Indexed OCR Text
Pages 1141-1160
- عن الأوزاعي، حدثنا حارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن جبير، عن المستورد بن شداد قال: سمعت النبي # يقول: (من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً، ومن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً)). قال أبو بكر - يعني المعافى - أخبرت أن النبي وَ * قال: (من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق). (٨٩) باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية ٢٣٧١ - حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن حميد، عن موسى بن أنس، عن أنس بن مالك: أن رسول الله ولو لم يسأل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل فسأله فأمر له بشياه كثيرة بين جبلين من شياه الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم! أسلموا، فإن محمداً يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. ٢٣٧٢ - حدثنا الصنعاني، حدثنا المعتمر، قال: سمعت حميداً قال: أخبرنا أنس : أن رجلاً أتى نبي الله وَّر فأمر له بشياه بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: أسلموا، فإن محمداً يعطي عطاء رجل لا يخشى الفاقة. (٩٠) باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفاً بالعطية ٢٣٧٣ - حدثنا أبو هاشم الرفاعي، حدثنا ابن فضيل، حدثنا عمارة - يعني ابن القعقاع - عن ابن أبي نُعْم - وهو عبد الرحمن بن أبي نُغْم(١) - عن أبي سعيد الخدري قال: [٢٣٧١] م الفضائل ٥٧ من طريق حميد. [٢٣٧٢] انظر ما قبله: الحديث ٢٣٧١. [٢٣٧٣] غ التفسير ١٠،٩ مختصراً؛ ن ٦٥:٥ من طريق أبي نعم مطولاً؛ م الزكاة ١٤٤ من طريق عمارة بن القعقاع. (١) في الأصل في كلا الموضعين: (نعيم))، وصوابه: ((تُغْم)». ١١٤١ بعث علي من اليمن إلى النبي 8* بذهب لم يخلص من ترابها [٢٤٢ _ ب] فقسمها بين أربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن حصن الفزاري(١)، وعلقمة بن علاثة الجعفري، أو عامر بن الطفيل - هو شك - وزيد الطائي، فوجد من ذلك قوم من أصحابه من الأنصار وغيرهم فبلغه ذلك، فقال: ((ألا تأتمنوني، وأنا أمين من في السماء! يأتيني خبر من في السماء صباح مساء». (٩١) باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كانوا أغنياء، بلفظ خبر مجمل غير مفسر ٢٣٧٤ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر؛ ح وحدثنا محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وآلان: ((لا تحل الصدقة - يعني - إلا لخمسة: العامل عليها، ورجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني)». قال أبو بكر: لم أجد في كتابي عن ابن عسكر: أو غارم. (٩٢) باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنياً هو الغارم في الحمالة، والدليل على أنه يُعطى قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر ٢٣٧٥ - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب والحسين بن عيسى البسطامي ويونس بن عبد الأعلى، قالوا: حدثنا سفيان، عن هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن مخارق قال: (١) في الأصل: ((المراوی)). [٢٣٧٤] إسناده صحيح. د الحديث ١٦٣٦ من طريق عبد الرزاق. [٢٣٧٥] انظر ما قبله: الحديث رقم ٢٣٦٠. ١١٤٢ تحملت بحمالة فأتيت النبي* أسأله فيها، فقال: «نؤديها عنك ونخرجها من إبل الصدقة)) ثم قال: ((يا قبيصة! إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك؛ ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش ثم يمسك؛ ورجل أصابته جائحة وفاقة حتى يتكلم أو يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أنه قد حلت له المسألة حتى يصيب سداداً من عيش أو قواماً من عيش ثم يمسك [فما سوى ذلك](١) فهو سحت)). قال البسطامي: ونخرجها من الصدقة. (٩٣) باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله ٢٣٧٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، حدثنا المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي - أسد خزيمة - عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن جدته أم معقل قالت: تجهز رسول الله ( للحج وأمر الناس أن يتجهزوا معه، قالت: وخرج رسول الله وَ﴿ وخرج الناس معه، فلمّا قدم جئته. فقال: ((ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل؟)» قلت: يا رسول الله! لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة، فهلك أبو معقل، وأصابني منها سقم، وكان لنا جمل نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: ((فهلا خرجتٍ عليه؛ فإن الحج من سبيل الله)). (٩٤) باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها (١) في الأصل: (ثم يمسك فهو سمت»، وهنا سقط بين، انظر ما قبله: الحديث ٢٣٦٠. [٢٣٧٦] حديث صحيح. (وفي إسناده اختلاف وجهالة، كما بينته في «صحيح أبي داود» (١٧٣٦) - ناصر). د الحديث ١٩٨٩ من طريق ابن إسحاق مطولاً. ١١٤٣ ٢٣٧٧ - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا محمد بن عبيد الطنافي، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم؛ عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله ول# على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج، فقلنا: يا رسول الله! ما نرى أن تحملنا هذه. فقال: ((ما من بعير إلا على ذروته شيطان. فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما أمركم، ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله)). (٩٥) باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم يكن واجداً للكفارة ٢٣٧٨ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي [٢٤٣ - أ] والحسن بن محمد الزعفراني ومحمد بن يحيى وأحمد بن سعيد الدارمي وأحمد بن الخليل، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: كنت امرأً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئاً في بعض الليل؛ فأتتابع في ذلك، فلا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح، فبينا هي ذات ليلة تخدمني إذ تكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي، فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله وَالاول [٢٣٧٧] إسناده حسن. (فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في إحدى روايتيه - ناصر). هم ٤: ٢٢١ من طريق محمد بن عبيد. وله شاهد عند الدارمي ٢٨٥:٢ - ٢٨٦ برواية أسامة بن زيد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه، وله صحبة. [٢٣٧٨] (قلت: حديث صحيح. ورجاله موثقون، وهو مخرج في «الإرواء» (٢٠٩١) حسن لغيره، فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. ولو أن له متابعات عند الإمام أحمد في «المسند» ٤: ٣٧. الخاصة بجزء الظهار، مع انقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر، على كل يرتقي الإسناد إلى درجة حسن لغيره - ناصر). ١١٤٤ فلأخبره. قالوا: لا والله! لا نذهب معك، نخاف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله ﴿ مقالة يبقى علينا عارها، فاذهب أنت واصنع ما بدا لك. فأتيت رسول الله وَ* فأخبرته خبري، قال: ((أنت بذاك؟)) قال: أنا بذاك. وها أنا ذي، فامض فيَّ حكم الله فإني صابر محتسب. قال: ((اعتق رقبة)). فضربت صفحة رقبتي بيدي، فقلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: ((صم شهرين متتابعين)). قال، قلت: يا رسول الله! وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال: ((اطعم ستين مسكيناً)). قلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشاً (١) ما نجد عشاء. قال: ((فانطلق إلى صاحب الصدقة صدقة بني زريق فمره فليدفعها إليك، فأطعم منها وسقاً ستين مسكيناً، واستعن بسائرها على عيالك)). فأتيت قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق. قال أبو بكر: لم أفهم عن الدورقي ما بعدها، وقال الآخرون: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صل* السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم، فادفعوها إليَّ. قال: فدفعوها إليَّ. وقال بعضهم: حساء. (٩٦) باب أمر الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار وإن لم يثبت هذا الخبر، فخبر ابن عباس في أمر النبي و # معاذاً بأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن وقسمها في فقرائهم كاف من هذا الخبر ٢٣٧٩ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي، حدثنا أشعث بن سوار، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: بعث رسول الله ول رجلاً ساعياً على الصدقة، وأمره أن يأخذ من الأغنياء