Indexed OCR Text
Pages 61-80
٥٩ النَّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ... الوَزَّانُ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: إِنَّ عَبْدَاً لِي أَبَقَ، وَإِنِّي نَذَرْتُ إِنْ أَصَبْتُهُ، لأقْطَعَنَّ يَدَهُ. قَالَ: لا تَقْطَعْ يَدَهُ؛ فإِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَ كَانَ يَقُومُ فِينَا، فَيَأْمُرُّنَا بِالصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ(٢) . [٥٦١٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ النُّهْبَةِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي لا يَمْلِكُهَا المَرْءُ ١٩٦٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ، قَالَ: النهى S حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَعْلَبَةَ بِنِ الحَكَمِ، وَكَانَ شَهِدَ حُنَيْنَاً(٤)، قَالَ: سَمِعْتُ مُنَادِيَ رَسُولِ اللهِ لَّهِ يَوْمَ حُنَيْنِ يَنْهَى عَنِ النُّهْيَةِ(٥). [٥١٦٩] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعْذِيبِ شَيْءٍ مِنْ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ بِحَرْقِ النَّارِ النهر ١٩٦٧ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ عَلِيّاً أُتِيَ بِقَوْمٍ قَدِ ارْتَدُّوا عَنِ الإسْلامِ، أَوْ قَالَ: زَنَادِقَةٍ مَعَهُم كُتُبٌّ، فَأَمَرَ بِنَارٍ فَأُجِّجَتْ، فَأَلْقَاهُمْ فِيهَا بِكُتُبِهِمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ ابنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا لَوْ كُنْتُ [س/ ١٣٥] لَمْ أَحْرِقْهُمْ لِنَهْي رَسُولِ اللهِوَه، وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ وَلَ: ((لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ!)) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ!))(٦). [٥٦٠٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الظُّلْمِ وَالْفُحْشِ وَالشُّحْ ١٩٦٨ - أخْبَرَنَا أَبُو حَاتِم، قَالَ(٧): أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، الذكى (١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٦٢/٢ (١٢٥٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٣٩٣. (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٤٠٤ (١٦٧٩)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) في (س): ((حنين)) بدل ((حنينا)»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٢٤/٢ (١٣٩٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٦٧٣. (٥) (٦) البخاري (٦٥٢٤)، استتابة المرتدين والمعاندين، باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. (٧) ((أخبرنا أبو حاتم قال)) سقطت من (ب) وموارد الظمآن ٣٨٠ (١٥٨٠)، وأثبتناها من (س). (٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). = ٦٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث قَالَ(١): حَدَّثَنَا ابْنُّ أَبِي عَدِيٍّ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي كَثِيرِ الزّبيدِيِّ(٢)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَلَ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ؛ فَإِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَخُّشَ. وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم الشُّحُ، أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا)). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَيُّ(٣) الإسْلامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((أَنْ يَسْلَمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدَِ))(٤). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَيُّ الهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ)). قَالَ: وَقَالَ(٥) رَسُولُ اللهِ وَّ: ((الهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ: هِجْرَةُ الحَاضِرِ ، وَهِجْرَةُ البَادِي. أَمَّا البَادِي، فَيُجِيبُ إِذَا دُعِيَ، وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ. وَأَمَّا الحَاضِرُ فَهُو أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً، وَأَعْظَمُهُمَا أَجْراً)(٦) . [٥١٧٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ النهـ ١٩٦٩ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: (لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً؛ وَلَا(٧) يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ))(٨) . [٥٦٦٠] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلامِ مِنَ المُتَّهَاجِرَيْنِ کَانَ خَيْرَهُمَا ١٩٧٠ - أخْبَرَنَا السَّامِيُّ، وَعُمَرُ بنُ سَعِيدٍ، وَالفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا النهى (١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٢) ((وأبو داود، قالا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي كثير الزبيدي)» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٣) في (ب): ((وأي)) وفي موارد الظمآن: ((أي)) بدل ((فأي))، وما أثبتناه من (س). (٤) في موارد الظمآن: ((ويديك)) بدل ((ويدك))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٥) في موارد الظمآن: ((قال)) بدل ((وقال))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٨٧/٢ (١٣٠٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٨٥٨، ١٢٦٢. (٧) في (س): ((فلا)) بدل (ولا))، وما أثبتناه من (ب). (٨) البخاري (٥٧٢٦)، الأدب، باب: الهجرة. النو ٦١ النَّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ... = أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ : ((لَا يَحِلُّ لِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَام)»(١). [ ٥٦٧٠] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُوءِ الظَّنِّ بِأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ 5 النهـ ١٩٧١ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أبي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللهِنَّهِ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ. وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً)(٢). [٥٦٨٧] ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا ذُنُوبَ غَيْرِ المُشَاحِنِ (٣) مِنْ عِبَادِهِ فِي كُلِّ اثْنَيْنٍ وَخَمِيسٍ ١٩٧٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ النهى الزُّهْرِيُّ، قَالَ: [س/ ٣٥ب] أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ، قَالَ: (تُفْتَحُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؛ فَيَغْفِرُ الله(٤) لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِم لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً، إِلَّا رَجُلاً(٥) كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَّيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا!))(٦). [٥٦٦٨] (١) البخاري (٥٧٢٧)، الأدب، باب: الهجرة. (٢) البخاري (٥٧١٩)، الأدب، باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر. (٣) في (س): ((المتشاحن)) بدل ((المشاحن))، وما أثبتناه من (ب). (٤) ((الله)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٥) في (س) ((رجل)) بدل ((رجلاً))، وما أثبتناه من (ب). (٦) مسلم (٢٥٦٥)، البر والصلة والآداب، باب: النهي عن الشحناء والتهاجر. = ٦٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكِّرُ الزَّجْرِ عَنِ الخُرُوجِ عَلَى أَمَرَاءِ السُّوءِ وَإِنْ جَارُوا بَعْدَ أَنْ يُكْرَهَ بِالخَلَدِ مَا يَأْتُونَ الفكر ١٩٧٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ فَرَظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((خِيَارُكُمْ وَخِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ؛ وَشِرَارُكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ)). قِيلَ: أَفَلا نُنَابِذُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (لَا، مَا أَقَامُوا الصَّلَوَاتِ(١) الخَمْسَ. أَلَا وَمَنْ لَهُ وَالٍ (٢) فَيَرَاهُ يَأْنِي شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا يَنْزِعْ يَدَاً مِنْ طَاعَتِهِ) (٣). [٤٥٨٩] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ السُّكُوتِ لِلْمَرْءِ عَنِ الحَقِّ إِذَا رَأَى المُنْكَرَ أَوْ عَرَفَهُ مَا لَمْ يُلْقِ (٤) بِنَفْسِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ النقى ١٩٧٤ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُّ الحَارِثِ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِّ وََّ، قَالَ: (لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ (٨) بِحَقٌّ إِذَا رَآهُ أَوْ عَرَفَهُ)). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَمَا زَالَ بِنَا البَلاءُ حَتَّى قَصَّرْنَا (٩)،. (١) في (س): ((الصلاة)) بدل ((الصلوات))، وما أثبتناه من (ب). (٢) في (س): ((والي)) بدل ((وال))، وما أثبتناه من (ب). (٣) مسلم (١٨٥٥)، الإمارة، باب: خيار الأئمة وشرارها . (٤) في (س): ((يلقي)) بدل ((يلق))، وما أثبتناه من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٤٥٦ (١٨٤٢)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٧) (قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٨) في موارد الظمآن: ((أن يقول أو يتكلم)) بدل ((أن يتكلم))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٩) في موارد الظمآن: ((صرنا)) بدل ((قصرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س). النو التَّوْعُ الثَّلِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ ... ٦٣ = وَإِنَّا لَنْبْلِغُ فِي السِّرِّ(١) (٢) . [٢٧٨] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ فِي أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِمَنْ يَأْمَلُ الشُّرْبَ مِنْهُمَا فِي الجِنَانِ النهى ١٩٧٥ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الجُهَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ مِنْ دِهْقَانٍ بِالمَدَائِنِ، فَأَتَاهُ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَحَذَفَهُ بِهَا ، فَهِبْنَا حُذَيْفَةَ أَنْ نُكَلِّمَهُ؛ فَلَمَّا سَكَنَ الغَضَبُ عَنْهُ، قَالَ: أَعْتَذِرُ إِلَيْهِ(٣) أَنْ لا يَسْقِيَنِي فِي هَذَا! إِنَّ(٤) رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَامَ فِينَا خَطِيباً، قَالَ: ((لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ وَلَا الذَّهَبِ! وَلَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَالدِّيْبَاجَ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ)). قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حَدَّثَنَا بِهِ أَوَّلاً ابنُ جُرَيْج(٥)، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنٍ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ؛ ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِن يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ؛ ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي فَرْوَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُكَيْم. قَالَ سُفْيَانُ: وَلا أَظُنُّ ابنَ أَبِي لَيْلَى سَمِعَهُ إِلا مِنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُكَيْم؛ لأنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ ◌َبدَ (٦) الجَاهِلِيَّةَ(٦) . [٥٣٣٩] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّبَتُّلِ إِذْ تَبَتُّلُ هَذِهِ الأمَّةِ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ١٩٧٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى، قَالَ: على الفهم حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ سَعْدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: (١) في (ب): ((الشر)) بدل ((السر»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن .. (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢١٦/٢ (١٥٤٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٦٨. (٣) وفي مسند الحميدي: ((أعتذر إليكم من هذا إني كنت تقدمت إليه)) بدل ((أعتذر إليه))، انظر: مسند الحميدي ٢٠٩/١ (٤٤٠). (٤) وفي مسند الحميدي: ((ثم قال إن)) بدل ((إن))، انظر: مسند الحميدي ٢٠٩/١ (٤٤٠). (٥) وفي مسند الحميدي: ((ابن أبي نجيح)) بدل ((ابن جريج)). (٦) مسلم (٢٠٦٧)، اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إيناء الذهب والفضة. ٦٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث أَرَادَ عُثْمَانُ بنُ [س / ١٣٦] مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ وَلَه عَنْهُ. قَالَ سَعيدٌ(١): فَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ وَ لاخْتَصَيْنَا (٢). [٤٠٢٧] ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ التَّبَثُّلِ النهر ١٩٧٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَقْصٍ، ابْنِ أَخِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ(٥)، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُلِ نَهْياً شَدِيداً، وَيَقُولُ: (تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ)) (٦) [٤٠٢٨] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْوَشْمِ، إِذِ الفَاعِلُ وَالمَفْعُولُ بِهِ ذَلِكَ مَلْعُونَانِ النهى ١٩٧٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرحمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((العَيْنُ حَقٌّ))؛ وَنَهَى عَنِ الوَشْمِ(٧). [٥٥٠٣] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَجْعَلَ بِضْعَ بَعْضِ النِّسَاءِ صَدَاقاً لِبَعْضِهِنَّ الذكى ١٩٧٩ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(٨) أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ وَّهُ نَّهَى عَنِ الشِّغَارِ (٩) [٤١٥٢] (١) في طبعة الإحسان: ((سعد)) بدل ((سعيد)). (٢) مسلم (١٤٠٢)، النكاح، باب: استحباب النكاح لمن طاقت نفسه إليه ووجد مؤنة. (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٠٢ (١٢٢٨)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). ((عن أنس بن مالك)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). وفي موارد الظمآن: ((عن أنس)) بدل ((عن (٥) أنس بن مالك)). (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٩٩/١ (١٠٣٠)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٣٠٩١. (٧) البخاري (٥٤٠٨)، الطب، باب: العين حق. (٨) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((قال أخبرنا))، وما أثبتناه من (س). (٩) البخاري (٤٨٢٢)، النكاح، باب: الشغار. النوا النّوْعُ الثَّالِثُ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ ... ٦٥ = ذِكْرُ وَصْفِ الشِّغَارِ الَّذِي نُهِيَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ ١٩٨٠ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، قَالَ (١): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدٍ النهر ء الجَوْهَرِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ إبرَاهِيمَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ: أَنَّ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ الحَكَمِ ابْنَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَقَدْ كَانَا جَعَلَاهُ صَدَاقاً. فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِّي سُفْيَانَ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ، إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفَرُّقِ (٥) بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا الشِّغَارُ، وقَدْ(٦) نَهَى رَسُولُ اللهِ وَ عَنْهُ(٧) . [٤١٥٣] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَامَ مِنْ رَمَضَانَ إِلا بَعْدَ رُؤْيَةِ الهِلالِ لَهُ النهـ 5 ١٩٨١ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: ((لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ؛ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ))(٨). [٣٤٤٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَمِنْ شَعْبَانَ هُوَ أَمْ مِنْ رَمَضَانَ الفا ١٩٨٢ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: (١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٠٩ (١٢٦٨)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٥) في موارد الظمآن: ((بالتفريق)) بدل ((بالتفرق))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٦) في (ب): ((قد)) بدل ((وقد))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٠٩/١ (١٠٦٠)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٨١٠. (٨) مسلم (١٠٨٠)، الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... ٦٦ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ. فَأُتِيَ بِشَاةٍ، فَتَنَخَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ عَمَّارُ بنُ يَاسِرٍ: مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا (١) القَاسِمِ (١) . [٣٥٩٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ النهى ١٩٨٣ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى القَطَّانِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ: (لَا تُوَاصِلُوا!)) قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: ((إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى))(٢) . ■ قال أبو خَاتِم: هَذَا الخَبَرُ دَلِيلٌ عَلَى [س/٣٦ب] أَنَّ الأَخْبَارَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ وَضْعِ النَّبِيِّ ◌َِّه الحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ، هِيَ كُلُّهَا أَبَاطِيلُ؛ وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا الحُجزُ لا