Indexed OCR Text
Pages 341-360
ح الإباحات النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا: الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ اَلْ تُؤَّذِّي ... ٣٣٩ حَدَّثَنَا ؤُهَيْبٌ، عَنْ بُرْدٍ أَبِي الْعَلاءِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَرَأَيْتِ النَّبِيّ ◌َّهُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَكَانَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ. قُلْتُ: الله أَكْبَر، الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً! قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ وَّ أَكَانَ(١) يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ. قُلْتُ: الله أَكَبْر، الْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً! قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتِ رَسُولَ الله(٢) ◌َِ- أَكَانَ يَجْهَرُ بِصَلاتِهِ أَمْ يُخَافِتُ بِهَا؟ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ بِصَلاتِهِ، وَرُبَّمَا خَافَتَ بِهَا . قُلْتُ: الله أَكْبَر، الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً!(٣). [٢٤٤٧] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ وَاشْتَغَلَ بِالْمُوَاقَعَةِ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلاتَهُ حَتَّى يَخْلُوَ مِنْ حَرْبِهِ ٥٣٤٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: ((شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَاراً أَوْ قُلُوبَهُمْ نَاراً)(٦). قَالَ: وَلَمْ يُصَلِّهَا يَوْمَئِذٍ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ(٧) . [٢٨٩١] (١) في (ب): ((كان)) بدل ((أكان))، وما أثبتناه من (ح). (٢) في (ب): ((النبي)) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (ح). (٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٩٢/٤ (٢٤٣٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٢٣. (٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٥) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٦) ((أو قلوبهم ناراً)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح). (٧) البخاري (٢٧٧٣)، الجهاد، باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. ٣٤٠ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي صَلاةَ الْكُسُوفِ أَنْ يَجْهَرَ بِقِرَاءَتِهِ فِيهَا ٥٣٥٠ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٢): أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْكُسُوفِ (٣). [٢٨٤٩] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي صَلاةَ الاسْتِسْقَاءِ أَنْ يَجْهَرَ بِقِرَاءَتِهِ فِيهَا ٥٣٥١ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ الْبَلَدِيُّ الزَّاهِدُ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ(٧)، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ وََّ اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ(٨). [٢٨٦٤] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يَؤُمَّ بِالنَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يَتَعَاهَدُهُ ٥٣٥٢ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ(١١): حَدَّثَنَا حَبِيبٌ المُعَلِّمُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ (١٢) . [٢١٣٥] (١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٣) البخاري (١٠١٦)، الكسوف، باب: الجهر بالقراءة في الكسوف. ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٤) (٦) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٧) في (ب): ((سفيان شقيق)) بدل ((سفيان))، وما أثبتناه من (ح). (٨) البخاري (٩٧٨)، الاستسقاء، باب: الجهر بالقراءة في الاستسقاء. (٩) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ١٠٩ (٣٧٠)، وأثبتناها من (ب). (١٠) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (١١) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢١٣/١ (٣٢١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٦٠٨. الإباحات النَّوْعُ الأوَّلُ مِنْهَا: الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ وَلِ تُؤَدِّي ... ٣٤١ = ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا كَانَ مَعْذُوراً أَنْ يَتَّخِذَ الْمُصَلَّى فِي بَيْتِهِ لِصَلاتِهِ (١) ٥٣٥٣ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(٢): أَخْبَرَنَا(٣) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، الـ عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأنْصَارِيِّ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ وَّه: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ الله فِي بَيْتِي مَكَاناً أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى. قَالَ: فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِوَّهِ﴾ [ح/ ١٩٦ب] فَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟)) فَأَشَارَ لَهُ إِلَى مَكَانٍ (٤) مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ وَايَةَ(٥). [١٦١٢] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَخَدَثَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِمَا يُجْدِي عَلَيْهِ نَفْعُهُ فِي الْعُقْبَى، وَأَنْ تُؤَخَّرَ الصَّلاةُ مِنْ أَجْلِهِ ٥٣٥٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ(٧) : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ ذَاتَ يَوْمٍ فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ وَ رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ هُوِيّاً مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى نَعَسَ بَغْضُ الْقَوْمِ (٩) . [٢٠٣٥] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُطَوِّلَ الزَّكْعَةَ الأولَى مِنْ صَلاتِهِ رَجَاءَ لُحُوقِ النَّاسِ صَلاتَهُ إِذَا كَانَ إِمَاماً ٥٣٥٥ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ (١) في (ب): ((لصلواته)) بدل ((لصلاته))، وما أثبتناه من (ح). (٢) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٣) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ح). (٤) في (ب): ((المكان)) بدل ((مكان))، وما أثبتناه من (ح). (٥) البخاري (١١٣٠)، التطوع، باب: صلاة النوافل جماعة. (٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٧) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٨) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٩) البخاري (٦١٧)، الأذان، باب: الكلام إذا أقيمت الصلاة. (١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). = ٣٤٢ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس نُمَيْرٍ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ صَلاةِ النَّبِيِّ وََّ، فَقَالَ (٢): لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ، كَانَتِ الصَّلاةُ تُقَامُ لِلنَّبِيِّ ◌ََّ فَيَخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ لِيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَوَضَّأُ، فَيَجِدُ رَسُولَ اللهِ وَّهَ فِي الرَّكْعَةِ الأولَى مِنَ الظُّهْرِ(٣). [١٨٥٤] ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةٍ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي ذَكَرِنَاه قَبْلُ ٥٣٥٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي فَتَادَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّه يُطِيلُ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَةِ(٧) مِنَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ. وَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَتَدَارَكَ النَّاسُ(٨). [١٨٥٥] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرٍ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ٥٣٥٧ - أخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ الجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِیَادٍ اللَّحْجِيُّ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ : (١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٢) في (ب): ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (ح). (٣) مسلم (٤٥٤)، الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر. (٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٧) في (ب): ((الركعتين)) بدل ((الركعة))، وما أثبتناه من (ح). (٨) البخاري (٧٤٣)، صفة الصلاة، باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. (٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). ـى الإباحات النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا، الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ الله ◌ِ تُؤَدِّي ... ٣٤٣ كَانَ النَّبِيَّ ◌َِّ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامِ . ٦ قال أُبِ حَاتِمِ نَّه: قَوْلُ الزُّبَيْرِ (١): كَانَ النَّبِيَّ وَِّ أَخَفَّ النَّاسِ صَلاةً فِي تَمَامِ (٢)، يُرِيدُ أَخَفَّ النَّاسِ صَلاةٌ فِيمَا اعْتَادَهَا النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ عَلَى حَسَبِ عَادَةِ الْمُصْطَفَىِوَلَ فِي صَلاتِهِ . وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: فَيَخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَوَضَّأُ، فَيَجِدُ رَسُولَ اللهِ وَّهَ فِي الرَّكْعَةِ الأولَى مِنَ الظُّهْرِ، إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَّهِ لِيَتَلاحَقَ النَّاسُ فَيَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي الرَّكْعَةِ الأولَى فَقَظْ. وَفِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُدْرِكَ لِلرُّكُوعِ مُدْرِكٌ لِلتَّكْبِيرَةِ الأولَى(٣) . [١٨٥٦] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ بِأَنَّ (٤) تَطْوِيلَ الْمُصْطَفَى ◌ُِّ الصَّلاةَ(٥) الَّتِي (٦) فِي خَبَرٍ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الرَّكْعَةِ الأولَى دُونَ مَا يَلِيهَا مِنْ سَائِرِ الرَّكَعَاتِ ٥٣٥٨ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ(٨). حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، [ح/ ١٩٧أ] عَنْ أَبِهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ لَ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُطِيلُ فِي الأولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ (٩). [١٨٥٧] (١) (الزبير)) هكذا في (ح). (٢) ((قال أبو حاتم رضُه قول الزبير كان النبي (َ﴾ أخف الناس صلاة في تمام)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح). (٣) مسلم (٤٦٩)، الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. (٤) في (ب): ((أن)) بدل ((بأن))، وما أثبتناه من (ح). (٥) في (ب): (للصلاة)) بدل ((الصلاة))، وما أثبتناه من (ح). (٦) ((التي)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٩) البخاري (٧٤٦)، صفة الصلاة، باب: يطول في الركعة الأولى. = ٣٤٤ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكْرُ خَبَرٍ قَدّ يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرٍ أَبِي قَتَادَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ٥٣٥٩ - أخْبَرَذَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (١): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ النَّبِيِّ وَّةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً؛ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ؛ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأخْرَبَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأَخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ (٤). ٦ قال أبو خَاتِمِ رَهُ: قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ: فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةٌ، يُضَادُّ فِي الظَّاهِرِ قَوْلَ أَبِي قَتَادَةَ: وَيُطِيلُ فِي الأَولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ. وَلَيْسَ بِحَمْدِ الله وَمَنِّهِ كَذَلِكَ؛ لأنَّ الرَّكْعَةَ الأولَى كَانَ يَقْرَأُ بَه فِيهَا ثَلاثِينَ آيَةً بِالتَّرْسِيلِ وَالتَّرْتِيلِ وَالتَّرْجِيعِ، وَالرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مِثْلَ قِرَاءَتِهِ فِي الأَولَى بِلا تَرْسِيلٍ وَلا تَرْجِيعِ، فَتَكُونُ الْقِرَاءَتَانِ وَاحِدَةٌ، وَالأولَى أَظْوَلَ مِنَ الثَّانِيَةِ . [١٨٥٨] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٥٣٦٠ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٥): أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَشْكُونَ سَعْداً حَتَّى قَالُوا لَهُ(٧): إِنَّهُ لا يُحْسِنُ الصَّلاةَ. فَقَالَ: عَهْدِي بِهِ وَهُوَ حَسَنُ الصَّلاةِ(٨). (١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٤) مسلم (٤٥٢)، الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر. (٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٧) (له)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٨) في (ح): (للصلاة)) بدل ((الصلاة))، وما أثبتناه من (ب). كم / حان النّوْعُ الأوَّلُ مِنْتها، الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللّهِ : ﴿ْ تُؤَّذِّي ... ٣٤٥ = فَدَعَاهُ، فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: أَمَّا صَلاةُ رَسُولِ اللهِوَِّ فَقَدْ صَلَّيْتُ بِهِمْ، أَرْكُدُ فِي الأولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِ الأخْرَبَيْنِ. فَقَالَ: ذَاكَ الّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحَاقَ. فَبَعَثَ مَعَهُ مَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ بِالْكُوفَةِ، فَطِيفَ بِهِ فِي مَسَاجِدِ الْكُوفَةِ، فَلَمْ يُقَلْ لَهُ إِلا خَيْراً حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَسْجِدٍ بَنِي عَبْسٍ(١)، فَإِذَا رَجُلٌ يُدْعَى أَبَا سَعْدَةَ، فَقَالَ: اللّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لا يَنْفِرُ فِي السَّرِيَّةِ وَلا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. قَالَ: فَغَضِبَ سَعْدٌ، وَقَالَ: اللّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِباً فَأَطِلْ عُمُرَهُ، وَشَدِّدْ فَقْرَهُ، وَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْفِتَنَ! قَالَ: فَزَعَمَ ابْنُ عُمَيْرٍ أَنَّهُ رَآهُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ، قَدِ افْتَقَرَ، وَاقْتُتِنَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً؛ يُسْأَلُ: كَيْفَ أَنْتَ أَبَا سَعْدَةَ؟ فَيَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أُجِيبَتْ(٢) فِيَّ دَعْوَةُ سَعْدٍ (٣) . [١٨٥٩] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُرَجِّعَ فِي قِرَاءَتِهِ إِذَا صَحَّت ◌ِيَّتُهُ فِيهِ ٥٣٦١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حُبَيْبٍ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا وَكِيعُ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ الْمُغَفَّلِ يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُّ وَّهِ عَامَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِي قِرَاءَتِهِ . قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْلا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَّ لَحَكَيْتُ قِرَاءَتَهُ(٧) . [٧٤٨] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي بِغَيْرِهِ وَيُطَوِّلَ صَلاتَهُ ٥٣٦٢ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: (١) في (ب): ((قيس)) بدل ((عبس))، وما أثبتناه من (ح). (٢) في (ح): ((أجيب)) بدل ((أجيبت))، وما أثبتناه من (ب). (٣) البخاري (٧٢٢)، صفة الصلاة، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. (٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٥) (٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). البخاري (٤٧٦٠)، فضائل القرآن، باب: الترجيع. (٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٨) (٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). = ٣٤٦ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَأَطَالَ، حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ. قَالَ: قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ(١). [٢١٤١] ذِكْرٌ [ح/١٩٧ب] الإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْهَرَ بِصَوْتِهِ لِيُسْمِعَ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ إِلَيْهِ ٥٣٦٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا(٤) عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ(٥) بْنِ نشيطٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي خَالِدِ الوَالِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ رَفَعَ صَوْتَهُ طَوْراً، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ﴿ كَانَ يَفْعَلُهُ (٦). [٢٦٠٣] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ سُؤَالَ الْبَارِي جَلَّ وَعَلا عِنْدَ آي الرَّحْمَةِ وَتَعَوُّذِهِ(٧) بِهِ (٨) عِنْدَ آيِ الْعَذَابِ ٥٣٦٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا (١٠) بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ(١١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ (١٢)، عَنْ صِلَّةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَّهَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلا وَقَفَ عِنْدَهَا وَسَأَلَ، (١) البخاري (١٠٨٤)، التهجد، باب: طول القيام في صلاة الليل. (٢) (قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ١٧١ (٦٥٧)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). في (ح): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا)»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٤) (٥) ((عمران بن زائدة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح) وموارد الظمآن. (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٠٣/١ (٥٤٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٢٠٤. (٧) في (ب): ((ويعوذ)) بدل ((وتعوذه))، وما أثبتناه من (ح). (٨) في (ح): ((منه)) بدل ((به))، وما أثبتناه من (ب). (٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (١٠) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ح). (١١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (١٢) في (ب): ((الأحنث)) بدل ((الأحنف))، وما أثبتناه من (ح). 5 الإباحات النَّوْعُ الأوَّلُ مِنْهَا: الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ الله ◌ِ تُؤَدِّي ... ٣٤٧ = وَلا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلا وَقَفَ عِنْدَهَا وَتَعَوَّذَ(١). [٢٦٠٤] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْتَجِرَ بِالْحَصِيرِ أَوْ بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ ٥٣٦٥ _ أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يَحْتَجِرُ حَصِيراً بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي إِلَيْهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَتُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ، وَيُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا . قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ)) (٤). [٢٥٧١] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ النَّافِلَةَ فِي السَّفَرِ(٥) جَمَاعَةً ٥٣٦٦ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ (٦): أَخْبَرَنَا (٧) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٨): أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ(٩): أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يُحَدِّثُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله ◌َِّهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى نَزَلْنَا السُّقْيَا، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَنْ يَسْقِينَا؟ قَالَ جَابِرٌ: فَخَرَجْتُ مَعَ (١٠) فِتْيَانٍ مِنَ الأنْصَارِ حَتَّى أَتَيْنَا (١) مسلم (٧٧٢)، صلاة المسافرين، باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. (٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). البخاري (٥٥٢٣)، اللباس، باب: الجلوس على الحصير ونحوه. (٤) في (ب): ((يصلي النافلة بالليل)) بدل ((يصلي بالليل النافلة في السفر))، وما أثبتناه من (ح). (٥) (٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٧) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ح). (٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (١٠) في (ب): ((في)) بدل ((مع))، وما أثبتناه من (ح). = ٣٤٨ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس الْمَاءَ الَّذِي بِالأَثَايَةِ(١) وَبَيْنَهُمَا قَرِيبٌ مِنْ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ مِيلاً، فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ عَتَمَةٍ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى بَعِيرٍ يُنَازِعُهُ بَعِيرُهُ إِلَى الْحَوْضِ، فَقَالَ لَهُ: أَوْرِدْ! فَأَوْرَدَ، فَأَخَذْتُ بِزِمَامَ رَاحِلَتِهِ فَأَنَخْتُهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِوَِّ فَصَلَّى الْعَتَمَةَ وَجَابِرٌ إِلَى جَنْبِهِ(٢) فَصَلَّى ثَلاثَ عَشْرَةَ سَجْدَةً(٣) [٢٦٢٨] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلنَّاوِي السَّفَرَ الَّذِي يَكُونُ مُنْتَهَى قَصْدِهِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلاً بِالْهَاشِمِيَّةِ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلاةَ فِي أَوَّلِ مَرْحَلَتِهِ ٥٣٦٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (٥) : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّه بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعاً، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ مُسَافِراً(٧) . [٢٧٤٣] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّاوِيَ لِلسَّفَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ حَتَّى يُخَلِّفَ دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَاءَهُ (٣٤ ٥٣٦٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّهِ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعاً، [ح/١٩٨أ] وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ (١) في (ب): ((بالأفاية)) بدل ((بالأثاية))، وما أثبتناه من (ح). (٢) في (ب): ((جانبه)) بدل ((جنبه))، وما أثبتناه من (ح) .. (٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢٩٠/٤ (٢٦١٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليق على صحيح ابن خزيمة للألباني، ١٢٦١. (٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٥) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٦) (٧) البخاري (١٤٧٢)، الحج، باب: من بات بذي الحليفة حتى أصبح. (٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). ك ـرح الإباحات النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا، الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ﴾ْ تُؤَدِّي ... ٣٤٩ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ لَنَا(١) أَنَسٌ: وَسَمِعْتُهُمْ (٢) يَصْرُخُونَ بِهِمَا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ(٣). [٢٧٤٤] ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّاوِيَ سَفَراً يَكُونُ نِهَايَةٌ قَصْدِهِ مَا وَصَفْنَا لَهُ قَصْرَ الصَّلاةِ إِذَا خَلَّفَ دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَاءَهُ ٥٣٦٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، عَنْ قَصْرِ الصَّلاةِ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلاثَةِ(٧) فَرَاسِخَ، شُعْبَةُ الشَّاكُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ(٨). [٢٧٤٥] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا هُوَ مُبَاحٌ لِمَنْ عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ ٥٣٧٠ - أخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بَعْضٍ أَسْفَارِهِ فَصَلَّى لَنَا الْعَصْرَ (١١) عِنْدَ الشَّجَرَةِ رَكْعَتَيْنِ (١٢). [٢٧٤٦ ] (١) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((لنا))، وما أثبتناه من (ح). (٢) في (ب): (وسمعهم)) بدل ((وسمعتهم))، وما أثبتناه من (ح) (٣) البخاري (١٤٧٣)، الحج، باب: رفع الصوت بالإهلال. (٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٧) في (ح): (ثلاث)) بدل ((ثلاثة))، وما أثبتناه من (ب). (٨) مسلم (٦٩١)، صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها . (٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (١١) ((العصر)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح). (١٢) البخاري (١٠٣٩)، تقصير الصلاة، باب: يقصر إذا خرج من موضعه. ٣٥٠ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا أَقَامَ فِي مَنْزِلٍ أَوْ مَدِينَةٍ وَلَمْ يَنْوِ إِقَامَةَ أَرْبَعِ بِهَا وَلا(١) أَنْ يَقْصُرَ صَلاتَهُ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ بُرْهَةٌ مِنَ الدُّهْرِ ٥٣٧١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ(٤): أَخْبَرَنَا(٥) مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله : أَنَّ النَّبِيَّ وَ أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً يَقْصُرُ الصَّلاةَ(٦). [٢٧٤٩] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أُنَّهُ مُضَادٌ لِلْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ ٥٣٧٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمِ الأحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَدِمَ مَكَّةَ فَأَقَامَ بِهَا سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً (٩) يَقْصُرُ الصَّلاةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ الصَّلاةَ، وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ أَتَمَّ(١٠). [٢٧٥٠] ذِكْرُ خَبَرٍ يُضَادُّ خَبَرَ عِكْرِمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الظَّاهِرِ ٥٣٧٣ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(١١): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ (١) (ولا)) هكذا في (ب) و(ح). (٢) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ١٤٥ (٥٤٦)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). ((قال)» سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٤) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (٥) (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٦٢ (٤٥٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١١٢٠. (٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((ليلة)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (١٠) البخاري (١٠٣٠)، أبواب تقصير الصلاة، باب: ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. (١١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (١٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). الإباحات النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ بَلْ تُؤَدِّي ... ٣٥١ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ (١) أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا. فَسَأَلْتُهُ: هَلْ أَقَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَقَمْنَا بِمَكَّةَ عَشْراً (٢) . [٢٧٥١ ] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ وَاضِحُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضاً ٥٣٧٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنِ الْعَلَاءِ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَِّ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ(٥). [٧٩٨] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِغَيْرِ المُتَطَهِّرِ أَنْ يَقْرَأَ كِتَابَ الله مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً ٥٣٧٥ - أخْبَرَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَمْعَةَ الأَصَمُّ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ المَكِّيُّ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شُعْبَةَ وَمِسْعَرٍ، وَذَكَرَ أَبُو قُرَيْشٍ آخَرَ مَعَهُمَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ◌َبه(٨)، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ(٩) ◌ِ ◌َِّ لا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ(١٠)، مَا خَلا الْجَنَابَةِ(١١). [٧٩٩] (١) في (ب): ((عن)) بدل (بن))، وما أثبتناه من (ح). (٢) مسلم (٦٩٣)، صلاة المسافرين وقصرها . (٣) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٥) البخاري (٢٩٣)، الحيض، باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ٧٤ (١٩٢)، وأثبتناها من (ب). (٦) (٧) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٨) (رَبُبه)) سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٩) في موارد الظمآن: ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (١٠) (شيء)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح) وموارد الظمآن. (١١) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٩ (١٨)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، ٣١. ٣٥٢ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةٍ [ح/١٩٨ب] الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرٍ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ٥٣٧٦ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ(٣)، عن عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يَذْكُرُ الله عَلَى أَحيَانِهِ(٤). ■ قال أُبِ حَاتِم: قَوْلُ عَائِشَةَ: يَذْكُرُ الله عَلَى أَحْيَانِهِ، أَرَادَتْ بِهِ الذِّكْرَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ الْقُرْآنِ؛ إِذِ الْقُرْآنُ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى ذِكْراً(٥)، وَقَدْ كَانَ لا يَقْرَؤُهُ وَهُوَ جُنُبٌّ، وَكَانَ يَقْرَؤُهُ فِي سَائِرِ الأَحْوَالِ . [٨٠٢] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ مِنْ مَظَائِّهِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرَيْنِ الأوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا ٥٣٧٧ - أخْبَرَذَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَخَالِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ النَّصْرِ، قَالا (٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ الْمُثَنَّى، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْحُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُتْفُذِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ جُدْعَانَ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ وَّهَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِوََّ، حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ((إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ))، أَوْ قَالَ: ((عَلَى طَهَارَةٍ))(٩) . (١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٣) في (ب): ((الزهري)) بدل ((البهي))، وما أثبتناه من (ح). (٤) مسلم (٣٧٣)، الحيض، باب: ذكر الله تعالى في حال الجنابة. (٥) في (ب): ((الذي ذكر)) بدل ((ذكرا))، وما أثبتناه من (ح). (٦) ((وخالد بن عمرو بن النضر)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ح) و(ب). (٧) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٩) ((أو قال على طهارة)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ح) و(ب). كم الإباحات التَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا: الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللّهِ إِلَيْ تُؤَّدِّي ... ٣٥٣ وَكَانَ الْحَسَنُ بِهِ يَأْخُذُ (١). ٦ قال أُبِ حَاتِم ◌َّه: قَوْلُهُ وَ: ((إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ))، أَرَادَ بِهِ وَّ الفَضْلَ؛ لأنَّ الذِّكْرَ عَلَى الطَّهَارَةِ أَفْضَلُ، لا أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ لِنَفْسِ جَوَازِهِ. [٨٠٣] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُولِيَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَيَّاماً مَعْلُومَةً ٥٣٧٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفٍَ، قَالَ (٤): أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ قَالَ: آَلَى رَسُولُ اللهِ وَّهُ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعاً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، آلَيْتَ شَهْراً! قَالَ: ((الشُّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ))(٥) . [٤٢٧٧] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُضَاجِعَ امْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتْ حَائِضاً ٥٣٧٩ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ (٨): حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَنْهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِوَهَ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وََّ: ((أَنَفِسْتِ؟)) قُلْتُ: نَعَم، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ(١٠). [١٣٦٣] (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٥٦/١ (١٥٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٨٣٤. (٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٥) البخاري (٤٩٨٤)، الطلاق، باب: قول الله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَّسَائِهِمْ تَرَبُُّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ . ((قال)» سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٧) (٨) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (١٠) مسلم (٢٩٦)، الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. ٣٥٤ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكْرُ الْبَيَانِ بأنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِذَا نَامَ مَعَهَا زَوْجُهَا يَجِبُ أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا بَعْدُ ٥٣٨٠ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ(١) قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الجَحْدَرِيُّ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضاً أَنْ تَنَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا (٤). [١٣٦٤] ذِكْرُ وَصْفِ الاتِّزَارِ الَّذِي تَسْتَعْمِلُ الْحَائِضُ عِنْدَ مُضَاجَعَةِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا ٥٣٨١ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ(٦): حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُذْبَةَ مَولاةٍ مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُوَنَةَ زَوْجِ النَّبِّ ◌َّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ [ح/١٩٩أ] يَبْلُغُ أَنْصَافَ الفَخْذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ فَتَحْتَجِزُ بِهِ (٧) . [١٣٦٥] ذِكْرُ الَّخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سُؤْرَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ نَجِسٌّ ٥٣٨٢ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بَّنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَضَعُ الإِنَاءَ عَلَى فِيَّ، وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُّهُ النَّبِيَّ(١٠) بَ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، وَآَخُذُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ (١١) [١٢٩٣] فِيَّ(١١). في (ب): (يوسف)) بدل ((سفيان))، وما أثبتناه من (ح). (١) (٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٤) البخاري (٢٩٦)، الحيض، باب: مباشرة الحائض. ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٥) (٦) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٧) مسلم (٢٩٤)، الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار. (٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (١٠) في (ب): (للنبي)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (ح). (١١) مسلم (٣٠٠)، الحيض، باب: غسل الحائض رأس زوجها. الإباحات النَّوْجُ الأوَّلُ مِنْهَا: الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ إِلْ تُؤَدِّي ... ٣٥٥ ذِكْرُ إِبَاحَةٍ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُشَارَبَتِهَا ٥٣٨٣ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الحُلْوَانِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ(٣): أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لأوتَى بِالإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ مَوْضِعَ فِيَّ(٤). [١٣٦٠] ذكِرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْخُذُ الإِنَاءَ لِتَشْرَبَ وَتَأْخُذُ الْعَرْقَ لِتَأْكُلَ ٥٣٨٤ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٥): حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلادٍ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لآتِي النَّبِيَّ وَّهِ بِالإِنَاءِ، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، فَيَأْخُذُ، فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فِيَّ فَيَشْرَبُ؛ وَإِنْ كُنْتُ لَآَخُذُّ الْعَرْقَ مِنَ اللَّحْمِ فَآَكُلُهُ، فَيَأْخُذُهُ(٩) فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى (١٠) مَوضِعٍ فِيَّ، فَيَأْكُلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ(١١). [١٣٦١] ذِكْرُ إِبَاحَةٍ صَوْمِ الْمَرْءِ إِذَا أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ ٥٣٨٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (١) (٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٣) مسلم (٣٠٠)، الحيض، باب: غسل الحائض رأس زوجها. (٤) (٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((فيأخذه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح). (١٠) ((على)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (١١) مسلم (٣٠٠)، الحيض، باب: غسل الحائض رأس زوجها. (١٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). = ٣٥٦ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس قَالَ(١) : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً عَنْ طَرُوقَةٍ ثُمَّ يَصُومُ (٢). ٦ قال أبو حاتم: عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا هُوَ ابْنُ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمِ، أَبُو ◌ُوَالَةَ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ثِقَةٌ . [٣٤٩٣] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الطَّوَافَ عَلَى نِسَائِهِ أَوْ جَوَارِيهِ بِالْغُسْلِ الْوَاحِدِ ٥٣٨٦ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ (٤). حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ (٦). [١٢٠٦] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنُّ مِنَ الْمُصْطَفَىِّ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ ٥٣٨٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ غُسْلاً وَاحِداً (٨) . [١٢٠٧] ذِكْرُ عَدَدِ النِّسَاءِ اللَاتِي كَانَ الْمُصْطَفَى ◌ِّ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ٥٣٨٨ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ بَشَّارٍ، قَالَ(١٠): (١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٢) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٣٣١/٥ (٣٤٨٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٠٦٧. (٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٥) مسلم (٣٠٩)، الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له .. . (٦) (٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٨) مسلم (٣٠٩)، الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له . . . (٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). ٣٥٧ ٧ بأحاد النوعُ الأوَّلُ مِنْتَها، الأشْيَاءُ الَّتِى فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ عِ لْ تُؤَدِّي ... حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِيٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِّ ◌َّ: أَنَّهُ كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، أَوِ النَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ. فَقُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةً ثَلاثِينَ(١) . [١٢٠٨] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ٥٣٨٩ - أخْبَرَنَا أَبُو حَاتِم رَظُهُ، قَالَ (٢): أَخْبَرَنَا(٣) الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، [ح/١٩٩ ب] قَالَ(٥): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ(٧) . ٦ قال أُبدِ حَاتِمِ نَّهِ: فِي خَبَرِ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ: وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ نِسْوَة، وَفِي خَبَرِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ: وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. أَمَّا خَبَرُ هِشَامٍ، فَإِنَّ أَنَساً حَكَى ذَلِكَ الْفِعْلَ مِنْهُ وَّةِ، فِي أَوَّلِ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ، حَيْثُ كَانَتْ تَحْتَهُ إِحْدَى عَشْرَةِ امْرَأَةً؛ وَفِي خَبَرِ (٨) سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّمَا حَكَاهُ أَنَسٌ فِي آخِرٍ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ وَهَ(٩) حَيْثُ كَانَتْ (١٠) تَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ؛ لأنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنْهُ نَّهِ مِرَاراً كَثيرَةً لا مَرَّةً وَاحِدَةً. [١٢٠٩] (١) البخاري (٢٦٥)، الغسل، باب: إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه بغسل واحد. (٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٣) في (ب): ((حدثنا) بدل (أخبرنا»، وما أثبتناه من (ح). (٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٧) البخاري (٤٩١٧)، النكاح، باب: من طاف على نسائه في غسل واحد. (٨) في (ب): ((وخبر)) بدل ((وفي خبر))، وما أثبتناه من (ح). (٩) (َّه) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (١٠) في (ب): ((كان)) بدل ((كانت))، وما أثبتناه من (ح). ٣٥٨ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَ امْرَأَتِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ٢٠ ٥٣٩٠ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ وَِّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً (٢). [١١٩٤] ذِكْرُ إِبَاحَةِ اغْتِسَالِ الْجُنُّبَيْنِ مَعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلاً ٥٣٩١ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الجَحْدَرِيُّ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: قَالَتْ(٦) عَائِشَةُ : كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ وَِّ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَبْتَدِرُ (٧) فَيَقُولُ وََّ(٨): ((أَبْقِي لِي، أَبْقِي لِي))(٩). [١١٩٥] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدَّحِضِ قَوْلَ مَن نَفَى جَوَازَ الوُضُوءِ بِفَضْلٍ مَا بَقِيَ مِنَ الْمُغْتَسلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ٥٣٩٢ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ وَهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الجَنَابَةِ(١٢). [١٢٦٤] (١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٢) البخاري (٢٦٩)، الغسل، باب: تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. (٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قالت)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح). (٦) في (ب): ((يبتدر)) بدل ((نبتدر))، وما أثبتناه من (ح). (٧) (٨) (َّه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح). (٩) مسلم (٣٢١)، الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. (١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (١١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب). (١٢) البخاري (٢٦٠)، الغسل، باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة .