Indexed OCR Text
Pages 521-540
التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب: ١٧، ١٨ حديث: ٧٦٩، ٧٧٠ ألا تغطي عنا است ابنك )» ١٧ - صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته (ت ١٨٤ ) ٧٦٩ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا طلحة بن يحيى ، عن عبيد الله ابن عبد الله ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ، وأنا إلى جنبه ، وأنا حائض ، وعليّ مرط بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ١٨ - صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ (ت ١٨٥) ٧٧٠ - أخبرنا محمد بن منصور قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يصلين أحد کم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ)) . قوله : ألا تغطي ، أي خذ من کل منا شيئاً ، واشعر به ثوباً يستر عورته - س . قوله : است ، بكسر الهمزة ، من أسماء الدبر - والله تعالى أعلم - س . قوله : مرط ، بکسر وسکون ، کساء - س . قوله : ليس على عاتقه منه شئ ، أي إذا كان واسعاً ، وذلك لأنه إذا وضع على عاتقه منه شيئاً يصير كالإزار جميعاً ، ويكون أستر وأجمل بخلافه إذا لم يضع ـــ س. واها إذا كان ضيقاً وليس عنده آخر فليشده على حقوه كما في حديث جابر الطويل عند مسلم : ( وإذا كان ضيقاً فاشددده علی حقوك )) - فى . ٧٦٩ - م الصلاة ٥١: ٣٦٧/١، د الطهارة ١٣٥: ٢٥٩/١، ق فيه ١٣١: ٢١٤/١، حم: ٦/ ٢٠٤ - المزي : ١٦٣٠٨/٤٧٩/١١. ٧٧٠ - خ الصلاة ٥: ٤٧١/١، م الصلاة ٥٢: ٣٦٨/١، د فيه ٧٨: ٤١٤/١، حم: ٢٤٣/٢ - المزي : ١٣٦٧٨/١٦٧/١٠. ٥٢١ التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب: ١٩، ٢٠ حديث: ٧٧١، ٧٧٢ ١٩ - الصلاة في الحرير ( ١٨٦) ٧٧١ - أخبرنا قتيبة وعيسى بن حماد زغبة ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر قال : أهدي لرسول صلى الله عليه وسلم فروج حریر فلبسه ، ثم صلى فيه ، ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له ، ثم قال : (( لا ينبغي هذا للمتقين)) . ٢٠- الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام (ت ١٨٧ ) ٧٧٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد - واللفظ له - ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، ثم قال : قوله : زغبة ، بضم زاء فسكون معجمة فموحدة ، لقب عيسى بن حماد وأبيه حماد - من المغني . قوله : فروج ، بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم ، وجوز ضم أوله وتخفيف الراء ، هو قباء مشقوق من خلف - س ، ز. وحكى أبو زكريا التبريزي عن أبي العلاء المعري : جواز ضم أوله وتخفيف الراء . قال في النهاية : هو القباء الذي فيه شق من خلفه - ز . قوله : فلبسه ، قبل تحريم الحرير ، أو كان مخلوطاً بغيره ، وعلى الأول يحتمل أن يكون نزعه لكراهته، وقوله: ((لا ينبغي)) ابتداء لتحريمه ، ويحتمل أنه من باب كراهة للزينة الكثيرة في هذه الدار قبل التحريم ، وهو الوجه على التقدير الثاني - والله تعالى أعلم - س. ٧٧١ - خ الصلاة ١٦: ٤٨٥/١، واللباس ١٢: ٣٦٩/١٠، م فيه ٢: ١٦٤٦/٣، حم: ١٤٩/٤، ١٥٠- المزي: ٩٩٥٩/٣٢٠/٧. ٧٧٢ - خ الصلاة ١٤: ٤٨٢/١، والأذان ٩٣: ٢٣٤/٢، واللباس ١٩: ٢٧٧/١٠، م المساجد ١٥: ٣٩١/١، د الصلاة ١٦٧: ٥٦٢/١، واللباس ١١: ٣٢٧/٤ ق فيه ١ : ١١٧٦/٢، ط الصلاة ١٨: ٩٨/١ - مرسلاً، حم: ٣٧/٦، ٤٦، ١٧٧، ١٩٩، ٢٠٨ - المزي: ١٢/ ١٦٤٣٤/٣٦ . ٥٢٢ التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب : ٢١ حديث : ٧٧٣ (( شغلتني أعلام هذه ، اذهبوا بهذه إلى أبي جهم ، وأتوني بأنبجانيه)) . ٢١ - الصلاة في الثياب الحمر (ت ١٨٨) ٧٧٣ - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء ، قوله : (( شغلتني إلخ)) هذا مبني على أن القلب قد بلغ من الصفاء عن الأغيار الغاية حتى يظهر فيه أدنى شئ، يظهر لك ذلك إذا نظرت إلى ثوب بلغ في البياض الغاية وإلى ما دون ذلك ، فيظهر في الأول من أثر الوسخ مالا يظهر في الثاني - والله تعالى أعلم - قاله السندي . قوله : أبي جهم ، اسمه عامر ، وقيل : عبيد بن حذيفة بن غانم - زهر . الذي أهدى تلك الخميصة إليه صلى الله عليه وسلم ، ولما خاف عليه أن ينكسر خاطره برد الهدية قال : « وأتوني بأنبجانيه)» بفتح همزة وسكون نون وكسر باء ، ويروى فتحها وياء مشددة ، للنسبة بعد النون ، وهي كساء غليظ لا علم له - والله تعالى أعلم - قاله السندي . قوله: ((وأتوني بأنبجانيه)) قال في النهاية : المحفوظ بكسر الباء ، ويروى بفتحها ، يقال : كساء أنبجاني ، منسوب إلى منبج المدينة المعروفة ، وهي مكسورة الباء ففتحت في النسب وأبدلت الميم هموة ، وقيل: إنها منسوبة إلى موضع اسمه ((أنبجان)) وهو أشبه، - والأول فيه تعسف ، وهو كساء يتخذ من الصوف ، وله مل ولا علم له ، وهو من أدون الثياب الغليظة ، قال: وإنما بعث الخميصة إلى أبي جهم لأنه الذي أهداها له ، وإنما طلب منه الأنبجاني لئلا يؤثر رد الهدية في قلبه ، والهمزة فيه زائدة في قول - انتھی . وقال القاضي عياض : يروى بفتح الهمزة وكسرها ، وبفتح الباء وكسرها ، وبتشديد الياء وتخفيفها - ز . قوله : في حلة حمراء ، من لا يرى لبس الأحمر يحملها على المخططة ، وهو المروي من رواة الحديث - س . وهو تأويل غير مرضي ، والصحيح الجواز إذا كان غير معصفر. ٧٧٣ - خ الصلاة ١٧: ٤٨٥/١، والأذان ١٨: ١١٢/٢، والمناقب ٢٣: ٥٦٥/٦، واللباس ٣: ٢٥٦/١٠، م الصلاة ٤٧: ٣٦٠/١، ٣٦١، د فيه ٣٤: ٣٥٨/١، ت فيه ٣٠: ٣٧٥/١، حم: ٣٠٧/٤، ٣٠٨، ٣٠٩ _ بعضهم لم يذكر الحلة - المزي: ١١٨٠٨/١٠٠/٩. ٥٢٣ التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب: ٢٢ - ٢٤ حديث : ٧٧٤ - ٧٧٦ فركز عنزة فصلى إليها ، يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار . ٢٢ - الصلاة في الشعار (ت ١٨٩) ٧٧٤ - أخبرنا عمرو بن منصور قال : حدثنا هشام بن عبد الملك قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : حدثنا جابر بن صبح قال : سمعت خلاس بن عمرو يقول : سمعت عائشة تقول : كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو القاسم في الشعار الواحد ، وأنا حائض طامث ، فإن أصابه مني شئ غسل ما أصابه لم يعده الى غيره ، وصلى فيه ، ثم يعود معي ، فإن أصابه مني شئ فعل مثل ذلك ، لم يعده إلى غيره . ٢٣ - الصلاة في الخفين (ت ١٩٠) ٧٧٥ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا خالد قال : حدثنا شعبة ، عن سليمان ، عن إبراهيم ، عن همام قال : رأيت جريراً بال ، ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه ، ثم قام فصلى ، فسئل عن ذلك فقال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا . ٢٤ - الصلاة في النعلين (ت ١٩١ ) ٧٧٦ - أخبرنا عمرو بن علي، عن یزید بن زريع وغسان بن مضر قالا : حدثنا أبو سلمة ــ واسمه سعيد بن يزيد بصري ، ثقة ـــ قال: سألت أنس بن مالك: أكان قوله : عنزة ، هي رمیح بین العصا والرمح ، فيه زج - قاموس . قوله : صبح ، بمضمومه وسكون موحدة - مغني . قوله : في الشعار ، تقدم الحديث وشرحه في رقم ٢٨٥ . ٧٧٤ - صحيح ، انظر رقم ٢٨٥ . ٧٧٥ - صحيح ، انظر رقم ١١٨ - المزي : ٣٢٣٥/٤٣٣/٢ . ٧٧٦ - خ الصلاة ٢٤: ٤٩٤/١، واللباس ٣٧: ٣٠٨/١٠، م المساجد ١٤: ٣٩١/١، ت الصلاة ١٧٧: ٢٤٩/٢، حم: ١٠٠/٣، ١٦٦، ١٨٩ - المزي: ٨٦٦/٢٢٧/١. ٥٢٤ التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب : ٢٥ حديث : ٧٧٧ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال : نعم . ٢٥ - أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس (ت ١٩٢) ٧٧٧ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف، عن يحيى ، عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن عباد ، عن عبد الله بن سفيان ، عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره . قوله : يصلي في النعلين ، لا خلاف في جواز الصلاة في النعلين إذا كانا طاهرين ، بل ورد الأمر فيه مرفوعاً (( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)) رواه أبو داود (٤٢٧/١). وهذا الأمر للاستحباب لحديث (( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومتنعلاً)) رواه أبو داود ( ٤٢٨/١) وابن ماجه. ويترك الاستحباب حيث يقع الفساد كتركه صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة ليبنيه على قواعد إبراهيم عليه السلام - والله أعلم - قاله الفنجابي. وقال الشاه ولي الله: وكان اليهود يكرهون الصلاة في نعالهم وخفافهم لما فيه من ترك التعظيم ، فإن الناس يخلعون النعال بحضرة الكبراء وهو قوله تعالى: ﴿فاخلع نعليك ﴾ الآية ، وقال : هنا وجه آخر وهو أن الخف والنعل تمام زي الرجل ، فترك النبي صلى الله عليه وسلم القياس الأول وأيد الثاني مخالفة لليهود، فالصحيح أن الصلاة متنعلاً وحافياً سواء - (الحجة ١٩٥/١). قوله : عن يساره ، كان صلى الله عليه وسلم إماماً ولم يكن إلى يساره أحد ، فلهذا وضعهما عن يساره ، فيجوز للمصلي إذ لم يكن أحد في يساره ، وأما إذا كان شخص في يساره فلا يضعهما عن يساره لحديث ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره ، فتكون عن يمين غيره إلا أن لا یکون عن يساره أحد )) رواه أبو داود (٤٢٨/١ ) عن أبي هريرة مرفوعاً - فى . ٧٧٧ - صحيح، د الصلاة ٨٩: ٤٢٥/١ - ٤٢٦ ق الإقامة ٢٠٥: ٤٦٠/١، حم: ٤١١/٣ - المزي : ٥٣١٤/٣٤٧/٤. ٥٢٥ التعليقات السلفية الجزء الأول ١٠ - الإمامة باب: ١، ٢ حديث : ٧٧٨ ، ٧٧٩ ١٠ - كتاب الإمامة - ذكر الإمامة والجماعة ١ - إمامة أهل العلم والفضل (ت ١٩٣) ٧٧٨ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السرى ، عن حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله قال : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار : منا أمير ، ومنكم