Indexed OCR Text

Pages 881-900

وثنا يوسف بن موسى، نا جرير؛
ح وثنا بشر بن معاذ، ثنا يزيد بن زريع، ثنا روح بن القاسم، قالا: ثنا سهيل، عن
أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله آل فه :
((إذا قام أحدكم من مجلسه ثم يرجع فهو أحق به)).
زاد يوسف: ثم قام رجل من مجلسه فجلست فيه، فعاد فأقامني أبو
صالح.
(٨٥) باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع.
قال الله رَّ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ نَفَسَّحُواْ فِى الْمَجَلِسِ
فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾ . [المجادلة: ١١]
١٨٢٢ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، عن
عبيد الله، [١٩١ - ب) عن نافع، عن ابن عمر قال:
نهى رسول الله رَّهو أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يخلفه، ولكن
توسعوا، وتفسحوا)).
(٨٦) باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته
للنظر إلى لهو أو تجارة. قال الله ريك لنبيه المصطفى علّا:
﴿وَإِذَا رَأَوْأْ تِحَرَةً أَوْ لَمْوَّا أَنْفَضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَّكُوَكَ قَآَيِمًا﴾ الآية
١٨٢٣ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن حصين بن
عبد الرحمن، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر:
أن النبي وَر كان يخطب قائماً فجاءت عير من الشام فانقتل الناس إليها
حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: ﴿وَإِذَا
رَأَوْأْ تِجَرَةً أَوْ لَمْوَّا أَنفَضُّوَاْ إِلَيْهَا وَتَرَّكُوَ قَايِمًا﴾ [الجمعة: ١١].
[١٨٢٢] غ الاستئذان ٣٢ من طريق سفيان.
[١٨٢٣] م الجمعة من طريق جرير؛ غ الجمعة ٣٨: نحوه.
٨٨١

جماع أبواب
الصلاة قبل الجمعة
(٨٧) باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها
١٨٢٤ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الله بن سعيد الأشج، نا أبو خالد، قال:
ابن إسحاق: أخبرنا عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة
قال: قال رسول الله ◌َ :
:
((أعطوا المساجد حقها))، قيل: وما حقها؟ قال: ((ركعتين قبل أن
تجلس)).
(٨٨) باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس
١٨٢٥ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، ثنا ابن
عجلان وعثمان بن أبي سليمان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم،
عن أبي قتادة؛ أن النبي ◌َّ قال:
((إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين)).
١٨٢٦ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الله بن هاشم، ثنا عبد الرحمن
- يعني ابن مهدي - عن مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، بهذا الإسناد: مثله:
زاد: قبل أن یجلس.
(٨٩) باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد
قبل [أن] یصلي ركعتين
١٨٢٧ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا بندار، ثنا يحيى، ثنا ابن عجلان؛
[١٨٢٤] (إسناده ضعيف. لعنعنة ابن إسحاق، والمتن منكر، وبيانه في «الأحاديث
الضعيفة» (١٥٤٠) - ناصر).
[١٨٢٥] إسناده صحيح. هم ٢٩٦:٥ من طريق سفيان.
[١٨٢٦] م المسافرين ٦٩ من طريق مالك.
[١٨٢٧] خ التهجد ٢٥ من طريق عامر بن عبد الله.
.٨٨٢

ح وحدثنا أبو عمار، ثنا الفضل بن موسى، عن عبد الله بن سعيد - وهو ابن أبي هند-؛
وثنا بندار، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد؛
ح وثنا الصنعاني، ثنا المعتمر، قال: سمعت عمارة بن غزية يحدث عن يحيى بن
سعید؛
ح وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي، ثنا محمد بن أبي عدي، عن محمد بن
إسحاق، كلهم عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي
قتادة بن ربعي قال: قال رسول الله (چ:
((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)).
هذا حديث ابن عجلان.
وفي حديث ابن أبي عدي: ((من دخل هذا المسجد)). وقال: سمعت
عمرو بن سليم الزرقي. وزاد :
قال محمد بن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن عامر بن عبد الله، عن
عمرو بن سليم، عن أبي قتادة، عن النبي وَل#: بمثله.
(٩٠) باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين
إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما
١٨٢٨ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا الربيع بن سليمان، ثنا ابن وهب، حدثني
أسامة، عن معاذ بن عبد الله بن خُبّيبْ الجهني، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:
كنا عند رسول الله * يوماً فقال: ((أدخلت المسجد؟)) قلت: نعم.
فقال: ((أصليت فيه؟)) قلت: لا، [قال]: ((فاذهب فاركع ركعتين)).
(٩١) باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر
ندب وإرشاد وفضيلة. والدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل
صلاة (١) ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب لا نهي تحريم،
بل حض على الخير والفضيلة
[١٨٢٨] (قلت: إسناده حسن - ناصر).
(١) في الأصل: ((قبل يصلا)).
٨٨٣

