Indexed OCR Text

Pages 1221-1240

٢٥٦١ - ثنا سلم بن جنادة القرشي، ثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن سعيد
المقبري، عن أبي هريرة قال:
جاء رجل إلى النبي ◌َّه يريد سفراً، فقال: يا رسول الله! أوصني. قال:
((أوصيك بتقوى الله، والتكبير على كل شرف))، فلما مضى، قال: ((اللهم
أزو له الأرض، وهون عليه السفر)).
٢٥٦٢ - ثنا علي بن المنذر، ثنا ابن فضيل، ثنا حصين بن عبد الرحمن، عن
سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال:
كنا إذا صعدنا كبَّرنا، وإذا هبطنا سبّحنا .
(٥٠) باب استحباب خفض الصوت بالتكبير
عند صعود الشرف في الأسفار
٢٥٦٣ - ثنا محمد بن بشار، ثنا مرحوم بن عبد العزيز، ثنا أبو نعامة السعدي، عن
أبي عثمان النهدي، عن أبي موسى الأشعري قال:
كنا مع رسول الله 18 في غزاة فلما أشرفنا على المدينة، فكبّر تكبيرة
فرفعوا بها أصواتهم، فقال رسول الله وَله: ((إن ربكم ليس بأصم، ولا
غائب، هو بینکم وبین رأس رواحلكم)).
(٥١) باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل
٢٥٦٤ - ثنا بندار، ثنا محمد، ثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن
زيد بن ظبيان، رفعه إلى أبي ذر؛ عن النبي وَلّ قال:
[٢٥٦١] إسناده حسن، (وهو مخرج عندي في «الصحيحة» (١٧٣٠) - ناصر). جه الجهاد
٨ من طريق وكيع، إلى قوله: ((والتكبير على كل شرفة؛ ت الدعوات ٤٦.
[٢٥٦٢] خ الجهاد ١٣٢ من طريق حصين.
[٢٥٦٣] غ الجهاد ١٣١ من طريق أبي عثمان. وفيه: ((أنه معكم)). وفي مسند ابن
حنبل ٤: ٤١٩ (( ... إن الذي تنادون دون رؤوس ركابكم .. )).
[٢٥٦٤] (إسناده ضعيف وإن صححه بعضهم، فإن زید بن ظبیان ما روى عنه غير ربعي
- ناصر). ت صفة الجنة ٢٥ من طريق بندار مطولاً.
١٢٢١

- -
(«ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله، أما الذين يحبهم الله فقوم ساروا
ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا
رؤوسهم، فقام يتملقني، ويتلو آياتي))، فذكر الحديث.
(٥٢) باب الدعاء عند [٢٥٧ - ب] رؤية القرى
اللواتي یرید المرء دخولها
٢٥٦٥ - ثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني حفص بن ميسرة،
عن موسى بن عقبة، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، أن كعباً حدثه، أن صهيباً
صاحب النبي ێے، حدثه:
أن النبي * لم يُر قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: ((اللهم رب
السماوات السبع وما أظللن، ورب الأرضين وما أقللن، ورب الشياطين
وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير
أهلها، ونعوذ بك من شرها، وشر أهلها، وشر ما فيها)).
(٥٣) باب الاستعاذة (١) عند نزول المنازل
٢٥٦٦ - ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا أبي وشعيب، قالا: أخبرنا
الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الحارث بن يعقوب، أن يعقوب بن عبد الله حدثه،
أنه سمع بُسر بن سعيد يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت خولة بنت
حكيم السُلمية تقول: سمعت رسول الله صل* يقول:
((من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم
يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك)).
[٢٥٦٥] (إسناده حسن لغيره، فإن أبا مروان غير معروف كما قال النسائي، لكن
لحديثه شواهد يتقوى بها، فانظر «المجمع» (١٣٤/١٠ - ١٣٥) - ناصر).
قال محمد بن علان في الفتوحات الربانية ١٥٤:٥: قال الحافظ: حديث
حسن أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان ...
(١) في الأصل: ((باب استعاذة)).
[٢٥٦٦] م الذكر ٥٤ من طريق الليث.
١٢٢٢

