)) بمعنى الظهير - من القاموس - ح .
٤١١

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٣ حديث : ٣٩٥٩
وأجرائي وبقري وأدواتي ، وآتي زراعة ذلك وعمارته ، والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته ،
وكراب أرضه ، وتنقية حشيشها ، وسقي ما يحتاج إلى سقيه مما زرع، وتسميد ما يحتاج
إلى تسميده ، وحفر سواقيه وأنهاره ، واجتناء ما يجتنى منه ، والقيام بحصاد ما يحصد منه ،
وجمعه ودياسة ما يداس منه ، وتذريته بنفقتك على ذلك كله دوني ، وأعمل فيه كله.
بيدي وأعواني دونك ، على أن لك من جميع ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله في هذه
المدة الموصوفة هذا الكتاب من أولها إلى آخرها ، فلك ثلاثة أرباعه ، بحظ أرضك ،
قوله : وأجرائي ، الأجراء جمع أجير كالشرفاء جمع شريف ، والعظماء جمع عظيم ، والخطباء
جمع خطيب - ح .
قوله : وأدواتي ، الأداة بالفتح الآلة ، جمعها أدوات ــ كذا في القاموس والمنتهى - ح .
قوله : أدواتي ، وفي بعض النسخ : (( أداتي)) .
قوله : ذلك ، أي المذكور من الغلات - والله أعلم - ح .
قوله : نماؤه ، كسماء ، أي ازدياد ، ومصلحته : بفتح اللام : أي صلاحه - ح .
قوله: كراب أرضه، بالنصب عطفاً على ((العمل)) والكراب كالكتاب ، إثارة الأرض للزرع -
کما في القاموس والمنتھی - ح .
قوله : وتنقية ، بالنصب عطف علی کراب ، والحشیش، الكلا الیابس - کما في القاموس- ح.
قوله : وسقي ، بالنصب عطف على تنقية - ح .
قوله : مما زرع ، بيان ((ما يحتاج)) .
قوله : وتسميد ما يحتاج، في القاموس ((سمد الأرض تسميداً)) جعل فيها السماد ، أي
السرقين برماد - س .
قوله : وحفر سواقيه ، جمع ((ساقية)) وهي النهر الصغير - كما في القاموس - ح .
قوله : بحصاد ، الحصاد بالفتح والكسر : قطع الزرع والنبات بالمنجل - من القاموس
والمنتھی - ح .
قوله : ودیاسة ، (( داسه دوساً)) بالفتح و (( دياساً ودياسة)) بالكسر وطأه بالرجل ، كذا
في المنتھی - ح .
قوله : تذريته ، أي تنقيته وإطارته في الريح - قاموس .
٤١٢

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٣ حديث : ٣٩٦٠
وشربك وبذرك ونفقاتك، ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعتي وعملي وقيامي على ذلك
بيدي وأعواني ، ودفعت إليّ جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها
ومرافقها، وقبضت ذلك كله منك يوم كذا، من شهر كذا ومن سنة كذا، فصار جميع ذلك
في يدي لك ، لا ملك لي في شئ منه ، ولا دعوى ولا طلبة إلا هذه المزارعة الموصوفة في
هذا الكتاب في هذه السنة المسماة فيه ، فإذا انقضت فذلك كله مردود إليك وإلى يدك ،
ولك أن تخرجني بعد انقضائها منها ، وتخرجها من يدي ، ويد كل من صارت له فيها ید
بسپي ، أقر فلان وفلان ، وكتب هذا الكتاب نسختين .
ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة (ت ٣)
٣٩٦٠ - أخبرنا عمرو بن زرارة قال : أخبرنا إسماعيل قال: ثنا ابن عون قال: كان
محمد يقول: الأرض عندي مثل مال المضاربة، فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض ،
وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض، قال: وكان لا يرى بأساً أن يدفع أرضه
[ كلها ١] إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه، وولده وأعوانه، وبقره ، ولا ينفق شيئاً ويكون
قوله : ومرافقها ، أي منافعها ، قال في القاموس : - رفق فلانا ، نفعه - ح .
