Indexed OCR Text

Pages 681-700

السابعة والثلاثون
وبأنه سأل ربه
٢٢٨
الثامنة والثلاثون
وبان قوائم منبره رواتب فی الجنة
٢٢٨
التاسعة والثلاثون
وبان ما بین قبره ومنبره روضة من رياض الجنة
٢٢٨
الأربعون
وبأنه گئآ لا يطلب منه شهيد على التبليغ
٢٢٨
الحادية والأربعون
وبأنه ګے شهيد جميع الأنبياء بالبلاغ
٢٢٩
الثانية والأربعون
وبأنه كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببه ونسبه عند الله
الثالثة والأربعون
٢٢٠٩
وبأن آدم ګے یکنی به فى الجنة دون سائر ولده تکریما له
٢٢٩
الرابعة والأربعون
وبأنه وردت أحاديث فى أن أهل الفترة .. يمتحنون به يوم القيامة
٢٢٩
....
الخامسة والأربعون
وبأن عدد الجنة بعدد آی القرآن
٢٣٠
السادسة والأربعون
وبأنه يقال لقارئه : اقرأ وارق فاختر منزلتك عند آخر آية تقرؤها
٢٣٠٠
السابعة والأربعون
.
وبأنه لا يقرأ فى الجنة إلا كتابه ..
٢٣٠
الثامنة والأربعون
وبأنه لا يتكلم فيها إلا بلسانه
٢٣٠
التاسعة والأربعون
وبأنه مع للم شاهد على أمته بنفسه بإبلاغهم إرساله
٢٣٠
الباب الرابع
٢٣١٫٥
فيما اختص به عَ له فى أمته فى الآخرة
وفيه مسائل :
الأولى
اختص لتك
بأن أمته أول من تنشق عنهم الأرض
٢٣١
٦٨١

الثانية
وبأنهم يؤتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء
٢٣١
الثالثة
وبأن لهم سيماء فى وجوههم من أثر السجود
٢٣١
الرابعة
وبأنهم يؤتون کتبهم بأيمانهم
٢٣١
الخامسة
وبأن ذريتهم تسعی بین ایدیهم
٢٣١
السادسة
وبأنهم یکونون فى الموقف علی کوم عال
٢٣٢
السابعة
وبانهم لهم نوران كالأنبياء وليس لغيرهم إلا نور واحد
٢٣٣
الثامنة
وبأنهم يمرون على الصراط کالبرق الخاطف ، و کالريح
٢٣٣
التاسعة
وبأنه يشفع محسنهم فى مسیئهم
٢٣٣
العاشرة
٢٣٣
...
وبأن عذابها يعجل فى الدنيا ، ويمحص فى البرزخ حتى تخرج من القبر وقد اقتص منها
الحادية عشرة
..
وبأنها تدخل قبورها بذنوبها وتخرج منها بلا ذنوب تمحص عنها باستغفار المؤمنين لها
الثانية عشرة
.. ٢٣٣
....
وبأن كل واحد منهم یعطی یهودیا أو نصرانيا فيقال له : یا مسلم هذا فداؤك من النار
٢٣٣
الثالثة عشرة
وبأن لها ماسعت وما سعى لها ، وليس لمن قبلهم إلا ما سعى
٢٣٤
الرابعة عشرة
٢٣٤
وبأنهم يقضى لهم قبل الخلائق
الخامسة عشرة
وبأنهم يغفر لهم المقحمات
٢٣٥
السادسة عشرة
وبأنهم أثقل الناس ميزانا
٢٣٥
السابعة عشرة
وبأنهم نزلوا منزلة العدول من الحكام
٢٣٥
٦٨٢