أمير ، فأتاهم عمر فقال : ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ قالوا : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . ٢ - الصلاة مع أئمة الجور (ت ١٩٤) ٧٧٩ - أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال : حدثنا أيوب ، ١٠ - كتاب الإمامة: ذكر الإمامة والجماعة ( أبوابه : ٦٦ ، أحاديثه: ٩٩ ) قوله : يصلي بالناس ، الباء للتعدية ، وفيه تقديم أهل الفضل والعلم في الإمامة الصغرى والكبرى جميعاً ، وأنهم فهموا من تقديم أبي بكر في الصغرى تقديمه في الكبرى أيضاً بعد بيان عمر لهم ذلك ، وليس ذلك لقياس الكبرى على الصغرى حتى يقال : إنه قياس باطل ، بل لأن الصغرى يومئذٍ كانت من وظائف الإمام الكبير ، فتفويضها إلى أحد عند الموت دليل على نصبه للكبرى ، فليتأمل ، وإن الأعلم مقدم على الأقرأ لأنه صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر دون أبي مع قوله: («أقرؤكم أبي)) کذا قالوا - س . ٧٧٨ - حسن الإسناد، حم: ٣٩٦/١، ٤٠٥، وعند خ من حديث عائشة فضائل الصحابة - المزي : ١٠٥٨٧/٧٩/٨ . ٧٧٩ - م المساجد ٤١ : ٤٤٨/١، ٤٤٩، ق الإقامة ١٥٠: ٣٩٨/١، حم: ١٦٨/٥، ١٦٩ وأعاده المصنف في باب ٥٥ : برقم ٨٦٠ _ المزي: ١١٩٤٨/١٧٣/٩. ٥٢٦ التعليقات السلفية الجزء الأول ١٠ - الإمامة باب: ٣ حديث : ٧٨٠، ٧٨١ عن أبي العالية البراء قال : أخر زياد الصلاة فأتاني ابن صامت ، فألقيت له کرسیاً فجلس عليه، فذكرت له صنع زياد، فعض على شفتيه وضرب على فخذي وقال : إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك ، فقال عليه الصلاة والسلام : (( صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصل، ولا تقل: إني صليت ، فلا أصلي)). ٧٨٠ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن زر، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم ستدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتها ، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم ، واجعلوها سبحة)). ٣ - من أحق بالإمامة (١٩٥) ٧٨١ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا فضيل بن عياض ، عن الأعمش ، عن إسماعيل قوله : البراء ، بالتشديد والمد ، کان یبري النبل - س . قوله : ابن صامت ، اسمه عبد الله كما صرح في صحيح مسلم ، قال في الخلاصة : عبد الله ابن الصامت الغفاري البصري ، عن عمه أبي ذر وعمر وعثمان ، وعنه أبو عمران الجوني وأبو العالية ، وثقه النسائي - انتهى . قوله : فعض على شفتيه ، أي إظهار للكراعة لفعله ـ- س . قوله : ((لا تقل)) أي خوفاً من الفتنة ــ س . قوله : ((واجعلوها)) أي الصلاة معهم - س. قوله : ((سبحة)) بضم سين وسكون باء موحدة ، أي نافلة ، وفيه جواز الصلاة مع أئمة الجور لأنهم الذين من شأنهم التأخير على هذا الوجه - س. ولفظ مسلم ((واجعلوا صلاتكم معهم نافلة » ــ ف . ٧٨٠ - م المساجد ٥: ٣٧٨/١، ٣٨٩، ق الإقامة ١٥٠: ٤٥٥،٣٧٩/١، ٤٥٩ - المزي: ٩٢١١/٢٥/٧. ٧٨١ - م المساجد ٥٣: ٤٦٥/١، د الصلاة ٦١: ٣٩٠/١، ت فيه ٦٠: ٤٥٩/١، ق الإقامة ٤٦: ١/ = ٥٢٧ التعليقات السلفية الجزء الأول ١٠ - الإمامة باب : ٣ حديث : ٧٨١ ابن رجاء ، عن أوس بن ضمعج ، عن أبي مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سناً ، ولاتؤم الرجل في سلطانه ، ولا تقعد على تكرمته إلا أن يأذن لك». قوله : ضمعج ، بفتح ضاد معجمة وسكون ميم وفتح مهملة وبجيم - مغني . قوله: ((أقرؤهم)) أي أكثرهم قرآناً وأجودهم قراءة ـ- س. أقول: وهذا إذا كان يفهم القرآن - والله أعلم - فى . قوله : (( فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة)) إما لأن القدم في الهجرة شرف يقتضى التقديم ، أو لأن من تقدم هجرته فلا يخلو غالباً عن كثرة العلم بالنسبة إلى من تأخر - س . أقول : وفي رواية مسلم ( أي لأبي مسعود نفسه): تقديم الأعلم بالسنة على الأقدم هجرة ، و کذا في سنن أبي داود والترمذي فھو الأصح - واه أعلم- فى ١. قوله : ((بالسنة )) حملوها على أحكام الصلاة - س . قوله: ((لاتؤم الرجل)) بصيغة الخطاب، ونصب ((الرجل)) والخطاب لمن يصلح له ، والمراد بالسلطان محل السلطان ، وهو موضع يملكه الرجل، أو له فيه تسلط بالتصرف كصاحب المجلس وإمامه فإنه أحق من غيره ، وإن كان أفقه ، لئلا يؤدي ذلك إلى التباغض ، والخلاف الذي شرع الاجتماع لرفعه- س . قوله : ((تكرمته)) الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه ، وهي تفعلة من الکرامة ۔۔ س ، ز . ٣١٤، حم: ١١٨/٤، ١٢١، ١٢٢، وأعاده المصنف في باب ٦: برقم ٧٨٤ - المزي: ٧/ = ٩٩٧٦/٣٢٥. ١- تقدم في قول السندي في شرح حديث رقم ٧٧٨: وإن الأعلم مقدم على الأقرأ، لأنه صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر دون أبيّ مع قوله (( أقرؤكم أبي)) انتهى . قال أبو الأشبال : هذا آخر قوله صلى الله عليه وسلم وفعله ، فإن لم يكن ناسخاً لأقواله القديمة ، فهو توضيح جديد أن الأعلم أحق من الأقرأ - فتدبر . ٥٢٨ التعليقات السلفية الجزء الأول ١٠ - الإمامة باب: ٤ - ٦ حديث : ٧٨٢ - ٧٨٤ ٤ - تقديم ذوي السن (ت ١٩٦) ٧٨٢ - أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي - وقال مرة: أنا وصاحب لي - فقال: ((إذا سافرتما فأذنا وأقيما ، وليؤمكما أكبركما )». ٥ - اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء (ت ١٩٧ ) ٧٨٣ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد ، عن يحيى ، عن هشام قال : حدثنا قتادة ، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالإمامة أقرأهم )) . ٦ - اجتماع القوم وفيهم الوالي (ت ١٩٨) ٧٨٤ - أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، قوله: ((إلا أن يأذن لك))، قيل: متعلق بالفعلين ، وقيل: بالثاني فقط ، فلا يجوز الإمامة لصاحب البيت وإن أذن ، وفي هذا الحديث جوابان: النسخ بإمامة أبي بكر مع أن أقرؤهم ((أبي)) وكان أبو بكر أعلمهم ، كما قال أبو سعيد ، ودعوى أن الحكم مخصوص بالصحابة وكان أقرؤهم ، أعلمهم لكونهم يأخذون القرآن بالمعاني ، وبين الجوابين تناقض لا يخفى ، ولفظ الحديث يفيد عموم الحكم ١ - واله تعالى أعلم - س. أقول: ورجح في المنتقى والنيل: أن الاستثناء من الفعلين جميعاً، فيجوز إمامة الزائر للمزور إن أذن الزائر ، والأفضل أن لا يؤم وإن أذن - والله أعلم - فى . قوله : المنبجي ، بميم مفتوحة ونون ساكنة ثم موحدة مكسورة ثم جيم ، نسبة إلى منبج كمجلس موضع - من التقريب والقاموس . ٧٨٢ - صحيح ، انظر رقم ٦٣٥. ٧٨٣ - م المساجد ٥٣: ٤٦٤/١، حم: ٢٤/٣، ٣٤، ٣٦، وأعاده المصنف برقم ٨٤١ _ المزي: ٤٦٩/٣/ ٤٣٧٢ . ٧٨٤ - صحيح ، انظر رقم ٧٨١ . ١ - قال أبو الأشبال: راجع إلى ما علقت على هذه المسألة قبل ذا في حديث رقم ٧٨١ . ٥٢٩ التعليقات السلفية الجزء الأول ١٠ - الإمامة باب : ٧ حديث : ٧٨٥ عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج ، عن أبي مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لايؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)). ٧ - إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر ؟ (ت ١٩٩) ٧٨٥ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا يعقوب - وهو ابن عبد الرحمن -، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شئ ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم في أناس معه ، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحانت الأولى فجاء بلال إلى أبي بكر فقال : يا أبا بكر ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة ، فهل لك أن تؤم الناس ؟ قال : نعم إن شئت ، فأقام بلال ، وتقدم أبو بكر ، فکبر بالناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف ، وأخذ الناس في التصفيق وكان أبوبكر لا يلتفت في صلاته ، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه قوله: ((لا يؤم الرجل)) على بناء المفعول ، وفيه أن الوالي مقدم مطلقاً - س . قوله : ليصلح ، من الاصلاح - س . قوله : فحبس ، على بناء المفعول ، أو الفاعل ، أي حبسه الإصلاح - س . قوله: يمشي في الصفوف، وفي مسلم ((فخرق)) أي الصفوف ، ولعله لما رأى من الفرجة في الصف الأول ، وقيل : هذا جائز للإمام ومكروه لغيره - س. قوله : في التصفيق ، أي في ضرب كل يده بالأخرى إعلاماً لأبي بكر بحضوره صلى الله عليه وسلم - س . ٧٨٥ - خ الأذان ٤٨: ١٦٧/٢، والعمل في الصلاة ٣، ١٦: ٧٥/٣، ٨٧، والسهو ٩: ١٠٧/٣، والصلح ١: ٢٩٨/٥، والأحكام ٣٦: ١٨٢/١٣، م الصلاة ٢٢: ٣١٦/١، د فيه ١٧٣: ٥٧٨/١، ط السفر ٢٠: ١٦٣/١، حم: ٣٣٦/٥، ٣٣٨، وأعاده المصنف برقم ٧٩٤ - المزي : ٤٧٧٦/١٢٥/٤ . ٥٣٠ التعليقات السلفية الجزء الأول ١٠ - الإمامة باب : ٧ حديث : ٧٨٥ وسلم ، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي ، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل ورجع القهقري وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال : ((يا أيها الناس ! مالكم حين نابكم شئ في الصلاة أخذتم في التصفيق ؟ إنما التصفيق للنساء ، من نابه شئ في صلاته فليقل : سبحان الله ، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول : سبحان الله إلا التفت إليه ، يا أبا بکر ! ما منعك أن تصلي للناس حین أشرت إليك ؟ قال أبو بكر : ما کان ینبغي لابن أبي قوله : لا يلتفت في صلاته ، لما غلب عليه من الخشوع والحضور - س . قوله : أن يصلي ، أي مکانه إماماً - س . قوله : فرفع ، يدل على أن رفع اليدين بالدعاء في الصلاة مشروع - س. قوله : فحمد الله ، أي على أمر التكريم ، فإنه علم أن الأمر بذلك تكريم منه ولذلك تأخر، وإلا فلا يجوز ترك أمثال الأمر للتأدب إن كان الأمر للوجوب مثلاً - س . قوله : فصلى بالناس، أخذ منه أن الإمام الراتب إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ، ويصير النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة ، ولا يبطل شئ من ذلك صلاة أحد من المأمومين ، والأصل عدم الخصوصية خلافاً للمالكية ، وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام ، وأن الإمام قد يكون في بعض صلاته إماماً وفي بعضها مأموماً ، ولا يخفى أنه لابد حينئذ من إعلام النائب للإمام الراتب عدد ما صلى من الركعات ، وما بقي ، ومحل ما وصل إليه في قراءة الفاتحة أو السورة ، ثم يلزم فراغ المتقدمين قبل فراغ الإمام فيما اذا جاء الراتب بعد الركعة الأولى - واله تعالى أعلم - س . قوله : نابكم ، عرضکم - س . قوله: ((إنما التصفيق للنساء)) أي مشروع لهن فعله إذا نابهن شئ، كما يدل عليه روايات الحديث ، أو هو من أفعال النساء ولعبهن، فلا يليق لأحد أن يفعله في الصلاة فقوله: ((من نابه)) على الأول يحمل على الرجال وعلى الثاني يعم الرجال والنساء ، والأول مختار الجمهور بشهادة الأحاديث ، والثاني مختار المالكية - س . قوله : تصلي للناس ، أي إماماً لهم، وإلا فالصلاة له، ويحتمل أن تكون اللام بمعنى ٥٣١ التعليقات السلفية الجزء الأول ١٠ - الإمامة باب: ٨، ٩ حديث: ٧٨٦ - ٧٨٨ قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم)). ٨ - صلاة الإمام خلف رجل من رعيته (ت ٢٠٠) ٧٨٦ - أخبرنا علي بن حجر قال : حدثنا إسماعيل قال : حدثنا حميد ، عن أنس قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم - صلى في ثوب واحد متوشحاً - خلف أبي بكر . ٧٨٧ - أخبرنا محمد بن المثنى قال : حدثنا بكر بن عيسى - صاحب البصري - قال : سمعت شعبة يذكر عن نعيم بن أبي هند ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة أن أبا بكر صلى للناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف . ٩ - إمامة الزائر (ت ٢٠١ ) ٧٨٨ - أخبرنا سويد بن نصر قال : حدثنا عبد الله ، عن أبان بن يزيد قال : حدثنا بديل بن ميسرة قال : حدثنا أبو عطية مولى لنا ، عن مالك بن الحويرث قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا زار أحدكم قوماً فلا يصلين بهم)) . الباء - س . قوله : متوشحاً : ملتحفاً بثوب ، وهو أن يعقد طرفي الثوب على صدره - س . قوله: قال: ((إذا إلخ))، وفي بعض النسخ: ((يقول: إذا إلخ)). قوله: ((إذا زار أحدكم قوماً فلا يصلين بهم)) أي إلا أن يأذنوا كما في حديث أبي مسعود المتقدم ((إلا بإذنه)) ويعضده عموم ما روى ابن عمر مرفوعاً ((ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة)) إلى أن قال: ((ورجل أم قوما وهم به راضون)) رواه الترمذي (٣٥٥/٤، ٦٩٧). وعن أبي هريرة ٧٨٦ - صحيح الإسناد، ت الصلاة ١٥٢ : ١٩٧/٢، ١٩٨، حم: ١٥٩/٣، ٢١٦، ٢٤٣ - المزي : ٥٩٤/١٧٧/١ . ٧٨٧ - صحيح، ت الصلاة ١٥٢: ١٩٦/٢، حم: ١٥٩/٢ _ المزي: ١٧٦١٢/٣٠٨/١٢. ٧٨٨ - صحيح، د الصلاة ٦٦: ٣٩٩/١، ت فيه ١٤٨: ١٨٧/٢، حم: ٤٣٦/٣، ٤٣٧، ٥٣/٥ - المزي : ١١١٨٦/٣٣٩/٨. ٥٣٢ التعليقات السلفية الجزء الأول ١٠ - الإمامة باب: ١٠، ١١ حديث: ٧٨٩، ٧٩٠ ١٠ - إمامة الأعمى (ت ٢٠٢) ٧٨٩ - أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا مالك ؛ ح قال: وحدثنا الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له ـ ، عن ابن القاسم قال : حدثني مالك ؛ عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى ، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها تكون الظلمة والمطر والسيل ، وأنا رجل ضرير البصر ، فصل يا رسول الله ! في بيتي مكاناً اتخذه مصلى، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أین تحب أن أصلي لك ؟ » فأشار إلی مکان من البيت ، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ١١ - إمامة الغلام قبل أن يحتلم (ت ٢٠٣) ٧٩٠ - أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال : حدثنا حسين بن علي ، مرفوعاً ((لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم)) كذا في المنتقى (( رواه أبو داود ٧٠/١) وهذا جائز والأفضل هو أن لا يؤم، وإن أذن ــ والله تعالى أعلم - فى . قوله : عتبان ، بکسر العين - س . قوله : وهو أعمى ، اختلف في إمامة الأعمى ، فقيل : مكروهة لعدم تمكنه على اجتناب النجاسة كالبصير ، وقيل : هي أفضل لأنه أكثر خشوعاً منه لما فيه من شغل القلب بالمصرات ، وقيل : هما سواء - من النيل وغيره . وقال الشيخ عبد الحق في أشعة اللمعات بالفارسية ما معربه: وفي الحديث دليل على جواز إمامة الأعمى بلا كرامة ــ فى . قوله : إنها ، أي القصة - س . قوله : تكون الظلمة، أي توجد الظلمة ، فـ ((كان)) تامة ـــ س . ٧٨٩ - خ الصلاة ٤٥، ٤٦: ٥١٨/١، ٥٩١، والأذان ٤٠، ٥٠، ١٥٤: ١٥٧/٢، ١٧٢، ٣٢٣، والتهجد ٣٦ : ٦٠/٣، والأطعمة ١٥: ٥٤٣/٩، م المساجد ٤٧: ٤٥٥/١، ق المساجد ٨: ٢٤٩/١، ط السفر ٢٤ : ١٧٢/١، حم: ٤٤/٤، و٤٤٩/٥، وأعاده المصنف