Indexed OCR Text

Pages 161-180

١٥٩
التّوْعُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُون، إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلاقِ اسْمِ الْعِصْيَانِ ...
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ(١): أَخْبَرَنَا(٢) مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ،
أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجَزِّزٍ(٣) المُدْلِجِيَّ عَلَى بَعْثٍ أَنَا فِيهِمْ.
فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا عَلَى رَأْسِ غَزَاتِنَا، أَوْ (٤) فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ اسْتَأْذَنَتْهُ(٥)
طَائِفَةٌ فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ السَّهْمِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ
بَدْرٍ، وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ، فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَعَ مَعَهُ. فَبَيْنَا نَحْنُ فِي بَعْضٍ (٦) الطَّرِيقِ
نَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَأَوْقَدَ(٧) الْقَوْمُ نَاراً يَصْطَلُونَ بِهَا، أَوْ يَصْنَعُونَ عَلَيْهَا صَنِيعاً لَهُمْ؛ إِذْ
قَالَ لَهُمْ عَبْدُ الله بْنُ حُذَافَةَ: أَلَيْسَ لِي (٨) عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ؟ قَالُوا :
بَلَى(٩). قَالَ: فَأَنَا (١٠) آمُرُكُمْ بِشَيْءٍ أَلا فَعَلْتُمُوهُ؟)) قَالُوا: بَلَى(١١). قَالَ: فَإِنِّي
أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ بِحَقِّي وَطَاعَتِي إِلا تَوَائَبْتُمْ (١٢) فِي هَذِهِ النَّارِ. قَالَ: فَقَامَ نَاسٌ حَتَّى
إِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَائِبُونَ فِيهَا، قَالَ: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ، إِنَّمَا كُنْتُ(١٣) أَضْحَكُ
مَعَكُمْ. فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِوَلَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ:
((مَنْ أَمَرَكُمْ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا تُطِيعُوهُ)) (١٤).
[٤٥٥٨]
(١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن و(ح)، وأثبتناها من (ف) و(ب).
(٢) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٣) في (ب): ((مجزر)) بدل ((مجزز))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.
(٤) في موارد الظمآن: ((و)) بدل ((أو))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٥) في (ف) و(ح): (استأذنه)) بدل ((استأذنته))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.
(٦) ((بعض)) سقطت من (ب) و(ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ف).
(٧) في (ب): ((وأوقد)) وفي (ف): ((فأوقدوا)) بدل ((فأوقد))، وما أثبتناه من موارد الظمآن و(ح).
(٨) (لي)) سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن.
(٩) في موارد الظمآن: ((نعم)) بدل ((بلى))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(١٠) في موارد الظمآن: ((فإنما)) بدل («فأنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(١١) ((قالوا بلى)) سقطت من (ف) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(ح).
(١٢) في موارد الظمآن: ((توثبتم)) بدل ((تواثبتم))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(١٣) ((كنت)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).
(١٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٧٩/٢ (١٢٩٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني،
٢٣٢٤.

=
١٦٠
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
ذِكْرُ مَا يَجِبُّ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَى الأمَرَاءِ وَإِنْ جَارُوا
المحدكيم
٠ ٤١٨٦ - أخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ صَالِحِ بِأَنْطَاكِيَةَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدِ القُورُسِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعِ، وَعَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ وَّرْ قَالَ:
((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا)(٣).
٦ قال أبو حَاتِم: قُورُسُ، قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى أَنْطَاكِيَةَ(٤).
[٤٥٩٠]
ذِكِّرُ ما يُسْتَحبُّ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ لِعَوَامِّ النَّاسِ دُونَ الأمَرَاءِ
الَّذِي (٥) لا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُمْ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ
٤١٨٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
الخبر
قَالَ(٧) : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((مَثَلُ الْمُدَاهِنِ فِي حُدُودِ اللهِ، وَالْآَمِرِ [ف/ ٨١ ب]
بِهَا، وَالنَّاهِي عَنْهَا، كَمَثَلِ قَوْم اسْتَهَمُوا سَفِينَةً مِنْ سُفُنِ الْبَحْرِ ، فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي
مُؤَخَّرِ السَّفِينَةِ، وَأَبْعَدَهُمْ مِنَّ الْمِرْفَقِ، وَبَعْضُهُمْ فِي أَعْلَى السَّفِينَةِ. فَكَانُوا إِذَا
أَرَادُوا الْمَاءَ وَهُمْ فِي آخِرِ السَّفِينَةِ، آذَوْا رِحَالَهُم (٨). فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَحْنُ أَقْرَبُ
مِنَ الْمِرْفَقِ وَأَبْعَدُ مِنَ الْمَاءِ، نَخْرِقُ دَفَّةَ السَّفِينَةِ، وَنَسْتَقِي، فَإِذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ
سَدَدْنَاهُ. فَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنْهُمْ: افْعَلْ!(٩).
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٣) البخاري (٦٦٦٠)، الفتن، باب: قول النبي ◌ّر: من حمل علينا السلاح فليس منا.
((قال أبو حاتم قورس قرية من قرى أنطاكية)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
في (ب): ((الذين)) بدل ((الذي)»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٥)
(٦) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٨) في (ف): ((رجالهم)) بدل ((رحالهم))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٩) في (ب): ((افعلوا)) بدل ((افعل))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