الثامنة عشرة
وبأنهم يدخلون الجنة قبل سائر الأمم
٢٣٦
التاسعة عشرة
ويدخل الجنة منهم سبعون ألفا بغير حساب
٢٣٦
العشرون
ومع كل ألف سبعون ألفا
٢٣٦
الحادية والعشرون
وبأن أطفالهم كلهم فى الجنة
٢٤٠
الثانية والعشرون
٢٤٠٠.
......
وبأن أهل الجنة مائة وعشرون صفا ومائة فهذه الأمة منها ثمانون وسائر الأمم أربعون
الثالثة والعشرون
وبأن الله تعالی یتجلی لهم فیرونه
٢٤٠
الرابعة والعشرون
وبأن كل أمة بعضها فى الجنة وبعضها فى النار إلا هذه الأمة فإنها كلها فى الجنة
٢٤٠.
الخامسة والعشرون
وبأن ولد الزنى منهم لا يدخل الجنة إلى خمسة آباء ومن غيرهم إلى سبعة
٢٤١
السادسة والعشرون
وبأنهم يؤذن لهم فى المحشر فى السجود دون سائر الأمم
٢٤١
الباب الخامس
فیما اختص به پڅے عن أمته من الواجبات ، والحكمة فى اختصاصه بها
: ٢٤٢
وفيه نوعان :
: الأول : فيما يتعلق بالأحكام غير النكاح . وفيه مسائل :
الأولی
اختص ◌َ ل بوجوب الوضوء لكل صلاة وأنه لم يحدث نسخ
٢٤٢
الثانية
وبالسواك فی الأصح
٢٤٣
الثالثة
وبوجوب صلاة الضحى على الصحيح
٢٤٣
الرابعة
والوتر على الصحيح
٢٤٤
٦٨٣

الخامسة
..........
وصلاة الليل
٢٤٤
السادسة
وركعتى الفجر
٢٤٤
السابعة
والأضحية
٢٤٤
الثامنة
وقيل : وبصلاة أربع عند الزوال
٢٤٦
التاسعة
قیل و بوجوب الوضوء علیه کلما أحدث
٢٤٦
العاشرة
وبوجوب المشاورة على الأصح
٤٦
الحادية عشرة
قيل : وبالاستعاذة عند القراءة
٢٤٧
الثانية عشرة
وبوجوب مصابرة العدو إن كثر عددهم والأمة إنما يلزمهم إذا لم يزد عدد الكفار على
٢٤٧
الضعف
الثالثة عشرة
وبأنه عَ لّ إذا بارز رجلا فى الحرب لم ينفك عنه قبل قتله
٢٤٩
الرابعة عشرة
وبوجوب الإِنکار
٤٩
الخامسة عشرة
السادسة عشرة
وتغییر منکر رآه
٢٤٩
وبأنه لا يسقط للخوف
السابعة عشرة
ولا إذا کان المرتکب یزید فیما هو فيه عنادا
٢٥٠
الثامنة عشرة
...
وبو جوب إظهار الإنكار
٢٥٠
التاسعة عشرة
و بوجوب الوفاء بوعده کضمان غيره
٢٥٠
٦٨٤
٢٦٠

العشرون
ويوجوب قضاء دين من مات من المسلمين معسرا على الصحيح
الحادية والعشرون .
٢٥٠٠
وبوجوب لبيك إن العيش عيش الآخرة إذارأى ما يعجبه
٢٥١
الثانية والعشرون
وپو جوب أن یؤدی فرائض الصلاة کاملة لا خلل فیها
٢٥١
الثالثة والعشرون
٢٥٢
ويوجوب إتمام كل تطوع شرع فيه
....
الرابعة والعشرون :.
٢٥٣
وپو جوب الدفع بالتی ھی احسن
الخامسة والعشرون
ویتکلیف من کلفه الناس بأجمعهم من العلم.
٢٥٣٠٠
٠
السادسة والعشرون
٢٥٣
السابعة والعشرون
٢٥٥
وبوجوب كونه مطالبا برؤية مشاهدة الحق ، مع معاشرة الناس بالنفس والكلام
الثامنة والعشرون
وپو جوب الأحكام الشرعیة حین کان یوجد عن الدنیا عند تلقی الوحی
٢٥٥
التاسعة والعشرون
وبوجوب الركعتين عليه عَّ له بعد العصر
٢٥٥
الثلاثون
وہأن جمیع نوافله ٹے کانت فرضا
٢٥٦
الحادية والثلاثون
وبصلاة خمسين صلاة فى كل يوم وليلة على وفق ما كان ليلة الإسراء
٢٥٦
الثانية والثلاثون
وبوجوب إيقاظ نائم مر عليه وقت الصلاة
٢٥٨
الثالثة والثلاثون
٢٥٨
وبوجوب العقيقة
٦٨٥
٫٠٠٠
ويوجوب الاستغفار له ، والتوبة فى اليوم مائة مرة إذا غين على قلبه

