Indexed OCR Text
Pages 421-440
التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ١٢٧ حديث : ٢٩١١ قال: حدثنا ابن أبي مليكة، أن ابن عمر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ودنا خروجه [ و١] وجدت شيئاً فذهبت ، فجئت سريعاً فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجاً ، فسألت بلالاً : أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ؟ قال : نعم : ركعتين بين الساريتين . ٢٩١١ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سيف بن سليمان قال : سمعت مجاهداً يقول : أتى ابن عمر في منزله ، فقيل : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة فأقبلت ، فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالاً على الباب قائماً ، فقلت : يا بلال ! أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ؟ قال : نعم ، قلت : أين ؟ قال : ما بين هاتين الأسطوانتين ركعتين ، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة . قوله : ودنا خروجه ، أي قرب خروجه من الكعبة - س . قوله : وجدت شيئاً ، كذا في نسخ المتن ((وجدت )) أي حاجة من الحوائج فذهبت لقضائها فجنت سريعاً لتلا يفوتني ما يفعله صلى الله عليه وسلم في الكعبة - والله أعلم ، وفي تعليق السندي ((وحدث)) بمعنى أحدث أي فعل وأبدى في الكعبة شيئاً ، أي فأردت أن أحققه - فى . قوله : ركعتين ، هذا يقتضي أن بلالاً ذكر له كم صلى، وقوله: (( نسيت أن أسأله كم صلى)) يفيد أنه ما ذكر له ذلك ، فالظاهر أن تعيين كون الصلاة الركعتين كان من ابن عمر بناء على الأخذ بالأقل ، إذ أقل الصلاة النهارية أن تكون ر کعتین ۔۔ والله تعالى أعلم - س ؛ أقول : هذا لا يخلو عن التكلف ، فالأولى أن يحمل على أن ابن عمر نسي ما أخبره بلال ، أو تذکر بعد ما نسي - والله أعلم- فى . قوله : في وجه الكعبة ، أي في محاذاة الباب - س . ٢٩١١ - صحيح ، انظر رقم ٦٩٣ . ١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ. ٤٢١ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ١٢٨ حديث : ٢٩١٣،٢٩١٢ ٢٩١٢ - أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي ، عن ابن أبي رواد قال: حدثنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن أسامة بن زيد قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ، فسبح في نواحيها وكبر، ولم يصل ، ثم خرج فصلى خلف المقام ركعتين ، لم قال: ((هذه القبلة)). ١٢٨ - الحجر ٢٩١٣ - أخبرنا هناد بن السري ، عن ابن أبي زائدة قال: حدثنا ابن أبي سليمان ، عن عطاء ، قال ابن الزبير : سمعت عائشة تقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو لا أن الناس حديث عهدُهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني لكنت قوله: المنبجي ، نسبة إلى المنبج ، قال في القاموس: منبج كـ ((مجلس)) موضع، وكساء منبجانى وأنبجاني ، بفتح بائهما نسبة على غير قياس - فى. قوله : ولم يصل ، قيل: علم أسامة بذلك لكونه كان مشغولاً، فما اطلع على الصلاة ، فأخبر بحسب ذلك ، والمثبت مقدم - س . قال الفنجابي : وحديث أسامة هذا رواه مسلم أيضاً من رواية ابن عباس عن أسامة لكن روى أحمد (٢٠٤/٥) وغيره كما في الفتح (٤٦٥/٣) عن أسامة أنه صلى فيه، فالجمع بينهما أن إنكار أسامة على علمه وإثباته اعتماداً على غيره، أو نسي بعد ما أثبت، أو تذكر بعد ما نسي - والله أعلم. قوله: ((هذه)) الإشارة إلى الكعبة المشرفة ، أو جهتها ، وعلى الثاني الحصر واضح، وعلى الأول باعتبار من كان داخل المسجد ، أو من كان بمكة ـ- والله - س . قوله : الحجر، هو بالكسر، اسم للحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي، وحكى فتح الحاء، وكله من البيت ، أو ستة أذرع أو سبعة، أقول- مجمع البحار. أقول: وجاء في رواية ((خمسة)) أيضاً- فى. قوله: ((حديث عهدهم)) برفع ((عهدهم)) على الفاعلية ـ- س . قوله: ((وليس عندي)) يفيد أن كلاً من الأمرين مانع من ذلك ـــ س، في بعض النسخ : ((ما يقوى على بناء)). ٢٩١٢ - إسناده صحيح ، تفرد به المؤلف - المزي: ١١٠/٥٤/١. ٢٩١٣ - صحيح، انظر رقم ٢٩٠٣ _ المزي: ١٦١٩٠/٤٣٨/١١. ٤٢٢ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ١٣٠،١٢٩ حديث: ٢٩١٤-٢٩١٦ أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع، وجعلت له باباً يدخل الناس منه، وباباً يخرجون منه)) . ٢٩١٤ - أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال : حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا قرة بن خالد ، عن عبد الحميد بن جبير، عن عمته صفية بنت شيبة قالت : حدثتنا عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! ألا أدخل البيت؟ قال: ((أدخلي الحجر فإنه من البيت)). ١٢٩ - الصلاة في الحجر ٢٩١٥ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال : حدثني علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه ، عن عائشة قالت : كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال: ((إذا أردت دخول البيت فصلي ههنا، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك اقتصروا حيث بنوه)). ١٣٠ - التكبير في نواحي الكعبة ٢٩١٦ - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد، عن عمرو، أن ابن عباس قال: لم يصل قوله : عن أمه ، عن عائشة ، كذا في المصرية والخطية - وكذا في تحفة الأشراف - لكن في الهندية : عن أمه ، عن أبيه ، عن عائشة ، والأول هو الصواب لما في أبي داود عن علقمة ، عن أمه ، عن عائشة ، ولما في الخلاصة : علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه مرجانة ، وفيه مرجانة عن عائشة ، وعنها ابنھا علقمة ، وثقها ابن حبان - انتھی - وهي مولاة عائشة کما في الفتح - فى . قوله : لم يصل ، تقدم عن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى بين الساريتين فالمثبت مقدم على النافي - فى . ٢٩١٤ - صحيح، تفرد به المؤلف - المزي: ١٧٨٥٢/٣٩٦/١٢. ٢٩١٥ - حسن صحيح، د الحج ٩٤: ٥٢٦/٢، ت فيه ٢٢٥/٣:٤٨، حم : ٦٧/٦، ٩٢، ٩٣ - المزي : ١٧٩٥٨/٤٣٢/١٢ . ٢٩١٦ - خ الصلاة ٣٠: ٥٠١/١، والحج ٥٤ : ٤٦٨/٣، والمغازي ٤٨: ١٦/٨، دالحج ٩٣ : ٥٢٥/٢، حم: ٣٣٤/١ _ كلهم في سياق أطول ومن طريق عكرمة عنه، وم: ٩٦٨/٢، مثل المؤلف - المزي : ٦٣٠٢/١٨٨/٥ . ٤٢٣ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ١٣١، ١٣٢ حديث: ٢٩١٨،٢٩١٧ النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ، ولكنه كبر في نواحيه . ١٣١ - الذكر والدعاء في البيت ٢٩١٧ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال : حدثنا عطاء ، عن أسامة بن زيد ، أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ، فأمر بلالاً فأجاف الباب ، والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة ، فمضى حتى إذا كان بين الأسطوانتين اللتين تليان باب الكعبة جلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ، ثم قام حتی أتی ما استقبل من دبر الكعبة ، فوضع وجهه وخده عليه ، وحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة والاستغفار ، ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة ، ثم انصرف فقال: ((هذه القبلة، هذه القبلة)). ١٣٢ - وضع الوجه والصدر على ما استقبل من دبر الكعبة ٢٩١٨ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك، عن عطاء ، عن أسامة بن زيد قال : دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ، فجلس وحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل، ثم مال إلى ما بين يديه من البيت، فوضع صدره عليه وخده ويديه ، ثم كبر وهلل ودعا ، فعل ذلك بالأركان كلها ، ثم خرج فأقبل على قوله : أمر بلالاً فأجاف الباب ، وسبق من رواية ابن عمر ، وأجاف عليهم عثمان بن طلحة ، وفي رواية عنه «فأجافوا، فالجمع بينهما أن بلالاً أجافه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واشترك معه عثمان لأنه كان حاجباً وبواباً ، وكان معهم أسامة أيضاً فيصح أن يقال: أجافوا ، أو أجاف بلال ، أو عثمان - والله تعالى أعلم - فى . قوله : دبر الكعبة ، يعني الحائط الذي يقابل الحائط الذي فيه الباب - فى . ٢٩١٧ - م الحج ٦٨: ٩٦٨/٢، حم: ٢٠١/٥، ٢٠٨، ٢١٠، وانظر رقم ٢٩١٢. ٢٩١٨ - صحيح الإسناد، انظر رقم ٢٩١٧ - المزي: ١١٠/٥٤/١. ٤٢٤ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ١٣٣ حديث : ٢٩١٩ - ٢٩٢١ القبلة وهو على الباب، فقال: ((هذه القبلة، هذه القبلة)). ١٣٣ - موضع الصلاة من الكعبة ٢٩١٩ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : حدثنا خالد، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن أسامة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت صلى ركعتين في قبل الكعبة، ثم قال: ((هذه القبلة)) . ٢٩٢٠ - أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم النسائي قال: حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا ابن جريج ، عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ، فدعا في نواحيه كلها ، ولم يصل فيه حتى خرج منه ، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة . ٢٩٢١ - أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، حدثني السائب بن عمر قال : حدثني محمد بن عبد الله بن السائب ، عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس ، ويقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب ، فقال ابن عباس : أما أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ههنا؟ فيقول : نعم، فيتقدم فيصلي . قوله : يقود ابن عباس ، أي حين كف بصره - س . قوله : عند الشقة ، بضم الشين المعجمة وتشديد القاف ، بمعنى الناحية - س . قوله : الذي يلي الحجر ، بفتحتين ، أي الحجر الأسود ، والموصول صفة الركن - س . قوله : مما يلي الباب ، أي باب البيت ، أي التي بين الحجر والباب - س . قوله : أنبئت ، على صيغة الخطاب وبناء المفعول ، أي أخبرت ـ- س . ٢٩١٩ - صحيح الإسناد، انظر رقم ٢٩١٧ . ٢٩٢٠ - صحيح ، انظر رقم ٢٩١٧ _ المزي: ٩٦/٤٨/١ . ٢٩٢١ - ضعيف، د الحج ٥٥ : ٤٥٢/٢ _ المزي: ٥٣١٧/٣٤٨/٤. ٤٢٥ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ١٣٥،١٣٤ حديث: ٢٩٢٣،٢٩٢٢ ١٣٤ - ذكر الفضل في الطواف بالبيت وهو من كتاب المجتبى من الحج ٢٩٢٢ - حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب من لفظه، أخبرنا قتيبة قال : حدثنا حماد، عن عطاء، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، أن رجلاً قال : يا أبا عبد الرحمن ! ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((إن مسحهما يحطان الخطيئة)) وسمعته يقول: ((من طاف سبعاً فهو كعدل رقبة)). ١٣٥ - الكلام في الطواف ٢٩٢٣ - أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول ، أن طاؤساً أخره ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من كتاب المجتبى ، يعني ما ليس في السنن الكبرى على ما تقدم توجيهه في أوائل الكتاب. قوله: حدثنا أبو عبد الرحمن إلخ، مقولة تلميذ المصنف، وأبو عبد الرحمن، هو المصنف - فى. قوله : إن رجلاً قال : يا أبا عبد الرحمن ! المراد بالرجل هو عبيد بن عمير أبو الراوي ، وبأبي عبد الرحمن : عبد الله بن عمر ، كما روى الترمذي بلفظ : عن ابن عبيد بن عمير ، عن أبيه ، أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين ، فقلت: يا أبا عبد الرحمن ! إنك تزاحم على الركنين - احدیث - فى . قوله: ((مسحهما يحطان)) بالتثنية، والضمير للركنين، والعائد إلى المسح مقدر ، أي به ، وفي نسخة: ((يحط)) بالإفراد ، وهو أظهر ـــ س . قوله : فھو ، أي الطواف - س . قوله: (( كعدل رقبة)) أي مثل إعتاق رقبة في الثواب ، والكاف زائدة ، والعدل يجوز فيه فتح العين وكسرها - والله تعالى أعلم - س . ٢٩٢٢ - صحيح، ت الحج ١١١: ٢٩٢/٣، حم: ٣/٢، ١١، ٩٥ _ المزي: ٧٣١٧/٧/٦. ٢٩٢٣ - خ الحج ٦٥، ٦٦: ٤٨٢/٣، ٤٨٣، والأيمان والنذور ٣١: ٥٨٦/١١، د فيه ٢٣ : ٦٠١/٣، حم: ٣٦٤/١، وأعاده المؤلف في الأيمان ٣٠: برقم ٣٨٤٢ _ المزي: ٥٧٠٤/٨/٥ . ٤٢٦ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ١٣٦ حديث : ٢٩٢٤، ٢٩٢٥ مر - وهو يطوف بالكعبة - بإنسان يقوده إنسان بخزامة في أنفه، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ، ثم أمره أن يقوده بيده ٢٩٢٤ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا خالد قال : حدثنا ابن جريج قال : حدثني سليمان الأحول ، عن طاؤس ، عن ابن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقوده رجل بشئ ذكره في نذر ، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقطعه ، فقال : إنه نذر . ١٣٦ - إباحة الكلام في الطواف ٢٩٢٥ - أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج ، عن ابن جريج قال : أخبرني الحسن بن مسلم ؛ ح والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - ، عن ابن وهب أخبرني ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ؛ عن طاؤس، عن رجل ١ أدرك النبي صلى عليه وسلم قال: ((الطواف بالبيت قوله : بخزامة ، بكسر الخاء، هي حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي منخري البعير ، وإنما منعه عن ذلك وأمره بالقود باليد لأنه إنما يفعل بالبهائم وهو مثلة، والترجمة تؤخذ من الأمر لكونه كلاماً-س. وقال السيوطي في زهر الربى : كانت بنو إسرائيل تحرم أنوفها وتحرق تراقيها ، ونحو ذلك من أنواع التعذيب فوضعه عن هذه الأمة . قوله : يقوده رجل ، وفي بعض النسخ : يقود رجلاً . قوله : في نذر ، أي لأجل نذر نذره ـ- س . ٢٩٢٤ - صحيح ، انظر رقم ٢٩٢٣ . ٢٩٢٥ - صحيح ، حم: ٤١٤/٣ و٦٤/٤ و٣٧٧/٥ عند ت ح ٩٦٠: طاؤس عن ابن عباس - المزي : ٥٦٩٤/٣/٥. ١ - قوله: عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل هو ابن عباس ، راجع سنن الترمذي: ٢٩٣/٣، والدارمي: ٤٧٤/١، وابن خزيمة: رقم ٢٧٣٩، والحاكم : ٤٥٩/١، والبيهقي: ٨٥/٥، وابن حبان: ٥٤/٦، والطبراني: رقم ١٠٩٥٥، والحلية ١٢٨/٨، والإرواء: رقم ١٢١، وراجع تحفة الأشراف ٤/٥ - قاله السلفي . ٤٢٧ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ١٣٧ حديث : ٢٩٢٦، ٢٩٢٧ صلاة فأقلوا من الكلام)) اللفظ ليوسف . خالفه حنظلة بن أبي سفيان ٢٩٢٦ - أخبرنا محمد بن سليمان قال : أخبرنا السيناني، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاؤس قال : قال عبد الله بن عمر أقلوا الكلام في الطواف وإنما أنتم في الصلاة . ١٣٧ - إباحة الطواف في كل الأوقات ٢٩٢٧ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزبير ، عن عبد الله بن باباه ، عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «يا بني عبد مناف ! لا تمنعن أحداً طاف بهذا البيت ، وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار )» . قوله: ((صلاة)) أي كالصلاة في كثير من الأحكام، أو مثلها في الثواب، أو في التعليق بالبیت - س . قوله: ((فأقلوا)) أي فلا تكثروا فيه الكلام، وإن كان جائزاً، لأن مماثلته بالصلاة يقتضي أن لا يتكلم فيه أصلاً كما لا يتكلم فيها ، فحين أباح الله تعالى فيه الكلام رحمة