Indexed OCR Text
Pages 341-360
التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ - الأيمان والنذور باب : ٣ حديث : ٣٧٩٥، ٣٧٩٦ بعضها بعضاً، فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد، فأمر بها فحفت بالشهوات : فقال : ارجع فانظر إليها ، فنظر إليها ، فإذا هي قد حفت بالشهوات ، فرجع وقال: ((وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها )) . ٣ - التشديد في الحلف بغير الله تعالى ٣٧٩٥ - أخبرنا علي بن حجر، عن إسماعيل - هو ابن جعفر - قال: ثنا عبد الله ابن دينار ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله)) وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: ((لا تحلفوا بآبائكم)) . ٣٧٩٦ - أخبرني زياد بن أيوب قال: ثناابن علية قال : ثنا يحيى بن أبي إسحاق قال : حدثني رجل - من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله - قال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله - يعني ابن عمر - وهو يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ینھا کم أن تحلفوا بآبائكم )» . قوله: ((إلا دخلها))، الظاهر أن جملة ((إلا دخلها)) حال بتقدير ((قد)) مستثنى من أعم الأحوال، ولا يخفى أنه لا يتصور النجاة فيها إلا دخلها، فالاستثناء من قبيل التعليق بالمستحيل، أي لا ينجو منها أحد في حال إلا حال دخوله فيها، وهو مستحيل، فصارت النجاة مستحيلة ، وقد قيل: بمثله في قوله تعالى: ﴿لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاما﴾ وقوله: ﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ﴾ - س . قوله : « حالفاً )) ، أي مريد للحلف - س . قوله : ((أن تحلفوا بآبائكم)) ، قال النووي: قالوا: الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة به تعالى فلا يضاهي به غيره، وقد جاء عن ابن عباس ((لأن أحلف بالله مائة مرة فآثم، خير من أن أحلف بغيره فأبر )) ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته، سواء في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والكعبة، والملائكة، والأمانة، والحياة، والروح، ٣٧٩٥ - خ مناقب الأنصار ٢٦: ١٤٨/٧، والأيمان ٤: ٥٣٠/١١، م فيه ١: ١٢٦٧/٣، حم: ٩٨/٢ - المزي : ٧١٢٥/٤٤٦/٥. ٣٧٩٦ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٩٥ _ المزي : ٧٠٣٤/٤١٦/٥ . ٣٤١ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ _ الأيمان والنذور باب : ٤ حديث : ٣٧٩٧ ٤ - الحلف بالآباء ٣٧٩٧ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد وقتيبة بن سعيد - واللفظ له - قالا : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عُمَرَ مَرْرةً ، وهو يقول: وأبي! وأبي! فقال: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)) فو الله ! ما حلفت بها بعد ، ذاكراً ولا آثراً . وغيرها ، ومن أشدها كراهة : الحلف بالأمانة، وأما الله سبحانه فله أن يحلف بما شاء من مخلوقاته تنبيهاً على شرفه ، وأنشد في هذا المعنى : وتفعله فیحسن منك ذا کا ويقبح من سواك الشئ عندي قال القاضي : فإن قيل: هذا الحديث مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أفلح وأبيه)) فجوابه : أن هذه كلمة تجرى على اللسان لا يقصد بها اليمين ، بل هو من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ولا يراد به القسم ، كما يراد بصيغة النداء مجرد الاختصاص ، دون القصد إلى النداء - انتهى ؛ والأظهر أن هذا وقع قبل ورود النهي ، أو بعده لبيان الجواز ليدل على أن النهي ليس للتحريم - مرقاة القاري . أقول : كيف لا يكون النهي للتحريم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) رواه الترمذي (١١٠/٤)، فالصواب هو الوجه الأول: أو ما قاله القاضي - والله أعلم - كذا في الحواشي الجديدة . قوله: (( بآبائكم)) ، أي مثلاً، فإن المراد بالنهي غير الله ، وخص بالآباء لأنه كان عادة الأبناء - مرقاة القاري . قوله : وهو ، أي عمر - رضي الله عنه- ح . قوله : فو الله ! ، من کلام عمر - س . قوله : بها، أي بالآباء، أو بهذه اللفظة، وهي ((وأبي)) ((ذاكراً)) من نفسي ((ولا أثراً)) أي ٣٧٩٧ - خ الأيمان ٤: ٥٣٠/١١، م فيه ١: ١٢٦٦/٣، ١٢٦٧، د فيه ٥ : ٥٦٩/٣، ت فيه ٨ : ١٠٩/٤، ق الكفارات ٢: ٦٧٧/١ ط النذور ٩: ٤٨٠/٢، حم: ١١/٢، ٣٤، ٦٩، ٨٧، ١٢٥، ١٤٢ _ المزي : ٦٨١٨/٣٦٩/٥. ٣٤٢ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ - الأيمان والنذور باب : ٥، ٦ حديث: ٣٧٩٨ - ٣٨٠١ ٣٧٩٨ - أخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد وسعيد بن عبد الرحمن - واللفظ له - قالا : ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)) قال عمر: فو الله ما حلفت بها بعد: ذاكراً ولا آثراً . ٣٧٩٩ - أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال : ثنا محمد - وهو ابن حرب - عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه أنه أخبره عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)) قال عمر : فوالله ! ما حلفت بها بعد ، ذاكراً ولا آثراً . ٥ - الحلف بالأمهات ٣٨٠٠ _ أخبرنا أبو بكر بن علي قال : ثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد ، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون )) . ٦ - الحلف بملة سوى الإسلام ٣٨٠١ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن خالد ؛ ح وأخبرنا محمد بن راوياً من غيري، بأن أقول: قال فلان: ((وأبي)) ومعنى (( ما حلفت بها)) ما أجريت على لساني الحلف بها ، فيصح التقسيم إلى القسمين ، وإلا فالراوي عن الغير لا يسمى حالفاً - س . قوله : (( بالأنداد)) ، أي الأصنام ونحوها ، مما كانوا يعتقدونها آلهة في الجاهلية - س . ٣٧٩٨ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٩٧ - المزي: ١٠٥١٨/٥٣/٨. ٣٧٩٩ - صحيح ، انظر رقم ٣٧٩٧ . ٣٨٠٠ - صحيح، د الأيمان ٥ : ٥٦٩/٣ _ المزي: ١٤٤٨٣/٣٤٥/١٠. ٣٨٠١ - خ الجنائز ٨٣: ٢٢٦/٣، والأدب ٤٤، ٧٣: ٤٦٥/١٠، ٥١٤، والأيمان ٧: ٥٣٧/١١، م الإيمان ٤٧: ١٠٤/١، ١٠٥، د الأيمان ٩: ٥٧٤/٣، ت فيه ١٥ : ١١٥/٤، ق الكفارات ٣ : ٦٧٨/١، حم: ٣٣/٤، ٣٤، ويأتي في ٣١: برقم ٣٨٤٤ _ المزي: ٢٠٦٢/١١٩/٢. ٣٤٣ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ - الأيمان والنذور باب: ٧، ٨ حديث: ٣٨٠٢ - ٣٨٠٤ عبد الله بن بزيع قال: ثنا يزيد قال: ثنا خالد؛ عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بملة سوى الإسلام كاذباً فهو كما قال: )) - قال في حديثه: ((متعمداً)) وقال يزيد: ((كاذباً فهو كما قال:)) - (( ومن قتل نفسه بشئ عذبه الله به في نار جهنم )) . ٣٨٠٢ - أخبرني محمود بن خالد قال: ثنا أبو الوليد قال : ثنا أبو عمرو ، عن يحبى أنه حدثه قال : حدثني أبو قلابة قال : حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف بملة سوى الإسلام كاذباً فهو كما قال : ومن قتل نفسه بشئ عذب به في الآخرة )) . ٧ - الحلف بالبراءة من الإسلام ٣٨٠٣ - أخبرنا الحسين بن حريث قال: ثنا الفضل بن موسى، عن حسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قال: إني برئ من الإسلام، فإن كان كاذباً فهو كما قال : وإن كان صادقاً لم يعد إلى الإسلام سالمً )) . ٨ - الحلف بالكعبة ٣٨٠٤ - أخبرنا يوسف بن عيسى قال : ثنا الفضل بن موسى قال : ثنا مسعر ، قوله : (( كاذباً )) ، ظاهره أنه في اليمين على الماضي ، إذ الكذب حال اليمين يظهر فيه، ويمكن أن يقال: ((كاذبا)) حال مقدرة، أي مقدراً كذبه ، فينطبق على اليمين في المستقبل - س . قوله : ((فهو كما قال: ))، بظاهره يفيد أنه يصير كافراً، وقد أوَّل يضعفه في دينه وخروجه عن الكمال فيه ، والأقرب أن يقال : ذلك راضياً بالدخول في تلك الملة - والله تعالى أعلم - س. قوله: ((فإن كان كاذباً))، أي فيما علق عليه البراءة ـ- س . قوله : ((سالماً)) ، أي يكون بنفس هذا الحلف آثماًّ ـــ مرقاة القاري . ٣٨٠٢ - صحيح، انظر رقم ٣٨٠١. ٣٨٠٣ - د الأيمان ٩: ٥٧٤/٣، ق الكفارات ٣: ٦٧٩/١، حم: ٣٥٥/٥، ٣٥٦ _ المزي: ١٩٥٩/٨١/٢. ٣٨٠٤ _ صحيح، رواه المؤلف في عمل اليوم والليلة ٢٨٤: رقم ٩٨٦، حم: ٣٧١/٦، ٣٧٢ - المزي: ١٢/ ١٨٠٤٦/٤٧٦. ٣٤٤ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ - الأيمان والنذور باب: ٩، ١٠ حديث: ٣٨٠٥، ٣٨٠٦ عن معبد بن خالد ، عن عبد الله بن يسار ، عن قتيلة - امرأة من جهينة - : أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنكم تنددون ، وإنكم تشركون ، تقولون : ما شاء الله وشئت ، وتقولون : والكعبة ؛ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ((ورب الكعبة ! ويقول أحد : ما شاء الله ثم شئت)) . ٩ - الحلف بالطواغيت ٣٨٠٥ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال : ثنا يزيد قال : أخبرنا هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تحلفوا بآبائكم، ولا بالطواغيت)» . ١٠ - الحلف باللات ٣٨٠٦ - أخبرنا كثير بن عبيد قال : ثنا محمد بن حرب ، عن الزبيدي ، عن قوله : ((عن قتيلة))، بمثناة مصغرة، بنت صيفي الأنصارية، صحابية مهاجرية، لها حديث ، وعنها عبد الله بن يسار الجهني - خلاصة . قوله : تنددون ، ضبط بتشديد الدال الأولى ، أي تتخذون أنداداً ـ- س . قوله: ((بالطواغيت))، جمع طاغوت، وهو ((فعلوت)) من ((طغى بالقلب)) كل رأس في الضلال ، ويقال للصنم : طاغوت - كذا في المجمع ، والمراد : الأصنام ، سميت بذلك لأنها سبب الطغيان ، فهي كالفاعلة له - مرقاة القاري. قوله : ((ولا بالطواغيت )) ، أي بالأصنام ـ س . قوله : (( باللات)) ، أي بلا قصد، بل على طريق جرى العادة بينهم، لأنهم كانوا فريبي العهد ٣٨٠٥ _ م الأيمان ٢: ١٢٦٨/٣، ق الكفارات ٢: ٦٧٨/١، حم: ٦٢/٥ _ المزي : ٩٦٩٧/١٩٩/٧. ٣٨٠٦ - خ تفسير سورة النجم ٢: ٦١١/٨، والأدب ٧٤: ٥١٦/١٠، والاستئذان ٥٢ : ٩١/١١، والأيمان ٥ : ٥٣٦/١١، م فيه ٢: ١٢٦٧/٣، د فيه ٤: ٥٦٨/٣، ت فيه ١٧: ١١٦/٤، ق الكفارات ٢ : ٦٧٨/١، حم: ٣٠٩/٢، والمؤلف