الرابعة والثلاثون
وبوجوب الإثابة على الهدية
٢٥٨
الخامسة والثلاثون
وبوجوب الإغلاظ على الكفار
٢٫٥٨
السادسة والثلاثون
وبوجوب تحريض المؤمنين على القتال
٢٥٩
السابعة والثلاثون
وبوجوب التوكل على الله
٢٥٩
الثامنة والثلاثون
وبوجوب الصبر على ما يكره
٢٥٩
التاسعة والثلاثون
وبوجوب صبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
٢٥٩
الأربعون
وبوجوب الرفق وترك الغلظة
٢٥٩
الحادية والأربعون
وبوجوب إبلاغ كل ما أنزل عليه
٢٥٩
الثانية والأربعون
و بو جوب خطاب الناس بما يعقلون
٢٦٠
الثالثة والأربعون
وبوجوب الدعاء لمن أدى على صدقة ماله
٢٦٠
الرابعة والأربعون
قيل : وبوجوب كل ما يتقرب به
٢٦٠
الخامسة والأربعون
وبو جوب الاستثناء إذا وعد أو علق أمرا على غد
٢٦٠
السادسة والأربعون
وبوجوب مبرته عيال من مات معسراً.
٢٦٠
السابعة والأربعون
وپو جوب أداء الجنایات عمن لزمته و هو معسر
٢٦١
٦٨٦٠

الثامنة والأربعون
وكذا الكفارات
٢٦١
التاسعة والأربعون
وبأن الصلاة على الجنازة فى حقه عَُّل فرض عين
٢٦١
الخمسون
....
وبوجوب حفظ أموال المسلمين
٢٦١
النوع الثانى
من الواجبات
٢٦١
فيما يتعلق بالنكاح ، وفيه مسألة واحدة
خص ◌َّل بتمييز بعض نسائه فى فراقه واختياره على الصحيح
٢٦١
الباب السادس
فيما اختص به عَّ ◌َله عن أمته من المحرمات
وفيه نوعان : الأول فى غير النكاح .
وفيه مسائل :
٢٦٥
الأولى
خص صلى الله عليه وسلم بتحريم الزكاة عليه ، ويشاركه فى حرمتها ذوى القربى ،
وموالیهم ، و کذا أزواجه
٢٦٥
الثانية
وبتحريم الكفارة
٢٦٦
الثالثة
والمنذورات و کذا له فيهما
٢٦٧
الرابعة
وبتحريم كون آله عَ له عمّا لا على الزكاة فى الأصح
٢٦٧
الخامسة
وبتحريم أكل ثمن أحد من ولد إسماعيل
٢٦٧
السادسة
٢٦٨
قيل : وبتحريم أكل مالَهُ رائحة كريهة
٦٨٧

السابعة
وتحريم الأكل متكئا والأصح الكراهة
٢٦٩
الثامنة
الصواب: أنه كان عَ لّه لا يحسن الخَط
٢٦٩
التاسعة
....
وبتحريم التوصل
٢٧٠
العاشرة
الصواب أنه مَ له كان لا يحسن الشعر ويحرم عليه التوصل إلى تعلمه وروايته
.....
٢٧٣
الحادية عشرة
و بتحريم شراب الترياق
٢٧٩
الثانية عشرة
وتعليق تميمة
٢٧٩
الثالثة عشرة
وبتحريم نزع لامته إذا لبسها قبل أن يقاتل
٢٨٠
الرابعة عشرة
وبتحريم الرجوع إذا خرج لحرب
٢٨١
الخامسة عشرة
وبتحريم الانهزام إذا لقى العدو وإن کثر عليه العدو
٢٨١
السادسة عشرة
......
وبتحریم مد العین إلى ما متع به الناس
٢٨١
السابعة عشرة
وبتحريم خائنة الأعين
٢٨٢
الثامنة عشرة
قيل : وبتحريم أن يخدع فى الحرب
٢٨٣
التاسعة عشرة
وبتحريم الصلاة على من مات وعليه دين لا وفاء له من غير ضامن ثم نسخ التحريم
٢٨٤
العشرون
وبتحريم الإغارة إذا سمع التكبير
٢٨٥
٦٨٨

الحادية والعشرون
وبتحريم قبول هدية مشرك
٢٨٥
الثانية والعشرون
والاستعانة به
٢٨٥
الثالثة والعشرون
وبتحريم الشهادة علی جور
٢٨٥
الرابعة والعشرون
وبتحريم الخمر عليه من قبل ما بعث من قبل أن تحرم على الناس بنحو عشرين سنة ، فلم
تبح له قط ، ولم يشربها قط
٢٨٨
الخامسة والعشرون
وبأنه کان إذا دعی إلى جنازة سأل عنها ، فإن أثنى عليها خيرا صلى عليها
٢٨٨
السادسة والعشرون
وبتحريم المن لیستکثر
٢٨٨
السابعة والعشرون
وبأنه ليس لنبى أن يدخل بيتا مزوقا
٢٨٨
النوع الثانى
من المحرمات فى النكاح ، وفيه مسائل :
٢٨٩
الأولى
اختص لل بتحريم كارهته
٢٨٩
الثانية
وبتحريم من لم تهاجر
٢٨٩
الثالثة
وبتحريم نكاح الأمة المسلمة فى الأصح
٢٨٩
الرابعة
و کان إذا خطب فرد لم يعد
٢٩٠
الخامسة
قال البلقينى فى ((التدريب)) لا يقع منه عَ ل الإيلاء الذى يضرب به المدة، ولا الظهار
لأنهما محرمان وهو معصوم من كل فعل محرم
٢٩١
٦٨٩

الباب السابع
فیما اختص به للم عن أمته من المباحات ، والتخفيفات له دون غيره
٢٩٢
٢٩٢
وفى هذا الفعل نوعان :
٢٩٢
النوع الأول : فيما يتعلق فى غير النكاح ، وفيه مسائل :
الأولى
اختص ټے بالمکث فى المسجد جنبا
٢٩٢
الثانية
وبأنه عَ ل﴾ لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعا
٢٩٤
الثالثة
وبعدم انتقاض وضو ئه باللمس على أحد وجھین
٢٩٦
الرابعة
قيل: أبيح له عَ لله استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة
٢٩٧
الخامسة
وبإباحة الصلاة بعد العصر
٢٩٨
السادسة
وبإباحة الوصال فى الصوم
٢٩٩
السابعة
وباصطفائه ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة كجارية وغيرها
٣٠١
وبخُمس الخُمس من الفىء والغنيمة
التاسعة
وبأربعة أخماس الخمس بتمامها
٣٠٢
العاشرة
وبدخول مكة بغير إحرام على القول بوجوبه فى حق غيره
٣٠٣
الحادية عشرة
وبأن مکة أحلت له ساعة من نهار
٣٠٣
الثانية عشرة
وبأن مَالهُ لا يورث عنه ، وكذلك الأنبياء عليهم أن يواصلوا بكل مالهم صدقة
٣٠٣
٦٩٠
الثامنة
٣٠٢

