Indexed OCR Text

Pages 581-600

الأفعال ك
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلاثُون، الأفْعَالُ الَّتِي فِيهَا تَضَاذٌ وَتَهَاتُرُّ فِي الظَّاهِرِ ...
٥٧٩
=
أَنَّ النَّبِيَّ وَ أَمَّهُمْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ (١).
[١٨١٨]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الُّوَرِ
الفعارك
٧٠٢٥ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوٍْ، قَالَ:
حَدَّثْنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ:
الْجَوَارِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ وَ الْفَجْرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: ﴿فَلَا أُقِْمُ بِالْخُنَِّ ®)
: [التكوير: ١٥ - ١٦]، وَكَانَ لا يَحْنِي رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ
الْكُنَسِ
ـ(٢)
[١٨١٩]
سَاجِداً (٢).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ
فِي صَلاةِ الْفَجْرِ لِلْمَرْءِ لَيْسَتْ مَحْصُورَةً لا يَسَعُهُ تَعَدِّيهَا
الفعارك
٧٠٢٦٠ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى،
قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ بِالسِّئِّينَ إِلَى الْمِئَةِ(٣).
[١٨٢٢]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
الفعا كم
٧٠٢٧ - أخْبَرَذَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ(٥).
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يُصَلِّي نَحْواً مِنْ صَلاتِكُمْ، كَانَ(٧) يُخَفِّفُ الصَّلاةَ، وَكَانَ
يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ بِالْوَاقِعَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ (٨).
[١٨٢٣]
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٣٧/١ (٣٩٤)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٨٤٨.
(٢) مسلم (٤٧٥)، الصلاة، باب: متابعة الإمام والعمل بعده.
(٣) البخاري (٧٣٧)، صفة الصلاة، باب: القراءة في الفجر.
(٤) (قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٢٨ (٤٦٦)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) في موارد الظمآن: ((وكان)) بدل ((كان))، وما أثبتناه من (ب).
(٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٣٥/١ (٣٨٩).

=
٥٨٠
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ
أَنَّ تَقْطِيعَ السُّوَرِ فِي الصَّلاةِ مِنَ الأَشْيَاءِ الْمُسْتَحْسَنَةِ
الفَعَل ـ ٧٠٢٨ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ
عِلاقَةَ، قَالَ :
سَمِعْتُ عَمِّي يَقُولُ: إِنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ الصُّبْحَ، فَسَمِعَهُ يَقْرَأُ فِي
إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الصُّبْحِ: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ
[ق: ١٠]. قَالَ
١٠
شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقْرأْ بِ ق(١) .
[١٨١٤]
ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
/الفعل ك
٧٠٢٩ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ(٣):
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً:
(١)* [الطارق: ١]،
أَنَّ النَّبِيَّ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِ ﴿وَالسَِّ وَالطَّارِقِ
(٤)
﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ اٌلْبُرُوجِ
[١٨٢٧]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْقِرَاءَةِ
الفَعَلَ ىْ ٧٠٣٠ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ:
كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ وَّهَ فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ قَدْرَ ثَلاثِينَ آَيَّةً،
فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ﴿الَّ ◌َ تَزِيدُ﴾ السَّجْدَةِ(٥)، وَحَزَرْنَا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
الأولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
(١) مسلم (٤٥٧)، الصلاة، باب: القراءة في الصبح.
(٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٢٨ (٤٦٥)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٣٥/١ (٣٨٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٧٦٧.
(٥) وفي مسند أبي يعلى زيادة: ((وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك)). انظر: ٤٦٩/٢
(١٢٩٢)، دمشق، ١٩٨٤.