فيقسمه على الفقراء، فأمر لي بقلوص. (١) بات وحشا: أي جائعاً، انظر: القاموس المحيط مادة ((وحش)). [٢٣٧٩] انظر ما سبق: الحديث رقم ٢٣٦٢. ١١٤٥ -. (٩٧) باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لها . ٢٣٨٠ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الجزيري الحراني، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال : . بعثني رسول الله ﴿ على صدقات - يريد - جهينة، فكان آخر من أتيت رجلاً منهم من أدناهم إلى المدينة، فجمع لي ماله - فذكر الحديث بمثل حديث إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر إلى قوله: ودعا له بالبركة. وقال: قال عمارة: فبعثني ابن عقبة، قال يحيى: يعني ابن الوليد بن عقبة في زمن معاوية مصدقاً فصدقه ماله ثلاثين حقة معها فحلها فبلغ ماله. ألفاً وخمسمائة. ٢٣٨١ - وفي خبر عبد الله بن أبي أوفى: فأتاه آت بصدقة قومه، من هذا. الباب، وخبر عكراش بن ذؤيب من هذا الباب. (٩٨) باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة ٢٣٨٢ - حدثنا أبو بشر الواسطي، حدثنا خالد - يعني ابن عبد الله - [٢٤٣ - ب) عن الشيباني، عن عبد الله بن ذكوان، عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد الساعدي قال: بعث رسول الله *** رجلاً من أهل اليمن على زكاتها فجاء بسواد كثير فإذا أرسلت إليه من يتوفاه منه(١). قال: ((هذا لي وهذا لكم. فإن سئل: من أين لك هذا؟ قال: أهدي لي. فهلا إن كان صادقاً أهدي له وهو في بيت أبيه أو أمه)). ثم قال: (لا أبعث رجلاً على عمل فيغتل منه شيئاً إلا جاء به ١ [٢٣٨٠] انظر ما قبله: الحديث رقم ٢٢٧٧. [٢٣٨١] انظر ما قبله: الحديث رقم ٢٢٨٢. [٢٣٨٢] انظر ما قبله: الحديث رقم ٢٣٣٩. (١) كذا في الأصل، وهنا سقط واضح. ١١٤٦ يوم القيامة على رقبة بعير له رغاء، أو بقرة تخور، أو شاة تيعر،)) ثم قال: ((اللهم هل بلغت!)). فقال ابن الزبير لأبي حميد: أنت سمعت هذا من رسول الله 98؟ قال: نعم. (٩٩) باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي، قال الله : ﴿إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَتِ فَنِعِمَا هِىَّ﴾ .. الآية [البقرة: ٢٧١] ٢٣٨٣ - حدثنا محمد بن أبان، ويوسف بن موسى بن عيسى المروزي، قالا : حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، حدثنا عطاء بن السائب وأبو جعفر موسى بن السائب، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس قال: جاء [رجل](١) إلى النبي ) فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. قال: ((وعليك)). قال: إني رجل من(٢) الذي من بني سعد بن بكر وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وإني سائلك فمشدد مسألتي إياك، ومناشدك فمشدد مناشدتي إياك. قال: ((خذ عنك يا أخا ابن سعد)). قال: من خلقك، ومن خلق من قبلك، ومن هو خالق من بعدك؟ قال: ((الله)). قال فنشدتك بذلك، هو أرسلك؟ قال: (نعم))، قال: فإنا قد وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلاً أن تأخذ من حواشي أموالنا فترد على فقرائنا، فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك؟ قال: ((نعم)). قال أبو بكر: قول الله وّل: ﴿إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَتِ فَنِعِمًا مِّ﴾ من هذا الباب أيضاً. (١٠٠) باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة، وهذا عندي من جنس الحمالة لشبه أن يكون المصطفى الف تحمل بهذه الدية فأعطاها من إبل الصدقة [٢٣٨٣] انظر أيضاً: غ العلم ٦. (١) الإضافة مني. (٢) بياض في الأصل قدر كلمة. ١١٤٧ ٢٣٨٤ - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، حدثنا مالك - يعني ابن سعير بن الخمس - حدثنا سعيد بن عبيد الطائي، حدثنا بشير بن يسار: أن رجلاً من أهله يقال له ابن أبي حثمة أخبره أن نفراً منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلاً، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا. قالوا: يا رسول الله! إنا انطلقنا إلى خيبر فذكر الحديث. وقال في آخره: فكره نبي الله ولو أن يطل دمه، فقداه بمائة من إبل الصدقة . (١٠١) باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد لانتظام الصدقة وصلة معاً بتلك العطية. ٢٣٨٥ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا بشر - يعني