الثالثة عشرة
وبأنه ضحی عن أمته وليس لأحد أن يضحی عن أحد بغير إذنه
٣٠٥
الرابعة عشرة
٣٠٥
وبأن له أن يقضى بعلمه لنفسه ولو فى الحدود وفى غيره خلاف
الخامسة عشرة
وبأن يحكم بغير دعوى ، ولا يجوز ذلك لغيره
٣٠٥
السادسة عشرة
وبأن له أن يحكم لنفسه
٣٠٦
....
السابعة عشرة
ولفرعه
٣٫٦
الثامنة عشرة
ويشهد لنفسه
٣٠٦
التاسعة عشرة
ولفرعه
٢٠٧
العشرون
وبقبول شهادة من له
٣٠٧
الحادية والعشرون
وبالهدية ، بخلاف غيره من الحكام
....
٣٠٧
.....
الثانية والعشرون
وبعدم كراهة الحكم والفتوى حال الغضب
٣٠٧
الثالثة والعشرون
وبأن من يحكم له قتل من سبه أو جهله
٣٠٧
الرابعة والعشرون
وبأن له أن يحمى الموات لنفسه أنه لم يقع ذلك له ، وليس لغيره من بعدهم أن يحموا
لأنفسهم
٣٠٧
الخامسة والعشرون
وبأنه لا ينتقض ما حماه عَ لله، ومن أخذ شيئا مما حماه ضمن قيمته فى الأصح
٣٠٨
٦٩١

السادسة والعشرون
وبأن له أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما
السابعة والعشرون
وبأنه لو قصده ظالم وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه
٣٠٨
٣٠٨
الثامنة والعشرون
قيل : وبأن له القتل بعد الأمان
٣٠٨
التاسعة والعشرون
وبأن له تعزیز من شاء بغیر سبب يقتضیه ویکون له رحمة
٣١٠
......
وبجواز الوصية لآله قطعا
الثلاثون
٣١٢
...
الحادية والثلاثون
وبجواز القبلة وهو صائم من غير كراهة
٣١٢
الثانية والثلاثون
٣١٣
الثالثة والثلاثون
قيل : وبأنه كان يقهر فى طعامه ويأكل منه معه
٣١٣
الرابعة والثلاثون
وبأنه كان لا يجتنب الطيب فى الإحرام
٣١٤
الخامسة والثلاثون
قيل : وبأن له ألا یکفر عن يمينه
٣١٥
السادسة والثلاثون
وبأنه كان يدعو لمن شاء بلفظ الصلاة
٣١٥
السابعة والثلاثون
قيل : وبصلاته على الغائب
٣١٥
الثامنة والثلاثون
وبإدخال العمرة على الحج
٣١٦
التاسعة والثلاثون
قيل : وبإباحة حمل الصغير فى الصلاة
٣١٦
٦٩٢
وبأن له أن يستثنی فی يمينه
.....

الأربعون
وبإقطاع الأراضى قبل فتحها
٣١٦
الحادية والأربعون
وبأنه لو قال لفلان على فلان كذا جاز لسامعه أن يشهد بذلك
٣١٦
الثانية والأربعون
٣١٧
قيل : بأنه والأنبياء لا تجب عليهم الزكاة
الثالثة والأربعون
وبأنه عقد المساقاة على أهل خيبر إلى مدة مبهمة
٣١٧
الرابعة والأربعون
وبالمن على الأسرى
٣١٧
الخامسة والأربعون
و بالجمع فى الضمير بينه و بین ر به
٣١٧
النوع الثانى
من التخفيفات ، والمباحات ما يتعلق بالنكاح
٣١٩
وفيه مسائل :
الأولى
خص عَ لّم بين جمع أكثر من أربع نسوة
٣١٩
الثانية
قيل : وبأنه لا ينحصر طرقه فى الثلاث والأصح خلافه
٣١٩
وبأن نكاحه ينعقد بلفظ الهبة على الأظهر
الثالثة
٣١٩
الرابعة
وبأنه إذا رغب فى نكاح امرأة وخطبها فإن كانت خلية لزمها الإجابة
٣٢٠
الخامسة
قيل : وبأنه إذا وقع بصره على امرأة فوقعت منه موقعا وجب على الزوج تطليقها
٣٢١
السادسة
وبأنه ګآل ينعقد نكاحه بغير ولى ولا شهود
٣٢٤
٦٩٣

