Indexed OCR Text
Pages 1261-1280
(١٢٥) باب إباحة ركوب المحرم البدن إذا ساقه، بلفظ مجمل غير مفسر ٢٦٦٢ - ثنا بندار، ثنا أبو داود، ثنا شعبة؛ ح وثنا علي بن خشرم، حدثنا عيسى، عن شعبة؛ ح، وحدثنا يحيى بن حكيم، ثنا ابن أبي عدي، عن شعبة وسعيد؛ ح حدثنا بندار، ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس : أن النبي وي أتى على رجل يسوق بدنة، فقال: ((اركبها)). قال: إنها بدنة. قال: ((اركبها ويلك - أو ويحك -)). هذا لفظ حديث أبي داود. (١٢٦) باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل [على] أن النبي ◌َل﴿ إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهراً يركبه، لا إذا وجد ظهراً، مع الدليل على أنه إذا ركب البدنة عند الإعواز من وجود الظهر ثم وجد ظهراً يركبه لم يجز (١) له الثبوت على البدنة وكان عليه النزول عنها (٢). [٢٦٥ - ب] ٢٦٦٣ - ثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى، عن ابن جريج، وحدثناه مرة، ثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله* يُسأل عن ركوب البدنة، قال: ((اركبها حتى تجد ظهراً». (١٢٧) باب ذكر الدليل على أن النبي ◌َالقول إنما أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر ركوباً بالمعروف، ومن غير أن يشق الركوب على البدنة [٢٦٦٢] إسناده صحيح. منحة المعبود ١: ٢٢٩ من طريق شعبة. وأخرجه البخاري في الحج ١٠٣ من طريق هشام وشعبة؛ م الحج ٣٧٣ من طريق ثابت البناني عن أنس. (١) في الأصل: ((لم يجد)). (٢) في الأصل: ((عنهما)). [٢٦٦٣] إسناده صحيح. انظر: الحديث رقم ٢٦٦٤. ١٢٦١ ٢٦٦٤ - ثنا محمد بن معمر القيسي، ثنا محمد - يعني ابن بكر - ثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي قال: سمعت رسول الله * [يقول]: (اركب بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً)). (١٢٨) باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذکر بعضهن بلفظ عام مراده خاص على أصلنا ٢٦٦٥ - ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، قال: قالت حفصة: قال رسول الله وَل : (خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن: العقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور)). ٢٦٦٦ - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري، ثنا سعيد بن الحكم - وهو ابن أبي مريم - أخبرنا يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: عن رسول الله * نحو حديث الليث ومالك يعني عن نافع عن ابن عمر عن النبي ◌َّ قال: (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور))؛ إلا أنه قال في حديث - يعني حديث أبي هريرة -: الحية، والذئب، والكلب العقور. حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبي مريم بهذا. وقال: إلا أنه قال في حديثه: والحية، والذئب، والنمر، والكلب العقور. قال ابن يحيى: كأنه يفسر الكلب العقور، يقول: من الكلب العقور، الحية والذئب والنمر. [٢٦٦٤] م الحج ٣٧٥ من طريق ابن جريج: مثله؛ د الحديث ١٧٦١ من طريق يحيى؛ ن ٥: ١٣٩. [٢٦٦٥] م الحج ٧٣ من طريق ابن وهب: مثله مع التقديم والتأخير. [٢٦٦٦] انظر: م الحج ٧٨ ود الحديث ١٨٤٧ من طريق محمد بن عجلان. ١٢٦٢ ٢٦٦٧ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن بحر، ثني حاتم، ثنا ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: إن رسول الله وَ له قال: ((خمس قتلهن حل في الحرم: الحية، والعقرب، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور)). قال أبو بكر: هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور وذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذا، ليست الحية من الكلب في شيء ولا يقع اسم الكلب على الحية، فأما النمر والذئب فاسم الکلب واقع عليهما . في خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي ◌َ * قد فرّق بين الحية وبين الكلب العقور، فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر الكلب العقور يريد الحية إنها تقع اسم الكلب عليها . (١٢٩) باب إباحة قتل المحرم الحية وإن كان قاتلها في الحرم لا في الحل ٢٦٦٨ - ثنا محمد بن العلاء بن كريب، ثنا حفص - يعني ابن غياث - عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله: أن النبي ولي أمر محرماً بقتل حية في الحرم. (١٣٠) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم، والدليل على أن النبي وَلو إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها، وإنّهُ إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان ٢٦٦٩ - ثنا محمد بن بشار بندار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، قال: سمعت [٢٦٦٧] إسناده حسن، (صحيح لغيره. وهو مخرج في «الإرواء» (١٠٣٦) و «صحيح أبي داود» (١٦٢٠) - ناصر). د الحديث ١٨٤٧. [٢٦٦٨] إسناده صحيح. أشار الترمذي إلى رواية ابن مسعود؛ وانظر: هم ١: ٤٢٠. [٢٦٦٩] م الحج ٦٧ من طريق محمد بن بشار. ١٢٦٣ قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، عن النبي 38، قال: ((خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم [٢٦٦ - أ]: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُديأة)). (١٣١) باب ذكر تطيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلاً، بأن ذاك غير جائز في الإحرام، وإسقاط الكفارة عن فاعله ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه وإن كان جاهلاً بأن التطيب ولبس ما لبس من الثياب غير جائز له، بذكر خبر لفظه في الطيب، غلط في الاحتجاج بها بعض من كره الطيب عند الإحرام قبل [أن] يحرم المرء، ممن لم يميز بين المقدم وبين المؤخر من سنن النبي وَل ولا يفرق بين المجمل من الأخبار وبين المفسر منها ٢٦٧٠ - ثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، حدثني صفوان بن يعلى بن أمية؛ أن يعلى بن أمية قال لعمر: ليت إني أرى النبي ◌ّ # حين يتنزل عليه، فلما كان بالجعرانة وعليه ثوب قد ظلل عليه، معه فيه ناس من أصحابه، قال: فجاءه رجل قد تضمخ بطيب، قال: يا رسول الله! كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ قال: فنظر إليه ساعة، ثم أنزل عليه الوحي، فأرسل عمر إلى يعلى أن تعال، فجاءه، فأدخل رأسه، فإذا محمر وجهه كذلك ساعة، ثم سري عنه، ثم قال: ((أين الذي يسألني عن العمرة آنفاً))، فالتُمس الرجل، فأمر به النبي وَ﴾، فقال: ((أما الطيب الذي بك فاغسلها ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك)). (١٣٢) باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب، والدليل على أن النبي وقر لما أمر المحرم في الجبة بعد النضح بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان ما تطيب به من طيب [٢٦٧٠] غ الحج ١٧ من طريق ابن جريج: نحوه. ١٢٦٤ النساء خلوقاً، لا ذاك الطيب التي هي من طيب الرجال التي قد تطيب به النبي تل عند الإحرام ٢٦٧١ - ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: وددت أني أرى رسول الله وَلفر حين يتنزل عليه، فلما كنا بالجعرانة أتاه رجل عليه مقطعات متضمخ بخلوق، فقال: إني أهللت بالعمرة وعليَّ هذا، فكيف أصنع؟ فقال له رسول الله وَليقول: ((كيف كنت تصنع في حجتك؟)) قال: أنزع هذه الثياب وأغسله. قال: ((فاصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك)). قال وأنزل عليه، فسجي بثوب، فدعاني عمر، فكشف لي عن الثوب، فرأيت رسول الله * يغط محمراً وجهه. هذا حديث عبد الجبار. وقال المخزومي، قال: كنا مع النبي ◌ّله بالجعرانة، وقد قلت لعمر: وددت أني أرىُ رسول الله وَطر، وقال: واغسل عني هذا الخلوق. (١٣٣) باب ذكر البيان أن النبي ◌َّ إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه إذ الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران والتزعفر غير جائز للحلال أيضاً وإن كان المحرم منهياً عنه، لا كما توهم بعض العراقيين أن النبي ◌ّلتر أمره بغسل ذلك الطيب لأن المحرم غير جائز أن يكون به أثر الطيب وهو محرم وإن كان تطيب به وهو حلال قبل أن يحرم ١/٢٦٧١ - قال أبو بكر: في خبر عمرو بن دينار قال: وعليه مقطعات متضمخ بخلوق، والخلوق لا يكون - علمي - إلا فيه زعفران. وفي خبر منصور بن زاذان وعبد الملك بن أبي سليمان وابن أبي ليلى والحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن يعلى بن أمية، قال: [٢٦٧١] م الحج ٧ من طريق سفيان عن عمرو بن دينار مختصراً. ١٢٦٥ وعليه جبة عليها ردع من (٢٦٦ - ب] زعفران؛ إلا أنهم أسقطوا صفوان بن يعلى من الإسناد. ٢٦٧٢ - ثناء محمد بن هشام، ثنا هشيم، عن منصور وعبد الملك وابن أبي ليلى: والحجاج، كلهم عن عطاء، عن يعلى بن أمية قال(١): جاء أعرابي إلى رسول الله وَ ◌ّر وعليه جبة عليها ردع من زعفران، فقال: يا رسول الله! إني أحرمت فما ترىُ، والناس يسخرون مني؟ قال: فأطرق عنه هنيهة، قال: ثم دعاه، فقال: ((اخلع عنك هذه الجبة، واغسل عنك هذا الزعفران، وأصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك»(٢)، غير أنه قال في آخر الحديث: قال حجاج: ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن یعلی عن أبيه؛ ح(٣) وثنا محمد بن هشام، ثنا هشيم، عن الحجاج، عن عطاء قال: كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق جبته فلما بلغنا هذا الحديث (٤) أخذنا به (٤) . (١٣٤) باب ذكر زجر النبي ◌ُّر عن تزعفر المحل والمحرم جميعاً، والدليل على صحة ما تأوّلت خبر(٥) يعلى بن أمية أن النبي وَلافر إنما أمر المحرم الذي ذکرنا صفته بغسل الطيب الذي کان متضمخاً به إذا کان طيبه خلوقاً فيه زعفران ٢٦٧٣ - ثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن: أنس بن مالك قال: [٢٦٧٢] إسناده صحيح. أشار الحافظ في الفتح ٣: ٣٩٥ إلى هذه الرواية. (١) كتب في الأصل فوق كلمة: ((قال)): ((لا)) .. (٢) كتب في الأصل فوق كلمة: ((في حجك)): ((لا)). (٣) كتب في الأصل فوق كلمة: ((ح): ((لا)). (٤) كتب في الأصل فوق كلمة: ((به)): ((إلى)). (٥) في الأصل: ((غير)). وصوابه: ((خبر)). [٢٦٧٣] م اللباس ٧٧ من طريق جماد بن زيد، غ اللباس ٢٢ من طريق عبد العزيز. ١٢٦٦ نهى رسول الله ◌َ و الرجال عن التزعفر. قال حماد: يعني الخلوق. ٢٦٧٤ - حدثنا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب، قالا: ثنا إسماعيل بن علية، ثنا عبد العزيز بن صهيب؛ عن أنس بن مالك؛ ح وحدثنا أبو عمار حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن صهيب؛ ح وثنا عمران بن موسى، ثنا عبد الوهاب، ثنا عبد العزيز، عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله و18َ أن يتزعفر الرجل. (١٣٥) باب ذكر دليل ثانٍ يدل على صحة ما تأوّلت أمر النبي ◌َّ في خبر يعلى بغسل الطيب الذي كان على المحرم إذ النبي ◌َّ قد أمر المحل أيضاً بغسل الخلوق الذي كان قد تخلق به فسوّى في الأمر بغسل الخلوق بين المحرم والمحل ٢٦٧٥ - ثنا محمد بن حرب الواسطي، ثنا عبيدة بن حميد، حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي، عن أبيه، عن جده قال: شحيت(١) يوماً، فقال لي صاحب لي: اذهب بنا إلى المنزل، قال: فذهبت فاغتسلت وتخلقت، وكان رسول الله وَ * يمسح وجوهنا، فلما دنا مني جعل يجافي يده عن الخلوق، فلما فرغ، قال لي: ((يا يعلى! ما حملك على الخلوق، أتزوجت؟)) قلت: لا. فقال لي رسول الله وَلقوله: ((فاذهب فاغسله)). قال: فمررت على رکیة فجعلت أقع فيها، ثم جعلت أتدلك بالتراب حتى ذهب، ثم جئت فلما رآني رسول الله وَهر. قال: ((وعاد بخير دينه العلا تاب واستهلت السماء)). قال أبو بكر: فقد أمر * يعلى بن مرة بغسل الخلوق، وهو غير محرم كما أمر المحرم بغسل الخلوق. [٢٦٧٤] م اللباس ٧٧ من طريق إسماعيل بن علية. [٢٦٧٥] إسناده ضعيف. حم ٤: ١٧١ من طريق عبيدة. (١) كذا في الأصل. ١٢٦٧ (١٣٦) باب البيان ضد قول من زعم أن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة وغير جائز له نزعها فوق رأسه ١/٢٦٧٥ - قال أبو بكر: في خبر صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: انزع جبتك(١). ثنا محمد بن هشام، ثنا هشيم، عن الحجاج، عن عطاء قال: كنا نقول قبل [أن] يبلغنا هذا الحديث يخرق عنه جبته. فلما بلغنا هذا الحدیث أخذنا به. قال الحجاج: ثنا عطاء بهذا الحديث، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه . (١٣٧) باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل أو الصيبان أو هما، وإيجاب الفدية على حالق الرأس وإن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه ٢٦٧٦ - ثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي [٢٦٧ - أ] قلابة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: أتى عليَّ رسول الله وَ* زمن الحديبية وأنا كثير الشعر، فقال: ((كأنّ هوام رأسك يؤذيك؟)) فقلت: أجل. قال: ((فاحلقه واذبح شاة نسیکة، أو صم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصع بين ستة مساکین)). (١٣٨) باب ذكر الدليل على أن كعباً أمره النبي ◌َّ بحلق رأسه، و[أن] يفتدي بصيام، أو صدقة، أو نسك، قبل أن يبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية، ويرجعون إلى المدينة، من غير وصول إلى مكة: ٢٦٧٧ - ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر والثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة: أن النبي و * مر به وهو يوقد تحت برمة أو قال تحت قدر، والقمل. (١) انظر: ما قبله الحديث ٢٦٧١. [٢٦٧٦] م الحج ٨٤ من طريق خالد. [٢٦٧٧] م الحج من طريق ابن أبي نجيح. ١٢٦٨ تتساقط على وجهه، فقال له النبي #: ((أيؤذيك هذه؟)) فقال: نعم يا رسول الله! فنزلت: ﴿فَفِذِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَّةٍ أَوْ نُلٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] فأمره النبي ◌َّر وهم بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلقون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله عز وجل الفدية فأمره النبي وَلّ أن يحلق ويصوم ثلاثة أيام، أو يطعم فَرَقاً بين ستة مساكين، أو يذبح شاة. قال أبو بكر: خبر شبل عن ابن أبي نجيح من هذا الباب أيضاً خرجته في الباب الذي يلي هذا . (١٣٩) باب ذكر الدليل على أن قوله [تعالى): ﴿وَلَا تَخْلِقُواْ رُءُوسَكُرٍ حَّ بَكْثَ الْخَدْىُ مَحِلَّمْ فَنْ كَانَ مِنَكُمْ فَرِضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِن زَّأْسِهِ، فَفِذْيَّةٌ مِنْ صِيَارٍ أَوْ صَدَقَّةٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] اختصار كلام معناه: فحلقتم ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كقوله جل وعلا: فقلنا ﴿أُضْرِبِ بِّعَصَاكَ الْبَحْرِّ فَأَنْفَلَقَ﴾ [الشعراء: ٦٣] أراد: فيهن جميعاً فضرب فاختصر الكلام، وحذف فضرب، والعلم محيط أن انفجار الحجر وانبجاسه وانفلاق البحر إنما كان عن ضربات موسى ◌َ، ولا شك ولا ارتياب أن موسى أطاع الله فيما أمر به من ضرب الحجر والبحر، فكان انفلاق البحر وانفجار الحجر وانبجاسه بعد ضربه مسارعة منه إلى طاعة خالقه ٢٦٧٨ - ثنا محمد بن معمر القيسي، ثنا روح، ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة: أن رسول الله * رآه وقمله يسقط على وجهه، فقال: ((أيؤذيك هوامك؟)) قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، لم يبين لهم أن يحلوا بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله من الفدية، فأمره رسول الله ولو أن يطعم فرقاً بين ستة، أو (١) الهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. [٢٦٧٨] غ المحصر ٨ من طريق روح. (١) في الأصل: ((والهدي)). ١٢٦٩ قال أبو بكر: قد بينت في كتاب الأيمان والكفارات مبلغ الفرق وأنه ثلاثة آصع، وبينت أن الصاع أربعة أمداد، وأن الفرق ستة عشر رطلاً. وأن الصاع ثلثه إذ الفرق ثلاثة آصع، والصاع خمسة أرطال وثلث، بدلائل أخبار النبي ◌َّ وهذه الآية من الجنس الذي نقول إن الله بك أجمل فريضة. في كتابه وبيَّن مبلغه على لبنان نبيه وَ*، إذ الله فيك أمر بالفدية في حلق الرأس في كتابه بصيام، لم يذكر في الكتاب عدد أيام الصيام، ولا مبلغ الصدقة، ولا عدد من يصدق بصدقة الفدية عليهم، ولا وصف النسك، فبيّن النبي وهو الذي ولّاء الله وَل بيان ما أنزل عليه من وحيه(١)، أن الصيام. ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين، وأن النسك شاة، وذكر: النسك في هذا [٢٦٧ - ب] الخبر هو من الجنس الذي يقول: إن الحكم بالمثل والشبه والنظير واجب، فشُبع بقرة وسبع بدنة في فدية حلق الرأس: جائز، أو سبع بقرة، وسبع بدنة يقوم مقام شاة في الفدية، وفي الأضحية والهدي، ولم يختلف العلماء أن سبع بدنة، وسبع بقرة يقوم كل سبع منها مقام شاة في هدي التمتع والقران والأضحية، لم يختلفوا في ذلك الأمر، زعم أن القران لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة. قال بعض أهل العلم: أن عُشر بدنة يقوم مقام شاة في جميع ذلك، فمن: أجاز عُشر بدنة في ذلك، كان لسبعة أجوز إذ السبع أكثر من العشر، وقد كنت أمليت على بعض أصحابنا مسألة في هذه الآية، وبينت