Indexed OCR Text
Pages 561-580
الإباحات التّوْعُ الثَّالِثُ وَالنََّاثُونِ، أَلْفَاظُ اسْتِخْبَارٍ عَنْ أَشْيَاءَ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِهَا ٥٥٩ فَأَخْرَجَ الله لَنَا حُوتاً أَلْقَاهُ الْبَحْرُ. فَأَكَلْنَا وَقَدَّدْنَا. فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَرْتَحِلَ، أَمَرَ أَمِيرُنَا بِضِلْع مِنْ ضُلُوعِهِ، فَنكبَ طَرَفَاهُ فِي الأرْضِ، ثُمَّ أَمَرَ بِبَعِيرٍ فَرَحَلَ فَمَرَّ =٥, (١) [٥٢٦١] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تُسَمِّي مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ حُوتاً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُ خِلْقَتُهُ خِلْقَةَ الْحُوتِ ٥٨١٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ وَهَ بَعْثَاً قِبَلَ السَّاحِلِ، وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَهُمْ ثَلاثُ مِائَةٍ وَأَنَا فِيهِمْ. قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ. فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ، فَجُمِعَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِزْوَدَ تَمْرٍ، فَكَانَ يَقُوتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى فَنِيَ وَلَمْ يُصِبْنَا (٢) إِلا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ. فَقُلْتُ: وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ؟ قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَيْثُ فَنِيَتْ. قَالَ: ثُمَّ انْتَهَى إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ. فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ إِحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةً. ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلْعَيْنٍ مِنْ أَضْلاعِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا وَلَمْ تُصِبْهُمَا(٣). [٢٦٢ ٥] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ مِنَ الْمَيْتَةِ أَوْ مَا اصْطِيدَ مِنْهُ مِمَّا لا يَعِيشُ إِلا فِيهِ مَيْتَةٌ حَلالٌ أَكْلُهُ وَإِنْ بَايَنَتْ خَلْقَهَا خِلْقَةُ الْحُوتِ ٥٨١٥ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ(٤)، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ بَنِي(٦) الأزْرَقِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَّهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : (١) مسلم (١٩٣٥)، الصيد والذبائح، باب: إباحة ميتات البحر. (٢) في (ب): (يصيبنا)) بدل ((يصبنا))، وما أثبتناه من (ن). (٣) البخاري (٤١٠٢)، المغازي، باب: غزوة سيف البحر .. (٤) ((الجمحي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٦٠ (١١٩). (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٦) في (ب): (ابن)) بدل ((بني))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. = ٥٦٠ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ وَّةِ، فَقَالَ(١): يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ؛ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا. أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ (٢) الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ(٣): (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلَّ مَيْتَتُهُ)) (٤). [٥٢٥٨] ذِكِّرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ٥٨١٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ عَنِ الصَّلاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانٍ؟))(٥) . [٢٢٩٥] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ ٥٨١٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُصَلِّي أَحَدُّنَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَِّ: ((أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنٍ؟)) فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِلَّذِي سَأَلَهُ: أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ، هُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ!(٦). [٢٢٩٦] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَزَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ ٥٨١٨ - أخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الطَّاحِيُّ العَابِدُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١) في (ب): ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٢) في موارد الظمآن: ((بماء)) بدل ((من ماء))، وما أثبتناه من (ب). (٣) ((رسول الله (مَّ﴾) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٣٧/١ (١٠٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٧٦. (٥) البخاري (٣٥١)، الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به. (٦) البخاري (٣٥١)، الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحقاً به. ٥٦١ الحَاتِ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالثَّلاثُون: أَلْفَاظُ اسْتِخْبَارٍ عَنْ أَشْيَاءَ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِهَا = نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ(١) قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ نَّهِ فَقَالَ: مَا تَرَى فِي الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: ((أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟)» [٢٢٩٧] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَبَاحَ ◌َّرِ الصَّلاةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ٥٨١٩ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ وَأَيُّوبُ وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: ((أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنٍ؟)) فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِذَا وَسَّعَ الله فَوَسِّعُوا! رَجُلٌ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ (٢) قَالَ هِشَامٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَتُبَّان. [٢٢٩٨] ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي بِثَوْبِهِ الْوَاحِدِ إِذَا صَلَّى فِيهِ ٥٨٢٠ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَم، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ(٣)، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ فَلْيَعْطِفْ عَلَيْهِ))(٤). [٢٢٩٩] (١) في (ب): ((بن)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (ن). (٢) البخاري (٣٥٨)، الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء ... (٣) في (ب): ((القطان)) بدل ((القطعي))، وما أثبتناه من (ن). (٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٢٢/٤ (٢٢٩٦). ٥٦٢ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكْرُ وَصْفِ الْعَطْفِ الَّذِي يَعْمَلُهُ الإنْسَانُ بِثَوْبِهِ إِذَا صَلَّى فِيهِ ٥٨٢١ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ فَضَالَةَ الْشَّعِيرِيُّ(١) بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ صَلَاهَا كَذَلِكَ(٢). [٢٣٠٠] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ فِي الاحْتِجَاجِ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي صَحِيحِ الآثَارِ وَلا أَبْلَغَ الْمَجْهُوَدَ فِي طُرُقِ الأخْبَارِ ٥٨٢٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي(٥)، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ فِي حَجْرِي جَارِيَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَزَوَّجْتُهَا. قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله يَوْمَ عُرْسِهَا، فَلَمْ يَسْمَعْ غِنَاءً وَلا لَعِباً. فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ، هَلْ غَنَّيْتُمْ عَلَيْهَا أَوَلَا تُغَنُّونَ عَلَيْهَا؟)) ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُحِبُّونَ الْغِنَاءَ))(٦) . [٥٨٧٥] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ تَعَلَّقَ غَيْرُ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ، فَأَبَاحَ الْغِنَاءَ الَّذِي يُبْعِدُ عَنِ الله جَلَّ وَعَلا ٥٨٢٣ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تُغَنِيَانِ بِدَقَّيْنِ، وَتُغَنِّيَانِ فِي أَيَّامِهِمَا (١) في (ب): ((السعري)) بدل ((الشعيري))، وما أثبتناه من (ن). (٢) البخاري (٣٤٧)، الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به. (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٤٩٤ (٢٠١٦)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٥) في (ب): ((حدثنا أبي حدثنا عمي)) بدل ((حدثنا عمي حدثنا أبي))، وما أثبتناه من (ن) وموارد الظمآن. (٦) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٤٤ (٢٤٣)؛ وللتفصيل انظر: آداب الزفاف للألباني، ١٨٠. ٥٦٣ = مر جان النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالثَّلاثُونَ، أَلْفَاظُ اسْتِخْبَارِ عَنْ أَشْيَاءَ مُرَادُهَا إِبَاحَةٌ اسْتِعْمَالِهَا وَرَسُولُ اللهِ وَّهَ مُسْتَتِرٌ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِوَ ثَوْبَهُ، وَقَالَ: (دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ)). قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَمَّا قَدِمَ وَقْدُ الْحَبَشَةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَّهَ، قَامُوا يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِوَلّه يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْأَمُ؛ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ! قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدٍ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لَّهَ: ((دَعْهُمْ يَا عُمَرُ، فَإِنَّهُمْ هُمْ بَنُو أَرْفِدَةَ)(١). [٥٨٧٦] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْغِنَاءَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَشْعَاراً قِيلَتْ فِي أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَانُوا يُنْشِدُونَهَا وَيذكَرُونَ تِلْكَ الأيَّامَ دُونَ الْغِنَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِغَزَلٍ يُقَرِّبُ سَخَطَ الله جَلَّ وَعَلا مِنْ قَائِلِهِ ٥٨٢٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْد بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمِزْمَارُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيداً، وَهَذَا عِيدُنَا!))(٢) . ٠١١ [٥٨٧٧] ذِكِّرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغِنَاءَ الَّذِي كَانَ الأنْصَارُ يُغَنُّونَ بِهِ لَمْ يَكُنْ بِغَزَلٍ لا يَحِلُّ ذِكْرُهُ ٥٨٢٥ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ العَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّدٍ، قَالَتْ: (١) البخاري (٢٧٤٥)، الجهاد، باب: اللهو بالحراب ونحوها . (٢) البخاري (٩٠٩)، العيدين، باب: سنة العيدين لأهل الإسلام. ٥٦٤ = التقاسيم والأنواع: المجلد السادس جَاءَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ صُبَيْحَةَ عُرْسِي، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي. فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفِّ لَهُنَّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (دَعِي هَذَا، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ)) (١). [٥٨٧٨] (١) البخاري (٤٨٥٢)، النكاح، باب: ضرب الدف في النكاح والوليمة. الإباحات النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلاثُون: الأمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ بِشَرٍْ مُرَادُهُ الإِبَاحَةُ ... ٥٦٥ [ي/١ب] النَّوْعُ الزَّابِعُ وَالثَّلاثُون الأَمْرُ بالشَّيْءِ الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ بِشَرْطٍ مُرَادُهُ الإِبَاحَةُ، فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ مَوْجُوداً، كَانَ الأَمْرُ الَّذِي أُمِرَ بِهِ مُبَاحاً، وَمَتَى عُدِمَ ذلِكَ الشَّرْطُ [ي/ ١٢] لَمْ يَكُنِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءٍ مُّبَاحاً. ٥٨٢٦ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام البَزَّارُ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ الله، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ◌َِّ، قَالَ : ((اقْرَؤُوا الْقُرآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا عَنْهُ))(٢). [٧٣٢] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِسَائِقِ الْبُدْنِ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَنْ يَرْكَبَهَا إِنْ شَاءَ ٥٨٢٧ - أخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي(٣) أُمَيَّةَ بِطَرْسُوسَ (٤)، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ◌َّهِ رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، قَالَ: ((ارْكَبْهَا!)) قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ((ارْكَبْهَا!)) قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ الله. قَالَ(٧) فِي الثَّالِثَةِ أَوِ (٨) الرَّابِعَةِ: ((ارْكَبْهَا وَيْلَكَ!))(٩) . [٤٠١٦] (١) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٢) البخاري (٤٧٧٤)، فضائل القرآن، باب: اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم .. (٣) ((أبي)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٤) في (ي): ((بطرطوس)) بدل ((بطرسوس))، وما أثبتناه من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٧) في (ب): ((قال اركبها قال)) بدل ((قال))، وما أثبتناه من (ي). (٨) في (ب): (و)) بدل ((أو))، وما أثبتناه من (ي). (٩) البخاري (١٦٠٤)، الحج، باب: ركوب البدن. = ٥٦٦ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكِّرُ البَيَانِ بِأَنَّ سَائِقَ الْبُدْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ رُكُوبُهَا إِلَى أَنْ يَجِدَ ظَهْراً غَيْرَهُ ٥٨٢٨ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(١): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرً)) (٣). [٤٠١٧] ذِكِّرُ مَا أَبَاعَ اللهِ جَلَّ وَعَلا مِنْ (٤) أَخْذِ الْخُمُسِ لِرَسُولِ الله ◌ِّ مِنْ غَنَائِمِ الْمُشْرِكِينَ (٥) ٥٨٢٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (٨): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ(٩): هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا، قَالَ: وَقَالَ (١٠) رَسُولُ اللهِوََّ: ((أَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ))(١١) . [٤٨٢٦] (١) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٣) مسلم (١٣٢٤)، الحج، باب: جواز ركوب بدنة المهداة لمن احتاج إليها . · (من)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (٤) ((من غنائم المشركين)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٥) (٦) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (١٠) في (ي): ((قال)) بدل ((وقال))، وما أثبتناه من (ب). (١١) مسلم (١٧٥٦)، الجهاد، باب: حكم الفيء. كم الا حَابِ النَّوْعُ الخامِسُ وَالثَّلاثُونِ الشَّيْءُ الَّذِي فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِه ◌ِ مُرَادُهُ الإِبَاحَةُ ... = ٥٦٧ النَّوْعُ الْخامِسُ وَالثَّلاثُون (ي/ ٢ب] الشَّيْءُ الَّذِي فَعَلَهُ رَسُولُ الله (١) ◌َّرَ مُرَادُهُ الإِبَاحَةُ عِنْدَ عَدَم ظُهُورٍ شَيْءٍ مَعْلُومٍ لَمْ يَجُزِ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهِ عِنْدَ ظُهُورِهِ(٢)، كَمَا جَازَ ذَلِكَ(٢) عِنْدَ عَدَمِ الظُّهُورِ. ٥٨٣٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ (٤) اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورُ(٧)، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ(٨): كَانَ رَسُولُ الله وَ الاله وستكم يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا (٩). [١٣١٨] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسَافِراً ٥٨٣١ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، قَالَ(١١): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ (١٢)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ : دَخَلَ بِلالٌ وَرَسُولُ اللهِ وَّهِ الأسْوَاقَ، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ. قَالَ أُسَامَةُ: (١) ((رسول الله)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (٢) ((ظهور شيء معلوم لم يجز استعمال مثله عند)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((ذلك)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). في (ب): ((عبيد)) بدل ((عبد»، وما أثبتناه من (ي) وموارد الظمآن ٧١ (١٧٤). (٤) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٥) (٦) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٧) في (ب) و(ي): ((أبي يعقوب)) بدل ((أبي يعفور))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٨) في (ي): ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٥٢/١ (١٥٠). (١٠) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن ٧١ (١٧٥)، وأثبتناها من (ب). (١١) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (١٢) في موارد الظمآن: ((داود بن أبي الفرات)) بدل ((داود بن قيس))، وما أثبتناه من (ب) و(ي). = ٥٦٨ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس فَسَأَلْتُ بِلالاً، مَاذَا(١) صَنَعَ رَسُولُ اللهِ وََّ؟ فَقَالَ بِلالٌ: ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، ثُمَّ صَلَّى(٢). [١٣٢٣] ذِكِّرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى التَّوْقِيتَ فِي الْمَسْحِ (٣) لِلْمُسَافِرِ ٥٨٣٢ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحِ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ (٦): حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ(٧)، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيَِّةَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً(٨) عَنْ شُرَيحِ بْنِ هَانِئٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي(٩) طَالِبٍ، رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ (١٠)، عَنِ الْمَسْجِ عَلَى الخُقَّيْنِ، فَقَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ وَّهَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ يَوْماً وَلَيْلَةً، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ(١١). [١٣٢٧] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أَبِيحَ عَنِ الأَحْدَاثِ دُونَ الْجَنَابَةِ ٥٨٣٣ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، [ي/ ١٣] قَالَ (١٢): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(١٣): حَدَّثَنَا (١٤) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ(١٥): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: (١) في (ب): ((ما)) بدل ((ماذا))، وما أثبتناه من (ي) وموارد الظمآن. (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٥٢/١ (١٥١). (٣) في (ب): ((والمسح)) بدل ((في المسح))، وما أثبتناه من (ي). (٤) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٧) في (ب): ((عتبة)) بدل ((غنية))، وما أثبتناه من (ي). (٨) في (ب): ((مخيمر)) بدل ((مخيمرة))، وما أثبتناه من (ي). (٩) ((أبي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (١٠) ((رضوان الله عليه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (١١) مسلم (٢٧٦)، الطهارة، التوقيت في المسح على الخفين. (١٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ي) و(ب). (١٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ي) و(ب). (١٤) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ي). (١٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ي) و(ب). ٥٦٩ = اتحاد النّوْعُ الخامِسُ وَالثََّاثُون: الشَّيْءُ الَّذِي فَعَلَهُ رَسُولُ الله ◌َيْ مُرَادُهُ الإِبَاحَةُ ... أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: مَا غَدَا بِكَ؟ فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ. قَالَ: فَإِنِّي(١) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّلِ يَقُولُ: ((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْم رِضاً بِمَا يَصْنَعُ)). فَسَأَلْتُّهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَّةَ أَنْ نَمْسَحَ ثَلاثَاً إِذَا سَافَرْنَا، وَيَوْماً وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا(٢)، وَلا نَنْزِعَهُمَا(٣) مِنْ غَائِطٍ وَلا بَوْلٍ وَلا نَوْمٍ، وَلَكِنْ مِنَ الْجَنَابَةِ (٤). [١٣١٩] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا أَدْخَلَهُمَا الخُفَّيْنِ عَلَى طُهْرٍ ٥٨٣٤ - أخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِر بِوَاسِطْ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَِّّ ◌َّ: أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةَ أَيَّامِ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْماً وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا (٦). [١٣٢٤] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمَسْحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَا مَعَ النَّعْلَيْنِ ٥٨٣٥ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسِ الأوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ (١٠). (١) ((قال فإني)) بياض في (ب)، وأثبتناها من (ي). (٢) في (ي): ((قمنا)) بدل ((أقمنا))، وما أثبتناه من (ب). (٣) في (ب): ((ننزعها)) بدل ((ننزعهما))، وما أثبتناه من (ي) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٣٤/٣ (١٣١٦)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٠٤. (٤) (٥) ((قال)) سقطت من (ب) وموارد الظمآن ٧٣ (١٨٥)، وأثبتناها من (ي). (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٥٤/١ (١٥٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٤٥٥. ((قال)» سقطت من (ي) وموارد الظمآن ٧١ (١٧٦)، وأثبتناها من (ب). (٧) (٨) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٩) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ي) و(ب). (١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٥٣/١ (١٥٢)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٠١. = ٥٧٠ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس أَبُو قَيْسِ الأَوْدِيُّ هُوَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ. [١٣٣٨] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ جَمِيعاً فِي وُضُوئِهِ ٥٨٣٦ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ الله، آي/ ٣ب] عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ(١) وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ وَهْبِ الثََّفِيُّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ(٢). [١٣٤٢] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ كَمَا كَانَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَيْهِ سَوَاءً دُونَ النَّاصِيَةِ ٥٨٣٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا الـ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ وَّهِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ(٥). [١٣٤٣] ذِكِّرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ (٦) الضَّمْرِيُّ ٥٨٣٨ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطََّالِسِيُّ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْقُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، قَالَ: (١) في (ي): ((عون)) بدل ((عوف))، وما أثبتناه