Indexed OCR Text
Pages 441-460
التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب : ٨ حديث : ٦٣٦ ، ٦٣٧ وليؤمكما أكبركما )). ٨ - اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر (ت ٨٧ ) ٦٣٦ - أخبرني زياد بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل قال : حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رفيقاً ، فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا ، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه ، فقال: ((ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم، وعلموهم، ومروهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولیؤمکم أکبر کم)» . ٦٣٧ - أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عمرو بن سلمة ، فقال لي أبو قلابة : هو الإسناد مجازي ، أي ليتحقق بينكما أذان وإقامة كما (« في بنو فلان قتلو)) والمعنى: يجوز لكل منكما الأذان والإقامة ، أيكما فعل حصل ، فلا يختص بأكبر كالإمامة ، وخص الأكبر بالإمامة لمساواتهما في سائر الأشياء الموجبة للتقدم كالأقربية والأعلمية بالنسبة لمساواتهما في المكث والحضور عنده صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم المساواة في هذه الصفات عادة - والله تعالى أعلم - س. قوله : شببة ، بالفتحات جمع شاب ، س . قوله : رفيقاً ، من الرفق ، أو من الرقة - س . قوله : أخبرنا إبراهيم إلخ، وفي نسخة: ((أخبرني إبراهيم إلخ)). قوله : عمرو بن سلمة ، بكسر اللام - مغني . قوله : فقال لي أبوقلابة ، قائله أيوب تلميذ أبي قلابة ــ فى . ٦٣٦ - صحيح ، انظر رقم ٦٣٥ . ٦٣٧ - خ المغازي ٥٣: ٢٢/٨، د الصلاة ٦١: ٣٩٤/١، ٣٩٥، حم: ٤٧٥/٣، و٢٩/٥، ٧١ ، وأعاده المصنف في القبلة ١٦ : برقم ٧٦٨، وفي الإقامة ١١، برقم ٧٩٠ _ المزي: ٥٦/٤/ ٠٤٥٦٥ ٤٤١ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب : ٩ حديث : ٦٣٨، ٦٣٩ حي أفلا تلقاه ؟ قال أيوب : فلقيته فسألته ، فقال : لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم ، فذهب أبي بإسلام أهل حوائنا ، فلما قدم استقبلناه ، فقال : جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً فقال: ((صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكثر كم قرآناً)) . ٩ - المؤذنان للمسجد الواحد (ت ٨٨ ) ٦٣٨ - أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إن بلالاً يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم )) . ٦٣٩ - أخبرنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: (( إن بلالاً يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا قوله : أفلا تلقاه ، أي عمرو بن سلمة ، فتسمع الحديث منه مشافهة - فى . قوله: لما كانت، وفي نسخة: ((لما كان)). قوله : بادر ، أي كل منهم أرادوا أن يسبقوا غيرهم بالإسلام - س. قوله : حوائنا ، الحواء ، بكسر الحاء المهملة والمد ، بيوت مجتمعة من الناس على ماء ، أي ذهب بأن أهل قريتنا أسلموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع من عنده - س . قوله : فلما قدم ، أي قريته -- س . قوله : حقاً ، سقط من بعض النسخ . قوله: (( يؤذن بليل)) أي الأذان المعروف في الشرع إذ هو المتبادر من إطلاق اللفظ الشرعي، وأيضاً لا يحسن قوله: ((فكلوا واشربوا)) إلا حينئذ، وهذا الأمر للإباحة والرخصة ، وبيان بقاء اللیل بعد أذان بلال - س . ٦٣٨ - خ الأذان ١٢: ١٠١/٢، والشهادات ١١: ٢٦٤/٥، م الصيام ٨: ٧٦٨/٢، ت الصلاة ٣٥: ٣٩٢/١، حم: ٩/٢، ٥٧، ١٢٣ _ المزي: ٧٢٣٧/٤٦٢/٥. ٦٣٩ - صحيح، انظر رقم ٦٣٨ - المزي: ٦٩٠٩/٣٨٧/٥. ٤٤٢ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب: ١٠، ١١ حديث: ٦٤٠ - ٦٤٢ تأذین ابن أم مكتوم )» . ١٠ - هل يؤذنان جميعاً أو فرادى (ت ٨٩) ٦٤٠ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثني حفص ، عن عبيد الله ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم » قالت: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. ٦٤١ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، عن هشيم قال : أخبرنا منصور، عن خبيب ابن عبد الرحمن ، عن عمته أنيسه قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أذن ابن مكتوم فكلوا واشربوا ، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا ». ١١ - الأذان في غير وقت الصلاة (ت ٩٠) ٦٤٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، قوله : حدثني حفص ، وفي نسخة : حدثنا حفص . قوله : إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا ، تريد قلة ما بينهما من المدة لا التحديد - س . قوله : ((إذا أذن ابن أم مكتوم إلخ)) هذا خلاف ما في عامة الروايات من تقديم أذان بلال ، فحكم بعضهم كابن عبد البر ومن تبعه على هذه الرواية بأنها مقلوبة ، وأن الصواب ما في