السابعة
وبانعقاد نكاحه مع له فى الإحرام على الأصح
٣٢٤
الثامنة
وبعدم و جوب القسم عليه بین زوجاته فی احد و جهین
٣٢٤
التاسعة
وبجواز زواجه المرأة ممن شاء بغير إذنها ولا إذن وليها
٣٢٥
العاشرة
وبأن يزوج المرأة بنفسه
٣٢٦
الحادية عشرة
...
قيل : ونكاح المعتدة فى وجه ..
......
٣٢٦
الثانية عشرة
......
قيل : وبعدم نفقة أزواجه
٣٢٦
الثالثة عشرة
وبأنه كانت تحل المرأة له بتزويج الله تبارك وتعالى
٣٢٧
الرابعة عشرة
.......
وبجعل عتق أمته صداقها
٣٢٧
الخامسة عشرة
قيل : وبأن له أن يجمع بين الأختين والأم والبنت فى وجه
٣٢٨
السادسة عشرة
وبالخلوة الأجنبية واردافها وبالنظر إليها
٣٢٨
الباب الثامن
فيما اختص به عَ لّم عن أمته من الفضائل والكرامات وفيه نوعان :
٣٣٣
الأول : فيما يتعلق بالنكاح ، وفيه مسائل :
الأولى
خص عَ لِ بأن النكاح فى حقه عبادة مطلقا
٣٣٣
الثانية
وبأن المثل لا يتصور فى ابنته لأنها لا مثل لها
٣٣٣
٦٩٤

الثالثة
وبتحريم رؤية أشخاص أزواجه فى الاُزُر
٣٣٣
الرابعة
قيل : وبأنهن إذا أرضعن الكبير دخل عليهن وسائر الناس لا يكون إلا ما كان فى الصغر ...... ٣٣٤
الخامسة
وبأنه كان لهن رضعات معلومات ، ولسائر النساء رضعات معلومات
٣٣٤
السادسة
وبأن زوجاته أمهات المؤمنين سواء متن فی حیاته أو مات عنهن
٣٣٤
السابعة
قيل : وبتحريم خروجهن بحج أو عمرة ، ووجوب جلوسهن بعده فى البيوت فى أحد
٣٣٥
القولين
الثامنة
وبأن من فارقها فى حياته كالمستعيذة ، وكالتى رأى بكشحها بياضا تحرم على غيره على
٣٣٥
الأرجح
التاسعة
وبتحريم نكاح أمة وطئها ومات عنها
٣٣٥
العاشرة
وإن باعها بقی تحريمها
٣٣٦
الحادية عشرة
....
وبتفضیل زوجاته على سائر النساء
٣٣٦
الثانية عشرة
وبأنه لا يحل أن يسأل زوجاته من﴾ إلا من وراء حجاب
٣٣٦
الثالثة عشرة
وبأن بناته مئله لا يجوز التزوج عليهن
٣٣٧
الرابعة عشرة
وبأنه أعطى قوة أربعين فى الجماع والبطش
٣٣٨
النوع الثانى
فيما يتعلق بغير النكاح ، وفيه مسائل :
٣٣٩
٦٩٥

الأولى
خص عَ لل بأنه كان ينظر وراء ظهره كما ينظر قدامه
٣٣٩
الثانية
٣٤٠
و تطوعه بالصلاة قاعدا بلا عذر کتطوعه قائما
علي
الثالثة
وبأن عمله له نافلة
٣٤١
الرابعة
وبأن المصلى يخاطبه بقوله : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ولا يخاطب سائر
٣٤١
الناس
الخامسة
وبتحريم رفع الصوت على صوته
...........
٣٤٢
السادسة
وبأن أصحابه إذا كانوا معه على أمر جامع كخطبة وجهاد ورباط لم يذهبوا حتى يستأذنوه .. ٣٤٤
السابعة
وبتحريم ندائه من وراء الحجرات
٣٤٤
الثامنة
وبتحريم ندائه باسمه مثل : يا محمد ، يا أحمد
....
٣٤٤
التاسعة
وبتحريم التقديم بين يديه عَل بالقول والفعل
٣٤٦
العاشرة
٣٤٦
وبأنه مئێ کان يُستشفى به
........
الحادية عشرة
وبأن النجس منه طاهر
٣٤٧ .
.........
الثانية عشرة
ويُستشفى به
٣٤٧
الثالثة عشرة
وبأن من زنی حضر ته واستهان به کفر
٣٤٩
٦٩٦