النَّوْعُ الخامِسُ وَالْخَمْسُون: إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلاقِ اسْمِ الْعِصْيَانِ ...
الأخبار
=
١٦١
قَالَ: فَأَخَذَ الْفَأْسَ، فَضَرَبَ أَرْضَ السَّفِينَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ رَشِيدٌ: مَا تَصْنَعُ؟
قَالَ(١): نَحْنُ أَقْرَبُ مِنَ الْمِرْفَقِ وَأَبْعَدُ مِنَ الْمَاءِ، نَكْسِر دَفَّ السَّفِينَةِ فَنَسْتَقِي(٢)،
فَإِذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ سَدَدْنَاهُ. فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّكَ إِذاً تَهْلِكُ وَنَهْلِكُ))(٣).
[٣٠١]
ذِكْرُ مَا يَجِبُّ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومٍ خَاصَّةِ (٤) نَفْسِهِ
وَإِصْلاحٍ عَمَلِهِ عِنْدَ تَغْيِيرِ الأمَرَاءِ(٥) وَوُقُوعِ الْفِتَنِ (٦)
٤١٨٨ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أُمَيَّهُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ،
حَدَّثَنَا رَوْحُ [ح / ٧٢ب] بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرِّيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ: ((كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو(٧) إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ
مِنَ النَّاسِ؟)) قَالَ: وَذَاكَ مَا هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((ذَاكَ إِذَا مَرَجَتْ أَمَانَاتُهُمْ
وَعُهُودُهُمْ (٨)، وَصَاورًا هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ)). قَالَ: فَكَيْفَ بِي(٩) يَا
رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((تَعْمَل بِمَا (١٠) تَعْرِفُ وَدَعْ (١١) مَا تُنْكِرُ، وَتَعْمَلُ بِخَاصَّةٍ نَفْسِكَ
وَتَدَعُ عَوَامَّ النَّاسِ)»(١٢) .
[٥٩٥٠]
(١) في (ف): ((قالوا)) بدل ((قال))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٢) ((فنستقي)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٣٤٦/١ (٣٠١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٦٩.
(٤) في (ب): ((خاصته)) بدل ((خاصة))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٥) في (ب): ((الأمر)) بدل ((الأمراء))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٧) (بن عمرو)) سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٤٥٧ (١٨٤٩).
(٦)
هكذا في (ح) و(ف)؛ ولعله: «تغيير الأمر أو وقوع الفتن)).
(٨) في موارد الظمآن: ((عهودهم وأماناتهم)) بدل ((أماناتهم وعهودهم))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٩) في موارد الظمآن: ((ترى)) بدل (بي))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(١٠) في (ب) و(ف) و(ح): ((ما)) بدل ((بما))، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
(١١) في موارد الظمآن: ((وتدع)) بدل ((ودع))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢١٩/٢ (١٥٥٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٠٥،
٢٠٦.

=
١٦٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْخمْسُون
إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَحْفَظُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ تَمَامَ ذَلِكَ الْخَبَرِ
عَنْهُ وَحَفِظَهُ (١) الْبَعْضُ.
٤١٨٩ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَامِرِ الشَّيْبَانِيُّ بِنَسَا، وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بُنِ
الخبر
سِنَانٍ(٢) الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الرَّافِقِيُّ بِالرَّقَّةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
قُتَيْبَةَ اللَّحْمِيُّ بِعَسْقَلانَ، وَعَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمِ (٣) الفِرْيَابِيُّ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ
عُبَيْدِ الله (٤) بْنِ الْفَضْلِ (٥) الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ السَّاحِلِيُّ
بِصَيْدَا فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَهَذَا حَدِيثُهُ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
حَرْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ))(٧).
[٣٥٤٨]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ
أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْرُ جَائِزٍ
٤١٩٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ،
الخبرة
قَالَ(٩): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ الله: [ف/ ٩٢أ]
(١) في (ف) و(ح): ((وحفظ)) بدل ((وحفظه))، وما أثبتناه من (ب) و(د) و(ص).
(٢) (بن سنان)) سقطت من موارد الظمآن ٢٢٨ (٩١٢)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).
(٣)
في (ف): ((مسلم)) بدل ((سلم))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٤)
((عبيد الله)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).
(٥)
((بن الفضل)) سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٦) في (ب): ((وقال)) بدل ((قال))، وما أثبتناه من (ف). ((وهذا حديثه قال)) سقطت من موارد الظمآن،
وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٨٨/١ (٧٥٥)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٥٩/٤.
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).