٢٥٦٧ - ثنا به يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن
الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب، عن يعقوب بن عبد الله بن
الأشج بهذا الإسناد: بمثله.
(٥٤) باب توديع المنازل بالصلاة
٢٥٦٨ - ثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، ثنا عبد السلام بن هاشم، ثنا عثمان بن
سعد الكاتب - وكان له مروءة وعقل - عن أنس بن مالك قال:
كان النبي 14 لا ينزل منزلاً إلا ودّعه بركعتين.
(٥٥) باب النهي عن سير الوحدة بالليل
٢٥٦٩ - ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، ثنا بشر - يعني ابن المفضل - ثنا
عصام - وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - قال: سمعت أبي
يقول: قال ابن عمر: قال نبي الله {﴾:
((لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم لم يسر الراكب بليل وحده أبداً)).
وحدثناه الزعفراني، ثنا يحيى بن عباد، ثنا عاصم، عن أبيه بهذا.
(٥٦) باب النهي عن سير الاثنين، والدليل على أن ما دون الثلاث من
المسافرين فهم عصاة، إذ النبي 8 قد أعلم أن الواحد شيطان،
والاثنان شيطانان، ويشبه أن يكون معنى قوله شيطان أو عاصي، كقوله:
﴿َشَيَطِينَ اَلْإِنِسِ وَالْجِنّ﴾ [الأنعام: ١١٢]، ومعناه عصاة الجن والإنس
٢٥٧٠ - حدثنا بندار وعبد الله بن هاشم، قالا: حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن
ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله وَّه:
[٢٥٦٧] م الذكر ٥٥ من طريق ابن وهب.
[٢٥٦٨] إسناده ضعيف. الدارمي ٢٨٩:٢ من طريق عثمان بن سعد.
[٢٥٦٩] غ الجهاد ١٣٥ من طريق عاصم؛ الدارمي ٢: ٢٨٩ وفيه: ((لو يعلم الناس ما
في الوحدة .. )).
[٢٥٧٠] إسناده حسن. د الجهاد ٨٦ الحديث ٢٦٠٧ من طريق عمرو بن شعيب؛ ط
٢ :٩٧٨.
١٢٢٣

(«الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب)).
قال بندار، قال: ثنا ابن عجلان.
(٥٧) باب دعاء المسافر عند الصباح
٢٥٧١ - ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، قال: حدثني أيضاً - يعني
سليمان بن بلال - عن سهيل بن أبي صالح؛
ح وثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، حدثنا
عبد العزيز بن أبي حازم، عن عبد الله بن عامر؛
ح وحدثنا محمد بن يحيى أيضاً، نا أبو مصعب، نا أبو ضمرة، عن عبد الله بن
عامر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
كان رسول الله 8* إذا كان في سفر فبدا له الفجر، قال: ((سمع سامع
بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا، فأفضل علينا، ستراً بالله
من النار))، يقول ذلك ثلاث مرات، يرفع به صوته.
هذا حديث أبي ضمرة.
ولم يقل في حدیث سلیمان وابن أبي حازم؛ ونعمته، وقال في حديث
ابن أبي حازم: وحسن بلائه، يقول ذلك ثلاث مرات.
قال أبو بكر: عبد الله بن عامر ليس من شرطنا في هذا الكتاب، وإنما
خرجت هذا الخبر(١) عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح فكتب
هذا إلى جنبه .
(٥٨) باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار
٢٥٧٢ - ثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان بن عمرو، عن شريح بن
/
[٢٥٧١] إسناده صحيح. (من طريق سليمان بن بلال، وهي طريق الحاكم - ناصر).
المستدرك ١ :٤٤٦ من طريق ابن وهب .
(١) في الأصل: ((وإنما خرجت هذا الجنس))، ولعل الصواب ما أثبته.
[٢٥٧٢] (إسناده ضعيف. الزبير بن الوليد مجهول كما أفاده الذهبي. راجع تعليقي =
١٢٢٤

عبيد الحضرمي(١). أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث [٢٥٨ - أ] عن عبد الله بن عمر بن
الخطاب به قال:
كان رسول الله وَ الل ◌ّه إذا غزا أو سافر فأدركه الليل، قال: ((يا أرض! ربي
وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك، وشر ما خلق فيك، وشر ما
دب عليك. أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود، وحية، وعقرب، ومن
ساكني البلد، ومن شر والد وما ولد)).
(٥٩) باب تقليد البُدن وإشعارها عند السوق
٢٥٧٣ - ثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي،
قالا : ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:
كنت أفتل قلائد هدي رسول الله وَائقد بيدي هاتين.
لم يذكر المخزومي: هاتين.
٢٥٧٤ - ثنا يعقوب الدورقي، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا مالك بن أنس، عن
عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة:
أن رسول الله وسلم قلّد هديه وأشعره.
(٦٠) باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن،
وسلت الدم عنها، ضد قول من زعم أن إشعار البدن مثلة،
فسمى سنة النبي وَة مثلة بجهله
٢٥٧٥ - ثنا بندار، ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي حسان
الأعرج، عن ابن عباس :
على «الكلم الطيب» (الرقم ١٨٠ - طبعة المكتب الإسلامي) - ناصر).
=
(١) في الأصل: ((شريح بن حميد)»، والتصويب من التقريب.
[٢٥٧٣] غ الحج ١٠٧؛ مسند الحميدي الحديث ٢٠٨، ٢٠٩.
[٢٥٧٤] إسناده صحيح.
[٢٥٧٥] م الحج ٢٠٥ من طريق شعبة: نحوه.
١٢٢٥

