Indexed OCR Text
Pages 501-520
التعليقات السلفية الجزء الأول باب: ٣٩، ٤٠ حديث: ٧٣٣، ٧٣٤ ٨ - المساجد ولقد أعطيت جدلاً ، ولكن والله ! لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشك أن الله عز وجل يسخطك علي ، ولئن حدثتك حديث صدق تجد عليّ فيه ، إني لأرجو فيه عفو الله ، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما هذا فقد صدق ، فقم حتى يقضي الله فيك فقمت فمضيت )) مختصر . ٣٩ - صلاة الذي يمر على المسجد (ت ١٦٠) ٧٣٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال : حدثنا شعيب قال : حدثنا الليث قال : حدثنا خالد ، عن ابن أبي هلال قال : أخبرني مروان بن عثمان ، أن عبيد بن حنين أخبره ، عن أبي سعيد بن المعلى قال : كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتمر على المسجد فتصلي فيه . ٤٠ - الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة (ت ١٦١) ٧٣٤ - أخبرنا قتيبة ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قوله : أعطيت جدلاً ، أي أستطيعه ـ- فى . قوله : تجد عليّ ، تغضب عليّ لأجله - س . قوله : أعين ، بمفتوحه فمهملة فياء مفتوحة فنون - مغني . قوله : عبيد بن حنين ، مصغران - من التقريب . قوله : فنمر على المسجد ، أي فالخروج قصداً إلى المسجد غير لازم في صحة الصلاة ، نعم الأجر يختلف به - والله تعالى أعلم - س . ٧٣٣ - ضعيف، تفرد به المصنف - المزي: ١٢٠٤٨/٢١٨/٩. ٧٣٤ - خ الوضوء ٣٤: ٢٨٢/١، والصلاة ٦١، ٨٧: ٥٣٨/١، ٥٦٤، والأذان ٣٠، ٣٦: ١٣١/٢، ١٤٢، والبيوع ٤٩: ٣٣٩/٤، وبدء الخلق ٧ : ٣١٢/٦، م المساجد ٤٩: ٤٥٩/١، د الصلاة ٢٠ : ٣١٩/١، ٣٢٠، ت فيه ١٢٩: ١٥١/١، ق المساجد ١٩: ٢٦٢/١، ط السفر ١٨: ١٦١/١، حم: ٢٦٦/٢، ٢٨٩، ٣١٢، ٣٩٤، ٤١٥، ٤٢١، ٤٨٦، ٥٠٢ - المزي: ١٣٨١٦/١٩١/١٠. ٥٠١ التعليقات السلفية الجزء الأول ٨ - المساجد باب : ٤١ حديث : ٧٣٥ ، ٧٣٦ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث : اللهم ! اغفر له ، اللهم ! ارحمه)) . ٧٣٥ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا بكر بن مضر ، عن عياش بن عقبة الحضرمي ، أن يحيى بن ميمون حدثه قال: سمعت سهلاً الساعدي - رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهوفي الصلاة)). ٤١ - ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل (ت ١٦٢ ) ٧٣٦ - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن أشعث، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل . قوله : ((مصلاه))، لفظ الحديث يعم المسجد وغيره ، وكأن المصنف حمله على الخصوص للرواية التي بعدها ، فإنه فيه ما يقتضي الخصوص في الجملة ، وعلى كل تقدير فالمراد بقعة صلى فيها فقط، أو تمام المسجد مثلاً، والأول هو الظاهر، ويحتمل الثاني أيضاً - قاله السندي. قوله: ((ما لم يحدث))، من ((أحداث)) أي لم ينقض وضوءه ظاهره عموم النقض لغير الاختياري أيضاً ، ويحتمل الخصوص - س . قوله: ((اللهم إلخ))، بيان لصلاة الملائكة بتقدير ((تقول)) - س . قوله: عن عياش بن عقبة الحضرمي، سقط من بعض النسخ: ((الحضرمي)). قوله : في أعطان الإبل ، جمع عطن ، وهو مبرك الإبل حول الماء ، قالوا : ليس علة المنع نجاسة المكان إذ لا فرق حينئذ بين أعطان الإبل وبين مرابض الغنم ، مع أن الفرق بينهما قد جاء في الأحاديث . وإنما العلة شدة نفار الإبل ، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة أو قطع الخشوع ، وغير ذلك - والله تعالى أعلم - س . ٧٣٥ - صحيح، تفرد به المصنف ، انظر حم: ٣٣١/٥ - المزي: ٤٨٠٨/١٣٣/٤ . ٧٣٦ - صحيح، ق المساجد ١٢ : ٢٥٣/١، حم: ٨٥/٤، ٨٦، و٥٤/٥، ٥٥ _ المزي: ٧/ ٠٩٦٥١/١٧٤ ٥٠٢ التعليقات السلفية الجزء الأول ٨ - المساجد باب : ٤٢ - ٤٤ حديث : ٧٣٧ - ٧٣٩ ٤٢ - الرخصة في ذلك (ت ١٦٣) ٧٣٧ - أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سلیمان قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سيار ، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، أينما أدرك رجل من أمتي الصلاة صلى)). ٤٣ - الصلاة على الحصير (ت ١٦٤) ٧٣٨ - أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال : حدثنا أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فيصلي في بيتها، فتتخذه مصلى ، فأتاها ، فعمدت إلى حصير فنضحته بماء ، فصلى عليه وصلوا معه . ٤٤ - الصلاة على الخمرة (ت ١٦٥) ٧٣٩ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : حدثنا خالد ، عن شعبة ، عن سليمان قوله: ((جعلت لي الأرض مسجداً إلخ))، حمله على العموم ، لكن مقتضى الأحاديث أن يخص هذا العموم ، فالاستدلال به في محل النظر - س . قوله : فتتخذه ، أي موضع صلاته صلی الله عليه وسلم - س . أي متبر کة به ـ- فى . قوله : فنضحته بماء ، أي ليلتين ، وعند مالك لدفع الشك وإزالة