الأفعال ك
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلاثُون الأفْعَالُ الَّتِي فِيهَا تَضَاذٌّ وَتَهَاتُرَ فِي الظَّاهِرِ ...
٥٨١
=
=
الأخْرَبَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ (١).
[١٨٢٨]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ
أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرٍ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
الفعلكه
٧٠٣١ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالا :
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ جَمِيعاً، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ وََّ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةٍ
الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةٍ
الْكِتَابِ(٢).
[١٨٢٩]
ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي صَلاةِ الْمَغْرِبِ
الفعل ، ٧٠٣٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي
بَكْرِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ يَقْرَأُ: ﴿وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ﴾﴾ [المرسلات: ١]،
فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الله، ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ
رَسُولِ اللهِ وَّ قَرَأَ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ (٣).
[١٨٣٢]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاةِ الْمَغْرِبِ
بِغَيْرٍ مَا وَصَفْنَاهُ مِنَ السُّوَرِ
٧٠٣٣ - أخْبَرَذَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَ اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِهِ:
الفعل ك
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ◌َّهَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ (٤)
[١٨٣٣]
(١) مسلم (٤٥٢)، الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر.
(٢) البخاري (٧٤٥)، صفة الصلاة، باب: أسمع الإمام الآية.
(٣) البخاري (٤١٦٦)، المغازي، باب: مرض النبي وَّةٍ ووفاته.
(٤) البخاري (٧٣١)، صفة الصلاة، باب: الجهر في المغرب.

=
٥٨٢
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
الفعل كه
٧٠٣٤ - أخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانِ القَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ
مُطْعِم، عَنْ أَبِهِ، قَالَ :
قَدِمْتُ فِي فِدَاءِ أَهْلِ بَدْرٍ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ وَّهِ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ،
وَهُوَ يَقْرَأُ(١): ﴿وَالْتُورِ ﴾ وَكِنَبٍ مَّسْطُورٍ ﴾﴾ [الطور: ١، ٢].
[١٨٣٤]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاةِ الْمَغْرِبِ
لَيْسَ بِشَيْءٍ مَحْصُورٍ لا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ
٧٠٣٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ،
الفعلك
قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَرَأَ بِهِمْ فِي الْمَغْرِبِ بِـ ﴿الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٤). [١٨٣٥]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْمَغْرِبِ
عَلَى مَا وَصَفْنَا عَلَى حَسَبٍ رِضَا الْمُؤْمِنِينَ
الفعل كم
٧٠٣٦ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ
عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ :
[الإخلاص: ١]، وَ﴿إِنَّاَ
أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ يَقْرَأُ بِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ
﴾ [الكوثر: ١]. فَقَالَ زَيْدٌ: فَحَلَفْتُ بِالله لَقَدْ رَأَيْتُ
أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ
رَسُولَ اللهِ وَ يَقْرَأُ فِيهَا بِأَظْوَلِ الطَّوِيلَتَيْنِ: ﴿الّصّ
[١٨٣٦]
(١) مسلم (٤٦٣)، الصلاة، باب: القراءة في الصبح.
(٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٢٧ (٤٦٤)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٣٥/١ (٣٨٧)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني،
٥٢٩.

الأفعال ك
النَّوْعُ الرَّبِعُ وَالثَّلاثُون، الأفْعَالُ الَّتِي فِيهَا تَضَاذٌّ وَتَهَاتُرٌّ فِي الظَّاهِرِ ...
٥٨٣
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّلِ
فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْمَغْرِبِ
الفعل ك
٧٠٣٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٣) الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ
عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجِّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ وَّهِ مِنْ فُلانٍ، أَمِيرٍ كَانَ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ
سُلَيْمَانُ: فَصَلَّيْتُ أَنَا وَرَاءَهُ، فَكَانَ يُطِيلُ فِي الأَولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ (٦)، وَيُخَفِّفُ
الأَخْرَبَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الأَولَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي
الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ(٧).
[١٨٣٧]
ذِكْرُ وَصْفِ قِرَاءَةِ الْمَرْءِ فِي صَلاةِ الْعِشَاءِ
الفَعَلَ ى ٧٠٣٨ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِّ ◌َّ:
أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِـ ﴿وَالِيْنِ
وَالزَّيُونِ ﴾(٨).
[١٨٣٨]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ
بِغَيْرٍ مَا وَصَفْنَا مِنَ السُّوَرِ
٧٠٣٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ:
الفعل كم
(١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٢٧ (٤٦٣)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣) في موارد الظمآن: ((عن)) بدل ((قال حدثنا))، وما أثبتناه من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٦) في موارد الظمآن: ((صلاة الظهر)) بدل ((الظهر))، وما أثبتناه من (ب).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٣٥/١ (٣٨٦)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٨٥٣.
(٨) البخاري (٧٣٣)، صفة الصلاة، باب: الجهر في العشاء.