ابن المفضل - حدثنا ابن عون؛ ح وحدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى؛ ح وحدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا معاذ بن معاذ، كلاهما عن ابن عون؛ ح وحدثنا علي بن خشرم، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عاصم؛ ح وحدثنا ابن خشرم، أخبرنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عاصم، كلاهما عن حفصة بنت سيرين عن أم الرايح بنت صليع، عن سلمان بن عامر؛ أن رسول الله وَ لو قال: ١ ((إن الصدقة على المسكين صدقة، وإنها على ذي رحم اثنتان، إنها صدقة وصلة)). هذا لفظ حديث الصنعاني. وقال علي: في خبر ابن عيينة وعيسى: عن الرباب، ولم يكنها، والرباب هي: أم الرابح. (١٠٢) باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح [٢٣٨٤] انظر تفصيل الروايات في كتاب التمييز للإمام مسلم ص ١٤٤ - ١٤٦. [٢٣٨٥] إسناده حسن لشواهده. ن ٥ : ٦٩ من طريق حفصة. ١١٤٨ ٢٣٨٦ - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة عليه [٢٤٤ - أ]، أخبرنا أبو الطاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق خزيمة، حدثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة -، قال سفيان: وكانت قد صلّت مع رسول الله له القبلتين - قالت: قال رسول الله وآله: ((أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح)). (١٠٣) باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب، والأغنياء بكسبهم عن الصدقات وإن لم يكونوا أغنياء بمال يملكونه، بذکر خبر مجمل غیر مفسر ٢٣٨٧ - حدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة يبلغ به : ((لا تحل الصدقة لغني، ولا ذي مرة سوي)). (١٠٤) باب ذكر الدليل على أن النبي وَّر إنما أراد بهذه الصدقة التي أعلم أنها لا تحل للغني ولا السوي صدقة الفريضة دون صدقة التطوع ٢٣٨٨ - قال أبو بكر: قد بينت هذا في عقب قول النبي ◌َ﴾: ((إنّا آل محمد لا تحل لنا الصدقة)). (١٠٥) باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلافه من غير مسألة عن حاله أهو فقير محتاج أم لا؟ ٢٣٨٩ - قال أبو بكر: خبر سلمة بن صخر في ذكره للنبي وَلو أنهم باتوا وحشاً ليس لهم عشاء، وبعثة النبي و 9 إياه إلى صاحب صدقة بني زريق [٢٣٨٦] إسناده صحيح. وقد أخرج الدارمي ٣٩٧:١ هذا الحديث عن حكيم بن حزام، والإمام أحمد في المسند ٤١٦:٥ عن أبي أيوب الأنصاري څه. [٢٣٨٧] إسناده صحيح. حم ٣٨٩:٢ من طريق سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة. [٢٣٨٨] انظر ما قبله: الحديث ٢٣٥٤. [٢٣٨٩] انظر ما قبله: ٢٣٧٨. ١١٤٩ ليقبض صدقتهم، وليس في الخبر أن النبي قل# سأل غيره عن حاله. وفي الخبر أيضاً دلالة على إباحة دفع صدقة قبيلة إلى واحد لا أنه يجب على الإمام تفرقة صدقة كل امرئ، وصدقة كل يوم على جميع الأصناف :. الموجودين من أهل سهمان الصدقة، إذ النبي * قد أمر سلمة بن صخر بقبض صدقات بني زريق من مصدقهم. (١٠٦) باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها غنى. يعني من المعاني، وإن كان من أهلها، إذ هي غسالة ذنوب الناس؟ ٢٣٩٠ - حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله، عن علي قال: قلت للعباس: سل النبي # يستعملك على الصدقة. قال: ((ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس)). (١٠٧) باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجداً غداء أو عشاء یشبعه يوماً ولیلة، وإن كان أخذه للصدقة من غیر مسألة جائزاً ٢٣٩١ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا النفيلي، حدثنا مسكين الحذاء، حدثنا محمد بن المهاجر، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي كبشة السلولي، حدثنا سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله ( *: ((من سأل مسألة وهو يجد عنها غنى فإنما يستكثر من النار)). قيل: يا [٢٣٩٠] (قلت: إسناده ضعيف. لجهالة عبد الله، وهو ابن أبي رزين، قال الذهبي: ((لا يدرى من هو؟)) وقوله: ((قلت للعباس: سل النبي ول*، يستعملك على الصدقة)) منكر، لأن مسلماً روئ بإسناده الصحيح عن علي أنه قال للعباس وغيره: ((لا تفعلا، فوالله ما هو يفعال)) انظر: «صحيح مسلم» (١١٨/٣) - ناصر). وانظر: المطالب العالية ١: ٢٣٨؛ الطحاوي، شرح معاني الآثار ١٢:٢. [٢٣٩١] (قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. كما بينته في «صحيح أبي داود» (١٤٤١) - ناصر). ١١٥٠ رسول الله! وما الغناء الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: ((أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم». قال أبو بكر: وللسؤال أبواب كثيرة خرجتها في «كتاب الجامع». جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان (١٠٨) باب ذكر فرض زكاة الفطر، والبيان على أن زكاة الفطر فرض على من يجب عليه زكاته، ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة، والمبين عن الله عز وجل ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمته أن هذه الصدقة فرض عليهم، كما أعلمهم أن في خمس من الإبل صدقة، وبين لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم وناضهم، وثمارهم، وحبوبهم، والله جل وعلا إنما أجمل ذكر الصدقة والزكاة في کتابه وقال لنبيه وَله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِمْ صَدَقَّةً﴾ وقال لعباده المؤمنين: ﴿فَأَقِيمُواْ القلوةَ وَءَاتُوا الزَّگزةً﴾. فولی نبیہ المصطفى ێ (٢٤٤ -ب] بيان الزكاة التي هي صدقة وزكاة، إذهما اسمان لمعنى واحد، فبيّن المصطفى ◌َالقوي أن صدقة الفطر فريضة. كما بين سائر الصدقات التي أخبرهم وأعلمهم أنها فريضة، فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه ويدفع بعضه ! ٢٣٩٢ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله * يقول حين فرض صدقة الفطر: ((صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير))، فكان لا يخرج إلا التمر. ٢٣٩٣ - حدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال : [٢٣٩٢] إسناده صحيح. المستدرك ٤٠٩:١ - ٤١٠ من طريق محمد بن عبد الأعلى. [٢٣٩٣] غ الزكاة ٧٧ من طريق أيوب؛ م الزكاة ١٤ عن طريق أيوب جزء منه. أشار الحافظ في الفتح ٣: ٣٧٢ إلى هذه الرواية. ١١٥١ فرض رسول الله * في صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، فكان عبد الله يخرج عن الصغير والكبير والمملوك من أهله صاعاً من تمر فأعوزه مرة فاستسلف شعيراً، فلما كان زمان معاوية عدل الناس مدين من . قمح بصاع من شعير. (١٠٩) باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر. كان قبل فرض لزكاة الأموال(١) ٢٣٩٤ - حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار الهمداني، عن قيس بن سعد قال: أمرنا رسول الله * بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة. لم یأمرنا، ولم ینھنا، ونحن نفعله. (١١٠) باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، مع الدليل على أن النبي ◌َّه إذا أمرنا لأمر مرة لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك، ولا ينسخ أمره إلا أن يعلم وا أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم ٢٣٩٥ - حدثنا أحمد بن منيع، وزياد بن أيوب، ومؤمل بن هشام، والحسن بن محمد الزعفراني، قالوا: حدثنا إسماعيل، قال الزعفراني: ابن علیة، قال أحمد وزياد قال: أخبرنا أيوب، وقال مؤمل والزعفراني: عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله 34 صدقة رمضان على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاع تمر أو صاع شعير. قال: فعدل الناس نصف صاع بر. لم يقل أحمد ومؤمل بعد. زاد زياد بن أيوب، قال، فقال نافع: كان ابن عمر يعطي التمر إلا عاماً واحداً أعوز من التمر فأعطى الشعير. (١) في الأصلى: ((قبل فرض الزكاة والأموال))، ولعل الصواب ما أثبتناه. [٢٣٩٤] إسناده صحيح. ن: ٣٦:٥ - ٣٧ من طريق وكيع: مثله. [٢٣٩٥] م الزكاة ١٤ من طريق أيوب: مثله. ١١٥٢ (١١١) باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه لا على المملوك كما توهم بعض الناس ٢٣٩٦ - حدثنا يحيى بن حكيم(١)، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا أسامة بن زيد، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله وَ الچ قال: (ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده، ولا وليدته صدقة، إلا صدقة الفطر)). قال أبو بكر: خبر مخرمة خرجته في غير هذا الباب. (١١٢) باب ذكر دليل ثانٍ أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه، وأن معنى قوله وَلقر: في خبر ابن عمر: على المملوك معناه عن المملوك، لا أنها