.-
أن النبي ( صلى الظهر وأمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن، وقلدها
نعلين، وسلت عنها الدم.
٢٥٧٦ - ثنا سلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، بهذا.
الإسناد نحوه، غير أنه قال:
إن رسول الله - أشعر الهدي في شق السنام الأيمن.
(٦١) باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله
٢٥٧٧ - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة
عليه، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا أبو بكر محمد بن
إسحاق بن خزيمة، ثنا محمد بن العلاء بن كريب، ثنا عبد الرحيم - يعني ابن سليمان -؛
ح وثنا سلم بن جنادة، ثنا وكيع، جميعاً عن هشام بن عروة، عن أبيه قال:
حدثني ناجية الخزاعي صاحب بدن النبي ول أنه سأل رسول الله وَل
كيف أصنع بما عطب من بدني، فأمرني أن أنخر كل بدنة عطبت، ثم يلقي
نعلها في دمها، ثم يخلي بينها وبين الناس فيأكلونها.
:|
وقال في حديث وكيع: عن ناجية، وقال: قال: وانحره! واغمس نعله
في دمه، واضرب بها صفحته.
(٦٢) باب الزجر عن أكل سائق البدن، وأهل رفقته،
من لحمها إذا عطبت ونخرت
٢٥٧٨ - ثنا بندار، نا محمد بن جعفر، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن
سنان بن سلمة الهذلي، عن ابن عباس، أن ذويباً أبا قبيصة الخزاعي حدَّثه:
أن رسول الله ◌َ* بعث معه ببدنه فقال: ((إن [عطب](1) ... عليك شيء
[٢٥٧٦] م الحج ٢٠٥ من طريق هشام.
[٢٥٧٧] إسناده صحيح. جه المناسك ١٠١ من طريق وكيح؛ د الحديث ١٧٦٢.
[٢٥٧٨] م الحج ٣٧٨ من طريق سعيد؛ جه المناسك ١٠١ من طريق سعيد .!
(١) في الأصل كلمة غير مقروءة، ورسمها ((الع)) وضعت محلها كلمة عطب بين
القوسين.
١٢٢٦

منها فانحرها، واغمس نعلها في دم جوفها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد
من أهل رفقتك» .
وحدثنا بندار، ثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث. وقال: عن ابن عباس:
أن النبي 18 بعث مع ذؤيب ببدن، وزاد: ((واضرب صفحتها)).
(٦٣) باب إيجاب إبدال الهدي الواجب إذا ضلت، إن صح الخبر،
ولا أخال، فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي
٢٥٧٩ - ثنا الربيع بن سليمان وصالح بن أيوب، قالا: ثنا بشر بن بكر، نا
الأوزاعي، ثنا عبد الله بن عامر، حدثني نافع، عن [ابن عمر]، عن رسول الله وَ ﴾
قال :
((من أهدى تطوعاً ثم ضلت؛ فإن شاء أبدلها وإن شاء ترك، وإن كانت
في نذر فليبدل».
٢٥٨٠ - ثنا محمد بن عبد الله بن بزیع، ثنا زیاد - يعني ابن عبد الله البکائي - ثنا
محمد بن عبد الرحمن - وهو ابن أبي ليلى - عن عطاء، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة
قال: قال رسول الله {ل﴾ :
(من ساق هدياً تطوعاً فعطب فلا يأكل منه، فإنه إن أكل منه كان
عليه بدله، ولكن لينحرها، ثم ليغمس نعلها في دمها، ثم ليضرب في
جنبها، وإن كان [٢٥٨ - ب] هدياً واجباً فليأكل إن شاء، فإنه لا بد من
قضائه)) .
قال أبو بكر: هذا الحديث مرسل، بين أبي الخليل وأبي قتادة رجل.
(٦٤) باب التطيب عند الإحرام ضد قول من كره ذلك،
وخالف سنة النبي زَلڑ
[٢٥٧٩] إسناده ضعيف. والصحيح أنه موقوف، انظر: ط ١٣٨:١.
[٢٥٨٠] إسناده ضعيف كما بين المؤلف تنقلُ. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى
٥ :٢٤٤ من طريق ابن خزيمة.
١٢٢٧

٢٥٨١ - ثنا علي بن خشرم، أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن
أبيه، قال: رأيت عائشة تقول بيديها:
طيبت رسول الله * لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
٢٥٨٢ - وحدثناه عبد الجبار، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،
سمع عائشة تقول : وبسطت يديها :
إني طيبت رسول الله وَل# بيدي هاتين، لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن
يطوف بالبيت.
قال أبو بكر: هذه اللفظة حين أحرم من الجنس الذي نقول أن العرب
تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت فعله، وعائشة إنما أرادت أنها طيبت
النبي * حين أراد الإحرام لا بعد الإحرام، والدليل على صحة ما ذكرت
خبر منصور بن زاذان الذي ذكرت في الباب الذي يلي هذا مع الأخبار التي
خرجتها في «الكتاب الكبير».
(٦٥) باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك، والدليل على
أن المسك طاهر غير نجس، لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة
نجس، زعم أنه سقط من حي وهو ميت نجس
٢٥٨٣ - ثنا يعقوب الدورقي وأحمد بن منيع ومحمد بن هشام، قالوا: ثنا هشيم
أخبرنا منصور - وهو ابن زاذان - عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم قال: قالت
عائشة :
طيبت النبي * قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، بطيب
فيه مسك.
قال ابن هشام: عن منصور.
[٢٥٨١] م الحج ٣٣ من طريق عبد الرحمن.
[٢٥٨٢] غ ١٤٣ من طريق سفيان.
[٢٥٨٣] م الحج ٤٦ من طريق الدورقي.
١٢٢٨

وقال أحمد: عن عائشة قالت: طيبت - يعني النبي وَل * -.
٢٥٨٤ - وفي خبر أبي نضرة، عن أبي سعيد؛ عن النبي ◌ِّ:
((أن أطيب طيبكم المسك))، دلالة واضحة، على ضد قول من زعم أنه
نجس.
(٦٦) باب الرخصة في التطيب عند الإحرام
بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام
٢٥٨٥ - ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود،
عن عائشة قالت:
لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صل* وهو محرم.
٢٥٨٦ - ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود
قال: قالت عائشة:
لقد رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله وَ ل وإنه ليلبي.
٢٥٨٧ - ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا روح، ثنا شعبة، ثنا الحكم وحماد
ومنصور وسليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ أنها قالت:
كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله وَ لا وهو محرم.
قال سليمان: في شعر. وقال منصور: في أصول الشعر. وقال الحكم
وحماد: في مفرق رأسه.
(٦٧) باب استحباب الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب
جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء
في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن
[٢٥٨٤] إسناده صحيح. هم ٣١:٣.
[٢٥٨٥] م الحج ٣٩ من طريق منصور.
[٢٥٨٦] م الحج ٤٠ من طريق الأعمش: نحوه.
[٢٥٨٧] م الحج ٤٢ من طريق شعبة.
١٢٢٩

٢٥٨٨ - ثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن أبي عدي، عن شعبة،
عن إبراهيم بن المنتشر، عن أبيه:
أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند الإحرام، فقال: لأن أتطيب بقطران
أحب إليَّ من أن أفعل ذلك. قال: فذكرته لعائشة، فقالت:
يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله # فيطوف على نسائه.
ثم يصبح محرماً ينضح طيباً .
سمعت الربيع يقول: سئل الشافعي عن الذبابة تقع على النتن ثم تطير
فتقع في ثوب المرء، فقال الشافعي: يجوز أن تيبس أرجلها في طيرانها،
فإن كان كذلك [٢٥٩ - أ] وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع.
(٦٨) باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج والعمرة،
أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت
٢٥٨٩ - حدثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان؛
ح وثنا علي بن خشرم، أخبرنا ابن عيينة؛
ح وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه : .
أن النبي ◌َّ﴾ وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة،
ولأهل نجد قرناً .
قال عبد الجبار في حديثه: قال، وذكر لي ولم أسمع أنه قال: ((ولأهل
اليمن يلملم)).
وقال المخزومي، وقال عبد الله: وبلغني أن النبي ◌َ ﴿ قال: ((ويهل أهل
اليمن من يلملم))(١).
[٢٥٨٨] م الحج ٤٧ من طريق إبراهيم بن المنتشر.
[٢٥٨٩] م الحج ١٧ من طريق سفيان؛ غ الحج ١٠ مختصراً.
(١) في الأصل: ((من المسلم)).
١٢٣٠