منه تعالى على العبد فلا أقل من أن یکثر فيه ذلك - والله أعلم- س . قوله : خالفه حنظلة ، الضمير المنصوب يرجع إلى الحسن بن مسلم قرين حنظلة وشریکه في الرواية عن شيخهما طاؤس ، والمخالفة تظهر لك إذا نظرت إلى السند الآلي ، حيث أبهم الحسن الصحابي ، وصرح حنظلة باسمه ، أي عبد الله بن عمر ، ومراده بالمخالفة اللفظية لا المعنوية ، فإنه لا تناقض بين المبهم والمفسر في المعنى فلا تضر - قاله الفاضل الفنجابي رحمه الله . قوله : السيناني ، بكسر المهملة ثم تحتانية ثم نونين بينهما ألف - خلاصة . قوله : أنتم ، وفي بعض النسخ : فأنتم . قوله: (( يا بني عبد مناف)) تقدم الحديث في مباحث أوقات الصلاة (برقم ٥٨٦) - س. ٢٩٢٦ - صحيح الإسناد موقوف ، تفرد به المؤلف . ٢٩٢٧ - صحيح ، انظر رقم ٥٨٦ . ٤٢٨ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ١٣٩،١٣٨ حديث: ٢٩٢٨ - ٢٩٣٠ ١٣٨ - كيف طواف المريض ٢٩٢٨ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - ، عن ابن القاسم قال : حدثني مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: ((طوني من وراء الناس وأنت راكبة)) فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم [حينئذ١] يصلي إلى جنب البيت [وهو٢] يقرأ بالطور وكتاب مسطور. ١٣٩ - طواف الرجال مع النساء ٢٩٢٩ - أخبرنا محمد بن آدم ، عن عبيدة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أم سلمة قالت : يا رسول الله ! والله ما طفت طواف الخروج ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقيمت الصلاة فطوني على بعيرك من وراء الناس)). عروة لم يسمعه من أم سلمة ٢٩٣٠ - أخبرنا عبيد الله بن سعید قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك ، عن أبي قوله: ((إذا أقيمت الصلاة)) فيه أن الاحتراز عن طواف النساء مع الرجال مهما أمكن أحسن حيث أجاز لها في حال إقامة الصلاة التي هي حالة اشتغال الرجال بالصلاة ، لا في حال طواف الرجال - والله أعلم - س. قوله : عروة لم يسمعه من أم سلمة ، لأن عروة رواه عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة ، كما في السند الآتي - قاله الفنجابي . ٢٩٢٨ - خ الصلاة ٧٨: ٥٥٧/١، والحج ٦٤، ٧١، ٧٤: ٤٨٠/٣، ٤٨٦، ٤٩٠، وتفسير الطور ١: ٦٠٣/٨، م الحج ٤٢: ٩٢٧/٢، د فيه ٤٩: ٤٤٣/٢، ق فيه ٣٤: ٩٨٧/٢، ط فيه ٤٠ : ٢٧١/١، حم: ٢٩٠/٦، ٣١٩ - المزي: ١٨٢٦٢/٥٢/١٣. ٢٩٢٩ - صحيح ، انظر رقم ٢٩٢٨ - المزي: ١٨١٩٨/٢٤/١٣ . ٢٩٣٠ - صحيح ، انظر رقم ٢٩٢٨. ١، ٢ - ما بين المعقوفين غير موجود في بعض النسخ . ٤٢٩ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ١٤١،١٤٠ حديث: ٢٩٣٢،٢٩٣١ الأسود، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة أنها قدمت مكة وهي مريضة ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «طوفي من وراء المصلين وأنت راكبة» قالت: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة يقرأ ﴿والطور). ١٤٠ - الطواف بالبيت على الراحلة ٢٩٣١ - أخبرنا عمرو بن عثمان قال : حدثنا شعيب - وهو ابن إسحاق - ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير ، يستلم الركن بمحجنه . ١٤١ - طواف من أفرد الحج ٢٩٣٢ - أخبرنا عبدة بن عبد الله قال: حدثنا سويد - وهو ابن عمرو الكلبي عن زهير قال : حدثنا بيان ، أن وبرة حدثه قال : سمعت عبد الله بن عمرو سأله رجل : قوله : قالت : فسمعت ، وفي بعض النسخ: فقالت : سمعت . قوله : على الراحلة ، عند الحنفية: إن من واجبات الطواف المشي إلا من عذر حتى لو طاف را کباً من غير عذر فعليه دم، وعليه الإعادة ما دام بمكة، وإن عاد إلى بلده يلزمه الدم ، و کذا من طاف محمولاً بغير عذر ؛ ومذهب المالكية: إن طاف راكباً من غير عذر أعاده ، إلا إن رجع إلى بلده فيبعث الهدي ، وعن عمرو بن دينار قال : طاف رجل على فرس فمنعوه ، فقال: تمتعوني أن أطوف على فرس ، فكتب بذلك إلى عمر - رضي الله عنه - فكتب أن منعوه، أخرجه سعيد بن منصور، وعند الحنابلة من سنن الطواف المشي . انتهى من ابن رسلان على سنن أبي داود - كذا في تعليقة الشيخ. قوله : على بعير ، يرون أنه كان للزحام ، أو لنوع مرض ، فقد جاء الأمران ، ولا ينبغي ذلك بلا عذر ، لأن الواجب طواف الإنسان بالقرآن ، وهذا حقيقة للمركب ، ويضاف إلى الإنسان بالمجاز فلا يجوز بلا ضرورة - س . قوله : بمحجنه ، بكسر الميم ، معروف - س . ٢٩٣١ - م الحج ٤٢: ٩٢٧/٢ - المزي: ١٦٩٥٧/١٥٨/١٢. ٢٩٣٢ - م الحج ٢٨: ٩٠٥/٢ _ المزي: ٨٥٥٥/٢٥٧/٦ . ٤٣٠ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ١٤٢، ١٤٣ حديث: ٢٩٣٤،٢٩٣٣ أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ قال : وما يمنعك ؟ قال : رأيت عبد الله بن عباس ينهى عن ذلك وأنت أعجب إلينا منه ، قال : رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة . ١٤٢ - طواف من أهل بعمرة ٢٩٣٣ - أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان ، عن عمرو قال: سمعت ابن عمر ، وسألناه عن رجل قدم معتمراً فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أياًتي أهله؟ قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين ، وطاف بين الصفا والمروة ، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . ١٤٣ - كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسق الهدي ٢٩٣٤ - أخبرنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا أشعث ، عن الحسن ، عن أنس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرجنا معه ، فلما بلغ ذا الحليفة صلى الظهر ، ثم ركب راحلته ، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج والعمرة جميعاً ، فأهللنا معه ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ينهى عن ذلك ، أي يقول : الطواف يوجب التحليل ، فمن أراد البقاء على إحرامه فعليه أن لا يطوف ، والحاصل أنه كان يرى الفسخ الذي أمر به صلى الله عليه وسلم الصحابة - س . قوله : أحرم بالحج ، قد جاء منه أنه تمتع بالعمرة ، وهذا الجواب يقتضي أنه أراد بالتمتع القران - فليتأمل ، والله أعلم - س . قوله : لما قدم إلخ ، يريد أنه لا يأتي أهله اقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك ، والتياناً للنسك على الوجه الذي أتى به هو صلى الله عليه وسلم - س . ٢٩٣٣ - خ الصلاة ٣٠: ٤٩٩/١، والحج ٦٩، ٧٢، ٨٠: ٤٨٤/٣، ٤٨٧، ٥٠٢، والعمرة ١١: ٦١٥/٣، م الحج ٢٨: ٩٠٦/٢، ق فيه ٣٣: ٩٨٦/٢ - مختصراً، حم: ١٥/٢، ١٥٢، وأعاده المؤلف في ١٦٢، ١٦٧: بأرقام ٢٩٦٣، ٢٩٦٩ _ المزي: ٧٣٥٢/١٨/٦. ٢٩٣٤ - ضعيف، انظر رقم ٢٦٦٣ - المزي: ٥٢٤/١٦٤/١. ٤٣١ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ١٤٤ حديث : ٢٩٣٥ مكة ، وطفنا ، أمر الناس أن يحلوا ، فهاب القوم ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو لا أن معي الهدي لأحللت)) فحل القوم حتى حلوا إلى النساء ، ولم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقصر إلى يوم النحر . ١٤٤ - طواف القران ٢٩٣٥ - أخبرنا محمد بن منصور ، حدثنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن قوله: ((لو لا أن معي الهدي لأحللت )) فهم منه أن المانع هو الهدي ، لا الجمع ، فصاحب الجمع كالمتمتع والمفرد، يجوز له الفسخ إن قلنا بعمومه للصحابة، ولمن بعدهم، كما عليه البعض - س. قوله : طواف القرآن، وفي نسخة : القارن، ذهب جمهور الأئمة ( ويدل عليه أحاديث صحاح صراح ) إلى أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، ومذهب الحنفية ما ذكره الإمام محمد في موطأه : أن المحرم إذا قرن طاف بالبيت لعمرته وسعى بين الصفا والمروة ، وطاف بالبيت لحجته وسعى بين الصفا والمروة، طوافان وسعيان، أحب إلينا من طواف واحد وسعي واحد - انتهى. وتمسكوا بآثار عن علي وابن مسعود؛ وفي الزاد (١٤٩/٢): وعمدة من قال : بالطوافین والسعیین أثر یرویه الكوفيون عن علي - رضي الله عنه -، وآخر عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، وقد روى جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد ، خلاف ما روى أهل الكوفة ، وما رواه العراقيون منه ما هو منقطع ، ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون ، ولهذا طعن علماء النقل في ذلك ، وقد نقل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو موضوع بلا ريب ، وقد حلف طاؤس : ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته إلا طوافاً واحداً ، قال: ولم ينقل أحد منهم أن أحداً منهم طاف وسعى ، ثم طاف وسعى، ومن المعلوم أن مثل هذا مما يتوافر الهمم والدواعي على نقله ، فلما لم ينقله أحد من الصحابة علم أنه لم يكن - انتهى . واستدل صاحب الهداية لما ذهبوا إليه بما روى أن صبي بن معبد لما طاف طوافين وسعی سعیین قال له عمر: ((هدیت لسنة نبيك )) لكن قال ابن الهمام: هذا الاستدلال متوقف على صحة حديث صبي بن معبد - انتهى؛ قال الزيلعي: هذا الحديث لم يقع هكذا، وقال ابن حزم في المحلى (١٧٦/٧): إن إبراهيم لم يدرك الصبى، ولا سمع منه، ولا أدرك عمر، فهو منقطع، وقد رواه الثقات مجاهد ومنصور ٢٩٣٥ - صحيح الإسناد، تفرد به المؤلف - المزي: ٧٦٠٢/٨٣/٦ . ٤٣٢ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ١٤٤ حديث : ٢٩٣٦، ٢٩٣٧ نافع ، أن ابن عمر قرن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا ، وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله . ٢٩٣٦ - أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال : حدثنا سفيان، عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر ، عن نافع قال : خرج عبد الله بن عمر ، فلما أتى ذا الحليفة أهل بالعمرة ، فسار قليلا ، فخشي أن يصد عن البيت فقال : إن صددت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : والله ! ما سبيل الحج إلا سبيل العمرة، أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا، فسار حتى أتى قديدا ، فاشترى منها هديا ، ثم قدم مكة ، فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة ، وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل . ٢٩٣٧ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن مهدي، أخبرني هانئ بن أيوب، عن طاؤس، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا . عن أبي وائل شقيق بن سلمة ، عن الصبي ، فلم يذكروا فيه طوافا ولا طوافين ، ولا سعيا ولا سعيين أصلا ، وإنما فيه أنه قرن بين الحج والعمرة فقط - انتهى ؛ وقال : كل ما رووا في ذلك عن الصحابة لا يصح منه ، ولا كلمة واحدة ، وتعقبه الحافظ بأن ما روى عن علي وابن مسعود لا بأس بإسناديهما ، وقال البيهقي بالجمع بأنه طاف طواف القدوم وطواف الإفاضة ، قال : وأما السعي فلم يثبت فيه شئ - انتهى ؛ والحاصل أن الجمع إن اندفع به التراع فالمراد ، وإلا وجب المصير إلى التعارض والترجيح ، ولا يشك عالم بالحديث أن أدلة الطواف الواحد والسعي الواحد أرجح - كذا في الروضة الندية (١٧٠). قوله : طوافا واحدا ، أي للركن ، وقد تقدم البحث ( برقم ٢٧٤٧) في حديث ابن عمر ، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للقدوم والإفاضة قطعا - والله أعلم - س . قوله : أن يصد ، على بناء المفعول ، وكذا ((إن صددت )) ـ- س . ٢٩٣٦ - صحيح ، انظر رقم ٢٧٤٧. ٢٩٣٧ - صحيح، ق الحج ٣٩: ٩٩٠/٢ - المزي: ٢٢٨٥/١٩٠/٢. ٤٣٣ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ١٤٦،١٤٥ حدیث: ٢٩٣٩،٢٩٣٨ ١٤٥ _ ذكر الحجر الأسود ٢٩٣٨ - أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال : حدثنا موسى بن داود ، عن حماد ابن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الحجر الأسود من الجنة)) . ١٤٦ - استلام الحجر الأسود ٢٩٣٩ - أخبرنا محمود بن غيلان قال : حدثنا و کیع قال : حدثنا سفيان ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة أن عمر قبل الحجر والتزمه ، وقال : رأيت قوله : الحجر الأسود ، وقد وردت في الحجر الأسود أحاديث غير ما ذكرها المصنف ، فمنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: (( إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب » أخرجه الترمذي(٢٢٦/٣) وصححه ابن حبان، وفي إسناده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف، قال الترمذي: غريب كذا في الفتح (٤٦٢/٣)، والحديث أخرجه أحمد في مسنده (٢١٣/٢) وحقق الأستاذ أحمد شاكر (١٨١/١١) تصحيحه معقباً على الإمام الترمذي والحافظ رحمهما الله تعالى، وقد أورد الحافظ في الفتح والحافظ ابن القيم في تهذيب السنن (٢/ ٣٧٥) أحاديث جيدة في هذا المعنى . قال في الحجة (٦٥/٢): يحتمل أن يكونا من الجنة في الأصل، فلما جعلا في الأرض اقتضت الحكمة أن يراعي فيهما حكم نشأة الأرض فطمس نورهما ، ويحتمل أن يراد أنه خالطهما قوة مثالية بسبب توجه الملائكة إلى تنويه أمرهما ، وتعلق همم الملأ الأعلى والصالحين من بني آدم ، حتى صارت فيهما قوة ملكية ، وقد شاهدنا عياناً أن البيت كالمحشو بقوة ملكية ، ولذلك وجب أن يعطى في المثال ما هو خاصية الأحياء من العينين واللسان ، ولما كان معرفاً لإيمان المؤمنين وتعظيم المعظمين لله وجب أن يظهر في اللسان بصورة الشهادة له أو عليه ، كما ذكرنا من سر نطق الأرجل والأيدي . قوله: ((من الجنة)) وزاد الإمام أحمد من طريق عثمان، عن حماد (( وكان أشد بياضاً من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك)) وحقق الأستاذ أحمد شاكر تصحيحه في تعليقه (١٩/٥). ٢٩٣٨ - صحيح، ت الحج ٤٩: ٢٢٧/٣، حم: ٣٠٧/١، ٣٢٩، ٣٧٣ - المزي: ٥٥٧١/٤٣١/٤. ٢٩٣٩ - م الحج ٤١ : ٩٢٦/٢، حم: ٣٩/١، ٥٤ _ المزي: ١٠٤٦٠/٢٨/٨. ٤٣٤ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ١٤٨،١٤٧ حديث: ٢٩٤١،٢٩٤٠ أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا . ١٤٧ - تقبيل الحجر ٢٩٤٠ _ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عيسى بن يونس وجرير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة قال : رأيت عمر جاء إلى الحجر فقال : إني لأعلم أنك حجر ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ، ثم دنا منه فقبله . ١٤٨ - كيف يقبل ٢٩٤١ - أخبرنا عمرو بن عثمان قال : حدثنا الوليد ، عن حنظلة قال : رأيت قوله : بك حفيا ، أي معتنياً بشأنك بالتقبيل والمسح والكلام ، وإن كان خطابا للحجر ، فالمقصود استماع الحاضرين ليعلموا أن الغرض الاتباع لا تعظيم الحجر ، كما كان عليه عبدة الأوثان ، فالمطلوب تعظیم أمر الرب واتباع نبيه صلی الله عليه وسلم - س . قال في الفتح (٤٧٥/٣): استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم ، ونقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره ، فلم ير به بأساً ، واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك ، ونقل عن أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين - انتهى، وتعقبه صاحب عون الباري (٦٠٩/٢) بأنه يحتاج إلى نقل صحيح يدل على الجواز، والقياس على تقبيل الحجر لا يصح ، ولو كان صحيحاً لورد به النقل عن سلف الأمة وأئمتها ، وإذ ليس فليس، وكاد تقبيل القبور يبلغ بصاحبه إلى الطرح في مهاوي الشرك والبدعة - انتهى