احتمال النجاسة - س . قوله : وصلوا، وفي نسخة: ((فصلوا)). ٧٣٧ - صحيح ، انظر رقم ٤٣٢ . ٧٣٨ - صحيح الإسناد، تفرد به المصنف بهذا السياق، وانظر ما عند: خ الصلاة ٢٠: ٤٨٨/١، والأذان ٧٨، ١٦١، ١٦٤، ١٦٧: ٢١٢/٢، ٣٤٥، ٣٥١، ٣٥٢، وم: المساجد ٤٨: ٤٥٧/١، ود الصلاة ٧١، ٩٢: ٤٠٨/١، ٤٣٠، وت فيه ٥٩: ٤٥٤/١، ط السفر ٩: ١٥٣/١، وحم: ١٣١/٣، ١٤٥، ١٤٩، ١٦٤، والمصنف بأرقام ٨٠٢، ٨٧٠ _ المزي: ٢٢٠/٩٢/١. ٧٣٩ - خ الحيض ٣٠: ٤٣٠/١، والصلاة ١٩، ٢١: ٤٨٨/١، ٤٩١، م المساجد ٤٨: ٤٥٨/١، دالصلاة ٩١ : ٤٢٩/١، ق الإقامة ٦٣: ٣٢٨/١، حم: ٣٣٠/٦، ٣٣٥، ٣٣٦ - المزي: ١٨٠٦٢/٤٨٧/١. ٥٠٣ التعليقات السلفية الجزء الأول ٨ - المساجد باب : ٤٥ حديث : ٧٤٠ - يعني الشيباني -، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة . ٤٥ - الصلاة على المنبر (ت ١٦٦) ٧٤٠ - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال : حدثني أبو حازم بن دينار ، أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي ، وقد امتروا في المنبر : مم عوده ؟ فسألوه عن ذلك ؟ فقال : والله ! إني لأعرف مم هو ، ولقد رأيته أول يوم وضع ، وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة - امرأة قد سماها سهل ــ ((أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًاً أجلس عليهن إذا كلمت الناس )) فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ، ثم قوله : الخمرة ، بضم الخاء المعجمة ، (راجع ح رقم ٢٧٢) سجادة من حصير ونحوه - س . وفي المجمع بضم ، صغيرة كانت أو كبيرة ، وسميت بها لأن خيوطها تكون مستورة بسعفها . قوله : وقد أمتروا ، من الامتراء ، أي جری کلامهم في شأن المنبر - س . قوله : مم ، أي من أي شجرة ( عوده )) أي عود المنبر ـ- س . قوله : فلانة ، غير منصرف للتأنيث والعلمية ، فإنها كناية عن العلم ، والكناية عن العلم بمنزلة العلم کما في کتب النحو - فى . قوله : ((أن))، تفسيرية لما في الإرسال من معنى القول ـــ س. قوله: ((غلامك))، في اسمه تسعة أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر بأسانيد ، ثم قال: وأشبه الأقوال بالصواب من قال : میمون - فى . قوله: (( أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن)) ، أي يجمعها ويصورها ويرتبها على وجه يمكن الجلوس عليها - س . قوله : من طرفاء الغابة ، موضع قريب من المدينة ، والطرفاء نوع من الشجر - س . ٧٤٠ - خ الجمعة ٢٦: ٣٩٧/٢، م المساجد ١٠: ٣٨٦/١، د الصلاة ٢٢١: ٦٥٢/١، حم: ٣٣٩/٥ _ المزي: ٤٧٧٥/١٢٥/٤. ٥٠٤ التعليقات السلفية الجزء الأول ٨ - المساجد باب : ٤٦ حديث : ٧٤١ جاء بها ، فأرسلت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بها فوضعت ههنا ، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى فصلى عليها ، وكبر وهو عليها ، ثم ركع وهو عليها ، ثم نزل القهقري فسجد في أصل المنبر ، ثم عاد ، فلما فرغ أقبل على الناس فقال : ((يا أيها الناس ! إنما صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي)). ٤٦ - الصلاة على الحمار (ت ١٦٧) ٧٤١ - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك ، عن عمرو بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار ، وهو متوجه إلى خيبر . قوله : جاء بها ، أي بالأعواد ، وكذا سائر الضمائر تعود إلى الأعواد - س . قوله: رقى، بكسر القاف، أي صعد ((فصلى عليها)) أي على تلك الأعواد ، وكانت صلاته على الدرجة العليا من المنبر ، ذكره في فتح الباري (٣٩٩/٢)، وإنما صلى ليراه الناس كلهم بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه يراه بعض دون بعض - س . قوله : ثم نزل ، عن درجات المنبر ، ومشی إلی وراءه حتى صار بحيث يكون رأسه وقت السجود ، متصلاً بأصل المنبر فسجد کذلك ـ- س . قوله : القهقري ، بالقصر ، المشي إلى خلف - س . قوله : ثم عاد ، إلى درجات المنبر بعد القيام من السجدة الثانية ، وهذا العمل القليل لا يبطل الصلاة ، وقد فعله صلى الله عليه وسلم لبيان كيفية الصلاة وجواز هذا العمل ، فلا إشكال ، ويفهم منه أن نظر المقتدی إلی إمامه جائز - س . قوله : ((لتأتموا)) ، أي لتقتدوا ـــ س . قوله: ((ولتعلموا))، من التعلم، أو العلم - والله أعلم .