Indexed OCR Text
Pages 81-100
نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم.
غير أنَّ الدورقي قال: قال بعض المشركين لسلمان.
(٥٨) باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وتراً لا شفعاً
٧٥ - أخبرنا أبو طاهر، حدثنا أبو بكر، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن
وهب، أخبرني يونس بن یزید؛
وحدثنا يونس أيضاً، حدثنا ابن وهب، أنّ مالكاً حدثه؛
وحدثنا عتبة بن عبد الله، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا يونس؛
وحدثنا يحيى بن حكيم، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس ومالك، عن الزهري،
عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله لَ ﴾ قال:
«من توضأ فلیستنثر، ومن استجمر فليوتر)).
وفي حديث ابن المبارك، قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني، أنه سمع أبا هريرة.
أخبرنا أبو طاهر، ثنا أبو بكر، قال: سمعت يونس يقول:
سئل ابن عيينة عن معنى قوله: ((ومن استجمر فليوتر))، قال: فسكت ابن
عيينة. فقيل له: أترضى بما قال مالك؟ قال: وما قال مالك؟ قيل، قال
مالك: الاستجمار: الاستطابة بالأحجار. فقال ابن عيينة: إنما مثلي ومثل
مالك كما قال الأول:
وابنُ اللبون إذا ما لُزَّ في قرن لم يستطع صولة الْبُزْل القناعيس(١)
(٥٩) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وتراً، هو الوتر الذي
يزيد على الواحد، الثلاث فما فوقه من الوتر، إذ الواحد قد يقع عليه
اسم الوتر. والاستطابة بحجر واحد غير مجزية [١٤ - ١] إذ النبي ◌َلأو قد
أمر أن لا يُكْتَفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة
[٧٥] غ الوضوء ٢٥؛ م الطهارة ٢٢. وفي الأصل: ((من توضأ فاستنثر))، وهو خطأ من
الناسخ.
(١) البيت لجرير، انظر: لسان العرب مادة: قنعس.
٨١
٧٦ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يوسف بن موسى، نا جرير، عن الأعمش؛
وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، نا عيسى بن يونس، نا الأعمش؛
وحدثنا أبو موسى، نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - عن سفيان، عن الأعمش،
عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله ﴾.
«إذا استجمر أحدكم فليستجمِر ثلاثاً)).
(٦٠) باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب
لا أمر إیجاب، وأنّ من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غیر عاص
في فعله، إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة
٧٧ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أبو غسان مالك بن سعد القيسي، نا روح
- يعني ابن عبادة - ثنا أبو عامر الخزاز، عن عطاء، عن أبي هريرة؛ أنَّ النبي ◌ِّله قال:
((إذا استجمر أحدكم فليوتر، فإنَّ الله وتر يحب الوتر، أما ترى
السماوات سبعاً، والأرض سبعاً، والطواف سبعاً)) وذكر أشياءً.
۔۔
(٦١) باب النهي عن الاستطابة باليمين
٧٨ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، نا بشر بن
المفضل، نا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن
أبي قتادة، عن أبيه أبي قتادة قال: قال رسول الله وَآت :
((إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناءِ، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره
بیمینه، وإذا تمسح فلا يتمسَّح بيمينه)».
٧٩ - أخبرنا أبو طاهر، حدثنا أبو بكر، نا علي بن حجر، أخبرنا ابن المبارك، عن
الأوزاعي؛
[٧٦] م الطهارة ٢٤ من طريق أبي الزبير عن جابر.
[٧٧] إسناده ضعيف؛ رواه البزار، والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح كما
في مجمع الزوائد ٢١١:١. قلت: لكن أبو عامر الخزاز - واسمه صالح بن رستم
المزني - قال في التقريب: ((صدوق كثير الخطأ)).
[٧٨] م الطهارة ٦٣.
[٧٩] غ الوضوء ١٩. وفي الأصل: ((وحدثنا عمرو))، والصحيح ما أثبتناه.
٨٢
وحدثنا نصر بن مرزوق المصري، حدثنا عمرو - يعني ابن أبي سلمة - عن
الأوزاعي، حدثني يحيى - يعني ابن أبي كثير - حدثني عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري
قال: حدثني أبي؛ أنه سمع النبي * يقول:
((إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس
في الإناءِ)).
هذا حديث عمرو بن أبي سلمة. وقال علي بن حجر في كلها: عن عن.
(٦٢) باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
٨٠ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن بشار، نا يحيى بن سعيد، نا
ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي وَال#
قال :
(إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها
- يعني في الغائط - ولا يستنجي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها روث ولا رمة»
[١٤ _ ب].
(٦٣) باب الدليل على(١) النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار.
[و] أنّ الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء.