ملخصاً وذكر الحافظ (٤٦٣/٣) عن شيخه العراقي فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله. قوله : كيف يقبل ، ذكر في الحديث : وإن رآه خالياً قبله ثلاثاً ، قيل : ترجم المصنف - ٢٩٤٠ - خ الحج ٥٠، ٥٧، ٦٠ : ٤٦٢/٣، ٤٧١، ٤٧٥، م فيه ٤١: ٩٢٤/٢، دفيه ٤٧ : ٤٣٩/٢، ت فيه ٣٧: ٢١٥/٣، ق فيه ٢٧: ٩٨١/٢، ط فيه ٣٦: ٣٦٧/١، حم: ٢١/١، ٢٦، ٣٤، ٣٥، ٣٩، ٤٦، ٥١، ٥٣، ٥٤ _ المزي: ١٠٤٧٣/٣٣/٨. ٢٩٤١ - ضعيف الإسناد، تفرد به المؤلف - المزي: ١٠٥٠٣/٤٥/٨. ٤٣٥ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ١٤٩ حديث : ٢٩٤٢ طاؤوساً يمر بالركن فإن وجد عليه زحاماً مر ، ولم يزاحم ، وإن رآه خالياً قبله ثلاثاً ، ثم قال: رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك ، وقال ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب فعل مثل ذلك، ثم قال : إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبّلتك ، ثم قال عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك . ١٤٩ - كيف يطوف أول ما يقدم ، وعلى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر ٢٩٤٢ - أخبرني عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه رحمه الله تعالی - في سننه الکبری بقوله: « کم یقبله )» وھو الألیق - انتھی . قلت : و کأنه راعي ههنا أنه قبله إذا رآه خالياً فعده كيفية ، ولما كان دلالة الحديث على الكمية ظاهرة دون الكيفية صار ترجمة الكيفية أوفق بدأبه ، لأن دأبه رحمه الله تعالى التنبيه على الدقائق ، فليتأمل - والله تعالى أعلم - س. قوله: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، إلا بإذن الله، قال الطبري: إنما قال عمر ذلك لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار، كما كانت العرب تفعل في الجاهلية ، فأراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحجر ينفع ويضر بذاته ، كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان ، وقد روى الحاكم (١/ ٤٥٧) من حديث أبي سعيد أن عمر - رضي الله عنه - لما قال هذا: قال له علي بن أبي طالب: إنه يضر وينفع ، وذكر أن الله تعالى لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر ، قال : وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر وله لسان ذلق ، يشهد لمن يستلمه بالتوحيد)) وفي إسناده أبو هارون العبدي، وهو ضعيف جداً - كذا في الفتح (٤٦٣/٣) - ز. قوله : لا تضر ولا تنفع ، وفي بعض النسخ : لا تنفع ولا تضر . ٢٩٤٢ - م الحج ١٩: ٨٨٧/٢، د فيه ٥١، ٥٧: ٤٤٨/٢، ٤٥٩، ت فيه ٣٣، ٣٨: ٢١١/٣، ٢١٦، ق فيه ٢٩، ٨١: ٩٨٣/٢، ١٠٢٣، حم: ٣٢٠/٣، ٣٤٠، ٣٩٤، وانظر الأرقام ٢٩٦٤، ٢٩٦٦، ٢٩٧٢ - ٢٩٧٧ - المزي: ٢٥٩٧/٢٧٣/٢. ٤٣٦ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ١٥١،١٥٠ حديث: ٢٩٤٤،٢٩٤٣ وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه ، فرمل ثلاثاً ، ومشى أربعاً ، ثم أتى المقام فقال: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ فصلى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت ، ثم أتى البيت بعد الركعتين ، فاستلم الحجر ، ثم خرج إلى الصفا . ١٥٠ - كم يسعى ؟ ٢٩٤٣ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل الثلاث ، ويمشي الأربع، ويزعم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . ١٥١ _ كم يمشي ؟ ٢٩٤٤ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا يعقوب ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ، ويمشي أربعاً ، ثم يصلي قوله : مضى على يمينه ، أي أخذ في الطواف من يمين نفسه ، أو بيمين البيت ، يعني أنه بدأ من يمين البيت إذ الحجر الأسود في يمينه ، فإذا بدأ به فقد بدأ باليمين ، ويمين البيت إنما يظهر للمحاذاة للباب إذ الباب بمنولة الوجه فما كان في يسار المحاذى فهو يمين البيت على قياس من يحاذي وجه إنسان فيسار المحاذي يمين من يحاذيه ، والأقرب هو الأول ، وهو أن المراد يمين الطائف - والله أعلم - س. قوله : فقال: ﴿واتخذوا ﴾ إلخ، للتنبيه على أن فعله تفسير لهذه الآيةـ- س. قوله : يرمل الثلاث ، الرمل بفتحتين إسراع المشي مع تقارب الخطا ، وهو الحبب وهو دون العدو والوثوب من باب نصر - س . قوله : يسعى ، أي يسرع، وقد يجئ السعي بمعنى المشي مطلقاً، كما في قوله تعالى: ﴿ فاسعوا إلی ذکر الله ﴾ .