الأخبار
النّوْعُ السَّادِسُ وَالْخَمْسُون، إِخْبَارُهُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَحْفَظْ ...
١٦٣
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ ◌ّهِ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ (١) حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ،
وَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَح مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ.
فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضََ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ (٢): ((أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ
الْعُصَاةُ))(٣).
٦ قال أُبدِ حَاتِمِ نَّهُ: قَوْلُهُ مَّه: (أُولَئِكَ الْعُصَاةُ))، إِنَّمَا أَظْلَقَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ بِتَرْكِهِمُ
الأمْرَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ، وَهُوَ الإِفْطَارُ، لا أَنَّهُمْ صَارُوا عُصَاةً بِصَوْمِهِمْ فِي السَّفَرِ.
[٣٥٤٩]
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَهُمْ ﴿ِ بِالإِفْطَارِ
٤١٩١ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ(٥):
الخيُ
أَخْبَرَنَا (٦) عَبْدُ الله، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ:
أَتَى (٧) رَسُولُ اللهِ وَّهَ عَلَى نَهْرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَالنَّاسُ
صِيَامٌ، فَقَالَ: ((اشْرَبُوا!)) فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ((اشْرَبُوا، فَإِنِّي رَاكِبٌ
وَإِنِّي أَيْسَرُكُمْ(٨)، وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ)). فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَحَوَّلَ وَرِكَهُ فَشَرِبَ وَشَرِبَ
و (٩)
[٣٥٥٠]
النَّاسُ(٩) .
ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَرِهَ ﴿ِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ
٤١٩٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
(١) ((فصام)) سقطت من (ب) و(ف)، وأثبتناها من (ح).
(٢) في (ف) و(ح): ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (ب).
(٣) مسلم (١١١٤)، الصيام، باب: جواز الفطر والصوم في شهر رمضان.
(٤) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ٢٢٨ (٩١٠)، وأثبتناها من (ف) و(ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف) وموارد الظمآن.
(٦) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٧) في (ب): ((لنا)) بدل ((أتى))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٨) في (ف): ((أسيركم)) بدل ((أيسركم))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٨٧/١ (٧٥٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليق على صحيح ابن
خزيمة للألباني، ٢٥٦/٣ (٢٠٢٢).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).

١٦٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
قَالَ(١): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ الأنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ الله، قَالَ:
رَأَى رَسُولُ اللهِ وَِّ رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ (٢) وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:
((مَا هَذَا؟)) قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ: ((لَيْسَ الْبِرَّ [ح/ ١٧٣] أَنْ
تَصُومُوا فِي السَّفَرِ))(٣).
[٣٥٥٢]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأمْرَ بِالإِفْطَارِ (٤) فِي السَّفَرِ
أَمْرُ إِبَاحَةٍ لا أَمْرُ حَتْمٍ مُتَعَزٍّ عَنْهَا
الخبر
٤١٩٣ - أخْبَرَنَا ابْنُ سَلْم، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا ابْنُ
وَهْبٍ، قَالَ(٧): أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي
مراوح (٨)، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:
يَا رَسُولَ الله، أَجِدُ لِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ
رَسُولُ الله ◌َّهِ: ((هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ؛ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ
يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ)) (٩).
٦ قال أُبِ حَاتِمِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ: سَمِعَ [ف/٩٢ب] هَذَا الْخَبَرَ (١٠) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ
وَأَبِي مُرَاوِحٍ(١١)، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو؛ وَلَفْظَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ.
[٣٥٦٧]
(١) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٢) ((عليه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
البخاري (١٨٤٤)، الصوم، باب: قول النبي ◌َّه لمن ظلل عليه واشتد الحر.
(٣)
(٤)
في (ف): ((في الإفطار)) بدل ((بالإفطار))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٥)
((قال)» سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٨) في (ب) و(ف): ((مرواح)) بدل ((مراوح))، وما أثبتناه من (ح).
(٩) مسلم (١١٢١)، الصيام، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر.
(١٠) في (ف): ((الحديث)) بدل ((الخبر))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(١١) في (ب) و(ف): ((مرواح)) بدل ((مراوح))، وما أثبتناه من (ح).