- س. قوله : يصلي على حمار ، قد اتفقوا على جوازها خارج البلدة ، ونجاسة الحمار لا تمنع ذلك - س . ٧٤١ - م المسافرين ٤: ٤٨٧/١، د الصلاة ٢٧٧: ٢٢/٢ ط السفر ٧: ١٥١/١، حم: ٧/٢، ٤٩، ٥٧، ٨٣، ١٢٨ - المزي : ٧٠٨٦/٤٣٣/٥ . ٥٠٥ التعليقات السلفية الجزء الأول ٨ - المساجد باب : ٤٦ حديث : ٧٤٢ ٧٤٢ - أخبرنا محمد بن منصور قال : حدثنا إسماعيل بن عمر قال : حدثنا داود ابن قيس ، عن محمد بن عجلان ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار ، وهو راكب يصلي إلى خيبر ، والقبلة خلفه . وقال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحداً تابع عمرو بن يحيى على قوله: ((يصلي على حمار)) وحديث يحيى بن سعيد عن أنس: الصواب موقوف - والله أعلم. قوله : راكب يصلي إلخ، في بعض النسخ: بدون كلمة ((يصلي)). قوله : لا نعلم أحداً إلخ ، الحديث في مسلم وغيره ، قال الدارقطني : هذا غلطُ من عمرو ، وإنما المعروف ((يصلي على راحلته وبعيره))، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس ، ورده النووي بأن عمراً ثقة نقل شيئاً محتملاً، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات ، لكن قد يقال : إنه شاذ مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة ، والشاذ من أقسام المردود ، وهو المخالف لرواية الجماعة - والله تعالى أعلم - س . وقال في الفتح في «باب صلاة التطوع على الحمار» (٥٧٦/٢): وروى السراج من طريق يحيى بن سعيد ، عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حماره وهو ذاهب إلى خيبر ، إسناد حسن - وله شاهد عند مسلم عن ابن عمر ( وهو الحديث الأول من الباب ) . ٧٤٢ - صحيح ، تفرد به المصنف - المزي: ١٦٦٥/٤٢٩/١. ٥٠٦ التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب: ١، ٢ حديث : ٧٤٣ - ٧٤٥ ٩ - كتاب القبلة ١ - باب استقبال القبلة (ت ١٦٨) ٧٤٣ - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً، ثم إنه وُجّه إلى الكعبة ، فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار ، فقال : أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجّه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة . ٢ - باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة (ت ١٦٩ ) ٧٤٤ - أخبرنا قتيبة ، عن مالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث ما توجهت به - قال مالك : قال عبد الله بن دينار : وكان ابن عمر يفعل ذلك . ٧٤٥ - أخبرنا عيسى بن حماد قال : حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه به ، ٩ - كتاب القبلة ( أبوابه : ٢٥ ، أحاديثه ٣٥ ) قوله : بيت المقدس ، تقدم ضبطه في حديث ٢٣ . ٧٤٣ - صحيح ، انظر رقم ٤٩٠. ٧٤٤ - صحيح ، انظر رقم ٤٩٣ . ٧٤٥ - صحيح ، انظر رقم ٤٩١ . ٥٠٧ التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب : ٣، ٤ حديث : ٧٤٦، ٧٤٧ ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة . ٣ - باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد (ت ١٧٠) ٧٤٦ - أخبرنا قتيبة ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت ، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل القبلة ، فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . ٤ - سترة المصلي (ت ١٧١ ) ٧٤٧ - أخبرنا العباس بن محمد قال : حدثنا عبد الله بن يزيد قال : حدثنا حيوة ابن شريح ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: ((مثل مؤخرة الرحل )) . قوله : ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ، تقدم الحديث وشرحه في ٤٩١ . قوله : فاستقبلوها ، روى بفتح الباء على الخبر ، وكسرها على الأمر ، وقد تقدم ترجيح الکسر - س . قوله : إلى الشام ، وهو غير القبلة حينئذٍ إلا أنهم ما علموا بذلك ، واعتمدوا على الدليل المنسوخ الذي هو دليل ظاهر ، أو ليس بدليل عند التحقيق ، فكل من خفي عليه جهة القبلة فصلى إلى جهة أخرى اعتماداً على دليل ظاهر ، أو هو ليس بدليل عند التحقيق فحكمه حكم هؤلاء ، يميل إلى القبلة إذا علم بها ، وما صلى قبل العلم فذاك صحيح - والله تعالى أعلم - قاله السندي . قوله : العباس بن محمد ، وفي بعض النسخ : العباس بن محمد الدوري . قوله : ((مؤخرة الرحل ))، بالهمزة ، وتركها لغة قليلة ، ومنع منها بعضهم، وكسر الخاء ، وتخفيفها لغة في آخرته بالمد وكسر الخاء ، الخشبة التي يستند إليها راكب البعير - س . ٧٤٦ - صحيح ، انظر ٤٩٤ . ٧٤٧ - م الصلاة ٤٧ : ٣٥٨/١ - المزي: ١٦٣٩٥/٢٤/١٢. ٥٠٨ التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب: ٥، ٦ حديث : ٧٤٨ - ٧٥٠ ٧٤٨ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى ، عن عبيد الله قال : أخبرنا نافع ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان يركز الحربة ثم يصلي إليها . ٥ - الأمر بالدنو من السترة (ت ١٧٢ ) ٧٤٩ - أخبرنا علي بن حجر وإسحاق بن منصور قالا : حدثنا سفيان ، عن صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ، لا يقطع الشيطان عليه صلاته)). ٦ - مقدار ذلك (ت ١٧٣) ٧٥٠ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -، عن ابن القاسم ، قال : حدثني مالك، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجي، فأغلقها عليه ، قال عبد الله بن عمر، فسألت بلالاً حين خرج : ماذا صنع رسول قوله : يركز ، أي يفرز - س . قوله : الحربة ، بفتح الحاء المهملة وسكون الراء ، دون الرمح عريضة النصل - س . قوله : ((فليدن)) ، أمر من ((الدنو)) بمعنى القرب - س . قوله: ((لا يقطع)) ، جملة مستأنفة بمنزلة التعليل ، أي لئلا يقطع الشيطان بأن يحمل على المرور من يقطع عليه صلاته حقيقة عند قوم كالمرأة والحمار والكلب الأسود ، وخشوعاً عند آخرين ، ويحتمل أن المراد بالشيطان هو الكلب ، فقد جاء في الحديث أنه شيطان ـ- س . قوله : دخل الكعبة هو إلخ ، وفي بعض النسخ : دخل الكعبة إلخ . قوله : الحجبي ، بجاء مهملة وجيم مفتوحتين ، أي حاجب الكعبة - س . وبموحدة ، ٧٤٨ - خ الصلاة ٩٢: ٥٧٥/١، م الصلاة ٤٧: ٣٥٩/١، د فيه ١٠٢: ٤٤٢/١، ق الإقامة ٣٦، ١٦٤ : ٣٠٣/١، ٤١٤، حم: ١٣/٢، ١٨، ١٤٢ _ المزي: ٨١٧٢/١٧٩/٦. ٧٤٩ - صحيح، د الصلاة ١٠٧ : ٤٤٦/١، حم: ٢/٤ _ المزي: ٤٦٤٨/٩٤/٤. ٧٥٠ - صحيح، انظر رقم ٦٩٣ _ المزي: ٢٠٣٧/١٠٧/٢ و٨٣٣١/٢٠٩/٦. ٥٠٩ التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب : ٧ حديث : ٧٥١ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال : جعل عموداً عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه - وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة - ثم صلى ، وجعل بينه وبين الجدار نحواً من ثلاثة أذرع . ٧ - ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة (ت ١٧٤ ) ٧٥١ - أخبرنا عمرو بن علي قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا يونس، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان أحدكم قائماً يصلي ، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه منسوب إلى الحجبة جمع حاجب ، أي حجبة بيت الله من بني عبد الدار بن قصي ، منه عثمان بن طلحة وعبد الله بن عبد الوهاب - مغني . قوله : ثلاثة إلخ ، فعلم منه أنه ينبغي أن يجعل بينه وبين السترة هذا القدر - قاله السندي . قوله : آخرة الرحل ، بالمد وكسر الخاء ، الخشبة التي يستند إليها راكب البعير - س . قوله : (( فإنه يقطع إلخ))، وظاهر الحديث أن مرور هذه الأشياء يبطل الصلاة ، وبه قال قوم ، والجمهور على خلافه ، فلذلك أوله النووي وغيره بأن المراد بالقطع : نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء ، وليس المراد إبطالها ، ثم رد النووي دعوى نسخ الحديث . وقال القرطبي : هذا مبالغة في الخوف على قطعها بالشغل بهذه المذكورات ، فإن المرأة تفتن والحمار ينهق والكلب يخوف ، فيشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة ، فلما كانت هذه الأمور آئلة إلي القطع جعلها قاطعة - انتهى . قلت : شغل القلب لا يرتفع بمؤخرة الرحل إذ المار وراء مؤخرة الرحل في شغل القلب قريب من المار في شغل القلب إن لم يكن مؤخرة الرحل فيما يظهر ، فالوقاية بمؤخرة الرحل على هذا المعنى ٧٥١ - م الصلاة ٥٠ : ٣٦٥/١، د فيه ١١١: ٤٥١/١، ت فيه ١٣٧: ١٦٢/٢، ق الإقامة ٣٨: ٣٠٦/١، حم: ١٤٩/٥، ١٥١، ١٥٥، ١٦٠، ١٦١ - المزي: ١١٩٣٩/١٧١/٩. ٥١٠ التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب : ٧ حديث : ٧٥٢ يقطع صلاته: المرأة والحمار والكلب الأسود)) قلت : ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر ؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: (( الكلب الأسود شيطان )) . ٧٥٢ - أخبرنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : حدثني شعبة وهشام ، عن قتادة قال : قلت لجابر بن زيد : ما يقطع الصلاة ؟ قال : كان ابن عباس يقول : المرأة الحائض والكلب - قال يحيى : رفعه شعبة . غير ظاهر - والله تعالى أعلم - س. ويمكن أن يجاب عنهم بما في الحجة لما كان في ترك المرور حرج ظاهر أمر بنصب السترة لتتميز ساحة الصلاة بادى الرأي فيلحق بالمرور من بعد . قوله : (( يقطع صلاته إلخ)) ، ظاهره بطلان الصلاة بمرورها ، وإليه ذهب الظاهرية وبه قال جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس ، ومن التابعين الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود ، ومن الأئمة أحمد بن حنبل . وأما الجمهور من السلف والخلف فذهبوا إلى أنه لا يقطع الصلاة شئ لحديث ورد بهذا اللفظ رواه أبو داود (٤٩٠/١) وهذا الحديث ، وإن كان فيه ضعف لكن له طرقاً وشواهد يقوي بعضها بعضاً، فمعنى القطع في حديث الباب: النقص لا الإبطال ، أو يقطع شغله بها كمال الصلاة من الخشوع والحضور - والله أعلم - قاله الفنجابي . وتأويل الجمهور لا يخلو عن تعسف ، وقد حقق النسخ واختاره معاصرنا العلامة أحمد محمد شاكر في التعليق (١٦٣/٢ - ١٦٦) وتعليق المحلى (١٤/٤) وهو تحقيق حقيق بالقبول - والله أعلم. قوله: ((الكلب الأسود شيطان))، حمله بعضهم على ظاهره، وقال: إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود ، وقيل : بل هو أشد ضرراً من غيره فسمي شيطاناً ، وعلى كل تقدير لا