١/١٨٢٨ - قال أبو بكر: خبر طلحة بن عبيد الله: جاء أعرابي إلى
النبي ◌َ﴿ فقال: ماذا فرض الله عليّ من الصلاة؟ قال: ((الصلوات الخمس
إلا أن تطوع شيئاً)). وما على هذا المثال من أخبار النبي وَ ل* [١٩٢ - أ] قد
خرجته في «كتاب الكبير» في الجزء الأول من كتاب الصلاة. فأعلم
النبي ﴿ أن لا فرض من الصلاة إلا خمس صلوات، وأن ما سوى
الخمس، فتطوع لا فرض في شيء من ذلك
(٩٢) باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل [أن]
يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما، إذ الركعتان عند دخول المسجد
فضيلة لا فريضة
١٨٢٩ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، ثنا
حسين - يعني ابن علي الجعفي - عن زائدة، ثنا عمرو بن يحيى الأنصاري، حدثني
محمد بن يحيى بن حبان، عن عمرو بن سليم الأنصاري، عن أبي قتادة صاحب
رسول الله 0003# قال :
دخلت المسجد ورسول الله 18 جالس بين ظهراني الناس فجلست،
فقال رسول الله وَطاهر: ((ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟)). قلت:
أي رسول الله! رأيتك جالساً، والناس جلوس، فقال النبي وتطور: ((إذا دخل
أحدكم المسجد فلا یجلس حتى يركع ركعتين)».
(٩٣) باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد
وإن كان الإمام يخطب خطبة الجمعة، ضد قول من زعم
أنه غير جائز أن يصلي داخل المسجد والإمام يخطب.
١٨٣٠ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، قال:
حفظناه من ابن عجلان، عن عياض، عن أبي سعيد قال:
[١٨٢٩] م المسافرين ٧٠ من طريق حسين بن علي.
[١٨٣٠] (إسناده حسن - ناصر). ت ٣٨٥:٢ من طريق سفيان ..
٨٨٤

كان مروان يخطب فصلّى أبو سعيد، فجاءت(١) إليه الأحراس
ليجلسونه، فأبى حتى صلّى، فلما قضى الصلاة أتيناه، فقلنا له: كادوا
يفعلون بك، غفر الله لك. فقال: لن أدعهما أبداً بعد أن سمعته من
رسول الله ﴾﴾ .
١٨٣١ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا حاتم بن بكر بن غيلان الضبي، ثنا
عيسى بن واقد، أخبرنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال
رسول الله قلة :
((إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس)).
(٩٤) باب سؤال الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد
وقت الخطبة أصلى ركعتين أم لا؟ وأمر الإمام الداخل
بأن يصلي ركعتين إن لم يكن صلاهما قبل سؤال الإمام إياه.
والدليل على أن الخطبة ليست بصلاة
١٨٣٢ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، عن
عمرو وأبي الزبير، عن جابر؛
قال عمرو: دخل رجل المسجد، وقال أبو الزبير:
دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمعة والنبي وَ﴿ يخطب، فقال له:
((صليت؟)) قال: لا. قال: ((فصل ركعتين)).
أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بهما المخزومي منفردين،
وقال: (فقم فصل ركعتين)).
وقال مرة في عقب خبر أبي الزبير: واسم الرجل: سليك بن عمرو
الغطفاني.
(١) في الأصل: ((نجت)).
[١٨٣١] انظر: م الجمعة ٥٧؛ ت ٢: ٣٨٤.
[١٨٣٢] انظر: م الجمعة ٥٨، ٥٩.
٨٨٥