في اليوم والليلة ٢٨٥ : رقم ٩٩١، ٩٩٢ - المزي : ١٢٢٧٦/٣٢٨/٩. ٣٤٥ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ _ الأيمان والنذور باب : ١١ حديث : ٣٨٠٧، ٣٨٠٨ الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف منكم فقال: باللات، فليقل : لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك ، فليتصدق)) . ١١- الحلف باللات والعزى ٣٨٠٧ - أخبرنا أبو داود قال : ثنا الحسن بن محمد قال : ثنا زهير قال : ثنا أبو إسحاق ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه قال : كنا نذكر بعض الأمر - وإنا حديث عهد بالجاهلية - فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : بئس ما قلت : أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فإنا لا نراك إلا قد كفرت فأتيته فأخبرته - فقال لي: (( قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ثلاث مرات ، وتعوذ بالله من الشيطان ، ثلاث مرات ، واتفل عن يسارك ثلاث مرات ، ولا تعد له )) . ٣٨٠٨ - أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال : ثنا مخلد قال : ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه قال : حدثني مصعب بن سعد ، عن أبيه قال : حلفت باللات والعزى ، بالجاهلية، وقوله: ((لا إله إلا الله)) استدراك لما فاته من تعظيم الله تعالى في محله ، ونفي لما تعاطى من تعظيم الأصنام صورة ، وأما من قصد الحلف بالأصنام تعظيماً ها فهو كافر - نعوذ بالله منه ـ- س . قوله: ((أقامرك))، بالجزم ، جواب الأمر، والمقامرة مصدر ((قامره)) إذا طلب منهما أن يغلب على صاحبه في فعل أو قول ليأخذ مالاً جعلاه للغالب ، وهذا حرام بالإجماع ، إلا أنه استثنى منه نحو سباق الخيل - کذا في شرح الترمذي للقاضي أبي بکر - س . قوله: ((فليتصدق)) ، ظاهره بما تيسر ، وقيل : بما قصد أن يقامر به من المال ، والأمر للندب - والله تعالى أعلم - س . قوله: ((ولا تعد))، من العواد ، أي لا ترجع إلى هذا المقال مرة ثانية ـــ س . ٣٨٠٧ - ضعيف، ق الكفارات ٢ : ٦٧٨/١، حم: ١٨٣/١، والمؤلف في عمل اليوم والليلة ٢٨٥ : رقم ٩٩٠ _ المزي : ٣٩٣٨/٣٢٠/٣. ٣٨٠٨ - ضعيف، انظر رقم ٣٨٠٧. ٣٤٦ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ _ الأيمان والنذور باب : ١٢، ١٣ حديث: ٣٨١٠،٣٨٠٩ فقال لي أصحابي: بئس ما قلت : قلت : هجراً، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فقال : « قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير ، وانفث عن يسارك ثلاثاً ، وتعوذ بالله من الشيطان ، ثم لا تعد)) . ١٢ - إبرار القسم ٣٨٠٩ - أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، عن محمد قال : ثنا شعبة ، عن الأشعث بن سليم، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتشميت العاطس ، وإجابة الداعي ، ونصر المظلوم ، وإبرار القسم ، ورد السلام. ١٣ - من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ٣٨١٠ _ أخبرنا قتيبة قال: ثنا ابن أبي عدي ، عن سليمان، عن أبي السليل، - قوله : هجراً ، بضم فسكون ، هو القبيح من الكلام ـ- س . قوله : (( وانفث )) ، من النفث بالفم ، وهو شبيه بالنفخ ، وهو أقل من التفل ، لأن مع التفل شيئاً من الريق - مجمع البحار . قوله : سليم ، بالتصغير - مغني . قوله : مقرن ، بمضمومة وفتح قاف وكسر راء مشددة وبنون - مغني . قوله : وتشميت العاطس ، أي الدعاء له بالرد إذا حمد الله ـــ س . قوله : وإبرار القسم، أي جعل الحالف ياراً في حلفه إذا أمكن، كما إذا حلف (( والله زيد يدخل الدار اليوم )» فإذا علم به زيد وهو قادرعليه، ولا مانع منه، ينبغي له أن يدخل لئلا يحنث القائل ـ- س. قوله : يمين ، أريد به المحلوف عليه مجازاً - س . قوله : أبي السليل ، بفتح المهملة وكسر اللام - خلاصة . ٣٨٠٩ - صحيح ، انظر رقم ١٩٤١ . ٣٨١٠ - خ الخمس ١٥: ٢٣٧/٦، والمغازي ٧٤: ٩٨/٨، والصيد ٢٦: ٦٤٥/٩، والأيمان ١، ٤، ١٨: ٥١٧/١١، ٥٣٠، ٥٦٤، وكفارات الأيمان ٩، ١٠: ٦٠٢/١١، ٦٠٨، والتوحيد ٥٦: ١٣/ = ٣٤٧ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ - الأيمان والنذور باب : ١٤ حديث : ٣٨١١ عن زهدم، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ما على الأرض يمين أحلف عليها ، فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيته )). ١٤ - الكفارة قبل الحنث ٣٨١١ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا حماد ، عن غيلان بن جرير ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في - يعني ــ رهط من الأشعريين نستحمله، فقال: (( والله! لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم)) ثم لبثنا ما شاء الله، فأتي بابل ، فأمر لنا بثلاثة ذود ، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض : لا يبارك الله لنا [ إنا '] أتينا رسول الله نستحمله، فحلف أن لا يحملنا ، قال أبو موسى: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له ، فقال: (( ما