٥٨٤
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ أَمَرَ مُعَاذاً أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاةِ الْعِشَاءِ: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَنَهَا
(١)﴾، ﴿وَالضُّحَى ﴾﴾ وَنَحْوَهَا
﴿وَّلِ إِذَا يَغْثَى ﴾﴾، وَ﴿سَيِّجِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
مِنَ السُّوَرِ(١).
[١٨٣٩]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ
أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ
الفعلكه
٧٠٤٠ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ
الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله،
يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، قَالَ :
كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَأَخَّرَ
النَّبِيُّ وَِّ الصَّلاةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَرَجَعَ مُعَاذٌ فَأَمَّهُمْ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. فَلَمَّا رَأَى
ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ انْحَرَفَ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى وَحْدَهُ؛ فَقَالُوا: نَافَقْتَ!
قَالَ: لا، وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ فَلأخْبِرَنَّهُ! فَأَتَى النَّبِيَّ وَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذَاً
يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا، وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الصَّلاةَ الْبَارِحَةَ، فَجَاءَ فَأَمَّنَا، فَقَرَأَ
بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَإِنِّي تَأَخَّرْتُ عَنْهُ، فَصَلَّيْتُ وَحْدِي؛ يَا رَسُولَ الله، وَإِنَّا نَحْنُ
أَصْحَابُ نَوَاضِحَ وَإِنَّا نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا! فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانُ أَنْتَ! اقْرَأْ
﴾، ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتٍ
١﴾، و﴿َسَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
بِهِمْ سُورَةَ: ﴿وَلَِّلِ إِذَا يَفْثَى
الْبُرُوجِ ﴾﴾)) (٢).
[١٨٤٠]
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَتَشَهَّدُ الْمَرْءُ بِهِ فِي جُلُوسِهِ مِنْ صَلاتِهِ
الفَعَلَ ى ٧٠٤١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ الدَّغُولِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأعْمَشِ وَأَبِي هَاشِمٍ،
عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ وَأَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
(١) مسلم (٤٦٥)، الصلاة، باب: القراءة في العشاء.
(٢) مسلم (٤٦٥)، الصلاة، باب: القراءة في العشاء.

الأفعال ك
التَّوْعُ الرَّبِعُ وَالتَّاثُونِ الأفْعَالُ الَّتِي فِيهَا تَضَاذُ وَتَهَاتُرَّ فِي الظَّاهِرِ ...
٥٨٥
=
كُنَّا لا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي الصَّلاةِ، نَقُولُ: السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلامُ عَلَى
مِيكَائِيلَ. فَعَلَّمَنَا النَّبِيُّ وََّ، وَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ؛ فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي
الرَّكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ)). قَالَ أَبُو وَائِل فِي
حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ الله: (إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كُلَّ مَلَكِ مُقَرَّبٍ، وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ، وَعَبْدٍ
صَالِحِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ))(١).
[١٩٥٠]
ء
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي صَلاتِهِ بِغَيْرٍ مَا وَصَفْنَا
الفعلك
٥ ٧٠٤٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ
يَقُولُ: ((التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ)(٢) .
[١٩٥٤]
ذِكْرُ وَصْفِ السَّسْلِيمِ الَّذِي يَخْرُجُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ صَلاتِهِ
الفعل كم
٥ ٧٠٤٣ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ
أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ.
فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَمْ يُسْمَعْ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ:
كُلُّ حَدِيثِ النَّبِيِّ وَِّ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: لا. قَالَ:
فَالنَّصْفَ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهُوِ مِنَ النِّصْفِ الَّذِي لَمْ تَسْمَعْ!(٣).
[١٩٩٢]
(١) البخاري (٥٩٦٩)، الدعوات، باب: الدعاء في الصلاة.
(٢) مسلم (٤٠٣)، الصلاة، باب: التشهد في الصلاة.
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٥٢ (٤٢٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٩١٥.