قوله : ولا طلبة ، في القاموس : طالبه مطالبة وطلاباً : طلبه بحق والاسم : الطلب ، محركه
والطلبة ، الكسر - ح .
قوله : أقر فلان وفلان ، كناية عن اسم المزارع والمالك - ح .
قوله : كان محمد ، هو ابن سيرين .
قوله : صلح ، كـ (( منع ، وكرم )) - قاموس .
قوله : المضاربة ، قال في القاموس : ضارب له : اتجر في ماله ، وهي القراض - ح .
قوله : الأكار ، الحراث - كما في القاموس - ح .
قوله : يكون ، بالفوقية والتحتية معاً .
٣٩٦٠ - صحيح، الإسناد مقطوع، تفرد به المؤلف - المزي: ١٩٣٠٨/٣٥٨/١٣.
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ .
٤١٣

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٣ حديث : ٣٩٦٢،٣٩٦١
ينفق شيئاً ويكون النفقة كلها من رب الأرض .
٣٩٦١ - أخبرنا قتيبة قال: ثنا الليث ، عن محمد بن عبد الرحمن [ يعني ابن
غنج ١] ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل
خيبر وأرضها ، على أن يعملوها من أموالهم ، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر
ما يخرج منها .
٣٩٦٢ - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: ثنا شعيب بن الليث
قال : ثنا أبي، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها بأموالهم، وأن لرسول الله صلى الله
قوله : النفقة إلخ ، هذا ما ذهب إليه ابن سيرين ، وقال الحسن : لا بأس أن تكون الأرض
لأحدهما فينفقان جميعاً، أورده البخاري في ترجمة الباب، قال ابن القيم : إن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يدفع إليهم البذر ، ولا كان يحمل إليهم ( يعني إلى يهود خيبر ) البذر من المدينة ، فدل على أن هديه
عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض ، وأنه يجوز أن يكون من العامل ، وهذا كان هدي خلفائه
الراشدين من بعده ، وهو الموافق للقياس فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القراض ، والبذر يجري مجرى
سقي الماء ، ولهذا يموت في الأرض، ولا يرجع إلى صاحبه - انتهى ملخصاً ( من الزاد ٣٤٦/٣)
وانظر الفتاوى: (٣١٩/٣، ٣٢٢).
قوله : ابن غنج ، بمعجمة ونون مفتوحتين وجيم - مغني .
قوله : شطر، الشطر بالفتح : نصف الشئ وجزؤه - كذا في القاموس ، والمنتهى ، والمراد
هاهنا النصف - ح .
قوله : وإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ، فيه دليل لمن أجاز المزارعة والمساقاة بجزء
مما يخرج من الأرض من ثمر، أو زرع ، وأنهما يجوزان مجتمعين، ويجوز كل واحد منهما منفردة، واختار
٣٩٦١ - خ الحرث ٨: ١٠/٥، ٩: ١٣/٥، م المساقاة ١ = البيوع ١١٨٦/٣:٢٢، د البيوع ٣٥: ٦٩٦/٣، ٦٩٧،
ت الأحكام ٦٦٧/٣:٤١، ق الرهون ١٤: ٨٢٤/٢، حم: ١٧/٢، ٣٧،٢٢ - المزي: ٨٤٢٤/٢٢٧/٦.
٣٩٦٢ - صحيح ، انظر رقم ٣٩٦١.
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ .
٤١٤

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٣ حديث : ٣٩٦٣
عليه وسلم شطر ثمرها .
٣٩٦٣ - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال : ثنا شعيب بن
الليث ، عن أبيه ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر كان يقول :
كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على أن لرب الأرض ما
على ربيع الساقي من الزرع ، وطائفة من التبن ، لا أدري كم هو ؟ .
