Indexed OCR Text
Pages 361-380
أخبرتِنى فركبَ إلى رسول الله وَ له بالمدينة [فسألَه] (١) فقال رسول الله {آل﴾ [ کیف وقد قيل،
فَفارقَها عقبةٍ](٢) ونكحتْ زوجًا غَيرِه (٣).
ورؤى الإمام أحمد والترمذى - وصححه - عن حجَّاج عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال:
قلتُ: يارسولَ الله ما يُذْهِبُ عنى مِذَمَّةَ (٤) الرَّضاع؟ قال: غُرةٌ: عبدٌ أو أمةٌ (٥).
وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنّه أَو أنَّ رجلاً سأل رسول الله وَله :
ما الذى يجوزُ من الشهود فى الرضاع؟ فقال: رجلٌ وامرأةٌ .
وروى الدارقطنى - وضعَّفه - عن كعبٍ بن مالك رضى الله تعالى عنه، أنّه أراد أن يتزوج
بيهودية أو نصرانيةٍ. فسأل رسولَ الله وَّر عن ذلك فنهاه عنها - وقال: إنها لاتُحَصِّنك (٦).
وروى الإمام الشافعى وأبو داود وابن ماجة عن الضَّخَّاكِ بن فيروز الديلمى عن أبيه رضى
الله تعالى عنه قال : قلنا : يارسول الله إنى أَسْلَمْتُ وتحتى أُختان فقال: طلِّق أيَّهما
شئتَ (٧).
وروى الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت طلق رجل زوجَتَه [ ثلاثا (٨)].
(١) زيادة يقتضيها السياق من صحيح البخارى.
(٢) زيادة يقتضيها السياق وهى من صحيح البخارى.
(٣) أخرجه الإمام أحمد جـ٤ ص ٧ - حديث ٣٨٣ - والبخارى فى كتاب العلم - باب الرحلة فى المسألة أو النازلة وتعليم
أهله حديث ٨٤ - وتكرر فى كتاب البيوع جـ٤ حديث ١٨٥٣ - وفى كتاب الشهادات بأرقام: ٢٣٧٥ - ٢٣٩٤ -
٢٣٩٥ بألفاظ مقاربة .
(٤) مِذَمة: بكسر الميم وفتح الذال ثم الميم المشددة. والمراد بمذمة الرضاع ذمامها وحقها. يقول: إذا أعطيت عبدا أو
أمة فقد قضیت دمامها .
(٥) أخرجه الإمام أحمد جـ٣ ص ٤٥٠ - والترمذى فى كتاب الرضاع حديث رقم ١١٥٣ والنسائى فى كتاب الرضاع - باب
حق الرضاع وحرمته - وكذا فى مختصر سنن أبى داود - فى كتاب النكاح - باب الرضخ عند الفصال جـ٣ ص ١٤
حديث ١٩٨٠ .
(٦) أخرجه الدارقطنى فى سننه - من طريق الحسين بن عرفة عن يونس عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن على ابن
أبى طلحة عن كعب بن مالك ثم قال: أبو بكر بن عبد الله ضعيف .
(٧) أخرجه الإمام الشافعى فى مسنده فى باب: من كتاب أحكام القرآن ص ٢٧٥ ط دار الكتب العلمية ط الأولى ١٤٠٠ هـ
١٩٨٠ / واللفظ عند الشافعى: فأمرنى أن أمْسِك أيتهما شئت وأفارِقَ الأخرى - وأخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق -
باب من أسلم وعندہ أکثر من أربع أو اختان جـ ٢ ص ٢٨٠ حديث رقم ٢٢٤٣ ط دار الجيل ، وجـ ١ ص ٥١٩ ط دار
الشعب ، وكذا فى مختصر سنن أبى داود جـ ٢ ص١٢١ - ١٢٢ حديث رقم ٢١١٠ - وأخرجه ابن ماجة فى كتاب
النكاح - باب الرجل يسلم وعنده أختان حديث ١٩٥١ وفى سنن الدار قطنى فى كتاب النكاح جـ٣
ص٢٧٣ - ٢٧٤.
(٨) زيادة يقتضيها السياق ليست فى سائر النسخ وهى من صحيح البخارى.
٣٦١
فتزوجت زوجًا غيره فطلقها [فأتتْ النبى وَ ﴿ فقالت: يارسولَ الله إنَّ زوجى طلقنى - وإنى
تزوجتُ زوجًا غيره فدخَل بى. ولم يكن مَعَه إلا مثلُ الهُدْبَة ، فلم يَقْرَيْنِى ، إلا هنَّةٌ واحدةٌ لم
يَصِلْ منِّى إلى شىء. أَفَأَحِلُّ لزوجى الأول.؟ فقال رسولُ الله ◌َّ: لا تَحِليُّن لزوجك الأول
حَتَّى يذوق عُسَيلتَكِ وتذوقى عُسَيْلَتَه](١).
وروى النسائى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسولَ الله وَ ل# سُئل عن الرجلَ يُطلق
امرأته [ ثلاثا(٢) ] فيتزوجُها الرجلُ فيُغْلق البابَ. ويُرْخِى السِّتْر ثم يُطلِّقها قَبْل أن يدخُل بها
قال: لا [تحل (٣) ] للأول حتى يُجَامِعَها الآخر (٤).
[ وروى ابن جرير عن ابن عباس رضى الله تعالی عنهما قال : سئل رسول الله پڑ عن
المُحَلل قال: الإنكاح به لاَ نكاحَ - ولا استهزاءَ بكتاب الله تعالى حتى يذوق العُسَيْلَة (٥) ].
وروى ابن ماجة والدارقطنى عن [ عقبة (٦)] بن عامر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول
الله وَلَهُ: ألا أخبركم بالتَّيْسِ المُسْتَعارِ؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال: هو المحلِّل
والمُحَلَّل له (٧).
[وروى الإمام الشافعى وأبو داود والدارقطنى [ والطحاوى والبغوى وابن قائع (٨)].
(١) ما بین المعقوفین بیاض بکل النسخ والتكملة من صحيح البخاری جـ٧ ص ٥٥ - فى كتاب الطلاق - باب من قال
لامراته: أنت على حرام - وأخرجه مسلم فى كتاب النكاح - باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره
ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها جـ١٠ ص ٣ بشرح النووي .
(٢) سقطت من م .
(٣) فى (ز) : لا تدخل وهو تصحيف صوابه من سنن النسائي.
(٤) سنن النسائي - كتاب الطلاق جـ ٦ ص ١٤٩.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من م .
(٦) فى جميع النسخ ((علقمة)) وهو تصحيف صوبناه من ابن ماجة والدارقطنى.
(٧) أخرجه ابن ماجة فى كتاب الطلاق - باب المحلل والمحلل له حديث ١٩٣٦ وأخرجه الدارقطنى فى سننه - فى كتاب".
النكاح جـ ٣ ص ٢٥١ حديث رقم ٢٨ - وفى سنن الترمذى جـ٣ ص ٣ حديث ١١٢٠ وقال : حديث حسن
صحيح، وفى مختصر سنن أبى داود جـ٣ ص ٢١ حديث رقم ١٩٩٢ وأخرج أحمد مثله عن أبى هريرة جـ ١٦ ص
١٢٦ حديث ٧٢٧١ والنسائى عن ابن مسعود والترمذى عن جابر .
(٨) ما بين المعقوفين زيادة من م .
٣٦٢
عن الحارث [بن قيس الأسدى (١) ] رضى الله تعالى عنه قال: أسلمتُ وعندى ثمانِى نسوة
فذكرت ذلك للنبي ◌َ* فقال: اختر منهن أربعًا، وفارق سائِرَهُنَّ (٢) .
وروى الإمامُ الشافعى عن نوفل بن معاوية [ الديلى (٣)] رضى الله تعالى عنه
قال: أسلمتُ وعندى خمسُ نسوة. فسألتُ النبىِ وَّ. فقال: فارقْ واحدةً وأمْسِكْ أربعًا
فعمدتُ إلى أقْدَمِهِن [ عاقِرٌ (٤) منذُ ] ستينَ سنةً ففارقْتُها (٥).
وروى الإمام أحمد والترمذى وصحَّحه - عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رجلاً
[ جاء (٦)] مُسْلِمًا على عهدِ رسولِ الله وَّر. ثم جاءتْ امرأتُه مُسلمةً بعدَه، فقال الرسول
اللهِ وَّهِ: إنها كانت أسلمتْ معى فردَّها [علىَّ (٧)] [فردَّها (٨) عليه] رسولُ اللهِوَّةِ(٩).
[ وروى الدارقطنى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: سُئل رَسولُ اللهِ وَ (١٠)] [ عن
رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزَّوجَها أو ابنتها قال: لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنما يُحَرِّم ما كان
بِنِكّاح](١١).
(١) زيادة من مسند الشافعى وسنن الدارقطنى لتحديد المراد باسم الصحابى.