١٨٣٣ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن عبدة وبشر بن معاذ وأحمد بن
المقدام، قالوا: حدثنا حماد - وهو ابن زيد - قال بشر، قال: ثنا عمرو، وقال
الآخران: عن عمرو بن دینار، عن جابر؛
وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا ابن علية، عن أيوب؛
وحدثنا بشر بن معاذ، ثنا يزيد - يعني ابن زربع - ثنا روح بن القاسم؛
وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري، أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، كلهم عن
عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال:
دخل [رجل و] النبي ◌َلو يخطب، فقال: ((أصليت؟)) قال: لا. قال:
(فقم فاركع)). وقال أحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام: ((أصليت يا فلان؟))
وفي حديث أبي عاصم، فقال: ((أركعت؟)) قال: لا. قال: ((فاركعهما)).
١٨٣٤ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن رافع، نا عبد الرزاق، أخبرنا
ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
جاء رجل والنبي ويطل على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له: ((أركعت
رکعتین؟)) [١٩٢ - ب] قال: لا. قال: فقال: ((ارکع)).
(٩٥) باب أمر الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين
يصليهما. والدليل [على] أن النبي ◌َيقر لم يقطع خطبته ليصلي الداخل
الذي أمره أن يصلي ركعتين إلى أن يفرغ المصلي من الركعتين كما
زعم بعض من لم ينعم النظر في الأخبار
١/١٨٣٤ - قال أبو بكر: في خبر ابن عجلان، عن عياض، عن أبي
سعيد: وأمره فصلى ركعتين ورسول الله وهو يخطب. قد أمليت الخبر بتمامه
قبل.
(٩٦) باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل [أن] يصليهما بالقيام
[١٨٣٣] م الجمعة ٥٤ من طريق حماد بن زيد.
[١٨٣٤] م الجمعة ٥٦ من طريق محمد بن رافع.
٨٨٦

ليصلیهما أمر اختیار و استحباب، والتجوز فیهما، والدليل على ضد
قول من زعم أن هذا كان خاصاً لسلبك الغطفاني
١٨٣٥ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى - يعني ابن
يونس - عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال:
جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله ◌َي هو يخطب، فجلس، فقال
له: ((يا سليك! قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما)). ثم قال: ((إذا جاء
أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما)».
قال أبو بكر: فالنبي ﴿ قد أمر بعد فراغ سليك من الركعتين: من جاء
إلى الجمعة والإمام يخطب، بهذا الأمر كل مسلم يدخل المسجد والإمام
يخطب إلى قيام الساعة.
وكيف يجوز أن يتأول عالم أن النبي وَله إنما خصَّ بهذا الأمر سليكاً
الغطفاني إذ دخل المسجد رث الهيئة وقت خطبته و 18 والنبي رَله يأمر بلفظ
عام: ((من يدخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين))، بعد فراغ
سلیك من الركعتين.
وأبو سعيد الخدري راوي الخبر عن النبي و # يحلف أن لا يتركهما بعد
أمر النبي ◌َ بهما، فمن ادعى أن هذا كان خاصاً بسليك، أو للداخل وهو
رث الهيئة وقت خطبة النبي 8 فقد خالف أخبار النبي لة المنصوصة،
لأن قوله: ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين))
محال أن يريد به داخلاً واحداً دون غيره، لأن هذه اللفظة: «إذا جاء
أحدكم) عند العرب يستحيل أن تقع على واحد دون الجمع، وقد خرجت
طرق هذه الأخبار في ((كتاب الجمعة)).
(٩٧) باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة
[١٨٣٥] م الجمعة ٥٩ من طريق علي بن خشرم.
٨٨٧

من غیر حظر أن يصلي ما شاء وأراد من عدد الركعات،
والدليل على أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع لا فرض منها
١/١٨٣٥ - قال أبو بكر: في خبر أبي سعيد وأبي هريرة، عن النبي ◌َّ:
((وصلى ما كتب له)). وفي خبر سلمان: ((ما قدر له))، وفي خبر أبي أيوب:
«فیرکع إن بدا له)».
(٩٨) باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة
١٨٣٦ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب ومؤمل بن
هشام، قالوا: حدثنا إسماعيل، قال زياد: أخبرنا أيوب .. وقال الآخران: عن أيوب، قال:
قلت لنافع: أكان ابن عمر يصلي قبل الجمعة؟ فقال: قد كان يطيل
الصلاة قبلها، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله وصلة
کان يفعل ذلك.
(٩٩) باب وقت الإقامة لصلاة الجمعة.
١٨٣٧ - نا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا أبو خالد، عن:
أبي إسحاق، عن الزهري؛ عن السائب بن يزيد قال:
ما كان لرسول الله * [١٩٣ -أ] إلا مؤذن واحد إذا خرج أذّن، وإذا نزل
أقام، وأبو بكر وعمر كذلك، فلما كان عثمان وكثر الناس، أمر بالنداء الثالث
على دار في السوق يقال لها: الزوراء، فإذا خرج أذّن وإذا نزل، أقام.
(١٠٠) باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة،
وقبل افتتاح الصلاة
١٨٣٨ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا سلم بن جنادة، نا وكيع، عن جرير بن
حازم، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك:
[١٨٣٦] إسناده صحيح. الفتح الرباني ٦: ٧٦؛ د الحديث ١١٢٨ من طريق إسماعيل.
[١٨٣٧] إسناده حسن. انظر: د الحديث ١٠٨٨ من طريق ابن عباس: نحوه.
[١٧٣٨] إسناده ضعيف. د الحديث ١١٢٠ من طريق جزير.
٨٨٨

