Indexed OCR Text
Pages 381-400
خَرج بشىء منه فَعَليه غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ والعُقوبَةُ، ومَنْ سَرَق شيئًا مِنْه بعد أن يُؤْوِيّه الجرينُ فَبَلَغَ ثَمِنَ المِجِنِّ فَعَلَيْهِ القَطْعُ. ومن سَرَقِ دُونَ ذلك فَعَليْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ والعُقُوبةُ ] (١). وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود [ والنسائى (٢)] عن صَفْوان بن أُمَية رضى الله تعالى عنه قال: بينما أنا راقِدٌ إذ جاء سارقٌ فأخذ ثوبى [ من تحت رأسي فأدركتُه فأتيت به النبيَّ ◌َِّ فقلت: إن هذا سَرق ثوبى. فأمر به ◌َ لَ أَنْ يُقْطَعَ. قال: قلتُ: يا رسولَ الله ليس هذا أردتُ، هو عليه صَدَقة. قال: فَهِلَّ قَبْلَ أنْ تَأْتِيَنِى بِهِ](٣). وروى أبو داود والنسائى (٤) عن بعض أصحاب رسول الله وق لل من الأنصار أنه اشتكى رجلٌ مِنْهُمْ حتى أَضْنَى (٥) [ فعادَ جِلْدةً على عَظْم، فدخَلَتْ عليه جارية لبعضهم، فهَشَّ لَهَا فَوَقَع عَلَيْها، فلما دَخَل عَلَيْه رجالُ قومِه يَعُودُونَهُ أخبرَهُمْ بِذَلك. وقال: اسْتَفْتُوا لِى رسولَ الله وَّ فإنِّى قد وقعتُ على جارية دخلتْ علىَّ، فذكروا ذلك الرسولِ اللَّه ◌َ لَ﴿ وقالوا: ما رَأَيْنَا بِأَحَدٍ من الناس من الضُّرِّ مِثْلَ الَّذِى هُوَ بِهِ، لَوْ حَمَّلْنَاهُ إلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول الله بَ ◌ّهُ أن يأخذوا له مائةَ شِمراخٍ فَيضربُوه به ضَرْبةً واحِدَةٌ] (٦). وروى النسائى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن قومًا [ من أَهْلِ (٧) الشرك ] قَتَلوا فأكثُرُوا، وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا وانتهكوا، فَأَتَوْا رسولَ الله ◌َّهِ فقالوا: يا مُحمد إنَّ الذى تدعُونا إليه (١) ما بين القوسين بياض بسائر الأصول والتكملة من سنن أبى داود - كتاب الحدود - باب ما لا قطع فيه جـ ٤ ص ١٣٥ حدیث ٤٣٩٠ وأخرجه النسائى فى کتاب قطع السارق ج ٨ ص ٨٥. (٢) زيادة فى م. (٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ٣ ص ٤٠١ وقريب منه بمعناه دون لفظه ما فى سنن أبى داود عن صفوان بن أمية - فى كتاب الحدود - باب القطع فيمن سرق من حرز جـ ٤ ص ١٣٦ حديث ٤٣٩٤. (٤) زيادة من ( م). (٥) ثابتة فى (م) وساقطة من الأصل و (ز). (٦) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن أبى داود - كتاب الحدود - باب إقامة الحد على المريض جـ٤/ ١٥٩، ١٦٠ حديث ٤٤٧٢ وجـ٢ / ٤٧٠، ٤٧١ ط الشعب. (٧) زيادة تقتضيها صحة السياق وهى من سنن النسائي. ٣٨١ حَسَنٌ ولو (١) تُخْبِرْنا [أنَّ لِمَا عَمِلْنا كفارةً. فنزلَ ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَع اللَّهِ إِلَهَا آخر ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ التَّى حِزَّمَ اللَّهُ إِلَّ بالَحِقِّ وَلاَ يَزْنُونَ ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٢) ﴾ وَنزَل ﴿قل (٣) يا عِبادِىَ الَّذِين أسْرَفُوا على أَنفُسِهم لا تقنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (٤)﴾](٥). (١) فى الأصل و(ز) (لو) من غير واو العطف. وجاءت فى (م) ولو وهو ما أثبتناه موافقا لما فى سنن النسائي. (٢) سورة الفرقان؛ الآية: ٦٨ . (٣) سقطت من جميع النسخ. (٤) سورة الزمر: من الآية ٥٣ . (٥) أخرجه النسائى فى باب تعظيم الدم جـ ٧ / ٨٦. ومسلم فى كتاب الإيمان جـ ٢/ ١٣٩، ١٤٠ بشرح النووي. ٣٨٢ النوع الحادى والعشرون فى بعض فتاويه ◌َّل فى الأيمان والنذور روى الإمام أحمد والنسائى عن سَعْدِ بن أبى وقّاصٍ رضى الله تعالى عنه قال : حلفتُ بِاللَّتِ والعُزى فقال أصحابى: قد قُلْتَ هُجْرًا[ فأتيتُ النَّ ◌َّهِ فقلتُ: إِنَّ العهدَ كان قَرِيبًا. وإِنِّى حَلَفْتُ بِاللَّتِ والعُزَّى. فقالَ وصِولُ اللهِ وَالَ: قُلْ: لاَ إلهَ إلا اللهُ وَحدَه. ثلاثًا، ثم انْفُثْ عن يَسَارِك ثلاثًا، وَتَقَّوذُ، عن يَسَارِك ثلاثًا، وَتَقَّوَذْ. ولاَ تَعُدْ ](١). وروى مسلم عن أبى أُمَامَةَ: إياسٍ بن ثُعلَبة الحَارِثِّى رضى الله تعالى عنه أن رسولَ الله وَّل قال: من اقْتَطَعَ حَقَّ مسلم بِيّمِنِهِ حَرَّمَ اللهُ عليه الجَنَّةَ وأوْجَبَ له النَّار. قالُوا: وإن كان شيئـ يَسِيرًا؟ قال : وإن كانَ قَضِيبًا مِن أَرَاكِ (٢). وروى مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال أَعْتَمَ [ رَجُلٌ عِنْدَ (٣)] رسولِ الله وَل ثم رَجَع إلى أَهْلِه، فوجدَ الصبية قد نامُوا. فَأَتَاهُ أَهْلُه بِطَعام فحَلفَ ألَّ يَأكُل من أَجْلِ الصبية ثم بَداله [فَأَكَلِ. فَأَتَى رَسولَ الله ◌َيَ فَذكرَ ذَلك فقال رسولُ الله ◌َه : مَنْ حَلَّف على يمِينٍ فرأىَ غيرَهَا خَيرًا منْها فلّيأْتها وليكفر عن يمينه (٤)]. وروى النسائى عن أبى الأحوص الجُشَمِى عن أبيه : مالك بن نَضْلة رضى الله تعالى عنه قال : قلت : يارسول الله أرأيتَ ابنَ عمّ لى [ أتيتُه أسأَلُه فلا يُعْطِينى ولا يَصِلُنى ثم يحتاجُ إلىَّ (١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد من أحاديث سعد بن أبى وقاص جـ٣ حديث ١٥٩٠ وتكرر بأرقام ١٦٢٢ - ١٩٨٧ - ١٩٨٨. وأخرجه النسائى ج ٨ ص ٨٥ . (٢) أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة جـ ٢ ص ١٥٧ - بشرح النووى. (٣) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ وجاء فيها [ أعتم رسول الله] وهو سهو من الناسخ صوبناه من صحيح مسلم . (٤) ما بين القوسين بياض بسائر النسخ والتكملة من صحيح مسلم ، فى كتاب الإيمان - باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها جـ ١١ / ١١٤ - بشرح النووي. ٣٨٣ فِيَأْتبنى فيَسْألِى وقد حَلَفْتُ أنْ لا أعطِيَهُ ولا أَصِلَه؟ فأمَرنى أنْ آتَى الذَّى هُوَ خيرٌ وأنْ أُكفر عن یمینی (١)] . وروى الإمام أحمد وأبو داود عن سويد بن حنظلة رضى الله تعالى عنه قال : خرجنا نريدُ (٢) رسولَ الله وَله. ومَعَنا وائل بن حجر [ فأخَذَهُ عَدوٌّ لهُ، فتحرَّج الناسُ أنْ يَحْلِفُوا ، وحَلفْتُ أنَّه أخِى . فَخُلِّى عنه فأتَيْنا رسولَ الله ◌ِّهِ، فذكرتُ ذَلكَ له، فقال: أنْتَ كنتَ أُبَّهم وأصْدَقَهُم، صَدَقْتَ، المُسْلِمُ أخُو المُسْلم](٣). وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنَّ رجُلين اخْتَصَما إلى رسول الله وَّ [فَسَألَ رسولُ الله ◌َ المدَّعِى عن البَيِّنة، فلم تِكُنْ له بينة (٤) ] فقالَ رسولُ اللهِ وََّ: على المدَّعِى البينةُ. فإن لم تكنْ له بيِّنَةٌ فاسْتَحْلَف المطلوبَ ... فحلّف بالله . الذى لا إله إلا هوُ: ما فعلتُ. فقال رسولُ اللهِوَ﴾ [إنك (٥)] قد فعلت (٦) ولكن الله قد غَفَر لك بإخلاصِ قولك لا إله إلا الله (٨). وروى البخاری عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: بینما رسولُ الله پ یخطب (١) ما بين المعقوفين بياض فى جميع النسخ والتكملة من سنن النسائي - كتاب الأيمان والنذور - باب الكفارة بعد الخلف - جـ ٧ ص ١١ . (٢) فى جميع النسخ [ مع ] ولا يستقيم بها المعنى وتصويبها من مسند الإمام أحمد وسنن أبى داود. (٣) ما بين المعقوفين بياض بسائر النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ٤ ص ٧٩ وأخرجه أبو داود فى سننه - كتاب الأيمان والنذور - باب المعاريض فى اليمين جـ ٣ ص ٢٢١ حديث ٣٢٥٥ وفى سنن أبي داود [ فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا ] . (٤) زيادة من م وهى مرافقة لما فى مسند الإمام أحمد . (٥) زيادة من مسند أحمد ومكانها فى سنن أبي داود: ((بلى)) سقطت من م . (٦) فى مسند أحمد [ قد حلفت] . (٧) فى المسند ( بإخلاصِكَ قولَك ) . (٨) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده حديث رقم ٢٢٨٠ - وتكرر رقم ٣٦١٣ - وأخرجه أبو داود فى سنته - فى كتاب الأيمان والنذور - باب فیمن یحلف كاذبا متعمدا جـ ٣ ص ٣٢٥ -٣٢٦ حديث رقم ٣٢٧٥ . قال الهيشمى فى مجمع الزوائد جـ ١ ص ٨٣ : رواه أبو داود باختصار ورواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . ٣٨٤ إذَا هو برجل قائم . فسأل عنه [ فقالوا: أبُو إسرائيلَ نَذَر أنْ يَقُومَ ولاَ يَقْعُد. ولا يَسْتَظِلَّ ولاَ يَتَكلَّم ويصُومَ، فقال النبى ◌َِّ: مُرْه فليتكَلم ولَيَسْتَظِلَّ ولْيَقْعُدْ وَلْيُمَّ صَوْمَهُ](١) . وروى الشيخان عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما [ أن عمر (٢)] قال: يا رسول الله. إنى كنت (٣) نذرتُ فى الجاهلية أن أعتكفَ يوما أو ليلة فى المسجد الحرام . قال: أَوْفٍ بِنَذْرك (٤). [ وروى أبو داود وابن أبى شيبة عن عمر رضى الله تعالى عنه قال : نذرتُ نذرا فى الجاهلية فسألتُ رسولَ اللهِ وَلّ بعد ما أسلمتُ فأمَرِنِى أَنْ أُوَفِّىَ بِنَذْرِى (٥)] . وروى الشيخان والإمام أحمد والنسائى عن عُقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه قال : نذَرتْ أختى أنْ تمشىَ إلى بيت الله الحرام حَافيةٌ غَير مُخْتَمِرةٍ فأمَرتْنِى أن أستفتى لَها رسولَ الله وَ﴿ فقال: لِتُرَكَبْ وَتَخْتَمِرْ وَلْتَصُم ثلاثةَ أيامٍ (٦) . [ وروى البغوى - وضعَّفه - والإسماعيلى وابن قانع وأبو نعيم عن بشر الثقفى رضى الله تعالى عنه قال : قلت : يارسول الله . إنى نذرت أن لا آكل لحم الجزور ولا أشرب الخمر ] (٧) فلا تَشْرَبْهَا](٨). ...... ] [ وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن أختَ عقبة بن عامر رضى (١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ، والتكملة من صحيح البخارى جـ ٨ / ١٧٨ ط دار الشعب - كتاب الأيمان والنذور - باب النذر فيما لا يملك وفى معصية، والحديث فى سنن الدارقطنى جـ ٤ /١٦٠ -١٦١ -١٦٢ وسنن أبى داود جـ ٣/ ٢٣٢ حديث ٣٣٠٠ . (٢) سقطت من جميع النخ والسياق يقتضيها وهى فى صحيح البخارى . (٣) زيادة من صحيح البخارى . (٤) أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب الصوم جـ ٣ / ٣٦٦ حديث ١٨٣٣ وتكرر ص: ٣٧٤ بأرقام ١٨٤٣ - ١٨٤٤ وأخرجه مسلم بشرح النووى فى كتاب الأيمان والنذور - باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم جـ ١١ / ١٢٤. (٥) ما بين المعقوفين زيادة من م - والحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الأيمان والنذور - باب من نذر فى الجاهلية ثم أدرك الإسلام جـ ٣ / ٢٣٩ حديث ٣٣٢٥. (٦) أخرجه البخارى فى كتاب الحج - باب من نذر المشى إلى الكعبة جـ ٣ / ٢٧١ حديث ١٦٧٨ وأخرجه مسلم فى كتاب النذر ـ جـ ١١ / ١٣ بشرح النووي. (٧) ما بين المعقوفين بياض فى م . (٨) ما بين المعقوفين من أول وروى البغوى زيادة فى م . ( ٢٥ - سبل الهدى والرشاد جـ ٩) ٣٨٥ الله تعالى عنه (١)][ نذرت أن تحج لله ماشية وأنها لا تطيقُ ذلك، فقال النبي ◌َّ: إن الله لِغْنِىٌّا عن مشْى أُخْتِكِ فَلْتركب ولتَهْدِ بَدَنَة ](٢). وروى الإمام أحمد عن [ ابن عمرو (٣) رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله وَ ل نظر وهو يخطُّب إلى أعرابِيٍّ قائم (٤) فى الشمس. قال: ما شأنك؟ قال: نذرتُ يا رسول الله ألا أزالَ فى الشمس حتى تَفْرُغَ. فقال رسولُ الله ◌َّهِ: ليس هَذا بِنَذْرِ إنما النذْرِ فَيما (٥) ابْتُغِىَ به وجْهُ ، الله عز وجل (٦). وروى (٧) عن ابن عمرو (٨) أيضًا أن رسول الله ◌َلل أدركَ رجلين [ مُقْتَرِنِيْنِ (٩) ] يَمْشيان [إلى البيت. فقال رسول الله ◌َله: ما بالُ القِرانِ؟ قالا: يا رسول الله. نَذَرْنَا أن نمشى إلى البيت مُقْتَرِنَيْنِ فقال رسول الله ◌َّهِ: ليسَ هذا نذرًا فقَطعَ قرانهُما. قال سُرَيْحٌ فى حديثه: إنما النذرُ ما ابْتُغِىَ به وَجْهُ اللَّهِ عزَّ وجل ](١٠). وروى أبو داود عن عمرو (١١) بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنهما (١٢) أن (١) ما بين المعقوفين زيادة من م بعدها بياض. (٢) ما بين المعقوفين بياض فى م والتكملة من مسند الإمام أحمد من أحاديث ابن عباس جـ ٤ / ١١ حديث ٢١٣٤. والحدیث فی سنن أبى داود جـ ٣ / ٢٣٢ کتاب الأيمان والنذور حدیث ٣٣٠٣ وفی مجمع الزوائد للهيثمی جـ ٤ / ١٨٩ . (٣) فى الأصل وز ( ابن عمر) من غير واو. أما فى م فهو [ ابن عمرو ] وهو الصواب. (٤) هكذا فى م. وجاءت فى نسخة الأصل وز [ قائما] وما فى م موافق لما فى المسند. (٥) هكذا فى جميع النسخ، وفى المسند : ما ابتغى. (٦) أخرجه الإمام أحمد من أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص جـ١١ ص ١٨٧ حديث رقم ٦٩٧٥. (٧) أى الإمام أحمد . (٨) فى ز والأصل ابن عمر والصواب ما أثبتناه من م والمسند . (٩) هکذا فی م وز وفی المسند : يقترنان . (١٠) ما بين المعقوفين بياض فى جميع النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد من أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص جـ ١٤ ص ٧، ٨ حديث رقم ٦٧١٤ . (١١) فى نسخة الأصل و (ز) [عمر] والصواب ما أثبتناه من م وسنن أبى داود. (١٢) هما عبد الله بن عمرو - وعمرو بن العاص. ٣٨٦ امرأةً قالت يا رسول الله . إنى نذرتُ أن أضربَ على رأسِك بالدُّفِّ. قال: أوْ فِى بنذركِ [قالت: إنى نذرتُ أن أُذْبَح بمكانٍ كذا وكذا - مكان كان يَذْبَحُ فيهِ أهْلُ الجاهلية - قال: لِصَنَمِ؟ قالتْ: لا : قال: لِوَثَنٍ؟ قالتْ: لاَ قال: أوْفِى بِنَذْرِكِ (١)]. [ وروى البيهقى عن جابر رضى الله تتعالى عنه أن امرأة أتت رسول الله مَهلة فقالت: إن أمى توفیت (٢)]. (١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن أبى داود - كتاب الأيمان والنذور - باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر جـ٣ ص ٢٣٥ حديث رقم ٣٣١٢. (٢) ما بين المعقوفين زيادة من م. وبعدها بياض لم تكمله . ٣٨٧ النوع الثانى والعشرون فى بعض فتاويه * فى الصيد والذبائح روى الشيخان والنسائى عن عَدِىٌّ بن حاتِمٍ رضى الله تعالى عنه قال: سألتُ رسولَ الله وَّل فقلتُ: إِنَّا قومٌ نصيدُ بهذهِ الكلابِ، فقال: إذا أرسلْت كلبكَ المُعَلَّم فَقَتَل فَكُلْ، وإِذَا أَكَل فَلاَ تَأْكُلْ فإنما أمسك على نفسه. فقلت: أزْسِلُ كلبى فأجدُ مَعَه كلبًا آخر؟ قال: فلا تَأْكُلْ فإِنَّمَا سَمَّيْتَ على كلِك ولم تُسَمِّ على كلبٍ آخرَ (١). [وروى البخارى عن أبى ثَعْلَبَة الخُشْنِيِّ قال: قلتُ: يا رسول الله (٢)]. [إِنَّا بأرضِ أهل الكتاب فَتَأْكُل فى آنِيَّهم وبأرض صَيْدٍ أصِيُد بِقَوْسِى وأصِيدُ بِكَلْبِى المُعَلَّم. وبِكَلْبِى الذَّيِ لَيْسَ بُمعَلَّم. فقالَ النَِّىُّ ◌َّهِ: أمَّامَا ذكرتَ أَنَّكَ بأرض أهْل كتابٍ فلا تأكلُوا فى آنيتهم إلا أنْ لاَ تَجِدُوا بُدَّاً، فإنْ لم تَجِدوا بُدًّا فَاغْسِلُوها وكُلوا . وأما ما ذكرتَ أنكُم بأرض صَيْد فما صِدْتَ بِقَوْسِكَ فاذْكُرِ اسْم الله عليه وكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلبْك المُعَلَّم فاذكر اسمَ اللهِ عليه وَكُلْ، ومَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الذَّى لَيْسَ بِمُعَلَّم فأدْرَكْتَ ذَكَاتَه فَكُلْهُ ] (٣). . [وروى الإمام أحمد والدارقطنى عنه (٤)] [قال: سألتُ رسولَ اللهِوَّه عن الصَّيْد قال: إذا رَيْتَ بِسَهْمِكَ فاذكر اسم الله . فإنْ وَجَدْتَهُ قد قَتَل فكُلْه، إلَّ أَنْ تَجِدَهُ قد وَقَع فى ماءٍ فَمَّاتَ، فإِنَّك لا تَذْرِى الماءُ قتَلَه أمْ سَهْمُكَ ](٥). [وروى البخارى عن أبى ثَعْلَبة الخُشْنِيِّ رَضِىَ الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسولَ الله(٦)]. : (١) أخرجه البخاری فی کتاب الوضوء جـ١ حدیث ١٦٣ وتکرر فى كتاب البيوع جـ ٤ ص ٩ برقم ١٨٥٥ وجـ ٧ ص ١١٣ / ١١٤ - وأخرجه مسلم فى كتاب الصيد والذبائح جـ ١٣ ص ٧٥ - ٧٦ والنسائى جـ ٧ ص ١٧٩ / ١٨٠. (٢) ما بين المعقوفين زيادة فى م، وزوليست فى الأصل بعدها بياض . (٣) ما بين المعقوفين بياض فى زوم والتكملة من صحيح البخارى جـ ٧ ص ١١٧ - كتاب الصيد والذبائح. (٤) ما بين المعقوفين زيادة فى م والضمير فى عنه عائد على أبى ثعلبة الخشنى . (٥) ما بين المعقوفين بياض فى م والتكملة من سنن الدارقطنى جـ ٤ ص ٢٩٤ - باب الصيد والذبائح. (٦) ما بين المعقوفين زيادة فى م . ٣٨٨ [إنَّا بأرْض قوم أَهْلِ الكتاب نَأْكُلُ فِى آنِهِمْ وأَرْضِ صَيْد أصِيدُ بِقَوْسِى وأصِيُّد بَكَلْبِى المُعَلِمَّ والذَّى لَيْسَ مُعَلمَّا فَأَخْبِرِى مَا الذى يَحِلُّ لَنا مِنْ ذَلِكَ؟ فقالَ: أمَّا مَا ذَكَرْتَ أنَّكَ بِأرْضِ قومٍ أهْل الكتابِ تأكلُ فى آنِهِمْ. فإنْ وَجَدْتُم غيرَ آنِيتَهمْ فلا تأكُلوا فيها، وإنْ لمٍ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثم كلُوا فيها، وأما ما ذكرتَ أنَّكَ بأرْضٍ صيدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِك فاذكُر اسمَ الله ثُمَّ كُلْ. وما صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّم فاذكر اسم الله ثم كُلْ، وما صِدْتَ بِكَلْبِكَ الذَّى لَيْسَ مُعَلَمَّاً فأدركتَ ذَكَاتَه فَكُلْ ](١) . وروى الترمذى والنسائى وأبو داود عن عَدِىِّ بن حاتم رضى الله تعالى عنه قال: سألت رسولَ اللهِ بَّه [عن صَيْدَ المِعْراضِ؟ فقال: ما أصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ ومَا أَصَبْتَ بِعُرْضِه فَهُو وَقِيذٌ](٢). وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبى ثعلبة الخُشْنِيِّ رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يا رسولَ الله إنّا بأرض قوم أهل كتاب [أفْتَطْبُخ فى قُدُورهم. ونشربُ فى آَنِيِهم؟ فقالَ رسولُ الله ◌َّ إِنْ لَمْ تجِدُوا غيرَها فارْحَضُوها بالمَاء واطبُخوا فِيها ](٣). وروى الإمام أحمد عن عَمْرو بن شُعَيْب عِن أَبِهِ عن جَدِّه رضى الله تعالى عنهما أن أبا ثَعْلَبَةَ الخُشْنىِّ [أتَى النبيَّ ◌َِّ فقالَ: يا رسول الله إنَّ لى كلابًا مُكَلَّبَةٍ فَأَفْتِنِى فى صَيْدها. فقال: إنْ كانَتْ لك كلابٌ مُكَلَّبَةٌ فكُل مما أمْسَكَتْ عَلَيْكَ، فقال: يارسولَ الله ذَكِىٌّ وغیرُ ذَكِرٍّ؟ قالَ: ذَكِىٌّ وغيرُ ذَكِىٌّ. قال: وإنْ أكَل مِنْهُ؟ قال: وإنْ أكَل مِنه . قالَ: يا رسول الله أفتِنِى فى قَوسْى؟ قال: كُلْ ممَّا أمْسَكَتْ علَيْك قوسُك . قالَ: ذَكِىٌّ وغيرُ ذَكِيٍّ؟ قال: (١) ما بين المعقوفين بياض فى م والتكملة من صحيح البخارى - كتاب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد - باب ما جاء فى التصيد جـ ٧ / ١١٧ ط دار الشعب . (٢) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن النسائي جـ ٧ ص ١٨٠ وهو فى سنن الترمذى جـ ٤ ص ٦٩ حديث ١٤٧١ وفى سنن أبى داود جـ ٣ ص ١٠٩ حديث رقم ٢٨٥٤ مع اختلاف يسير فى الألفاظ عما فى الترمذى والنسائى . (٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ٤ ص ١٩٥. ٣٨٩ ٢ - ذَكِىٌّ وغيرُ ذَكِيٍّ. قال: وإنْ تَغَيِّبَ عَنَّى؟ قالَ: وإنْ تَغَيِّب عَنْكَ ما لم يَصِلَّ - يَعْنِى يَتَغَيَّر - أو تَجِدُ فيه أَثَرَ غيرٍ سهمك . قال: يارسولَ الله . أفْتِنَا فى آنيةِ المجُوسِ إذا اضطُرِزْنَا إليها. قال: إذا اضطُرُرِتمُّ إليها فاغسِلُوها بالماء ثم اطبخوا فيها ](١). وروى الإمام أحمد [وأبو (٢) داود] عن أبى العَشْراء عن أبيه - واسمه مالك. قال: قلتُ يارسولَ الله أما تكونُ [الذَّكاة (٣)] إلا فى الحَلْق واللَّبة؟ فقال [رسولُ الله ◌َلّ: لو طعنت فى فَخْذِها لأجْزَاً عنك](٤) . وروى الإمام أحمد والبيهقى وأبو داود عن [أبى (٥) ] سَعيدٍ [الخدرى (٦)] رضى الله تعالى عنه قال: سألنا رسولَ الله وَّ عن الجَنِين يكونُ فِى بَطْنِ أُمِّه [فقال: كُلُوه إن شِئْتُم، وقال مُسَدِّد. قلنا: يارسول الله تَنْحرُ الناقةَ ونذْبَحُ البقرة والشاة فَتَجِدُ فى بَطْنِها الجنين: أَنْقِيِهِ أمْ نَأْكُلُهُ؟ قال: كلُوه إن شِئْتُم فإنَّ ذكاتَهِ ذَكَاةُ أُمِّه ](٧) . وروى (٨) عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: إن قومًا [قالوا يارسول (٩) الله ] إنَّ (١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ١١ ص١٦ - ١٧ حديث رقم ٦٧٢٥ - وهو فى سنن أبى داود - فى كتاب الصيد حديث ٢٨٥٧ جـ ٣ ص ١١٠ . (٢) زيادة فى م . (٣) فى ز الزكاة وهو تصحيف . (٤) ما بين المعقوفين بياض فى كل النسخ والتكملة من سنن أبي داود - كتاب الصيد باب ما جاء فى ذيبحة المتردية جـ ٣ ص ١٠٢ حديث ٢٨٢٥ . وزاد أبو داود قوله: وهذا لا يصلح إلا فى المتردية والمتوحش . (٥) ثابتة فى م وسقطت من نسخة الأصل و( ز) . (٦) فى م وليس فى غيرها من النسخ . (٧) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن أبى داود - كتاب الضحايا - باب ما جاء فى ذكاة الجنين جـ ٣ ص ١٠٣ حديث ٢٨٢٧ . (٨) هذا الحديث جاء متقدما فى نسخة الأصل و(ز) عن الحديث التالى الذى تقدم فى م . (٩) ما بين المعقوفين ثابت فى م وفى البخارى وسنن أبى داود وسقط من نسخة الأصل و(ز). ٣٩٠ قوْمًا يأتُونَنا باللَّحم لا نَذْرِى أذُكِر اسمُ الله عليه أمْ لا فقال: سَمُّوا أنْتُم عَلَيْه وكلُوا . وكانُوا حديثِى عَهْدٍ [بالجاهليةٌ(١)](٢). وروى الإمام الشافعى عن رافع بن خُدَيْج رضى الله عنه قال: قلنا: يارسول الله إنَّا لاقُو العدوِّ غدًا وليسَ لنا (٣) [مُدَىّ. أَنُذَكَيِّ باللِّيط. فقال النبى ◌ََّ: ما أنهرَ الدمَ وُذكِراسمُ الله عليه فَكُلُوا إِلَّ مَا كان من سِنٍّ أو ظُفْرٍ. أمَّا السّنِّ فَعَظْمُ مِن الإنسانِ والظُّفْرُ مُدَى الحَبَش] (٤). [وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عَدىٍّ بن حاتم رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسول الله إنْ أَحَدُنا أصابَ(٥) ] [صَيْدًا ولَيسَ مَعَه سكينٌ أَيُذْبَحُ بالمَرْوةِ وشَقَّة العَصَا؟ فقال: أمْرِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ واذكرْ اسمَ الله عَزَّ وجلَّ](٦). وروى الدارقطُنى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سأل رجُلٌ رسولَ الله ◌ٍَّ فقال: يارسول الله: أرأيت الرجلَ منا يذبحُ وَيَنْسى أن يُسَمَِّ [الله (٧)]؟ فقال رسول الله بَّهِ: اسمُ الله على فمٍ كلِّ مسلمٍ (٨). (١) فى ز ونسخة الأصل بالكفر وهو كذلك فى البخارى وفى سنن أبى داود بالجاهلية والمراد بهم الذين كانوا يأتون المسلمين باللحم . (٢) أخرجه البخارى فى كتاب الذبائح والصيد - باب ذبيحة الأعراب وغيرهم وأخرجه أبو داود - كتاب الضحايا - باب ما جاء فى أكل اللحم لأيذرى أذكر اسم الله عليه أم لا جـ٣ ص ١٠٣ حديث رقم ٢٨٢٩ . (٣) فى المصادر المعتمدة: ليس معنا . (٤) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الإمام الشافعى ص ٣٤١ وأخرج البخارى مثله عن رافع بن خديج - فى كتّاب الذبائح والصيد جـ ٧ ص ١٢٠ - باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش . (٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ز) وليست فى الأصل ولا فى م . (٦) ما بين المعقوفين بياض فى ز