٥٨٦
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ الَّذِي يَنْفَتِلُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ صَلاتِهِ
الفعل و ٧٠٤٤ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ(٢):
أَخْبَرَنَا(٣) سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله:
أَنَّ النَّبِيَّ وَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ: ((السَّلَامُ
[١٩٩٣]
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ(٤)، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ)) (٥) .
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
الفعاك
٧٠٤٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم،
قَالَ(٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ وَضَّاحِ (٨)، عَنْ زَكَرِيًّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ
عَبْدِ الله، قَالَ:
مَا نَسِيتُ مِنَ الأشْيَاءِ، فَإِنِّي لَمْ أَنَسَ تَسْلِيمَ رَسُولِ اللهِ وَّ فِي الصَّلاةِ عَنْ
يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: ((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ)؛ ثُمَّ
قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدِّيْهِ وَيَّ (٩) .
٦ قال أُبدِ حَاتِم: وَيُقَالُ: مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي وَضَّاحٍ .
[١٩٩٤]
ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَيْهَا
عِنْدَ انْفِتَالِهِ مِنْ صَلاتِهِ
٧٠٤٦ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ،
الفعل كـ
(١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٣٨ (٥١٦)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((وبركاته)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٣)
في موارد الظمآن: ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا)»، وما أثبتناه من (ب).
انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٥٢ (٤٢٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٩١٥.
(٥)
(٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٣٨ (٥١٧)، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٨) في موارد الظمآن: ((أبي الوضاح)) بدل ((وضاح))، وما أثبتناه من (ب).
(٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٥٢/١ (٤٢٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٩١٥.
(١٠) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٣٨ (٥١٨)، وأثبتناها من (ب).

الأفعال كى
التّوْعُ الرَّابِعُ وَالتََّثُون، الأفْعَالُ الَّتِي فِيهَا تَضَادٌّ وَتَهَاتُرٌ فِي الظَّاهِرِ ...
٥٨٧
=
قَالَ(١): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ :
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ، يُمِيلُ بِهَا وَجْهِهُ(٢) إِلَى
الْقِبْلَةِ (٣) .
[١٩٩٥]
ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمَرْءِ عَنْ صَلاتِهِ
الفَعَلَ ى ٧٠٤٧ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ:
إِنَّ النَّبِيَّ نَّهَ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ (٤).
[١٩٩٦]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ انْصِرَافُهُ مِنْ صَلاتِهِ عَنْ يَسَارِهِ
الفَعَلَ ى ٧٠٤٨ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ
الأسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:
قَالَ عَبْدُ الله: لا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ جُزْءاً مِنْ نَفْسِهِ، يَرَى أَنَّ حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ لا
يَنْصَرِفَ إِلا عَنْ يَمِينِهِ؛ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِوَّهِ وَأَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ(٥). [١٩٩٧]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ◌ِّ
كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاتِهِ مِنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعاً مَعاً
الفَعَلَ ى ٧٠٤٩ - أخْبَرَذَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ:
أَنْبَأَنِي سِمَاكُ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبِ رَجُلٍ مِنْ طَيِّئٍ، عَنْ أَبِيهِ :
(١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٢) في موارد الظمآن: ((تلقاء وجهه)) بدل ((عن يمينه يميل بها وجهه))، وما أثبتناه من (ب).
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٥٢/١ (٤٢٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليق على صحيح ابن
خزيمة للألباني، ٧٢٩.
(٤) مسلم (٧٠٨)، صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال.
(٥) البخاري (٨١٤)، باب: الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال.
(٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٣٩ (٥٢٠)، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

=
٥٨٨
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ وَّهِ فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ(١).
[١٩٩٨]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَنْصَرِفُ ونَ﴾ِ عَنْ يَسَارِهِ
الفعل
٧٠٥٠ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ
سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأسْوَدِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ
الأَسْوَدَ حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ كَانَ عَامَّةُ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ إِلَى الْحُجُرَاتِ(٢). [١٩٩٩]
الفعل .
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ
٥ ٧٠٥١ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْئِيِّ، عَنْ أَبِي
أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قَالَ:
((الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ»(٣).
[٢٤١٠]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ
٧٠٥٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
الفعلُ
قَالَ(٥): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(٦): أَخْبَرَنِي(٧) يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي(٨)
عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْتِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأنْصَارِيَّ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَ أَنَّهُ قَالَ:
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٥٣/١ (٤٢٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٩٥٦.
(٢) البخاري (٨١٤)، باب: الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال.
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٠٧/١ (٥٥٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
١٢٧٨.
(٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٧٤ (٦٧٠)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((أخبرني))، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
(٨) في موارد الظمآن: ((عن)) بدل ((قال أخبرني))، وما أثبتناه من (ب).