هذا القول فقهاء الحديث ، كالإمام أحمد والإمام البخاري وابن المنذر وابن خزيمة ، والمحققون من
الشافعية والحنفية ، كالنووي والطحاوي ، وحققه ابن حزم في المحلى ، وشيخ الإسلام ابن تيمية -
قدس الله روحه - في فتاواه (٣٠٥/٣ - ٣٢٣) وبسط بما لا مزيد عليه ، وتلميذه في تهذيب السنن
(٦٠/٥، ٦١) قال شيخ الإسلام: وأشد الناس قولاً بتحريم هذا أبو حنيفة ، وأما مالك والشافعي
فالقياس عندهما ما قاله أبو حنيفة ، ولكن جوزا منه ما تدعو إليه الحاجة ، فجوز مالك والشافعي في
القديم المساقاة مطلقاً ، بخلاف المزارعة ، لكن جوزا من المزارعة ما يدخل في المساقاة تبعاً ، قال :
وقد تأول من أبطل المزارعة والمساقاة بتأويلات مردودة - انتهى ملخصاً .
ثم رد تلك التأويلات ، ومنها أنه كانت خراج مقاسمة، ورده صاحب الفيض (٢٨٠/٣) من
الحنفية ، بقوله : فكيف يكون خراجاً مقاسمة مع أن الأرض فيه تكون للزراعيين ، وأرض خيبر كانت
للغانمين - كما في الهداية من السير ، أن خيبر فتحت عنوة ، فتكون أراضيها لأهل الإسلام ولو
کانت خراجا مقاسمة لکانت لیھود - انتھی ؛
وحقق ابن عبد البر، وقرره ابن القيم في الزاد (٢٢٩/٣): أن خيبر كلها فتحت عنوة ،
وقسمت جميع أراضيها للغانمين، ويدل على بطلان تأويل هؤلاء أن الطحاوي في شرح الآثار (٢٦١/٢)
ذكر إنكار ابن عمر على رافع محتجاً بقصة خيبر ولفظه : فجاء ( يعني عبد الله بن عمر ) رافع بن خديج
وأنا معه ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر يهود على أنهم يعملونها ويزرعونها
بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع .
قوله : ربيع الساقي ، الربيع ، النهر الصغير ، والأربعاء جمعه ، كنصيب وأنصباء ، ومنه
حديث ((بما ينبت على ربيع الساقي)) وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة - مجمع البحار.
٣٩٦٣ - صحيح الإسناد، تفرد به المؤلف - المزي: ٨٤٢٥/٢٢٨/٦ .
٤١٥

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٣ حديث : ٣٩٦٤ - ٣٩٦٨
٣٩٦٤ - أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق ، عن عبد
الرحمن بن الأسود قال : كان عماي يزرعان بالثلث والربع ، وأبي شريكهما ، وعلقمة
والأسود يعلمان فلا يغيّران .
٣٩٦٥ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : ثنا المعتمر قال: سمعت معمراً، عن
عبد الكريم الجزري قال : قال سعيد بن جبير : قال ابن عباس : إن خير ما أنتم صانعون
أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق .
٣٩٦٦ - أخبرنا قتيبة قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم وسعيد بن جبير
أنهما كانا لا يريان بأساً باستئجار الأرض البيضاء .
٣٩٦٧ - أخبرنا عمر بن زرارة قال: ثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد قال : لم
أعلم شريحاً كان يقضي في المضارب إلا بقضاءين : كان ربما قال للمضارب : بينتك على مصيبة
تعذر بها ، وربما قال لصاحب المال : بينتك أن أمينك خائن [ هو ١] وإلا فيمينه بالله : ما خانك .
٣٩٦٨ - أخبرنا علي بن حجر قال: ثنا شريك ، عن طارق ، عن سعيد بن
المسيب قال : لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة ، وقال : إذا دفع رجل إلى
قوله : في المضارب ، بكسر الراء : الذي يتجر في مال غيره - ح .
قوله : بينتك ، منصوب بفعل محذوف ، أي أشهد ، أو أحضر ، والبينة الدليل شاهد ، أو
غيره من القرائن الدالة عليه - والله أعلم - ح .