أن النبي * كان ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلم الرجل ويكلمه، ثم
ينتهي إلى مصلاه فيصلي.
(١٠١) باب وقت صلاة الجمعة
١٨٣٩ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا سلم بن جنادة، عن وكيع، عن يعلى بن
الحارث المحاربي، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال:
كنا نجمع مع رسول الله وَّه إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء.
(١٠٢) باب استحباب التبكير بالجمعة
١٨٤٠ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن عبدة، أخبرنا أبو داود، ثنا ابن
أبي ذئب، عن مسلم بن جندب، عن الزبير بن العوام قال:
كنا نصلي الجمعة مع رسول الله ◌َ و نبتدر الفيء، فما يكون إلا قدر قدم
أو قدمین.
قال أبو بكر: مسلم هذا لا أدري أسمع من الزبير أم لا؟
١٨٤١ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا أبو خالد،
عن حميد، عن أنس قال:
كنا نبكر - يعني الجمعة - ثم نقيل.
(١٠٣) باب التبريد بصلاة الجمعة في شدة الحر والتبكير بها،
والدليل [على] أن اسم التبكير يقع على التعجيل
بالظهر والجمعة بعد زوال الشمس،
لأن التبكير(١) لا يقع إلا على أول النهار قبل زوال الشمس
[١٨٣٩] م الجمعة ٣١ من طريق وكيع مثله.
[١٨٤٠] إسناده صحيح. الفتح الرباني ٣٦:٦، ٣٧ من طريق ابن أبي ذئب نحوه.
المستدرك ٢٩١:١ من طريق أبي داود: مثله.
[١٨٤١] غ الجمعة ١٦ من طريق حميد.
(١) في الأصل: ((لا أن التكبير))، ولعل الصواب ما أثبته.
٨٨٩

١٨٤٢ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا إسحاق بن منصور، ثنا حرمي بن عمارة بن
أبي حفصة، حدثني أبو خلدة قال:
سمعت أنس بن مالك وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة في زمن الحجاج،
فقال: يا أبا حمزة! قد شهدت الصلاة مع رسول الله وَّطلقة وشهدت الصلاة
معنا، فكيف كان رسول الله # يصلي؟ قال: كان رسول الله ﴾ إذا اشتد
البرد بكّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر، أبرد بالصلاة.
(١٠٤) باب ذكر عدد صلاة الجمعة
١/١٨٤٢ - قال أبو بكر: خبر عمر بن الخطاب: صلاة الجمعة ركعتان،
قد أمليته قبل في كتاب العیدین.
(١٠٥) باب القراءة في صلاة الجمعة
١٨٤٣ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يحيى بن حكيم، نا يحيى بن سعيد، عن
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي قال:
كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة فصلّى بهم يوم الجمعة، فقرأً.
بـ (الجمعة) و ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَفِقُونَ﴾. فقلت: أبا هريرة! لقد قرأت بنا قراءة
قرأها بنا علي بالكوفة. فقال أبو هريرة: سمعت حبي أبا القاسم وَي يقرأ بهما ..
١٨٤٤ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يحيى بن حكيم، نا عبد الوهاب الثقفي،
عن جعفر :
[في] الثانية ﴿ إِذَا جَآءَكَ الْمُنَفِقُونَ﴾ .
(١٠٦) باب إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية
من صلاة الجمعة وإن قرأ في الأولى بسورة الجمعة
[١٨٤٢] غ الجمعة ١٧ من طريق حرمي مختصراً، وأشار الحافظ في الفتح ٣٨٩:٢
إلى هذه الرواية عند الإسماعيلي.
[١٨٤٣] م الجمعة ٦١ مختصراً من طريق جعفر؛ الفتح الرباني ١١١:٦، ١١٢.
[١٨٤٤] انظر: م الجمعة ٦١.
٨٩٠