(٦٩) باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه
المواقيت التي وقّتها النبي وَل﴾ لمن منازلهم ورائها، والبيان أن
مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت: منازلهم
٢٥٩٠ - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، ثنا حماد - يعني ابن زيد - عن عمرو - وهو
ابن دينار - عن طاووس، عن ابن عباس:
أن رسول الله ﴿ وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة،
ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرناً، فهن لهن ولمن أتى عليهن(١). من
غير أهلهن، فمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله،
و کذلك حتى أهل مكة يهلون منها .
(٧٠) باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها
لأهله، ولمن مرّ به من غير أهله، إذا مر المديني على طريق الشام
بالجحفة، وحاد عن ذي الحليفة ولم يمر به كان ميقاته الجحفة إذ هو
مار بها، وكذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة فمر بذي الحليفة كان ذو
الحليفة ميقاته، وإذا مر النجدي بيلملم(٢) كان میقاته يلملم، والدليل
أيضاً أن من كان منزله الحرم كان ميقاته منزله ولم يجب عليه أن يخرج
إلى بعض هذه المواقيت التي وقّتها النبي وَل و لمن منزله وراءها. وخبر
ابن عباس هذا مفسر لخبر ابن عمر. وفي خبر ابن عباس دلالة على أن
النبي *** إنما وقّت تلك المنازل للإحرام في خبر ابن عمر لمن منزله
وراء تلك المواقيت، دون من منزله أقرب إلى الحرم من تلك المنازل
٢٥٩١ - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري، ثنا محمد بن جعفر غندر، ثنا معمر،
أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
[٢٥٩٠] م الحج ١١ من طريق حماد.
(١) في الأصل: ((فهي لهم ولمن أتى عليهن))، والتصحيح من صحيح مسلم.
(٢) في الأصل: ((بالمسلم)).
[٢٥٩١] غ الحج ١٢ من طريق ابن طاووس؛ ن ٥: ٩٥ - ٩٦ من طريق محمد بن جعفر.
١٢٣١

وقَّت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة،
ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، قال: هي لهم، ولمن أتى عليهن
ممن سواهم ممن أراد الحج والعمرة، ثم [من كان دون ذلك](١)، بدأ حتى
يبلغ ذلك أهل مكة .
(٧١) باب ذكر ميقات أهل العراق، إن ثبت الخبر مسنداً.
٢٥٩٢ - ثنا محمد بن معمر القيسي، ثنا محمد - يعني ابن بكر - أخبرنا ابن
جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل، قال: أحسبه.
يريد النبي رَّة؛ فقال:
((مهل أهل المدينة ذو الحليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق
من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم)).
قال أبو بكر: قد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غیر
خبر ابن جريج، لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها، قد خرجتها كلها في
«کتاب الكبير».
(٧٢) باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي وَلقر لأهال
الآفاق الذين منازلهم وراءها، إذ النبي ◌َلّ وقّت هذه المواقيت لأهلها
ولمن أتى عليها من غير أهلها، والمصطفى ◌َّ وجميع من خرج [٢٥٩.
- ب] من المدينة وقت إرادتهم الحج خرجوا فجلس حتى أتوا ذا
الحليفة فأحرموا منه. ولو كان الإحرام وراء المواقيت أو من منازلهم
وراء المواقيت سنة أو خير أو أفضل لأشبه أن يكون المصطفى وال هد
يحرم من المدينة ويأمر أصحابه بالإحرام منها، واتباع سنة النبي ◌َلار
أفضل مما سواها
(١) في الأصل: ((ثم من حيث أبدا))، وما بين المعكوفتين زدناه من النسائي
لاستقامة المعنى.
[٢٥٩٢] م الحج ١٨ من طريق محمد بن بكر.
١٢٣٢
۔۔

٢٥٩٣ - حدثنا علي بن حجر السعدي، ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - عن
عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي وَّر:
أنه أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة،
وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر: وأخبرت أنه قال: ((ويهل أهل
اليمن من يلملم)).
(٧٣) باب أمر النفساء بالاغتسال والاستثفار إذا أرادت الإحرام، وإن
كان الاغتسال لا يطهر ما يطهر غير النفساء وغير الحيض، إذ النفساء
والحيض لا يطهرن بالاغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس
والحيض، والبيان أن ليس في السنة إلا اتباعها، إذ لو كان من جهة
العقل والرأي لم يكن لاغتسال النفساء والحيض قبل [أن] يطهرن
معنى من جهة العقل والرأي، ولكن لمّا أمر النبي ◌َّ النفساء
والحائض بالغسل وجب قبول أمره وترك الرأي والقياس
٢٥٩٤ - ثنا بندار، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا جعفر - وهو ابن محمد - حدثني أبي قال:
أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي وَلقول، قال: ولدت أسماء
بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ◌َ# كيف أصنع؟
قال: ((اغتسلي واستثفري (١) ثم أهلي)).
قال أبو بكر في قوله ((واستثفري)) (١): دلالة على أن دم النفاس كان غير
منقطع.
(٧٤) باب استحباب الاغتسال للإحرام
٢٥٩٥ - ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زيادة القطواني، ثنا عبد الله بن يعقوب
[٢٥٩٣] م الحج ١٥ من طريق علي بن حجر.
[٢٥٩٤] م الحج ١٤٧ مطولاً .
(١) في الأصل: ((واستدفري))، والتصحيح من صحيح مسلم.
[٢٥٩٥] إسناده ضعيف. عبد الله بن يعقوب مجهول الحال. والحديث أخرجه الترمذي =
١٢٣٣