لأن المستطيب بدون ثلاثة أحجار عاص في فعله وإن استنجى بعده
بالماء. والنهي عن الاستنجاء بالعظام والرجيع
٨١ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا عبد الله بن سعيد بن الأشج، نا ابن نمير،
عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال:
قال المشركون: لقد علَّمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم الخراءَة.
[٨٠] إسناده حسن. ن ١؛٣٥ النهي عن الاستطابة بالروث؛ موارد الظمآن ٣٥:١ -
٣٦ مع خطأ في إسناده. وانظر: الفتح الرباني ١: ٢٧٨.
(١) في الأصل: «باب الدليل على أن النهي عن الاستطابة».
[٨١] م الطهارة ٥٧، ٥٨.
٨٣
قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة، أو نستنجي بأيماننا، أو بالعظم أو
بالرجيع، وقال: ((لا يكتفي أحدكم دون ثلاثة أحجار)).
(٦٤) باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن
الاستنجاء بالعظام والروث
٨٢ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا
عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن داود؛.
وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، نا يحيى - يعني ابن أبي زائدة - قال: أخبرني
داود بن أبي هند، عن عامر قال:
سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله * ليلة الجن؟
فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود، فقلت: هل شهد أحد منكم مع
رسول الله ** ليلة الجن؟ فقال: لا. ولكنا كنا مع رسول الله ◌َفي ذات ليلة
ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل، قال:
فيتنا بشرٌّ ليلة بات بها قوم، قال: فلما أصبحنا إذا هو جاءٍ من قبل جراءً.
قال: فقلنا: يا رسول الله! فقدناك، فطلبناك، فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة
بات بها قوم. قال:
((أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن)). قال: فانطلق
بنا فأرانا نيرانهم. قال: وسألوه الزاد. فقال: ((لكم كل عظم ذكر اسم الله
عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعر علَفاً لدوابكم)). فقال
رسول الله وقلله: ((فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم)).
هذا حديث عبد الأعلى.
وفي حديث ابن أبي زائدة قال: قال رسول الله (أچ:
((لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر، فإنه زاد إخوانكم من الجن)).
[٨٢] م الصلاة ١٥٠؛ دحديث ٣٩؛ الفتح الرباني ١: ٢٨٠ - ٢٨١.
٨٤
جماع أبواب
الاستنجاء بالماء
(٦٥) باب ذكر ثناء الله زمت على المتطهرين بالماء
٨٣ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، نا إسماعيل بن أبي أويس
[١٥ - أ]، حدثني أبي، عن شرحبيل بن سعد، عن عويم بن ساعدة الأنصاري ثمّ
العجلاني :
أن النبي * قال لأهل قباءً: ((إن الله قد أحسنّ عليكم الثناءَ في
الطهور»، وقال: ((﴿فِيهِ رِجَالٌ مُحِبُّونَ أَنْ يَنَعَهَّرُواْ﴾)) [التوبة: ١٠٨] حتى
انقضت الآية. فقال لهم: ((ما هذا الطهور؟)) فقالوا: ما نعلم شيئاً إلا أنه
كان لنا جيران من اليهود، وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط، فغسلنا كما
غسلوا .
(٦٦) باب ذكر استنجاء النبي ◌َّقر بالماء
٨٤ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا ابن علية،
حدثني روح بن القاسم، نا عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك قال:
كان رسول الله ◌َ﴿ إذا تبرز الحاجة أتيته بماءٍ فيتغسَّل به.
٨٥ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن خالد بن خداش الزهراني، نا
سلم بن قتيبة، عن شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك:
أنَّ النبي وَلَ و كان إذا ذهب لحاجته، ذهبت معه بعكاز وإداوة، فإذا خرج
يمسح بالماءِ، وتوضأ من الإداوة.
[٨٣] إسناده ضعيف. وله شاهد في المستدرك ١: ١٥٥، الفتح الرباني ١: ٢٨٤؛
ورواه الطبراني في الثلاثة كما في مجمع الزوائد ١: ٢١٢ وقال: رواه أحمد
والطبراني في الثلاثة. وفيه شرحبيل بن سعد، ضعفه مالك وابن معين وأبي
زرعة، ووثقه ابن حبان.
[٨٤] م الطهارة ٧١؛ الفتح الرباني ١: ٢٨٣.
[٨٥] انظر: م الطهارة ٧٠.
٨٥
٨٦ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري، حدثني
أبي، حدثنا شعبة، عن أبي معاذ قال: سمعت أنساً يقول:
كان رسول الله وَ ل﴿ إذا خرج لحاجته، اتبعناه أنا وغلام آخر بإدارة من ماءٍ.
قال أبو بكر: أبو معاذ هذا، هو عطاءُ بن أبي ميمونة.
٨٧ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن الوليد، نا محمد بن جعفر، نا
شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، أنه سمع أنس بن مالك يقول:
كان رسول الله وَله يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماءٍ
وغيره، فيستنجي بالماء.