من (ب). (٢) مسلم (٢٧٤)، الطهارة، باب: المسح على الخفين. (٣) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٦) ((بن أمية)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٥) مسلم (٢٧٤)، الطهارة، باب: المسح على الخفين. (٧) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن ٧١ (١٧٧)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). ـى الإباحات النَّوْعُ الخامِسُ وَالثَّلاثُونِ الشَّيْءُ الَّذِي فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِلَ هُرَادُهُ الإِبَاحَةُ ... ٥٧١ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، فَرَأَى رَجُلاً قَدْ أَحْدَثَ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ(١)، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: امْسَحْ عَلَيْهِمَا وَعَلَى عِمَامَتِكَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهُ يَمْسَحُ(٢) عَلَى خِمَارِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ(٣). [١٣٤٤] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ سَلْمَانَ: وَعَلَى (٤) خِمَارِهِ، أَرَادَ بِهِ: عَلَى عِمَامَتِهِ ٥٨٣٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرٍ مُكْرَم، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا الاع زَيْدُ (٦) بْنُ الْحَرِيشِ الأَهْوَازِيُّ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله [ي/١٤] عَلَيْهِ وَسَلَّم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ(٩) . [١٣٤٥] ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ غَيْرُ جَائِزٍ ٥٨٤٠ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ(١١): حَدَّثَنَا يَحْيَى القَطَّانُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً: (١) في (ي): ((الوضوء)) بدل ((للوضوء))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٢) في موارد الظمآن: ((مسح)) بدل ((يمسح))، وما أثبتناه من (ب) و(ي). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٥٣/١ (١٥٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٣٧، ١٣٨. (٤) في (ي): ((على)) بدل ((وعلى))، وما أثبتناه من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن ٧٢ (١٧٨)، وأثبتناها من (ب). (٦) في (ي): ((يزيد)) بدل ((زيد))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ي) و(ب). (٨) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٥٣/١ (١٥٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٣٧، ٠١٣٨ (١٠) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (١١) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (١٢) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). ٥٧٢ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس أَنَّ رَسُولَ الله وَّهِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ. قَالَ بَكْرٌ: وَسَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ. ٦ قال أُبِ حَاتِم: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ: وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ، قَدْ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ دُونَ النَّاصِيَةِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَيَجْعَلُ خَبَرَ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ مُجْمَلاً، وَخَبَرَ مُغِيرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُفَسِّراً لَهُ، أَنَّ مَسْحَ النَّبِيِّ نَّهِ عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ ذَلكَ مَعَ النَّاصِيَةِ فَوْقَ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ دُونَ الْعِمَامَةِ، إِذِ النَّاصِيَةُ مِنَ الرَّأْسِ. وَلَيْسَ بِحَمْدِ الله وَمَنِّهِ كَذَلِكَ، بَلْ مَسَحَ رَسُولُ اللهِ(١) بَ﴿ عَلَى رَأْسِهِ فِي وُضُوئِهِ، وَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ دُونَ النَّاصِيَةِ، وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ (٢) ثَلاثَ مِرَارٍ فِي ثَلاثَةٍ مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ، فَكُلُّ سُنَّةٌ يُسْتَعْمَلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُ أَحدِهِمَا حَتْماً، وَاسْتِعْمَالُ الآخَرِ (٣) مَكْرُوهَاً(٤). [١٣٤٦] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ: وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ (٥)، فِي هَذَا الْخَبَرِ تَفَزَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ٥٨٤١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بن مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ (٧) : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيداً، قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ تَخَلَّفَ، فَتَخَلَّفَ مَعَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ مَاءٌ؟ [ي/٤ب) قُلْتُ: نَعَمْ (٨). فَأَتَيْتُهُ بِالْمِظْهَرَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَحْسِرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَتْ بِهِ الْجُبَّةُ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَأَلْقَاهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعِمَامَتِهِ، (١) في (ب): ((النبي)) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (ي). (٢) في (ي): ((وناصيته)) بدل ((دون الناصية ومسح على ناصيته وعمامته))، وما أثبتناه من (ب). (٣) في (ي): ((والآخر)) بدل ((واستعمال الآخر))، وما أثبتناه من (ب). (٤) مسلم (٢٧٤)، الطهارة، باب: المسح على الخفين. (٥) في (ب): ((ناصيته)) بدل ((بناصيته)»، وما أثبتناه من (ي). (٦) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((نعم)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). = ٥٧٣ مر جان النّوْعُ الخامِسُ وَالثَّاثُون، الشَّيْءُ الَّذِي فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِهِ مُرَادُهُ الإِبَاحَةُ ... ثُمَّ رَكِبَ ورَكِبْتُ مَعَهُ، فَانْتَهَى إِلَى النَّاسِ، وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً. فَلَمَّا أَحَسَّ بِجَيْثَةِ النَّبِّ نَّهَ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ وَ أَنْ صَلِّ، فَلَمَّا قَضَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الصَّلاةَ، قَامَ النَّبِيُّ ونَه وَ الْمُغِيرَةُ(١)، فَأَكْمَلا مَا سَبَقَهُمَا(٢) . [١٣٤٧] (١) ((والمغيرة)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٢) مسلم (٢٧٤)، الطهارة، باب: المسح على الخفين. ٥٧٤ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلاثُون أَلْفَاظُ إِعْلام(١) عِنْدَ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا، مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأشْيَاءِ الْمَسْؤُولِ عَنْهَا. ٥٨٤٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(٢): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ وَّهِ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً أُمْهِلُهُ(٣) حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ : (نَعَمْ(٤))(٥). [٤٤٠٩] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ حَمِيمِهِ وَقَرَابَتِهِ إِذَا مَاتَ ٥٨٤٣ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، قَالَ(٦): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، الــ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِّ وَّهِ: إِنَّ أُمِّي اقْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: (نَعَمْ))(٧). [٣٣٥٣] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٥٨٤٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(٨): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ (١) في (ي): ((العام)) بدل ((إعلام))، وما أثبتناه من (ب) و(د) و(ص). (٢) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٣) في (ب): ((أمهل)) بدل ((أمهله))، وما أثبتناه من (ي). (٤) (نعم) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٥) مسلم (١٤٩٨)، اللعان. (٦) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٧) البخاري (٢٦٠٩)، الوصايا، باب: ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت . (٨) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). ٥٧٥ ١٠/ حات النوعُ السَّادِسْ وَالثَّلاثُونَ، أَلْفَاظُ إِعْلامٍ عِنْدَ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا ... مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ (١)[ي/١٥] بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً مَعَ النَّبِيِّ وََّ فِي بَعْضٍ مَغَازِيهِ، وَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ(٢). فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي! فَقَالَتْ: فِيمَ(٣) أُوصِي، إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ. فَتُؤُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ. فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدٌ، ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله، هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((نَعَمْ)). فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَلَيْهَا؛ لِحَائِطِ سَمَّاهُ(٤) . [٣٣٥٤] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْجُنُّبِ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ جَنَابَتِهِ (٥) إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ النَّوْمِ ٥٨٤٥ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ (٨) سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌّ؟ فَقَالَ بَّهِ: ((نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ)(٩). [١٢١٥] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوُضُوءَ لِلْجُنُّبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ، لَيْسَ بأَمْرٍ فَرْضٍٍ لا يَجُوزُ غَيْرُهُ ٥٨٤٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً (١) (شرحبيل بن سعد)) هكذا في (ب) و(ي). (٢) ((بالمدينة)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٣) في (ب): ((فبم)) بدل ((فيم))، وما أثبتناه من (ي). (٤) البخاري (٢٦١١)، الوصايا، باب: الإشهاد في الوقف والصدقة. ((من جنابته)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٥) (٦) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٨) (رضوان الله عليه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (٩) البخاري (٢٨٣)، الغسل، باب: نوم الجنب. (١٠) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن ٨١ (٢٣٢)، وأثبتناها من (ب). = ٥٧٦ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس الضَّبِّيُّ(١)، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمَا(٣) : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله (٤) عَلِ(٥). (نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ)) (٦) . [١٢١٦] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا حَطَمَهُ السَّنُّ (٧) حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَفَرْضُ الْحَجِّ (٨) قَدْ لَزِمَهُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ وَهُوَ فِي الأَحْيَاءِ(٩) ٥٨٤٧ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةٍ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتْعَمَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فَرِيضَةَ الله فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى اي/٥ب] رَاحِلَتِهِ، فَهَلْ أَقْضِي عَنْهُ أَوْ أَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ◌َِّهِ: (نَعَمْ)) (١٢) . [٣٩٩٥] ذِكْرُ إِبَاحَةٍ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ ضِدَّ قَوْلٍ مَنْ كَرِهَهُ ٥٨٤٨ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(١٣): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ الب مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: (١) ((الضبي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (٢) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٣) ((رضوان الله عليهما)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي) وموارد الظمآن. (٤) ((رسول الله)) سقطت من (ب) و(ي)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٥) (َ﴾) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي) وموارد الظمآن. (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٦٨/١ (١٩٥) (٧): ((السن)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (الحج)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٨) (٩) ((عنه وهو في الأحياء)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (١٠) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (١١) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (١٢) البخاري (١٧٥٥)، الإحصار وجزاء الصيد، باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. (١٣) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). ٥٧٧ = الحاد النّوْعُ الشَّادِس وَالثَّاثُونِ، أَلْفَاظُ إِعْلامِ عِنْدَ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا ... كَانَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِهِ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ (١)، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فَرِيضَةَ الله عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ وٍَّ(٢): (نَعَمْ)). وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ(٣) [٣٩٩٦] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنَ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَزَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ یَسَارٍ ٥٨٤٩ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام البَزَّارُ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا البـ أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ نَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله (٦)، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ(٧): فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((نَعَمْ، فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ))(٨) . [٣٩٩٧] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ بِصَبِيٍّ لَمْ يُدْرِكٌ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ دُونَ الْغَرِيضَةِ ٥٨٥٠ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ(٩)، قَالَ (١٠): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (١) ((إليه)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٢) (َّ) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). مسلم (١٣٣٤)، الحج، باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. (٣) (٤) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٦) ((يا رسول الله)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٨) مسلم (١٣٣٥)، الحج، باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. (٩) ((الأنصاري)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (١٠) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). ٥٧٨ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ، فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ اللهِ وَّهَ. فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ (ي/٦أ] مَعَهَا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجِّ يَا رَسُولَ الله؟(١) فَقَالَ(٢) رَسُولُ اللهِ وٍَّ(٣): (نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ)) (٤). [٣٧٩٧] ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي سُئِلَ الْمُصْطَفَى وَلِ(٥) فِيهِ عَمَّا وَصَفْنَا ٥٨٥١ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالِقَانِيُّ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ وَّهَ يَمْشِي فِي بَطْنِ الرَّوْحَاءِ إِذْ أَقْبَلَ(٧) وَقْدٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَقَالَ: ((نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ)). ثُمَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: ((أَنَا رَسُولُ الله)). فَأَخْرَجَتْ صَبِيّاً، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أَلِهَذَا حَجّ؟ فَقَالَ(٨): (نَعَمْ(٩)، وَلَكِ أَجْرٌ)) (١٠) . [٣٧٩٨] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ صِلَةَ (١١) قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ إِذَا طَمِعَ فِي إِسْلامِهِمْ ٥٨٥٢ - أخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكِ السَّلَمْسِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مَاهَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ : (١) (يا رسول الله)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٢) في (ب): (قال)) بدل («فقال))، وما أثبتناه من (ي). (٣) ((رسول الله (َل) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). مسلم (١٣٣٦)، الحج، باب: صحة حج الصبي وأجر من حج به. (٤) (جَّة)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٥) (٦) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٧) في (ي): ((أقبلت)) بدل ((أقبل))، وما أثبتناه من (ب). (٨) في (ي): ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (ب). (٩) (نعم)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (١٠) مسلم (١٣٣٦)، الحج، باب: صحة حج الصبي وأجر من حج به. (١١) في (ي): ((وصلة)) بدل ((صلة))، وما أثبتناه من (ب). (١٢) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).