قوله : تعذر بها ، بصيغة الخطاب على بناء المفعول - ح .
٣٩٦٤ _ ضعيف الإسناد، تفرد به المؤلف - المزي: ١٨٩٥٣/٢٦٥/١٣.
٣٩٦٥ - صحيح الإسناد موقوف، خ الحرث ١٩: ٢٥/٥ تعليقاً في الترجمة - المزي: ٥٥٤٩/٤٢٤/٤.
٣٩٦٦ - صحيح الإسناد مقطوع، تفرد به المؤلف - المزي: ١٨٤٣٠/١٤٢/١٣ و١٨٦٨٧/٢٠٣.
٣٩٦٧ - صحيح الإسناد مقطوع، تفرد به المؤلف - المزي: ١٨٨٠١/٢٣٠/١٣.
٣٩٦٨ _ ضعيف مقطوع، تفرد به المؤلف - المزي: ١٨٧٠٧/٢٠٧/١٣.
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ .
٤١٦

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٣ حديث : ٣٩٦٨
رجل مالاً قراضاً فأراد أن يكتب عليه بذلك كتاباً كتب :
هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعاً منه ، في صحة منه وجواز أمره ، لفلان بن
فلان: أنك وقعت إليّ مستهل شهر كذا، من سنة كذا عشرة آلاف درهم، وضحاً جياداً ،
وزن سبعة قراضاً، على تقوى الله في السر والعلانية، وأداء الأمانة، على أن أشتري بها ما
شئت منها كل ما أرى أن أشتريه، وأن أصرفها وما شئت منها ، فيما أرى أن أصرفها فيه،
من صنوف التجارة، وأخرج بما شئت منها حيث شئت ، وأبيع ما أرى أن أبيعه، مما أشتريه
بنقد رايت ، أم بنسيئة ، وبعين رايت أم بعرض ، على أن أعمل في جميع ذلك كله برأي
وأُو گّل في ذلك من رأیت ، و کل ما رزق الله في ذلك من فضل وربح بعد راس المال الذي
دفعته المذكور إلى المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين ، لك منه النصف
قوله : قراضاً ، بكسر القاف ، أي مضاربة ــ س .
وأصلها من القرض في الأرض وهو قطعها بالسير فيها ، وكذلك هي المضاربة أيضاً من
الضرب في الأرض - كذا في النهاية .
قوله : وضحاً ، في القاموس: الوضح - محركة ــ لدرهم الصحيح، والمضبوط ، هاهنا بضم
فسكون ، على أنه جمع ، س .
قوله : جياداً، قال في القاموس: الجيد كـ (كيس)) ضد الردئ ، جمعه جياد ، وجيادات
وجيائد - ح .
قوله : وزن سبعة ، بالتنوين ، أي سبعة مثاقيل ، أي وزن عشرة دراهم ، وزن سبعة مثاقيل
- كما في القاموس : المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم - ح .
قوله : بنسيئة ، أي بتأخير ، على وزن كريمة ، ويإدغام ، وبحذف همزة ، وكسرة نون ،
كـ («جلسة)) فهي ثلاثة ــ كذا في المجمع - ح .
قوله : مبلغه ، المبلغ مصدر ميمي للبلوغ بمعنى الكمال ، ويطلق على النقد الجيد الكامل ،
إطلاق المصدر على الفاعل - والله أعلم - ح .
قوله: فهو، الضمير يرجع إلى كل ((بيني وبينك)) خبر ((هو)) والجملة خبر ((كل)) والفاء
جزائية لتضمن المبتدأ معنى الشرط (( ونصفين)) منصوب على الحالية - والله أعلم - ح .