عامتها ، ونقل البيهقي (٣٩٢/٢): عن ابن خزيمة أنه قال: إن صح فقد يجوز أن يكون بين ابن أم مكتوم وبین بلال نوب ، فكان بلال إذا كانت نوبته أذن بليل ، وكان ابن مكتوم إذا كانت نوبته أذن بليل، وهذا جائز صحيح ، وإن لم يصح فقد صح خبر ابن عمر وابن مسعود وسمرة وعائشة أن بلالاً كان يؤذن بليل - انتهى . وقيل : لم يكن نوباً وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان - راجع الفتح (١٠٣/٢) . ٦٤٠ - خ الأذان ١٣: ١٠٤/٢، والصوم ١٧: ١٣٦/٤، حم: ٤٤/٦، ٥٤، ١٨٥، ١٨٦ _ المزي: ١٢/ ١٧٥٣٥/٢٨٠. ٦٤١ - صحيح، تفرد به المصنف ، انظر حم: ٤٣٣/٦ - المزي: ١٥٧٨٣/٢٧٠/١١. ٦٤٢ - خ الأذان ١٣: ١٠٣/٢، والطلاق ٢٤: ٤٣٦/٩، وأخبار الآحاد ١ : ٢٣١/١٣، م الصوم ٨: ٢/ ٧٦٨، د فيه ١٧: ٧٥٩/٢، ق فيه ٢٣ : ٥٤١/١، حم: ٣٨٦/١، ٤٣٥ _ المزي: ٩٣٧٥/٧٨/٧. ٤٤٣ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب: ١٢، ١٣ حديث : ٦٤٣، ٦٤٤ عن أبي عثمان، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم ، وليس أن يقول هكذا)) يعني في الصبح . ١٢ - وقت أذان الصبح (ت ٩١) ٦٤٣ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا حميد ، عن أنس أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصبح فأمر - رسول الله صلى الله عليه وسلم - بلالاً، فأذن حين طلع الفجر ، فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر، ثم أمره فأقام فصلى، ثم قال: ((هذا وقت الصلاة)). ١٣ - كيف يصنع المؤذن في أذانه (ت ٩٢) ٦٤٤ - أخبرنا محمود بن غيلان قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان ، عن قوله: (( نائمكم)) بالنصب ، ليتأهب للصلاة بالغسل ونحوه ، قالوا : سبب ذلك أن الصلاة كانت بغلس فيحتاج تحصيلها إلى التأهب من الليل ، فوضع له الأذان قبيل الفجر لذلك ـ- س . قوله: ((وليرجع)) المشهور أنه من الرجع المتعدى المذكور في قوله تعالى: ﴿إنه على رجعه القادر﴾ لا من الرجوع اللازم، ومنه قوله تعالى: ﴿فإن رجعك الله﴾ وقوله عز من قائل: ﴿لم ارجع البصر كرتين﴾ ويحتمل أن يكون من الإرجاع، وهو الموافق لما قبله لفظاً، وعلى الوجهين (( قائمكم )) بالنصب ، ويحتمل أن يكون من الرجوع اللازم و ((قائمكم)) بالرفع، لكنه لا يوافق ما قبله ، والمراد بالقائم المتهجد ، وذلك لينام لحظة ليصبح نشيطاً ، أو يتسحر إن أراد الصيام - س . قوله: ((وليس)) أي ظهور الفجر ((أن يقول)) أي أن يظهر ((هكذا)) أشار به إلى هيئة ظهور الفجر الكاذب ، والقول أريد به فعل الظهور ، وإطلاق القول على الفعل شائع - س . قوله : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً، وفي بعض النسخ: فأمر بلالاً. ٦٤٣ - صحيح الإسناد، انظر رقم ٥٤٥ _ المزي: ٨١٥/٢١٤/١. ٦٤٤ - خ الأذان ١٥ : ١١٤/٢، م الصلاة ٤٧: ٣٦٠/١ في سياق أطول من هذا، د فيه ٣٤ : ١/ ٣٥٨ مثل سياق مسلم، ت فيه ٣٠: ٣٧٥/١، ق الأذان ٣: ٢٣٦/١، حم: ٣٠٨/٤، وأعاده المصنف في الزينة ١٢٣: برقم ٥٣٨٠ _ المزي: ١١٨٠٧/١٠٠/٩. ٤٤٤ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب : ١٤ حديث : ٦٤٥ عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بلال فأذن ، فجعل يقول في أذانه هكذا : ينحرف يميناً وشمالاً . ١٤ - رفع الصوت بالأذان (ت ٩٣) ٦٤٥ - أخبرنا محمد بن سلمة ، حدثنا ابن القاسم ، عن مالك قال : حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ، ثم المازني ، عن أبيه أنه أخبره ، أن أبا سعيد الخدري قال له : إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك ، فإنه : (( لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة)) - قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله : فجعل يقول ، أي يفعل فهو من إطلاق القول على الفعل، وجملة ((ينحرف يميناً وشمالاً )) بيان له ، وهذا الإنحراف يكون بالحيعلة لإبلاغ النداء إلى الطرفين - س . قوله : ثم المازني ، سقط من بعض النسخ . قوله : والبادية ، أي الصحراء لأجل الغنم - س . قوله : فارفع صوتك ، أي بالأذان ، أي ولا تخفضه ظناً منك أن الرفع للإحضار ، وليس هناك أحد يقصد إحضاره - س . قوله : ((مدى صوت المؤذن)) بفتح ميم وخفة مهملة مفتوحة بعدها ألف ، أي غاية صوته ، وفي نسخة: ((هد صوت المؤذن)) بفتح ميم وتشديد دال ، أي تطويله، والمراد أن من سمع منتهى الصوت أو مده يشهد له ، فكيف من سمع الأذان سماعاً بيناً ، وهذه الشهادة لإظهار شرفه وعلو درجته وإلا فکفی بالله شھیدا - س . قوله: سمعته ، أي قوله ((لا يسمع مدى صوت المؤذن إلخ)) وقيل: بل المعنى سمعت ما قلت لك بخطاب لي ، فقلت : والمراد . مضمون ما قلت لك، ولو كان بغير طريق الخطاب - والله ٦٤٥ - خ الأذان ٥ : ٨٧/٢، وبدء الخلق ١٢: ٣٤٣/٦، والتوحيد ٥٢، ٥١٨/١٣، ق الأذان ٥ : ٢٣٩/١، ٢٤٠، حم: ٣٥/٣، ٤٣ - المزي: ٤١٠٥/٣٧٦/٣ . ٤٤٥ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب : ١٤ حديث : ٦٤٦، ٦٤٧ ٦٤٦ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قالا : حدثنا يزيد - يعني ابن زريع - قال : حدثنا شعبة ، عن موسى بن أبي عثمان ، عن أبي يحيى ، عن أبي هريرة سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((المؤذن يغفر له بمدى صوته ، و یشهد له کل رطب ویابس)) . ٦٤٧ - أخبرنا محمد بن المثنى قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، عن أبي إسحاق الكوفي، عن البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته ، ويصدقه تعالى أعلم - س . قوله: ((بمدى صوته)) وفي نسخة: ((بمد صوته)) قيل : معناه: بقدر صوته وحده ، فإن بلغ الغاية من الصوت بلغ الغاية من المغفرة ، وإن كان صوته دون ذلك فمغفرته على قدره ، أو المعنى : لو كان له ذنوب تملأ ما بين محله الذي يؤذن فيه إلى ما ينتهي إليه صوته لغفر له ، وقيل: يغفر له من الذنوب ما فعله في زمان مقدر بهذه المسافة - س . قال أبو البقاء: الجيد عند أهل اللغة ((هدى صوته)) وهو ظرف مكان، وأما ((مد صوته)) فله وجه ، وهو يحتمل شيئين: أحدهما أن يكون تقديره ((مسافة صوته))؛ والثاني أن يكون المصدر بمعنى المكان ، أي ممتد صوته . وفي المعنى على هذا وجهان : أحدهما معناه : لو كانت ذنوبه تملأ هذا المكان لغفرت له . وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم إخبارا عن الله تعالى: ((لو جئتني بقراب الأرض خطايا )) أي بملئها من الذنوب ؛ والثاني: يغفر له من الذنوب ما فعله في زمان مقدر بهذه المسافة - زهر . قوله: ((ويصدقه من سمعه)) أي يشهد له يوم القيامة ، أو يصدقه يوم يسمع ويكتب له أجر تصديقهم بالحق - س . ٦٤٦ _ صحيح، د الصلاة ٣١: ٣٥٤/١، ق الأذان ٥: ٢٤٠/١، حم: ٢٦٦/٢، ٤١١، ٤٢٩، ٤٥٨، ٤٦١ _ المزي: ١٥٤٦٦/٩٤/١١. ٦٤٧ - صحيح، د الصلاة ٩٤: ٤٣٢/١، ق الإقامة ٥١ : ٣١٨/١، حم: ٢٨٤/٤، ٢٨٥، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٤، وأعاده المصنف في الإمامة ٢٥: برقم ٨١٢ - المزي: ١٨٨٨/٥٧/٢. ٤٤٦ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب: ١٥، ١٦ حديث : ٦٤٨ - ٦٥٠ من سمعه من رطب ويابس ، وله مثل أجر من صلى معه)). ١٥ - التثويب في أذان الفجر (ت ٩٤) ٦٤٨ - أخبرنا سويد بن نصر قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي جعفر ، عن أبي سلمان ، عن أبي محذورة قال : كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أقول في أذان الفجر الأول: «حي على الفلاح ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله)). ٦٤٩ - أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان ، بهذا الإسناد نحوه - قال أبو عبد الرحمن : وليس بأبي جعفر الفراء . ١٦ - آخر الأذان (ت ٩٥) ٦٥٠ - أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال : حدثنا الحسن بن أعين قال : حدثنا زهير قال : حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن بلال قال : آخر قوله: ((من صلى معه)) أي إن كان إماماً ، أو مع إمامه إن كان مقتدياً بإمام آخر لحكم الدلالة ، لكن هذا يقتضي أن يخص بمن حضر بأذانه ، والأقرب العموم تخصيصاً للمؤذن بهذا الفضل ، وفضل الله أوسع - والله أعلم - س . قوله : التثويب ، هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام ، وقول المؤذن (( الصلاة خير من النوم)) لا يحلو عن ذلك ، فسمی تٹویباً - س . قوله : كنت أؤذن : ولعله أذن له صلى الله عليه وسلم أيام حجة الوداع ، أو في وقت آخر - والله تعالى أعلم - س . قوله : قال أبو عبد الرحمن إلخ ، سقط من بعض النسخ ((قال)). قوله : آخر الأذان إلخ ، كأنهم ضبطوه لئلا يتوهم تربيع التكبير بالقياس على الأول ، ٦٤٨ - صحيح، انظر رقم ٦٣٤، وحم: ٤٠٨/٤ - المزي: ١٢١٧٠/٢٨٦/٩. ٦٤٩ - صحيح ، انظر رقم ٦٤٨ . ٦٥٠ - صحيح الإسناد، تفرد به المصنف - المزي: ٢٠٣١/١٠٥/٢. ٤٤٧ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب : ١٧ حديث : ٦٥١ - ٦٥٤ الأذان: ((الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)). ٦٥١ - أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال: كان آخر أذان بلال: ((الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)) . ٦٥٢ - أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود مثل ذلك . ٦٥٣ ۔۔ أخبرنا سوید قال : حدثنا عبد الله ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن محارب بن دثار قال : حدثني الأسود بن يزيد ، عن أبي محذورة : أن آخر الأذان (( لا إله إلا الله)) . ١٧ - الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة (ت ٩٦) ٦٥٤ - أخبرنا قتيبة، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار، عن عمرو ابن أوس يقول : أخبرنا رجل من ثقيف ، أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم - يعني في ليلة مطيرة في السفر - يقول، («حي على الصلاة، حي على الفلاح، أو تثنية كلمة معنى التوحيد بالقياس على غالب الكلمات ، ولعل إفراد كلمة التوحيد في الأذان لموافقة معنى التوحيد - والله تعالى أعلم - س . قوله: مطيرة، قال الكرماني ، فعيلة بمعنى ((الماطرة)) وإسناد المطر إلى الليلة مجاز إذ الليل ظرف له لا فاعل ، وللعلماء في (( أنبت الربيع البقل)) أقوال أربعة: مجاز في الإسناد، أو في ((أنبت)) أو في («الربيع)) وسماه السكاكي استعاره بالكناية ، أو المجموع مجاز عن المقصود ، وذكر الإمام الرازي أنه المجاز العقلي، فإن قلت : لم لا تجعلها فعلية بمعنى المفعول، أي ممطور فيها، وحذف الجار والمجرور ؟ قلت : لأنه يستوي فيها المذكر والمؤنث، و لا تدخل تاء التأنيث فيها عند ذکر موصوفها معها - ز. ٦٥١ - صحيح الإسناد ، تفرد به المصنف . ٦٥٢ - صحيح الإسناد ، تفرد به المصنف . ٦٥٣ - صحيح الإسناد، تفرد به المصنف - المزي: ١٢١٧١/٢٨٧/٩. ٦٥٤ - صحيح الإسناد، تفرد به المصنف - المزي: ١٥٧٠٦/٢٣٥/١١. ٤٤٨ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب: ١٨ حديث : ٦٥٥، ٦٥٦ صلوا في رحالكم)) . ٦٥٥ - أخبرنا قتيبة ، عن مالك، عن نافع ، أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وریح ، فقال : « ألا صلوا في الرحال)) فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: (( ألا صلوا في الرحال)). ١٨- الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما (ت ٩٧ ) ٦٥٦ - أخبرنا إبراهيم بن هارون قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل ، حدثنا جعفر قوله: ((صلوا في رحالكم)) أذن لهم في ترك الحضور لا إيجاب لذلك فقوله: ((حي على الصلاة )) نداء بالحضور لمن يريد ذلك ، فلا منافاة بين مؤداهما ـ- س . أقول: ويؤيده ما في صحيح مسلم (٤٨٥/١): عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا فقال: ((ليصل من شاء منكم في رحله)) وظاهر الفاظ الحديث أنه قال : (( صلوا في رحالكم)) مع الحيعلتين ، أي في النداء ، ولفظ البخاري في حديث ابن عمر ثم يقول: على إثره، ((ألا صلوا في الرحال)) وفي رواية لمسلم ((في آخر ندائه)) وهو صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان ، فيحمل حديث الباب على أن الراوي اختصر الحديث لأن مقصوده بيان هذه الكلمة لا بيان موضعه ، وجاء هذا اللفظ مقام الحيعلتين أيضاً كما في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعاً ، والكل جائز - والله أعلم - فى . قوله: أذن بالصلاة، أنه أتم الأذان ، وقال بعد الفراغ منه (( ألا صلوا))، ويحتمل أنه قال ذلك بعد ((حي على الفلاح)) وعلى الأول يقال: كان هذا القول أحياناً في الوسط ، وأحياناً بعد الفراغ - قاله الفاضل السندي . وقال الفاضل الفنجابي : أي بعد الفراغ كما في رواية للبخاري (( ثم يقول على إثره)) ولفظ مسلم ((في آخر ندائه)) كما تقدم . قوله: يقول، أي بأن يقول، أو يقول تفسير، لـ ((يأمر)) وقيل: مقدر في الكلام ((بعده )) - س . ٦٥٥ - خ الأذان ٤٠ : ١٥٧/٢، م المسافرين ٣: ٤٨٤/١، د الصلاة ٢١٤: ٦٤١/١ _ المزي: ٦/ ٨٣٤٢/٢١٢. ٦٥٦ - صحيح ، انظر رقم ٦٠٥. ٤٤٩ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب: ١٩ حديث : ٦٥٧، ٦٥٨ ابن محمد ، عن أبيه ، أن جابر بن عبد الله قال : سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها ، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ، حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ، ثم أذن بلال ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينهما شيئاً . ١٩ - الأذان لمن يجمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما (ت ٩٨ ) ٦٥٧ - أخبرني إبراهيم بن هارون قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله قال : دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ، ولم يصل : بينهما شيئاً . ٦٥٨ _ أخبرنا علي بن حجر قال : حدثنا شریك ، عن سلمة بن کھیل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر قال : كنا معه بجمع فأذن ثم أقام فصلى بنا المغرب ، ثم قوله : بنمرة ، كفرحة ، موضع بعرفات ، أو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك خارجاً من المازمين تريد الموقف - كذا في القاموس . وقال النووي : هي بفتح النون وكسر الميم ، هذا أصلها ، ويجوز فيها ما يجوز في نظائرها ، وهو إسكان الميم مع فتح النون وكسرها ، وهي موضع بجنب عرفات ، وليست من عرفات - فى . قوله : بالقصواء ، کالحمراء اسم ناقته صلی الله عليه وسلم - س . قوله : فرحلت ، بتشديد الحاء على بناء المفعول - س . قوله : الأذان لمن يجمع ، وفي بعض النسخ ، الأذان لمن جمع . قوله : دفع ، أي نزل من عرفة ، وأصله دفع مطية للنزول ، ثم اشتهر في النزول - س . قوله : بجمع ، بفتح فسکون ، أي بمزدلفة ــ فى . ٦٥٧ - صحيح، انظررقم ٦٠٥ _ المزي: ٢٦٣٠/٢٨٠/٢. ٦٥٨ - صحيح ، انظر رقم ٤٨٢ . ٤٥٠ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب: ٢٠ حديث : ٦٥٩ - ٦٦١ قال ١: الصلاة ، فصلى بنا العشاء ركعتين ، فقلت ما هذه الصلاة ؟ قال : هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان . ٢٠ _ الإقامة لمن يجمع بين الصلاتين (ت ٩٩) ٦٥٩ - أخبرنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم وسلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة ، ثم حدث عن ابن عمر أنه صنع مثل ذلك ، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك . ٦٦٠ - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا اسماعيل - وهو ابن أبي خالد - قال : حدثني أبو إسحاق ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع بإقامة واحدة . ٦٦١ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، عن وكيع قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بالمزدلفة ، صلى كل واحدة منهما بإقامة ، ولم يتطوع قبل واحدة منهما ولا بعد . قوله : الإقامة لمن يجمع ، وفي بعض النسخ : الإقامة لمن جمع . قوله : كل واحدة منهما بإقامة واحدة ، ظاهره تعدد الإقامة ، وما سبق يدل على وحدتها ، فلا يخلو الحديث عن نوع اضطراب - س . أقول : ويؤيد التعدد حديث جابر عند مسلم (٨٩١/٢) بلفظ: ((بأذان واحد وإقامتين )) ؛ وحديث أسامة بلفظ « أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء فصلاها)) فرواية من أثبت مقدمة على من نفى ، لأن مع المثبت زيادة علم ، وزيادة الثقة ٦٥٩، ٦٦٠ _ شاذ، انظر رقم ٤٨٢. ٦٦١ - صحيح ، انظر رقم ٤٨٢ _ المزي: ٦٩٢٣/٣٩٠/٥. ١- كذا في جميع النسخ المطبوعة التي بين أيدينا من الصغرى والكبرى حتى في المخطوتين من الكبرى ، والسياق يقتضي أن يكون ((ثم أقام الصلاة)) كما مر برقم ٤٨٢ - قاله أبو الأشبال . ٤٥١ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب : ٢١، ٢٢ حديث : ٦٦٢، ٦٦٣ ٢١ - الأذان للفائت من الصلوات (ت ١٠٠) ٦٦٢ - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه قال : شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس ، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل ، فأنزل الله عز وجل: ﴿وكفى الله المؤمنين القتال - الأحزاب: ٢٥ - ) فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأقام لصلاة الظهر ، فصلاها كما كان يصليها لوقتها ، ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها . ٢٢ - الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد ، والإقامة لكل واحدة منهما (ت ١٠١ ) ٦٦٣ - أخبرنا هناد ، عن هشیم ، عن أبي الزبير ، عن نافع بن جبير ، عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مقبولة . قال النووي : ويتأول حديث إقامة واحدة أن كل صلاة لها إقامة ، ولابد من هذا ليجمع بينه وبين الرواية الأولى ، وبينه أيضاً وبين رواية جابر . قوله : ما نزل ، أي من صلاة الخوف - س . قوله : فأقام ، وفي نسخة : فأذن في وقتها . قوله: لوقتها، وفي نسخة: ((في وقتها)). قوله : عن أربع صلوات ، لا ينافي ما تقدم لامتداد الوقعة ، فيمكن أن يكون كل منهما في يوم ، على أن المعنى أنهم شغلوه صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع أربع صلوات ، وذلك لأن العشاء كانت في الوقت ، وحينئذ يمكن أن يكون المغرب في الوقت لكنها كانت في آخر الوقت والعشاء في أولها - والله أعلم - س . ٦٦٢ - صحيح، تفرد به المصنف، انظر حم: ٢٥/٣، ٤٩، ٦٧ - المزي: ٤١٢٦/٣٨٧/٣. ٦٦٣ - صحيح بما تقدم ، انظر رقم ٦٢٣. ٤٥٢ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب : ٢٣ حديث : ٦٦٤ أربع صلوات يوم الخندق ، فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء . ٢٣ - الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة (ت ١٠٢ ) ٦٦٤ - أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال : حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة قال : حدثنا سعيد ابن أبي عروبة قال : حدثنا هشام ، أن أبا الزبير المكي حدثهم ، عن نافع بن جبير ، أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثهم ، أن عبد الله بن مسعود قال : كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فلما انصرف المشركون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً ، فأقام لصلاة الظهر فصلينا ، وأقام لصلاة العصر فصلينا ، وأقام الصلاة المغرب فصلينا ، وأقام لصلاة العشاء فصلينا، ثم طاف علينا فقال: (( ما على الأرض قوله : أربع صلوات ، قال ابن سيد الناس : اختلف الروايات في الصلاة المنسية يوم الخندق ، ففي حديث جابر : أنها العصر ، وفي حديث ابن مسعود : أنها أربع ، قال القاضي أبو بكر ابن العربي : والصحيح - إن شاء الله تعالى - أن الصلاة التي شغل عنها واحدة هي العصر، ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك بأن الخندق كانت وقعته أياماً ، فكان ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام ، قال ابن سيد الناس: وهذا أولى من الأول لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي ، عن المزني ، عن الشافعي : حدثنا ابن أبي فديك ، عن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن عبد الرحمن بن أبي سعید اخدري ، عن أبيه ، وهذا إسناد صحيح جليل - زهر . قوله : الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة ، أي يكتفي بالإقامتين عن الأذان ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وهو مروى عن أحمد أنه يجمع بالإقامتين فقط ويؤيدهم حديث الباب لأنه اقتصر فيه على ذكر الإقامة ، والحق ما ذهب إليه آخرون من أن يجمع بأذان وإقامتين لحديث جابر عند مسلم مشتمل على زيادة الأذان ، وهي زيادة غير منافية ، فيتعين قبولها - انتهى من النيل - فى. قوله : فحبسنا ، وفي نسخة : حبسنا . ٦٦٤ - ضعيف ، انظر رقم ٦٢٣ . ٤٥٣ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب: ٢٤، ٦٢٥ حديث : ٦٦٥، ٦٦٦ عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم )) . ٢٤ _ الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة (ت ١٠٣) ٦٦٥ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن سويد ابن قيس حدثه ، عن معاوية بن حديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوماً فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة ، فأدركه رجل فقال : نسيت من الصلاة ركعة ، فدخل المسجد وأمر بلالاً فأقام الصلاة ، فصلى للناس ركعة ، فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي : أتعرف الرجل ؟ قلت : لا إلا أن أراه ، فمر بي فقلت : هذا هو قالوا هذا طلحة بن عبيد الله . ٢٥ - أذان الراعي (ت ١٠٤) ٦٦٦ - أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن ، عن شعبة ، عن قوله : عصابة ، بكسر العين ، الجماعة من العشرة إلى الأربعين ، ولا واحد لها من لفظها ، ويجمع على عصائب ـــ س . قوله : معاوية بن حديج ، بضم مهملة وبجيم - مغني . قوله : صلى، أي صلاة المغرب ، كما في رواية البيهقي (٣٥٩/٢). قوله : وأمر بلالاً، لعل محمله ما إذا كان الكلام وغيره مباحاً في الصلاة - والله أعلم - س وهو حمل يحتاج إلى دليل، قال في المنهل (١٥٠/٦): لعل المراد أنه أمره بإعلام الناس بالصلاة - انتهى ورواية المصنف على أحد الاحتمالين ، فليتأمل - والله أعلم. قوله : أذان الراعي - أخبرنا إسحاق بن منصور إلخ ، وفي بعض النسخ هكذا : أذان الراعي : أخبرنا إسحاق بن منصور قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن ربيعة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت رجل ٦٦٥ - صحيح، د الصلاة ١٩٦: ٦٢١/١ - المزي: ١١٣٧٦/٤٢٥/٨. ٦٦٦ - صحيح الإسناد، تفرد به المصنف ، انظر حم: ٣٣٦/٤ واليوم والليلة للمصنف ١٨: رقم الحديث ٣٨ _ المزي : ٥٢٥١/٣١٧/٤. ٤٥٤ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب : ٢٦ حديث : ٦٦٧ الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن ربيعة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره ، فسمع صوت رجل يؤذن فقال مثل قوله، ثم قال: ((إن هذا لراعي غنم ، أو عازب عن أهله ، فنظروا فإذا هو راعي غنم)) . ٢٦ - الأذان لمن يصلي وحده (ت ١٠٥) ٦٦٧ - أخبرنا محمد بن سلمة ، حدثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، أن أبا عشانة المعافري حدثه، عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي ، يؤذن ، حتى إذا بلغ ((أشهد أن محمداً رسول الله)) - قال الحكم: لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن هذا لراعي غنم أو رجل عازب عن أهله)) فهبط الوادي فإذا هو براعي غنم، فإذا هو بشاة ميتة ، قال: (( أترون هذه هيئة على أهلها)) قالوا: نعم: قال : (( الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها)). قوله : بن ربيعة ، بضم أوله وفتح ثانيه وكسر التحتانية ، ابن فرقد السلمي الكوفي ، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى والنسائي: له صحبة - كذا في الخلاصة. وهذا الحديث صريح في أنه صحابي ، ففيه رد على من نفی صحبته کأبي حاتم - کما في التقريب - فى . قوله : فقال مثل قوله : أي وافقه في كلمات الأذان ، لكن فيما يصلح للموافقة ، لأنه في ((حي على الصلاة)) بمثله يعد استهزاء - س. قوله : أو عازب ، أي بعيد غائب عن أهله ـ- س . قوله : أبا عشانة ، بضم المهملة وتشديد المعجمة وبعد الألف نون - تقريب . قوله : المعافري ، بمفتوحة وبعين مهملة وكسر فاء ، نسبة إلى معافر بن يعفور - مغني . قوله: « یعجب رہگ » کـ « يسمع)) أي پرضی منه ویثیبه عليه - س . حمل