في باب ٤٦: برقم ٨٤٥ وفي السهو ٧٣ : برقم ١٣٢٨ _ المزي: ٩٧٥٠/٢٢٨/٧. ٧٩٠ - صحيح ، انظر رقم ٦٣٧ _ المزي : ٤٥٦٥/٥٦/٤. ٥٣٣ التعليقات السلفية الجزء الأول ١٠ - الإمامة باب : ١٢ حديث : ٧٩١ عن زائدة ، عن سفيان ، عن أيوب قال : حدثني عمرو بن سلمة الجرمي قال : كان يمر علينا الركبان فنتعلم منهم القرآن ، فأتى أبي النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: (( ليؤمكم أكثركم قرآناً)) فجاء أبي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليؤمكم أكثركم قرآناً )) فنظروا فكنت أكثرهم قرآناً ، فكنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سنين . ١٢ - قيام الناس إذا رأوا الإمام (ت ٢٠٤) ٧٩١ - أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم، عن هشام بن أبي عبد الله وحجاج بن أبي عثمان ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني)). قوله : وأنا ابن ثمان سنين، وفي رواية أبي داود («ابن سبع سنين)) وفيه دليل على إمامة الصبي للمكلفين ، ومن لا يقول به يحمل الحديث على أنه كان بلا علم من النبي صلى اله عليه وسلم ، فلا حجة فيه - والله تعالى أعلم - قاله السندي. والحديث أخرجه البخاري في غزوة الفتح في ((باب» بعد «باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة)) وقال في الفتح (٢٣/٨): وفي الحديث حجة شاملة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة ، ولم ينصف من قال: إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم، ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنها شهادة نفي ، ولأن زمن نزول الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز - انتهى . سيما في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام ، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على القذى الذي كان في نعله ، فلو كان إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي بذلك ، وقد استدل أبو سعيد وجابر بأنهم يعزلون والقرآن ينزل ، والوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا جماعة من الصحابة ، قال ابن حزم: ولا نعلم لهم مخالفاً من الصحابة - انتهى من السبل (٣٥/٢). والصبي المميز إذا كان أقرأ القوم فهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم (( يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله)) ولم يعارضه نص البتة ، وهو قول الحسن وإسحاق بن راهوية - والله أعلم. قوله: ((حتى تروني)) قال العلماء: سبب النهي أن لا يطول عليهم القيام ، ولأنه قد ٧٩١ - صحيح ، انظر رقم ٦٨٨ . ٥٣٤ التعليقات السلفية الجزء الأول ١٠ - الإمامة باب: ١٣، ١٤ حديث: ٧٩٢، ٧٩٣ ١٣ - الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة (٢٠٥) ٧٩٢ - أخبرنا زياد بن أيوب قال : حدثنا إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز ، عن أنس قال : أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجىّ لرجل ، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم . ١٤ - الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة (ت ٢٠٦ ) ٧٩٣ - أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعید بن کثیر ، حدثنا محمد بن حرب ، عن الزبيدي ، عن الزهري ؛ والوليد ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ؛ عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : أقيمت الصلاة فصف الناس صفوفهم ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل ، فقال للناس: ((مكانكم)) ثم رجع إلى بيته ، فخرج علينا ينطف رأسه ، فاغتسل ونحن صفوف . يعرض له عارض فيتأخر بسببه - س . قوله: نجىّ، فعيل من ((المناجاة)) أي مناج، ولعله كان أمراً ضرورياً، أو فعل ذلك لبيان الجواز ، ويؤخذ منه أن الفصل بين الإقامة والشروع لا يضر بالصلاة - والله تعالى أعلم - س. قوله : ((إذا قام في مصلاه ذكر)) ظاهره قبل أن يشرع في الصلاة - س. قوله : ((مكانكم)) بالنصب ، أي الزموا - زهر. ولعله ما أراد القيام، وإنما أراد الاجتماع وعدم التفرق ولو بالقعود - س . قوله : ينطف ، بضم الطاء المهملة وكسرها ، أي يقطر - س . ٧٩٢ - خ الأذان ٢٧، ٢٨: ١٢٤/٢، والاستئذان ٤٨: ٨٥/١١، م الحيض ٣٣: ٢٨٤/١، حم: ١٠١/٣، ١١٤، ١٨٢ - المزي: ١٠٠٣/٢٧٢/١. ٧٩٣ - خ الغسل ١٧: ٣٨٣/١، والأذان ٢٥: ١٢٢/٢، م المساجد ٢٩: ٤٢٢/١، ٤٢٣، د الطهارة ٩٤: ١٦١/١، ونحوه في الصلاة ٤٦: ٣٦٨/١، حم: ٢٣٧/٢، ٢٥٩، ٢٨٣، ٣٣٨، ٣٣٩، وأعاده المصنف في باب ٢٤: برقم ٨١٠ - المزي: ١٥٢٠٠/٣٥/١١. ٥٣٥ التعليقات السلفية الجزء الأول ١٠ - الإمامة باب: ١٥، ١٦ حديث : ٧٩٤ ، ٧٩٥ ١٥- استخلاف الإمام إذا غاب (ت ٢٠٧ ) ٧٩٤ - أخبرنا أحمد بن عبدة، عن حماد بن زيد - ثم ذكر كلمة معناها - قال : حدثنا أبو حازم، قال سهل بن سعد : كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم ، ثم قال لبلال : ((يا بلال ! إذا حضر العصرولم آت فمرأبا بكر فليصل بالناس» فلما حضرت أذن بلال ثم أقام فقال لأبي بكر - رضي الله عنه - تقدم، فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة ، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر وصفح القوم، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت، فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يمسك عنه التفت، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، فحمد الله عز وجل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له ((امضه)) ثم مشى أبو بكر القهقري على عقبيه فتأخر، فلما رأى ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم تقدم فصلی بالناس، فلما قضى صلاته قال : ((يا أبا بكر ! ما منعك إذا أومأت إليك أن لا تكون مضيت ؟)) فقال: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للناس: ((إذا نابكم شئ فليسبح الرجال وليصفح الناس)). ١٦ - الائتمام بالإمام (ت ٢٠٨) ٧٩٥ - أخبرنا هناد بن السرى ، عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن أنس أن قوله : رأسه ، بالرفع ، فاعل - والله تعالى أعلم - س . قوله : يشق الناس ، أي صفوفهم ، إما لأنه يجوز للإمام ذلك ، أو لأنه رأى فرجة في الصف الأول کما تقدم - س . قوله : وصفح ، من التصفيح ، بمعنى التصفيق - س . قوله : لا يمسك عنه ، على بناء المفعول ، أي رأى التصفيق مستمراً غير منقطع - س . قوله : فأوماً، بالهمزة ، أي أشار بالمضي في الصلاة مكانه ـ- س . ٧٩٤ - صحيح، انظر رقم ٧٨٥ _ المزي: ٤٦٦٩/١٠٣/٤. ٧٩٥ - خ الصلاة ١٨: ٤٨٧/١، والأذان ٥١، ٨٢، ١٢٨: ١٧٣/٢، ٢١٦، ٢٩٠، وتقصير الصلاة = ٥٣٦ التعليقات السلفية الجزء الأول ١٠ - الإمامة باب : ١٧ حديث : ٧٩٦ ، ٧٩٧ رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شقه الأيمن ، فدخلوا عليه يعودونه ، فحضرت الصلاة ، فلما قضى الصلاة قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا لك الحمد)) . ١٧ - الإنتمام بمن يأتم بالإمام (ت ٢٠٩) ٧٩٦ - أخبرنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن جعفر بن حيان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخراً فقال : « تقدموا فأتموا بي ، وليأتم بكم من بعدکم ، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل)) . ٧٩٧ - أخبرنا سويد بن نصر ، أخبرنا عبد الله ، عن الجريري ، عن أبي نضرة - نحوه . قوله: (( ليؤتم به)) أي في الأعمال الظاهرة فيجوز الفرض خلف المتنفل وعكسه ، والظهر خلف العصر وعكسه ، خلافاً لمالك والحنفية - كذا في تكملة المجمع. وقال السندي: أي ليقتدى به بالوجه المشروع ، وقوله: (( فإذا ركع إلخ)) بيان لذلك . قوله : تأخراً ، عن الصفوف - س . قوله : ((من بعدكم)) من الصف الثاني وغيره ، والخطاب لأهل الصف الأول ، أو من بعدكم من أتباع الصحابة ، والخطاب للصحابة مطلقاً - س . قوله : ((يتأخرون )) عن الصفوف المقدمة ( حتی یؤخرهم الله)) عن رحمته أو جنته ـ- س. ١٧ : ٥٨٤/٢، م الصلاة ١٩: ٣٠٨/١، د فيه ٦٩: ٤٠١/١، ت فيه ١٥١: ١٩٤/٢، ق الإقامة = ١٤٤ : ٣٩٢/١، ط الجماعة ٥: ١٣٥/١، حم: ١١٠/٣، ١٦٢، وأعاده المصنف في باب ٤٠ : برقم ٨٣٣، وفي التطبيق ٢٢: برقم ١٠٦٢ - المزي: ١٤٨٥/٣٧٨/١. ٧٩٦ - م الصلاة ٢٨: ٣٢٥/١، د فيه ٩٨: ٤٣٩/١، ق الإقامة ٤٥: ٣١٣/١، حم: ١٩/٣، ٣٤، ٥٤ - المزي : ٤٣٠٩/٤٥٣/٣. ٧٩٧ - صحیح ، انظر رقم ٧٩٦ ٥٣٧ التعليقات السلفية الجزء الأول ١٠ - الإمامة باب: ١٨ حديث: ٧٩٨ - ٨٠٠ ٧٩٨ - أخبرنا محمود بن غيلان قال : حدثني أبو داود ، أخبرنا شعبة ، عن موسى بن أبي عائشة قال : سمعت عبيد الله بن عبد الله يحدث ، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ، قالت : وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر ، فصلى قاعداً وأبو بكر يصلي بالناس ، والناس خلف أبي بكر . ٧٩٩ - أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال : حدثنا يحيى - يعني ابن يحيى - قال : حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي ، عن أبيه ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه ، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر يسمعنا . ١٨ - موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة، والاختلاف في ذلك (ت ٢١٠) ٨٠٠ - أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي ، عن محمد بن فضيل ، عن هارون بن عنترة ، عن عبد الرحمن ابن الأسود ، عن الأسود وعلقمة قالا: دخلنا على عبد الله نصف النهار فقال : إنه سيكون أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة ، فصلوا لوقتها ، ثم قام فصلى بيني وبينه ، فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل . قوله : يسمعنا ، من الإسماع، كان يسمع الناس