Indexed OCR Text
Pages 521-540
وطرق أخبار يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ وطرق أخبار محمد بن سيرين، عن أبي هريرة؛ وخبر داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة؛ أن النبي 1 سجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو. قال أبو بكر: خرجت طرق هذه الأخبار وألفاظها في «كتاب الكبير». (٤٣٥) باب ذكر التسليم من الركعتين من المغرب ساهياً، والدليل على الفرق بين الكلام في الصلاة ساهياً وبين الكلام في الصلاة عامداً، إذ مخالفونا من العراقيين يتابعونا على الفرق بين السلام قبل الفراغ من الصلاة عامداً وبين السلام ساهباً، فيوجبون على المُسَلَّم عامداً إعادة الصلاة، ويبيحون للمُسَلَّم ناسياً في الصلاة إتمام الصلاة، والبناء على ما قد صلى قبل السلام ١٠٥٢ - أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا أبي وشعيب، قالا: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، أن سويد بن قيس أخبره، عن معاوية بن حُديج: أن رسول الله صلى يوماً فسلم، وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة. ١٠٥٣ - نا بندار، نا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حُديج قال: صليت مع رسول الله وَلتر، فسها فسلم في ركعتين، ثم انصرف فقال له رجل: يا رسول الله! إنك سهوت فسلمْت في ركعتين، فأمرَ بلالاً، فأقام الصلاة، ثم أتم تلك الركعة، وسألت الناس عن الرجل الذي قال: يا رسول الله! إنك سهوت. فقيل لي: تعرفه؟ قلت: لا، إلا أن أراه. فمر بي رجل، فقلت: هو هذا، قالوا: هذا طلحةٌ بن عبيد الله. هذا حدیث بندار. [١٠٥٢] إسناده صحيح. د حديث ١٠٢٣؛ الفتح الرباني ٤: ١٤٩ من طريق الليث. [١٠٥٣] [المستدرك على الصحيحين رقم ٩٦٠، ١٢٠٦؛ والسنن الكبرى للبيهقي رقم ٣٧٣٠؛ والمعجم الكبير للطبراني ١٩/ (١٠٤٨)]. ٥٢١ قال أبو بكر: هذه القصة غير قصة ذي اليدين، لأن المعْلِم النبي ◌َّ أنه سها: في هذه القصة طلحة بن عبيد الله. ومخبر النبي ور في تلك القصة ذو الیدین، والسهو من النبي ◌َّر في قصة ذي اليدين إنما كان في الظهر أو العصر، وفي هذه القصة إنما كان السهو في المغرب، لا في الظهر ولا في العصر. وقصة عمران بن حصين قصة الخرباق قصة ثالثة، لأن التسليم في خبر عمران من الركعة الثالثة، وفي قصة ذي اليدين من الركعتين، وفي خبر عمران دخل النبي 8* حجرته ثم خرج من الحجرة، وفي خبر أبي هريرة: قام النبي ◌َّل إلى خشبة معروضة في المسجد، فكل هذه أدلة أن هذه القصص هي ثلاث قصص، سها النبي وَلَّ مرَّة فسلّم من الركعتين، وسها مرة أُخرى فسلّم في ثلاث ركعاتٍ، وسها مرةً ثالثة فسلّم في الركعتين من المغرب، فتكلّم في المرات الثلاث ثم أتمَّ صلاته . (٤٣٦) باب ذكر الجلوس في الثالثة، والتسليم منها ساهياً في الظهر أو العصر أو العشاء، والدليل على إغفال من زعم أن المُسَلِّم ساهياً في الثالثة إذا تكلم بعد السلام وهو غیر ذاکر أنه قد بقي علیه بعض صلاته أن عليه إعادة الصلاة، وهذا القول خلاف سنة النبي ◌َّ ١٠٥٤ - ثنا يحيى بن حبيب الحارثي، نا حماد - يعني ابن زيد - عن خالد؛ ح وثنا أبو هاشم (١١٦ [ ب] زياد بن أيوب، نا إسماعيل - وهو ابن إبراهيم - ثنا خالد؛ ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا ابن علية، أخبرنا خالد الحذاء؛ ح وثنا الصنعاني ويعقوب بن إبراهيم، قالا: ثنا المعتمر بن سليمان، عن خالد الحذاء؛ ح وثنا بندار، ثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي - ثنا به خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: [١٠٥٤] م المساجد ١٠١ من طريق ابن علية؛ الفتح الرباني ٤: ١٤٨ من طريق إسماعيل؛ د الحديث ١٠١٨. ٥٢٢ سلَّم رسول الله وَ ﴾ في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام الخرباق - رجل بسيط اليدين - فناداه: يا رسول الله! أقصُرَتِ الصلاة؟ فخرج مغضباً يجرُّ إزاره، فسأل، فأُخبر، فصلى تلك الصلاة التي کان ترك، ثم سجد سجدتين ثم سلَّم. هذا لفظ حدیث بندار . وقال الآخرون: ثم سلّم، ثم سجد سجدتين ثم سلِّم. (٤٣٧) باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهياً، والأمر بسجدتي السهو إذا صلى خمساً من غير أن يضيف إليها سادسة، والدليل على ضد قول من زعم من العراقيين أنه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة، ثم سجد سجدتي السهو. وإن لم يكن جلس في الرابعة مقدار التشهد فعليه إعادة الصلاة - زعموا - وهذا القول رأي منهم خلاف سنة النبي وَلـ التي أمر الله جلّ وعلا باتباعها، إذ النبي ◌َّ لا يخلو في الرابعة من أن يكون جلس فيها أو لم يجلس مقدار التشهد، فإن كان جلس فيها مقدار التشهد فلم يضف إلى الخامسة سادسة كما زعموا، وإن كان لم يجلس في الرابعة مقدار التشهد فلم يعد صلاته من أولها، فقولهم على كل حال خلاف سنة النبي وَّر، ولم يستدلوا لمخالفتهم سنة النبي وظهر الثابتة بسنة تخالفها، لا برواية صحيحة ولا واهية، وهذا محرم على كل عالم أن يخالف سنة النبي وَل برأي نفسه، أو برأي من بعد النبي ◌َّ ١٠٥٥ - نا عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: صلَّى بنا رسول الله وَله خمساً، فقلنا: يا رسول الله! أحدث في الصلاة [١٠٥٥] انظر: م المساجد ٩٤ من طريق الأعمش. ٥٢٣ شيءٌ؟ قال: ((لا))، قلنا: صلَّيْتَ بنا كذا وكذا. قال: ((إنما أنا بشرٌ أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين)). ثم تحوّل ◌َلـ فسجد سجدتین . ١٠٥٦ - نا بندار، نا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم؛ ح وثنا أبو موسى ويعقوب بن إبراهيم، قالا: نا عبد الرحمن، نا شعبة، عن الحکم؛ ح وثنا بندار، نا محمد، نا شعبة، عن الحكم؛ وثنا زياد بن أيوب، نا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن الحكم؛ ح وثنا أحمد بن المقدام العجلي ومحمد بن يحيى القطعي، قالا : حدثنا محمد بن بكر، نا شعبة، عن مغيرة، كلاهما عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي ټلاء : أنه صلَّى الظهر خمساً فقال له رجل من القوم: أزِيدَ في الصلاة؟ فقال: (وما ذاك؟)) قالوا: صلَّيتَ خمساً، قال: فسجد سجدتين بعدما سلّم. هذا حديث محمد بن بکر . . ١٠٥٧ - ثنا أحمد بن سعيد الدارمي، نا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، عن الحكم ومغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن النبيِ وَ﴿ل صَلَّى خمساً، فقيل له: أزِيدَ في الصلاة؟ فقال: ((لا))، ثم سجد سجدتین. (٤٣٨) باب ذكر السنة في سجدتي السهو بعد الكلام ساهياً، ضد قول من زعم أن المُسلِّم من الصلاة إذا كان قد سها في صلاته، فتكلم بعد السلام ساهیاً، أنه لا يسجد سجدتي السهو، وهذا القول خلاف الثابت من سنة النبي ◌َمل و [١١٧ -١] [١٠٥٦] غ السهو ٢؛ م المساجد ٩١ من طريق شعبة. [١٠٥٧] انظر: الحديث رقم ١٠٥٦. ٥٢٤ ١٠٥٨ - نا عبد الله بن سعيد الأشج، نا حفص - يعني ابن غياث - نا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله : أن رسول الله ◌َطر سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ١٠٥٩ - نا أبو هاشم زياد بن أيوب ويوسف بن موسى، قالا: ثنا أبو معاوية، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن رسول الله * سجد سجدتي السهو بعد الكلام. قال أبو بكر: إن كان أراد ابن مسعود بقوله: بعد الكلام، قوله لمَّا صلَّى الظهر خمساً، فقال: أزِيدَ في الصلاة؟ فقال: ((وما ذاك؟)) فهذا الكلام من النبي ◌َّ على معنى كلامه في قصة ذي اليدين. وإن كان أراد الكلام الذي في الخبر الآخر لما صلَّى فزاد أو نقص، فقيل له، فقال: ((إنَّما أنا بشر أنسى كما تنسون)). فإن هذه لفظة قد اختلف الرواة في الوقت الذي تكلّم بها النبي لر. فأما الأعمش في خبره عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، وأبو بكر النهشلي في خبره، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله، ذكر أن هذا الكلام كان منه قبل سجدتي السهو. وأما منصور بن المعتمر، والحسن بن عبيد الله فإنهما ذكرا في خبرهما عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أن هذا الكلام كان منه بعد فراغه من سجدتي السهو. فلم يثبت بخبر لا مخالف له أن النبي ومقر تكلم وهو عالم ذاكر بأن عليه سجدتي السهو. وقد ثبت أنه ◌ّله تكلّم ساهياً بعد السلام، وهو لا يعلم أنه قد سها سهواً يجب عليه سجدتا السهو، ثم سجد سجدتي السهو بعد كلامه ساهياً. (٤٣٩) باب السلام بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام [١٠٥٨] م المساجد ٩٥ من طريق حفص. [١٠٥٩] م المساجد ٩٥ من طريق أبي معاوية. ٥٢٥ ١٠٦٠ - نا محمد بن هشام، نا إسماعيل - يعني ابن علية - عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين؛ أن النبي ◌َّل في سجدتي الوهم (١). ١٠٦١ - ثنا يوسف بن موسى، نا جرير، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن سويد قال: صلَّى بنا علقمة الظهر فصلَّى خمساً، فلمَّا سلَّم قال القوم: يا أبا شبل! قد صلَّيت خمساً، قال: كلًّا، ما فعلت، قالوا: بلى! قال: فكنت في ناحية: القوم، وأنا غلام، فقلت: بلى! قد صلَّيْتَ خمساً، قال لي: وأنت أيضاً يا أعور تقول ذلك؟ قلت: نعم! فأقبل فسجد سجدتين، ثم سلِّم. ثم قال، قال عبد الله: صلَّى بنا رسول الله : ﴿ خمساً، فلمَّا انفتل توسوس القوم بينهم، فقال: ((ما شأنكم؟)) قالوا: يا رسول الله! هل زِيدَ في الصلاة؟ قال: ((لا))، قالوا: فإنك قد صلَّيْتَّ خمساً، فانفتل فسجد سجدتين، ثم سلّم، ثم قال: ((إنما أنا بَشَرٌ أنسى كما تنسون)). (٤٤٠) باب التشهد بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام ١٠٦٢ - نا محمد بن يحيى وأبو حاتم الرازي وسعيد بن محمد بن ثواب [١٠٦٠] م المساجد ١٠٢ من طريق خالد الحذاء. (١) لم يذكر المصنف ألفاظ الحديث، ربما لأنه مر من قبل، انظر: الحديث رقم ١٠٥٤. [١٠٦١] م المساجد ٩٢ من طريق جرير. [١٠٦٢] د حديث ١٠٣٩ من طريق محمد بن يحيى؛ والمنتقى لابن الجارود الحديث. ٢٤٧. أما رواية أبي حاتم الرازي، فقد أخرجها الحاكم في المستدرك ١ : ٣٢٣. (قلت: رجال إسناده ثقات لكن ذکر التشهد فيه شاذ، تفرد به أشعث وهو ابن عبد الملك الحمراني، دون سائر أصحاب ابن سيرين، وبذلك أعله البيهقي والعسقلاني، كما فصلت القول على ذلك في «ضعيف سنن أبي داود» (١٩٣) - ناصر). ٥٢٦ الحصري(١) البصري والعباس بن يزيد البحراني، قالوا: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث، عن محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين: أن النبي ◌َّ تشهَّد في سجدتي السهو وسلَّم. وهذا لفظ حديث أبي حاتم حدَّثنا به بالبصرة. وثنا به ببغداد مرة، فقال: إن النبي ( صلّى بهم، فسها، فسجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. فأما محمد بن يحيى، فإنه قال: إن النبي ◌َّ صلّى بهم فسها في صلاته، فسجد سجدتین، ثم تشهَّد [١١٧ - ب] ثم سلِّم. وقال سعيد بن محمد: إن النبي ◌َّ صلّى بهم فسجد سجدتي السهو ثم تشهَّد وسلَّم. قال أبو بكر: لم أُخرِّج لفظ غير العباس. (٤٤١) باب ذكر تسمية سجدتي السهو المرغمتین، إذ هما ترغمان الشيطان ١٠٦٣ - أنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، أخبرنا الفضل بن موسى، عن عبد الله بن كيسان، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي وَ﴿ سمَّى سجدتي السهو: ((المرغمتين)). (١) في الأصل كلمة غير واضحة، لعلها: ((الحصري)). وانظر الثقات لابن حبان ٨ :٢٧٢. [١٠٦٣] (إسناده ضعيف. عبد الله بن كيسان هو أبو مجاهد المروزي ضعيف، وليس هو عبد الله بن كيسان التيمي المدني الثقة. لكن الحديث صحيح، له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ولذلك أوردته في «صحيح أبي داود» مع شاهده (٩٣٩ - ٩٤١) - ناصر). د حديث ١٠٢٥ من طريق محمد بن عبد العزيز. ٥٢٧ (٤٤٢) باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا السهو بجلوسه في الأولى والثالثة اقتداء بإمامه، ضد قول من زعم أن المدرك وتراً من صلاة الإمام تجب عليه سجدتا السهو، وهاتان السجدتان لو يسجدهما (١) المصلي كانتا سجدتي العمد لا السهو، لأن المدرك وتراً من صلاة الإمام يتعمد للجلوس في الأولى والثالثة، إذ هو مأمور بالاقتداء بإمامه، جالس في الموضع الذي أمر بالجلوس فيه، فكيف يكون ساهياً من فعل ما عليه فعله وتعمد للفعل؟ وإذا بطل أن يكون ساهياً، استحال أن يكون عليه سجدتا السهو بإخبار النبي وقال: ((إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتَكُم فاقضوا أو فأتمّوا)) (٢) ١٠٦٤ - حدثنا زياد بن أيوب، نا إسماعيل بن علية، نا أيوب؛ ح وثنا مؤمل بن هشام، نا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمرو بن وهب قال: كنَّا عند المغيرة بن شعبة فسُئِلَ هل أمَّ النبي ◌َّ ر أحدٌ من هذه الأُمَّة غير أبي بكر؟ قال: نعم كنا مع النبي ◌َّ في سفرٍ فذكر الحديث بطوله، وقالا : ثم ركبنا، فأدركنا الناس قد تقدَّم عبد الرحمن بن عوف، وقد صلَّى بهم ركعة وهو في الثانية، فذهبت أُوذنه فنهاني، فصلَّينا الركعة التي أدركنا أو قضينا الذي سبقتنا . وقال مؤمل: وقضينا التي سبقنا . ١٠٦٥ - نا علي بن حجر، نا إسماعيل، نا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ◌َ و قال: (١) في الأصل: ((لم يسجدهما))، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٢) بهامش الأصل: ((كذا ملحق في الكتاب من هذا الباب)). [١٠٦٤] إسناده صحيح. حم ٤: ٢٤٤ مطولاً من طريق إسماعيل. [١٠٦٥] م المساجد ١٥٢ من طريق ابن حجر. ٥٢٨ ((إذا ثُوِّب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتُوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة)). جماع أبواب. ذكر الوتر وما فيه من السنن(١) (٤٤٣) باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض، لا على ما زعم من لم يفهم العدد، ولا فرّق بین الفرض وبین الفضيلة، فزعم أن الوتر فريضة. فلما سُئل عن عدد الفرض من الصلاة زعم أن الفرض من الصلاة خمس، فقيل له: والوتر؟ فقال: فريضة، فقال السائل: أنت لا تحسن العدد (٢) ١٠٦٦ - قال أبو بكر: قد كنت أمليت في أول الكتاب خبر طلحة بن عبيد الله في مسألة الأعرابي النبيَّ وَ له عن الإسلام، وجواب النبي ◌َ ﴾ إياه؛ فقال : (خمس صلوات في اليوم والليلة))، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: ((لا إلا أن تطوع». فأعلم النبي المصطفى * أن ما زاد من الصلاة على الخمس فهو تطوع. ١٠٦٧ - نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعبد الله بن سعيد الأشج ومحمد بن (١) بهامش الأصل: ((إلى هنا عن المقري ومن هنا عنه وعن الجنزروذي جميعاً)). (٢) انظر: قيام الليل للمروزي ١٩٨؛ والمراد به الإمام أبا حنيفة تخذله، علماً بأنه لا يقول بفرضية الوتر. [١٠٦٦] انظر: الحديث رقم ٣٠٦. [١٠٦٧] (إسناده ضعيف. لاختلاط أبي إسحاق وهو السبيعي - وعنعنته، وفي ابن ضمرة كلام يسير. لكن الحديث حسن بل صحيح، له ما يشهد له، ولذلك = ٥٢٩ هشام، قالوا: ثنا أبو بكر بن عياش، نا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال، قال على : إن الوتر ليس بحتم، ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله وَلقوله أوتر، ثم قال: ((يا أهل القرآن! أوتروا، فإن الله وِتْرٌ يحب الوتر)). أ غير أن الأشج لم يذكر: ((يا أهل القرآن أوتروا)). وقال محمد بن هشام: [١١٨ - ١] عن أبي إسحاق. وثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، نا سفيان، عن أبي إسحاق نحو حديث الدورقي في إسناده ومتنه. ١٠٦٨ - ثنا بندار، نا عبد الله بن حمران، نا عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله، حدثني أبي - جعفر بن عبد الله - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة النجاري: أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر، قال: أمر حسن جميل، عمل به النبي ◌َ﴾ والمسلمون من بعده، وليس بواجب. قال أبو بكر: قد خرجت في «كتاب الكبير» أخبار النبي وَّ في إعلامه أن الله فرض علیه وعلی أمته خمس صلوات في اليوم والليلة. فدلّت تلك الأخبار على أن الموجب للوتر فرضاً على العباد، موجب عليهم ست صلوات في اليوم والليلة. وهذه المقالة خلاف أخبار النبي ◌َّليه وخلاف ما. يفهمه المسلمون عالمهم وجاهلهم، وخلاف ما تفهمه النساءُ في الخُدُور، والصبيان في الكتاتيب والعبيد والإماءُ، إذ جميعهم يعلمون أن الفرض من الصلاة خمس، لا ست. ١٠٦٩ - ئنا أيوب بن إسحاق، نا أبو معمر، عن عبد الوارث بن سعيد قال: أوردته في «صحيح أبي داود» (١٢٧٤) - ناصر). د حديث ١٤١٦؛ ن = ١٨٧:٣ من طريق أبي بكر بن عياش؛ الفتح الرباني ٤: ٢٧٣ من طريق أبي إسحاق. [١٠٦٨] إسناده حسن، البيهقي ٢ : ٤٦٧ من طريق عبد الله بن حمران. ٥٣٠ سألت أبا حنيفة أو سئل أبو حنيفة عن الوتر، فقال: فريضة، فقلت - أو فقيل له -: فكم الفرض؟ قال: خمس صلوات. فقيل له: فما تقول في الوتر؟ قال: فريضة. فقلت - أو فقيل - له: أنت لا تحسن الحساب. (٤٤٤) باب ذکر دلیل بأن الوتر لیس بفرض ١٠٧٠ - نا محمد بن العلاء بن كريب، نا مالك - يعني ابن إسماعيل - نا يعقوب؛ ح وثنا محمد بن عثمان العجلي، نا عبيد الله - يعني ابن موسى - نا يعقوب - وهو ابن عبيد الله القمي - عن عيسى بن جارية، عن جابر بن عبد الله قال: صلَّى بنا رسول الله وَّر في رمضان ثمان ركعات والوتر، فلمَّا كان من القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا، فلم نزل في المسجد، حتى أصبحنا فدخلنا على رسول الله وَّله، فقلنا له: يا رسول الله! رجونا أن تخرج إلينا فتصلِّ بنا، فقال: ((كرهت أن يُكتب عليكم الوتر))(١). (٤٤٥) باب الترغيب في الوتر واستحبابه إذ الله يحبه ١٠٧١ - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي، نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد، أنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه، قال(٢): أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا نصر بن علي الجهضمي وزياد بن يحيى الحَسّاني، قال زياد، ثنا، وقال نصر: أنا عبد العزيز بن عبد الصمد، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن رسول الله وَل# قال: «إن الله وتر یحبُّ الوتر». [١٠٧٠] إسناده حسن. عيسى بن جارية فيه لين. المروزي، كتاب الوتر ١٩٦ - ١٩٧ من طريق يعقوب. (١) بهامش الأصل: ((آخر الجزء السابع عشر)). [١٠٧١] غ دعوات ٦٩؛ م ذكر ٦،٥؛ الفتح الرباني ٤: ٢٧٤ من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة. (٢) في الأصل: ((قالوا)). ٥٣١ (٤٤٦) باب ذكر الأخبار المنصوصة عن النبي وَلفي أن الوتر ركعة ١٠٧٢ - نا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ◌َّر قال؛ ح وثنا عبد الجبار، نا سفيان، عن عمرو، عن طاووس، سمعه من ابن عمر؛ وابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن ابن عمر؛ ح وثنا المخزومي، نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عمر ؛ ح وثنا عبد الرحمن بن بشر، نا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ وعن عمرو، عن طاووس، عن ابن عمر؛ ح وثنا عبد الجبار وسعيد بن عبد الرحمن، قالا : ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، قال عبد الجبار: سمع ابن عمر يقول، وقال المخزومي، عن عبد الله بن عمر؛ وحدثنا أحمد بن منيع ومؤمل بن هشام وزياد بن أيوب، قالوا: ثنا إسماعيل بن علية، قال مؤمل: عن أيوب، وقال الآخرون: أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ ح وثنا بندار، نا يحيى، نا عبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر؟ ح وثنا بندار أيضاً، ثنا حماد بن مسعدة، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ . ح وثنا علي بن حجر، نا إسماعيل بن جعفر، نا عبيد الله بن دينار سمع ابن عمر [١١٨ - ب]؛ ح وثنا بندار، ثنا عبد الوهاب الثقفي، ثنا خالد؛ وثنا بندار أيضاً، نا عبد الأعلى، ثنا خالد؛ ح وثنا الصنعاني، ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر، كلهم ذكروا: عن النبي 18َّ قال: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة))، هذا لفظ حديث عبد الجبار بخبر الزهري. قال أبو بكر: قد خرجت طرق هذه الأخبار في المسألة التي أمليتها في الوتر على من زعم أن الوتر بركعة غير جائز إلا لخائف الصبح، وأعلمت في ذلك الموضع ما بان لذوي الفهم والتمييز جهل قائل هذه المقالة. [١٠٧٢] غ الوتر ١؛ م صلاة المسافرين ١٤٦؛ ١٤٧. ٥٣٢ ٠ ١٠٧٣ - نا أحمد بن عبدة، أخبرنا حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة، أُطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله* يصلّي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة. ١٠٧٤ - ثنا محمد بن مسكين اليمامي، ثنا بشر - يعني ابن بكر - أخبرنا الأوزاعي، عن المطلب بن عبد الله المخزومي قال: كان ابن عمر يوتر بركعة، فجاءه رجل فسأله عن الوتر، فأمره أن يفصل، فقال الرجل: إني أخشى أن يقول الناس: إنها البتيراءُ، فقال ابن عمر: أُسُنَّةُ الله ورسوله تريد؟ هذه سنَّة الله ورسوله. ١٠٧٥ - نا محمد بن مسكين اليمامي، نا يحيى بن حسان، ثنا سليمان - وهو ابن بلال - عن شرحبيل بن سعد، قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله * أناخ راحلته، ثم نزل فصلّى عشر ركعات وأوتر بواحدة، صلَّى ركعتين ركعتين، ثم أوتر بواحدة، ثم صلَّى ركعتي الفجر، ثم صلَّى بنا الصبح. قد خرَّجت هذا الباب بتمامه في «كتاب الكبير». (٤٤٧) باب إباحة الوتر بخمس ركعات، وصفة الجلوس في الوتر إذا أوتر بخمس ركعات، وهذا من اختلاف المباح ١٠٧٦ - نا بندار، نا يحيى، نا هشام بن عروة، حدثني أبي، عن عائشة؛ ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله﴿ كان يصلِّ من الليل ثلاث عشر ركعة، كان يوتر بخمس سجدات - يعني ركعات ــ لا يسلّم فيهن، فيجلس في الآخرة، ثم يسلّم. [١٠٧٣] غ الوتر ٢؛ م صلاة المسافرين ١٥٧ من طريق حماد بن زيد مطولاً. [١٠٧٤] (إسناده صحيح - ناصر). جه إقامة ١١٦ من طريق الأوزاعي. [١٠٧٥] إسناده صحيح. المروزي، الوتر ٢٠٣ من طريق يحيى بن حسان مختصراً. [١٠٧٦] م المسافرين ١٢٣؛ المروزي، الوتر ٢٠٧ من طريق هشام؛ الفتح الرباني ٤ : ٢٩٦؛ ن ١٩٨:٣ جزء منه. ٥٣٣ هذا حديث أبي أسامة. وقال بندار: ويوتر منهن بخمس، ولا يُسلّم إلا في آخرهن. (٤٤٨) باب ذكر الخبر المفسر أن النبي ولو لم يكن يجلس إلا في الخامسة إذا أوتر بخمس ١٠٧٧ - ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، نا يحيى بن سعيد، عن هشام، أخبرني أبي، عن عائشة: أن النبي * ** كان يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة، يوتر منها بخميس، ! لا يجلس في شيءٍ من الخمس إلا في الخامسة. (٤٤٩) باب إباحة الوتر بسبع ركعات، أو بتسع، وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع ١٠٧٨ - نا بندار، نا يحيى بن سعيد، نا سعيد بن أبي عروبة؛ ح وثنا بندار، نا ابن أبي عدي، عن سعيد؛ ح وثنا هارون بن إسحاق، ثنا عبدة، عن سعيد؛ ح وثنا بندار، نا معاذ بن هشام، حدثني أبي، جميعاً عن قتادة، عن زرارة بن أوفئ، عن سعد بن هشام، + وهذا حديث يحيى بن سعيد -: أنه طلَّقَ امرأته، فأتى المدينة ليبيع بها عقاراً له بها، فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلقي رهطاً من قومه فحدَّثوه أن رهطاً من قومه أرادوا ذلك على عهد رسول الله ويطهر، فقال النبي وثلاثون: ((أليس لكم فيَّ أُسْوّة؟)» ونهاهم عن ذلك، فأشهد على مراجعة امرأته، ثم رجع إلينا فأخبر أنه لقي ابن عباس فسأله عن الوتر، فقال: ألا أُنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله ؟ قال: نعم! قال: عائشة، إيتها فاسألها، ثم [١٠٧٧] انظر: الحديث رقم ١٠٧٦. [١٠٧٨] م المسافرين ١٣٩ من طريق سعيد؛ ٥ ١٣٤٢؛ الفتح الرباني ٢٩٨:٤؛ ن ١٩٨:٣ - ١٩٩ - ٢٠٠. ٥٣٤ ارجع إليَّ فأخبرني بردِّها عليك. قال: [١١٩ - أ] فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئاً، فأبت فيهما إلا مُضيّاً، فأقسمت عليه، فجاءً معي، فدخل عليها، فقالت: أحكيم، فعرفته، قال: نعم! أو قال: بلى! قالت: من هذا معك؟ قال: سعد بن هشام، قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر، قال: فترحمت عليه وقالت: نِعْمَ المرء كان عامراً. فقلت: يا أُمَّ المؤمنين! أنبئيني عن وتر رسول الله رَ . فقالت: كنا نُعدُّ له سواکه وطهوره، فیبعثه الله لما شاءً أن يبعثه من اللیل، فيتسوّك ويتوضَّأْ، ثم يُصلِّي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس ويذكر الله ويدعو - زاد هارون في حديثه في هذا الموضع - ثم ينهض، ولا يسلّم، ثم يصلِّي التاسعة فيقعد فيحمد ربه ويصلّي على نبيه وَّر، ثم يسلّم تسليماً فيسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني. وقال بندار وهارون جميعاً: فلما أسنَّ وأخذ اللحم أوتر بسبع، وصلَّى ركعتين وهو جالس بعدما يسلّم، فتلك تسع ركعات يا بني. قال لنا بندار في حديث ابن أبي عدي: عن سعيد، عن قتادة: ويسلّم تسليمة يسمعنا . قال بندار: قلت ليحيى: إن الناس يقولون: تسليمة، فقال: هكذا حفظي عن سعيد، وكذا قال هارون في حديث عبدة عن سعيد: ثم يسلّم تسليماً یسمعنا ، کما قال يحيى. وقال عبد الصمد، عن هشام، عن قتادة، في هذا الخبر: ثم يسلّم تسليمة يسمعنا . ١٠٧٩ - كذلك ثنا محمد بن يحيى، نا عبد الصمد، ثنا هشام؛ [١٠٧٩] (إسناده ضعيف. عمارة بن زاذان، قال الحافظ: ((صدوق كثير الخطأ))، وقد = ٥٣٥ 1 ح وثنا علي بن سهل الرملي، نا مؤمل بن إسماعيل، نا عمارة بن زاذان، ثنا ثابت، عن أنس قال: كان النبي ◌َّ﴿ يوتر بتسع ركعات، فلما أسنَّ وثقل أوتر بسبع، وصلَّى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهن بالرحمن والواقعة. قال أنس: ونحن نقرأُ بالسور القصار ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾، و﴿قُلْ يَأَيُهَا الصِرُونَ﴾، ونحوهما . (٤٥٠) باب إباحة الوتر أول الليل إن أحب المصلي أو وسطه أو آخره، إذ الليل بعد العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر كله وقت الوتر ١٠٨٠ - نا بندار، نا محمد - يعني ابن جعفر - نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم - وهو ابن ضمرة - عن علي قال: من كل الليل أوتر رسول الله وَله، من أوله وأوسطه وآخره. ١٠٨١ - نا بحر بن نصر، نا عبد الله بن وهب قال: وحدثني معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قیس حدثه: أنه سأل عائشة زوج النبي 98ّ كيف كان رسول الله والله يوتر، آخر الليل أو أوّله؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أوتر أول الليل وربما أوترٍ من : آخره، فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. صح الحديث عن عائشة دون ذكر السورتين خرجته في «صحيح أبي داود»: = (١٢٢١)، وقد مضى في الكتاب (١٠٧٨) دون ذكر القراءة فيهما، وهو رواية أبي داود (١٢١٣ - صحيحه) - ناصر). البيهقي ٣: ٣٣ من طريق عمارة. [١٠٨٠] (إسناده ضعيف. لعنعنة أبي إسحاق وهو السبيعي، ويشهد لطرفيه الحديث الذي بعده ويشهد لوسطه حديث مسروق عنها في «الصحيحين» وغيرهما وهو في «صحيح أبي داود» (١٢٨٩) - ناصر). الفتح الرباني ٤: ٢٨١ من طريق أبي إسحاق وزاد فيه: ثم ثبث له الوتر في آخره. [١٠٨١] د الحديث ١٤٣٧؛ انظر: م المسافرين ١٣٦ - ١٣٨؛ ن ١٨٩:٣؛ غ الوتر ٢. ٥٣٦ (٤٥١) باب الأمر بالوتر من آخر الليل بذكر خبر مختصر غير متقصى، ومجمل غير مفسر ١٠٨٢ - نا بندار، نا يحيى، نا عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر؛ ح وثنا الدورقي والحسن الزعفراني بن محمد، قالا: ثنا محمد بن عبيد، ثنا عبيد الله؛ ح وثنا يحيى بن حكيم، ثنا حماد بن مسعدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي (َچ* قال: «اجعلوا آخر صلاتکم بالليل وتراً)). (٤٥٢) باب ذكر الوصية بالوتر قبل النوم بلفظ مجمل غير مفسر، قد يسبق - علمي - إلى وهم من لا يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى، ولا يستدل بالمفسر من الأخبار على المجمل منها، إن أمر النبي ولا بأن يجعل آخر صلاة الليل وتراً يضاد أمره ووصيته بالوتر قبل النوم ١٠٨٣ - نا علي بن حجر السعدي، ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا محمد - وهو ابن أبي حرملة - عن عطاء بن يسار، عن أبي ذر قال : أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن إن شاءَ الله أبداً، أوصاني بصلاة الضحى، وبالوتر [١١٩ - ب] قبل النوم، وبصوم ثلاثة أيام من كلِّ شهر. قال أبو بكر: إخبار أبي هريرة: أوصاني النبي ◌َّ بثلاث، خرجتها في غير هذا الموضع. (٤٥٣) باب ذكر الخبر المفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي و18 أمر بالوتر قبل النوم أخذاً بالوثيقة والحزم، تخوفاً أن لا يستيقظ المرء آخر الليل فيوتر آخره. وأنه إنما أمر بالوتر آخر الليل من قوي على قيام آخر الليل، مع الدليل على [١٠٨٢] غ الوتر ٤ من طريق يحيى؛ م المسافرين ١٥١ من طريق يحيى؛ الفتح الرباني ٤ : ٢٨٧؛ د حديث ١٤٣٨. [١٠٨٣] إسناده صحيح. هم ٥: ١٧٣ من طريق إسماعيل. ٥٣٧ أن الوتر من آخر الليل أفضل لمن قوي على القيام آخر الليل ١٠٨٤ - نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز بخبر غريب غريب، أنا يحيى بن إسحاق السالحيني، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي: قتادة : أن النبي وسير قال لأبي بكر: ((متى توتر؟)) قال: أُوتر قبل أن أنام. فقال لعمر: ((متى توتر؟)) قال: أنام ثم أوتر. قال: فقال لأبي بكر: ((أخذت بالحزم أو بالوثيقة)». وقال لعمر: ((أخذت بالقوة)). قال أبو بكر: هذا عند أصحابنا [عن] حماد مرسل ليس فيه أبو قتادة(١). ١٠٨٥ - ثنا محمد بن يحيى وأحمد بن سعيد الدارمي، قالا: ثنا محمد بن عياد - هو المكي - نا يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي و فر قال لأبي بكر: ((متى توتر؟)) قال: أُوتر ثم أنام. قال: (بالحزم أخذت)). وسأل عمر، فقال: ((متى توتر؟)) فقال: أنام ثم أقوم من الليل فأُوتر. قال: ((فِعلي فعلت)). وقال محمد بن يحيى في قصة عمر، قال: ((فِعْلَ القوي فعلت)). ١٠٨٦ - حدثنا علي بن خشرمٍ، أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس -؛ ح وثنا علي أيضاً، أخبرنا عبد الله - يعني ابن إدريس ـ؛ ح وثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، جميعاً عن الأعمش؛ ح وثنا أبو موسى، ثنا أبو معاوية؛ [١٠٨٤] د.