واجبة على المملوك کما زعم من قال أن المماليك يملكون ٢٣٩٧ - حدثنا عمران بن موسى القزاز، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله * زكاة رمضان عن الحر والمملوك، والذكر والأنثى، صاعاً من تمر. أو صاعاً من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع بر. قال: وكان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلا عاماً واحداً أعوز من التمر فأعطى شعيراً. قال، قلت: متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل. قلت: متى كان العامل [٢٤٥ -أ] يقعد؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين. [٢٣٩٦] م الزكاة ٩ و١٠ من طريق عراك: مثله، لكنه لم يذكر فيه: الوليدة. (١) يمكن أن يقرأ في الأصل: ((يحيى بن)) وكذلك ((محمد بن)) وفي الإتحاف: (یحیی')). [٢٣٩٧] (إسناده صحيح. رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، غير القزاز، وقد وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما - ناصر). ن ٥: ٣٤ من طريق عمران: مثله إلى قوله: نصف صاع من بر. ١١٥٣ (١١٣) باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين، خلاف قول من زعم أنها واجبة على المسلم في عبيده المشركين ٢٣٩٨ - حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي(١)، حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك - وهو ابن عثمان - عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﴿ ﴿ فرض زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبدٍ رجل أو امرأة صغيرٍ أو كبيرٍ. صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير . قال أبو بكر: حديث مالك وابن شوذب وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، من هذا الباب. (١١٤) باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداءها خلاف قول من زعم أن فرضها ساقط عن من لا يجب عليه زكاة الفطر (٢ ٢٣٩٩ - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا عبد الله بن نافع الزبيري، ومحمد بن إدريس، قالا: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله * فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين. ٢٤٠٠ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب؛ أن مالكاً أخبره بمثله سواء؛ وقال: من رمضان. وقال: ذكر أو أنثى. [٢٣٩٨] م الزكاة ١٦ من طريق ابن أبي فديك: مثله. (١) يمكن القراءة في الأصل: ((محمد بن)) و((يحيى بن))، والأرجح هو الأول ولذلك أثبته . (٢) كذا في الأصل. [٢٣٩٩] انظر: الحديث الذي بعده. [٢٤٠٠] م الزكاة ١٢ من طريق يحيى عن مالك: مثله ١١٥٤ (١١٥) باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي ◌َير لا بالصاع الذي أحدث بعد، إذ الصاع على عهد النبي ◌َّل بالمدينة كان صاعه ٢٤٠١ - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، حدثنا سلامة، قال: وحدثني عقيل، عن هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته : أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله و # بالمد الذي يقات به أهل المدينة، أو الصاع الذي يقاتون به، يفعل ذلك أهل المدينة كلهم. (١١٦) باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداءها دون من لم يستطع ٢٤٠٢ - قال أبو بكر: خبر أبي هريرة، عن النبي ◌َلر: ((وما أمرتكم به من شيء فاتقوا الله ما استطعتم)). (١١٧) باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير، خلاف قول من زعم أنها ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة ٢٤٠٣ - حدثنا بندار، حدثنا يحيى؛ ح وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، أخبرنا عبد الأعلى، قالا: حدثنا عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله ◌َّل صدقة الفطر - وقال نصر: صدقة رمضان - على الصغير والكبير، والحر والعبد، صاع تمر أو صاع شعير. هذا حديث نصر بن علي غير أنه قال: عن نافع. [٢٤٠١] إسناده حسن لغيره. محمد بن عزيز ضعيف وتكلموا في سماعه عن سلامة إلا أن له متابعاً عند البيهقي ١٧٠:٤ برواية الليث عن عقيل. [٢٤٠٢] (قلت: هو طرف حديث، وصله الشيخان وغيرهما، واللفظ هنا لمسلم (٧) ٩١)، وهو مخرج في «الإرواء» (١٥٥، ٣١٤) وفي «الصحيحة» (٨٥٠) - ناصر). [٢٤٠٣] سنن الدارمي ٣٩٢/١ من طريق عبيد الله عن