المدني، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه :
أن النبي وهو تجرد لإهلاله واغتسل.
(٧٥) باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، إذ الله جل
وعلا جعل الحج أشهراً معلومات، فغير جائز الدخول في الحج قبل
وقته، كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها
٢٥٩٦ - ثنا محمد بن العلاء بن كريب، ثنا أبو خالد، عن شعبة، عن الحكم، عن
مقسم، عن ابن عباس قال:
لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج
في أشهر الحج.
وثنا أبو كريب أيضاً، قال: ثنا أبو خالد، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم،
عن ابن عباس نحوه.
(٧٦) باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام
٢٥٩٧ - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثنا بشر - يعني ابن المفضل - ثنا
عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله:
أن رجلاً قال: يا رسول الله! ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال:
«لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا
القلانس، ولا الخفاف، إلا أحد ليس له نعلان فليلبسهما أسفل من
:!
الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه ورس ولا زعفران».
قال: وكان عبد الله يقول: ولا تنقب المرأة ولا تلبس القفازين.
الحج ١٦ من طريق عبد الله بن يعقوب المدني. (قلت: لكن له شاهد صحيح
=
من حديث ابن عمر في «المستدرك» (٤٤٧/١) وصححه هو والذهبي -:
ناصر).
[٢٥٩٦] إسناده صحيح وهو موقوف. أخرجه البخاري في ترجمة باب قوله تعالى:
﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾.
[٢٥٩٧] م الحج ١ من طريق نافع ..
١٢٣٤

(٧٧) باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام
٢٥٩٨ - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن
نافع، عن ابن عمر قال:
نهى رسول الله * أن يلبس المحرم القمص، أو الأقبية، أو الخفين إلا
أن لا يجد نعلين، أو السراويلات، أو يلبس شيئاً مسه ورس أو زعفران.
(٧٨) باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام
٢٥٩٩ - ثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن ابن جريج،
أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر:
أن رجلاً أتى النبي وس فقال: يا نبي [٢٦٠ - أ] الله! ما تأمرنا أن نلبس من
الثياب عند الإحرام؟ فقال: ((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا
البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أن يكون رجلاً ليست له
نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب ما مسه
الزعفران والورس)). قال: ((ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين)).
٢٦٠٠ - ثنا أبو داود سليمان بن توبة، ثنا أبو بدر؛
ح وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي - وهذا حديثه - ثنا شجاع - وهو ابن الوليد أبو
بدر - قال أبو داود، قال: ثنا، وقال الدرهمي: عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن
عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ﴾ قال:
((لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين»، هذا لفظ حديث الدرهمي.
(٧٩) باب الإحرام في الأزر والأردية والنعال
٢٦٠١ - حدثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن
سالم، عن ابن عمر :
[٢٥٩٨] انظر: م الحج ٣.
[٢٥٩٩] غ الحج؛ البيهقي في السنن الكبرى ٤٦:٥ من طريق موسى.
[٢٦٠٠] إسناده صحيح. ن ٥: ١٠٤ من طريق موسى مختصراً.
[٢٦٠١] إسناده صحيح. وانظر: الحديث رقم ٢٥٩٩ ..
١٢٣٥

أن رجلاً نادى فقال: يا رسول الله! ما يجتنب المحرم من الثياب؟
فقال: ((لا تلبسوا السراويل، ولا القمص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا
ثوب مسه الزعفران ولا ورس. وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن
لم يجد نعلين فليليس خفين، وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين)).
(٨٠) باب اشتراط من به علة عند الإحرام
أن محله حيث يحبس ضد قول من كره ذلك
٢٦٠٢ - ثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان؛
ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب، حدثنا أبو أسامة، كلاهما عن هشام، عن أبيه،
عن عائشة :
أن النبي ولم مر بضاعة وهي شاكية فقال: ((أتريدين الحج؟)) فقالت:
نعم. قال: ((فحجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث تحبسني)).
هذا لفظ حديث عبد الجبار.
:
(٨١) باب الاكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة
أو هما عند الإهلال عن النطق بذلك
٢٦٠٣ - ثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا جعفر بن محمد بن
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله :
أن رسول الله # مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج، ثم أذن بالحج،
فقيل: إن رسول الله ◌َل جاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم.
برسول الله * ويفعل كما يفعل، فخرج رسول الله وَلآل حتى أتى مسجد ذي
الحلیفة، فصلی فیه، ثم خرج رسول الله ێ ورکب معه بشر کثیر، ركبان
ومشاة، كلهم يحب أن يأتم برسول الله وَ لّ حتى ظهر على البيداء، فأهلّ
ونحن لا ننوي إلا الحج، لا نعرف العمرة، فنظرت أمامي وعن يميني،
[٢٦٠٢] غ النكاح ١٥ من طريق أبي أسامة.
[٢٦٠٣] م الحج ١٤٧ من طريق جعفر مع تقديم وتأخير.
١٢٣٦

وعن شمالي، وخلفي مد البصر ركبان ومشاة كلهم يحب أن يأتم
برسول الله صل﴾.
(٨٢) باب إباحة القرآن بين الحج والعمرة، والإفراد، والتمتع،
والبيان أن كل هذا جائز طلق مباح، والمرء مخير بين القران والإفراد
وبين التمتع يهلّ بما شاء من ذلك
٢٦٠٤ - ثنا أحمد بن المقدام العجلي، حدثنا حماد - يعني ابن زيد - عن هشام بن
عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أنها قالت:
خرجنا موافين هلال ذي الحجة، فقال النبي ◌َّالقر: ((من شاء أن يهلّ بحج
فليهلّ بحج، ومن شاء أن يهلّ بعمرة فليهلّ بعمرة)). فمنا من أهلٌ بحج،
ومنا من أهلّ بعمرة.
٢٦٠٥ - ثنا عبد الجبار بن العلاء وزياد بن يحيى الحساني، قالا: حدثنا سفيان،
عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:
أهلّ رسول اللهِ وَ ﴿ بالحج وأهلّ به ناس، وأهلّ ناس بالحج والعمرة،
وأهلّ ناس بالعمرة.
لم يقل عبد الجبار: وأهلّ به ناس، وزاد: قالت: فكنت فيمن أهلّ
بالحج والعمرة.
(٨٣) باب استحباب التمتع بالعمرة [٢٦٠ - ب] إلى الحج إذ النبي تَطاهر
أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدي ولحل
بعمرة، كما أمر من لم يسق الهدي بالإهلال بعمرة
٢٦٠٦ - ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد - يعني ابن جعفر - حدثنا شعبة، عن
الحكم، عن علي بن حسين، عن ذكوان مولى عائشة، عن عائشة قالت:
[٢٦٠٤] م الحج ١١٥ من طريق هشام.
[٢٦٠٥] م الحج ١١٤ من طريق سفيان.
[٢٦٠٦] م الحج ١٣٠ من طريق ابن بشار.
١٢٣٧

قدم النبي ◌َّلة لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل عليّ وهو
غضبان. فقلت: من أغضبك؟ فقال: ((أما شعرتِ أني أمرت الناس بأمر
فإذا هم يترددون . - قال الحكم: يترددون: أحسب - لو استقبلت من أمري
ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا)).
(٨٤) باب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدي بالإهلال بالحج مع
العمرة ليصير قارناً، إذا سائق الهدي المهلّ بالعمرة غير جائز له
الإحلال منها قبل مبلغ الهدي محله
٢٦٠٧ - ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا ابن وهب، أن مالكاً أخبره،
ح وحدثنا الفضل بن يعقوب الجزري، حدثنا محمد - يعني ابن جعفر - ثنا مالك بن
أنس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت:
خرجنا مع رسول الله ﴿ عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال
رسول الله : ((من كان معه هدي فليهلّ بالحج والعمرة)).
(٨٥) باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا ساق الهدي (١)،
ضد قول من زعم أن الغنم لا تقلد، إذ النبي ◌َّر قد قلد الغنم الذي
أهدى وهو مقيم بالمدينة حلال، وسنة الهدي في التقليد لمن كان
مقيماً ببلده يريد توجيه الهدي، ومن أراد الحج أو الحج والعمرة
وأهدى وساق الهدي معه في التقليد سیان لا فرق بينهما
٢٦٠٨ - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا عبيدة - يعني ابن حميد - حدثني منصور،
وحدثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:
لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله وَّر ثم يمكث حلالاً.
هذا حديث الزعفراني.
[٢٦٠٧] م الحج ١١١ من طريق مالك مطولاً.
(١) في الأصل: ((إذا سبق أهدى))، ولعل الصواب ما أثبتناه.
[٢٦٠٨] م الحج ٣٦٥ من طريق جرير؛ غ الحج ١١٠.
١٢٣٨