١٨٤٥ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن
المخزومي، قالا: ثنا سفيان، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن
مسعود قال :
كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله ما كان النبي وَ لهو يقرأ
في يوم الجمعة مع سورة الجمعة؟ فكتب إليه: أنه كان يقرأ بـ ﴿هَلَ أَتَنْكَ
حَدِيثُ الْغَشِيَةِ﴾ .
وقال المخزومي في حديثه: يسأله ما كان النبي وَلا يقرأ في صلاة
الجمعة؟ فكتب إليه أن رسول الله * كان يقرأ (سورة الجمعة)، و﴿هَل
أَتَذِكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾. [١٩٣ - ب].
١٨٤٦ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن يوسف، ثنا إسماعيل بن أبي
أويس، حدثني أبي، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله، عن الضحاك بن
قيس الفهري، عن النعمان بن بشير الأنصاري قال:
سألناه ما كان يقرأ به النبي وَ ل* يوم الجمعة مع السورة التي يذكر فيها
الجمعة؟ قال: كان يقرأ معها ﴿هَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.
(١٠٧) باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة
بـ ﴿سَيِّجٍ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَئِكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ﴾.
وهذا الاختلاف في القراءة في الجمعة من اختلاف المباح
١٨٤٧ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن، نا شعبة؛
وثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا شعبة؛
ح وثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، ثنا سعيد - يعني ابن عامر -، ثنا شعبة، عن
معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب قال:
[١٨٤٥] م الجمعة ٦٣ من طريق سفيان.
[١٨٤٦] إسناده صحيح. ن ٣ - ٩٢ من طريق ضمرة بن سعيد.
[١٨٤٧] إسناده صحيح. د الحديث ١١٢٥ من طريق شعبة.
٨٩١

كان رسول الله وَ﴾ يقرأ في الجمعة بـ ﴿سَيِّجِ أَسْمَ رَّيِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَكَ
حَدِيثُ الْغَشِيَةِ﴾
قال أبو بكر: قد أمليت اجتماع العيد والجمعة في اليوم الواحد والقراءة
فيهما في كتاب العيدين
(١٠٨) باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام،
والدليل [على] أن المدرك منها ركعة يكون مدركاً للجمعة، يجب
عليه أن يضيف إليها أخرى، لا كما قال بعض من زعم أن من فاتته
الخطبة فعليه أن يصلي ظهراً أربعاً، مع الدليل أن من لم يدرك منها
ركعة فعليه أن يصلي ظهراً أربعاً نقض ما قال بعض العراقيين
أن من أدرك التشهد يوم الجمعة أجزاته ركعتان
١٨٤٨ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، قال:
حفظته من الزهري؛
ح وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قالا:
حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة،
قال عبد الجبار: يبلغ به النبي ◌َّلتر، وقال الآخران: عن النبي ◌َليل:
((من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها)).
قال المخزومي: ((من الصلاة ركعة، فقد أدرك)).
١٨٤٩ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا علي بن سهل الرملي، ثنا الوليد - يعني
ابن مسلم - عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن
رسول الله رَ﴾ قال:
((من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة)).
[١٨٤٨] غ مواقيت ٢٩؛ مسند الحميدي ٩٤٦ من طريق سفيان . .
[١٨٤٩] (إسناده صحيح. لولا عنعنة الوليد بن مسلم، فإنه كان يدلس تدليسا التسوية -
ناصر). انظر: هامش الفتح الرباني ١٠٨:٦.
٨٩٢

قال الزهري: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك، فإذا أدرك منها ركعة،
فليصل إليها أخرى.
١٨٥٠ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بخبر الوليد بن مسلم: محمد بن عبد الله بن
ميمون بالإسكندرية، ثنا الوليد، عن الأوزاعي، حدثني الزهري، عن أبي سلمة، عن
أبي هريرة، عن رسول الله ( * قال:
((من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، فقد أدرك الصلاة)).
قال أبو بكر: هذا خبر روي على المعنى لم يؤد على لفظ الخبر، ولفظ
الخبر: ((من أدرك من الصلاة ركعة)) فالجمعة من الصلاة أيضاً كما قاله
الزهري. فإذا روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال: من
أدرك من الجمعة ركعة إذ الجمعة من الصلاة. فإذا قال النبي وَله: ((من
أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة». كانت الصلوات كلها داخلة في
هذا الخبر، الجمعة وغيرها من الصلوات.
وقد روى هذا الخبر أيضاً بمثل هذا اللفظ: أسامة بن زيد الليثي، عن
ابن شهاب.
١٨٥١ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثناه أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي،
ثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب،
عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله وَّه قال:
((من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى)). [١٩٤ - أ].
قال أسامة: وسمعت من أهل المجلس القاسم بن محمد وسالماً
يقولان : بلغنا ذلك.
(١٠٩) باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من أربعين
:
[١٨٥٠] إسناده صحيح. ن ٩٢:٣ من طريق الزهري مثله؛ المستدرك ٢٩١:١ من
طريق الوليد.
[١٨٥١] (إسناده حسن - ناصر). المستدرك ١: ٢٩١ من طريق ابن أبي مريم مثله.
٨٩٣