إشكال بكون مرور الشيطان نفسه لا يقطع الصلاة لجواز أن يكون القطع مستنداً إلى مجموع الخلق الشيطاني في الصورة الكلية - والله تعالى أعلم - س . قوله : المرأة الحائض ، يحتمل أن المراد ما بلغت سن الحيض ، أي البالغة ، وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع - والله تعالى أعلم - س . ٧٥٢ - صحيح، د الصلاة ١١٠: ٤٥٢/١، ق الإقامة ٣٨: ٣٠٥/١ من طريق شعبة مرفوعاً - المزي : ٥٣٧٩/٣٧٢/٤ . ٥١١ التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب : ٧ حديث : ٧٥٣، ٧٥٤ ٧٥٣ - أخبرنا محمد بن منصور ، عن سفيان قال : حدثنا الزهري قال : أخبرني عبيد الله ، عن ابن عباس قال : جئت أنا والفضل على أتان لنا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة ، ثم ذكر كلمة معناها ، فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع ، فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً . ٧٥٤ - أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال : حدثنا حجاج قال : قال ابن جريج : أخبرني محمد بن عمر بن علي ، عن عباس بن عبيد الله بن العباس ، عن الفضل بن عباس قال : زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباساً في بادية لنا ، ولنا كليبة وحمارة ترعى ، قوله : أتان ، بالمثناه ، أنثى الحمار - س ، زهر . قوله : تركناها ترتع ، ترعى ، ولا دلالة في الحديث على أن مرور الحمار لا يقطع لما تقرر أن سترة الإمام سترة القوم ، فلا يتحقق المرور المضر في حق الإمام والقوم ، إلا إذا مرت بين يدي الإمام ما بينه وبين السترة ، ولا دلالة لحديث ابن عباس على ذلك - س . قوله : فلم يقل لنا إلخ ، ولعل حديث عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر السابق كان في أول الأمر ، فإن ركوب ابن عباس كان في حجة الوداع وهي من آخر سنى النبوة وهذا مع عدم الحمل على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى السترة ، وتلك السعرة كانت هي المصححة للصلاة كما في حديث أبي ذر السابق «إذا كان أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل)) وهذا أحسن ما يتم به الجمع بين المتعارضات - والله أعلم - انتهى من شرح القاضي العلامة عبد الرحمن بن أحمد البهلكي على النسائي - كذا أفاده الشيخ حسين في تعليقه . قوله : كليبة ، بالتصغير - س . قوله : وحمارة ، بالتاء ، وهي لغة قليلة ، والأفصح حمار بلا تاء للذكر والأنثى - س. ٧٥٣ - خ العلم ١٨: ١٧١/١، والصلاة ٩٠: ٥٧١/١، والأذان ١٦١: ٣٤٥/٢، وجزاء الصيد ٢٥ : ٧١/٤، والمغازي ٧٧: ١١٠/٨، م الصلاة ٤٧: ٣٦١/١، د فيه ١١٣: ٤٥٨/١، ت فيه ١٣٦: ١٦٠/٢، ق الصلاة ٧٧: ١/ ٣٠٥، ط السفر ١١: ١٥٦/١، حم: ٢١٩/١، ٢٦٤، ٣٣٧، ٣٦٥ _ المزي : ٥٨٣٤/٥٨/٥. ٧٥٤ - منكر، د الصلاة ١١٤: ٤٦٠/١، حم: ٢١١/١، ٢١٢ - المزي: ١١٠٤٥/٢٦٥/٨. ٥١٢ التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب : ٧ حديث : ٧٥٥ ، ٧٥٦ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ، وهما بين يديه فلم يزجرا ، أو لم يؤخرا . ٧٥٥ - أخبرنا أبو الأشعث قال : حدثنا خالد قال : حدثنا شعبة ، أن الحكم أخبره قال : سمعت يحيى بن الجزار يحدث ، عن صهيب قال : سمعت ابن عباس يحدث أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام من بني هاشم على حمار ، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فنزلوا ودخلوا معه فصلوا ولم ينصرف ، فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففرع بينهما ولم ينصرف . ٧٥٦ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : حدثنا خالد قال : حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم ، فأمر بین یدیه انسللت انسلالاً . قوله : فلم يزجرا أو لم يؤخرا، وفي نسخة : لم يزجرا ولم يؤخرا، هما على بناء المفعول ، ولا دلالة في الحديث على المرور بين المصلي والسترة ، ولا على أن الكلبة كانت سوداء ، وكذا في دلالة الأحاديث اللاحقة على أن المرور لا يقطع بحث، فهذه الأحاديث لا تعارض حديث القطع أصلاً - س. قوله : على حمار ، لعل الحمار من وراء السترة إذ لا دلالة للفظ على أنه مر بينه وبين السعرة - س . قوله : فنزلوا ، أي من كان على الحمار ـ- س . قوله : ففرع ، بفاء وراء وعين مهملة . وفي الراء يجوز التخفيف والتشديد ، أي حجز وفرق ، ولو سلم مرور الجاريتين بين يديه أي بينه وبين السترة ، فالجواب أن الذي يقطع الصلاة مرور البالغة لأنها المتبادرة من اسم المرأة، ويدل عليه رواية ((المرأة الحائض)) كما تقدم - والله أعلم - س. قوله : انسللت ، أي خرجت بتأن وتدريج ، وهذه الجملة مستأنفة كأنه قيل لها : فماذا ٧٥٥ - صحيح، د الصلاة ١١٣: ٤٥٩/١، حم: ٢٣٥/١ _ المزي: ٥٦٨٧/٤٧٢/٤ . ٧٥٦ - خ الصلاة ٩٩، ١٠٢، ١٠٥: ٥٨١/١، ٥٨٧، ٥٨٨، والاستئذان ٣٧: ٦٧/١١، م الصلاة ٥١: ٣٦٧/١، حم: ٤٢/٦، ١٢٥، ٢٣٠، ٢٦٦ _ المزي: ١٥٩٨٧/٣٧٠/١١. ٥١٣ التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب: ٨ حديث : ٧٥٧، ٧٥٨ ٨ - التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته (ت ١٧٥) ٧٥٧ - أخبرنا قتيبة ، عن مالك ، عن أبي النضر ، عن بسر بن سعيد ، أن زيد ابن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي ؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين ، خيراً له من أن يمر بين يديه )) . ٧٥٨ - أخبرنا قتيبة ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي تفعلين ؟ قالت : انسللت إلخ، ثم لا دلالة فيه على أنها مرت بين يديه ــ س. وهذا ظاهر من قولها أيضاً حيث قالت : كرهت أن أقوم فأمر بين يديه ، انسللت انسلالاً فلعلها فهمت أن الناس يقولون : يقطع الصلاة كون المرأة وغيرها بين يديه سواء مرت أم لا كما قالت الظاهرية - والله أعلم - فى . قوله : ماذا عليه ، أي من الإثم أو الضرر - س . قوله: ((لكان أن يقف أربعين خيراً له)) ، أي لكان الوقوف خيراً له من المرور عنده، ولهذا علق بالعلم وإلا فالوقوف خير له سواء علم أو لم يعلم، ((وخير» في بعض النسخ : بلا ألف كما في نسخ أبي داود والترمذي ومسلم ، وفي بعضها بألف كما في نسخ البخاري ، قيل: هو مرفوع على أنه اسم كان، وأنت خبير بأن القواعد تأبى ذلك لأن قوله: (( أن يقف» بمنزلة الاسم المعرفة فلا يصلح أن يكون خبراً لـ ((كان) ويكون النكرة اسماً له، بل ((أن)) مع الفعل يكون اسماً لـ ((كان)) مع كون الخبر معرفة متقدمة مثل قوله تعالى: ﴿ وما كان قولهم إلا أن قالوا﴾، وله نظائر في القرآن ، وكذا المعنى يأبى ذلك عند التأمل، فالوجه أن اسم ((كان)) ضمير الشأن ، والجملة مفسرة للشأن أو أن ((خيراً)) منصوب على أنه خبر كان ، وترك الألف بعده من تسامح أهل الحديث فانهم كثيراً ما يتركون كتابة ألف بعد الإسم المنصوب كما صرح به النووي والسيوطي وغيرهما في مواضع - والله أعلم - س . ٧٥٧ - خ الصلاة ١٠١: ٥٨٤/١، م فيه ٤٨: ٣٦٣/١، د الصلاة ١٠٩: ٤٤٩/١، ت فيه ١٣٥: ١٥٨/٢، ق الإقامة ٣٧ : ٣٠٤/١، ط السفر ١٠: ١٥٤/١، حم: ١٦٩/٤ _ المزي: ١١٨٨٤/١٤٠/٩. ٧٥٨ - خ بدء الخلق ١١ : ٣٣٥/٦، م الصلاة ٤٨: ٣٦٢/١، د فيه ١٠٨: ٤٤٧/١، ق الإقامة ٣٩: ٣٠٧/١، ط السفر ١٠: ١٥٤/١، حم: ٣٤/٣، ٤٣ - ٤٤، ويأتي برقم ٤٨٦٦، وفيه - ٥١٤ التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب: ٩، ١٠ حديث : ٧٥٩، ٧٦٠ سعيد ، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً أن يمر بين يديه ، فإن أبى فليقاتله )) . ٩ - الرخصة في ذلك (ت ١٧٦ ) ٧٥٩ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عيسى بن يونس قال : حدثنا عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج ، عن کثیر بن کثیر ، عن أبيه ، عن جده قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعاً ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام ، وليس بينه وبين الطواف أحد . ١٠ - الرخصة في الصلاة خلف النائم (ت ١٧٧ ) ٧٦٠ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى ، عن هشام قال : حدثنا قوله: ((أربعين))، قال الحافظ في بلوغ المرام: ووقع في البزار من وجه آخر («أربعين خريفاً )) - انتهى . وفي سنن ابن ماجه وابن حبان (٤٦/٤) في حديث أبي هريرة (مائة عام)) قال في النيل : وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين - فى . قوله: «فلا يدع ))، أي فلا يترك بل يدفعه ما استطاع کما في رواية - س . قوله: ((فليقاتله))، حملوه على أشد الدفع، واستعمله بعض قليل على ظاهره ، واللفظ معهم إذ أقسام الدفع کلها مندرجة في الدفع ما استطاع - س . قوله : بحذائه ، أي بحذاء البيت - س . قوله : بين الطواف ، بضم طاء وتشديد واو ، قلت : لكن المقام يكفي سترة ، وعلى هذا فلا يصلح هذا الحديث دليلاً لمن يقول : لا حاجة في مكة إلى سعرة ـــ فليتأمل - س. قصة - المزي : ٤١١٧/٣٨٥/٣. ٧٥٩ - ضعيف، د الحج ٨٩: ٥١٨/٢، ق فيه ٣٣: ٩٨٦/٢، حم: ٣٩٩/٦، وأعاده المصنف في الحج ١٦٢ : برقم ٢٩٦٢ - المزي: ١١٢٨٥/٣٨٩/٨. ٧٦٠ - خ الصلاة ١٠٣: ٥٨٧/١، والوتر ٣: ٤٨٧/٢، م الصلاة ٥١: ٣٦٦/١، والمسافرين ١٧ : ٥١١/١، د الصلاة ١١٢: ٤٥٦/١، حم: ٥٠/٦، ١٩٢، ٢٠٥، ٢٣١، وانظر ما عند = ٥١٥ التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب: ١١، ١٢ حديث: ٧٦١ ، ٧٦٢ أبي ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا راقدة معترضة بينه وبين القبلة على فراشه ، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت . ١١ - النهي عن الصلاة إلى القبر (ت ١٧٨) ٧٦١ - أخبرنا علي بن حجر قال : حدثنا الوليد ، عن ابن جابر ، عن بسر بن عبيد الله ، عن واثلة بن الأسقع ، عن أبي مرثد الغنوي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها )). ١٢- الصلاة الى ثوب فيه تصاوير (ت ١٧٩) ٧٦٢ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال : حدثنا خالد قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم قال : سمعت القاسم يحدث ، عن عائشة قالت : كان في بيتي ثوب فيه تصاوير ، فجعلته إلى سهوة في البيت ، فكان رسول الله صلى الله عليه قوله: ((لا تصلوا إلى القبور)) ، بالاستقبال إليها ، لما فيه من التشبه بعبادتها - س . قوله: ((ولاتجلسوا عليها))، الظاهر أن المراد بالجلوس معناه المتعارف ، وقيل: كناية عن قضاء الحاجة - والله تعالى أعلم - س. وقيل : لا تجلسوا معتكفين عليها والمجاورين لها ، كما قال قوم موسى: ﴿فنظل لها عاكفين) - والله أعلم - أفاده الفاضل الفنجابي رحمه الله . قوله : سهوة ، بمهملة ، بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً، وقيل : هو الصفة بين يدي خ في الصلاة ٢٢، ١٠٤، ١٠٧، ٤٩١/١، ٤٩٢، ٥٨٨، ٥٩٠، ٥٩٣، والعمل في الصلاة ١٠ : ٨٠/٣، وم الصلاة ٥١: ٣٦٧/١، ود فيه ١١٢: ٤٥٧/١، ط صلاة الليل ١: ١١٧/١ - المزي: ١٧٣١٢/٢٢٠/١٢. ٧٦١ - م الجنائز ٣٣: ٦٦٨/٢، د فيه ٦٧: ٥٥٤/٣، ت فيه ٥٧: ٣٦٧/٣، حم: ١٣٥/٤ - المزي: ١١١٦٩/٣٢٩/٨. ٧٦٢ - خ المظالم ٣٢: ١٢٢/٥، واللباس ٩١: ٣٨٧/١٠، والأدب ٧٥: ٥١٧/١٠، م اللباس ٢٦ : ١٦٦٨/٣، حم: ١٧٢/٦، وأعاده المصنف في الزينة ١١١: برقم ٥٣٥٦ _ المزي: ١٢/ ١٧٤٩٤/٢٧٠. ٥١٦ التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب : ١٣ حديث : ٧٦٣ وسلم يصلي اليه ، ثم قال: (( يا عائشة! أخريه عني )) فنزعته فجعلته وسائد . ١٣ - المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة (ت ١٨٠) ٧٦٣ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل ، فيصلي فيها ، ففطن له الناس فصلوا بصلاته وبينه وبينهم الحصيرة ، فقال: ((اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا ، البيت ، وقيل : شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشئ - س. قوله : وسائد ، جمع وسادة - س . قوله : ويحتجرها بالليل ، أي يتخذها كالحجرة لئلا يمر عليه مار ، ويتوفر خشوعه - س . قوله : ففطن له ، بفتح الطاء ، أي علموا به ـــ س . قوله: (((كلفوا))، بفتح اللام من ((كلف)) بكسر اللام ، أي تحملوا من العمل ما تطيقونه على الدوام والثبات ، لا تفعلونه أحياناً وتتر كونه أحياناً ــ س . قوله: ((فإن الله))، وفي بعض النسخ: ((فإن الله عز وجل)). قوله: (( لا يمل))، بفتح الميم، أي لا يقطع الإقبال بالإحسان عنكم، وقوله: ((حتى تملوا)) في عبادته ، أي الإكثار قد يؤدي إلى الملال - قاله السندي . قوله: ((حتى تملوا))، بفتح الميم، في الفعلين، والملال: استثقال الشئ ونفور النفس عنه بعد محبته ، وهو محال على الله تعالى باتفاق ، قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين: إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازاً كما قال تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾، وأنظارها . قال القرطبي : وجه مجازه أنه تعالى لما قطع ثوابه عمن قطع العمل ملالاً عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشئ باسم سببه . وقال الهروي : معناه: لايقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله فتزهدوا في الرغبة إليه ، وهذا كله بناء على أن ((حتى)) على بابها في انتهاء الغاية وما يترتب عليها من المفهوم ، وجنح بعضهم ٧٦٣ - خ الأذان ٨١: ٢١٤/٢ _ مختصراً، واللباس ٤٣: ٣١٤/١٠، م المسافرين ٥٤٠/١:٣٠، د الصلاة ٣١٧ : ١٠١/٢ من قوله: ((اكلفوا من العمل إلخ))، ق الإقامة ٣٦: ٣٠٣/١ - مختصراً، حم: ٤٠/٦، ٦١، ٢٤١ - المزي: ١٧٧٢٠/٣٥٠/١٢. ٥١٧ التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب : ١٣ حديث : ٧٦٣ وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل )» ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله تعالى ، وكان إذا عمل عملاً أثبته . إلى تأويلها فقيل : معناه : لا يمل الله إذا مللتم ، وهو مستعمل في كلام العرب يقولون: لا يفعل كذا حتى يبيض القار ، أو حتى يشيب الغراب ، ومنه قولهم في البليغ: لا ينقطع حتى ينقطع خصومه ، لأنه لو انقطع حين ينقطعون لم يكن له عليهم مزية ، وهذا المثال أشبه من الذي قبله لأن شيب الغراب ليس ممكناً عادة بخلاف الملال من العابد. وقال المازري: قيل: إن ((حتى)) هنا بمعنى الواو فيكون التقدير: لا يمل وتملون، فنفى عنه الملال وأثبته لهم، قال: وقيل: ((حتى)) بمعنى ((حين)) والأول أليق وأحرى على القواعد ، وأنه من باب المقابلة اللفظية. وقال ابن حبان في صحيحه (٢٨٣/١): هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بها، وهذا رأيه في جميع المتشابه - ز قوله: ((وإن أحب))، عطف على قوله: ((فإن الله لا يمل)) أي أن الأحب من الأعمال ما