أنا حملتكم بل الله حملكم ، إني والله ! لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير)» . قوله : (( إلا أتيته)) ، أي الخير ، وتركت المحلوف عليه ـــ س . قوله: رهط، مجرور بـ (( في)) و((يعني)) اعتراض - ح . قوله : نستحمله ، أي نطلب منه ما نركب عليه في غزوة تبوك ـ- س . قوله : ذود ، بفتح الذال المعجمة ، جمع الناقة معنی - أي بثلاث نوق ـ- س . قوله : ((ما أنا حملتكم إلخ))، يريد أن المنة الله تعالى لا لمخلوق من مخلوقاته ، وهو الفاعل حقيقة ، أو المراد : إني حلفت نظراً إلى ظاهر الأسباب ، وهذا جاء من الله تعالى على خلاف تلك الأسباب ، وعلى كل تقدير فالجواب عن الحلف هو قوله: (( والله! لا أحلف على يمين إلخ)) - س . قوله : ((إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير))، أخذ المصنف من قوله: ((إلا كفرت إلخ)) جواز تقديم الكفارة على الحنث ، لكن التقديم اللفظي لايدل على التقديم المعنوي ، والعطف بالواو لا يدل على الترتيب ، فيجوز أن يكون المتأخر متقدماً ، نعم قد يقال : الأمر في الرواية الآتية لا ٥٢٧، م الأيمان ٣: ١٢٦٩/٣، ١٢٧١، د فيه ١٧: ٥٨٤/٣، ق الكفارات ٧: ٦٨١/١، حم : = ٣٩٨/٤، ٤٠١، ٤٠٤، ٤١٨، ويأتي في الصيد: برقم ٤٣٥١ _ المزي: ٨٩٩٠/٤١١/٦. ٣٨١١ - صحيح ، انظر رقم ٣٨١٠ - المزي: ٩١٢٢/٤٦٣/٦. ٣٤٨ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ - الأيمان والنذور باب : ١٤ حديث : ٣٨١٢، ٣٧١٣ ٣٨١٢ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس قال : ثنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليكفر عن يمينه ، وليأت الذي هو خير )) . ٣٨١٣ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا حلف أحدكم على يمين ، فرأى غيرها خيراً منها ، فيكفر عن يمينه ، ولينظر الذي هو خير فليأته )). دلالة له على وجوب تقديم الحنث، كما لا دلالة له على وجوب تقديم الكفارة، ومقتضى هذه الاطلاق دليل للمطلوب ، وعلى هذا فقول من أوجب تقديم الحنث مخالف لهذا الإطلاق ، فلا بد له من دليل يعارض هذا الإطلاق ، ويترجح عليه ، حتى يستقيم الأخذ به ، وترك هذا الإطلاق - قاله السندي . وقال في تعليقه على البخاري : فالأصل الجواز كيف ما كان مقدماً على الحنث ، أو مؤخراً ، ومن يدعي أحدهما فعليه البيان انتهى؛ وإليه يلوح المصنف بتبويبه، ونحوه بتبويب البخاري حيث قال : (( باب الكفارة قبل الحنث وبعده )) انتهى . وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال مالك : وقال أصحاب الرأي : لا تجزئ الكفارة قبل الحنث ، لأنه تكفير قبل وجود سببه ، وهو الحنث ، كذا ذكره ابن قدامة ، ثم تعقبهم بأن السبب هو اليمين، بدليل قوله تعالى: ﴿ذلك كفارة أيمانكم﴾ وتسمية الكفارة كفارة اليمين، قال : وبهذا ينفصل عما ذکروه، فإن الحنث شرط وليس بسبب ، وتعجيل حق المال بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه جائز ، بدليل تعجيل الزكاة بعد وجود النصاب قبل الحول - انتهى ملخصاً من المغني (٢٢٤/١١)، وراجع الفتح (٦٠٩/١١)، والراجح عندي ما اختاره المصنف - والله أعلم. ٣٨١٢ - حسن صحيح، ق الكفارات ٨: ٦٨٢/١، حم: ١٨٥/٢، ٢٠٤، ٢١١، ٢١٢ _ المزي : ٨٧٥٧/٣٢٧/٦ . ٣٨١٣ - خ الأيمان ١: ٥١٧/١١، وكفارات الأيمان ١٠: ٦٠٨/١١، والأحكام ٥، ٦: ١٢٤/١٣، م الأيمان ٣ : ١٢٧٣/٣، ١٢٧٤، د فيه ١٧ : ٥٨٤/٣، ت فيه ٥: ١٠٦/٤، حم: ٦١/٥، ٦٢، ٦٣، ويأتي بأرقام ٣٨١٤، ٣٨١٥، ٣٨٢٠، ٣٨٢٢ _ المزي: ٩٦٩٥/١٩٧/٧. ١ - مابين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ . ٣٤٩ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ - الأيمان والنذور باب : ١٥ حديث : ٣٨١٤ - ٣٨١٦ ٣٨١٤ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال : ثنا عفان قال : ثنا جرير بن حازم قال : سمعت الحسن قال : ثنا عبد الرحمن بن سمرة قال : قال [ لي ١] رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ، ثم ائت الذي هو خير )) . ٣٨١٥ - أخبرنا محمد بن يحيى القطعي، عن عبد الأعلى - وذكر كلمة معناها - ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير)) . ١٥ - الكفارة بعد الحنث ٣٨١٦ - أخبرنا إسحاق بن منصور قال : ثنا عبد الرحمن قال : ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة قال : سمعت عبد الله بن عمرو - مولى الحسن بن علي ـ يحدث، عن عدي ابن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خیر ، ولیکفر عن يمينه )) . قوله: (( ثم أنت الذي هو خير))، كلمة ((ثم)) محمولة على معنى (( الواو)) توفيقاً بين الروايات ، ولو حمل على ظاهرها لوجب تأخير الحنث عن الكفارة ، ولم يقل به أحد ــ س . يعني من المذاهب المشهورة ، واستدل به الأمير اليماني في ((السبل)) على أنه يقدم الكفارة قبل الحنث لاقتضاء ((ثم)) الترتيب، ورواية (الواو)) تحمل على رواية ((ثم) حملاً للمطلق على المقيد ، فإن تم الإجماع على جواز تأخيرها ، وإلا فالحديث دل على وجوب تقديمها ، وإليه نحا الشوكاني . قوله : القطعي ، بضم قاف وفتح طاء مهملة وبعين مهملة ، منسوب إلى قطيعة بن عبس ، منه محمد بن يحيى - مغني . قوله: ((فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه))، ظاهر كلام المصنف يدل على أنه أخذ ٣٨١٤، ٣٧١٥ - صحيح، انظر رقم ٣٨١٣. ٣٨١٦ - م الأيمان ٣: ١٢٧٢/٣، ق الكفارات ٧: ٦٨١/١، حم: ٢٥٦/٤، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٥٩ - المزي : ٩٨٧١/٢٨١/٧ . ١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ . ٣٥٠ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ - الأيمان والنذور باب : ١٥ حديث : ٣٨١٧ _ ٣٨٢٠ ٣٨١٧ - أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي بكر بن عياش ، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة ، عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليدع يمينه، وليأت الذي هو خير، وليكفرها )) . ٣٨١٨ _ أخبرنا عمرو بن يزيد قال: ثنا بهز بن أسد قال: ثنا شعبة قال: أخبرني عبد العزيز بن رفيع قال : سمعت تميم بن طرفة يحدث، عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين، فرأى [ غيرها ١] خيراً منها فليأت الذي هو خير ، وليترك يمينه )) . ٣٨١٩ - أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال: ثنا أبو الزعراء، عن عمه أبي الأحوص، عن أبيه قال: قلت : يا رسول الله ! أرأيت ابن عم لي، أتيته أسأله فلا يعطيني ، ولا يصلني، ثم يحتاج إليّ، فيأتيني فيسألني، وقد حلفت أن لا أعطيه ، ولا أصله ؟ فأمرني أن آتي الذي هو خير ، وأكفر عن يميني . ٣٨٢٠ - أخبرنا زياد بن أيوب قال : ثنا هشيم قال : أخبرنا منصور ويونس ، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا آليت التقديم من النقديم اللفظي فقط ، وقد عرفت أنه لا دلالة على التقديم المعنوي ـ- س . قوله : رفيع ، بفاء ، مصغراً - تقريب . قوله : طرفة ، بفتح الطاء والراء والفاء - تق . قوله : أبي الزعراء ، بفتح زاي وسكون مهملة - مغني . قوله : ((إذا آليت)) ، من الإيلاء ، أي حلفت ـــ س . ٣٨١٧ - صحيح، انظر رقم ٣٨١٦ - المزي: ٩٨٥١/٢٧١/٧ . ٣٨١٨ - صحيح، انظر رقم ٣٨١٦. ٣٨١٩ - صحيح، ق الكفارات ٧ : ٦٨١/١، حم: ١٣٦/٤، ١٣٧ _ المزي: ١١٢٠٤/٣٤٨/٨. ٣٨٢٠ - صحيح ، انظر رقم ٣٨١٨. ١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ . ٣٥١ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ _ الأيمان والنذور باب: ١٦، ١٧ حديث: ٣٨٢١ - ٣٨٢٤ على يمين ، فرأيت غيرها خيراً منها ، فأت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك)). ٣٨٢١ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا يحيى قال: ثنا ابن عون ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال : - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - ((إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيراً منها ، فأت الذي هو خير منها ، وكفر عن يمينك)). ٣٨٢٢ - أخبرني محمد بن قدامة ـــ في حديثه ــ، عن جرير، عن منصور، عن الحسن البصري، قال عبد الرحمن بن سمرة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيراً منها ، فات الذي هو خير ، وكفر عن يمينك)). ١٦ _ اليمين فيما لا يملك ٣٨٢٣ - أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس قال: أخبرني عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ولا في معصية، ولا قطيعة رحم)). ١٧ - من حلف فاستثنى ٣٨٢٤ - أخبرنا أحمد بن سعيد قال : ثنا حبان قال : ثنا عبد الوارث قال : ثنا قوله : (( علی یمین )) ، أي محلوف عليه ـ س . قوله: ((لا نذر ولا يمين فيما لا يملك))، ظاهره أنه لا ينعقد النذر واليمين في شئ من ذلك أصلاً، لكن مقتضى بعض الأحاديث أنه لا يلزم الوفاء بهما ، بل يكونان سببين للكفارة - والله أعلم-س. قوله: (( لا يملك)) ، بالفوقية والتحتية معاً . قوله : فاستثنى ، أي فقال : إن شاء الله تعالى - س . ٣٨٢١، ٣٨٢٢ _ صحيح، انظر رقم ٣٨١٣. ٣٨٢٣ - حسن صحيح، د الأيمان ١٥ : ٥٨٢/٣، وراجع أيضاً الطلاق ٧، حم: ١٩٠/٢، ٢٠٧، ٢١٢ - المزي: ٨٧٥٤/٣٢٦/٦ . ٣٨٢٤ - صحيح، د الإيمان ١١: ٥٧٥/٣، ٥٧٦، ت فيه ٧: ١٠٨/٤، ق الكفارات ٦: ٦٨٠/١، حم : ٦/٢، ١٠، ٤٨، ١٥٣، ويأتي في باب ٣٩: بأرقام ٣٨٥٩، ٣٨٦١ _ المزي: ٧٥١٧/٦٤/٦. ٣٥٢ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ - الأيمان والنذور باب: ١٨، ١٩ حديث: ٣٨٢٥، ٣٨٢٦ أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف فاستثنى ، فإن شاء مضی ، وإن شاء ترك غیر حنث )) . ١٨ - النية في اليمين ٣٨٢٥ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سليم بن حيان قال : ثنا يحيى ابن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لامرى ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه )) . ١٩ - تحريم ما أحل الله عز وجل ٣٨٢٦ - أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج قال : زعم عطاء، أنه سمع عبيد بن