رجلاً، ضد قول من زعم أن الجمعة لا تجزئ بأقل من أربعين رجلاً
خبراً بالغاً(١)
١٨٥٢ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن منيع؛ ثنا هشيم، أخبرنا
حصین، عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد، عن جابر قال:
بينما النبي ◌ّلة يخطب يوم الجمعة قائماً إذ قدمت عير المدينة فابتدرها
أصحاب رسول الله وَ ه فلم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلاً منهم أبو بكر وعمر،
ونزلت الآية: ﴿وَإِذَا رَأَوْأْ نِحَرَةً أَوْ لَمْوَّا أَنْفَضُّوْاْ إِلَيْهَا وَتَرَّكُوَ قَآَيِمًا﴾ [الجمعة: ١١].
(١١٠) باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة
١٨٥٣ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد الحراني،
ثنا أبي، ثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص سمعه منه، عن عبد الله:
أن النبي ولو قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: ((لقد هممت أن آمر رجلاً
يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم)) .
١٨٥٤ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يحيى بن حكيم ومحمد بن معمر، قالا:
حدثنا أبو داود، ثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله؛ أن:
رسول الله صل* قال:
(لقد هممت)) بمثله، غير أن يحيى بن حكيم قال: تخلفوا .
(١١١) باب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات،
و کونهم من الغافلين بالتخلف عن الجمعة
١٨٥٥ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا موسى بن سهل الرملي، ثنا الربيع بن نافع
(١) كذا في الأصل.
[١٨٥٢] م الجمعة ٣٦ من طريق حصين، وانظر: فتح الباري ٤٢٣:٢.
[١٨٥٣] إسناده صحيح. المستدرك ٢٩٢:١ من طريق عمرو بن خالد الحراني. الفتح
الرباني ٢٢:٦.
[١٨٥٤] أخرجه مسلم (١٢٣/٢) من طريق أخرى عن زهير.
[١٨٥٥] م الجمعة ٤٠ من طريق أبي توبة.
٨٩٤

أبو توبة (١)، ثنا معاوية بن سلام، عن أخيه زيد بن سلام، أنه سمع أبا سلام الحبشي
يقول: حدثني الحكم بن ميناء، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، قالا: قال
رسول الله ﴾:
(لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات، أو ليختمن على قلوبهم، ثم ليكونن
من الغافلين)» .
(١١٢) باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة
هو لتار کھا من غير عذر
١٨٥٦ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا ابن
وهب، أخبرني ابن أبي ذئب؛
ح وحدثنا محمد بن رافع وابن عبد الحكم، قال ابن رافع: ثنا ابن أبي فديك،
أخبرنا ابن أبي ذئب. وقال ابن عبد الحكم: أخبرنا ابن أبي فديك قال: حدثنا ابن أبي
ذئب، عن أسيد بن أبي أسيد البراد، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن جابر بن عبد الله؛
أن النبي ◌ُ ﴾ قال:
((من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع الله على قلبه)).
١٨٥٧ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا سلم بن جنادة، ثنا ابن إدريس، قال:
سمعت محمد بن عمرو؛
ح وحدثنا سلم بن جنادة أيضاً قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عمرو بن
علقمة الليثي، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي الجعد الضمري قال: قال
رسول الله ( *:
((من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر)) - قال في خبر ابن إدريس - ((طبع
على قلبه))، وفي خبر وكيع: ((فهو منافق)).
(١١٣) باب ذكر الدليل [على] أن الطبع على القلب بترك الجمعات
الثلاث إنما یکون إذا تر کها تهاوناً بها
(١) في الأصل: ((الربيع بن نافع، عن أبو توبة))، والصواب ما أثبتته.
[١٨٥٦] إسناده صحيح. المستدرك ٢٩٢:١ من طريق ابن عبد الحكم.
[١٨٥٧] (إسناده حسن صحيح - ناصر). انظر: المستدرك ٢٩٢:١.
٨٩٥