خبار
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْخَمْسُون: إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَحْفَظْ ...
١٦٥
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الإِفْطَارَ
فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ
٤١٩٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ
سَعِيدٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَِّ قَالَ:
((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ))(٣).
[٣٥٦٨]
ذِكْرُ إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُوَاقِعِ أَهْلَهُ مُتَعَمِّداً فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ
٤١٩٥ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
الخبر
قَالَ(٥): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ (٦): أَخْبَرَنَا (٧) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ:
أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ وَّةِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ احْتَرَقَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ
عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ. فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ وَّهُ بِمِكْتَلٍ، يُدْعَى الْعَرَقَ، فِيهِ تَمْرٌ،
فَقَالَ: ((أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟)) فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: (تَصَدَّقْ بِهَذَا!))(٨).
[٣٥٢٨]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى وَ﴿ أَمَرَ هَذَا بِالأطْعَامِ
بَعْدَ أَنْ عَجَزَ عَنِ الْعِتْقِ وَعَنْ صِيَامٍ شَهْرَيْنِ مُتَتَّابِعَيْنِ
٤١٩٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا
الخير
(١) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ٢٢٨ (٩١٤)، وأثبتناها من (ف) و(ب).
(٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن و(ح)، وأثبتناها من (ف) و(ب).
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٨٨/١ (٧٥٧)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٥٦٤.
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٧) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٨) البخاري (١٨٣٥)، الصوم، باب: المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج.
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).

1
١٦٦
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ (١)، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ(٤): أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ:
بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ بَهَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله،
هَلَكْتُ. قَالَ: ((وَمَا لَكَ؟)) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ وَّه: ((هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟)) قَالَ: لا. قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنٍ؟)) قَالَ: لا وَالله يَا رَسُولَ الله! قَالَ: ((هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ
مِسْكِيناً؟)) قَالَ: لا يَا رَسُولَ الله! قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِوَد .
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَيْنَا(٥) نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، أُتِيَ رَسُولُ اللهِ وَّهُ بِعَرَقٍ فِيهِ (٦)
تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ، فَقَالَ(٧): ((أَيْنَ السَّائِلُ آنِفاً، خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ!))
فَقَالَ الرَّجُلُ: عَلَى أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِي يَا رَسُولَ الله، وَالله مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا، يُرِيدُ
الْحَرَّتَيْنِ، أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَر مِنْ أَهْلِ بَيْتِي!؟ قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ حَتَّى
بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ!))(٨) .
[٣٥٢٩]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى وَلَ أَمَرَ الْمُوَاقِعَ أَهْلَهُ [/١٩٣]
فِي رَمضَانَ بِالْكَفَّارَةِ مَعَ الاسْتِغْفَارِ [ح/٧٣ب]
كمالمدير ٤١٩٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
(١) في (ف): ((سعد)) بدل ((سعيد))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٤)
(٥)
في (ف) و(ب): ((بينا)) بدل ((فبينا))، وما أثبتناه من (ح).
(٦) في (ف) و(ح): ((فيها)) بدل ((فيه))، وما أثبتناه من (ب).
(٧) في (ف): ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٨) البخاري (١٨٣٤)، الصوم، باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر.
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).

النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ: إِخْبَارُهُ :﴿ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَحْفَظْ ...
١٦٧
=
=
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، هَلَكْتُ! قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟))! قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى
امْرَأَتِي فِي (١) يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. قَالَ: ((أَعْتِقْ رَقَبَةً!)) قَالَ: مَا أَجِدُهَا! قَالَ:
((صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنٍ!)) قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ! قَالَ: ((فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً!)) قَالَ:
مَا(٢) أَجِدُ! قَالَ: فَأَتِيَ النَّبِيُّ وَّهِ بِعَرَقٍ، فَقَالَ: ((خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ!)) فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللهِ، عَلَى غَيْرِ أَهْلِي؟ فَوَ الَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا بَيْنَ طُنُبَي (٣) الْمَدِينَةِ أَحَدٌ
أَفْقَر مِنِّي! فَضَحِكَ رَسُولُ الله ◌َّهِ حَتَّى بَدَتْ أَسْنَانُهُ(٤)، ثُمَّ قَالَ: ((خُذْهُ وَاسْتَغْفِرْ
رَبَّكَ !))(٥) .
[٣٥٢٧]
ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ (٦) عَلَى أَنَّ الْمُوَاقِعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ
إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنٍ فَفَرَّطَ فِيهِ
إِلَى أَنْ نَزَلَتِ الْمَنِيَّةُ بِهِ قُضِيَ الصَّوْمُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ
٤١٩٨ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
مالمحدكه
قَالَ (٨): حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنِ (٩) الأعْمَشِ، عَنِ الْحَكْمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَمُسْلِمٍ
البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ وَلَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ: ((أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ: ((فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ)) (١٠).
[٣٥٣٠]
(١) ((في)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٢) في (ب): ((لا)) بدل ((ما))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٣) في (ب): ((جنبتي) وفي (ح): ((ضبتي)) بدل ((طنبي))، وما أثبتناه من (ف).
(٤) في (ف): ((أنيابه)) بدل ((أسنانه))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٥) مسلم (١١١١)، الصيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم.
(٦) في (ف): ((الد)) بدل ((الدال))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٧) ((قال)) سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف).
(٨) ((قال)) سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف).
(٩) في (ح): ((حدثنا)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (ب) و(ف).
(١٠) مسلم (١١٤٨)، الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت.

١٦٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ أَنَّ مَنْ نِيجَ عَلَيْهِ
يُعَذَّبُ (١) بَعْدَ مَوْتِهِ
٤١٩٩ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ،
الخبكه
قَالَ(٣): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ البُّنَانِيِّ، عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ :
أَنَّ عُمَرَ رَهُ(٤) لَمَّا طُعِنَ عَوَّلَتْ عَلَيْهِ (٥) حَفْصَةُ. فَقَالَ لَهَا عُمَرُ : يَا حَفْصَةُ،
أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ الله وَّهَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ؟)) فَقَالَتْ: بَلَى (٦).
[٣١٣٢]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خِطَابَ هَذَا الْخَبَرِ وَقَعَ عَلَى الْكُفَّارِ دُونَ الْمُسْلِمِينَ
٤٢٠٠ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ (٨):
الحدكه
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ الله ◌َِّهِ: ((إِنَّ الْكَافِرَ لَيَزْدَادُ عَذَاباً بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ(٩))(١٠). [٣١٣٣]
(١) في (ب) و(ف): ((عذب)) بدل ((يعذب))، وما أثبتناه من (ح).
(٢) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(رَُّبه)) سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف).
(٤)
(٥) ((عليه)) سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف).
(٦) مسلم (٩٢٧)، الجنائز، باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
(٧) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٩) ((عليه)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).
(١٠) البخاري (١٢٢٤)، الجنائز، باب: وما يرخص من البكاء في غير نوح.

النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُون، إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي أَرَادَ بِهِ التَّعْلِيمَ ...
١٦٩
النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْخمْسُون
إِخْبَارُهُ وَِّ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي أَرَادَ بِهِ الثَّعْلِيمَ، قَدْ بَقِيَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ
هُدَّةً، ثُمَّ نُسِخَ بِشَرْطٍ ثَانٍ.
٤٢٠١ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بَحَرَّانَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيَّ يَقُولُ:
ـيتام
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ نَّهِ يَوْماً حَتَّى مَرَّ بِدَارِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَى الّه
(أَيْنَ فُلَانٌ؟)) فَدَعَاهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ مُسْتَعْجِلاً يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءَ. فَقَالَ النَّبِيُّ
◌َىاللّهـ
وَسـ
((لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ عَنْ(٣) حَاجَتِكَ؟)) فَقَالَ الرَّجُلُ: أَجَل، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ
أُعْجِلْتُ. فَقَالَ النَّبِيُّ [نى/٩٣ب] وَِّ: ((إِذَا عَجِلَ أَحَدُكُمْ أَوْ أُقْحِطَ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ،
إِنَّمَا عَلَيْهِ [ح / ١٧٤] أَنْ يَتَوَضَّأَ))(٤).
[١١٧١]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ فِي أَوَّلِ الإسْلامِ كَانَ عِنْدَ الإكْسَالِ
غَسْلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ الْوُضُوءُ لِلصَّلاةِ دُونَ الاغتِسَالِ
الخبرُ
٤٢٠٢ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ(٧): حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ(٨): حَدَّثَنِي
أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ :
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٢) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٣) في (ف): (من)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٤) البخاري (١٧٨)، الوضوء، باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر.
(٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).