(٦٧) باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة
٨٨ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يوسف بن موسى، حدثنا وكيع؛
وحدثنا محمد بن رافع؛ نا عبد الله بن نمير؟
وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، أخبرنا محمد بن بشر؛ قالوا: حدثنا زكريا ..
وهو ابن أبي زائدة - نا مصعب بن شيبة، عن طَلْق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،:
أن عائشة حدثته؛ أنَّ النبي ◌َل قال:
(عشر من الفطرة: قص الشارب، واستنشاق الماءِ، والسِّواك، وإعفاءُ
اللحية، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، وقص الأظفار،
وغسل البراجم)).
قال عبدة في حديثه: والعاشرة لا أدري ما هي، إلا أن تكون
المضمضة .
وفي حديث وكيع، قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن [١٥ - ب) تكون
المضمضة .
[٨٦] غ الوضوء ١٦.
[٨٧] غ الوضوء ١٧؛ م الطهارة ٧٠؛ ن الاستنجاء بالماء.
[٨٨] أخرجه م الطهارة ٥٦ من طريق وكيع.
٨٦
قال وكيع: انتقاص الماءِ إذا نضحه بالماءِ نقص.
ولم يذكر ابن رافع العاشرة، لا بيقين، ولا شك.
(٦٨) باب دلك الید بالأرض،
وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء
٨٩ - أخبرنا أبو طاهر، ثنا أبو بكر، ثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو نعيم، ثنا أبان بن
عبد الله البجلي، حدثني إبراهيم بن جرير، عن أبيه:
أن نبي الله ◌َ﴿ دخلَ الْغَيْضَة، فقضى حاجته، فأتاه جرير بإداوة من ماءٍ،
فاستنجى بها. قال: ومسح يده بالتراب.
(٦٩) باب القول عند الخروج من المتوضأ
٩٠ - أخبرنا أبو طاهر، ثنا أبو بكر، ثنا أبو موسى محمد بن المثنى، نا يحيى بن
أبي بكير، نا إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه قال: دخلت على عائشة،
فسمعتها تقول :
كان رسول الله ﴿ ﴿ إذا خرج من الغائط، قال: ((غفرانك)).
حدثنا محمد بن أسلم، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل: بهذا مثله.
جماع أبواب
ذكر الماء الذي لا ينجس، والذي ينجس إذا خالطته نجاسة
(٧٠) باب ذكر خبر روي عن النبي -0 في نفي تنجيس الماء، بلفظ
مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص
[٨٩] إسناده ضعيف. جه الطهارة ٢٩.
[٩٠] إسناده ضعيف. د حديث ٣٠؛ الفتح الرباني ٢٦٩:١ - ٢٧٠، وقال الشارح نقلاً
عن البدر المنير: ورواه الدارمي وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وقد اطلع البيهقي على نسخة قديمة من كتاب ابن خزيمة برواية الصابوني،
ووجد بعض الاختلاف في رواية هذا الحديث. انظر كلامه مفصلاً في السنن
الکبری ١ :٩٧.
٨٧
٩١ - أخبرنا أبو طاهر، ثنا أبو بكر، نا أحمد بن المقدام العجلي ومحمد بن يحيى
القُطَعي، قالا: حدثنا محمد بن بكر، نا شعبة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس
قال:
أراد النبي * أن يتوضأ، فقالت امرأة من نسائه: يا رسول الله! إني قد
توضأت من هذا. فتوضأ النبي ﴿ه، وقال: ((الماءُ لا ينجسه شيٌ)).
هذا حديث أحمد بن المقدام.
(٧١) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها،
والدليل على أنّ النبي ◌َّ# إنما أراد بقوله: ((الماء لا ينجسه
شيء))، بعض المياه لا كلها، وإنما أراد الماء الذي هو قلتان(١)
فأكثر، لا ما دون القلتين منه
٩٢ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن عبد الله بن المبارك المُخرّمي
وموسى بن عبد الرحمن المسروقي وأبو الأزهر حَوْثرة بن محمد البصري. قالوا :.
حدثنا أبو أسامة، نا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، أنّ عبد الله بن
عبد الله بن عمر حدثهم، أنّ أباه عبد الله بن عمر حدثهم:
أنَّ رسول الله و ﴿ سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال
رسول الله وَالى: ((إذا كان الماءُ قلَّتين لم يحمل الخبث)) ..
هذا حديث حوثرة .
وقال موسى بن عبد الرحمن: [١٦ - أ] عن عبد الله بن عبد الله بن عمر،
عن أبيه. وقال أيضاً: (لم ينجسه شيءٌ)).
وأما المخرمي فإنه حدثنا به مختصراً، وقال: قال رسول الله وسط *: ((إذا
كان الماءُ قلتين لم يحمل الخبث)).
[٩١] إسناده صحيح. جه الطهارة ٣٣؛ « حديث ٦٨. وانظر: تلخيص الحبير ١٤:١.
(١) في الأصل: «قلتین)) .
[٩٢] إسناده صحيح. د حديث ٦٣؛ ٦٤. وانظر: تلخيص الحبير ١٦:١ - ١٧.
٨٨
ولم يذكر مسألة النبي * عن الماء، وما ينوبه من السباع والدواب.
(٧٢) باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، بلفظ عام مراده
خاص، وفيه دليل على أن قوله وَطفيه: ((الماء لا ينجسه شيء)" - لفظ عام
مراده خاص، على ما بيّنت قبل - أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعداً
٩٣ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يونس بن عبد الأعلى، نا عبد الله بن
وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله حدثه، أنّ أبا السائب مولى
هشام بن زهرة حدثه، أنّ سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله مثل:
((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب)). قال: كيف يفعل
يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً .
(٧٣) باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه،
والنهي عن الشرب منه بذکر لفظ عام مراده خاص
٩٤ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا أنس بن
عياض، عن الحارث - وهو ابن أبي ذباب - عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة؛ أن
رسول الله ( ** قال:
((لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه، أو يشرب)).
(٧٤) باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، والدليل على أنّ
النبي ◌َل إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيراً للإناء، لا على
ما ادعى بعض أهل العلم أنّ الأمر بغسله أمر تعبد وأنّ الإناء طاهر،
والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز، وشرب ذلك الماء طلق مباح
٩٥ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا ابن علية،
عن هشام بن حسان؛
[٩٣] م الطهارة ٩٧.
[٩٤] غ الوضوء ٦٨؛ م الطهارة ٩٥ - ٩٦ من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة.
وفيه: ((ثم يغتسل منه)). وفي الأصل: ((لا يبولن به أحدكم)).
[٩٥] م الطهارة ٩١.
٨٩
وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا إبراهيم بن صدقة؛
وحدّثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السّليمي، نا عبد الأعلى؛
وحدثنا محمد بن يحيى القُطّعي، نا محمد بن مروان؛ قالوا: نا هشام بن حسان؛
وحدثنا جميل بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن مروان، عن هشام، عن محمد بن
سيرين، عن أبي هريرة، عن النبيِ وَ إ قال:
((طهور إناءٍ أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، الأولى:
منهن بالتراب».
وقال الدورقي: ((أوَّلُها بتراب)). وقال القُطَعي: ((أوَّلُها بالتراب)).
٩٦ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الجبار بن العلاء، نا سفيان، عن أبي
الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َالر:
(طهور إناءٍ أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات)) [١٦ - ب].
٩٧ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا جميل بن الحسن، نا أبو همام - يعني
محمد بن مروان - حدثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ◌َّى:
((إذا شرب الكلب من الإناءِ فإن طهوره أن يغسل سبع مرات، أولها
بتراب)».
(٧٥) باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وغسل الإناء من
ولوغ الكلب، وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر،
والأمر بغسل الإناء تعبد، إذ غير جائز أن يأمر النبي وتلق بهراقة ماء
طاهر غير نجس
٩٨ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن یحیی، نا إسماعيل بن الخلیل،
[٩٦] غ الوضوء ٣٣؛ م الطهارة ٩٠؛ حم حديث ٧٣٤١.
[٩٧] إسناده صحيح. انظر: تلخيص الحبير ٢٣:١. وانظر كذلك: فتح الباري
١: ٢٧٤ حيث أشار الحافظ إلى رواية ابن خزيمة.
[٩٨] م الطهارة ٨٩ من طريق الأعمش؛ وم حديث (٧٤٤٠). وانظر أيضاً: تلخيص
الحبير ١ :٢٣ حيث أشار الحافظ إلى رواية ابن خزيمة.
٩٠
حدثنا علي(١)، أخبرنا الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله على:
(إذا ولغ الكلب في إناءٍ أحدكم فليهرقه، وليغسله سبع مرات. وإذا
انقطع شسع أحدكم فلا یمشی فیه حتی یصلحه» .
(٧٦) باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم
يده في الإناء قبل غسلها
٩٩ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن
المخزومي، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن
رسول الله ﴾﴾ قال:
«إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا یغمس يده في الإناء حتى یغسلها ثلاثاً،
فإنه لا يدري أين باتت یده).
هذا حديث عبد الجبار، غير أنه قال: عن أبي هريرة رواية (٢).
(٧٧) باب ذكر الدليل على أن النبي وَلّ إنما أراد بقوله: ((فإنه لا
بدري أین باتت بده منه»، أي لأنه لا يدري أين أتت يده من جسده
١٠٠ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن الوليد بخبر غريب، نا محمد بن
جعفر، نا شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله {و:
«إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا یغمس يده في إنائه أو في وضوئه، حتى
يغسلها، فإنه لا يدري أين أتت يده منه)).