عمير يقول : سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى : ﴿ ولا يستثنون ﴾ - ح . قوله: (( فإن شاء إلخ)) ، أي فهو مخير ـ- س . قوله: ((غير حنث)) ، بكسر النون ، أي حال كونه غير حانث في الترك ، فهو حال من ضمير ((ترك )» - س . قوله : النية في اليمين ، يريد أن اليمين على ما نوى، واستدل عليه بحديث ((إنما الأعمال)) إما لعموم الأعمال: الأقوال والأفعال جميعاً، وإما لإطلاق قوله: ((وإنما لامرئ ما نوى)) عن التقييد بالقول والفعل ، فدل على أن له ما نوى بقوله أو فعله ، وقد سبق للحديث زيادة بسط في أول الکتاب ( برقم ٧٥ ) فلا نعتیدہ - س . قوله : سليم ، بفتح أوله - خلاصة . قوله : عبيد بن عمير، كذا في المصرية؛ والخطية ((عبيد)) وفي الهندية ((عبيد الله)) والصحيح ٣٨٢٥ - صحيح ، انظر رقم ٧٥ . ٣٨٢٦ - صحيح، انظر رقم ٣٤١٠. ٣٥٣ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ - الأيمان والنذور باب: ٢١،٢٠ حديث: ٣٨٢٧، ٣٨٢٨ كان يمكث عند زينب بنت جحش، فيشرب عندها عسلاً، فتواصيت أنا وحفصة : أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير ، أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت : ذلك له، فقال: (( لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ، ولن أعود له)) فنزلت ﴿ يا أيها النبي! لم تحرم ما أحل الله لك - إلى إن تتوبا إلى الله ﴾ عائشة وحفصة ﴿ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا﴾ لقوله: ((بل شربت عسلاً)). ٢٠ - إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خبزاً بخل ٣٨٢٧ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا يحيى قال: ثنا المثنى بن سعيد قال : ثنا طلحة بن نافع، عن جابر قال : دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيته، فإذا فلق وخل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل فنعم الإدام الخل )). ٢١ _ في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه ٣٨٢٨ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال : ثنا سفيان ، عن عبد الملك ، عن أبي وائل ، عن قيس بن هو الأول كما في التقريب والخلاصة ؛ بل ليس فيهما عبيد الله بن عمير - والله أعلم - ح . قوله : فتواصيت ، أي توافقت - س . قوله : ريح مغافير ، شئ كريه الرائحة ، فكان عادته صلى الله عليه وسلم الاحتراز عما له رائحة كريهة ، ومراد المصنف أن يفهم من الحديث أن تحريم ما أحل الله يمين ، وأن من قال: ((لا آكل هذا أو نحوه )) بنية التحريم يكون تحريماً ويميناً - والله أعلم - س. قوله : فإذا فلق ، بكسر الفاء وفتح اللام ، جمع ((فلقة)) بكسر فسكون ، بمعنى الكسرة من الخبز - س . ٣٨٢٧ _ م الأشربة والأطعمة ٣٠: ١٦٢٢/٣، د الأطعمة ٤٠: ١٦٨/٤، ١٦٩، ت فيه ٣٥: ٤/ ٢٧٨، - المزي: ٢٣٣٨/٢٠٢/٢. ٣٨٢٨ - صحيح، د البيوع ١: ٦٢٠/٣، ٦٢٢، ت فيه ٤: ٥١٤/٣، ق التجارات ٣: ٧٢٥/٢، حم: ٦/٤، ٢٨٠، ويأتي فيما بعده، وفي البيوع ٧: برقم ٤٤٦٨ _ المزي: ١١١٠٣/٢٩٢/٨. ٣٥٤ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ - الأيمان والنذور باب : ٢٢ حديث : ٣٨٢٩ - ٣٨٣١ أبي غرزة قال : كنا نسمي السماسرة ، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نبيع ، فسمانا باسم هو خير من اسمنا ، فقال : ((يا معشر التجار ! إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب ، فشوبوا بيعكم بالصدقة )). ٣٨٢٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن عبد الملك وعاصم وجامع، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا نبيع بالبقيع، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكنا نسمى السماسرة ، فقال: (يا معشر التجار!)) فسمانا باسم هو خير من اسمنا ، ثم قال : ((إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب ، فشوبوه بالصدقة)). ٢٢ _ في اللغو والكذب ٣٨٣٠ - أخبرنا محمد بن بشار قال: ثنا محمد بن جعفر قال : ثنا شعبة ، عن قوله : أبي غرزة ، بمعجمة وراء فزاي ، مفتوحات - مغني . قوله : كنا ، أي معشر التجار - س . قوله : نسمي ، على بناء المفعول ، ويحتمل أنه على بناء الفاعل بتقدير : نسمي أنفسنا - س . قوله : السماسرة ، بفتح السين الأولى وكسر الثانية، جمع ((سمسار)) بكسر السين، وهو القيّم بأمر البيع، والحافظ له، قال الخطابي: هو اسم أعجمي، وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم العجم ، فتلقوا هذا الإسم عنهم ، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجار الذي هو من الأسماء العربية ـ- س. قوله : التجار ، بضم فتشدید ، أو كسر فتخفيف - س . قوله: ((الحلف)) ، بفتح الحاء المهملة وكسر اللام ، اليمين الكاذبة - كذا ذكره السيوطي في غير حاشية الكتاب ؛ قلت : ويجوز سكون اللام أيضاً ذكره في المجمع وغيره ـ- س . قوله: ((فشوبوا))، بضم الشين، أمر من ((الشوب)) بمعنى الخلط ، أمرهم بذلك ليكون كفارة لما يجري بينهم من الكذب وغيره، والمراد بها صدقة