عجب الرب على الرضا والثواب تأويل على طريقة المتأخرين ، والصحيح بل المتعين حمله على الحقيقة وتفويض الكيفية إليه تعالى وتقدس . قوله : ((شظية الجبل)) بفتح الشين وكسر الظاء المعجمتين وتشديد الياء المثناة التحتية، ٦٦٧ - صحيح، د الصلاة ٢٧٢: ٩/٢، حم: ١٤٥/٤، ١٥٧ - المزي: ٩٩١٩/٣٠٥/٧. ٤٥٥ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب: ٢٧، ٢٨ حديث: ٦٦٨، ٦٦٩ فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ، يخاف من ، قد غفرت لعبدي ، وأدخلته الجنة )). ٢٧ - الإقامة لمن يصلي وحده (ت ١٠٦) ٦٦٨ - أخبرنا علي بن حجر قال : أخبرنا إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن علي ابن یحیی بن خلاد بن رفاعة بن رافع الزرقي ، عن أبيه ، عن جده ، عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس في صف الصلاة ، الحديث . ٢٨ - كيف الإقامة (ت ١٠٧ ) ٦٦٩ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال: حدثنا حجاج، عن شعبة قال : سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العريان عن أبي المثنى مؤذن قطعة مرتفعة في رأس الجبل - س ز . قوله: « و أدخلته الجنة» أي حكمت به ، أو سأدخله الجنة -- س . قوله : الزرقي ، بمضمومة وفتح راء ، نسبة إلى عامر بن زريق - مغني . قوله : الحديث ، أي أذكره بتمامه ، ولم يذكره ههنا ، لكنه يذكره في أبواب من الصلاة مفرقاً - والله تعالى أعلم - س. أقول: هذا حديث المسئ صلاته ذكره المصنف في ثلاثة أبواب ((باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع)» و«باب الرخصة في ترك الذكر في السجود)» و « باب أقل ما يجزئ به الصلاة )) فهذه ثلاثة مواضع حسبما وجدت ذكر الحديث فيها ، لكن ليس فيه ذكر الإقامة ، فلعله ذكره في موضع آخر لم أجده ، لكن روى الترمذي (١٠٢/٢) كما في المشكاة هذا الحديث وفيه ((فتوضأ كما أمرك الله به، ثم تشهد فأقم، فإن كان معك قرآن إلخ)) فقوله: ((فأقم)) فيه مناسبة الترجمة - والله أعلم - فى . قوله : مسجد العريان ، قيل هو مسجد الكوفة ، لكن قال في القاموس : عريان أطم ٦٦٨ - صحيح، د الصلاة ١٤٨، ٥٣٦/١ - ٥٣٨، ت فيه ١١١: ١٠٠/١ - ١٠٢، حم: ٣٤٠/٤ - المزي : ٣٦٠٤/١٦٩/٣ . ٦٦٩ - صحيح ، انظر رقم ٦٢٩. ٤٥٦ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب: ٢٩، ٣٠ حديث : ٦٧٠، ٦٧١ مسجد الجامع قال : سألت ابن عمر عن الأذان، فقال : كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة، إلا أنك إذا قلت: ((قد قامت الصلاة)) قالها مرتين، فإذا سمعنا ((قد قامت الصلاة)) توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. ٢٩ - إقامة كل واحد لنفسه (ت ١٠٨) ٦٧٠ - أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل، عن خالد، عن أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحب لي: ((إذا حضرت الصلاة فأذنا ، ثم أقيما ، ثم ليؤمكما أكبركما )) . ٣٠ - فضل التأذين (ت ١٠٩) ٦٧١ - أخبرنا قتيبة ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة بالمدينة - والله أعلم - فى . قوله : مسجد الجامع ، وعند أبي داود : مسجد الأکبر - فى . قوله: قالها مرتين، الظاهر ((قلتها)) بالخطاب، والموجود في نسختنا ((قالها)) بالغيبة، وهو إما على الالتفات أو على حذف الجزاء ، وإقامة علته مقامه، أي كررت لأن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها مرتين - س. وفي نسخة كما على الهندية، (( فإنها مرتين)) أي فإنها تقولها مرتین - والله أعلم- فى . قوله : فإذا سمعنا قد قامت الصلاة ، فلعل مراده أن بعضهم كان أحياناً يؤخرون الخروج إلى الإقامة اعتماداً على تطويل قراءته صلى الله عليه وسلم - والله تعالى أعلم - س . قوله : عن خالد ، وفي نسخة : عن خالد الحذاء ، وهو هو . قوله : ثم أقيما ، أخذ منه أن كلاً منهما يقيم لنفسه ، ويلزم منه أن يكون الأذان كذلك ، وهو بعيد ، وأنت قد عرفت توجيه الحديث فيما سبق على وجه لا يرد عليه شئ ، ولا يلزم منه ما أخذه - والله أعلم - س، سبق الحديث وتوجيهه في باب أذان المنفردین في السفر برقم٦٣٥ - فى. ٦٧٠ - صحيح ، انظر رقم ٦٣٥ . ٦٧١ - خ الأذان ٤: ٨٤/٢، والعمل في الصلاة ١٨: ٨٩/٣، والسهو ٦: ١٠٣/٣، وبدء الخلق = ٤٥٧ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب: ٣٠ حديث : ٦٧١ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان - وله ضراط - حتی لا یسمع التأذین ، فإذا قضی النداء أقبل ، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل ، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : أذكر كذا ، أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل المرء إن يدري كم صلى)). قوله: ((وله ضراط)) حقيقته ممكنة، فالظاهر حمله عليها، ويحتمل أن المراد شدة نفاره - س . قال عياض : يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم متخذ يصح منه خروج الريح ، ويحتمل أنه عبارة عن شدة نفاره - زهر . قوله: (( لا يسمع )) قيل : لأن من يسع يشهد للمؤذن يوم القيامة فيهرب من السماع لأجل ذلك -- س . قوله: ((قضى النداء))، على المفعول ، أو الفاعل، والضمير للمنادى - س. قوله : أقبل ، أي فوسوس کما في رواية مسلم - س . قوله: ((إذا ثوب)) من الثويب على بناء المفعول، أو الفاعل، والمراد: أي أقيم ، فإنه إعلام بالصلاة ثانياً - س . قوله : يخطر ، بفتح ياء وكسر طاء ، أي يوسوس بما يكون حائلاً بين الإنسان وما يقصده ويريده ، اقبال نفسه عليه مما يتعلق بالصلاة من خشوع وغيره ، وأكثر الرواة على ضم الطاء، أي پسلك ویمر ويدخل بین الإنسان ونفسه ، فیکون حائلاً بينهما على المعنى الذي ذکرناہ أولاً - س . قوله: ((يقول)) وفي نسخة: ((فيقول)). قوله: أذكر كذا، أذكر كذا، وفي نسخة: ((أذكر كذا)» بدون تكرار . قوله: ((يظل)) بفتح الطاء ، أي يصير - س . قوله : ((إن )) بكسر الهمزة ، نافية ـــ س . ١١: ٣٣٧/٦، م الصلاة ٨: ٢٩١/١، والمساجد ١٩: ٣٩٨/١، د فيه ٣٥٥/١:٣١ ط الصلاة ١: ٦٩/١، حم: ٣١٣/٢، ٣٩٨، ٤١١، ٤٦٠، ٥٠٣، ٥٢٢، ٥٣١، وانظر ١٢٥٣ - المزي : ١٣٨١٨/١٩١/١٠. ٤٥٨ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب : ٣١، ٣٢ حديث : ٦٧٢، ٦٧٣ ٣١ - الاستهام على التأذين (ت ١١٠) ٦٧٢ - أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمو عليه ، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً)). ٣٢ - اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً (ت ١١١) ٦٧٣ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال : حدثنا سعيد الجريري ، عن أبي العلاء ، عن مطرف ، عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت : يا رسول الله ! اجعلني إمام قومي، فقال: (( أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)). قوله: ((لو يعلم الناس)) إلى آخر الحديث، سبق شرح الحديث في ((باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة)) برقم ٥٤١ . قوله: ((واقتد بأضعفهم)) عطف على مقدر ، أي فأمهم واقتد بأضعفهم ، وقيل: هو عطف على الخبرية السابقة ، بتأويل ((أمهم)) وعدل إلى الإسمية دلالة على الدوام والثبات ، وقد جعل فيه الإمام مقتدياً والمعنى : كما أن الضعيف يقتدى بصلاتك فاقتد أنت أيضاً بضعفه وأسلك له سبيل التخفيف في القيام والقراءة ، بحيث كأنه يقوم ويركع على ما يريد ، أنت كالتابع الذي يركع بر کوعه - واله تعالى أعلم - س . قوله : ((مؤذناً لا يأخذ إلخ)) محمول على الندب عند كثير، وقد أجازوا أخذ الأجرة - والله تعالى أعلم - س . ٦٧٢ - صحيح ، انظر رقم ٥٤١ . ٦٧٣ - صحيح، د الصلاة ٤٠: ٣٦٣/١، ت فيه ٤١: ٤١٠/١، ق الأذان ٣: ٢٣٦/١، حم: ٢١٧/٤، وانظر م الصلاة ٣٧ : ٣٤١/١، ٣٤٢، وق الإقامة ٤٨: ٣١٦/١ - المزي: ٧/ ٩٧٧٠/٢٣٩ . ٤٥٩ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب: ٣٣ - ٣٥ حديث : ٦٧٤ - ٦٧٦ ٣٣ - القول مثل ما يقول المؤذن (ت ١١٢) ٦٧٤ - أخبرنا قتيبة ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن )) . ٣٤ _ ثواب ذلك (ت ١١٣) ٦٧٥ - أخبرنا محمد بن سلمة قال : حدثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، أن بكير بن الأشج حدثه ، أن علي بن خالد الزرقي حدثه ، أن النضر بن سفيان حدثه ، أنه سمع أبا هريرة يقول : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي ، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة)). ٣٥ - القول مثل ما يتشهد المؤذن (ت ١١٤) ٦٧٦ - أخبرنا سويد بن نصر ، أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن مجمع بن يحيى قوله: ((فقولوا مثل ما يقول)) إلا في الحيعتين، فيأتي بـ ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) لحديث عمر وغيره ، فهو عام مخصوص ، وهذا هو الذي يؤيده النظر في المعنى ، لأن إجابة «حي على الصلاة )) بمثله يعد استهزاء ، وهذا التخصيص قد صرح به علمائنا الحنفية أيضاً، وعلى هذا فيجوز أن يكون هذا التخصيص مستثنى من قولهم ، لا يجوز التخصيص إلا بالمقارن لأن هذا التخصيص مما يؤيده العقل والنقل جميعاً ، ثم طريق القول المروي أن يقول كل كلمة عقب فراغ المؤذن منها ، لا أن يقول الكل بعد فراغ المؤذن من الأذان - والله تعالى أعلم - س . أقول: وما اشتهر أن يقول في جواب ((الصلاة خير من النوم)) صدقت وبررت)) فلم أجد فيه حديثاً يخصص هذا العموم ، قال في السبل : هذا استحسان من قائله وإلا فليس فيه سنة تعتمد . ٦٧٤ - خ الأذان ٧: ٩٠/٢، م الصلاة ٧: ٢٨٨/١، د فيه ٣٦: ٣٥٩/١، ت فيه ٤٠: ٤٠٧/١، ق الأذان ٤ : ٢٣٨/١، ط الصلاة ١: ٦٧/١، حم: ٦/٣، ٥٣، ٧٨ _ المزي: ٤١٥٠/٣٩٨/٣. ٦٧٥ - حسن، انظر حم: ٣٥٢/٢ - المزي: ١٤٦٤١/٣٨٢/١٠. ٦٧٦ - خ الجمعة ٢٣ : ٣٩٦/٢، والمصنف في عمل اليوم والليلة ١٣٠: رقم ٣٥٠ _ المزي: ٨/ = ٤٦٠