(١) في الأصل: ((حدثنا ابن علي أخبرنا الأعمش))، وصوابه علي وهو ابن مسهر.
[٩٩] م الطهارة ٨٧، ٨٨.
(٢) (يعني أن عبد الجبار لم يذكر الرسول { 18 في حديثه صراحة، وإنما قال: ((رواية))
وهو بمعنى ((مرفوعاً)) في اصطلاح المحدثين - ناصر).
[١٠٠] (إسناده صحيح على شرط مسلم، ومحمد بن الوليد هو ابن عبد المجيد
القرشي البسري؛ ومن طريقه أخرجه الدارقطني أيضاً (١/٤٩/١). ويأتي له
شاهد رقم (١٤٦) - ناصر). انظر: زهر الربى للسيوطي ١٢:١ - ١٣.
٩١
(٧٨) باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه
فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس
١٠١ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب،
أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عتبة بن أبي عتبة، عن نافع بن
جبير، عن عبد الله بن عباس:
أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدِّثْنا من شأن ساعة العسرة. فقال عمر:
خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش حتى ظننا أنَّ
رقابنا ستنقطع حتى أنْ كان الرجل ليذهب يلتمس الماءَ [١٧ - أ] فلا يرجع
حتى يظن أن رقبته ستنقطع. حتى أن الرجل ينحر بعيره، فيعصر فرثه
فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده.
فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله! إنَّ الله قد عوَّدك في الدعاء خيراً،
فادع لنا. فقال: ((أتحب ذلك؟)) قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى
قالت السماء، فأظلت ثم سكبت. فملأوا ما معهم. ثم ذهبنا ننظر فلم
نجدها جازت العسكر.
قال أبو بكر: فلو كان ماءُ الفرث إذا عُصر نجساً، لم يجز للمرء أن يجعله
على كبده فينجس بعض بدنه، وهو غير واجد لماءٍ طاهر يغسل موضع
النجس منه، فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك
الماءَ فجائز إحياءُ النفس بشرب ماءٍ نجس، إذ الله ك قد أباح عند
الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، إذا خيف التلف
إن لم يأكل ذلك. الميتة والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني
عنه، مباح للمضطر إليه لإحياءِ النفس بأكله. فكذلك جائز للمضطر إلى الماءِ
[١٠١] أشار الحافظ في الفتح ١١١:٨ إلى هذه الرواية. وانظر الدر المنثور للسيوطي
٢٨٦:٣ وفيه: وأخرجه ابن جرير وابن خزيمة والحاكم وابن حبان؛ المستدرك.
١٥٩:١. وقال الذهبي: على شرطهما.
(قلت: لكن ابن أبي هلال كان اختلط - ناصر).
٩٢
النجس أن يحيي نفسه بشرب ماءٍ نجس إذا خاف التلف على نفسه بترك
شربه. فأما أن يجعل ماءً نجساً على بعض بدنه والعلم محيط أنه إن لم يجعل
ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه، ولا كان في إمساس
ذلك الماءِ النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك، ولا عنده ماءٌ طاهر يغسل ما
نجس من بدنه بذلك الماء، فهذا غير جائز، ولا واسع لأحد فعله .
(٧٩) باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة، والدليل على أنّ خراطيم
ما يأكل الميتة من السباع، ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب
والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين، ولا نجاسة مرئية بخراطيمها
ومناقيرها إن ذلك لا ينجس الماء، إذ العلم محيط أنّ الهرة تأكل الفأر،
وقد أباح النبي ◌َّفر الوضوء بفضل سؤرها، فدلّت سنته على أنّ خرطوم
ما یأکل الميتة إذا ماس الماء الذي دون القلتین لم ينجس ذلك، ما
خلا الكلب الذي قد حضّ النبي وله بالأمر بغسل الإناء من ولوغه
سبعاً، وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله
١٠٢ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أبو حاتم محمد بن إدريس، نا محمد بن
عبد الله بن أبي جعفر الرازي، حدثنا سليمان بن مسافع بن شيبة الحجَبي(١)، قال:
سمعت منصور بن صفية بنت شيبة يحدث عن أمه صفية، عن عائشة [١٧ - ب]؛ أن
رسول الله و قال:
((إنها ليست بنجس، هي كبعض أهل البيت - يعني الهرة -)).
١٠٣ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، نا إبراهيم بن الحكم ابن
أبان، حدثني أبي عن عكرمة قال:
[١٠٢] المستدرك ١: ١٦٠؛ الدار قطني ٦٩:١ من طريق أبي حاتم الرازي. قال الذهبي
في الميزان ٢٢٣:٢: سليمان بن مسافع لا يعرف، وأتى بخبر منكر.
(١) في الأصل: ((شعبة الحجبي))، بدل ((شيبة الحجبي)). وهو سهو من الناسخ.