١٨٥٨ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثنا
المعتمر، قال: سمعت محمّداً؛
وحدثنا علي بن حجر، ثنا إسماعيل، ثنا محمد؛
ح وحدثنا بندار، ثنا عبد الوهاب يعني الثقفي؛
ح وثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا يحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون، جميعاً عن
محمد بن عمرو، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي الجعد الضمري - وكانت له
صحبة _؛ أن رسول الله ، قال:
((من ترك الجمعة ثلاث [١٩٤ - ب] مرات تهاوناً بها طبع الله على قلبه))
لم يقل علي بن حجر: وكانت له صحبة.
(١١٤) باب التغليظ في الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا
إذا آلت الغيبة إلى ترك شهود الجمعات
١٨٥٩ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا محمد بن بشار، ثنا معدي بن سليمان،
ثنا ابن عجلان، عن أبيه، [عن أبي هريرة](١)، عن النبي و 9 قال:
((ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فتعذر
عليه الكلأ على رأس ميل أو ميلين فيرتفع حتى تجيء الجمعة فلا يشهدها،
وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه).
(١١٥) باب ذكر شهود من كان خارج المدن
الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن إن صح الخبر،
فإن في القلب من سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري تَخْلٌثُ
١٨٦٠ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عيسى بن إبراهيم الغافقي، ثنا ابن وهب،
عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:
[١٨٥٨] (إسناده حسن صحيح - ناصر). ن ٧٣:٣ من طريق محمد بن عمرو.
[١٨٥٩] إسناده ضعيف. المستدرك ٢٩٢:١ من طريق محمد بن بشار.
(١) فراغ في الأصل قبر كلمتين، والتكملة من المستدرك.
[١٨٦٠] تفرد به ابن خزيمة، انظر: إتحاف المهرة، رقم ١٠٦٣٣.
٨٩٦

أن أهل قباء كانوا يجمعون الجمعة مع رسول الله وَالله. قال عبد الله بن
عمر: وكانت الأنصار يشهدون الجمعة مع عمر بن الخطاب، ثم ينصرفون
فيقيلون عنده من الحر ولتهجير الصلاة، وكان الناس يفعلون ذلك.
(١١٦) باب الأمر بصدقة دينار إن وجده، أو بنصف دينار إن أعوزه
دينار لترك جمعة من غير عذر إن صح الخبر، فإني لا أقف على سماع
قتادة عن قدامة بن وبرة، ولست أعرف قدامة بعدالة ولا جرح
١٨٦١ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا بندار، ثنا أبو داود ويزيد بن هارون، قالا
جمیعاً؛
وحدثنا أبو موسى، ثنا يزيد بن هارون، أنا همام؛
ح وحدثنا أبو موسى، نا أبو داود، نا همام؛
ح وحدثنا أحمد بن منيع، ثنا أبو عبيدة - يعني الحداد - وحدثنا همام؛
وثنا سلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة
العجيلي، عن سمرة بن جندب؛ عن النبي (8* قال:
(من ترك جمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف
دینار» .
لم يقل ابن منيع: العجيلي.
وفي خبر وکیع: من فاتته الجمعة فلیتصدق بدینار، أو بنصف دینار.
أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر: نا أبو موسى، ثنا أبو داود، ثنا همام بهذا الإسناد:
نحوه، ولم يقل: العجيلي.
أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أبو موسى، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام بن
يحيى، عن قتادة: بمثله.
(١١٧) باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار
إذا كان المطر وابلاً كبيراً
[١٨٦١] (إسناده ضعيف. قدامة بن وبرة مجهول). ن٨٩:٣ من طريق يزيد بن هارون.
٨٩٧

١٨٦٢ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا بشر بن معاذ العقدي، ثنا ناصح بن
العلاء، حدثني عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم قال:
مررت بعبد الرحمن بن سمرة يوم الجمعة وهو على نهر أم عبد الله وهو
يسيل الماء على غلمانه ومواليه، فقلت له: يا أبا سعيد! الجمعة؟ فقال،
قال رسول الله ورسله: ((إذا كان المطر وابلاً فصلوا في رحالكم)).
(١١٨) باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن
المطر مؤذياً، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا
في كتاب ((معاني القرآن)) وفي الكتب المصنفة في المسند أن الله جلّ
وعلا ورسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك
الشيء، وإن كانت تلك العلة معدومة، من ذلك قوله جلّ وعلا في
المطلقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً غير الأول ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيَِّمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَآ﴾ [البقرة: ٢٣٠] فأباح الله جلّ وعلا المطلقة ثلاثاً للمطلق بعد
طلاق الثاني، وهي قد تحل له بموت الثاني [١٩٥ - أ] وإن لم يطلقها،
وقد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما إما بلعان بينها وبين الزوج
الثاني أو بارتداد أحدهما، ثم تنقضي عدتها قبل [أن] يرجع المرتد
منهما إلى الإسلام، وغير ذلك مما ينفسخ النكاح بين الزوجين. ومن
هذا الجنس قوله تبارك وتعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَامُ أَنْ نَقْصُرُواْ مِنَّ
الصَّلَوَةِ﴾ الآية. والقصر أيضاً مباح، وإن لم يخافوا من فتنة الكفار
١٨٦٣ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا نصر بن علي، ثنا سفيان بن حبيب، عن
خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن أبيه:
[١٨٦٢] إسناده ضعيف. ناصح بن العلاء لين. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد وجادة.
انظر: الفتح الرباني ٣٣:٦ - ٣٤.
(قلت: لكن الحديث يشهد له ما بعده - ناصر).
[١٨٦٣] (قلت: إسناده صحيح. وأخرجه جماعة، وصححه الحاكم والذهبي من هذا
الوجه، وكلهم قالوا: ثنا سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء غیر أبي داود،
فإنه قال: حدثنا نصر بن علي، قال سفيان بن حبيب: خبرنا عن خالد. فمن =
٨٩٨