(٢) أخرجه الإمام الشافعى فى مسنده من كتاب أحكام القرآن - وأخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق - باب من أسلم وعنده
نساء أكثر من أربع أو أختان جـ ٢ ص ٢٧٩ ط دار الجيل وجـ ١ ص ٥١٩ ط دار الشعب قال أبو داود عن هشيم:
"إن الراوى هو قيس بن الحارث لا الحارث بن قيس - قال وهو الصواب - وأخرجه الدارقطنى فى سننه - كتاب النكاح
جـ ٤ ص ٢٧١ حديث ١٠٠ وتكرر - رقم ١٠٢ / ١٠٣.
(٣)
زيادة من مسند الشافعى .
(٤)
لیست فی ز وهی فی م .
(٦) سقطت من م . وهى ضرورية لصحة السياق وهى ثابتة فى ز .
(٥)
مسند الإمام الشافعى ص٢٧٤ - ٢٧٥ ط دار الجبل .
(٧-٨) زيادة تقضيها صحة السياق وهى فى المسند والترمذى.
(٩). أخرجه الإمام أحمد من أحاديث ابن عباس جـ ٣ ص ٢٠٦١ حديث رقم ٢٠٥٩ والترمذى فى كتاب النكاح - باب
ما جاء فى الزوجين المشركين يسلم أحدهما .
ویشهد لصحة الحدیث ما ثبت بالسند الصحیح عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله # رد ابنته زينب على
زوجها أبی العاص بن الربيع بالنکاح الأول ولم یحدث شیئا کما فی مسند أحمد حدیث ١٨٧٥ .
(١٠) ما بين المعقوفين زيادة فى م بعدها بياض.
(١١) ما بين القوسين بياض فى م والتكملة من سنن الدارقطنى جـ ٣ ص ٢٦٨. من كتاب النكاح حديث رقم ٩٠.
٣٦٣
[ وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أن رجلاً قال: يارسول الله إن امرأتى لا
تَرُّذُ يَدَ لامس (١)] [قال: غَرِّ بها قال: أخافُ أن تَتْبَعَها نفسِى. قال: فاستمتع بها](٢).
وروى الإمام الشافعى عن خُزَيْمة بن ثابت رضى الله تعالى عنه أن رجلاً سأل رسولَ الله وَ لّله
عن إتيان النساء فى أذْبارهن [ فقال النبى ◌ََّ: حلال، فلما ولىَّ الرجلُ دعاه أو أمر به فَدُعِىَ
. فقال: كيفَ قلتَ ، فى أى الخربتين أو فى الخرزتين أو فى أى الخصفتين : أمِنْ دُيُرِها
فى قُبُّلها فنعم أمِنْ دُبُرها فى دُبُرِها فلا فإن الله لا يَسْتِحيى من الحق . لا تأتُوا النساءَ فى
أدْبَارِ هِنَّ](٣).
وروى الترمذى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : جاء عمر رضى الله تعالى عنه
إلى رسول الله وَيهِ فقال: لعل الرجل يَفْعُلُ بأهله، ولعل امراةً تُخْبِرُ بما فعلت مع زوجها فأرَّمَّ
القومُ فقلتُ : أىْ والله (٤) [ يا رسولَ الله. إنهن لَيَقُلْنَ وإنهم ليفعلون. قال: فلا تَفْعلوا".
فإنما مثلُ ذلك مثلُ شيطانٍ لَقِى شيطانةً فَفَشِيَها والناسُ يَنْظُرُونَ ] (٥).
[ وروى الإمام أحمدُ عن أسماء بنتِ يَزِيدَ رضى الله تعالى عنها أنَّها كانَتْ عندَ
(١) ما بين المعقوفين زيادة فى م .
(٢) ما بين المعقوفين بياض فى م والتكملة من سنن أبي داود - كتاب النكاح - باب النهى عن تزويج من لم يلد من النساء
جـ٢ ص ٢٢٦ حديث رقم ٢٠٤٩.
(٣) ما بين المعقوفين بياض والتكملة من مسند الامام الشافعى من كتاب أحكام القرآن ص ٢٧٥ - ٢٧٦ وأخرجه ابن ماجة
فى كتاب النكاح حديث ١٩٢٤ من طريق أحمد بن عبده عن عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن
شعيب عن عبد الله بن هرمى عن خزيمة بن ثابت قال الهيثمى فى مجمع الزوائد: فى إسناده حجَّاج بن أَرْطَاة وهو
مُدلِّس، والحديث منكر لا يصح من وجه كما ذكر' غير واحد. ورواه الترمذى من طريق طلق بن على ، ولكن
الشافعى أخرجه من طريق عمه محمد بن على بن شافع عن عبد الله بن على بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن
الجَلَّح أو عمرو بن قُلان بن أُحيحة بن الجلَّح (شك الشافعى) عن خزيمة بن ثابت. وعقب على هذا الإسناد
بالتوثيق .
(٤) هذا ما جاء فى الأصل وزوليس فى م .
(٥) ما بين القوسين بياض فى الأصلُ و (ز) وأكملناه من مسند الامام أحمد من أحاديث أسماء بنت يزيد جـ ٦ ص
٤٥٦. وكذا جاء فى الترغيب والترهيب للمنذرى جـ ٣ ص ١٦ وفى المسند والترغيب لعل رجلا يقول ما يَفْعل بأهله
ولعل امرأةً تخبر - ومعنى أرَّمَّ القوم بفتح الهمزة والزاء وتشديد الميم اى سَكّتُوا وقيل : سكتوا من خوف ونحوه وجاء
معنى هذا الحديث مطولا فى سنن أبى داود جـ ٢ ص ٢٥٩ - ٢٦٠ مع اختلاف فى العبارات .
٣٦٤
۔۔
رسول الله ◌َّ فقال: لعلَّ الرجل يقولُ يَفْعَلُ بأهله ولعلَّ امرأةً تُخْبِر بما فَعَلتْ مع زَوْجها فأرَمَّ
القومُ ، فقلت: أَىْ والله (١) الخ .
وروى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقى عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه قال : سئل رسولُ
اللهِ وََّ عن العزل، وفى لفظ أحمد: سألْنَا رسولَ الله وَّهِ عن العَزْلِ فقال: اصْنَعُوا ما بَدَا
لكم فما قَضَى الله فهو كائن وليسَ مِنْ كلِّ الماء يكون الولد (٢) [ وفى لفظ عند عبد الرزاق:
جاءَ رجلٌ من الأنصار إلى النبى وَلّ فقال: يا رسولَ الله . إن لى جاريةً ، وأنتا أعْزِل عنها،
فقال النبى وَهِ ما يُقَذَّرْ يَكُنْ، فلم يَلْبَتْ أَنْ حَمَلَتْ، فجاءَ إلى النبى يَّ فقال: إنها
حَمَلَتْ فقال النبيِّ: ما فَضَى اللهُ لنفسِ أن تَخْرِج إلّ هِىَ كَائِنُهُ](٣).
وروى عبد الرازق والترمذى عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : جاء ناسٌ من المسلمين ،
فقالوا : يا رسول الله ، إنها تكون لنا إماء فنعزلُ عَنْهُن، وزعمتْ يهودُ أنها المَوُودة الصغرى
فقال رسولُ الله ◌َّهُ: كذبتْ يهودُ، كذبَتْ يهودُ. ولو أراد اللهُ أن يَخْلُقَه لم يَرُدَّه (٤).
وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد (٥) بن السكن رضى الله تعالى عنها قالت : مرَّ بنا
رسول الله وَلّ ونحنُ فى نسوة [فسلّم علينا. وقال: إياكنَّ وكُفْرَ المُنْعِمين. فقلنا: يارسول
الله وما كُفْرُ المُنْعِمِين؟ قال : لعل إحْداكنَّ أنْ تَطولَ أَيْمتُها بين أَبَوَيْها. وتعنس، فيرزُقُها اللهُ
(١) ما بين المعقوفين هو ما فى م لرواية الحديث.
(٢) أخرجه أحمد فى مسنده من أحاديث أبى سعيد الخدرى من طريق شعبة عن أنس بن سيرين عن أخيه معبد بن
سيرين الوداك عن أبى سعيد ومن طريق عبد الرحمن عن سفيان عن أبى اسحاق عن أبى الوداك عن أبى سعيد .
وفى لفظ أحمد: سالت رسول الله يَّ فقال ليس من كل الماء يكون الولد إذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شىء
وفى إحدى طرقه جاء قوله : لا عليكم ألا تفعلوا .
وأخرجة مسلم فى كتاب النكاح باب حكم العزل جـ ١٠ ص ١٢ بشرح النووي، والبخارى فى كتاب العتق حديث
٢٢٨٦ ونكرر فى كتاب النكاح - باب العزل جـ ٧ ص ٧٢ .
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من م وليس فى غيرها .
(٤) أخرجه الترمذى فى كتاب النكاح حديث رقم ١١٣٦، والبيهقى عن أبى سعيد فى السنن الكبرى كتاب النكاح -
باب العزل جـ ٧ ص ٢٢٩ .
(٥) أسماء بنت يزيد بن السكن : صحابية أنصارية وهى إحدى نساء بنى عبد الأشهل .
٣٦٥
عزّ وجلّ زوجًا يرزُقُها منه مالاً وولدا فتغْضَبِ الغَضْبةِ فراحتْ تقول : ما رأيتُ منه خيرا قطّ ،
وقال مرةً : خيرا قط ](١).