غير معينة حسب تضاغيف الآثام، واستدل به المصنف على أن الحلف الكاذب بلا قصد لا كفارة فيه، إذا لم يأمرهم بالكفارة المعلومة في الحلف بعينها ، ويؤيد ذلك بما يفهم من الرواية الآتية أنه اللغو ، حيث جاء اللغو فيها موضع الحلف - والله تعالى أعلم - س . ٣٨٢٩، ٣٨٣٠ - صحيح ، انظر رقم ٣٨٢٨ ٣٥٥ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ _ الأيمان والنذور باب: ٢٣ حديث: ٣٨٣١ - ٣٨٣٣ مغيرة، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة فقال : أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في السوق، فقال: ((إن هذا السوق يخالطها اللغو والكذب ، فشوبوها بالصدقة)). ٣٨٣١ - أخبرنا علي بن حجر ومحمد بن قدامة قالا : ثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها، وكنا نسمي أنفسنا السماسرة، ويسمينا الناس، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فسمانا باسم هو خير من الذي سمينا أنفسنا، وسمانا الناس، فقال: (( يا معشر التجار ! إنه يشهد بيعكم الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة )) . ٢٣ - النهي عن النذر ٣٨٣٢ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : ثنا خالد ، عن شعبة قال : أخبرني منصور، عن عبد الله بن مرة، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: ((إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل)). ٣٨٣٣ - أخبرنا عمرو بن منصور قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن عبد الله بن مرة ، عن عبد الله بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال : «إنه لا يرد شيئاً، إنما يستخرج به من الشحيح)). قوله : نهى عن النذر ، أي بظن أنه يفيد في حصول المطلوب ، والخلاص عن المكروه ـــ س. قال الخطابي : هذا غريب من العلم، وهو أن ينهى عن الشئ أن يفعل حتى إذا وقع واجباً - ز. قوله : ((من البخيل))، الذي لا يأتي بهذه الطاعة إلا في مقابلة شفاء مريض ونحوه ، مما علق النذر عليه ، وقال الخطابي : نھی عن النذر نأكيداً لأمره ، وتحذيراً للتهاون به بعد ايجابه ، ولیس النهي لإفادة أنه معصية ، وإلا لما وجب الوفاء به بعد كونه معصيه - والله تعالى أعلم - س . ٣٨٣١ - صحيح ، انظر رقم ٣٨٢٨. ٣٨٣٢ - خ القدر ٤٩٩/١١:٦، والأيمان ٥٧٥/١١:٢٦، ٥٧٦، م النذر ٢: ١٢٦١/٣، د الأيمان ٢١: ٥٩١/٢، ق الكفارات ١٥: ٦٨٦/١، حم: ٦١/٢، ٨٦، ١١٨ - المزي: ٧٢٨٧/٤٧٥/٥ . ٣٨٣٣ - صحيح، انظر رقم ٣٨٣٢. ٣٥٦ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ - الأيمان والنذور باب: ٢٤ - ٢٦ حديث: ٣٨٣٤-٣٨٣٧ ٢٤ - النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره ٣٨٣٤ - أخبرنا عمرو بن علي قال : ثنا يحيى قال : ثنا سفيان ، عن منصور، عن عبد الله بن مرة ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((النذر لا يقدم شيئاً ، ولا يؤخره ، إنما هو شئ يستخرج به من الشحيح)) . ٣٨٣٥ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال : ثنا سفيان قال : ثنا أبو الزناد ، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يأتي النذر على ابن آدم شيئاً لم أقدره عليه ، ولكنه شئ استخرج به من البخيل )) . ٢٥ - النذر يستخرج به من البخيل ٣٨٣٦ _ أخبرنا قتيبة قال: ثنا عبد العزيز، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنذروا ، فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً وإنما يستخرج من البخيل)). ٢٦ - النذر في الطاعة ٣٨٣٧ - أخبرنا قتيبة ، عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم ، عن قوله : (( لا يأتي النذر على ابن آدم شيئاً لم أقدره عليه إلخ)) ، سوقه يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله: حكاية عن الله تعالى، والمراد بقوله: ((على ابن آدم)) أي لابن آدم ، فليتأمل - والله تعالى أعلم - س . قوله : من القدر ، وفي بعض النسخ : ((عن القدر)). ٣٨٣٤ - صحيح ، انظر رقم ٣٨٣٢. ٣٨٣٥ - خ الأيمان ٢٦: ٥٧٦/١، م النذر ٢: ١٢٦٢، د الأيمان ٥٩٢/٣:٢١، ت فيه ١١٢/٤:١٠، ق الكفارات ١٥: ٦٨٦/١، حم: ٢٣٥/٢، ٢٤٢، ٣٠١، ٣١٤، ٤١٢، ٤٦٣ - المزي: ١٣٧٢٣/١٧٣/١٠. ٣٨٣٦ - صحيح، انظر رقم ٣٨٣٥ _ المزي: ١٤٠٥٠/٢٣٢/١٠. ٣٨٣٧ - خ الأيمان ٢٨، ٣١: ٥٨١/١١، ٥٨٥، د فيه ٢٢: ٥٩٣/٣، ت فيه ٢: ١٠٤/٤، ق الكفارات ١٦: ٦٨٧/١، ط النذور ٤: ٤٧٦/٢، حم: ٣٦/٦، ٤١، ٢٢٤ _ المزي: ١٧٤٥٨/١٦٠/١٢. ٣٥٧ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ _ الأيمان والنذور باب: ٢٧، ٢٨ حديث: ٣٨٣٨ - ٣٨٤٠ عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) . ٢٧ - النذر في المعصية ٣٨٣٨ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا يحيى قال : ثنا مالك قال: حدثني طلحة ابن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)). ٣٨٣٩ - أخبرنا محمد بن العلاء قال: ثنا ابن إدريس، عن عبيد الله ، عن طلحة ابن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)). ٢٨ - الوفاء بالنذر ٣٨٤٠ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : ثنا خالد قال : ثنا شعبة ، عن أبي جمرة، عن زهدم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سمعت عمران بن حصين یذکر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: « خیر کم قرني، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم)) فلا أدري أذکر مرتین بعده أو ثلاثاً ؟ ثم ذكر قوماً ((يخونون قوله : (( فلا یعصہ )) ، ظاهره أنه لا ينعقد أصلاً، وقيل : ینعقد يميناً، وفيه كفارة اليمين - س . قوله : ((خيركم قرني))، قال في النهاية : القرن أهل كل زمان، وهو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان، مأخوذ من الاقتران ، فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم -ز . قوله : فلا أدري ، مقولة عمران، كما في صحيح مسلم بلفظ ((قال عمران: فلا أدري) إلخ- ح. ٣٨٣٨، ٣٨٣٩ - صحيح، انظر رقم ٣٨٣٧. ٣٨٤٠ - خ الشهادات ٩: ٢٥٨/٥، ٢٥٩، وفضائل الصحابة ١: ٣/٧، والرقائق ٧: ٢٤٤/١١، والأيمان ٢٧: ٥٨٠/١١، م فضائل الصحابة ١٩٦٤/٤:٥٢، د السنة ٤٤/٥:١٠، ت الفتن ٤٥: ٥٠٠/٤، والشهادات ٤: ٥٤٨/٤، حم: ٤٢٦/٤، ٤٢٧، ٤٣٦، ٤٤٠، - المزي: ١٠٨٢٧/١٨١/٨. ٣٥٨ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ - الأيمان والنذور باب : ٢٩ حديث : ٣٨٤١، ٣٨٤٢ ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن)). قال أبو عبد الرحمن : هذا نصر بن عمران أبو جمرة . ٢٩ - النذر فيما لا يراد به وجه الله ٣٨٤١ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : ثنا خالد، عن ابن جريج قال : حدثني سليمان الأحول ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقود رجلاً في قرن ، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقطعه ، قال : إنه نذر . ٣٨٤٢ - أخبرنا يوسف بن سعيد قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول ، أن طاوساً أخبره ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر - يعني - برجل وهو يطوف بالكعبة، يقوده إنسان بخزامه في أنفه، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أمره أن يقوده بيده - قال ابن جريج: وأخبرني سليمان أن طاووساً أخبره ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يطوف بالكعبة ، وإنسان قد ربط يده بإنسان آخر يسير [ له ١] أو خيط ، أو شئ غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: ((قده بيدك)) . قوله : ((ولا يستشهدون)) ، أي لعلم الناس أنه لا شهادة عندهم فهو كناية عن شهادة الزور - س . قوله: ((السمن))، بكسر ففتح ، أي يحبون ذلك ، ويتداوون لحصوله ، ويكثرون الأكل والشرب ، فإنهما من أسبابه ، وهذا بیان دناءة هممهم - س . قوله : في قرن ، بفتحتین ، هو الحبل الذي یشد به ـ- س . قوله : بخزامه ، بكسر خاء معجمة بعدها زاي معجمة ، هو ما يجعل في أنف البعير من شعر أو غيره ليقاد به ـ- س . قوله : يسير ، هو بسين مهملة مفتوحة وياء ساكنة ، ما يقد من الجلد ـ- س . ٣٨٤١، ٣٨٤٢ - صحيح، انظر رقم ٢٩٢٣. ١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ . ٣٥٩ التعليقات السلفية الجزء الرابع ٣٤ - الأيمان والنذور باب: ٣١،٣٠ حديث: ٣٨٤٣ _٣٨٤٥ ٣٠ - النذر فيما لا يملك ٣٨٤٣ - أخبرنا محمد بن منصور قال : ثنا سفيان قال : حدثني أيوب قال : ثنا أبو قلابة ، عن عمه ، عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم)) . ٣٨٤٤ - أخبرنا إسحاق بن منصور قال: ثنا أبو المغيرة قال : ثنا الأوزاعي قال : حدثني يحيى ، عن أبي قلابة ، عن ثابت بن الضحاك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من حلف بملة سوى الإسلام كاذباً فهو كما قال : ومن قتل نفسه بشئ في الدنيا عذب به يوم القيامة ، وليس على رجل نذر فيما لا يملك)). ٣١ _ من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى ٣٨٤٥ - أخبرنا يوسف بن سعيد قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب أخبره، أن أبا الخير حدثه، عن عقبة بن عامر قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله ، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((لتمش ولتركب)). قوله: ((لا يملك إلخ)) ، أي عند النذر حتى لو ملكه بعده لم يلزمه الوفاء به ، ولا الكفارة عليه - كذا في المرقاة ( ٥٦٨/٣ ) . قوله: ((لتمش))، ما قدرت ((ولتركب)) إذا عجزت ، قالوا : وعليه الهدي لذلك، كما جاءت به الرواية - والله تعالى أعلم - قاله السندي : وانظر الكلام على الحديث وعلى ذكر الهدي ٣٨٤٣ - صحيح، ق الكفارات ١٦: ٦٨٦/١، حم: ٤: ٤٣٠، وراجع أيضاً م النذر ٣: ١٢٦٣/٣، ود فيه ٢٨ : ٦١٢/٣، وحم: ٤٢٩/٤، ٤٣٤، وأعاده المؤلف في باب ٤١: بأرقام ٣٨٨٠، ٣٨٢ - المزي: ١٠٨٨٨/٢٠٣/٨. ٣٨٤٤ - صحيح، انظر رقم ٣٨٠١ _ المزي: ٢٠٦٢/١١٩/٢. ٣٨٤٥ - خ جزاء الصيد ٢٧: ٧٩/٤، م النذر ٤: ١٢٦٤/٤، د الإيمان ٢٣: ٥٩٨/٣، حم: ١٤٧/٤، ١٥٢، ٢٠١ _ المزي : ٩٩٥٧/٣١٩/٧. ٣٦٠