=
١٧٠
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، الرَّجُلُ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فَلا يُنْزِلُ؟ قَالَ: ((يَغْسِلُ مَا مَسَّ
الْمَرْأَةَ مِنْهُ(١) وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي))(٢).
[١١٦٩]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِسْقَاطِ الاغتِسَالِ عَنِ الْمُحْتَلِمِ
الَّذِي لَا يَجِدُ بَلَلاً
◌ِالمزيج ٤٢٠٣ - أخْبَرَنَا ابْنُ سَلْم، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا ابْنُ
وَهْبٍ، قَالَ(٥): أَخْبَرَنِي عَمْرُوَ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسَولِ اللهِوَ أَنَّهُ قَالَ:
((المَاءُ مِنَ الْمَاءِ))(٦).
[١١٦٨]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ الزَّاشِدِينَ
وَالْكِبَارَ مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِمْ
بَعْضُ أَحْكَامِ الْوُضُوءِ وَالصَّلاةِ
٤٢٠٤ - أخْبَرَنَا عَمْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،
قَالَ(٨): حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ(٩): سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ
المُعَلِّمُ: أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَّاءِ بْنِ يَسَارٍ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ :
أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا جَامَعَ وَلَمْ يُنْزِلْ. فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ
(١) ((منه)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).
(٢) مسلم (٣٤٦)، الحيض، باب: إنما الماء من الماء.
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف)
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٦) مسلم (٣٤٣)، الحيض، باب: إنما الماء من الماء
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).

١٧١
النَّوْعُ الشَّابِعُ وَالْخَمْسُونِ إِخْبَارُهُ ◌َ﴿ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي أَرَادَ بِهِ الثَّعْلِيمَ ...
=
شَيْءٌ. ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِوَ ﴿َ. قَالَ: فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ
أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الله وَأَبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الأنْصَارِيَّ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ
النَّبِّ ◌َ(١) .
[١٢٧]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ (٢)، يَعْنِي خَبَرَ عُثْمَانَ(٣)،
مَنْسُوجُ نُسِخَ (٤) بَعْدَ أَنْ كَانَ مُبَاحاً
٤٢٠٥ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُّ سُفْيَانَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ(٦):
الخبر
أَخْبَرَنَا(٧) عَبْدُ الله، قَالَ (٨): أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ
◌ُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَالَ:
إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإسْلامِ، [ف / ١٩٤) ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا (٩).
٦ قال أبو حَاتِمِ نَّه: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ حَدِيثٍ غُنْدَرٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي
سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أَرْضَى عَنْ سَهْلِ بْنِ
سَعْدٍ. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ الْخَبَرَ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ كَمَا قَالَهُ غُنْدَرٌ، وَسَمِعَهُ عَنْ
بَعْضٍ مَنْ يَرْضَاهُ عَنْهُ، فَرَوَاهُ مَرَّةً عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَأُخْرَى عَنِ الَّذِي رَضِيَهُ عَنْهُ.
وَقَدْ تَتَبَّعْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَداً رَوَاهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فَلَمْ أَجِدْ فِي
الدُّنْيَا أَحَداً إِلا أبَا حَازِمٍ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلَ الَّذِي قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي مَنْ أَرْضَى عَنْ
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، هُوَ أَبُو حَازِمِ رَوَاهُ عَنْهُ.
[١١٧٣]
(١) مسلم (٣٤٧)، الحيض، باب: إنما الماء من الماء.
(٢) في (ف): ((الخبر)) بدل ((الحكم))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٣) ((يعني خبر عثمان)) سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
(نسخ)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٥) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ٨٠ (٢٢٨)، وأثبتناها من (ف) و(ب).
(٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن و(ح)، وأثبتناها من (ف) و(ب).
(٧) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٨) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف) وموارد الظمآن.
(٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٦٦/١ (١٩١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٢٠٨، ٢٠٩.

١٧٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
ذِكْرُ إِيجَابِ الاغْتِسَالِ عَلَى مَنْ فَعَلَ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ
٤٢٠٦ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ: وَأَخْبَرنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٌ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي
رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ [ح/ ٧٤ب] وَسَلَّمَ قَالَ:
((إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَ فَعَلَيْهِ الغُسْلُ!))(٢).
[١١٧٤]
ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى بَيِّ الفِعْلَ الَّذِي أَبَاحَ تَرْكَهُ
٤٢٠٧ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ (٤):
الخبر
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ كَثِيرِ القَارِئُ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الأوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ :
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلا يُنْزِلُ الْمَاءَ. قَالَتْ: فَعَلْتُ ذَلِكَ (٥) أَنَا
وَرَسُولُ اللهِوَلَ فَاغْتَسَلْنَا مَعَهُ(٦) جَمِيعاً(٧) .
[١١٧٥]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ عَلَى الْمُجَامِعِ
عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الإنزَالُ مَوْجُوداً
الخبر
٢ ٤٢٠٨ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلْم، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِّ (١٠) الأوْزَاعِيِّ، قَالَ(١١): حَدَّثَنِي
عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٢) البخاري (٢٨٧)، الغسل، باب: إذا التقى الختانان.
(٣) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٥) في (ح): ((فعلته)) بدل ((فعلت ذلك))، وما أثبتناه من (ب) و(ف).
(٦) في (ب): ((منه)) بدل ((معه))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٧) مسلم (٣٥٠)، الحيض، باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.
(٨) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(١٠) ((عن)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).
(١١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).