أن الله ريت قد يوجب الشيء في كتابه بمعنى وقد يجب ذلك الشيء بغير ذلك المعنى الذي أوجبه الله في الكتاب، إما على لسان نبيه المصطفى سلم أو على لسان أمته، لأن الله وَك إنما أوجب في هذه الآية على من أصابه أذى في رأسه، أو كان به مرض، فحلق رأسه، وقد تجب عند جميع العلماء هذه الفدية على: حالق الرأس وإن لم يكن به أذى من رأسه، ولا كان مريضاً، وكان عاصياً (١) في الأصل: ((وجه))، وصوابه ((وحيه)). ١٢٧٠ بحلق رأسه إذا لم يكن برأسه أذى، ولا كان به مرض، فبينت في ذلك الموضع أن الحكم بالنظير والشبيه في هذا الموضع واجب، ولو لم يجز الحكم المثل والشبيه والنظير لم يجب على من جز شعر رأسه بمقراض أو (١) فدية إذ اسم الحلق لا يقع على الجز، ولكن إذا وجب الحكم بالنظير، والشبيه، والمثل كان على جاز شعر الرأس في الإحرام من الفدية ما على الحالق. وهذه مسألة طويلة قد أمليتها في ذلك الموضع. (١٤٠) باب الرخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق الأدب على ذلك ٢٦٧٩ - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج وسلم بن جنادة، قال سلم: حدثنا ابن إدريس، وقال الأشج: حدثني عبد الله بن إدريس وكتبه لي وأخرجه إليَّ، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله وَل حجاجاً، وإن زمالة رسول الله وَل* وزمالة أبي بكر واحدة، فنزلنا العرج وكانت زمالتنا مع غلام أبي بكر، قالت: فجلس رسول الله * وجلست عائشة إلى جنبه، وجلس أبو بكر إلى جنب رسول الله ﴿﴿ من الشق الآخر، وجلست إلى جنب أبي ننتظر غلامه وزمالتنا متى يأتينا، فطلع الغلام يمشي ما معه بعيره، قال، فقال له أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: أضلني الليلة. قال: فقام إليه أبو بكر يضربه، ويقول: بعير واحد أضللت وأنت رجل. فما يزيد رسول الله صلقر على أن تبسم ويقول: ((انظروا إلى هذا المحرم وما يصنع!». هذا حديث الأشج. وقال سلم: وكانت زاملتنا وزاملة رسول الله وَ لتر. (١) في الأصل بياض قدر كلمة. [٢٦٧٩] إسناده ضعيف. لعنعنة محمد بن إسحاق. د الحديث ١٨١٨ من طريق ابن إدريس؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤ : ٦٧. ١٢٧١ ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى، قالا: ثنا عبد الله بن إدريس، أخبرنا محمد بن إسحاق: نحوه. قال الدورقي: وكانت زمالة رسول الله و 8ه وزمالة أبي بكر. وقال يوسف: وكانت زاملة أبي بكر وزاملة رسول الله وَله. (١٤١) باب الرخصة في إنشاد المحرم الشعر والرجز 1 ٢٦٨٠ - ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا جعفر بن سليمان [٢٦٨ - أ] الضبعي، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: دخل رسول الله وس مكة معتمراً قبل أن يفتحها، وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول : اليوم نضربكم على تنزيله خلوا بني الكفار عن سبيله ويذهل الخليل عن خليله ضرباً يزيل الهام عن مقيله فقال عمر: يا ابن رواحة! في حرم الله وبين يدي رسول الله 83* تقول: هذا الشعر؟ فقال النبي هو: «خل عنه يا عمر! فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد علیھم من وقع النبل)). (١٤٢) باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند الإعواز من الإزار، والخفين عند عدم وجود النعلين، بلفظ مجمل غير مفسر في ذکر الخفین عند عدم وجود النعلين : ٢٦٨١ - ثنا أحمد بن عبدة الضبي، وعمران بن موسى القزاز وأحمد بن المقدام العجلي، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، ثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله * وهو يخطب، ويقول: ((السراويل لمن لا يجد الإزار، والخفان(١) لمن لا يجد النعلين)). [٢٦٨٠] إسناده صحيح. من ١٥٩:٥ - ١٦٠ من طريق عبد الرزاق. [٢٦٨١] م الحج ٤ من طريق حماد بن زيد. (١) فى الأصل: ((والخفين»، ولعل الصواب ما أثبتناه. ١٢٧٢ قال أحمد بن المقدام: عن عمرو بن دينار. (١٤٣) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة لبس الخفين لمن لا يجد النعلين، والدليل [على] أن النبي وَلقر إنما أباح للمحرم لبس الخفين المقطوع أسفل الكعبين، لا كل ما وقع علیه اسم خف وإن کان فوق الكعبين ٢٦٨٢ - ثنا أحمد بن المقدام العجلي، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رجلاً سأل رسول الله * وهو بذاك المكان، فقال: يا رسول الله! ما لا يلبس المحرم من الثياب؟ قال: ((لا يلبس القمص، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا شيئاً من الثياب مسه ورس أو زعفران، ولا البرنس)). ٢٦٨٣ - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا هشيم، أخبرنا ابن عون؛ ح وثنا محمد بن هشام، ثنا هشيم، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي څڑ قال: (إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)). (١٤٤) باب ذكر الدليل [على] أن النبي ◌َّ﴾ إنما أباح للمحرم لبس الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين، لا أنه أباح له لبس الخفين اللذين لها ساقان، وإن شق أسفل الكعبين من الخفين شقاً وترك الساقان فلم يبانا مما أسفل من الكعبين على ما توهمه بعض الناس ٢٦٨٤ - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثنا بشر بن المفضل، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله: [٢٦٨٢] غ اللباس ٨ من طريق حماد؛ من ١٠٢:٥ - ١٠٣ من طريق أيوب: نحوه. [٢٦٨٣] إسناده صحيح. ن ١٠٣:٥ من طريق ابن عون: نحوه. [٢٦٨٤] إسناده صحيح: ن ١٠١:٥ من طريق عبد الله: نحوه. ١٢٧٣ أن رجلاً قال: يا رسول الله! ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: ((لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا القلانس. ولا الخفاف، إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين)). وفي خبر حماد بن زيد، عن أيوب الذي أمليته قبل: ((فليلبسهما أسفل من الکعبین)) . وهكذا قال ابن علية: عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّر : ((فمن لم يجد نعلين فليلبسهما - يعني الخفين - أسفل من الكعبين)). ثناه أبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع، قالا: ثنا إسماعيل، أنا أيوب. وقال ابن جريج: أخبرني نافع، عن ابن عمر في هذا الخبر: («فليقطعهما حتى يجعلهما أسفل من الكعبين)). ثناه محمد بن معمر، ثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج. وقد خرجت طرق هذا اللفظ في «كتاب الكبير». ٢٦٨٥ - ح وفي خبر سالم، عن ابن عمر، عن النبي وَطّ: «فإن لم يجد نعلین فليلبس الخفين وليقطعهما حتى [٢٦٨ - ب] يكونا أسفل من الكعبين». ثناء عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن، قالا: ثنا سفيان، عن الزهري عن سالم، عن أبيه . (١٤٥) باب ذكر الدليل [على] أن النبي ◌َ ﴿ إنما رخص بالأمر بقطع الخفين للرجال دون النساء، إذ قد أباح للنساء الخفين وإن وجدن نعالاً، فرخّص للنساء في لبس الخفاف دون الرجال ٢٦٨٦ - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري بخبر غريب، ثنا عبد الأعلى، قال: قال محمد ۔ یعني بن إسحاق - حدثني الزهري، عن سالم: [٢٦٨٥] م الحج ٢ من طريق سفيان. [٢٦٨٦] إسناده حسن. د الحديث ١٨٣١ من طريق محمد بن إسحاق. ١٢٧٤ أن ابن عمر قد کان صنع ذلك ۔ یعني قطع الخفین للنساء - حتى حدثته صفية بنت أبي عبيد عن عائشة أن رسول الله وَ و قد رخص للنساء في الخفين. (١٤٦) باب الرخصة في استظلال المحرم، وإن كان نازلاً غير سائر، ضد قول من كرهه ونهى عنه ٢٦٨٧ - ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فذكر الحدیث بطوله، وقال: أمر - يعني النبي # - بقبة له من شَعَر فضربت له بخمرة، فسار رسول الله * حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها . (١٤٧) باب إباحة استظلال المحرم وإن كان راكباً غير نازل. ٢٦٨٨ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الله [بن جعفر] الرقي، حدثنا عبيد الله - يعني ابن عمرو الرقي - عن زيد - وهو ابن أبي أنيسة - عن يحيى بن الحصين الأحمسي، عن أم الحصين أن جدته قالت: حججت مع رسول الله وَ لقر حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد وبلالاً، يقود أحدهما بخطام راحلته والآخر رافعاً ثوبه يستره من الحر حتى رمى .