- س . ٢٩٤٣ - صحيح، ق الحج ٢٩: ٩٨٣/٢، حم: ١٣/٣، وانظر الحديثين الآتيين - المزي: ٨٢١٨/١٨٥/٦. ٢٩٤٤ - خ الحج ٦٣: ٤٧٧/٣، م فيه ٣٩: ٩٣٠/٢، ٩٣١، د فيه ٥٢: ٤٤٩/٢، حم: ١١٤/٢، ١٥٥ _ المزي : ٨٤٥٣/٢٣٤/٦ . ٤٣٧ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ١٥٢ - ١٥٤ حديث: ٢٩٤٥ -٢٩٤٧ سجدتين ، ثم يطوف بين الصفا والمروة . ١٥٢ - الخبب في الثلاثة من السبع ٢٩٤٥ - أخبرنا أحمد بن عمرو وسليمان بن داود، عن ابن وهب قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف ، يخب ثلاثة أطواف من السبع . ١٥٣ - الرمل في الحج والعمرة ٢٩٤٦ - أخبرني محمد وعبد الرحمن ابنا عبد الله بن عبد الحكم قالا: حدثنا شعيب ابن اللیث ، عن أبيه، عن کثیر بن فرقد ، عن نافع، أن عبد الله بن عمر کان یخب في طوافه حین يقدم في حج أو عمرة ثلاثاً، ويمشي أربعاً، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ١٥٤ - الرمل من الحجر إلى الحجر ٢٩٤٧ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -، قوله : سجدتين ، أي ركعتين ، من تسمية الشئ باسم الجزء - س . قوله : الخبب ، وهو الرمل كما تقدم- فى . قوله: يستلم، هو ((افتعال)) من ((السلام)) بمعنى التحية، أو السلمة بكسر اللام بمعنى الحجر، ومعناه على هذا لمس الحجر، أو تناوله، ونظيره ((اكتحل)) من ((الكحل)) بمعنى الحجر المخصوص ، ومعنى اكتحل أصاب الكحل، والمراد بالركن الأسود الحجر الأسود ، وأطلق عليه اسم الركن بعلاقة الحلول، ولذلك وصف بالأسود ، وتعلق ((استلم)) على التقرير الثاني مبني على التجريد مثل ﴿ أسرى بعبده ليلاً ﴾ - س . قوله : يخب ، من باب ((نصر )) والجملة بيان كبقية الطواف ـ- س . ٢٩٤٥ - خ الحج ٥٦، ٨٠: ٤٧/٣، ٥٠٢، م فيه ٣٩: ٩٢٠/٢، ٩٢١ _ المزي: ٦٩٨١/٤٠٣/٥. ٢٩٤٦ - خ الحج ٥٧: ٤٧٠/٣ - تعليقاً بهذا السند، ومتصلاً من طريق فليح عن نافع به - المزي: ١٩٤/٦/ ٨٢٦٢. ٢٩٤٧ - م الحج ٣٩: ٩٢١/٢، ت فيه ٣٤: ٢١٢/٣، ق فيه ٢٩: ٩٨٣/٢، حم: ٣٧٣/٣، ٣٩٤ - المزي: ٢٥٩٤/٢٧٢/٢. ٤٣٨ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ١٥٥ حديث : ٢٩٤٨ عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. ١٥٥ - العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت ٢٩٤٨ - أخبرني محمد بن سليمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب ، عن ابن جبیر، عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه [ مكة١]، قال المشركون: وهنتهم حمى يثرب، ولقوا منها شراً، فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك، فأمر أصحابه أن يرملوا ، وأن يمشوا ما بين الركنين، وكان المشركون من ناحية الحجر، فقالوا : هؤلاء أجلد من كذا . قوله : من الحجر إلى الحجر ، أي في تمام دورة الطواف - س . قوله: محمد، وفي بعض النسخ: ((أحمد)) والصواب هو الأول . قوله : وهنتهم ، روى بالتخفيف ، وبالتشديد ، أضعفتهم - س . قوله : يثرب ، بالفتح غیر منصرف - س . قوله : فأطلع ، بالتخفيف ، أي أوقفه الله عليه - س . قوله : وأن يمشوا ، صريح في أنه لا رمل بين الركنين، وهو معارض بما تقدم من قول جابر : ((رمل من الحجر إلى الحجر)) وهو إثبات، فلذا أخذ به الناس ، ويحتمل أن يكون قول ابن عباس رخصة في حق بعض الضعاف - س . قوله : ناحية الحجر ، بکسر المهملة وسکون جيم، أي لا في ناحية الر کتین ، فلذلك جوز المشي في ناحية الركنين - س . قوله : لهؤلاء ، بفتح اللام ، قال الشيخ عز الدين ( بن عبد السلام ): فكان ذلك ضرباً من ٢٩٤٨ - خ الحج ٥٥: ٤٦٩/٣، والمغازي ٤٣: ٥٠٨/٧، ٥٠٩، م الحج ٣٩: ٩٢٣/٢، د فيه ٥١ : ٤٦٦/٢، حم: ٢٩٠/١، ٢٩٥، ٣٠٦، ٣٧٣ - المزي: ٥٤٣٨/٣٩٢/٤. ١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ. ٤٣٩ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ١٥٦، ١٥٧ حديث: ٢٩٤٩ -٢٩٥٢ ٢٩٤٩ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا حماد ، عن الزبير بن عدي قال : سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال الرجل: أرأيت إن زحمت عليه، أو غلبت عليه؟ فقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: اجعل ((أرأيت)) باليمن ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله . ١٥٦ - استلام الركنين في كل طواف ٢٩٥٠ - أخبرنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى، عن ابن أبي رواد، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف . ٢٩٥١ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا خالد قال : حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني . ١٥٧ - مسح الركنين اليمانيين ٢٩٥٢ - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه الجهاد ، قال: وعلته في حقنا تذكر نعمة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالعزة والقوة بعد ذلك - س. حتى بلغ عسكره عليه الصلاة والسلام سبعين ألفاً - زهر . قوله : إن زحمت ، على بناء المفعول ، و کذا أو « غلبت » أي فهل لي أن أتر که ؟ ـ- س . قوله : اجعل أرأيت باليمن إلخ ، أشار ابن عمر إلى أن طالب السنن ينبغي له أن يعد هذا السؤال من نفسه ، فإنه شأن من يريد ترك السنن ، وإنما ينبغي له أن يعرف أنه سنة ، ثم يسعى في تحصيله مما أمكن ، من غير وقوع في المحارم ، كإيذاء المسلمين ، وإذا أراد ذلك فلا يمنعه الزحام وغيره من تحصيله على وجهه - س . ٢٩٤٩ - خ الحج ٦٠ : ٤٧٥/٣، ت فيه ٣٧: ٢١٥/٣، حم: ١٥٢/٣ _ المزي: ٦٧١٩/٣٤٥/٥. ٢٩٥٠ - حسن، د الحج ٤٨: ٤٤١/٢، وانظر الحديث الآتي - المزي: ٧٧٦١/١١٥/٦. ٢٩٥١ - خ الحج ٥٩: ٤٧٣/٣، م فيه ٤٠: ٩٢٤/٢، ق فيه ٢٧: ٩٨٢/٢، حم: ٨٦/٢، ١١٤، ١١٥ - المزي : ٧٨٨٠/١٣٤/٦. ٢٩٥٢ - صحيح، انظر الأرقام ٢٩٥٠، ٢٩٥١ _ المزي: ٦٩٠٦/٣٨٦/٥. ٤٤٠