التكبير، ويعلمهم الانتقال إلى حال ـ- س . قوله : يشتغلون، وفي نسخة : ((يشغلون)) . قوله : فصلى بيني وبينه، كان هذا الكلام كلام واحد منهما ، فقال كل (« إنه صلى بيني وبينه)) يشير به إلى صاحبه ، وهذا الحديث يدل على أن الإمام يقوم بحذائهما لا يتقدمهما - س. وسیجئ ما فيه . ٧٩٨ - صحيح ، تفرد به المصنف بهذا السياق ، وانظر رقم ٨٣٥ - المزي: ١٦٣١٩/٤٨٤/١١. ٧٩٩ - م الصلاة ١٩: ٣٠٩/١ _ المزي: ٢٧٨٦/٣١٠/٢. ٨٠٠ - صحيح ، انظر رقم ٧٢٠ _ المزي: ٩١٧٣/١٠/٧. ٥٣٨ التعليقات السلفية الجزء الأول ١٠ - الإمامة باب : ١٨ حديث : ٨٠١ ٨٠١ - أخبرنا عبدة بن عبد الله قال : حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا أفلح ابن سعيد قال : حدثنا بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي ، عن غلام لجده يقال له مسعود ، فقال : مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ، فقال لي أبو بكر : يا مسعود ! انت أبا تميم - يعني مولاه - فقل له : يحملنا على بعير ويبعث إلينا بزاد ودليل يدلنا ، فجئت إلى مولاي فأخبرته فبعث معي بيعير ووطب من لبن ، فجعلت آخذ بهم في إخفاء الطريق ، وحضرت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ، وقام أبو قوله : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الحديث ، في إسناده هارون بن عنترة ، وقد تكلم فيه بعضهم ، قال أبو عمر : هذا الحديث لا يصح رفعه ، والصحيح فيه عندهم أنه موقوف على ابن مسعود - انتهى. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣٧٩/١) والترمذي (٤٥٣/١) موقوفاً على ابن مسعود وقد ذكر جماعة من أهل العلم منهم الشافعي أن حديث ابن مسعود هذا منسوخ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ، وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة ، وهذا الحكم من جملتها ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تركه ، وعلى فرض عدم علم التاريخ لا ينتهض هذا الحديث لمعارضة الأحاديث المتقدمة في أول الباب - نيل . ويريد بالأحاديث المتقدمة ما ذكره صاحب المنتقى: حديث جابر عند مسلم وسمرة عند الترمذي (٤٥٢/١) وابن عباس عند النسائي وأنس عند الشيخين كلها في إقامة الاثنين خلف الإمام - فى. قوله: ((يحملنا)) بالجزم ، جواب أمر مقدر، أي ((احملهما يحملنا)) مثل قوله تعالى: ﴿قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة - سورة إبراهيم: ٣١ -﴾ أي قل لهم أقيموا يقيموا - س. قوله : ووطب ، بفتح واو وسكون طاء ، هو زق يكون فيه سمن ولبن ، هو جلد الجذع فما فوقه ، وجمعه (( أوطاب)) أي فبعثني بعير لركوبهما، ووطب من لبن للزاد ، وجعلني دليلاً لهما ـ- س . قوله : في إخفاء الطريق، هو مصدر (( أخفى)) كما هو المضبوط ، أي في طريق تحفيهما على الناس ، ولو جعل اسم تفضيل من الخفاء لكان له وجه ، ثم هذا الحديث يدل على تأخير الأثنين عن الإمام ، وعليه عمل أهل العلم ، ولهم فيه أحاديث أخر أقوى من هذا، وحملوا الحديث السابق على أنه لعله صلى الله عليه وسلم فعل لضيق المكان أحياناً ، أو على النسخ - س . ٨٠١ - ضعيف الإسناد، تفرد به المصنف - المزي: ١١٢٦٤/٨. ٥٣٩ التعليقات السلفية الجزء الأول ١٠ - الإمامة باب : ١٩ حديث : ٨٠٢ بكر عن يمينه ، وقد عرفت الإسلام وأنا معهما ، فجئت فقمت خلفهما فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر أبي بكر فقمنا خلفه ـــ قال أبو عبد الرحمن: بريدة هذا ليس بالقوي في الحدیث . ١٩ - إذا كانوا ثلاثة وامرأة (ت ٢١١) ٨٠٢ - أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام قد صنعته له، فأكل منه ثم قال: ((قوموا فأصلي لكم)) قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس، قنضحته بماء ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم خلفه قوله : إن جدته ، أي جدة إسحاق بن عبد الله، كما جزم به ابن عبد البر وعبد الحق وعياض وصححه النووي ، أو جدة أنس كما جزم به ابن سعد وابن منده وابن الحصار ، وهو ظاهر السياق ، ودلائل الجانبين ذكرها الحافظ في فتح الباري (٤٨٨/١) في ((باب الصلاة على الحصير)) فلیرجع إليه . قوله : چدته، قیل ضميره لاسحاق، ومليكة هي أم سليم أم أنس، أومليكة جدة أنس - س . قوله : صنعته له، وفي نسخة بدون كلمة ((له)). قوله: ((فأصلي لكم)) بالنصب على أنه جواب الأمر، أو بالرفع لخفاء السببية ، وفي بعض النسخ (( فلأصلي لكم)) بكسر اللام ونصب المضارع ، والفاء زائدة ، أي قوموا لأصلي إماماً لكم ، أو بتقدیر ( فذلك القيام لأصلي لكم )) - س . قوله : لبس ، فيه أن الافتراش يسمى لبساً ، وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير - فتح الباري (٤٩٠/١). قوله : فنضحته ، أي ليلين ، أو لدفع الشك - س . قوله : واليتيم خلفه ، وفي نسخة: واليتيم ((وراءه )) - س . ٨٠٢ - صحيح ، انظر رقم ٧٣٨ _ المزي: ١٩٧/٨٧/١. ٥٤٠