الأفعال ك
التَّوْعُ الرَّبِعُ وَالثَّلاثُون، الأفْعَالُ الَّتِي فِيهَا تَضَادٌّ وَتَهَاتُرُّ فِي الظَّاهِرِ ...
٥٨٩
=
((الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ
فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا، وَمَنْ غَلَبَهُ ذَلِكَ فَلْيُومِىْ
إِيمَاءَ) (١).
[٢٤١١]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ
الفعل { ٧٠٥٣ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
عَمْرٍو البَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ، وَيَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَهَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ(٢). [٢٤١٢]
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍٍ
الفعاك
: ٧٠٥٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ:
كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ،
فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ
الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ. فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِوََّ أُسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى.
قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ (٣).
[٢٤١٣]
ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ
الفَعَلَ ى ٧٠٥٥ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ الله الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي
سَعِيدِ الخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ فَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ))(٤) .
[٢٤١٤ ]
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٠٧/١ (٥٥٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
١٢٧٨.
(٢) مسلم (٧٠٠)، صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة ...
(٣) البخاري (٩٥٤)، الوتر، باب: الوتر على الدابة.
(٤) مسلم (٧٥٤)، صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل.

=
٥٩٠
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ
الفعاك
٧٠٥٦ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (١): حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا
يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الله القُمِّيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ وَّهَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِي (٤) رَكَعَاتٍ، وَأَوْتَرَ. فَلَمَّا
كَانَتِ اللَّيْلَةُ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ فَيُصَلَِّ بِنَا، فَأَقَمْنَا
فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، رَجَوْنَا أَنْ تَخْرُجَ فَتُصَلِّيَ بِنَا! فَقَالَ(٥):
((إِنِّي كَرِهْتُ أَوْ خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ))(٦).
[٢٤١٥]
ذِكِّرُ خَبَرٍ سَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ
الفعل كـ
٧٠٥٧ - أخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ(٧) الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا
نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ (٩) الجَهْضَمِيُّ(١٠)، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ :
أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَم افْتَرَضَ (١١) الله عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلاةِ؟(١٢)
قَالَ: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ)). قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ فَقَالَ وَّهِ: ((اقْتَرَضَ اللهُ
عَلَى عِبَادِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ))(١٣). قَالَ(١٤): فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِالله لا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ
(١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٣٠ (٩٢٠)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣) (قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
في (ب): ((ثمان)) بدل («ثماني)»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
(٤)
في (ب): ((قال)) بدل («فقال)»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
(٥)
انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٩١/١ (٧٦٣)؛ وللتفصيل انظر: صلاة التراويح للألباني، ٢١.
(٦)
(٧) (بن عمران)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٨٦ (٢٥١).
(٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((بن نصر)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(١٠) ((الجهضمي)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١١) في موارد الظمآن: ((ما افترض)) بدل ((كم افترض))، وما أثبتناه من (ب).
(١٢) ((من الصلاة)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١٣) في (ب): ((صلوات خمساً)) بدل ((خمس صلوات))، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
(١٤) في موارد الظمآن: ((قال: هل قبلهن أو بعدهن شيء قال: فحلف)) بدل ((قال: فحلف))، وما أثبتناه من (ب).