(٨٦) باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت
٢٦٠٩ - حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي
حسان الأعرج، عن ابن عباس :
أن النبي صلى الظهر وأمر بيدنته أن تشعر من شقها الأيمن وقلّدها
نعلين، وسلت عنها الدم، فلما استوت به البيداء أهل.
ثنا بندار أيضاً، ثنا محمد - يعني ابن جعفر - ثنا شعبة، بهذا الإسناد
بمثله، وقال: صلّى الظهر بذي الحليفة وأشعر بدنته، ولم يقل: وسلت
عنها الدم.
قال أبو بكر: هذه اللفظة التي في خبر محمد بن جعفر: وأشعر بدنته من
الجنس الذي بينته في غير موضع من كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى
الآمر، كإضافتها إلى الفاعل. فقوله: وأشعر بدنته يريد أن النبي وَلقّ أمر
بإشعارها، لأن في خبر يحيى القطان: وأمر بيدنته أن تشعر، دلالة على أن
النبي ولي أمر بإشعارها، لا أنه تولى ذلك بنفسه، وقد يحتمل أن يكون
أشعر بعض بدنته بيده، وأمر غيره بإشعار بقيتها، فمن قال في الخبر: أمر
ببدنته أن تشعر أراد بعضها، ومن قال: أشعر بدنته أراد بعضها لا كلها،
فالأخبار كلها متصادقة لا متكاذبة على ما يتوهم أهل الجهل.
(٨٧) باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع،
والدليل أن غير المتطهر والجنب إن أحرم بالحج أو العمرة أو هما
كان الإحرام جائزاً، إذ النبي ◌َتلي قد أمر النفساء والحائض بالإحرام
وهما غير ظاهرتين، غير جائز لهما الصلاة في الوقت الذي أمرهما
النبي ◌َّ* بالإحرام إذ النفساء والحائض لا تجزئهما الصلاة قبل [أن]
تطهرا ولا تطهران بالاغتسال قبل [أن] تطهرا بانقطاع [٢٦١ _١] دم
الحيض والنفاس
[٢٦٠٩] م الحج ٢٠٥ من طريق شعبة.
١٢٣٩

٢٦١٠ - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن ابن أبي مريم حدّثهم،
أخبرنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد، يحدّث
عن أبيه، عن أبي بكر :
أنه خرج حاجاً مع رسول الله ير حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت
عميس بن خثعم. فلما كانوا بالشجرة ولدت أسماء بالشجرة محمد بن أبي
بكر، فأتى أبو بكر رسول الله ◌َ فأخبره، فأمره رسول الله وَّل أن يأمرها أن
تغتسل، ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت.
(٨٨) باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
٢٦١١ - ثنا يحيى بن حكيم، ثنا سفيان بن عيينة، عن موسى بن عقبة، عن سالم،
قال: سمعت ابن عمر يقول:
هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله وَ له، والله ما أهلَّ
رسول الله ◌َو إلا عند باب المسجد.
(٨٩) باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة،
ضد قول من زعم أن النبي ولو لم يهل حتى أتى البيداء، وهذا من
الجنس الذي أعلمت في غير موضع في كتبنا أن الخبر الواجب قبوله
هو خبر من يخبر بسماع الشيء ورؤيته دون من ينكر الشيء ويدفعه.
٢٦١٢ - ثنا علي بن سهل الرملي، ثنا الوليد - يعني ابن مسلم - عن أبي عمرو
الأوزاعي، عن عطاء، أنه حدثه، عن جابر:
أن إهلال النبي ◌َ*و من ذي الحليفة حين استوت به راحلته.
٢٦١٣ - ثنا علي بن خشرم، أخبرنا ابن عيينة، عن موسى بن عقبة، عن سالم،
قال: قال ابن عمر:
[٢٦١٠] إسناده صحيح. من ٩٧:٥ - ٩٨ من طريق سليمان بن بلال.
[٢٦١١] غ الحج ٢٠ من طريق سفيان مختصراً؛ م الحج ٢٣.
[٢٦١٢] غ الحج ٢ من طريق الوليد.
[٢٦١٣] م الحج ٢٧ من طريق نافع عن ابن عمر.
١٢٤٠