[١٠٣] (إسناده ضعيف. إبراهيم بن حكم ضعيف وأبوه صدوق عابد وله أوهام، كما
في «التقريب»، ورواه ابن ماجه وغيره، وهو مخرج في «الأحاديث الضعيفة»
(١٥١٢) - ناصر).
٩٣
كان أبو قتادة يتوضأُ من الإناءٍ، والهرة تشرب منه.
وقال عكرمة: قال أبو هريرة: قال رسول الله ( *:
((الهِرَّةُ مِن مَتَاع البيت)).
١٠٤ - أخبرنا أبو طاهر، حدثنا أبو بكر، نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا.
ابن وهب، أنّ مالكاً حدثه، عن إسحاق بن عبد الله - وهو ابن أبي طلحة - عن حميدة
بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة:
أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة تشرب منه،
فأصغى لها أبو قتادة الإناءَ حتى شربت ..
قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ قالت:
فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صل* قال:
((إنها ليست بنجس. إنما هي من الطوافين عليكم، أو الطوافات)).
(٨٠) باب ذكر الدليل على أنَّ سقوط الذباب في الماء لا یتجسه،
وفيه ما دل على أنْ لا نجاسة في الأحياء، وإن كان لا يجوز أكل
لحمه، إلا ما خص النبي #8# به الكلب(١)، وكل ما يقع عليه اسم
الكلب من السباع. إذ الذباب لا يؤكل، وهو من الخبائث التي
أعلم الله أن نبيه المصطفى يحرمها، في قوله: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ اَلَِّبَتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وقد أعلم ◌َّلفر أن سقوط الذباب
في الإناء لا ينجس ما في الإناء من الطعام والشراب، لأمره بغمس
الذباب في الإناء إذا سقط فيه، وإن كان الماء أقل من قلتين
:
١٠٥ - أخبرنا أبو طاهر، حدثنا أبو بكر، نا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني،
[١٠٤] إسناده صحيح. ت ١: ١٥٣ باب ما جاء في سؤر الهرة، من طريق مالك.
(١) كذا في الأصل.
[١٠٥] إسناده حسن. غ بدء الخلق ١٧ من طريق عبيد بن حنين عن أبي هريرة نحوه؛
والدارمي، الأطعمة ١٢؛ وانظر: هم ٣٩٨:٢.
٩٤
نا بشر بن المفضل، نا محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله آلافو:
((إذا وقع الذباب في إناءٍ أحدكم فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر
شفاء، وإنَّه يتَّقى بجناحه الذي فيه الداءُ، فلیغمسه كله، ثم لينتزعه)).
(٨١) باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل. والدليل على أنّ الماء إذا
غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء
طاهراً. إذا كان الموضع المغسول من البدن طاهراً لا نجاسة عليه
١٠٦ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الجبار بن العلاء، نا سفيان، قال:
سمعت محمد بن المنكدر [١٨ - أ] يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول:
مرضت، فجاءَني رسول الله وَ * يعودني وأبو بكر ماشيين(١)، فوجدني
قد أُغمي عليَّ، فتوضأ فصبَّه عليّ، فأفقت. فقلت: يا رسول الله! كيف
أصنعُ في مالي، كيف أمضي في مالي، فلم يُجبني بشيءٍ، حتى نزلت آية
الميراث ﴿ إِنِ أَمْرُأَ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكْ ... )
[النساء: ١٧٦] الآية، وقال مرة: حتى نزلت آية الكلالة.
(٨٢) باب إباحة الوضوء من فضل وَضوء المتوضئ
١٠٧ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا الحسن بن محمد، نا عبيدة بن حميد، نا
الأسود بن قيس، عن نُبَيح العَتَزي، عن جابر بن عبد الله قال:
سافرنا مع رسول الله ﴿ فحضرت الصلاة فقال رسول الله وصلاليه: ((أما في
القوم طهور؟)) قال: فجاءَ رجل بفضل ماءٍ في إداوة. قال: فصبَّه في قدح
فتوضأ رسول الله ﴿. قال: ثم إنَّ القوم أتوا بقية الطهور. فقال: تمسحوا
به، فسمعهم رسول الله : ﴿ فقال: ((على رسلكم))، فضرب رسول الله وال
[١٠٦] إسناده صحيح على شرط مسلم. غ تفسير سورة النساء من طريق ابن المنكدر
عن جابر. وأشار الحافظ في الفتح ٨: ٢٤٤ إلى رواية ابن خزيمة.
(١) في الأصل: ((ماشيان)).
[١٠٧] إسناده صحيح؛ الدارمي ١٣:١ - ١٤.
٩٥
يده في الْقَدَح في جوف الماء، ثم قال: ((أسبغوا الطهور)).