الحَجَرُ. وَالحُجِزُ طَرَفُ الإِزَارِ؛ إِذِ الله جَلَّ وَعَلا كَانَ يُطْعِمُ رَسُولَ اللهِ وَّهُ وَيَسْقِيهِ إِذَا وَاصَلَ. فَكَيْفَ يَتْرُكُهُ جَائِعاً مَعَ عَدَمِ الْوِصَالِ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى شَدِّ حَجَرٍ عَلَى بَطْنِهِ، وَمَا يُغْنِي الحَجَرُ عَنِ الجُوعِ! [٣٥٧٩] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنَّ صَوْمِ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ يُعَيَّدُ فِيهِمَا 5 ١٩٨٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ النهـ مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدٍ بِنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّنَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأضْحَى(٣). [٣٥٩٨] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ المَرْءُ فِي المَاءِ الَّذِي لا يَجْرِي، إِذَا كَانَ ذَلِكَ دُونَ القُلَّتَيْنِ (٤) النهــ ١٩٨٥ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَله : (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٧٨/١ (٧٢٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٠٢٢. (٢) البخاري (١٨٦٠)، الصوم، باب: الوصال ومن قال ليس في الليل صيام. (٣) البخاري (١٨٩١)، الصوم، باب: الصوم يوم النحر. (٤) في (ب): ((قلتين)) بدل ((القلتين))، وما أثبتناه من (س). النواهى النّوْعُ الثَّالِثُ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ... ٦٧ = أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ (١). [١٢٥٠] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ البَوْلِ فِي المَاءِ الَّذِي دُونَ القُلَّتَيْنِ، ثُمَّ الوُضُوءِ مِنْهُ ١٩٨٦ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: النهـ أَخْبَرَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، قَالَ: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ!»(٢). [١٢٥١] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اغْتِسَالِ الجُنُبِ فِي أَقَلَّ مِنَ الْقُلَّتَيْنِ مِنَ المَاءِ حَذَر نَجَاسَةٍ عَلَى بَدَنِهِ إنْ بَقِيَتْ النهى ١٩٨٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْبَى، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بنِ الأَشَجِّ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامٍ بِنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُم فِي المَاءِ الدَّائِم، وَهُوَ جُنُبُّ!)) فَقَالُوا : كَيْفَ نَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاؤُلاً (٤). [١٢٥٢] ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةٍ مَا تَأَوَّلْنَا المَاءَ مِنَ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي البَابَيْنِ المُتَقَدِّمَيْنِ النهى ١٩٨٨ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بِنِ عَبَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ (٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ : (١) مسلم (٢٨١)، الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد. (٢) البخاري (٢٣٦)، الوضوء، باب: البول في الماء الدائم. (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناه من (ب). مسلم (٢٨٣)، الطهارة، باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. (٤) (٥) (قال)) سقطت من موارد الظمآن ٦٠ (١١٧)، وأثبتناها من (ب) و(س) (٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٧) في موارد الظمآن: ((يعني ابن)) بدل ((بن))، وما أثبتناه من (ب) و(س). ٦٨ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ سُئِلَ عَنِ المَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَ: ((إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ)) (١) . ■ قال أبو حَاتِم: هَذِهِ لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهُ الإعْلامُ عَمَّا سُئِلَ عَنْهُ، يَعْنِي: لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مِمَّا سَأَلْتَنِي (٢) عَنْهُ. [١٢٥٣] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ إِلَى عَوْرَتِهِنَّ ١٩٨٩ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي النهر فُدَيْكٍ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بنُ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدٍ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: ((لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ؛ وَلَا تَنْظُرُ المَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ المَرْأَةِ؛ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ، وَلَا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ [س/ ١٣٧] فِي الثَّوْبِ)) (٦) . [٥٥٧٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي طُرُقِ النَّاسِ وَأَفْنِيَتِهِمْ النهى ١٩٩٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ شُجَاعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرِّيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ ◌ّ قَالَ : (اتَّقُوا اللَّغَانَيْنِ!)) قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ؟ قَالَ: ((الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طُرُقِ النَّاسِ وَأَفْنِيَتِهِم))(٧) . [١٤١٥] (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ١٣٧ (١٠٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٥٦. (٢) في (ب): ((سألني)) بدل ((سألتني))، وما أثبتناه من (س). (٣) ((قال)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٤) ((قال)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٥) ((قال)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٦) مسلم (٣٣٨)، الحيض، باب: تحريم النظر إلى العورات. (٧) مسلم (٢٦٩)، الطهارة، باب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال. النواهى التَّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجُرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ... ٦٩ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَظَرٍ أَحَدِ المُتَغَوِّطَيْنِ إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ يُحَدِّثُهُ فِي ذَلِكَ المَوْضِعِ النهـ ١٩٩١ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ المُثَنَّى، قَالَ(١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ سِنَانٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بنِ هِلالِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِّ ◌ََّ، قَالَ: ((لَا يَقْعُدِ الرَّجُلَانِ عَلَى الغَائِطِ يَتَحَدَّثَانِ، يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْرَةَ صَاحِبِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ))(٥) . [١٤٢٢] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ لِمَنْ أَرَادَهُ ١٩٩٢ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الجَبَّرِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ النهر شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي (٦) حَيْوَةُ، وَاللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ نَّهَى عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ (٧) . [١٤٣٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ١٩٩٣ - أخْبَرَذَا إِسْحَاقُ بنُ أَحْمَدَ (٨) القَطَّانُ بِتِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِشْكَابٍ، النهم قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بنُ المِقْدَامِ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ نَّهِ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ (١٠). [١٤٣٣] (١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٦٣ (١٣٧)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ١٤٠ (١١٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣١٢٠. (٥) (٦) في (ب): ((أخبرني)) بدل ((حدثني))، وما أثبتناه من (س). (٧) البخاري (١٥٣)، الوضوء، باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. (٨) في (ب): ((محمد)) بدل ((أحمد))، وما أثبتناه من (س). (٩) ((قال)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (١٠) البخاري (١٥٢)، الوضوء، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين. = ٧٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ عِنْدَ مَسْحِ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ إِذَا بَالَ ١٩٩٤ - أخْبَرَنَا ابنُ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النهـ S الوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عبدُ اللهِ بنُ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُم، فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِه)(١). [١٤٣٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الاسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ وَالْعَظْمِ ١٩٩٥ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ الحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا النهر وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنِّي أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُم؛ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَا يَسْتَنْجِي (٤) أَحَدُكُم بِيَمِينِهِ)). وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ؛ وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ(٥) وَالرِّمَّةِ (٦). [١٤٣١] ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَالرَّوْثِ النهـ ١٩٩٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ زُرَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا(٧) ابنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَ لَيْلَةَ الجِنِّ؟ فَقالَ عَلْقَمَةُ: أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهـ لَيْلَةَ الجِنِّ؟ فَقَالَ: لا، وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَفَقَدْنَاهُ، (١) البخاري (١٥٣)، الوضوء، باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٦٢ (١٢٩)، وأثبتناها من (ب) و(س) .. (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) في (ب): ((يستنج)) بدل ((يستنجي))، وما أثبتناه من (س). في (ب): ((الروثة)) بدل ((الروث))، وما أثبتناه من (س). (٥) (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٣٩/١ (١١٠)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٦. (٧) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (س). لنو ٧١ التَّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ... = فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلنَا: اسْتُطِيرَ أَو اغْتِيلَ! قَالَ: فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ [س/ ٣٧ب] بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلِ حِرَاءٍ. قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْنَاكَ، فَطَلَبْنَاكَ، فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَقَالَ: ((أَتَانِي دَاعِي الجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ)). قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانًا نِيرَانَهُم، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: ((لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُم أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْماً؛ وَكُلُّ بَعْرِ عَلَفاً لِدَوَّابِّكُمْ)). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّى: (فَلَا تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ وَلَا بِالْبَعْرِ؛ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِنَ الجِنِّ)(١) . [١٤٣٢] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُبَادَرَةِ المَأْمُومِ بِالزُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ١٩٩٧ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا النهر لَيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بِنِ حَبَّنَ(٤)، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيٍ، أَنَّهُ(٥) سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ؛ فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ، وَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ (٦) حِينَ أَرْكَعُ، تُدْرِكُونِيَ بِهِ حِينَ أَرْفَعُ، وَمَا سَبَقْتُكُمْ (٧) بِهِ حِينَ أَسْجُدُ، تُدْرِكُونِي بِهِ حِينَ أَرْفَعُ))(٨) . [٢٢٣٠] ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الخَبَرَ تَفَزَّدَ بِهِ ابنُّ مُحَيْرِیزٍ عَنْ مُعَاوِيَةً ١٩٩٨ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ(٩) اللهِ بنُ سَعْدٍ بِنِ إِبْرَاهِيمَ، النهى 5 (١) مسلم (٤٥٠)، الصلاة، باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ((قال)» سقطت من موارد الظمآن ١١٢ (٣٨٢)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٢). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (بن حبان)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن. (٤) ((أنه)) سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٥) (به)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٦) (٧) في موارد الظمآن: ((أسبقكم)) بدل ((سبقتكم))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢١٧/١ (٣٣١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٦٣٠. (٩) في (ب): ((عبد)) بدل ((عبيد))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن ١١٢ (٣٨١). ٧٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ أَوْ بَدُنْتُ(١)، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ! وَلَكِنِّي أَسْبِقُكُمْ، إِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ مَا فَاتَكُمْ))(٢). [٢٢٣١] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَؤُمَّ الزَّائِرُ المَزُورَ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ النهـ ١٩٩٩ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، وَابْنُ كَثِيرٍ، وَالحَوْضِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ؛ فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءَ، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءَ، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنّاً. وَلَا يَؤُمَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ، وَلَا فِي فُسْطَاطِهِ، وَلَا يَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِذْنِهِ!». قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ الإسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ قَالَ: فِرَاشُهُ، وَلَمْ يَذْكُر (٣) الحَوْضِيُّ: فَقُلْتُ لِإسْمَاعِيلَ (٤) [٢١٤٤] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ يَجِبُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ مَنْ كَانَ أَعْلَمَ بِالسنَّةِ النهى ٢٠٠٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ 5 مَيْمُونِ بنِ الرَّمَّاحِ(٥)، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَ: ((يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ (١) ((أو بدنت)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢١٧/١ (٣٣٠)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٦٣٠. (٣) في (ب): ((يذكره)) بدل ((يذكر))، وما أثبتناه من (س). (٤) مسلم (٦٧٣)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة. (٥) في (ب): ((الديباج)) بدل ((الرماح))، وما أثبتناه من (س). هي النوا النَّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجُرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنَّهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ... = ٧٣ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسنَّةِ. فَإِنْ كَانُوا فِي السَّةِ سَوَاءَ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءَ، فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً. ولَا يَؤُمَّ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ))(١) . [٢١٢٧] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلاةِ فِي المَقَابِرِ بَيْنَ الْقُبُورِ ٢٠٠١ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَر مُكْرَم(٢)، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُّ النهــ عُثْمَانَ العَسْكَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، قَالا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله [س/ ١٣٨] عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ (٤). [٣٢٢ ذِكِّرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَن زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَشْعَثُ النهـ ٢٠٠٢ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ هُذَيْلِ القَصَبِيُّ بِوَاسِط، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِنْتِ إِسْحَاقَ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ(٥)، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَس: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ إِلَى الْقُبُورِ (٦). [٢٣٢٣] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلاةِ بَيْنَ(٧) الْقُبُورِ وَالجُلُوسِ عَلَيْهَا (٨) ٢٠٠٣ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: النهى ٤٠ (١) مسلم (٦٧٣)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة. (٢) (بعسكر مكرم)) سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن ١٠٥ (٣٤٥). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٤/١ (٢٩٧)؛ وللتفصيل انظر: أحكام الجنائز للألباني، ١٣٨، ٢٧٠. (٥) في (س): ((أشعث بن عدي بن جدير)) بدل ((أشعث وعمران بن حدير))، وما أثبتناه من (ب). (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٤/١ (٢٩٧)؛ وللتفصيل انظر: أحكام الجنائز للألباني، ١٣٨، ٢٧٠. (٧) في (ب): ((إلى)) بدل ((بين))، وما أثبتناه من (س). (٨) ((عليها)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). = ٧٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلانِيِّ، عَنْ وَائِلَةَ بنِ الأسْفَعِ، عَنْ أَبِي مَرْئَدِ الغَنَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ((لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا!»(١) . [٢٣٢٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ النقى ٢٠٠٤ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ عَبْدِ اللهِ القَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، ـر قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ تُقَصَّصَ الْقُبُورُ. قَالَ: وَكَانُوا يُسَمُّونَ الجِصَّ: ص = (٢) القَصَّةَ [٣١٦٢] ذِكِّرُ الزَّجْرِ عَنِ اتَّخَاذِ الأَبْنِيَةِ عَلَى القُبُورِ ٢٠٠٥ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بنُ مُوسَى بنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، النهى قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: [٣١٦٣] نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ(٣). ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ تَعْظِيماً لِحُزْمَةٍ مَنْ فِيهَا مِنَ المُسْلِمِينَ ٢٠٠٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُنْذِرِ بنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، النهى C قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهَا(٤) . [٣١٦٥] (١) مسلم (٩٧٢)، الجنائز، باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. (٢) مسلم (٩٧٠)، الجنائز، باب: النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه . (٣) مسلم (٩٧٠)، الجنائز، باب: النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه. (٤) مسلم (٩٧٠)، الجنائز، باب: النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه. النواه النَّوْعُ التَّلِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ ... ٧٥ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْكِتْبَةِ عَلَى الْقُبُورِ ٢٠٠٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالا : نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّه عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ، وَالْكِتَابِ عَلَيْهَا، وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا، وَالجُلُوسِ عَلَيْهَا(١). [٣١٦٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتَّخَاذِ الصُّورِ عَلَى الأَرْضِ وَالجُدُرِ ٢٠٠٨ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَلِي بنِ المُثَنَّى، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ(٣): النهى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ(٤) : إِنَّ النَّبِيَّ وَِّ نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ(٥). [٥٨٤٤] ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبُيُوتِ 5 النهر ٢٠٠٩ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ : عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ. فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ وََّ، قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، [س/ ٣٨ب] فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُوبُ إِلَى اللهِ وإِلَى رَسُولِهِ، فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ : ((فَمَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟)) فَقَالَتْ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا. فَقَالَ: ((إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ)»، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ! ثُمَّ (١) انظر: تلخيص أحكام الجنائز للألباني ١/ ٨٤. (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٥٧ (١٤٨٥)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) (يقول)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٦/٢ (١٢٤٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٤٢٤. ٧٦ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث قَالَ: ((إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ المَلَائِكَةُ)) (١). ■ قال أبو حَاتِم: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْبَيْتُ الَّذِي يُوحَى فِيهِ عَلَى النَّبِّ وَِّ؛ إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ (٢) فِي بَيْتٍ وَفِيهِ صُورَةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ حَافِظَاهُ مَعَهُ، وَهُمَا مِنَ المَلائِكَةِ. وَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ((لَا تَصْحَبُ المَلَائِكَةُ رِفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ))، يُرِيدُ بِهِ رِفْقَةً فِيهَا رَسُولُ اللهِ وَِّ؛ إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَخْرُجَ الحَاجُّ وَالْعُمَّارُ مِنْ أَقَاصِي المُدُنِ وَالأَقْطَارِ يَؤُمُّونَ الْبَيْتَ العَقِيقَ عَلَى نَعَمِ وَعِيسٍ بِأَجْرَاسٍ وَكِلابٍ، ثُمَّ لا تَصْحَبُهَا المَلائِكَةُ وَهُمْ وَقْدُ اللهِ. [٥٨٤٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ(٣) ذِي مِخْلَبٍ وَنَابٍ مِنَ الطَّيْرِ وَالسَّبَاعِ النهى ٢٠١٠ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ الحَجَّاجِ النِّيلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَِّ عَنْ أَكْلِ كُلِّ(٤) ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ (٥) الطَّيْرِ (٥) .. النِّيلُ: قَرْيَةٌ بِوَاسِطِ . [٥٢٨٠] ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاعَ أَكْلَ بَعْضٍ ذِي الأَنْيَابِ مِنَ السِّبَاعِ C الهي | ٢٠١١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(٦): أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَّهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ(٧). [٥٢٧٩] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ٢٠١٢ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بنُ النهى (١) مسلم (٢١٠٧)، اللباس، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان. (٢) في (س): ((دخل)) بدل ((رجل))، وما أثبتناه من (ب). (٣) (كل)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) (كل)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٥) مسلم (١٩٣٤)، الصيد، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. (٦) في البخاري: ((أبي ثعلبة)) بدل ((أبي هريرة))، البخاري (٥٢١٠)، الذبائح والصيد، باب: أكل كل ذي ناب من السباع. (٧) البخاري (٥٢١٠)، الذبائح والصيد، باب: أكل كل ذي ناب من السباع. ٧٧ النّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ... = صَالِحِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا (١). [٤١١٤] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُرَادَ مِنْ هَذَا الزَّجْرِ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا، لا تَزَوُجُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الأخْرَى ٢٠١٣ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ النهى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ قَالَ: (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)»(٢) . [٤١١٥] ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ النهى 5 ٢٠١٤ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ مُكرم بنِ خَالِدِ البِرْيِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ المَدِينِيِّ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَّيْمَانَ، قَالَ(٥): قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَرِيٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ تُزَوَّجَ المَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالخَالَةِ. قَالَ: ((إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ!)) (٦). ■ قال أبو خَاتِم: أَبُو حَرِيزِ [س/١٣٩] اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بنُ الحُسَيْنِ، فَاضِي سِجِسْتَانَ؛ وَأَبُو حَرِيز مَوْلَى الزُّهْرِيِّ ضَعِيفٌ وَاهِي(٧) اسْمُهُ سليم، وَجَمِيعاً يَرْوِيَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [١١٦ ٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْعَمَّةِ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَالخَالَةِ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ٢٠١٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ وَأَبُو الكر كم (١) البخاري (٤٨٢١)، النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها. (٢) البخاري (٤٨٢٠)، النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها . ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣١٠ (١٢٧٥)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٣). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٥) (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥١١/١ (١٠٦٥)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٨٨٢. (٧) كذا في الأصل والتقاسيم، والجادة: (واوٍ) وما هنا له وجه. ٧٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ قَالَ: ((لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا؛ وَلَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا))(١). [٤١١٧] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الصُّغْرَى بِمَا ذَكَرْنَا عَلَى الْكُبْرَى مِنْهُنَّ، أَوِ الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى مِنْهُنَّ 5 ٢٠١٦ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بنُ يَحْيَى الوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النهى ٤٠ هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَلَ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا، وَعَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَعَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا؛ وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَالصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى(٢). [٤١١٨] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُجَادَلَةِ النَّاسِ فِي كِتَابِ اللهِ مَعَ الأمْرِ بِمُجَانَبَةٍ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ٢٠١٧ - أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بِنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بنُ النَّضْرِ الأَحْوَلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَرَأَ نَبِيُّ اللهِ وَه هَذِهِ الآيَةَ: ﴿هُوَ الَّذِىّ أَنَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ ءَايَتُ تُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِنَبِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَةٌ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أُوُلُواْ الْأَلْبَبٍ﴾ [آل عمران: ٧]. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَسِّ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ، فَهُمُ الَّذِينَ عَنَى اللهُ، فَاحْذَرُوهُمْ!)). قَالَ مَطَرٌ: حَفِظْتُ أَنَّهُ قَالَ: ((لَا تُجَالِسُوهُمْ، فَهُمُ الَّذِينَ عَنَى اللهُ، فَاحْذَرُوهُمْ !))(٣) . (١) انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٣٨٩/٢ (١٨١٨). (٢) انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٣٨٩/٢ (١٨١٨). (٣) البخاري (٤٢٧٣)، التفسير/ آل عمران، باب: منه آيات محكمات.