٤١٧

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٤ حديث : ٣٩٦٨
بخط رأس مالك، ولي منه النصف تاماً بعملي فيه، وما كان فيه من وضيعة فعلى رأس المال،
فقبضت منك هذه العشرة آلاف درهم الوضح الجياد مستهل شهر كذا ، في سنة كذا ،
وصارت لك في يدي قراضاً على الشروط المشترطة في هذا الكتاب ، أقر فلان وفلان، وإذا
أراد أن لا يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب : وقد نهيتني أن أشتري وأبيع بالنسيئة .
٤ - شركة عنان بين ثلاثة
هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان في صحة عقولهم، وجواز أمرهم، اشتركوا
شركة عنان لاشركة مفاوضة بينهم، في ثلاثين ألف درهم وضحاً جياداً، وزن سبعة، لكل
واحد منهم عشرة آلاف درهم، خلطوها جميعاً، فصارت هذه الثلاثين ألف درهم في أيديهم ،
مخلوطة بشركة بينهم أثلاثاً، على أن يعملوا فيه بتقوى الله وأداء الأمانة ، من كل واحد منهم
إلى كل واحد منهم، ويشترون جميعاً بذلك، وبما رأوا منه اشتراءه بالنقد، ويشترون بالنسيئة
عليه ما رأوا أن يشتروا من أنواع التجارات، وأن يشتري كل واحد منهم
قوله : من وضيعة ، قال في القاموس : وضع في تجارته ضعة وضعة ووضيعة كـ ((عني))
خسر - ح .
قوله: إذا أراد أن لا يطلق، أي رب المال ((له)) أي المضارب ((أن يشتري)) أي في أن
يشتري إلخ - والله أعلم - ح .
قوله: كتب، أي المضارب، وهو جزاء ((إذا)) و((قد نهيتني)) مفعول كتب - والله أعلم - ح.
قوله : شركة عنان، كـ ((كتاب)) في الشركة أن تكون في شئ خاص دون سائر مالهما ،
وكأنها مأخوذة من ((عن لهما شئ)) إذا عرض، فإنهما اشتركا في شئ معلوم، وانفرد كل منهما بباقي
ماله ، وقال بعضهم: مأخوذة من ((عنان الفرس)) لأنه يملك بها التصرف في مال الغير ، كما يملك
التصرف في الفرس بعنانه، وقال الزمخشري: بينهما شركة العنان : إذا اشتركا على السواء، ولأن العنان
طاقان مستويان ، أو بمعنى المعانة ، وهي المعارضة - كذا في القاموس والمصباح.
قوله : أثلاثاً ، جمع ثلث ، منصوب على الحالية - والله أعلم - ح .
قوله : بتقوى الله ، حال أي متلبسين بتقوى الله - والله أعلم - ح .
قوله : عليه ، أي وثوقاً على أصل المال - والله أعلم - ح .
٤١٨

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٥ حديث : ٣٩٦٨
على حدته دون صاحبه بذلك، وبما رأی منه ما رأی اشتراءه منه بالنقد ، وبما رأى اشتراءه
عليه بالنسيئة ، يعملون في ذلك كله مجتمعين بما رأوا ، ويعمل كل واحد منهم منفرداً به
دون صاحبه بما رأى ، جائز لكل واحد منهم في ذلك كله على نفسه ، وعلى كل واحد
من صاحب فيما اجتمعوا عليه، وفيما انفردوا به من ذلك كل لازم لكل واحد من صاحبيه
وهو واجب عليهم جميعاً، وما رزق الله في ذلك من فضل وربح واحد منهم دون الآخرين ،
فما لزم كل واحد منهم في ذلك من قليل ومن كثير فهو على رأس مالهم المسمى مبلغه في
هذا الكتاب فهو بينهم أثلاثاً ، وما كان في ذلك من وضيعة وتبعة فهو عليهم أثلاثاً ، على
قدر راس مالهم، وقد كتب هذا الكتاب ثلاث نسخ متساويات بألفاظ واحدة، في يد كل
واحد من فلان وفلان وفلان ، واحدة وثيقة له ، أقر فلان وفلان وفلان .
٥ - شركة مفاوضة بين أربعة على مذهب من يجيزها قال الله تبارك
وتعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود - المائدة : ١ - ﴾
هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم، شركة مفاوضة في رأس مال
جمعوه بينهم من صنف واحد، ونقد واحد وخلطوه، وصار في أيديهم ممتزجاً لا يعرف بعضه
من بعض، ومال كل واحد منهم في ذلك وحقه سواء، على أن يعملوا في ذلك كله، وفي
قوله : على حدته ، قال في القاموس: على حدته، وعلى وحده، أي توحيده ــ انتهى؛ وقال
في الصحاح : تقول : أعط كل واحد منهم على حدته ، أي على هياله ، والهاء عوض من الواو -
انتهى ، فهو في موضع النصب على الحالية ، أي حال كونه على حدته - والله تعالى أعلم - ح.
قوله : اشتراءه ، وفي بعض النسخ : اشترى .
قوله : جائز ، وفي بعض النسخ: (( جائزاً)) .
قوله: تبعة، كـ ((فرحة)) و((تباعة)) كـ ((كتابة)) الشئ الذي لك فيه بغية مثل ظلامه
ونحوها - قاموس . وقال في المنتخب : بفتح تاء وكسر باء : عاقبت بد : ( أي نتيجة سيئة ) - ح .
قوله : شركة مفاوضة، هي أن يكون جميع ما يملكانه بينهما، وهي مفاعلة من ((التفويض))
كأن كل واحد منهما رد ما عنده إلى صاحبه - كذا في المصباح والنهاية .
٤١٩

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٥ حديث : ٣٩٦٨
كل قليل وكثير سواه من المبايعات والمتاجرات ، نقداً ونسيئة ، بيعاً وشراء في جميع
المعاملات ، وفي كل ما يتعاطاه الناس بينهم مجتمعين بما رأوا ، ويعمل كل واحد منهم
على انفراده بكل ما رأى ، وكل ما بدا له جائز أمره في ذلك على كل واحد من أصحابه
وعلى أنه كل ما لزم كل واحد منهم على هذه الشركة الموصوفة في هذا الكتاب من حق
ومن دين فهو لازم لكل واحد منهم من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب ، وعلى أن
جميع ما رزقهم الله في هذه الشركة المسماة فيه وما رزق الله كل واحد منهم فيها على
حدته من فضل وربح فهو بينهم جميعاً بالسوية ، وما كان فيها من نقيصة عليهم جميعاً
السوية بينهم ، وقد جعل كل واحد من فلان وفلان وفلان وفلان كل واحد من أصحابه
المسمين في هذا الكتاب معه وكيله في المطالبة بكل حق هو له ، والمخاصمة فيه وقبضه ،
وفي خصومة كل من اعترضه بخصومه ، وكل من يطالبه بحق وجعله وصية في شركته من
بعد وفاته وفي قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه ، وقبل كل واحد منهم من كل واحد من
أصحابه ما جعل إليه من ذلك كله ، أقر فلان وفلان وفلان وفلان .
قوله : يتعاطاه ، التعاطي : التناول - قاموس .
قوله : جائز ، أي نافذ .
قوله : وعلى أنه إلخ ، عطف على ((أن يعملوا)) - ح .
قوله: كل واحد، مفعول أول لـ ((جعل)» و«وكيله)) مفعوله الثاني - ح .
قوله : والمخاصمة ، عطف على المطالبة - ح .
قوله : فيه ، أي في کل حق- ح .
قوله : وقبضه ، بالجر عطف على ((المخاصمة )) - ح .
قوله : وكل من يطالبه، عطف على ((كل من اعترضه)) - ح .
قوله : وجعله، بصيغة الماضي ، وضمير الفاعل لكل واحد الذي هو فاعل ((جعل )) الأول ،
وضمير المفعول لكل واحد الذي هو مفعول ((جعل)) الأول، أي جعل كل واحد كل واحد وصية - ح.
قوله : ما جعل ، مفعول ((قبل)) - ح .
٤٢٠