فقال جابر بن عبد الله: والذي أذهب بصري ـ قال وکان قد ذهب بصره ۔
لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ێے، فلم يرفع يده حتى
توضأوا أجمعون.
قال عبيدة: قال الأسود: حسبته قال: كنا مائتين أو زيادة.
(٨٣) باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة
١٠٨ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن رافع، نا عبد الرزاق، عن ابن
جریج؛
وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري، أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال:
أخبرني عمرو بن دينار - قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي - أنّ أبا الشعثاء
أخبرني؛ أنه سمع ابن عباس:
أنَّ رسول الله ﴾ كان يتوضأً بفضل ميمونة.
(٨٤) باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة
١٠٩ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أبو موسى محمد بن المثنى وأحمد بن
منيع قالا : حدثنا أبو أحمد ـ وهو الزبيري - ثنا سفيان؛
وحدثنا عتبة بن عبد الله، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا سفيان؛
وحدثنا سلم بن جنادة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن
عكرمة، عن ابن عباس [١٨ - ب]:
أنَّ امرأة من أزواج النبي و # اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي وَل ـ ـ أو
اغتسل - من فضلها.
[١٠٨] إسناده على شرط م، وقد أخرجه في الحيض ٤٨ من طريق ابن جريج، وفيه:
كان يغتسل.
[١٠٩] إسناده صحيح. ت ١: ٩٤ باب ما جاء في الرخصة من ذلك (فضل طهور
المرأة).
٩٦
هذا حدیث وکیع.
وقال أحمد بن منيع: فتوضأ النبي وَ ل﴿ من فضلها.
وقال أبو موسى وعتبة بن عبد الله: فجاءَ النبي وَ* يتوضأُ من فضلها،
فقالت له، فقال: ((الماءُ لا ينجسه شيءٌ)).
(٨٥) باب الدليل على أنّ سؤر الحائض ليس بنجس. وإباحة
الوضوء والغسل به، إذ هو طاهر غیر نجس. إذ لو كان سؤر حائض
نجساً لما شرب النبي وَلفيه ماء نجساً غير مضطر إلى شربه
١١٠ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يوسف بن موسى، نا جرير، عن مسعر بن
كدام، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كان رسول الله ﴿﴿ يُؤْتَى بالإناءِ، فَأَبْدأ فأشرب وأنا حائض، ثم يأخذ
الإناءَ، فيضع فاه على موضع فِيَّ، وآخذ العرق فأعضه، ثم يضع فاه على
موضع فيَّ .
أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا سلم بن جنادة، نا وكيع، عن مسعر وسفيان، عن
المقدام بن شريح: بهذا الإسناد نحوه.
(٨٦) باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، إذ ماؤه
طهور، ميتته حل، ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر؛
وزعم أنّ تحت البحر ناراً، وتحت النار بحراً، حتى عدّ سبعة أبحر،
وسبع نيران. وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم
١١١ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا
عبد الله بن وهب، أنّ مالكاً حدثه؛
[١١٠] إسناده صحيح. وأخرجه م في الحيض ١٤، من طريق وكيع عن مسعر
وسفيان .
[١١١] موارد الظمآن حديث ١١٩؛ د حديث ٨٣؛ وفي الفتح الرباني ٢٠١:١
((وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة ... )). وانظر: تلخيص الحبير ٩:١.
٩٧
وحدثنا يحيى بن حکیم، حدثنا بشر - يعني ابن عمر الزهراني - حدثنا مالك، قال:
حدثني صفوان بن سُليم، عن سعيد بن سلمة - من آل ابن الأزرق - أن المغيرة بن أبي:
بُرْدة - وهو من بني عبد الدار - أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول:
سأل رجلٌ رسول الله وَ *، فقال: يا رسول الله! إنَّا نركب البحر،
ونحمل القليل من الماء، فإن توضَّأُنا منه عطشنا، أفنتوضأُ من ماءِ البحر؟
فقال: «هو الطهور ماؤه، الحلال میتته)) .
هذا حديث يونس.
وقال يحيى بن حكيم: عن صفوان بن سليم. ولم يقل: من آل ابن الأزرق، ولا من
بني عبد الدار. وقال:
نركب البحر أزماناً .
١١٢ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن یحیی، نا أحمد بن حنبل، نا
أبو القاسم بن أبي الزناد، حدثني [١٩ - أ] إسحاق بن حازم، عن ابن مقسم، - قال
أحمد: يعنى عبيد الله - عن جابر:
أنَّ النبي ◌َ ◌ّ سُئِل عن البحر، قال: ((هو الطهور ماؤُه، الحلال ميتته)).
(٨٧) باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء
الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم، والدليل على
أنّ الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه
١١٣ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن بشار، نا يحيى بن سعيد القطان
وابن أبي عدي وسهل بن يوسف وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قالوا: حدثنا
عوف عن أبي رجاء، حدثنا عمران بن حصين قال :.