الأخبار
النَّوْعُ الشَّابِعُ وَالْخَمْسُون، إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي أَرَادَ بهِ التَّعْلِيمَ ...
=
١٧٣
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ؛ فَعَلْتُهُ(١) أَنَا وَرَسُولُ الله
فَاغْتَسَلْنَا(٢)
[١١٧٦]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ مِنَ الإنْزَالِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مَوْجُوداً
الخـ
٤٢٠٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، [ف/ ٩٤ب] قَالَ(٣): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (٤): أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍٍ :
أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ وَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي (٥) تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى
الرَّجُلُ. قَالَ: ((إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَاءَ(٦) فَلْتَغْتَسِلْ!))(٧).
[١١٦٤]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أُمَّ سُلَيْمٍ:
المَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَرَادَتْ بِهِ الاحْتِلامَ
مَكِيمٌ ٤٢١٠ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ(٩)، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ(١٠) قَالَتْ:
جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمِ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وََّ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله،
إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ:
(نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ))(١١).
[١١٦٥]
(١) في (ب): ((فعلت)) بدل ((فعلته))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٢) مسلم (٣٥٠)، الحيض، باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٥)
((التي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٦) في (ب): ((المرأة)) بدل ((الماء)»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٧) مسلم (٣١١)، الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها .
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٩) ((عن هشام بن عروة عن زينب بنت أم سلمة)) هكذا في (ب) و(ف) و(ح). والمعلوم أن هشام لا
يروي عن زينب إلا بواسطة أبيه.
(١٠) ((عن أم سلمة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(١١) البخاري (٢٧٨)، الغسل، باب: إذا احتلمت المرأة.

١٧٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
ذِكْرُ وَصْفِ حَالِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَكُونُ الشَّبَهُ بِالْوَلَدِ
الحكم ٤٢١١ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ (٢): أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ،
فَأَيُّهُمَا سَبَقَ (٤) كَانَ الشَّبَهُ))(٥) .
[٦١٨٥]
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٢) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٤) في (ف): (يسبق)) بدل ((سبق))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٥) مسلم (٣١١)، الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.

١٧٥
النَّوْعُ الثَّمِنُ وَالْخَمْسُونِ إِخْبَارُهُ ◌َ﴿ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أُرِيَهَا فِي مَنَامِهِ ...
النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْخمْسُون
إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أُرِيَهَا فِي مَنَامِهِ، ثُمَّ نُسَّيَ إِبْقَاءً عَلَى أُمَّتِهِ.
٤٢١٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ (٣): أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ:
((أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَيْقَظَنِي أَهْلِي فَنَسِيتُهَا؛ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ
الْغَوَابِ)) (٤).
[٣٦٧٨]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ◌ُِّ
أُرِيَ(٥) لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي النَّوْمِ لا فِي الْيَقَظَةِ
٢ ٤٢١٣ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٧):
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ (٨): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ:
تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ
رَسُولَ اللهِ ﴿ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ ح/
١٧٥] وَسَلَّم العَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ. فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ
عِشْرِينَ رَجَعَ، فَرَجَعْنَا مَعَهُ، فَنَامَ(٩) رَسُولُ اللهِ وَ لَ [ف/ ٢٩٥] فَرَأَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٣) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٤) مسلم (١١٦٦)، الصيام، باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها .
(٥) في (ب): ((رأى)) بدل ((أري))، وما أثبتناه من (ح) و(ف).
(٦) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٩) في (ب): ((فقام)) بدل ((فنام))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