الرابعة عشرة
وبأن من سبه أو هجاه ، قيل : يقتل
٣٥٠
الخامسة عشرة
وبوجوب إجابته على المصلى إذا دعاه ، ولا تبطل صلاته وكذا الأنبياء
٣٥١
السادسة عشرة
وبأن أولاد بناته ينسبون إليه عَ له وأولاد بنات غيره لا ينسبون إليه في الكفاءة وغيرها
.. ٣٥٣
...
السابعة عشرة
وبأن كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبه عَّ ه وسببه
٣٥٣
الثامنة عشرة
وحر مة التكنی بکنیته مع جواز التسمية باسمه
٣٥٤
التاسعة عشرة
....
وبعدم جواز الجنون على الأنبياء
٣٥٤
العشرون
....
وبعدم جواز الإغماء الطويل
..
٣٥٥
الحادية والعشرون
وبأن إغماءهم يخالف إغماء غیرهم ، كما خالف نومهم نوم غيرهم
٣٥٥
الثانية والعشرون
وبعد جواز الاحتلام عليهم على الصواب فإنه من تلاعب الشيطان
٣٥٥
الثالثة والعشرون
وبأن الأرض لا تأكل لحومهم
٣٥٥
الرابعة والعشرون
وبأن الكذب عليه لهله كبيرة ولیس کالكذب على غيره فی تشديد الحرمة
٣٥٦
الخامسة والعشرون
وبأن من رآه فى المنام فقد رآه حقا ، فإن الشيطان لايتمثل فى صورته
٣٥٦
السادسة والعشرون
وبأنه مّلآل كان لا ينطق عن الهوى
٣٧٠
السابعة والعشرون
وبزيادة الوعك عليه بزيادة الأجر له ټلهم.
٣٧١
الثامنة والعشرون
وبأن إبطه لم يعهد له شعر ولم يكن له رائحة كريهة
٣٧١
٦٩٧

التاسعة والعشرون
وبأنه لو كان لا ينزل عليه الذباب
٣٧٢
الثلاثون
وبأن العمل لم يكن يؤذيه تعظيما له
٣٧٣
الحادية والثلاثون
وبأنه کان یری فی الثريا أحد عشر نجما
٣٧٣
الثانية والثلاثون
٣٧٣
وبأنه ے ولد مختونا
الثالثة والثلاثون
٣٧٣
وبأنه يدعى له بلفظ الصلاة
الرابعة والثلاثون
٣٧٤
وبأن الله سبحانه وتعالى أعطى ملكا من الملائكة أسماء الخلائق يبلغه صلاة أمته عليه عَ ليه
الخامسة والثلاثون
وبأن کل موضع صلى فيه رسول الله آلے وضبط موقفه فهو هو بیقین
السادسة والثلاثون
وبأنه والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتثاءبون
٣٧٥
السابعة والثلاثون
وبأنه مَ ◌ّه كان لا يتمطى لأنه من عمل الشيطان
٣٧٥
الثامنة والثلاثون
وبأنه ټے کان لا يُرى له ظل كما فى الضوء
٣٧٥
التاسعة والثلاثون
٣٧٦
وبأن الأمانة لا تكون بعده إلا واحدا ولم تكن الأنبياء قبله كذلك
٣٧٨
الحادية والأربعون
وبأن الله تبارك وتعالى بدأ بالعفو قبل التأديب والمخاطبة قبل أن يعرف الذنب
٣٧٨
الثانية والأربعون
٣٧٩
وبأنه من تكلم فى عهده مَّلله وهو يخطب بطلت صلاته
الثالثة والأربعون
٣٧٩
وبأنه لا يجوز لأحد الخروج عن مجلسه ◌ّلآل إلا بإذنه
الرابعة والأربعون
وبمبالغته ګ﴾ فى الأدب مع ربه عز وجل فى حال سروره وغضبه
٣٨٠
٦٩٨
٣٧٥
وبأن الأرض كانت تبلغ ما يخرج من الغائط فلا يظهر له أثر
الأربعون

الخامسة والأربعون
وبوجوب تقديمه على النفوس فلا يتم الإيمان إلا بمحبته
السادسة والأربعون
٣٨٠
وبأنه لا يدخل الإيمان فى قلب رجل حتى يحب أهل بيته
٣٨٢
السابعة والأربعون
وبأن شانئه أبتر أى مقطوع البركة والنسل
٣٨٢
الثامنة والأربعون
وبأنه لا يدخل النار من تروح إليه ئهم
٣٨٣
التاسعة والأربعون
وبأنه عَ له ينزه عن فعل المكروه
٣٨٣٠
الخمسون
وبأن رؤياه و حی
٣٨٤
الحادية والخمسون
وبأن ما رآه فهو حق ، وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
٣٨٤
الثانية والخمسون
وبمنصب الصلاة
٣٨٤
الثالثة والخمسون
قيل : وبأن ماله باق على ملكه لينفق منه على أهله
٣٨٤
الرابعة والخمسون
وبأنه عَّله إذا غزا شيعة يجب على كل أحد الخروج معه
٣٨٤
الخامسة والخمسون
قيل: وبأن الجهاد كان فى عهده عَ لّه فرض وهو بعده من فروض الكفاية
٣٨٥
السادسة والخمسون
وبأنه عَ لَّل أبو الرجال والنساء
٣٨٥
السابعة والخمسون
وبإباحة الجلوس لآله وأزواجه فى المسجد مع الجنابة والحيض
٣٨٥
الثامنة والخمسون
وبوجوب الاستماع والانصات لقراءته إذا قرأ فى الصلاة الجهرية
٣٨٥
التاسعة والخمسون
وعند نزول الوحي
٣٨٥
الستون
قيل : وبأن الأمر الفتح فى المجلس خاصة بمجلسه
٣٨٥
٦٩٩

الحادية والستون
وبأن من ضحك فى الصلاة خلفه أعاد الوضوء
الثانية والستون
٣٨٦
٣٨٦
وبأن من كذب عليه لم تقبل روايته أبدا وإن تاب
الثالثة والستون
٣٨٦
وبأنه سَ لّه والأنبياء معصومون من كل ذنب ولو صغيرا أو سهوا
الرابعة والستون
٣٨٦
وبأن من تمنى موته وكذا الأنبياء كفر
الخامسة والستون
قيل: وبأن من قذف أزواجه مَ له فلا توبة له البتة
السادسة والستون
وبأن قاذفهن يقتل
٣٨٧
السابعة والستون
وبأن من قذف أم أحد من أصحابه يحد حدین
٣٨٧
الثامنة والستون
وبأن من قذف آمنا قتل مسلما كان أو كافرا
٣٨٧
التاسعة والستون
وبأنه لم تبغ امرأة نبى قط
٣٨٧
السبعون
قيل : وباختصاص صلاة الخوف بعهده لأن إمامته لا عوض لها
٣٨٧
الحادية والسبعون
وبأنه يحرم النقش على نقش خاتمه
٣٨٨
الثانية والسبعون
وبأنه لا يقول فى المرض والغضب إلا حقا
٣٨٨
الثالثة والسبعون
٣٨٨
وبأنه مَّ اله لا يجوز عليه العمى
الرابعة والسبعون
وبأنهم ينزهون عن النقائص فى الخلق والخُلق
٣٨٩
الخامسة والسبعون
٣٨٩
وبأنه يخص من شاء بما شاء
السادسة والسبعون
قيل : وبأنه كان يرى بالليل فى الظلمة كما يرى فى النهار وفى الضوء
٣٨٩
٧٠٠
٣٨٧