نافع. ١١٥٥ وحدثنا الصنعاني، حدثنا المعتمر، قال: سمعت عبيد الله نحو حدیث نصر بن علي، وزاد: والذكر والأنثى. (١١٨) باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل ٢٤٠٤ - حدثنا محمد بن عُزيز الأيلي، حدثنا سلامة، حدثني عُقيل، حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله *: أنه كان يخرج زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وأن عبد الله قال: جعل الناس عدل الشعير والتمر مدين من حنطة. ٢٤٠٥ - حدثنا الحسن بن قزعة، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، أخبرني نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله * كان يخرج زكاة الفطر بالصاع من التمر، والصاع من الشعير، قال: وكان عبد الله بن عمر يقول: جعل الناس عدل بمدين (١) من حنطة . (١١٩) باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف صاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى المارد ٢٤٠٦ - حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي: حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا فضیل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر قال: لم تكن الصدقة [٢٤٥ - ب] على عهد رسول الله رَ﴾ إلا التمر، والزبيب، والشعير، ولم تكن الحنطة. [٢٤٠٤] (إسناده ضعيف لما علمت آنفاً (٢٤٠١) من حال ابن عزيز، لكنه حسن بما بعدہ ۔ ناصر). [٢٤٠٥] (إسناده حسن صحيح بما بعده - ناصر). (١) كتب في الأصل فوق كلمة: ((بمدين)): ((كذا)). [٢٤٠٦] (إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الأبلي، ذكره ابن حيان في (الثقات)) وأثنی علیه أبو داود، وروى عنه هو وغیرہ من الحفاظ - ناصر)؛ أشار الحافظ في الفتح ٣٧٣:٣ إلى رواية ابن خزيمة. ١١٥٦ (١٢٠) باب الدليل على أنهم أمروا بنصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير، والواجب على هذا الأصل أن يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان وبعض البلدان ٢٤٠٧ - حدثنا بندار، حدثنا يحيى، حدثنا داود بن قيس، عن عياض، عن أبي سعيد الخدري قال : لم نزل نخرج على عهد الرسول و * صاعاً من تمر، وصاعاً من شعير، وصاعاً من إقط، فلم تزل حتى كان معاوية، فقال: أرى أن صاعاً من سمراء الشام تعدل صاعي تمر، فأخذ به الناس. (١٢١) باب ذكر أول ما أُحدث الأمر بنصف صاع حنطة، وذكر أوّل من أحدثه ٢٤٠٨ - حدثنا ابن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا داود - وهو ابن قيس الفراء - عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري؛ أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله وَ صاعاً من طعام أو صاعاً من إقط، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجاً أو معتمراً - وهو يومئذ خليفة - فخطب الناس على منبر رسول الله وَ ر. قال: ثم ذكر زكاة الفطر، فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر، فكان أول من ذکر الناس بالمدین حينئذ. (١٢٢) باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر ٢٤٠٩ - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا قبيصة بن عقبة، أخبرنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: [٢٤٠٧] م الزكاة ١٩ : نحوه. [٢٤٠٨] م الزكاة ١٨ من طريق داود بن قيس: نحوه. [٢٤٠٩] (إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه في «صحيحه» من طريق الليث عن نافع به - ناصر). البيهقي، السنن الكبرى ١٦٠:٤ من طريق قبيصة: مثله. ١١٥٧ أمر النبي * بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد، صاعاً من شعیر أو صاعاً من تمر، فعدل الناس بعد بمدین من بر . ٢٤١٠ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا موسى بن إسماعيل المنقَري، حدثنا همام،. عن بكر الكوفي - وهو ابن وائل بن داود - أن الزهري حدثهم، عن عبد الله بن ثعلبة بن. الصُعير، عن أبيه : أن رسول الله: ﴿ قام خطيباً فأمر بصدقة الفطر صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل واحد، أو عن كل رأس، عن الصغير والكبير، والحر والعبد. (١٢٣) باب إخراج الزبيب والأقط في صدقة الفطر ٢٤١١ - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي، حدثنا محمد بن كثير، عن عبد الله بن شوذب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ل