وروى الإمام الشافعى والشيخان والدارقطنى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : إن
هندا بنتَ عُتبة أتتْ رسولَ الله وَّ فقالت: يا رسول الله. إن أبا سُفيان رجل شحيحٌ وإنه [ لا
يُعْطينى ما يَكْفينى وَوَلِدِى إلَّ ما أخذتُ منه سِرًّا، وإنَه لَيْسَ لِى منه إلا ما يُدْخِل علىَّ. فهلْ
علىَّ فى ذلك من شىءٍ . قال: خذى أنتِ وبنوُكِ ما يَكْفِيك بالمَعْرُوفِ](٢).
[ وروى البيهقى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسولَ الله
عندى دينار (٣)] [ قال: أَنْفِقْه على نَفْسِك، قال عِنْدى آخر. قال أنَفْقْه على وَلَدِك. قال :
عندى آخر. قال : أنفقه على أهلك. قال : عندى آخر . قال : أنفقه على خادِمِك قال :
عندى آخر قال أنتَ أعلمُ به - قال سعيدُ بن أبى سعيدٍ أحد رجال السند :
ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث : يقول ولدُك أنفِقْ علىَّ إلى مَنْ تَكلنى؟ تقول
زوجتك أنفق علىَّ أو طلقنى. يقول خادمك: أنفق علىَّ أو بعنى (٤)].
[ وروى الإمام أحمد عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنها (٥)] [وكانت
امرأةٌ صَنَاعًا وكانت تَبِيع وَتَصَدَّق فقَالتْ لعبد الله يومًا: لقد شَغَلْتَني أنتَ وولدُك فما أَسْتَطِيع
أن أَتَصَدَّقَ مَعَكم .. فقال ما أُحِبُّ - إن لم يَكُنْ في ذلك أجر - أن تَفْعَلى: فسألا عن ذلك
رسول الله وَّ فقال لها رسولُ الله ◌َّ: لك أجْرُ ما أنفقت عَلَيْهِم](٦).
(١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ٦ ص ٤٥٢.
(٢) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح البخارى جـ ٤ ص ٨٢ وتكرر فى كتاب البيوع حديث رقم
١٩٩٣، وأخرجه مسلم فى كتاب الأقضية - باب قضية هند جـ ١١ ص ٧ - بشرح النووى - وأخرجه الإمام الشافعى
فى مسنده - من كتاب أحكام القرآن ص ٢٦٦ ط دار الكتب العلمية .
(٣) ما بين المعقوفين زيادة فى م .
(٤) ما بين المعقوفين بياض فى م أكملناه من مسند الإمام الشافعى أخرجه من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن
عجلان عن سعد بن أبى سعيد عن أبى هريرة ص ٢٦٦ ط دار الكتب العلمية .
(٥) ما بین المعقوفین زيادة فى م وبعدها بياض.
(٦) ما بين المعقوفين بياض فى م والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ٥٠٣/٣ من حديث رائطة امرأة عبد الله بن مسعود.
٣٦٦
النوع التاسع عشر
فى بعض فتاويه ◌ٍَّ فى الطلاق والخلع (١) والإيلاء
والظهار واللعان وإلحاق الولد والعِدَّة وما يتعلق بذلك
روى أبو داود والترمذى والدارقُطنى عن عبد الله بن يزيد بن زُكَانَة عن أبيه عن جده رضی
الله تعالى عنه قال: أتيتُ رسولَ الله ◌َّهِ فقلتُ يا رسول الله [إنى طلقْتُ امرأتي البَنَّةُ. فقال:
ما أردتَ بها ؟ قلتُ واحدة. قال: والله؟ قلتُ: واللهِ قال: فهو ما أردتَ](٢).
وروى الدارقطنى عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال: طلق بعض آبائى امرأته
ألفًا. فانطلق بَنُوه إلى رسول الله وَ[فقالوا: يا رسولَ الله. إن أبانا طلَّق أُمَّنَا ألفًا. فهلْ له من
مَخْرِج؟ قال: إنَّ أباكم لم يَتَّقِ اللهِ تَعالى فيجْعلُ له من أَمْرِه مَخْرجًا بانَتْ مته بثلاثٍ على غيرِ
السُّنَّةَ. وتسعمائة وسبعٌ وتسعُون إثمٌّ فى عُنُقِه ](٣) ..
وروى الشيخان [ وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر، وأبو يعلى وابن
مردويه والبيهقى] (٤) عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلَّق امرأتَه وهى حائِض فذكر
ذلك عمرُ رضى الله تعالى عنه لرسول الله وَّةٍ فَتَغَيَّظ منه ثم قال [ له رسولُ اللهِ وَّهِ: مُرْه(٥)]
فَلْيُرَاجِعْها ثم يُمْسِكها حتى تطهرَ ثم تَحِيضُ ثم تطهرُ. فإن بَدا له أن يُطَلِّقَها طاهِرًا
(١) زيادة فى م.
(٢) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن الترمذى جـ ٣ ص ٤٧١ فى كتاب الطلاق واللعان حديث رقم
١١٧٧ . وأخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق باب فى البتة جـ٢ ص ٢٧٠ حديث ٢٢٠٦. وفى مختصر سنن أبى داود
جـ١ ص ١٣٣. وأخرجه الدارقطنى ، فى كتاب الطلاق جـ ٤ ص ٣٣ حديث رقم ٨٩/٨٨.
قال الترمذى تعليقا على هذا الحديث: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبى وغيرهم فى طلاق البتة فروى عن
عمر أنه جعلها واحدة وروى عن على أنه جعلها ثلاثة، وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة
وإن نوى ثلاثا فثلاث. وقال مالك فى البتة: إن كان قد دخل بها فهى ثلاث. وقال الشافعى إن نوى واحدة فواحدة
ويملك الرجعة وإن نوى ثنتين فثنتان .
وسمى الداقطنى امرأته فهيمة وزاد فى التعليق: ردّها رسول الله فطلقها الثانية فى زمن عمر والثالثة فى زمن عثمان رضى
الله عنهم .
(٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن الدارقطنى جـ٤ ص ٢٠ حديث ٥٣، قال الهيثمى فى مجمع
الزوائد جـ ٤ ص ٣٣٨ رواه كله الطبرانى وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافى العجلى وهو ضعيف. وعقب الدارقطنى
بقوله : رواته مجهولون وضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقى .
(٤) ما بين المعقوفين زيادة فى م.
(٥) زيادة يقتضيها السياق من صحيح البخارى.
٣٦٧
[ثم إن (١) شاء أمْسَك بَعْدُ. وإن شاءَ طلق قَبل أن يَمُسَّ، فتلك العِدَّة التى أمر الله عزّ
وجل أن يُطلَّق لها النِّساء ] ثم قرأ رسولُ الله ◌َّ: ﴿يا أيها النبى (٢) إذا طَلَّقْتُم النساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنُّ (٣) ] أى قبل عدتهن] (٤).
وروى [ الإمام أحمد وغيره عن أبى رُزَيْن الأَسدى (٥)] والدارقطنى عن أنس رضى الله
تعالى عنه قال رجل لرسول الله مَّه قال: أرايتَ قول الله تعالى (الطلاق مرتان (٦)) فأين
الثالثة؟ قال: إمْساٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان (٧).
وروى الشيخان عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله وَّر حلف [ لا يدخُل على
بعض نِسائِه شهرًا، فلما مَضَى تسعة وعشرونَ يومًا غَدَا عليهن أَوْ رَّحَ، فقيل له: يا نَبِىَّ اللَّهِ
حلْفتَ ألَّ تدخُل عَلَيهِنَّ شَهرًا. قال: إن الشهرَ يكونُ تسعةٌ وعِشرينَ يومًا ] (٨).
وروى البيهقى عن عائشة رضى الله تعالى قالت: أقْسَم رسولُ الله وَّ أن لا يدخُلَ على
نسائه شهرا[ وكانتْ انْفَكَّتْ رجلُه فأقامَ فى مَشْرَبةٍ له تسعًا وعشرين، ليلةً، ثم نزلَ، فقالوا:
يارسول الله آلَيْتَ شهرًا؟ قالت. فقال: إنَّ الشهرَ يكونُ تسعةً وعشرين ليلةٌ ] (٩) ..
(١) ما بين المعقوفين زيادة فى م. وموضعها بياض فى الأصل وز.
(٢) لم يرد أول الآية فى م.
(٣) أول سورة الطلاق.
(٤) الحديث أخرجه البخارى - فى كتاب الطلاق - باب طلاق السنة جـ ٧ ص ٥٢ - ومسلم فى كتاب الطلاق - باب
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها - جـ ١٠ ص ٦٠ شرح النووي - وأخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق - باب السنة
جـ٢ ص ٢٦١ حديث ٢١٧٩. ص ٢٦٢ وحديث ٢١٨٢ - ٢١٨٥.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة فى م.
(٦) سورة البقرة - أول الآية: ٢٢٩.
(٧) أخرجه الدارقطنى فى سننه - كتاب الطلاق جـ٤ ص ٤ حديث رقم ١، ٢ وزاد الدارقطنى بعد قوله: تسريح بإحسان
هى الثالثة .