والتكملة من سنن أبى داود - كتاب الضحايا - باب فى الذبيحة بالمروة جـ ٣ ص ١٠٢ حديث ٢٨٢٤ :٠ . (٧) زيادة من سنن الدارقطنى . (٨) أخرجه الدارقطنى فى كتاب الصيد والذبائح جـ ٤ ص ٢٩٥ حديث رقم ٩٤ وفى سنن الدارقطنى. [اسم الله على كل مسلم] . وجاء فى سلسلة السند اسم مروان بن سالم عن الأوزاعِيَّ فقال الدارقطنى: مروان بن سالم ضعيف وجاء فى التعليق المغنى على سنن الدارقطنى عن مروان هذا: قال أحمد وغيره ليس بثقة . وقال البخارى ومسلم وأبو حاتم: منكر الحديث وقال النسائى : متروك الحديث . ٣٩١ 3 وروى أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء اليهودُ إلى رسول الله ◌َّ فقالوا : إنا نأكل [مِما (١)] قَتَلْنَا [وَلاَ نَأْكُلُ مما قَتَل الله. فأنزل الله: ﴿وَلاَ تأكِلُوا مِمَّا لَمْ يُذكر اسمُ الله عليه﴾ إلى آخر الآية (٢) . وروى الترمذى عن خُذَيمة بن ثابت [رضى الله تعالى عنه] قال: سألتُ رسول الله ◌َّ عن [أكْل الضبع (٣)] فقال أَوَ يَأْكُلُ الضَّبْعَ أحد. وسألتُه عن الذئب؟ فَقَال أو يأكلُ الذتبَ أحدٌ [فِيه (٤) خيرٌ ] (٥). [وروى ابن جرير عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: سئل رسولُ الله ◌َ ◌ّ ل ـوهو على المنبر عن الضب؟ قال: لاَ أحِلُّه ولا أحَرِّمُه، وفى لفظ: لستُ آكُلُه ولاَ أُحَرِّمه (٦). وروى أيضا بلفظ أن رجلا أتى النبيَّ يَّهُ بِضَبَّ، فقال لا آمُر به ولا أنْهَى عنه. أو قال: لا أُحِلُّه ولا أحَرَّمه](٧). [وروى (٨) الإمامُ أحمدُ والطََّرانِى فى الكبير، والحاكم والبيهقى عن [أبى (٩)] واقِد أنَّ (١) فى جميع النسخ (با) وهو تصحيف صَوَّيناه من سنن أبي داود. (٢) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ، والتكملة من سنن أبي داود - كتاب الأضاحى - باب فى ذبح أهل الكتاب جـ ٣ ص ١٠١ حديث ٢٨١٩ . (٣) سقطت من جميع النسخ وهى زيادة تقتضيها صحه السياق من سنن الترمذى . (٤) ثابتة فى م وسقطت من غيرها . (٥) أخرجه الترمذى فى كتاب الأطعمة - حيث رقم ١٧٩٢ . (٦) ما بين المعقوفين زيادة فى م . (٧) ما بين المعقوفين زيادة فى م . وهو فى الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ١ / ٣٩٧ عن ابن عمر. (٨) رواه الترمذى فى صحيحه جـ ٧ / ٢٨٦ شرح ابن العربى. (٩) ما بين المعقوفين زيادة من م . (١٠) سقطت من م وجاءت هكذا ( عن واقد) والتصويب من مجمع الزوائد والإصابة ومسند أحمد ولأبى واقد ترجمة فى الاصابة ◌َدَّ ابن حجر أربعة بهذه الكنية: أبو واقد الليثى وأبو واقد مولى رسول الله ◌ُالر وأبو واقد غير منسوب وأبو واقد النميرى والمراد أبو واقد الليثى . ٣٩٢ رجلا قال: يارسولَ الله إنا بأرضٍ مَخْمصَةٍ، فماذَا يَصْلُح لنا مِن المَيْئَةِ؟ فقال: إذا [لم تَصْطَبِحوا (١)، ولم تَغْتَبِقُوا(٢)، ولمَ تَحتفِوا (٣) ] بَقْلاً (٤) فَشَأنَكم بها] (٥). وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: دخلتُ أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله وَّ بِيتَ ميمونَة وأُتِى بِضَبٍّ محنود [فأهْوَى إليْه رسولُ الله ◌َّ بِيَدِه، فقال بعضُ النسوةِ الَّلَاتِى فِى بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوًا رسولَ الله ◌َّهَ بما يُريد أنْ يَأْكُل فَرَفَعَ رسولُ اللهِ وَ يَدَه . فقلتُ: أحَرامٌ هُو يارسولَ الله؟ قالٍ: لاَ وَلكنَّه لم يكُنْ بأرض قَوْمى فأجدُنى أعانُه، قال خالد: فَاجْتَرِرُه فأكَلْتُه ورسولُ اللهَِلَهِ يَنْظُرُ ] (٦). وروى الترمذى - وحسَّنَه - عن ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما أنَّ رَجُلاً قال: يارسولَ الله. إنى إذا أصبتُ اللحم انتشرْتُ للنساء وأخذتْنِى شَهْوَتِى فحرَّمْتُ علىَّ اللحمَ، فأنزلَ الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمَنُوا لا تُحرِّمُوا طيباتِ ما أحَلَّ اللهُ لكم. ولا تَعْتَدوا إن الله لا يُحِبُّ المُعْتَدِين، وكلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً (٧) طيبًا﴾ (٨). (١) جاءت مصحفة فى م هكذا [تعسطوا] وتصويبها من مسند الإمام أحمد ومجمع الزوائد. والاصطباح هنا أكل الصَّبوح وهو الغداء . (٢) جاءت مصحفة فى م هذا [تقطلحوا] وهو تصحيف شائن وتصويبها من مجمع الزوائد . والاغتباق من الغبوق وهو (٣) العشاء، والصبوح والغبوق أصلهما فى الشراب ثم استعملا فى الأكل . صحفت هكذا [تحتقبوا ] والتصويب من مجمع الزوائد . : وتحتفئوا: من الحفأ وهو أصل البردى الأبيض الرطب منه، وقد يؤكل وفى هذه الكلمة اختلاف عند علماء الحديث وعلماء اللغة . فقد ذكر ابن الأثير فى الفائق جانبا من هذا الاختلاف فى ضبطها ومعناها فقال: الاحتفاء: اقتلاع الحفأ وهو البردى . وقيل أصله، واستعير لاقتلاع البقل، وروى: تحتفوا: من احتفى القوم المرعى إذا رعَوْهُ وقلعوه وروى: تحتقُّوا من احتفَّ النباتَ جَزَّ . (٤) جاءت فى م ( فعلا) ومعنى الحديث أى ليس لكم أن تجمعوا من الميتة، أو إذا لم تجدوا ما تأكلونه صباحا أو عشاء ولو بقلة تأكلونها حَلَّت لكم الميتة . (٥) الحديث فى مسند الإمام أحمد جـ ٥ / ٢١٨ من حديث أبى واقد الليثى وفى مجمع الزوائد فى كتاب الأطعمة - باب فيمن تحل له الميتة جـ ٥ / ٥٠ قال الهيشمى رواه الطبرانى ورجاله ثقات. (٦) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الترمذى فى كتاب الأطعمة حديث ١٧٩ وفى سنن أبي داود - كتاب الأطعمة - باب فى أكل الضَّب جـ ٣ / ٣٥٢ حديث ٣٧٩٤. (٧) سورة المائدة - الآيتان: ٨٧ -٨٨. (٨) الحديث أخرجه الترمذى - فى كتاب تفسير القرآن - باب: ومن سورة المائدة جـ٥ ص ٢٢٥ حديث رقم ٣٠٥٤. ٣٩٣ وروى مسلم عن أبى أيوبّ رضى الله تعالى عنه قال: كان رسولُ اللهِ وَّه إذا أُتِى بطعام أكَلَ منه وبَعَث بِفَضْلِه [إلىَّ (١) ] [وإنه بَعَث إلَّى يومًا بِفَضْلَةٍ لمّ يأْكُلْ منها لأنَّ فيها ثُومًا فسألتُه: أحرامٌ هو ؟ قال: لاَ ولكنى أكْرَهه من أجْل ريحه. قال: فإِنِّى أكْرَهُ مَا كَرِهْتَ](٢). [وروى الإمام أحمد عنه (٣)] [قال: قلت يارسول الله إنك كنت ترسلُ إلىَّ بالطَّعَام فإذا رأيتُ أثرَ إِصْبَعِكَ وضعتُ يديٍ فيه حتى كانَ هذا الطعام الذى أرسلتَ بِهِ إِلىَّ فنظرتُ فلمْ أَرَ فيه أثرَ أصَابِعِكَ. فقال رسولُ الله ◌َّهِ: أجَلْ إن فيه بَصَلاّ فكرهْتُ أن آكلَه من أجْلَ الملَك الذى يأتينى أمَّا أنتُم فَكُلُوه ] (٤) . وروى ابن ماجة عن سلمانَ رضى الله تعالى عنه قال: سُئِل رسولُ اللهِ طِّ عن السَّمْن والجُبْن والفراء فقال: الحلالُ ما أحَلَّ اللهُ تعالى فى كتابِهِ، والحرامُ ما حرم الله فى كتابه . وما سكتَ عنه فهو ما عفا عنه (٥) . وروى الإمام أحمد وأبو داود عن قُبْيصة بن هُلْبٍ (٦) عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسولَ الله ◌ِّهِ وسأله رجلٌ فقال: إنَّ من الطعام طعامًا (٧) أتحرَّجُ منه. فقال: (٨) لا يتخلجَنَّ فى نفسك شىءٌ ضَارِعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّة (٩). وروى الترمذى عن عوف بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسولَ الله الرجُل (١) فى م: ( إلى أهله) والصواب ما أثبتناه من الأصل وز ومن مسلم . (٢) ما بين القوسين بياض بسائر النسخ. والتكملة من صحيح مسلم جـ ١٤ ص٩ بشرح النووي - فى كتاب الأشربة - باب إياحة أكل الثوم . (٣) زيادة فى م - بعدها بياض . (٤) ما بين القوسين بياض والتكملة من مسند أحمد والحديث فى طبقات ابن سعد جـ ١ / ٣٩٤ . (٥) أخرجه ابن ماجة فى باب الأطعمة ومتعلقاتها - باب أكل الجبن والسمن - شرح سنن ابن ماجة جـ ٢ ص ٣٢٥. (٦) هكذا فى م وجاءت فى (ز) ونسخة الأصل الهلب. (٧) فى جميع النسخ [طعامٌ ما ] والتصويب من سنن أبي داود . (٨) سقطت [لا ] من سائر النسخ . (٩) أخرجه الإمام أحمد جـ ٥ ص ٢٦٦ - وأبو داود فى سننه - فى كتاب الأطعمة - باب فى كراهية التقذر - من الطعام جـ ٣ ص ٣٥٠ حديث رقم ٣٧٨٤ . ٣٩٤ أمرُّ به [فلا يقْرِيِنى ولا يَضِيفُنِى، ثم يَمُرُّ. بِى أَفَأَجْزِيه؟ قال: لاَ، بلَ اقْرِهِ، قَالَ: ورآنى - يعنى النبيُّ بِّهِ - رِثَّ الِّياب. فقال: هَلْ لك منْ مان؟ قالَ قلتُ: مِنْ كُلِّ المالِ قَدْ أعْطَانِى الله من الإبلِ والغَنَم . قال: فَلْيُرَ عليك](١) . [وروى البخارى والترمذى عن عُقْبةَ بن عامرٍ رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسولَ اللهِ إِنَّك تَبْعَثُنا](٢) [فَتَنْزِلُ بقومٍ فما هم يضيفوْنَنَا، ولاهم يُؤدُّونَ ما لنَا علَيْهم من الحَقِّ . ولا نَحْنُ نأخُذُ منهم . فقال رسولُ الله ◌َّهِ: إِنْ أَبَوْاَ إلَّ أنْ تَأْخُذُوا كُرْهًا فَخُذُوا](٣). [وروى الإمامان مالك وأحمد عن رجل من [بنى (٤)] ضُمرة عن [أبيه (٥)] قال سُئِل رسول الله ◌َّ عن العَقِيقة. (٦) فقال: لا أُحِبُّ العقوق وكأنه كَرِهَ الاسمَ وقال مَنْ وُلِد له مَوْلود فأحَبَّ أن ينْسُك عليه أوْ عنه فَلْيَفْعَلْ (٧) . وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن (٨) عمرو رضى الله تعالى عنهما قال: سُئِل رسولُ الله وَلَ عن العَقِيقة فقال: [إنَّ اللهَ (٩) ] لا يُحبُّ العُقُوق. وكأنَه كَرِهَ الاسمَ قالوا: يارسول الله : [إنّمَا نَسْألُكَ عن أحَدِنَا يُولدُ له؟ قال: مَنْ أحَبَّ أن يَنْسُك عنْ وَلَدِه فَلْيَفْعَل: عن الغلامِ شَاتَان مُكافَأَتَان وعَن الجَارِية شَاة ](١٠) . (١) ما بين المعقوقين بياض فى سائر النسخ والتكملة من إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية جـ ٤ / ٣٨٥ من فتاويه والخ فى الأطعمة، قال ابن القيم: ذكره الترمذى. (٢) ما بين المعقوفين زياة فى ز . (٣) ما بين المعقوفين بياض فى ز- والتكملة من سنن الترمذى - كتاب الأطعمة جـ ٢ ص ٣٠٨. (٤) ليست فى الأصل ولا فى: م. أو ز وهى زيادة من موطأ مالك. (٥) هكذا فى م وفى الموطأ [عن رجل من قومه ]. (٦) العقيقة: قيل هى الذبيحة وسميت بذلك لأن مذبح الشاة يعق أى يشق ويذبح. وقد أنكر الإمام أحمد قول الأصمعى وغيره: إنها الشعر؛ بأن لا وجه له، وإنما هى الذبح . والعقوق: العصيان. وينسُك عنه: أى يتطوع بقربة إلى الله . (٧) أخرجه الإمام أحمد عن طريق سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بنى ضمرة عن رجل من قومه جـ ٥ ص ٤٣٠ - وأخرجه مالك في الموطأ - فى كتاب العقيقة - باب ما جاء فى العقيقة جـ ٢ ص ٥٠٠ . (٨) فى الأصل وز ( ابن عمر) وما أثبتناه من م . (٩) هكذا فى المسند . (١٠) ما بين المعقوفين بياض والتكملة من مسند أحمد جـ ١١ ص ٤ / ٥ ح ٦٧١٣. ے. ٣٩٥ النوع الثالث والعشرون فى بعض فتاويه ◌َّل فى الأشربة وما يحل منها وما يحرم روى الطبرانى والترمذى عن [ابن (١)] المُثَنَّى الجُهَنِىِّ قال: كنتُ عندَ مرَوانَ [بنِ الحكم (٢)] [فدخل عليه سعيد (٣)] فقال إله مروان (٤)]: سمعتُ رسول الله وَێ يقول يَنْھی عن النَّفْخ فى الشراب [فقال رجلٌ: القَذَاةُ أَرَاهَا فى الإنَاء؟ قال: أهْرِفْها قال: فإنى لاَ أَزْوَى من نَفَس واحد؟ قال: فأبِنْ الْقَدَحْ من ◌ِیكَ }(٥). وروى الشيخان عن عائشةَ رضى الله تعالى عنها قالت: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَّر عن البِتْع(٢٦) وهو نبيذُ العَسَل - وكان أهلُ اليمن يَشربُونَه - فقال: كُلُّ شرابٍ مسكرٍ فَهُوَ حرامٌ(٧) .. [وروى الشيخان عن أبى موسى الأشْعَرِىِّ رضى الله تعالى عنه قالَّ: بَعَثَّنِى رسولُ اللهِ وَه ومُعَاذًا إلى اليمن: فقال: ادْعُوَا النَّاس (٨)] [وَبَشِّرا ولا تُنِّهِرَا، ويَسِّرا ولا تُعَسِّرًا، قال: فقلتُ :. يارسولَ الله أفْتِنَا فى شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُما باليمن: البِتْعُ - وهو من العسل يُنْبُذُ حتى يَشْتَدَّ - والمزْرُ - وهو من الذُّرَة، والشَّعيرُ يُتَبِذُ حتى يَشْتَدَّ. قال [وكان رسولُ اللهِوَّلَ قَدْ أَعْطِىَ. (١) فى م: أبى وهو تصحيف. وما أثبتناه هو من نسخة الأصل وز والمصادر الأخرى ( ابن). (٢) ثابتة فى م وليست فى غيرها . (٣) ثابتة فى م وساقطة من غيرها وهى ضرورية لصحة السياق. (٤) ثابتة فى م وليست فى غيرها . (٥) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن الترمذى فى كتاب الأشربة - باب ما جاء فى كراهية النفخ فى الشراب جـ ٤ ص ٣٠٤ حديث رقم ١٨٨٧ - ولم يرد فى سنن الترمذى ذكر لمروان وسماعه . (٦) البتع : بكسر الباء وسكون التاء. (٧) أخرجه البخارى فى كتاب الأشربة - باب بيان: أكُلُّ مسكر حرام جـ ١٣ ص ١٧٠ - شرح النووي - والبخارى فى صحيحه - فى كتاب الأشربة - باب الخمر من العسل جـ ٧ ص ١٣٧ . (٨) ما بين المعقوفين زيادة فى (ز) و (م) وليست فى نسخة الأصل. ٣٩٦ - جَوامِعَ الكِلم بِخَواتِمه ] (١) [فتكون ألفاظه قليلةً ومعانى كلامه كثيرةً - وكذلك كانت ألفاظه وَلَّ (٢)] فقال: أنهى عن كل مسكر أسْكَرَ عَنِ الصَّلاة (٣)]. وروى مسلم عن جابر رضى الله تعالى عنه أن رجلا من [جَيْشَانَ (٤) وجَيْشَانُ ] من اليمن سألَ رسولَ اللهَ وَّلَ عن شَرابٍ [يَشْرَبُونَه بِأَرْضِهِم من الذُّرة يُقَال له: المِزْرُ فقالَ النَّبِىُّ لِ لّهِ: أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟ قال: نَعَم. قال رسولُ الله ◌َّةَ: كُلُّ مسكرٍ حرامٌ، إنَّ على الله عزَّ وجل عهدًا لِمَنْ يَشْرَبُ المُسْكِرَ أنْ يَسْقِيَه من طِيئَةِ الخَبَال . قالوا: وما طِينَةُ الخَبال؟ قال: عَرَقُ أهْل النار أوْ عُصَارَةُ أهْلِ النَّار] (٥). وروى الإمام أحمد عن طَلْقٍ بن عَلِىِّ رضى الله تعالى عنه. أنه كانَ عِنْدَ رسول الله وَلِلّه فجاءَ [صُحار (٦) ] عبدُ القيس [فقال: يارسول الله، ماذا تَرى فى شراب نَصْنَعُه بأرضنا من ثمارنًا؟ فأعْرَضَ عنه نبىُّ الله ◌َ حتى سألَه ثلاثَ مَّراتٍ حتى صَلَّى، ولمَّا قَضَى صلاتَه قال رسولُ الله ◌َّهَ: مَنِ السَّائل عن المُسْكِر؟ لا تَشْرَبْه ولا تَسْقِهِ أَخَاكُ المُسْلمَ. فَوَ الذَّى نَفْسِى بِّدِه. أوْ فَوَ الذَّيِ يُخْلَفُ بِهِ لَا يَشْرَ بُهُ رَجُلٌ انْتِغَاء ◌ُسُكْرِهِ فَيَسْقِيه الله الخمَرِ يَومَ القِيَامَةِ ] (٧) . [وروى الإمام أحمد [ومسلم (٨)] والبيهقى عن طارق بن سُوَيْدٍ رضی الله تعالى عنه قال (١) ما بين المعقوفين بياض فى م وز والتكملة من صحيح مسلم جـ ١٣ ص ١٧١ . (٢) ما بین القوسین زيادة فى م وليست فى ز . (٣) زيادة من صحيح مسلم فى موضعها بياض بكل النسخ . (٤) هكذا جاءت فى م. وجاءت فى (ز): [حبشان من اليمن ] وهو تصحيف تصويبه من م موافق لما فى صحيح مسلم. (٥) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح مسلم جـ ١٣ ص ١٧١ - وأخرجه النسائى فى كتاب الأشربة - باب ذكر ما أعدَّ الله عز وجل لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب . (٦) ساقط من م- وز والأصل وجاءت العبارة فى جميع النسخ فجاء عبد القيس وقد صوبناه من مجمع الزوائد - وصُحَار - (بضم الصاد وفتح الحاء ) بن عياش وقيل عباس وقيل صُحَار بن صخر بن شر حبيل بن منقذ كذا فى الإصابة لابن حجر جـ ٢ ص ١٧٦ / ١٧٧ رقم ٤٠٤١ - وأشار ابن حجر إلى مقدمة هذا الحديث الذى معنا ولم يتمه - ولطلق بن على ترجمه فى الإصابة جـ ٢ ص ٢٣٢ رقم ٤٢٨٣ . (٧) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ - ولم نعثر على هذا الحديث فى أحاديث طلق بن على فى مسند الإمام أحمد على کثرة التقصی - وقد أكملنا الناقص من مجمع الزوائد للهيثمی جـ ٥ ص ٧٠ وقال الهيشمى: رواه أحمد والطبرانى ورجال أحمد ثقات . (٨) زيادة فى م . ٣٩٧ قلتُ: يارسولَ الله (١) ] [إنَّ بأرضنا أَعْنَابًا نَّعْتَصِرُها فنشربُ مِنْها قال: لَاَ. فَعَاوَدْتُه فقالَ: لا فقلتُ: إنا نَسْتَشْفِى بِها للمَرِيض؟ قال: إنَّ ذلك ليس شِفَاءٌ ولكِنَّهَ دَاءٌ](٢). وروى الدارقطنى عن ابن (٣) عمرو رضى الله تعالى عنهما قال: جاء قومٌ إلى رسول الله وَل فقالوا: يا رسولَ الله إنا نَنْبِذِ شرابًا [فَنَشْرَبَهُ على طَعَامِنا. فقال: اشرَبُوا واجْتَنِوا كلَّ مُشْكر، وكلُّ مُسكرٍ حرامٌ . فقَالُوا: يارسول الله إنا نَكْسِرُه بالماء؟ فقال: حَرَامٌ قَلِيلُ ما أسْكَرَ كَثِيُره . فأعادُوا عَلَيْه فقال: إِنَّ اللّه يَتَهَاكُمْ عنْ قليلٍ ما أسكَرَكَثِيرُه] (٤). وروى (٥) الإمام أحمد والنسائى عن عبد الله بن فَيْروزِ الدَّيْلَمِيِّ عن أبيه قال: قدمتُ على رسول الله ◌َّه[فقلتُ (٦) يارسولَ اللهِ]: إنَّا أصحابُ أَغْنَابٍ وكَرْمِ [وقد أَنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ تحريمَ الخمر فَماذَا نَصْنَعُ؟ قال: تَتَّخِذُونَهُ] [زَبِيبًا. قُلتُ: فَنَصْنَعَ بالزَّبِيِب ماذا؟ قال: تَنْقَعُونَه عَلَى غَدَائِكُمْ وَتَشْرَبَوْنَه على عَشَائِكم . وتَنْقَعُونَه على عَشَائِكم وتَشْرَبُونَه على غَذَائِكُمْ قلتُ: أفلا نُؤَخِّرُه حتىَ يَشتَدَّ؟ قال: لا تَجْعَلوُه فى القُلَلِ، واجْعَلُوه فى الشِّنانِ (٧) فإنه إنْ تَأْخَّر صَارَ خَلَّ] (٨). [وروى مسلم عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: سُئِل رسولُ اللهِ وَلّ عن الخمرِ: أَنْتَّخَذُ خَلاَّ؟ قال: لا](٩) . [وروى الإمام أحمد عنه أن أبا طَلْحة سَألَ النبيَّ ◌َّ عن أيتام وَرِثُوا خمرا فقال: أَهْرِتْها. قال: أَفَلا نجعَلُها خَلّ؟ قال: لاَ](١٠) . (١) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة الأصل وجاءت فى: م وز . (٢) ما بين المعقوفين بياض فى م وز والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ٤ ص ٣١١. (٣) هكذا فى م، وجاءت فى نسخة الأصل وز ( ابن عمر) والصواب ما فى م . (٤) ما بين المعقوفين بياض فى كل النسخ والتكملة من سنن الدارقطنى - كتاب الأشربة جـ ٤ ص٢٥٧ - ٢٥٨ حديث رقم ٦٠ - ٦١. (٥) هذا الحديث جاء فى م متأخرا عما فى (ز) والأصل. (٦) ثابتة فى م وساقطة من غيرها وهى زيادة تقتضيها صحة السياق . (٧) القلل: الجرار الكبيرة والشنان: الأسقية من الأدم وأكثر ما يقال ذلك فى الجلد الرقيق أو البالى من الجلد .. (٨) ما بين المعقوفين بياض فى كل النسخ والتكملة من سنن النسائي جـ ٨ ص ٣٣٢ وأخرجه الإمام فى مسنده جـ ٤ ص ٢٣٢. (٩) ما بين المعقوفين زيادة فى م وليست فى غيرها - والحديث أخرجه مسلم فى كتاب الأشربة جـ ١٣ ص ١٥٢. (١٠) ما بين المعقوفين زيادة من م، وجاء هذا الحديث والذى قبله متقدمين فى م والضمير فى عنه عائد على أنس، وقد سبق تخريج الحديث فى فصل الأشربة، وقد أخرجه البخاري ومسلم والدارقطنى. وفى سنن الدارقطنى جـ ٤ / ٢٦٥ والإمام أحمد فى أحاديث أنس بن مالك . ٣٩٨ النوع الرابع والعشرون (١) فى فتاویە پر فى الصيام [رُوى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: أُهْدِيَتْ لى ولحفصة شاءٌ (٢)] [وكُنَّا صَائِمِتّن، فأفطرْنَا. ثُمَّ دخلَ رسولُ الله ◌َّ فقلْنَا له: يا رسول الله إِنَّا أُّهْدِيِتْ إِلينا هديةٌ فاشتهَيْناها فقال رسول الله وَله: لا. عَلَيْكُمَا، صُومَا مكانَه بَوَمًا آخَرَ (٣)]. وروى الدارقطنى عن ثَوْبَانَ رضى الله تعالى عنه قال: كانَ رسولُ اللهِ وَ صائمًا فى غير رَمَضان فأصابَه [غَمٌّ فَآذاهُ فَتَفَيَّأَ فَقَاءَ. فدعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأ . ثم أفْطر . فقلتُ: يارسول الله أفِرِيضَةُ الوُضوء من القىء؟ قال: لو كانَ فريضة لوَجَدْتَه فى القُرآن. قالَ: ثُمَّ صامَ رسولُ الله وَ الغَدَ. فسمعتُهُ يقولُ: هذا مكانُ إفطارِى أمس ] (٤). وروى الترمذى عن أَنَسٍ رضى الله تعالى عنه قال: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله وَّهِ، فقال: قد اشتكتْ عَيْنِى. أَفَاكْتَحِلُ. وأنَا صَائِمٌ؟ قالَ: نَعَم (٥). وروى مُسْلم عن عُمَرَ بْن أبى سَلَمة رضى الله تعالى عنهما أنَّه سألَ رسولَ الله وَهِ: أَيْقَبِّل الصَّائِمُ؟ فقال له رسول الله وَلَ: [سَلْ هَذِهِ، لاَمَّ سَلَمَة - فَأَخْبَرَتْهُ أنَّ رسولَ اللهِ وَّلِ يَصْنَعُ ذلك فقال: يارسولَ الله. قد غَفَر اللهُ لَك ما تقدَّم من ذنبك وما تَأخَّر، فقَالَ لهُ رسولُ اللهِ وَةِ: أَمَا وَالله إنِّى لَأَتْقَاكُمُ لله وَ أَخْشَاكُمْ لَهُ] (٦). (١) هذا النوع زيادة فى م وليس فى نسخة الأصل ولا فى (ز). (٢) زيادة من م. وزدنا لفظ [لى] من سنن أبى داود، وفيها أهدى لى ولحفصة طعام بدلا من شاة. (٣) ما بين المعقوفين بياض فى م والتكملة من سنن أبى داود - كتاب الصوم - باب من رأى عليه القضاء جـ ٢ / ٣٤٢ حدیث ٢٤٥٧ . (٤) ما بين المعقوفين بياض فى م والتكملة من سنن الدارقطنى - كتاب الصيام جـ ٢ ص ١٨٤ هذا وقد جاء فى سلسلة السند لهذا الحديث اسم ((عتبة بن السكن)) فقال عنه الدارقطنى: عتبة بن السكن متروك الحديث . (٥) أخرجه الترمذى فى أبواب الصوم جـ ٣ / ٢٥٧. (٦) ما بين المعقوفين بياض فى م . والتكملة من صحيح مسلم - كتاب الصوم - باب حكم التقبيل فى الصوم جـ ٧ ص ٢١٩ - بشرح النووي. ٣٩٩ وروى أبو داود والنسائى وابن حِبَّان والحاكم عن جابر رضى الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وأنا صائمٌ فقلتُ: يارسولَ الله . صنعتُ اليومَ أمرًا عَظِيمًا: قَبَّلْتُ وأنَا صَائِمٌ؟ قال. أرأيتَ لو تَمَضْمَضْتَ مِنَ المَاءِ وأنتَ صِائمُ؟ قُلْتُ: لا بأسَ . قال: فَمهْ (١). وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال: كُنَّا عند رسولٍ الله ◌َّ فِجَاء شابٌّ فقال: يارسولَ الله. أقَبِّل وأنَا صائِمٌ؟ فنهى الشابَّ وَرَّص لِلَّشَيْخ (٢). وروى ابن النجار عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنَّ شيخًا وشابًا سألاً رسولَ الله وَ لَ عَنْ القُبْلَة لِلِضَّائم. فنهَى الشَّابَّ ورَّصَ لِلِشَّيْخِ (٣). وروى أبو داود عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رجلاً سأل رسولَ الله وَ﴿ عن المُبَاشَرة [للصائم؛ فَرَخَّصَ له، وأتَاهُ آخر فسألَه فَنَهاه . فإِذَا الذى رَّصَ له شيخٌ . وإذا الذى نَهَاهَ شَابٌّ ] (٤). وروى الدارقطنى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه [قال: قالَ النبىِ وَّل: مَنْ أكل نَاسِیًا أَوْ شَرِب نَاسيا فَلا يُفْطِر فإنما هُو رزقٌ رَزَقَه اللهُ ] (٥). وروى ابن النجار عن أبى هريرة رضى الله تعالى قال: جاءَ رجلٌ إلى النبىِوَّ فقال: (١) سنن أبى داود - كتاب الصوم - باب القبلة للصائم جـ ٢ ص ٣٢٢ حديث ٢٣٨٥. (٢) أخرج مثله أبو داود فى كتاب الصيام جـ ٢ / ٣٢٣ حديث ٢٣٨٧. (٣) أخرج مثله أبو داود فى كتاب الصيام حديث ٢٣٨٧ جـ ٢ / ٣٢٣ عن أبى هريرة. (٤) ما بين المعقوفين بياض فى م والتكملة من سنن أبي داود- كتاب الصوم - باب كراهية المباشرة للشاب جـ ٢ ص ٣٢٣ حديث ٢٣٨٧ . (٥) ما بين المعقوفين بياض فى م. والتكملة - من سنن الدارقطنى - كتاب الصيام جـ ٢ ص ١٨٠ حديث ٣٥ -٣٦ - والذى رواه الدارقطنى عن أبى هريرة فى هذا الباب كثير ومنه مثل رواية أبى هريرة عن رسول اللّه ◌ِؤية أنه قال: من استقاء عامدا فعليه القضاء . ومن ذرعه القىء فلا قضاء عليه . ٤٠٠