=
١٧٦
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
الْمَنَامِ، ثُمَّ أُنْسِيَهَا (١).
[٣٦٧٧]
ذِكْرُ إِثْبَاتِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ
٤٢١٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى،
الخبركه
قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ
إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ
الأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُنَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ. قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ،
فَنَخَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَدَنَوْا مِنْهُ، فَقَالَ: ((إِنِّي
اعْتَكَفْتُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ، ثُمَّ
أَتِيتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ!))
فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ. قَالَ: ((وَإِنِّي أُرِيتُهَا وَأَنِّي أَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِهَا فِي طِينٍ
وَمَاءٍ)). فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إِلَى صَلاةِ الصُّبْحِ، فَمَطَرَتِ
السَّمَاءُ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَأَبْصَرْتُ الطَّيْنَ وَالْمَاءَ. فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلاةِ
الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَأَنْفُهُ فِي الْمَاءِ وَالطَّنِ، فَإِذَا (٤) هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ
الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ))(٥) .
[٣٦٨٤]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَكُونُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
فِي الْوِتْرِ مِنْهَا لا فِي الشَّفْعِ
٤٢١٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
لخبر
(١) مسلم (١١٦٧)، الصيام، باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها.
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٤) في (ح): ((وإذا)) بدل ((فإذا))، وما أثبتناه من (ب) و(ف).
(٥) مسلم (١١٦٧)، الصيام، باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها .
(٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).

١٧٧
النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونِ إِخْبَارُهُ مَ﴿ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أُرِيَهَا فِي مَنَامِهِ ...
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ:
أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، اخْرُجْ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثْ!
قَالَ: نَعَمْ، فَدَعَا بِخَمِيصَةٍ يَلْبَسُهَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، هَلْ(٤)
سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ وَ﴿ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ الله
لِعَشْرٍ مِنْ رَمَضَانَ .
فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ، قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ وََّ، فَقَالَ: ((مَنْ كَانَ خَرَجَ
فَلْيَرْجِعْ، فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي أُنْسِيتُهَا، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَن(٥) أَسْجُد فِي مَاءٍ
وَطِينٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعِشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي وِتْرِ)). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ :
وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ إِذَا السَّحَابُ أَمْثَالُ الْجِبَالِ، [ف/٩٥ب]
فَمُطِرْنَا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ. قَالَ: وَسَقْفُهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، حَتَّى
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ سَجَدَ فِي مَاءٍ وَطِينٍ حَتَّى رَأَيْتُ الطَّينَ فِي أَرْنَبَةِ
رَسُولِ الله ◌َيٍ(٦).
[٣٦٨٥]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِنَّمَا هِيَ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ
فِي الْعَشْرِ الأوَاخِرِ فِي (٧) الْوِتْرِ مِمَّا يَبْقَى (٨) مِنَ الْعَشْرِ
لا فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَمْضِي مِنْهَا
٤٢١٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامِ،
الخبركه
(١) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف)
(٢) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٤) في (ف): ((وهل)) بدل ((هل))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٥) ((أن)) هكذا في (ب) و(ف) و(ح).
(٦) البخاري (١٩١٢)، صلاة التراويح، باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر.
(٧) في (ب): ((من)) بدل ((في)»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٨) في (ب): (بقي)) بدل ((يبقى))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٩) (قال)) سقطت من (ف) و(ح) وموارد الظمآن ٢٣١ (٩٢٤)، وأثبتناها من (ب).

١٧٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
قَالَ(١): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُبَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
ذُكِرَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ
بَعْدَ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِوََّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ
الْأَوَاخِرِ [ح/ ٧٥ب] فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ أَوْ ثَلَاثٍ يَبْقَيْنَ أَوْ فِي آخِرٍ
لَيْلَةٍ)». فَكَانَ لا يُصَلَّى فِي الْعِشْرِينَ إِلا كَصَلاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ، فَإِذَا دَخَلَتِ(٢)
الْعَشْرُ اجْتَهَدَ(٣).
[٣٦٨٦]
ذِكْرُ الأَمْرِ بِطَلَبٍ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِمَنْ أَرَادَهَا فِي السَّبْعِ الأوَاخِرِ
◌ِر ٤٢١٧ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(٤): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ◌َ﴿وَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ. فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((إِنِّي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى السَّبْعِ؛ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا
فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ))(٥) .
[٣٦٧٥]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأمْرَ بِطَلَبٍ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأوَاخِرِ
إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ طَلَبِهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ
٤٢١٨ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ(٧) :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ
يَقُولُ :
(١) ((قال)) سقطت من و(ح) موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب).
(٢) في (ب): ((دخل)) بدل ((دخلت))، وما أثبتناه من (ف) و(ب) وموارد الظمآن.
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٩١/١ (٧٦٥)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٢٠٩٢.
(٤)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٥) البخاري (١١٠٥)، التهجد، باب: فضل من تعار من الليل فصلى.
(٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).