(٨) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكلمة من صحيح البخارى جـ ٧ ص ٤١ كتاب النكاح - باب هجرة النبى وَّة
نساءه شهرا .
(٩) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من السنن الكبرى للبيهقى جـ ٧ ص ٣٨١ كتاب الإيلاء - باب الرجل
يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر. وأخرجه البخارى فى كتاب الطلاق - باب قول الله تعالى ﴿للذين يُؤْلُون مِنْ
نِسائهم تَرَبُّصُ أربعة أشهر إلى قوله تعالى إن الله سميع بصير﴾ جـ ٧ ص ٤٤ . وفى مسند الإمام أحمد عن عائشة جـ
٦ ص ٣٣ وفى جميع المصادر جاءت [ آلى ] بدلا من أقسم.
٣٦٨
وروى الترمذى والبيهقى والدارقطنى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رجلا أتى
رسول الله ◌ٍَّ قد ظاهرَ من امرأته فوقَع عليها [ فقال: يا رسول الله . إنى قد ظاهرتُ من زَوْجتى
فوقعْتُ عليها قبل أن أُكَفِّر، فقال: ومَا حملك على ذلك - يَرْحَمُك الله، قال: رأيتُ خُلْخَالَها
فى ضوءِ القمر. قال: فلا تَقْرَبْها حتى تَفْعَل ما أمرك الله به ] (١).
وروى [ الإمام أحمد ومسلم (٢) عن عبد الله ] بن مسعود رضى الله تعالى عنه أن رجلا من
الأنصار جاء فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلاً [ من أهل البادية (٣)] فتكلم جَلَدْتُموه
أو قال: قَتَلتُموه وإن سكتَ سكتَ على غيْظِ، وَلَأَسْأَلَنَّ عنهُ رسولَ الله ◌َِّ [ قالَ: فسألَه،
فقال: يا رسول الله إنْ أحدُنا رأى مع امرأته رجلاً فَقَتله قتلتموه، وإن تكلّم جَلدْتُموه. وإن
سكتَ سكت على غَيظٍ. وجعل يقول: اللهُمَّ افتح اللهم افتح قال فنزلت الملاعنة ﴿ والَّذِينَ
يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شهداءُ إِلَّ أَنْفُسُهم (٤) ... ﴾ (٥).
[ وروى الشيخان والبيهقى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنَّ رجلاً من أهل البادية أتى
رسول الله ◌َُّ (٦)] [ فقال يا رسول الله إنَّ امرأتَى وَلَدَتْ على فراشى غلامًا أسود. وإنَّا أهلُ بيت
لم يكن فينا أسودُ قطُّ قالَ: هِلْ لكَ مِن إبل؟ قال: نَعَم. قال: فما ألوانها؟ قال: حُمْر
قال: هل فيها أسودُ؟ قال: لا، قال: فهل فيها أوْرَقُ؟ قالَ: نعم. قال فأنَّى كان ذلك؟
قال: عَسَى أن يكون نَزَعَه عرق قال: فلعلَّ ابنك هذا نَزعه عرْقٌ](٧).
(١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن الترمذى جـ ٣ ص ٤٩٤ فى كتاب الطلاق - باب المظاهر يُؤَاقع
قبل أن يَكَفِّر حديث رقم ١١٩٩. وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى جـ ٧ ص ٣٨٥ - كتاب الظهار باب لا يقرّبها
حتى يُكَفِّر. وابن ماجة فى كتاب الطلاق - باب المظاهر يجامع حديث ٢٦٥٠. والدارقطنى - كتاب النكاح جـ ٣ ص
٣١٦، ٣١٧ حديث رقم ٢١٦ وفى سنن الدارقطنى جاء لفظه: أما سمعتَ الله يقول: من قبل أن يتماسًا، أمسك
عليك امرأتك حتى تكفر.
(٢) زيادة تقتضيها صحة السياق وجاء فى الأصل وزوم: روى ابن مسعود.
(٣) زيادة من مسند الإمام أحمد.
(٤) الآيات من سورة النور من : ٤ - ٩.
(٥) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ٦ ص ٤٢ حديث رقم ٤٠٠١ وتكرر رقم
٤٢٨١ مع اختلاف يسير فى الألفاظ - وأخرجه مسلم فى كتاب اللعان جـ ١٠ ص ١٢٧، ١٢٨ بشرح النووي وأخرج
البخارى مثله عن سهل بن سعد الساعدى فى قصة عويمر العجلاني جـ ٧ ص ٦٩ .
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من م بعدها بياض ولفظ هذه الزيادة فى الشيخين ليس فيها من أهل البادية .
(٧) ما بين المعقوفين بياض فى م. والتكملة من شرح سنن ابن ماجة عن ابن عمر جـ ١ / ٦١٨ وما فى سنن ابن ماجة هو
الموافق لمقدمة الحديث كما أوردها المؤلف .
٣٠٩
( ٢٤ - سبل الهدى والرشاد جـ ٩)
وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رجلا أتى رسول الله ◌َفي فقال :
يارسول الله وُلِدَ لَى غُلامٌ أسود [ فقال النَّبِىُّ ◌ََّ: هلْ لك من إبلٍ؟ قال: نعم، قال: فما
ألوانها ؟ قال: حُمْرٌ قال : هل فيها من أوْرَقَ؟ قال: إن فيها لَوُرْقًا. قال : فأنَّى أَتَاها ذَلك؟
قال: عَسَى أن يكون نَزَعَه عِرْقٌ قال: وهَذَا عسى أن يكونَ نَزَعِه ◌ِعِرْقٌ](١).
[ وروى الإمام أحمد عن يوسف بن الزبير مولى آل الزبير [عبد الله بن الزبير ](٢) ] [ قال:
كان لزمعة جارية يطؤُها . وكانت تُظَنُّ برجلٍ آخرَ أنه يَقَع عليها فماتَ زَمعةُ وهى حُبْلى
فولدت غلاما يُشْبِهِ الرجل الذى كانت تُظَن به فذكرته سودة لرسول الله وَّه فقال: أما الميراث
فله ، وأما أنت فاحتجبى منه فليس لك بأخ ](٣).
وروى أبو داود عن [ ابن (٤) عمرو ] رضى الله تعالى عنهما قال : قام رجل فقال: يارسول
الله إن فلانا ابنى؛ [ عَاهَرْتُ (٥) بِأُمِّهِ] فى الجاهِلِيِّة. فقال رسول الله ◌َّ: لا دِعْوَةَ (٦) فى
الإِسلام ، ذهب أمر الجاهلية. الولدُ للفِراش وللعَاهِرِ الحجر (٧) .
العاهر : بعين واحدة وراء مهملتين : الزانى . والمعنى أنه لاحظ للزانى فى الولد وإنما
هو لصاحب الفراش وهو الزوج أو السيد .
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن رافع بن [ سِنَان (٨)] رضى الله تعالى عنه أنه أسلم وأبت
امرأتُه أن تُسْلم [ فأتَتْ النَّبِىَّ ◌َِّ فِقَالَتْ: ابنتى وهى فَطِيم أو شبهه . وقال رافعُ: ابْنَتَى.
(١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ، والتكملة من صحيح البخارى جـ ٧ ص ٦٨ - فى كتاب الطلاق - باب إذا عرَّض
بنفى الولد - وأخرجه مسلم فى كتاب اللعان جـ ١٠ ص ١٢٣ بشرح النووي .
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من م.
(٣) ما بين المعقوفين بياض فى م وأكملناه بما يناسبه من سنن الدارقطنى جـ ٤ / ٢٤٠.
(٤) فى نسخة الأصل وز (ابن عمر) من غير واو والصواب ابن عمرو كما فى سنن أبى داود ومختصرها ..
(٥) فى الأصل وز [ عاهر بأمة ] وهو تصحيف والتصويب من سنن أبى داود .
(٦) دعوة: بكسر الدال أى ادِّعاءُ الولد ، وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم
وإنما يرجم المحصن خاصة . وإنما المراد أن له الخيبة ولا حق له فى الولد - ذكره الخطابى فى معالم السنن على
هامش مختصر سنن أبى داود جـ ٣ ص ١٨٣ حديث ٢١٧٩ .
(٧) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق - باب الولد للفراش جـ ٢ ص ٢٩١ حديث ٢٢٧٤ .
(٨) فى نسخة الأصل و (ز) : سفيان والصواب: سنان كما فى م وسنن أبى داود .
٣٧٠
فقال له النبي ◌َِّ: اقعُد ناحيةً. وقال لها: اقْعُدى ناحيةً، قال: وأقْعَد الصَّبية بَيْنُهُما ثم
قال: ادْعُوَاها، فمالتْ الصَّبِيَّة إلى أبيها. فَأَخَذَها](١).
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن [ ابن عمرو (٢)] رضى الله تعالى عنهما أن امرأة أتت
رسول الله بَّ فقالتْ: يارسول اللهَ إنْ ابْنِى هذَا كان بَطْنِى [ له وِعاءً، وَذيى له سِقاءً.
وحِجْرى له حِوَاءٌ ، وإن أباه طلقنَىَ، وأراد أنْ يَنْتَزِعَه منى، فقال لها رسولُ اللهِ وَِّ: أنتِ
أحقُّ به ما لم تنكحى ](٣).
[ وروى أبو داود والترمذى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن
شماس اخْتَلَعَتْ من زوجها (٤)] [ فأمرها النبى وَّ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيضَةٍ ] (٥) .
وروى الإمام الشافعى وأحمد والبخارى عن المِسْوَر بن مخْرَمة رضى الله تعالى عنه .
أن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّة قد نَفَست [بعد وفاة زوجها بليالٍ. فجاءت النبيَّ ◌َّ فاستأذَنَّتْه أنْ
تَنْكِحَ فَأَذِنَ لها فَنَكَحَتْ ](٦).
وروى الدارقطنى عن أُبَيِّ بن كَعْب رضى الله تعالى عنه أنه سألَ رسولَ اللهِوَ ◌ّ عِن ذَوات
الأحْمال : [ يارسولَ أهذه الآية مُشَتَركة؟ قال: أَيَّة آبة؟ قلتُ : ( وأُؤُلاَتُ الأحْمَال أجَلُهُنَ أنْ
يَضَعْن حملهن ) المُطَلَّقَة والمُتَوفَّى عنها زوجها؟ قال: نَعَمْ](٧) .
(١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن أبى داود - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من یکون الولد جـ ٢
ص ٢٨٠ حدیث ٢٢٤٤
(٢) فى ز والأصل [ ابن عمر ] والتصويب من المسند وسنن أبى داود ومن م .
(٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ، والتكملة من سنن أبى داود جـ ٢ ص ٢٩٢ حديث ٢٢٧٦ - فى كتاب الطلاق
- باب من أحق بالولد. وكذا فى مختصر سنن أبى داود جـ ٣ ص ١٨٥١ حديث ٢١٨١ - وأخرجه الإمام أحمد من
أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص جـ ١١ ص ١٠ حديث رقم ٦٧٠٧ .
(٤) هذا الجزء ساقط من م .
(٥) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ، والتكملة من مختصر سنن أبى داود جـ ٣ ص ١٤٤ حديث رقم ٢١٣٧ .
فى كتاب الطلاق - باب الخلع. وفى سنن أبى داود جـ ٢ ص ٢٧٦ - ٢٧٧ حديث رقم ٢٢٢٩ - وأخرجه الترمذى فى
كتاب الطلاق - باب ما جاء فى الخلع حديث رقم ١١٨٥ والنسائى فى كتاب الطلاق .
(٦) ما بين القوسين بياض بسائر النسخ والتكملة من مسند الإمام الشافعى ص ٢٩٩ من كتاب العِدّد - والحديث أخرجه
البخارى فى كتاب الطلاق - باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن جـ ٧ ص ٧٢ ط دار الشعب.
(٧) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن الدارقطنى جـ ٣ ص ٣٠٢ حديث رقم (٢١٠ - ٢١١).
وهو فى مجمع الزوائد جـ ٥ ص ٢ - باب العِدَّة.
٣٧١
وروى مسلم عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه أن رسول الله وَ لو نظر فى بعض أسفاره
إلى امرأة [ مُجِحِّ (١)] [ على باب فُسْطَاطٍ. فقال: لعَّله يُريدُ أنْ يُلِمَّ (٢) بها؟ فقالوا: نَعَمْ
فقال رسول الله وَّهُ: لَقَد هَمَمْتُ أن ألعَنهُ لَغْنًا یدخُل معه قبره کیف یُورُه وهو لا يحلُّ له،
كيف يَسْتَخْدِمُه وهو لا يَحِلُّ له](٣).
وروى البيهقى عن الزبير رضى الله تعالى عنه أنه كان عنده أمّ كلثومُ بنتُ عُقْبة فقالت له
وهى حاملٌ : [ طيب نَفْسى بِتطليقةٍ فَطَلَّقها تطليقة، ثم خرج إلى الصَّلاة. فرجع وقد
وضعتْ،. فقال لها: خَدَعْتِنِى، خَدَعَك الله. ثم أتى النبيَّ ◌َّهِ فسألَهُ عَنْ ذلك؟ فقال :
بَلَغَ الكِتَابُ أجله، اخْطبها إلى نَفْسِها. فقال: خَدَعَثْنِى خَدَعَها الله] (٤).
وروى مسلم عن [ أبى (٥) ] سَلَمةَ بن عبد الرحمن أنَّ فاطمة بنت قيسٍ أخْتَ الضَّحَّاك بن
قيس [ طلَّقها زوجُها فى عَهْد النبيِّ ◌َـ وكان أنْفَقَ علَيها نَفَقَةَ دونٍ - فلما رأت ذلك قالت:
والله لأُعْلِمَنَّ رسولَ الله ◌َّهِ. فَإِن كانَ لى نفقةٌ أخذتُ الذى يُصْلِحُنِى وإنْ لم تكُنْ لِى نفقة لم
آخُذْ مِنْهِ شيئًا. قالت: فذكرتْ ذَلك لرسول اللهِلَّه. فقال: لا نَفَقَةَ لكِ ولَا سُكْنَى] (٦).
وروى مسلم وأبو داود عن جابر (٧) رضى الله تعالى عنه قال: طُلِّقَتْ خالتى [ فأرادتْ أن
(١) جاء فى م: (تحج): بتاء وحاء وجيم وجاءت فى ز والأصل: ( قمح) بالقاف والقاف بعدها حاء ان. وهو
تصحيف صوابه من مسلم : مُجحّ : بميم مضمومة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة وهى الحامل التى قربت ولادتها .
(٢) يُلِمَّ بها : أى يطأها - وكانت حاملا سبية لا يحل جماعها حتى تضع .
(٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ، والتكملة من صحيح مسلم جـ ١٠ ص ١٤ - ١٥ بشرح النووي - فى كتاب
النكاح - باب تحريم وطء الحامل السبية .
قال النووی : تقدیر الحدیث أنه قد یستلحقه ویجعله ابناله ویورثه مع أنه لا يحل له توریثه لکونه لیس منه - ولا يحل
توارثه ومزاحمته لباقى الورثة ، وقد يستخدمه استخدام العد ويجعله عبدا يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا
وضعته لمدة محتملة لكونه من كل واحد منهما فيجب عليه الامتناع عن وطئها خوفا من هذا المحظور .
(٤) ما بين المعقوفين بياض بجمع النسخ. والتكملة من السنن الكبرى للبيهقى - كتاب العدد - باب عدة الحامل
المطلقة جـ ٧ ص ٤٢١
(٥) فى (م): أم. وما فى ز والاصول ( أبى) وهو الصواب لموافقته لما فى صحيح مسلم.
(٦) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح مسلم جـ ١٠ ص ٩٨ - ٩٩ بشرح النووي كتاب الطلاق -
باب المطلقة البائن لا نفقة لها .
(٧) فى م : روى مسلم عن أم سلمة بن عبد الرحمن - وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من نسخة الأصل وز موافقا لما فى
صحيح مسلم .
٣٧٢
تُجِدَّ نخلَها. فَزَجرها(١) رجل] [أنْ تَخْرُجَ. فأتَتْ النبى ◌ََّ، فَقَال: بَلَى فَجُدِّى نخلَك
فَعَسَى أنْ تَصَدَّقِى أوْ تَفْعِلى معروفا](٢).
وروى البيهقى عن (٣) زينبَ بنت كعب بن عُجْرَة - وكانت تحت [ أبى (٤) ] سعيد
الخُذْرى أن [ الفُرَيْعَةَ (٥) ] بنتَ مَالك ◌ِن [ سِنان (٦)] وهى أختُ أبى سعيد الخدرى (٧).
[أخبَرَتْها أَنَّها جاءَتْ النَبيَّ ◌َّرَ فسألتْه أن ترجِعَ إلى أهلها فى بنى خُدْرَةَ . فإِنَّ زوجها خرجَ فى
طلب أَعْبُدٍ له ، أَبَقُوا ، حَتَّى إذا كان بِطَرَفِ القُدوم لَحِقَهُمْ فَقَتَلوه. فسألتُ رسول الله وَّهِ أَنْ
أرجِعَ إلى أهلى. فإنَّ زَوْجِى لَمَّ يَتْرِكِنِى فى مَسْكٍ يَمْلِكُه . قالتْ: فقالَ رسولُ الله ◌َّهُ : نَعَم
حتى إذا كنتُ فى الحجرة أو فى المسجد دَعَانى أوْ أمَرَ بِى فَدُعِيِتُ له ، قال: كيفَ قُلْتِ ؟
فَرَدَدْت عَليهِ القصّة التى ذكرتُ لهُ منِ شَأْنٍ زَوْجى . قال: امْكُثِى فى بيتِكِ حتى يَبْلُغَ الكتابُ
أَجَلَه. قالتْ: فاعْتَدَدْتُ فيه أربَعَةَ أشهر وعشراً. فلما كانَ عثمانُ أرْسَل إلىَّ فسألَنى عنْ
ذلك فأخبرتُه فاتَّبعنی وَقَضَی به ](٨).