/ الأفعال
النَّوْعُ الرَّبِعُ وَالثَّلاثُون الأفْعَالُ الَّتِي فِيهَا تَضَادٌّ وَتَهَاتُرٌ فِي الظَّاهِرِ ...
٥٩١
=
وَلا يَنْقُصُ مِنْهُنَّ! (١) فَقَالَ النَّبِيُّ وَّهِ: ((إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ))(٢).
[٢٤١٦]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَامِنٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ
الفعل ؟ ٧٠٥٨ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ
ابْنِ مُحَيْرِيٍ، عَنِ الْمُخْدَجِيِّ، قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا مُحَمَّدٍ رَجُلاً مِنَ الأنْصَارِ، عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: الوِتْرُ وَاجِبٌ
كَوُجُوبِ الصَّلاةِ. فَأَتَى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: كَذَبَ أَبَا
مُحَمَّدٍ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ يَقُولُ: ((خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ، مَنْ
لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئاً اسْتِخْفَافاً بِحَقٌّهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَهْداً أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ؛ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئاً اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ،
لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ شَيْئاً(٣)، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ))(٤).
[٢٤١٧]
ذِكْرُ خَبَرٍ تَاسِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ
٧٠٥٩ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
الفعل كـ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفٍَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ قَالَ:
((الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ
الْكَبَائِرُ))(٥) .
[٢٤١٨]
ذِكْرُ خَبَرٍ عَاشِرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
الفعل « ٧٠٦٠ - أخْبَرَذَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
(١) (منهن)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٧٥/١ (٢١١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٧٩٤.
(٣)
((شيئاً)» هكذا في (ب).
(٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٧٨/٤ (٢٤٠٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١/
١٤١ _ ١٤٢.
(٥) مسلم (٢٣٣)، الطهارة، باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ...

٥٩٢
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ
صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّه لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَاً إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: ((إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْم مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ
أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ. فَإِذَا فَعَلُوهُ، فَأَخْبِرْهُمْ
أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا
بِهَذَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ)»(١).
٦ قال أُبِ حَاتِم ◌َّه: الاسْتِدْلالُ بِمِثْلِ هَذِهِ الأخْبَارِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ تَكْثُرُ فِيمَا
ذَكَرْنَا مِنْهَا غُنْيَةٌ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللهُ لِلسَّدَادِ، وَهَدَاهُ لِسُلُوكِ الرَّشَادِ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَكَانَ
بَعْثُ الْمُصْطَفَى بَّهَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنَ الدُّنْيَا بِأَيَّامٍ يَسِيرَةٍ؛ وَأَمَرَهُ وَلـ
أَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، وَلَوْ كَانَ الْوِتْرُ فَرْضاً
أَوْ شَيْئاً زَادَهُ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِلنَّاسِ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ كَمَا زَعَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ وَلَمْ
يُمَيِّزْ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا لِأَمَرَ الْمُصْطَفَى وَهِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا
فَرَضَ عَلَيْهِمْ سِتَّ صَلَوَاتٍ لا خَمْساً؛ فَفِيمَا وَصَفْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَبِالله
التَّوْفِيقُ.
[٢٤١٩]
ذِكْرُ وَصْفِ الْوِتْرِ الَّذِي إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ أَوْتَرَ بِهِ
الفعل ك
٧٠٦١ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ وََّ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ (٢).
[٢٤٢٢]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
الفعل ؟
٧٠٦٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ:
(١) البخاري (١٣٨٩)، الزكاة، لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة.
(٢) مسلم (٧٣٦)، صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ◌َّ في الليل ..

الأفعال
التَّوْعُ الرَّبِعُ وَالثَّلاثُون: الأفْعَالُ الَّتِي فِيهَا تَضَاذٌّ وَتَهَاتُرٌّ فِي الظَّاهِرِ ...
٥٩٣
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهُ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ(١).
[٢٤٢٣]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ وِتْرِهِ
عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ
الفعلُ ر ٧٠٦٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
مُوسَى حَتّ(٢)، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الخَيَّاطُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ
سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ وََّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ (٣) .
[٢٤٢٤]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ
أَنَّ الْوِتْرَ بِالرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ جَائِزٍ
الفعل ، ٧٠٦٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ وََّ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ (٤).
[٢٤٢٧]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ
أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَزَّدَ بِهِ عُرْوَةٌ عَنْ عَائِشَةَ
الفعلكه
٧٠٦٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
مُوسَى حَتّ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الخَيَّطُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ،
عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ(٧) .
[٢٤٢٨]
(١) مسلم (٧٣٦)، صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ◌َّ في الليل ..
(٢) في (ب): ((برخت)) بدل ((خت))، وما أثبتناه من (ن).
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣١٠/١ (٥٦٤)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣٢٧/١ (٢٩٤).
مسلم (٧٣٦)، صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي 18َّ في الليل ..
(٤)
(٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٧٦ (٦٨١)، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣١٠/١ (٥٦٤)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣٢٧/١
(٢٩٤).