(١) جمرة العقبة(١). (١٤٨) باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام والرخصة في لبس الممشق من الثياب وإن كان الممشق مصبوغاً، غير أنه مصبوغ بالطين ٢٦٨٩ - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: [٢٦٨٧] م الحج ١٤٧ من طريق حاتم بن إسماعيل. [٢٦٨٨] م الحج ٣١٢؛ السنن الكبرى للبيهقي ٥: ١٣٠ من طريق زيد. (١) هذا الباب بكامله بهامش الأصل بخط الأصل لكنه بقلم دقيق، وهناك كلمات غير مقروءة في عدة أماكن، قرأتها في ضوء رواية صحيح مسلم. [٢٦٨٩] (قلت: إسناده صحيح. صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث في الطريق = ١٢٧٥ كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه، ونلبس الممشق إنما هو طین. حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نلبس إذا أهللنا ما لم يمسه طيب ولا زعفران، ونلبس الممشق إنما هو مطين. (١٤٩) باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال، بذكر خبر مجمل أحسبه غير مفسر ٢٦٩٠ - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، حدثنا زكريا بن عدي، عن إبراهيم بن حميد، حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك. (١٥٠) باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة، والدليل [على] أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب ولا إمساس الثوب، إذ الخمار الذي تستر به وجهها بل تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، أو تستر وجهها بيدها(١)، أو بكمها، أو ببعض ثيابها مجافية يدها عن وجهها. قال أبو بكر: في زجر النبي * المحرمة عن الانتقاب دلالة على أن ليس للمحرمة (٢) تغطية وجهها بإمساس الثوب وجهها. التالي. ومحمد بن بكر هو البرساني، ومحمد بن معمر هو البحراني، وكلهم من رجال الشيخين - ناصر). السنن الكبرى للبيهقي ٥: ٥٢ من طريق أحمد بن منيع. [٢٦٩٠] إسناده صحيح. انظر: ط الحج ١٦. (١) في الأصل: ((بيده)، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٢) في الأصل: ((على أن لبس المحرمة))، ولعل الصواب ما أثبتناه. ١٢٧٦ ٢٦٩١ - وقد روى يزيد بن أبي زياد - وفي القلب منه - عن مجاهد، عن عائشة قالت: كنا مع رسول الله صل* ونحن محرمون(١)، فإذا مر بنا الركب سدلنا الثوب على وجهنا(٢). حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت يزيد بن أبي زیاد؛ ح وحدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير؛ ح حدثنا محمد بن هشام، حدثنا هشيم، جميعاً عن يزيد بن أبي زياد. قال في حديث جرير: فإذا جاوزنا(٣) ... ، وفي حديث هشيم: فإذا جاوزنا كشفناه . (١٥١) باب استحباب دخول مكة نهاراً اقتداء برسول الله والخيول والبیتوتة قرب مکة إذا انتهى المرء بالليل إلى ذي طوى، لیکون دخوله مکة نهاراً لا ليلاً ٢٦٩٢ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ : أنه بات بذي طوی حتى أصبح، فدخل مكة. (١٥٢) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، استناناً بالنبي وَله- إذ في الاقتداء به الخير الذي لا يعتاض منه أحد ترك الاقتداء به ٢٦٩٣ - حدثنا يوسف بن موسى القطان [٢٦٩ - أ] حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر: [٢٦٩١] إسناده ضعيف. د الحديث ١٨٣٣، جه ٢٩٣٥. (١) في الأصل: ((محرومون)). (٢) كتب في الأصل: ((كذا)» فوق كلمة: ((على وجهنا)). (٣) في المصورة كلمة غير مقروءة. [٢٦٩٢] غ الحج ٣٩ من طريق يحيى: مثله. [٢٦٩٣] غ الحج ٤٠ من طريق نافع: مثله. ١٢٧٧ أن النبي ◌َّلو كان يدخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى. (١٥٣) باب استحباب الاغتسال لدخول مكة إذ النبي آل﴾ اغتسل عند إرادته دخول مكة ٢٦٩٤ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو بكر - يعني الحنفي - حدثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال : . أهلَّ مرةً من ذي الحليفة من عند الشجرة، وأن رسول الله صل﴿ لما جاء ذا طوی بات حتى يصلي الصبح، فاغتسل ثم دخل مكة من أعلى مكة من گدی، وخرج حین خرج من گُدی من أسفل مكة. ٢٦٩٥ - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد. حدثني أبي، عن أبيه، عن أيوب، عن نافع : أن ابن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم صلّى الغداة، ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة، فأهلّ ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك، حتى إذا أتى ذا طوى بات به، قال: فيصلي به الغداة، ثم يغتسل، وزعم أن النبي ◌َّ فعل ذلك. (١٥٤) باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة ٢٦٩٦ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا عمي، حدثني أبو صخر، عن ابن قسيط، عن عبيد بن جريج قال: حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب بين حجة وعمرة اثنتي عشرة مرة قال: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن! لقد رأيت منك أربع خصال، فذكر الحديث وقال: رأيتك إذا أهللت فدخلت العرش قطعت التلبية. قال: [٢٦٩٤] غ الحج ٤١ من طريق نافع: نحوه. [٢٦٩٥] انظر: م الحج ٢٢٧. [٢٦٩٦] انظر: غ الوضوء ٣٠، والحج ٣٨. ١٢٧٨ صدقت يا ابن جريج!