وروى الشيخان عن زينبَ [ابنةٍ (٩)] ◌ُمُّ سَلَمَةَ [ عن أُمها (١٠) ] رضى الله تعالى عنهما
قالتْ جاءتْ امرأةٌ إلى رسول الله وَّفقالت: يا رسول الله [إن ابْنَتِى تُؤُنِّى عنها زوجُها، وقد
اشتكت أَفَنَكْحِلُها؟ فقال رسولُ الله ◌َّهِ: لا مرتين أو ثلاثًا كُلُّ ذَلك يَقُول: لاَ. ثم قالَ رسولُ
الله ◌َّ: وقد كانَتْ إِحْدَ اكُنَّ فى الجَاهِلَّة تَرْمِي بالَبَعْرة على رَأَسِ الحَوْل. قال حميد: فقلتُ
لَزِينب: وما تَرْمى بالبَعْرة على رأس الحَول؟ فقالتْ زينبُ: كانتُ المرأة إذَا تُوَفِّى عنها زوجُها
(١) ما بين المعقوفين هنا بياض فى (ز) والأصل وثابت فى م
(٢) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح مسلم جـ ١٠ ص١٠٨ بشرح النووي كتاب الطلاق - باب
جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها لحاجتها وأخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق - باب فى المبتوتة تخرج
بالنهار جـ ٢ ص ٢٩٨ حديث ٢٢٩٦.
(٣) فى م : الزبير زينب وهو سهو من الناسخ .
(٤) سقطت من جميع النسخ
(٥) فى جميع النسخ : الزريعة وهو تصحيف صوبناه من المصادر .
(٦) سقطت من سائر النسخ .
(٧) زيادة يقضيها السياق .
٠٠
(٨) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من السنن الكبرى للبيهقى جـ٧ ص ٤٣٤ وهو كذلك فى سنن الترمذى -
كتاب الطلاق - باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها جـ٣ ص ٤٦٩ حديث رقم ١٢٠٤ . وفى مختصر سنن أبى
داود جـ٣ ص ١٩٨ - وفی سنن أبى داود جـ٢ ص ٣٠٠ حديث رقم ٢٣٠٠.
(٩-١٠) زيادة يقتضيها صحة السياق - من صحيح البخارى.
٣٧٣
دخلَتْ حِفشًا(١) ولبِسَتْ شَرَّ ثيابِها ولم تَمسَّ طِيبًا حتى تَمُرَّ سَنَةٌ ثم تُؤْتَى بدابةٍ: حمار أو شاةٍ
أو طائرٍ فَتَفْتَضُّ به(٢) فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَىءٍ إلامات، ثم تخرُجُ فَتُعْطِى بَعْرةً فَتَرْمِى، ثم تراجع
بعدُما شاءت من طيب أو غيرٍه](٣).
وروى البيهقى عن زينب [ بنت أم سلمة (٤)] أنها سمعت أم سلمة (٥) وأم حبيبة [تذكران
أن (٦)] امرأة أتت رسول الله وَ ل# [فذكرت له أن بنتا لها توفى عنها زوجها فاشتكت عينها. فهى
تُريد أن تكحلها فقال رسول الله مَ له: قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة على رأس الحول، إنما
هى أربعة أشهر وعشر ](٧).
وروى أبو داود عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها قالت: دخل علىَّ رسول الله ێۉ حین
توفِّى أبو سلمة [ وقد جَعَلْتُ على عينى صَبْراً. فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو
صبر یا رسول الله لیس فیه طیب. قال: إنه يَشُب الوجه فلا تجعلیه إلا باللیل، وتنزعیه بالنهار
ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء. فإنه خضاب. قالت: بأى شىء أمتشط؟ قال: بالسِّذرِ
تُغَلِّفين به رأسك ](٨).
(١) الحِفْش: بكسر الحاء وسكون الفاء: بيت صغير حقير قريب السُّمك.
(٢) تَفْتَضُّر به: معناه، أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلِّم ظفرا ثم تخرج بعد الحول فى أقبح منظر ثم
تفتض أی تکسر ما هی فیه من العدة بطائر وتمسح به قبلها وتنبذه فلا یکاد یعیش ما تفتض به .
(٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح البخاری جـ٧ ص ٧٧ وصحيح مسلم بشرح النووي جـ١٠
ص ١١٤، ١١٥.
(٤) ثابتة فى م وساقطة من غيرها .
(٥) فى ز : أم سلمة أم حبيبة من غير واو العطف .
(٦) فى ز: تذكران امرأة وأثبتنا ما فى م وهو الصواب.
(٧) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من السنن الكبرى للبيهقى جـ٧ - كتاب العدة وهو فى صحيح مسلم
بشرح النووی جـ ١٠ ص ١١٦ .
(٨) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن أبى داود - كتاب الطلاق - باب فيما تجتنبه المعتدة فى عدتها
جـ٢ ص ٣٠١ حديث ١٣٠٥ مختصرًا.
٣٧٤
:
النوع العشرون
في بعض فتاويه مَّل فى الجنايات والحدود
روى الإمام أحمد عن مَرْتَدِ (١) بن عبد الله عن رجلٍ من أَصْحَابٍ رسول الله ◌َّلَه [قال: سُئِلَ
رَسُولُ اللهِ وٍَّ(٢)] عن [الآمِر (٣) ] والقَاتِل [فقال: قُسّمَتْ النارُ سَبِعين جُزءًا. فللآمِر تسعٌ
وستون. وللقَاتِل ◌ُزْءٌ ] (٤).
وروى الشيخان عن عَدِىِّ بن الخِيَار قال: إنَّ المقدادَ بَن عمر الكندى أخبره أنه قالَ
لرسولِ اللهِوَلّ: أرأيتَ إنْ لَقِيتُ رجلاً من الكُفَّارَ فاقْتَتَلْنَا فضربَ إحْدىَ يدىَّ بالسيف فَقطعَها
ثم لاذَ مِنِّى بِشَجرَةٍ، فقال: أَسْلمتُ لله. أَقْتُله يا رسولَ الله بعْدَ أنْ قَالَها؟ فقال: لا تَقْتُلْه.
فقلتُ: يا رسول الله. قَطَعِ إحْدَى يَدَىَّ بالسيف ثم قَال ذلك بعدمَا قَطَعَها فقال: لا تقْتُلْه
[ فإن قَتَلْتَه ] فإنَّهِ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلِ أَنْ تَقْتُلَه [وإِنَّكِ بِمَنْزِلَتِه (٦)] [ قَبْلَ أَنْ يَقُول کَلِمَتَه التى
قالَ (٧)].
وروى النسائى عن بُريْدَة [عن أبيه (٨)] رضى الله تعالى [عنهما(٩)] أن رَجُلاً جاء إلى
رسولِ اللهِوَّ فقال: إنَّ هذا [الرجل (١٠)] قَتَلِ أَخِى [ فقال: اذْهَبْ فاقْتُلُه كما قَتْلَ أَخَاك.
فقال له الرجُل [القاتل]: اتَّقِ اللَّهِ واعْفُ عَنِّى فإنه أعْظَمُ لِأَجْرِك. وخيرٌ لكَ ولُخيكَ يومَ
١
(١) لم نوفق فى العثور على اسم مرشد بن عبد الله من أعلام الصحابة ممن أخرج لهم أحمد فى مسنده كما لم نجد له
ترجمة فى الإصابة ولا فى الاستيعاب .
(٢) زيادة يقتضيها صحة السياق.
(٣) هكذا فى (م) ووجدت مصحفة فى (ز) والأصل بلفظ (الأسير).
(٤) ما بين المعقوقين بياض بكل النسخ وأكملناه. من اعلام الموقعين لابن القيم جـ ٤ ص ٣٦٢ فى باب: فتاوى النبى اَدّ
فى جزاء القاتل .
(٥) زيادة تقتضيبها صحة السياق - من صحيح البخارى.
(٦) فى م وز [وأنت بمنزلتك] والتصويب من صحيح البخارى.
(٧) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح البخاری جـ٦ ص ٢٦٦ فى كتاب المغازى حديث ٣٥٣٣
وتكرر فى كتاب الديات جـ ٩ ص ٣ - وأخرجه مسلم فى كتاب الإيمان - باب تحريم قتل الكافر بعد قول: لا إله إلا الله
جـ٢ ص ٩٨ شرح النووي.
(٨) زيادة من سنن النسائي.
(٩) زيادة من سنن النسائي لاستقامة العبارة مع الزيادة السابقة .
(١٠) زيادة من سنن النسائي.
٣٧٥
القيامة. قال [الراوى]: فخلَّى عَنه. فأخبر النبي ◌َيفسأله: فأخبره بما قالَ له. فأعْنَفَه، أَما
إِنَّه كان خَيْرًا مما هو صانِعٌ بِكَ يَوْمَ القِيَامَة يَقُول: يا ربِّ سَلْ هذا فِيمَ قَتَلَنِي (١)].
وورى البيهقى عن [ نِمْرَانَ بن جَارِيَةَ (٢)] عن أبيه [ جارية ] رضى الله تعالى عنه أنَّ رجُلا
ضربَ رَجُلا [ بالسيف (٣) ] على سَاعِده [ فَقَطعها من غير مِفْصَلٍ فاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النبىَّ الَّ.
فأمَر له بالدِّيَةِ، فقال: يا رسولَ الله أَريدُ القِصاصَ. قال له: خُذِ الدِّيَةِ، بَارَكِ اللَّهُ لكَ فِيها،
ولم يَقْضِ له بالقِصَاص (٤)](٥).
٠٠ ..
وروى الإمام أحمد والشيخان والبيهقى عن أبى هريرة [ وزيد بن خالد الجهنى (٦)] رضى
الله تعالى عنهما قالا: سُئِل رسول الله بَّهِ عن الأمة إذَا زَّتْ ولم تُحْصِن (٧) [ قال: إنْ زَّتِ
فاجْلِدُوْها. ثم إنْ زَنَت فاجْلِدُوها. ثم إن زَنَت فاجلدُوها. ثم إن زنت فَبِيعُوها ولَوْ بِضَغِيرٍ(٨)]
(٩).
وروى الإمام أحمد عن سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ رضى الله تعالى عنه أن رَجُلاً من أَسْلَم جَاءَ إلى
رسول الله ◌َّه فقال: إنه زَنى بامرأة [ سَمَّاهَا فأرْسَل النبيُّ ◌َّهَ إلى المرأة فَدَعَاها. فسأَلَها عمَّا
قال: فأنكَرَتْ فَحَدَّه وتَركها](١٠).
(١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن النسائي جـ ٨ ص ١٨ - من كتاب القسامة - باب القود. جاء
فى حاشية السندى على سنن النسائي وأعنفه أى وبخه وهذه قضية أخرى غير قضية صاحب النسخة ولعله - * - علم
يوحى أن القتل فى حق هذا القاتل خير بخلاف القاتل فى الواقعة السابقة .
(٢) فى م وز والأصل: [ يمن بن حارثة] وهو تصحيف صوبناه من سنن البيهقى.
(٣) فى جميع النسخ [ حارثة] والصواب: جارية.
(٤) زيادة من سنن البيهقى .
(٥) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من السنن الكبرى للبيهقى جـ ٨ ص ٦٥ من كتاب الجنايات - باب مالا
قصاص فيه - وفى الإصابة ترجمة لنمران بن جارية وإشارة إلى هذا الحديث.
(٦) ثابتة فى م وسقطت من الأصل وز.
(٧) لم تُحصِن ببناء الفعل للمعلوم بإسناد الإحصان إليها لأنها تحصن نفسها بالعفاف. ولم تُحصَن: ببناء الفعل للمجهول
بإسناد الإحصان إلى غيرها .
(٨) الضفير: الحبل.
(٩) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح البخارى جـ ٤ ص ٥٩ من كتاب البيوع باب العبد الزانى
حديث ١٩٤٧ وتكرر برقم ٢٠١٣ / ٢٢٩٩ وأخرجه الإمام أحمد من أحاديث أبى هريرة جـ ١٣ ص ١٢٦ حديث رقم
٧٣٨٩ _ وأخرجه البيهقى فى كتاب الحدود - باب ما جاء فى حد المماليك جـ ٨ ص ٢٤٢.
(١٠) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ. والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ٥ ص:٣٣٩، ٣٤٠.
٣٧٦
وروى مسلم عن بُرَيْدَةَ بنِ الخَصِيب رضى الله تَعَالى عَنْه قال أَتَّى [ مِاعزُ (١)] [ بنُ مالك
الأَسْلَمِى رَسولَ الله ◌َِّ فقال: يا رسول الله : إِنِّى قد ظلمتُ نَفْسِى وَزَتَيْتُ، وإِنِّى قد أُرِيدُ أَنْ
تُطَهِّرَنِى فردَّه، فلما كانَ من الغَداةِ أَتَاهُ. فقال يا رسولُ اللَّهِ إِنِّى قد زنيتُ فردَّه الثانية فأرسل
رسول الله ◌ََّ إلى قومه فقال: أتعلمون بِعَقْله بَأْسًا تُنكِرُوُن مِنْه شيئًا. فقالُوا: ما نَعْلَمُهُ إِلاَّ وَفى
العَقْلِ مِن صَالِحِينًا فيما نرى. فَأَتَاه الثالثة فأرسلَ إليهِمْ. فَأَخْبَروهُ أنَّه لَا بَأْسَ بِه ولا بَعقْلِهِ،
فلما كان الرابِعَة حَفَر له حُفْرَةٌ ثم أُمَرَ بِهِ فَرُجِم](٢).
وروى الشيخان عن أبى ◌ُريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال سَعْدُ بن عُبادة رضى الله
تعالى عنه: يا رسولَ الله لو وجدْتُ مع أَهْلِى رَجُلا لم أَمَسَّهُ حتى آتى بأربعةِ شهداءَ؟ [قال
رسول الله بَّهِ: نعم. قال: كلَّ والذى بَعَثك بِالحقِّ إنْ كنتُ لُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْل ذلِك. قال
رسولُ الله ◌َّ: اسْمَعُوا إلى ما يقولُ سيِّدُكُم، إِنَّه ◌َغَيَورٌ. وأنا أَغْيَرُ مِنه واللَّهُ أَغْيُر منى](٣).
وروى الشيخان عن [ابن (٤)] شَهَاب [أن (٥) سهْل] بنَ سَعْدٍ (٦) [السَّاعِدِّى (٧)] قال:
جاء عُوَيْمِرٌ العَجْلَانِىُّ إلى عاصم بِن عَدِىِّ فقال: اسْألْ رسولَ الله ◌َّهِ أرأيت رجلاً وجدَ مع
امرأتِه [رجلا (٨)] أيَقْتُله [فتقتلونَه (٩)] أمْ كَيْفَ يَصْنع سَلْ لِى عن ذلك يا عاصِمُ رسولَ اللهِصَلّ
فسأل عاصمٌ رسول الله رََّ [فَكرِهَ رسولُ اللهِ يَّةِ المَسَائِلِ، وَعَابها حتى كَبُر على عاصم ما
سمعَ من رسول الله ◌ِّرَ. فلما رجعَ عاصمٌ إلى أهلِه جاءَه ◌ُوَيْمِرٌ. فقال: يا عَاصِمُ - مَاذَا قال
(١) ثابتة فى م و ساقطة من الأصل و (ز).
(٢) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح مسلم بشرح النووي جـ١١ ص ٩٩، ١١٠.
(٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح مسلم بشرح النووي جـ١٠ ص ١٣١ وأخرجه البخارى فى
كتاب النكاح - باب الغيرة - جـ٧ ص ٤٥ وتكرر فى جـ ٩ ص ٨٥ ط دار الشعب.
(٤-٥-٦) فى الأصل و (ز): عن شهاب بن سعد وفى م (عن سهل بن سعد) وما أثبتناه هو الصواب من صحيح مسلم
وصحيح البخارى إذ لا يصح أن يروى الشيخان عن سهل بن سعد. كما فى م، وسلسلة السند كما فى مسلم: حدثنا
يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدى أخبره ... إلخ، وفى البخارى:
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدى أخبره.
(٧) زيادة من الصحيحين.
(٨) سقطت من (ز) والأصل.
(٩) ليست فى (ز) ولا الأصل. أما فى م فجاءت: فقتله فيقتل به .
٣٧٧
لَكَ رسولُ اللهِوَّهِ فقال عاصِمٌ لِعُوَيْمر: لم تَأْتِنِى بخيرٍ، قَدْ كَرِه رسولُ الله ◌َّهِ المَسألَة التى
سألْتُه عَنْها. فقال عُوَيْمِرٌ : واللَّه لا أنْتَهِى حتَّى أَسْأَّل عَنْها. فَأَقبَلْ عُوَيْمِر حتى جاءَّ رسولَ الله
وَلَّ وَسُطُ النَّاس فقال: يا رسول الله: أرأيت رجُلاً وَجَد مع امرأتِه رَجُلاً أَيُقْتُله فَتَقْتُلُونه أَمْ كيف
يَفْعَل؟ فقال (١) ] [ رسولُ الله ◌َّ ◌َإنه قد أنزل الله فيك وفى (٢) ] [ صاحبتك (٣)] [فاذْهَبْ
فأتِ بِها. قال سهل: فتلاعَنا وأنا مع النَّاس عند رسول الله (وَلَيْ] (٤).
وروى الشيخان عن زيد بن خالد الجُهنى وأبى هريرة رضى الله تعالى عنهما [ قالا (٥)]
جاء أعرابى إلى رسول الله وَ لَ﴾ [فقالَ: يا رسولَ الله. اقْضِ بينَنَا بكتاب الله، فقامَ خَصْمُه
فقال: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَا بكتابَ الله. فقال الأعْرَابِىُّ: إن ابْنِى كانَ عَسِيفًا (٦) على هَذا فَزَنَى
بامْرأتِه، فقالُوا على ابْنك الرُّجْمُ فَفَدَيْتُ ابْنِى مِنْه بِمائةٍ من الغَنَم ووليدةٍ (٧) ثم سألت أهلَ
العلم (٨). فقالُوا: إِنَّما على ابْنِكَ جَلْدُ مائةٍ وَتَغِرِيبُ عامٍ. فقال النبيُّ ◌َّهِ: لَقْضِيَنّ بِيَنكما
بكتابٍ اللَّه. أمَّا الغَنمُ والوليدةُ فَرَدٌ عَلَيْكَ، وَعَلى ابْنِك جَلْدُ مائةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وأمّا أنتَ
يا أُنَيْسُ (٩) - لرجل - فَاغْدُ على امرأةٍ هَذَا فَارْجُمْها، فَغَدًا عليها أُنَيْسُ فَرَجَمَها] (١٠).