حديث ١٤٣٤ من طريق يحيى؛ المستدرك ١: ٣٠١. (قلت: إسناده صحيح. وهو مخرج في «صحيح أبي داود» (١٢٠٠ و ١٢٨٨) - ناصر) (١) كتب في الأصل: ((لا)) فوق كلمة ((قال أبو بكر))، و((لا)) فوق كلمة أبو قتادة. [١٠٨٥] (إسناده ضعيف. يحيى بن سليم - وهو الطائفي - صدوق سيئ الحفظ كما قال الحافظ - ناصر). جه إقامة الصلاة ١٢٨ من طريق محمد بن عباد، انظر أيضاً: تلخيص الخبير ١٧:٢. [١٠٨٦] م المسافرين ١٦٢ من طريق أبي معاوية. ٥٣٨ ح وثنا يعقوب الدورقي، نا محمد بن عبيد، قالا: ثنا الأعمش؛ ح وثنا أبو موسى، نا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، عن سليمان - وهو الأعمش - عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وآا *: (مَن خافَ منكم أن لا يستيقظ من آخر اللَّيل فليوتر من أوَّله وليرقد، ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن صلاة آخر الليل محضورة، فذلك أفضل». هذا حديث عيسى. وفي حديث جرير وأبي عوانة قال: سمعت النبي ◌َّر. (٤٥٤) باب الأمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر، إذ الوتر وقته الليل، لا الليل والنهار، ولا بعض النهار أيضاً ١٠٨٧ - ثنا أحمد بن منيع بخبر غريب غريب، ثنا ابن أبي زائدة، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي وَل* قال: (بادروا الصبح بالوتر)). ١٠٨٨ - ثنا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب، قالا: ثنا ابن أبي زائدة، ثنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر؛ أن رسول الله وَلفي قال: ((بادروا الصبح بالوتر)). وقال أحمد: بادر. ١٠٨٩ - ثنا أبو موسى، حدثني عبد الأعلى، نا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي ◌َ ◌ّ﴾ قال: [١٠٨٧] إسناده صحيح. ت ٣٣١:٢ - ٣٣٢ من طريق ابن أبي زائدة؛ الفتح الرباني ٤ : ٢٨٦. (قلت: وهو مخرج في «صحيح أبي داود» (١٢٧٧ و١٢٩٠) - ناصر). [١٠٨٨] م المسافرين ١٤٩ من طريق ابن أبي زائدة. [١٠٨٩] م المسافرين ١٦٠ من طريق عبد الأعلى؛ الفتح الرباني ٤: ٢٨٣، ولرواية علي بن المبارك، انظر: الحديث رقم ١٠٧٧. ٥٣٩ ((أوتروا قبل أن تصبحوا)). ثنا أبو موسى، ثنا أبو عامر، نا علي - يعني ابن المبارك - عن يحيى، قال: حدثني أبو نضرة العوفي أن أبا سعيد الخدري أخبرهم: أنهم سألوا النبي وَ﴿ عن الوتر، فقال: ((أوتروا قبل الصبح)). -- --- (٤٥٥) باب الرخصة في الوتر راكباً في السفر، وفيه ما دلّ على أن الوتر ليست بفريضة، إذ النبي ◌َّلو لم يكن يصلي المكتوبة على راحلته في الحالة التي کان یوتر علیھا ١٠٩٠ - ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب؛ . ح وأخبرني ابن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: كان رسول الله وهو يسبّح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها [١٢٠ - ١] غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة. (٤٥٦) باب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح قبل [أن] يوتر ١٠٩١ - نا محمد بن يحيى القطعي وأحمد بن المقدام، قالا: ثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج؛ ح وثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج؛ ح وثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج؛ حدثني أيضاً سليمان بن موسى، ثنا نافع، أن ابن عمر كان يقول: مَن صلَّى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً، فإن رسول الله وَلهو أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله وَّه قال: ((الوتر قبل الفجر)). هذا حديث القطعي. [١٠٩٠] م. المسافرين ٣٩ من طريق ابن وهب. [١٠٩١] إسناده صحيح. ت ٣٣٢:٢؛ المستدرك ٣٠٢:١ كما في هامش الترمذي. ٥٤٠