(١) خرجت مع رسول الله ولو فلما دخل العرش قطع التلبية، فلا تزال تلبيتي حتى أموت. قال أبو بكر: قد كنت أرى للمعتمر التلبية حتى يستلم الحجر أول ما يبتدئ الطواف لعمرته لخبر ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول الله ** كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. ٢٦٩٧ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام، قالا: حدثنا هشيم، أخبرني ابن أبي ليلى، قال محمد بن هشام: عن ابن أبي ليلىّ. قال أبو بكر: فلما تدبرت خبر عبيد بن حنين، كان فيه ما دل على أن النبي * قد كان يقطع التلبية عند دخول عروش مكة، وخبر عبيد بن حنين أثبت إسناداً من خبر عطاء، لأن ابن أبي ليلى ليس بالحافظ، وإن كان فقيهاً عالماً . فأرى للمحرم كان بحج أو عمرة أو بهما جميعاً قطع التلبية عند دخوله عروش مكة، فإن كان معتمراً لم يعد إلى التلبية، وإن كان منفرداً أو قارناً عاد إلى التلبية عند فراغه من السعي بين الصفا والمروة، لأن فعل ابن عمر كالدال على أنه رأى النبي ◌َله قطع التلبية في حجته إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة. حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: قال عطاء بن أبي رباح: كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعد ما يقضي طوافه بين الصفا والمروة. (١) في الأصل في كل الأماكن في هذا الباب: ((عبيد بن جريج))، بدل: ((عبيد بن حنين»، والصواب ما أثبته. [٢٦٩٧] إسناده ضعيف. د الحديث ١٨١٧. رواه ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً. ورواه عبد الملك وهمام عن عطاء موقوفاً على ابن عباس. فالصواب وقفه. ورواية ابن عمر أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. ١٢٧٩ ٢٦٩٨ - حدثنا محمد بن مهدي العطار، حدثنا عمرو - يعني ابن أبي سلمة - حدثني ابن زَبْر - وهو عبد الله بن العلاء بن زَبْر - حدثني القاسم بن محمد قال: رأيت عبد الله بن عمر يقطع التلبية إذا دخل الحرم، ويعاودها إذا طاف بالبيت، وإذا فرغ من الطواف بين الصفا والمروة . قال أبو بكر: وأخبار النبي ◌ّهو أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة دالة على أنه لم يقطع التلبية عند دخوله الحرم قطعاً، لم يعاود لها. سأذكر تلبيته إلى أن رمى جمرة العقبة في موضعها من هذا الكتاب إِن وفق الله لذلك وشاء . -- (١٥٥) باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت عند مقدمه مكة ٢٦٩٩ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا عمي [٢٦٩ - ب]، أخبرني عمرو - هو ابن الحارث - عن أبي الأسود ومحمد بن عبد الرحمن : أن رجلاً من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج، فسألته، فقال: قد حج رسول الله وت له فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم مكة، أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، فذكر حديثاً فيه بعض الطول . (١٥٦) باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة ٢٧٠٠ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا ابن الأصبهاني، حدثنا عبد الرحيم - يعني [٢٦٩٨] (قلت إسناده صحيح. ورجاله كلهم ثقات معروفون غير محمد بن مهدي العطار، وأظنه محمد بن مهدي الزيلعي الذي ترجمه ابن أبي حاتم فقال (٤/ ١٠٦/١): ((روى عن أبي داود الطيالسي، روى عنه أبو زرعة)). وأبو زرعة لا يروي إلّا عن ثقة كما هو معروف، ويكفي في توثيقه أنه من شيوخ ابن خزيمة في هذا «الصحيح» وبعيد جداً أن يكون مثله غير صحيح والله أعلم - ناصر). [٢٦٩٩] غ الحج ٧٨ من طريق ابن وهب مطولاً: نحوه. [٢٧٠٠] (إسناده صحيح - ناصر). السنن الكبرى ٧٢:٥ من طريق عبد الرحيم بن سليمان. ١٢٨٠ - --