(١) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ وهو زيادة من الصحيحين وبه يستقيم السياق.
(٢) ما بين المعقوفين هنا ثابت فى جميع النسخ .
(٣) فى الأصل و: ز (صاحبك).
(٤) ما بين المعقوفين تكملة للسياق من الصحيحين، الحديث أخرجه مسلم فى كتاب اللعان جـ ١٠ ص ١١٩ - ١٢٢
والبخاری فی کتاب الطلاق جـ ٧ ص ٥٤.
(٥) فى جميع النسخ. قال: وهو خطأ واضح وقد صوبناه بما أثبتناه.
(٦) عسيفًا: أجيرًا .
(٧) أمة
(٨) أهل العلم: الصحابة الذين كانوا يفتون فى عهد رسول الله ** وهم الخلفاء الأربعة وثلاثة من الأنصارهم: معاذ بن
جبل وأبى بن كعب وزيد بن ثابت. وزاد ابن سعد في الطبقات: عبد الرحمن بن عوف .
(٩) أُتَيْس: بصيغة التصغير لأنس: هو أنيس بن الضحاك الأسلمى كان من قبيلة الأمة .
(١٠) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من صحيح البخارى جـ ٤ ص ٣٩٦ حديث رقم ٢٤٢٤ فى كتاب
الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، وتكرر فى كتاب الأيمان والنذور ج٨ ص ١٦١، ٢٠٨،
٢١٤ وفى كتاب الفتن جـ ٩ ص ٩٤ وأخرجه مسلم فى كتاب الحدود - باب حد الزنا جـ ١١ ص ٢٠٦، ٢٠٧.
وللنووى بيان قيم فى توضيح الدقائق الفقهية لهذا الحديث .
٣٧٨
وروى أبو داود عن جابر رضى الله عنه [ قال (١): جاءتْ اليهودُ برجل وامرأةٍ قد زَنّيًا فقال
[رسولُ الله وَلَ﴾ (٢)]: انْتُونى بأعْلَم [رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ فَأَتَوْهُ بِابْنَى صُورِيَا فَتَشَدَهُما: كيْفَ تَجِدَانِ
أمْرَ هَذَيْنٍ فِى التَّوْرَاةِ؟ قَالاَ: نَجِدُ فِى التَّوْرَّةِ: إذا شَهِدَ أَزْبَعَةٌ أَنَّهِم رَأَوْا ذَكَرَه فى فَرْجِهَا مِثْلَ المِيل
فى المِكْحَلَة رُجِمًا. قال: فما يَمْنَعُكُمَا أنْ تَرْجُمُوهُما؟ قالَ: ذَهَب سُلطانُنَا فَكَرِهْنَا القَتلَ.
فَدَعَا رسول الله ◌َ﴿ بالشُّهودِ فجاءُوا بأربعةٍ فَشْهِدُوا أَنَّهِم رَأَوْا ذكَرَهُ فِى فَرْجِها مِثْلَ المِيل فى
المِكْحَلَة. فَأَمَرَ رسولُ اللهِوَلَّ بِرَجْمِهما](٣) ..
وروى أبو داودعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رجلا [ من (٤) ] بَكْر بِن لَيْث أتى
رسُولَ اللَّهَ بَّهِ فَأَقَّر أنَّهِ زَنَى بامرأةٍ أَرْبَع مرات [ فجلَده مائةً، وكان بكْرًا. ثم سألَه البينة على
المَرَأَة . فقالتْ: كَذَب واللَّهِ يا رسولَ الله. فجلَدَهِ حَدَّ الفِرْية ثمانين](٥).
[ الفرية: الكذب بالقذف] (٦).
[ وروى الإمام أحمد عن أبى أُمَّيَّة المَخْزُومِىِّ رضى الله تعَالى عنه (٧)] [ أنَّ رسول الله وَل
أُنِّى بلصِّ فاعترف ولم يُوجَدْ معه متَاعٍ فقال له رسولُ الله ◌َّهَ: مَا إِخالُكَ سَرَّقْتَ، قال: بلى
مرتين أو ثلاثا. قال: فقالَ رسولُ الله ◌ِّهِ: اقْطَعوه ثم جِيثُوا به، فَقَطَعُوه ثم جاءُّوا به فقال له
رسول الله ◌َّ﴿ قل: أستغفرُ الله وأتوبُ إليه. قال: أسْتَغفر الله وأتُوب إليه .. فقال رسول الله لَهَّ
اللهم تُبْ عليه](٨).
(١) سقطت من ز والأصل وثابتة فى م.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن أبى داود كتاب الحدود - باب رجم اليهوديين جـ ٤ ص ١٥٤ -
١٥٥ حديث رقم ٤٤٥٢ وروى أبو داود مثله وبمعناه عن البراء بن عازب وابن عمرو أبى هريرة.
(٤) هكذا فى م. وجاءت فى نسخة الأصل و (ز): ( بن) والصواب هو ما أثبتناه من م.
(٥) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من سنن أبي داود كتاب الحدود - باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة
جـ ٤ ص ١٥٨ حديث رقم ٤٤٦٧.
(٦) ما بين القوسين زيادة فى م .
(٧) ما بين المعقوفين زيادة فى م بعدها بياض.
(٨) ما بين القوسين بياض فى م والتكملة من مسند الإمام أحمد من حديث أبى أمية المخزومى جـ ٥/ ٢٩٣.
٣٧٩
وروى الإمام أحمد والبيهقى عن مسعود بن الأسود رضى الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله
◌َ* فى المخزومية. [التى سَرَقَتْ القطيفَةَ مِن بيتِ رسولِ نَّهِ وَكُنَّا قد أَعْظَمْنَا ذَلِك وَعَرَضْنَا
الشَّفَاعَةَ والفِدَاءِ، فقالَ رسولُ الله ◌َّه: واْمُ اللَّهِ لو أنَّ فَاطِمَةً بنتَ محمدٍ سَرَّقَتْ لَقَطِعْتُ
يَدَها](١).
وروى الإمام أحمد عن ابن عمرو (٢) رضى الله تعالى عنهما أنَّ امرأةً سرقت عَلَى عهد رسول
الله ◌َوَ[ فجاءَ بها الَّذِينَ سَرْقَتْهم. فقالوا: يا رسولَ الله ◌َّهُ: إنَّ هَذِهِ المرأةِ سَرَقَتْنا. قال قومُها:
نحن نفديها - يعنى أهلها - فقال رسُول الله ◌َّةِ: اقْطعُوا يَدها، فقالوا: نحن نَفْديها بخمسائة
دينارٍ. قال النبى وَّ اقطعُوا يدها. فقُطِعَتْ يدُها اليُمْنى - فقالت المرأة: هل لى من توبةٍ يا
رسول الله؟ قال: نعمْ. أنتِ اليومَ كيوم ولدتْكِ أمُّك. فأنزل الله عز وجل ﴿ فمن تاب من بَعْدِ
ظلِمه وأصلح﴾ إلى آخر الآية] (٣).
وروى النسائى عن ابن عمرو (٤) رضى الله تعالى عنهما قال: سُئِلَ رَسُولُ الله ◌َّ فِی کمْ
تُقْطَعُ بِدُ السارق؟ قال: لا تُقْطَع [اليدُ (٥)] فى ثَمرةٍ مُعَلَّقَةٍ، فإذا ضَمَّه الجَرِينُ (٦) قُطِعَتْ
فى ثمن المِجَنِّ، ولا تُقْطَع فى حَرِيسَةٍ (٧) لجَبل، فإذا ضَمَّهَا المَراح (٨) قُطِعَتْ فى ثَمَن
المِجرِّ (٩).
وروى أبو داود والنسائى (١٠) عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: سُئِلَ رسولُ الله وَل
عن الثَّمر المُعَلَّقِ فقال [ ما أصاب بِفِيهِ من ذِى حاجةٍ غيرَ متخذ خُبْنَةٌ فلا شىء عليه. ومن
(١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من السنن الكبرى للبيهقى - كتاب السرقة جـ ٨ ص ٢٨١ .
(٢) فى الأصل و (ز) عمر من غير واو والتصويب من مسند أحمد.
(٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ. والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ١٠ ص ١٨٥ - ١٨٦ حديث رقم ٦٦٥٧
وهذه المرأة هى المخزومية التى سرقت، وحديثها ثابت فى الصحيحين من رواية الزهرى عن عروة عن عائشة.
(٤) فى جميع النسخ [ ابن عمر ] من غير واو وصوبناه من سنن النسائي.
(٥) زيادة من النسائى.
(٦) الجرين : موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة .
(٧) حريسة: فعيلة بمعنى مفعولة أى لها من يحرسها .
(٨) المراح: بفتح الميم: المحل ترجع إليه وتبيت فيه.
(٩) أخرجه النسائى فى كتاب قطع السارق جـ ٨ ص ٨٤، ٨٥.
(١٠) زيادة فى م.
٣٨٠