كنا مع رسول الله وَّ# في سفر فدعا فلاناً ودعا علي بن أبي طالب فقال:
((اذهبا فابغيا لنا الماء)». فانطلقا، فلقيا امرأة بين سطيحتين - أو بين مزادتين -
على بعير، فقالا لها: أين الماءُ؟ قالت: عهدي بالماءِ أمس هذه الساعة،
[١١٢] إسناده صحيح. إذ له شاهد من رواية أبي هريرة. جه الطهارة ٣٨؛ موارد
الظمآن حديث ١٢٠؛ الفتح الرباني ٢٠٢:١.
[١١٣] غ التيمم ٦ مطولاً من طريق يحيى بن سعيد عن عوف.
٩٨
ونفرنا خلوفاً. فقال لها: انطلقي. فقالت: أين؟ قالا لها: إلى
رسول الله ◌َ﴾. قالت: هذا الذي يقال له الصابئ؟ قالا لها: هو الذي
تعنين. فانطلقي، فجاءًا بها إلى رسول الله ويلهو وحدثاه الحديث. فقال:
((استنزلوها من بعيرها))، ودعا رسول الله وَل98 بإناءٍ، فجعل فيه أفواه
المزادتين - أو السطيحتين - قالا: ثم مضمض، ثم أعاده في أفواه المزادتين
- أو السطيحتين -، ثم أطلق أفواههما. ثم نودي في الناس: أن اسقوا
واستقوا. وذكر الحديث بطوله.
(٨٨) باب الرخصة في الوضوء من الماء
يكون في جلود الميتة إذا دبغت
١١٤ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبدة بن عبد الله الخزاعي، أخبرنا يحيى بن
آدم، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أخيه، عن ابن عباس قال:
أراد النبي ◌َ ﴿ أن يتوضأ من سقاءٍ، فقيل له: إنه ميتة. قال: ((دباغه
یذهب بخبئه أو نجسه أو رجسه)).
(٨٩) باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا
ينجس الماء إذا خالطه. إذ النبي *** قد أمر بشرب أبوال الإبل مع
ألبانها، ولو كان نجساً لم يأمر بشربه، وقد أعلم أن لا شفاء في
المحرم، وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل، ولو كان نجساً كان
محرماً، كان داءً لا دواءً، وما كان فيه شفاء كما أعلم وَّ لما سُل:
أيتداوى [١٩ - ب] بالخمر؟ فقال: ((إنما هي داء وليست بدواء))
١١٥ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، نا يزيد
۔ یعني بن زریع ـ نا سعید، نا قتادة؛ أنّ أنس بن مالك حدثهم:
[١١٤] الحاكم ١٦١:١ مثله من طريق يحيى بن آدم؛ والفتح الرباني ١: ٢٣٢ من طريق
مسعر نحوه. (قلت: والبيهقي (١٧/١) وقال: إسناده صحيح - ناصر).
[١١٥] غ المغازي ٣٦ من طريق يزيد بن زريع.
٩٩
أنَّ أُنَاساً - أو رجالاً - من عُكل وعُرَينة قدموا على رسول اللهِ وَلـ
المدينة، فتكلموا بالإسلام، وقالوا: يا رسول الله! إنا أهل ضرع، ولم نكن
أهل ريف. فاستوحشوا المدينة، فأمر لهم رسول الله وَل18 بذَودٍ وراع،
وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها. فذكر الحديث بطوله.
(٩٠) باب ذکر خبر روي عن النبي ګ في إجازة الوضوء بالمد من
الماء، أوهم بعض العلماء أنّ توقيت المد من الماء للوضوء توقيت
لا يجوز الوضوء بأقل منه
١١٦ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن بشار، نا عبد الرحمن - يعني
ابن مهدي - نا شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك، قال: سمعت أنس بن
مالك يقول :
كان رسول الله ول# يتوضأ بمكوك، ويغتسل بخمسة مكاكي.
قال أبو بكر: المكوك في هذا الخبر المد نفسه.
(٩١) باب ذكر الدليل على أنّ توقيت المد من الماء للوضوء، أنّ
الوضوء بالمد يجزئ، لا إنّه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو
ينقص منه، إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه، کان
على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مداً من ماء فيتوضأ به، لا يبقي
منه شيئاً. وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء
الوضوء، ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء
١١٧ - حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني من كتابه، حدثنا ابن فضيل، عن حصين
ويزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: قال
رسول الله ملة:
[١١٦] ن ١٠٦:١ باب القدر الذي يكتفي به الرجل، من طريق شعبة مثله؛ غ الوضوء
٤٧٠ نحوه. وفي الأصل ((جبير"، والصحيح ما أثبتناه.
[١١٧] إسناده صحيح. الحاكم ١٦١:١ من طريق هارون بن إسحاق. انظر أيضاً: ن
١ :٠١١٦
١٠٠