أنه شهد النبي وَ* زمن الحديبية وأصابهم مطر في يوم جمعة لم يبتل
أسفل نعالهم، فأمرهم النبي ◌َّلتر أن يصلوا في رحالهم.
قال أبو بكر: لم يقل أحد: ((يوم الجمعة)) غير سفيان بن حبيب.
(١١٩) باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصلاة في
البيوت ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح
١٨٦٤ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن عبدة، أخبرنا عباد - يعني ابن عباد .
وثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، جميعاً عن عاصم، عن عبد الله بن الحارث:
أن ابن عباس أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير، فقال:
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله،
ثم قال له: ناد الناس، فليصلوا في بيوتهم. فقال له الناس: ما هذا الذي
صنعت؟ قال: قد فعل هذا من هو خير مني، أفتأمروني أن أخرج الناس،
أو أن يأتوا يدوسون الطين إلى ركبهم.
هذا حديث أحمد بن عبدة.
وقال يوسف: عن عبد الله بن الحارث رجل من أهل البصرة نسيب لابن سيرين.
وقال: أن أخرج الناس ونكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم؟
(١٢٠) باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة،
والأمر بالصلاة في البيوت بدله
١٨٦٥ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا مؤمل بن هشام، ثنا إسماعيل، عن
عبد الحميد صاحب الزيادي، عن عبد الله بن الحارث:
قرأها ((خبرنا)) مبنياً للمجهول أعله بالانقطاع، وليس كذلك لرواية الجماعة،
وهي مخرجة في «صحيح أبي داود» (٩٦٩) - ناصر).
[١٨٦٤] (إسناده صحيح - ناصر).
جه إقامة ٣٥ من طريق أحمد بن عبدة؛ وانظر: م المسافرين ٢٧.
[١٨٦٥] غ الجمعة ١٤ من طريق إسماعيل؛ م المسافرين ٢٦؛ د الحديث ١٠٦٦.
٨٩٩

أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمداً
رسول الله، فلا تقل: حيّ على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم. فكأن
الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذي، فقد فعله من هو خير
مني. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين:
والدخض .
(١٢١) باب الدليل على أن الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في
الرحال الذي خبر ابن عباس أنه ((فعله من هو خير مني) النبي ◌َّ،
إن كان عباد بن منصور حفظ هذا الخبر الذي أذكره
١٨٦٦٦ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، ثنا أبو عاصم: أخبرنا
عباد - وهو ابن منصور - عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن رسول الله آلآن ..
قال - في يوم مطير يوم جمعة -: ((أن صلوا في رحالكم)).
(١٢٢) باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة، وبين صلاة التطوع
بعدها بكلام أو خروج
١٨٦٧٠ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا علي بن سهل الرملي، ثنا الوليد - يعني ابن
مسلم - أخبرني ابن جريج، عن عمر بن عطاء قال:
أرسلني نافع بن جبير إلى السائب بن يزيد أسأله، فسألته، فقال: نعم
صليت الجمعة في المقصورة مع معاوية، فلما سلمت، قمت أصلي،
فأرسل إليّ فأتيته، فقال لي: إذا صليت الجمعة، فلا تَصِلْها بصلاة إلا أن
تخرج أو تتكلم، فإن رسول الله (# أمر بذلك.
(١٢٣) باب الاكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة والتطوع بعدها
بالتقدم أمام المصلى الذي صلى فيه الجمعة
[١٨٦٦] جه إقامة ٣٥ من طريق عباد بن منصور. (قلت: هو ضعيف - ناصر).
[١٨٦٧] م الجمعة ٧٣ من طريق ابن جريج.
٩٠٠