داوم عليه صاحبه ، والمكثر قل ما يداوم فلا يكون عمله ممدوحاً عنده تعالى - قاله السندي . قوله: (( أحب الأعمال إلى الله أدومه)) ، قال ابن العربي: معنى المحبة من الله تعالى تعلق الإرادة بالثواب ، أي أكثر الأعمال ثواباً أدومها وإن قل ، قال النووي : لأن بدوام القليل يستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله ، بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة . وقال ابن الجوزي : إنما أحب الدائم لمعنيين أحدهما : أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصول ، فهو متعرض لهذا ، ولهذا أورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها وإن كان قبل حفظها لا تتعين عليه ، والثاني : أن مداوم الخير ملازم الخدمة ولیس من لازم الباب في كل يوم وقتاً - ما کمن لازم يوماً كاملاً ثم انقطع ــ كذا في الزهر . وتأويل ابن العربي لمحبة الله تعالى بإرادة الثواب خلاف ظواهر النصوص وما عليه سلف الصالح بل الحب صفة لله تعالى وهو صفة مدح وكمال ، والكمالات كلها ثابتة لله عز وجل ، لكن ليس حبه كحبنا كما أن ذاته ليست مثل ذواتنا ، فإنه ﴿ ليس كمثله شئ وهو السميع البصير﴾ وقد حقق هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من تصانيفه - والله أعلم . قوله : ثم ترك مصلاه ذلك إلخ ، أي خوفاً من حرصهم على ذلك أولاً ثم عجزهم عنه آخراً - س . قوله : أثبته ، أي جعله مستحكماً بحیث داوم عليه ـ- س . ٥١٨ التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب: ١٤، ١٥ حديث : ٧٦٤ - ٧٦٦ ١٤ - الصلاة في الثوب الواحد (ت ١٨١) ٧٦٤ - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد ، فقال: ((أو لكنكم ثوبان؟)). ٧٦٥ - أخبرنا قتيبة ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة ، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة ، واضعاً طرفيه على عاتقه . ١٥ - الصلاة في قميص واحد (ت ١٨٢) ٧٦٦ - أخبرنا قتيبة ، حدثنا العطاف ، عن موسى بن إبراهيم ، عن سلمة بن الأكوع قال : قلت : يا رسول الله ! إني لأكون في الصيد ، وليس علي إلا القميص قوله : عن ابن المسيب ، وفي نسخة : عن سعيد بن المسيب . قوله: (( أو لكنكم)) بفتح الواو ، تقديره : ألا يجوز، ولكلكم ثوبان - من المجمع قال السندي : قاله إنكاراً على السائل لظهور الأمر بحيث لا يمكن الشك من عاقل في جواز الصلاة في ثوب واحد ، نعم ذكر العلماء أن الأحسن الصلاة في ثوبين إن تيسر ، وهذا أمر آخر - والله تعالى أعلم . قوله : طرفيه ، أي طرفي الثوب ، والعائق بين المنكبين إلى أصل العنق - س . ٧٦٤ - خ الصلاة ٤، ٩: ٤٧٠/١، ٤٧٥، م فيه ٥٢: ٣٦٧/١، د فيه ٧٨: ٤١٤/١، ق الإقامة ٦٩: ٣٣٣/١، ط الجماعة ٩: ١٤٠/١، حم: ٢٣٠/٦، ٢٣٩، ٢٨٥، ٣٤٥، ٤٩٥، ٤٩٨، ٤٩٩، ٥٠١ _ المزي: ١٣٢٣١/٣٩/١٠. ٧٦٥ - خ الصلاة ٤: ٤٦٩/١، م الصلاة ٥٢: ٣٦٨/١، د فيه ٧٨: ٤١٥/١، ت فيه ١٣٨: ٢/ ١٦٦، ق الإقامة ٦٩: ٣٣٣/١ ط الجماعة ٩: ١٤٠/١، حم: ٢٦/٤، ٢٧ _ المزي: ٨/ ١٠٦٨٤/١٢٩. ٧٦٦ - حسن، د الصلاة ٨١: ٤١٦/١، حم: ٤٩/٤، ٥٤ انظر للكلام في السند: الفتح: ٤٦٥/١ - المزي : ٤٥٣٣/٤٣/٤ . ٥١٩ التعليقات السلفية الجزء الأول ٩ - القبلة باب: ١٦ حديث : ٧٦٧، ٧٦٨ فأصلي فيه؟ قال: ((وزره عليك ولو بشوكة)). ١٦ - الصلاة في الإزار (ت ١٨٣) ٧٦٧ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان قال : حدثني أبو حازم ، عن سهل بن سعد قال : كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدین أزرهم کھیاة الصبيان ، فقيل للنساء : « لا ترفعن رؤسکن حتى يستوي الرجال جلوساً )). ٧٦٨ _ أخبرنا شعیب بن یوسف قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا عاصم، عن عمرو بن سلمة قال : لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنه قال: ((ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن)) قال: فدعوني فعلموني الركوع والسجود ، فكنت أصلي بهم ، وكانت عليّ بردة مفتوقة، فكانوا يقولون لأبي : قوله: ((وزره))، وفي نسخة: ((زره)) بتقديم المعجمة على المهملة المشددة من باب « نصر» والمراد: ربط جيبه لئلا تظهر عورته ثم صل فيه - س . قوله: عاقدين أزرهم ، حال من فاعل ((يصلون))، والأزر، بضم فسكون ، جمع إزار - س . قوله : للنساء ، اللائي يصلين وراء الرجال - س . قوله: ((لا ترفعن رؤسكن)) من السجود ، وذلك لئلا ينكشف من عورات الرجال شئ عند السجود لضيق الإزار ، فيقع نظر النساء عليه - س . قوله : عمرو بن سلمة ، بكسر اللام - مغني . قوله : فدعوني ، أي نادوني - س . قوله : مفتوقة ، أي مخروقة مشقوقة يظهر منها العورة - س . ٧٦٧ - خ الصلاة ٦: ٤٧٣/١، والأذان ١٣٦: ٢٩٨/٢، والعمل في الصلاة ١٤: ٨٦/٣، م الصلاة ٢٩ : ٣٢٦/١، حم: ٣٣١/٥ - المزي: ٤٦٨١/١٠٥/٤. ٧٦٨ - صحيح ، انظر رقم ٦٣٧ - المزي: ٤٥٦٥/٥٦/٤ . ٥٢٠