فرض صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط. ٢٤١٢ - حدثنا عمرو بن علي الصيرفي، حدثنا محمد بن خالد الحنفي، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، حدثني أبي، عن جدي قال: قال رسول الله :. (الزكاة على المسلمين صاع تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من شعير)). ٢٤١٣ - حدثنا بندار، حدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن عجلان، عن غياض، عن أبي سعيد الخدري : [٢٤١٠] إسناده حسن. د الحديث ١٦٢٠ من طريق محمد بن يحيى. [٢٤١١] إسناده حسن. أشار الحافظ في الفتح ٣: ٣٧٠ إلى رواية ابن خزيمة. [٢٤١٢] إسناده ضعيف. والحديث منكر بهذا الإسناد، كثير بن عبد الله اتهم بالكذب والوضع. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨٠:٣: رواه البزار وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف. [٢٤١٣] م الزكاة ٢١ من طريق ابن عجلان: نحوه. ١١٥٨ أن معاوية بن أبي سفيان كان يأمرهم بصدقة رمضان نصف صاع حنطة، أو صاع تمر، فقال أبو سعيد: لا نعطي إلا ما كنا نعطي على عهد رسول الله وَالفول صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير. (١٢٤) باب إخراج السلت صدقة الفطر إن کان ابن عیینة ومن دونہ حفظہ أو صحّ خبر ابن عباس، وإلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية إن شاء الله ٢٤١٤ - حدثنا عن الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، عن ابن عجلان قال: أخبرني عیاض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: أخرجنا في صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من سلت. ٢٤١٥ - حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس قال: أمرنا رسول الله# أن نؤدي(١) زكاة رمضان صاعاً من طعام، عن الصغير والكبير، والحر والمملوك، من أدى سلتاً قبل منه، وأحسبه قال: [٢٤٦ - أ) ومن أدّى دقيقاً قبل منه، ومن أدى سويقاً قبل منه. ٢٤١٦ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحميدي، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله آليات: [٢٤١٤] (إسناده حسن. للخلاف المعروف في محمد بن عجلان، وقد تابعه زيد بن أسلم، لكنه لم يذكر ((السلت)) في المتن. أخرجه البخاري - ناصر). قال الحافظ في الفتح ٣: ٣٧٣: روى الجوزقي من طريق ابن عجلان ... صاعاً من سلت أو ذرة؛ ن ٣٩:٥ من طريق سفيان. [٢٤١٥] إسناده صحيح. قال الهيثمي ٣: ٨٠ - ٨١: رواه الحسن عن ابن عباس وهو مدلس. والحديث أخرجه البزار كما في المجمع. (١) يمكن أن يقرأ: ((يُؤدی)). [٢٤١٦] إسناده صحيح. ن ٣٩:٥ من طريق عبد العزيز بن رواد عن نافع؛ د الحديث ١٦١٤ من طريق عبد العزيز. ١١٥٩ ((صدقة الفطر صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من سلت)). (١٢٥) باب إخراج جميع الأطعمة كلها في صدقة الفطر. والدليل على ضد قول من زعم أن الهليلج والفلوس جائز إخراجها في صدقة الفطر ٢٤١٧ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن محمد، عن ابن عباس أنه کان یقول: صدقة رمضان صاع من طعام، من جاء ببر قبل منه، ومن جاء بشعیر قبل منه، ومن جاء بتمر قبل منه، ومن جاء بسلت قبل منه، ومن جاء بزبيب قبل منه، وأحسبه قال: ومن جاء بسويق أو دقيق قبل منه. قال أبوبكر: خبر ابن عباس من هذا الباب. ٢٤١٨ - حدثنا جعفر بن محمد، حدثنا وكيع، عن داود بن قيس الفراء، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج صدقة الفطر إذا كان [فينا](١) رسول الله وَل*، صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو ضاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، ولم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية من الشام إلى المدينة قدمة وكان فيما كلّم به الناس: ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعاً من هذه، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله اله أبداً، أو ما عشت. ٢٤١٩ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا ابن علية، عن محمد بن [٢٤١٧] انظر ما قبله: الحديث ٢٤١٥. [٢٤١٨] م الزكاة ١٨ من طريق داود مع تقديم وتأخير. (١) [ما بين الحاصرتين زيادة من حم ٩٨/٣؛ والنسائي (٢٥١٣)]. [٢٤١٩] إسناده حسن. (لكن ذكر الحنطة فيه خطأ كما بينه المؤلف كنتفه - ناصر). ١١٦٠