٥٩٤
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ
كَانَ يَفْصِلُ بِالتَّسْلِيمِ بَيْنَ الزَّكْعَتَيْنِ وَالثَّالِثَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
الفَعَلَ ﴿ ٧٠٦٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ (٢) بْنِ
عَمْرِو الغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ (٣): حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،
عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُوتِرُ بَعْدَهُمَا (٤): ﴿سَيِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ
اْأَعْلَىِ ﴾ و﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ ﴾؛ وَيَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ
﴿﴿ وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾﴾ وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾﴾(٥).
[٢٤٣٢]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ
الفَعَلَ ى ٧٠٦٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ الْخُلْقَانِيُّ (٦)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ (٧)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَخْبَرَنَا(٨) أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ(٩).
[٢٤٣٣]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى بَ﴿ كَانَ إِذَا أَوْتَرَ بِثَلاثٍ
فَصَلَ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ بِتَسْلِيمَةٍ
٧٠٦٨ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
الفعل
(١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٧٦ (٦٨٢)، وأثبتناها من (ب).
(٢) في (ب): ((عبد بن محمد)) بدل ((عبد الله بن محمد))، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
(٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) في (ب): ((بعدها)) بدل ((بعدهما))، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣١٠/١ (٥٦٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
١٢٨٠.
(٦) في موارد الظمآن: ((الحلقاني)) بدل ((الخلقاني))، وما أثبتناه من (ب).
(٧) في (ب): ((سفيان)) بدل ((شقيق))، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
(٨) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب).
(٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٠٩/١ (٥٦٢)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣٢/٢.

الأفعال ك
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثّلاثُون: الأفْعَالُ الَّتِي فِيهَا تَضَادٌّ وَتَهَاتُرُّ فِي الظَّاهِرِ ...
=
٥٩٥
حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ◌َّهَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيمِ يُسْمِعُنَاهُ(١).
[٢٤٣٤]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ لِمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ
الفعل ◌ِ ٧٠٦٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّرِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ الأَبَّارُ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ زُبَيْدِ الإِيَامِيِّ وَطَلْحَةَ، عَنْ ذِرٍّ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهَ كَانَ يُوتِرُ بِـ ﴿سَيِّجِ اسْمَ رَبِّكَ اْأَعْلَى ﴾ وَ﴿قُلْ بَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ
﴿﴿ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾﴾(٢).
[٢٤٣٦]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ بِغَيْرِ الْعَدَدِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
الفعلى ٧٠٧٠ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ :
أَنَّ رَسُولَ الله ◌ٌَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَأَوْتَرَ بِسَبْعِ(٣).
[٢٤٣٨]
ذِكْرُ وَصْفِ وِتْرِ الْمَرْءِ إِذَا أَوْتَرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ
الفعلك
٧٠٧١ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي، قَالَ:
حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لا يَقْعُدُ إِلا فِي آخِرِهِنَّ (٤).
[٢٤٣٩]
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٠٩/١ (٥٦٢)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣٢/٢.
(٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣١٠/١ (٥٦٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
١٢٨٠.
(٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٨٨/٤ (٢٤٢٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٩٦١.
(٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٨٣/٤ (٢٤٣٠)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣٢٧/١/
٢٩٤.

٥٩٦
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالٍ مَا وَصَفْنَاهُ
كس
الفعل و ٧٠٧٢ - أخْبَرَذَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهُ يُوتِرُ بِخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ إِلا فِي
آخِرِهِنَّ، يَجْلِسُ ثُمَّ يُسَلِّمُ(١).
[٢٤٤٠]
ذِكْرُ وَصْفٍ وِتْرِ الْمَرْءِ إِذَا أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ
الفعل ك
٧٠٧٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدٍ بْنِ
هِشَامٍ :
أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِوََّ، فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ
وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُّهُ الله لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي
سَبْعَ رَكَعَاتٍ، وَلا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلا عِنْدَ السَّادِسَةِ، فَيَجْلِسُ، وَيَذْكُرُ الله
وَيَدْعُو (٢) .
[٢٤٤١]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ
الفعل كم
٧٠٧٤ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدٍ بْنِ
هِشَامِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَّتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْعُدْ إِلا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ الله
وَيَذْكُرُهُ، وَيَدْعُو، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ، وَيَذْكُرُ اللهِ وَيَدْعُو،
ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيماً يُسْمِعُنَاهُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ (٣).
[٢٤٤٢]
(١) مسلم (٧٣٧)، صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل.
(٢) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٨٩/٤ (٢٤٣٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
١٢١٣.
(٣) مسلم (٧٤٦)، صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض.

الأفعال ك
النَّوْعُ الرَّبِعُ وَالثّلاثُونِ الأَفْعَالُ الَّتِي فِيهَا تَضَاذٌّ وَتَهَاتُرٌ فِي الظَّاهِرِ ...
٥٩٧
ذِكْرُ مَا كَانَ يَقْرَأَ ﴿ِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الْوِتْرِ
الفعلكه
٧٠٧٥ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ :
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ النَّبِيِّ نَّهِ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّ إِذَا
صَلَّى الْعِشَاءَ تَجَوَّزَ بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ طَهُورُهُ وَسِوَاكُهُ، فَيَقُومُ
فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي، وَيَتَجَوَّزُ بِرَكْعَتَيْنٍ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ
يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ، وَيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. فَلَمَّا
أَسَنَّ رَسُولُ اللهِ وَلَهُ وَأَخَذَ اللَّحْمَ، جَعَلَ الثَّمَانَ سِتّاً وَيُوتِرُ بِالسَّابِعَةِ، وَيُصَلِّي
وَ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ﴾(١).
رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ ﴾﴾
أَبُو حُرَّةَ اسْمُهُ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
[٢٦٣٥]
ذِكْرُ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ فِيهِ إِذَا كَانَ مُتَهَجِّداً
الفعل { ٧٠٧٦ - أخْبَرَذَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَتَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَة عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ وَّةِ، فَقَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ الله
وسلم
أَوَّلَهُ وَأَوْسَطَهُ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ (٢).
[٢٤٤٣]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَضُمَّ قِرَاءَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ إِلَى قِرَاءَةِ
قُلْ هُوَ الله أَحَدٍ فِي وِتْرِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
الفَعَلَ ى ٧٠٧٧ - أخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الأَصْبَغِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
مَرِيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ وَهِ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الأولَى مِنَ الْوِتْرِ بِـ ﴿سَيِّجِ اسْمَ رَبِّكَ اُلْأَعْلَى
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٠٥/١ (٥٥٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٠١٢٢٣
(٢) البخاري (٩٥١)، الوتر، باب: ساعات الوتر.

=
٥٩٨
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
وَفِي الثَّانِيَةِ بِ ﴿قُلْ بَيُهَا الْكَفِرُونَ ﴾﴾، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ
١﴾ وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾﴾(١).
وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
[٢٤٤٨]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَ اللهِ جَلَّ وَعَلا
عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وِتْرِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
الفعلكه
: ٧٠٧٨ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ(٣):
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ ذَرِّ(٤)، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ وَّهَ يَقْرَأْ فِي الْوِتْرِ بِـ ﴿سَيِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى: ﴿﴾ وَ﴿قُلْ يَأَيُّهَا
فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: ((سُبْحَانَ الْمَلِكِ
الْكَفِرُونَ ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾﴾.
الْقُدُّوسِ»، ثَلاثَ مَرَّاتٍ (٥) .
[٢٤٥٠]
ذِكْرُ مَا يُصَلِّي الْمَرْءُ قَبْلَ الظُّهْرِ مِنَ التَّطَوُّعِ
الفعل ، ٧٠٧٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ:
حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ
الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ (٦).
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ﴿ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنٍ قَبْلَ الْفَجْرِ وَذَلِكَ
بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ .
[٢٤٧٣]
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣١٠/١ (٥٦٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
١٢٨٠.
(٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٧٥ (٦٧٧)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) في موارد الظمآن: ((وعن محمد)) بدل ((عن ذر))، وما أثبتناه من (ب).
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٠٩/١ (٥٦١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
١٢٧٩، ٠١٢٨٤
(٦) البخاري (١١١٢)، التطوع، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى.