Indexed OCR Text
Pages 541-560
٥٣٩ النّوْعُ العَاشِرُ وَالمِثّ: الأمْرُ بالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الإِعْلامُ بنَفِّي جَوَازٍ ... النَّوْعُ العَاشِرُ وَالمِئَة الأمْرُ بالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الإِعْلامُ بنَفِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذلِكَ الشَّيْءِ، لا الأمْرُ بِهِ. ٣٦ ١٨٢٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أَوْقِيَةٌ، فَأَعِينِينِي! فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَاَ لَهُمْ، عَدَدْتُهَا لَهُمْ، وَيَكُونُ لِي وَلَاؤُكِ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا، وَرَسُولُ اللهِ وَّهِ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، فَأَبَوْا، إِلا أَنْ يَكُونَ الوَلاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((خُذِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ، [٣١١/٥ب] مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؛ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ [س / ١٢٢] اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ))(١). ٦ قال أُبِ حَاتِمِ نَّه: قَوْلُهُ وَ لِعَائِشَةَ: ((اشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاءَ))، لَفْظَةُ أَمْرٍ مُرَادُهَا نَفْيُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الفِعْلِ لَوْ فَعَلَتْهُ، لا الأمْرُ بِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا أَنَّهُ وََّ فِي عَقِبٍ هَذَا القَوْلِ قَامَ خَطِيباً لِلنَّاسِ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، لا لِمَنِ اشْتَرَطَ لَهُ. وَنَظِيرُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي السُّنَنِ قَوْلُهُ وَّهَ لِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ النُّحْلِ: ((أَشْهِدْ (٢) عَلَى هَذَا غَيْرِي!) أَرَادَ بِهِ الإِعْلَامَ أَنَّكَ لَوْ فَعَلْتَ هَذَا الفِعْلَ لَمْ يَجُزْ؛ لأنَّهُ جَوْرٌ، فَلَوْ (٣) جَازَ شَهَادَةُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ(٤)، لَجَازَتْ شَهَادَتُهُ وَلَمْ يَكُنْ جَوْراً . [٤٣٢٥] (١) البخاري (٢٠٦٠)، البيوع، باب: إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل. (٢) في (د): ((استشهد)) بدل ((أشهد))، وما أثبتناه من (س) و(ب). (٣) في (ب): ((ولو)) بدل ((فلو))؛ وما أثبتناه من (د) و(س). (٤) ((عليه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(س). = ٥٤٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ أَعَانَتْ بَرِيرَةَ فِي كِتَابَتِهَا مِنْ غَيْرٍ أَنْ تَكُونَ قَدِ اشْتَرَتْهَا أَوْ أَعْتَقَتْهَا ٢٣ ١٨٢٧ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ عَائِشَة: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ (١) صَبَّةَ(٢) فَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ(٣) وَيَكُونُ لِي وَلَا ؤُكِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَقَالُوا: لا، إِلا أَنْ يَكُونَ الوَلاءُ لَنَا. قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: ((لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّمَا(٤) الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ))(٥). [٤٣٢٦] ٦ قال أُبِ حَاتِمِ نَّهِ: فَهَذَا آخِرُ جَوَامِعِ أَنْوَاعِ الأمْرِ عَنِ المُصْطَفَى بَّهَ ذَكَرْنَاهَا بِفُصُولِهَا، وَأَنْوَاعِ تَقَاسِيمِهَا. وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الأَوَامِرِ أَحَادِيثُ بَدَّدْنَاهَا فِي سَائِرِ الأَقْسَامِ؛ لأنَّ تِلْكَ المَوَاضِعَ بِهَا أَشْبَهُ، كَمَا بَدَّدْنَا مِنْهَا فِي الأَوَامِرِ لِلْبُغْيَةِ فِي القَصْدِ فِيهَا . وَإِنَّمَا نُمْلِي بَعْدَ هَذَا، القِسْمَ الثَّانِي الَّذِي هُوَ (٦) النَّوَاهِي بِتَفْصِيلِهَا وَتَقْسِيمِهَا عَلَى حَسَبٍ مَا أَمْلَيْنَا الأَوَامِرَ، إِنْ قَضَى الله ذَلِكَ وَشَاءَهُ. جَعَلَنَا الله مِمَّنْ أَغْضَى فِي الحُكْمِ فِي دِينِ اللهِ عَنْ أَهْوَاءِ المُتَكَلِّفِينَ، وَلَمْ يُعَرِّجْ فِي النَّوَازِلِ عَلَى [١٣١٢/٥] آرَاءِ المُقَلِّدِينَ مِنَ الأَهْوَاءِ المَعْكُوسَةِ، وَالآَرَاءِ المَنْحُوسَةِ، إِنَّهُ خَيْرُ مَسْؤُولٍ . بحمد الله ومنته انتهى المجلد الثاني من التقاسيم والأنواع ويتلوه: المجلد الثالث وأوله: الصَّمْدُ للهِ حَمْراً كَثِيراً دَائِماً بَاقِياً (١) في (د) و(ب): ((عنك)) بدل ((ثمنك))؛ وما أثبتناه من (س). (٢) في (س): ((صبيته)) بدل ((صبة))؛ وما أثبتناه من (د) و(ب). (٣) ((فعلت)) سقطت من (د)، وأثبتناها من (س) و(ب). (٤) في (س): ((فإن)) بدل ((فإنما))؛ وما أثبتناه من (د) و(ب). (٥) البخاري (٢٤٢٥)، العتق، باب: بيع المكاتب إذا رضي. (٦) في (ب): ((هي)) بدل ((هو)؛ وما أثبتناه من (د) و(س). ٥٤١ فهرس المجلد الثاني = فهرس المجلد الثاني الصفحة الموضوع · النَّوْعُ الْخامِسُ: الأَمْرُ بالشَّيْءِ الَّذِي قَامَتِ الدِّلالَةُ مِن خَبَرِ ثَانِي عَلَى فَرْضِيَّتِهِ وَعَارَضَهُ بَعْضُ فِعْلِهِ وَوَافَقَهُ البَعْضُ. ٥ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ صَلّوا خَلْفَ الْمُصْطَفَى وَه فِي هَذِهِ الصَّلاةِ قُعُوداً اتِّبَاعاً لَهُ ٥ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا صَلُّوا خَلْفَ الْمُصْطَفَى وَهَ فِي هَذِهِ الصَّلاةِ قُعُوداً بِأَمْرِهِ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بِهِ ٦ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الأَمْرَ مِنَ الْمُصْطَفَى وَ﴿ أَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإِيجَابٍ لا أَمْرُ فَضِيلَةٍ وَإِرْشَادٍ ٦ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ - ذِكْرُ خَبَرِ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الأَمْرَ هُوَ أَمْرُ حَتْم لا نَذْبٍ ٧ ٧ - ذِكْرُ خَبَرِ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الأمْرَ أَمْرُ فَرِيضَةٍ وَّإِيجَابٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ ٨ - ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِّسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الأَمْرَ أَمْرُ فَرِيضَةٍ لا فَضِيلَةِ ٩ ١١ - ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الأمْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَمْرُ فَضِيلَةٍ لا فَرِيضَةٍ ١١ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِِّ لِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ حُمَيْدِ الطَِّيلِ - ذِكْرُ خَبَرٍ تَأَوَّلَهُ بَعْضُ النَّاسِ بِمَا يَنْطِقُ عُمُومُ الْخَبَرِ بِضِدِّهِ ١٢ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الأَمْرِ الْمُطْلَقِ ١٢ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى فَسَادٍ تَأْوِيلِ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْخَبَرِ ١٣ - ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا أَنَّهُ نَاسِخٌ لأَمْرِ النَّبِّ لَهَ المَأْمُومِينَ بِالصَّلاةِ قُعُوداً إِذَا صَلَّى إِمَامُهُم جَالِساً ١٣ ١٥ - ذِكْرُ خَبَرٍ يُعَارِضُ الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي الظَاهِرِ ١٦ - ذِكْرُ طَرِيقٍ آخَرَ بِخَبَرِ عَائِشَةَ أَوْهَمَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلأمْرِ الْمُتَقَدِّمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ - ذِكْرُ خَبَرٍ يُعَارِضُ فِي الظَّاهِرِ خَبَرَ أَبِي وَائِلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ - ذِكْرُ الصَّلاةِ الَّتِي رُوِيَتْ فِيهَا الأَخْبَارُ الْمُخْتَصَرَةُ الْمُجْمَلَةُ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا ١٦ ١٧ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّى لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ١٨ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلألْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا فِي خَبَرِ عَائِشَةَ ١٨ ٥٤٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني الصفحة الموضوع - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةٍ مَا ذَكَرِنَاهُ قَبْلُ ١٩ - ذِكْرُ الصَّلاةِ الأخْرَى الَّتِي تُوهِمُ أَكْثَرَ النَّاسِ أنَّهَا مُعَارِضَةٌ لِلأَخْبَارِ الآخَرِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ٢٠ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ كَانَتْ آخِرَ الصَّلاَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا قَبْلُ ٢١ · النَّوْعُ السَّادِسُ: الأَمْرُ الَّذِي قَامَتِ الدِّلالَةُ مِنْ خَبَرٍ ثانٍ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ قَدْ يَسَعُ تَرْكُ ذلِكَ الأَمْرِ الْمَغْرُوضِ عِنْدَ وُجُودِ عَشْرِ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ. فَمَتَى وُجدَتْ خَصْلَةٌ مِنْ هَذِهِ الخِصَالِ الْعَشْرِ كَانَ الأَمْرُ باسْتِعْمَالِ ذلِكَ الشَّيْءِ جَائِزاً تَرْكُهُ. وَمَتَى عُدِمَ هَذِهِ الخِصَالُ الْعَشْرُ كَانَ الأَمْرُ باسْتِعْمَالٍ ذلِكَ الشَّيْءِ وَاجباً. - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الأمْرَ حَتْمٌ لا نَذْبٌ ٢٣ ٢٣ - ذِكْرُ الْعُذْرِ الأوَّلِ وَهُوَ الْمَرَضُ الَّذِي لا يَقْدِرُ الْمَرْءُ مَعَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْجَمَاعَاتِ ٢٤ - ذِكْرُ العُذْرِ الثَّانِي وَهُوَ حُضُورُ الطَّعَامِ عِنْدَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ ٢٤ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ بَّهِ: ((لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ)) أَرَادَ بِهِ إِذَا قُدِّمَ ذَلِكَ إِلَى الْمَرْءِ ٢٥ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الثَّخلُّفَ عَنْ إِثْيَانِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ حُصُورِ الْعَشَاءِ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ صَائِماً أَوْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى الطَّعَامِ فَأَذَتْهُ ٢٥ - ذِكْرُ العُذْرِ الثَّالِثِ وَهُوَ النِّسْيَانُ الَّذِي يَغْرِضُ فِي بَعْضِ الأحْوَالِ ٢٥ - ذِكْرُ العُذْرِ الرَّابِعِ وَهُوَ السَّمَنُ الْمُفْرِطُ الَّذِي يَمْنَعُ الْمَرْءَ مِنْ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ ٢٦ - ذِكْرُ الْعُذْرِ الْخَامِسِ وَهُوَ وُجُودُ الْمَرْءِ حَاجَةَ الإنْسَانِ فِي نَفْسِهِ ٢٧ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْقَصدَ فِيمَا وَصَفْنَا مِنَ حَاجَةِ الإنْسَانِ هُوَ أَنْ يَشْغَلَهُ عَنِ الصَّلاةِ دُونَ مَا لا يَتَاذَّى بِهَا - ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٢٧ - ذِكْرُ العُذَّرِ السَّادِسِ وَهُوَ خَوْفُ الإنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٢٨ - ذِكْرُ العُذْرِ السَّابِعِ وَهُوَ وُجُودُ البَردِ الشَّدِيدِ الْمُؤْلِمِ ٢٨ - ذِكْرُ العُذْرِ الثَّامِنَ وَهُوَ وُجُودُ الْمَطَرِ الْمُؤْذِي ٢٩ ٢٩ ــ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَطَرَ وَالْبَرْدَ لا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ إِثْيَانِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا ٢٩ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَن نَفَى جَوَازَ قَبُولِ خَبَرِ الوَاحِدِ ٣٠ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأَمْرَ بِالصَّلاةِ فِي الرِّحَالِ لِمَنْ وَصَفْنَا أَمرُ إِبَاحَةٍ لا أَمْرُ عَزْمِ ٣٠ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَطَرِ القَلِيلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْذِياً فِيمَا وَصَفْنَا حُكْمُ الْكَثِيرِ الْمُؤْذِي مِنْهُ .. ٣٠ - ذِكْرُ الْعُذْرِ التّاسِعِ وَهُوَ وُجُودُ الظَّلَمَةِ الَّتِي يَخَافُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ العَثْرَ مِنْهَا ٣١ - ذِكْرُ العُذْرِ العَاشِرِ وَهُوَ أَكْلُ الإنْسَانِ الثُّومَ وَالْبَصَلَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ بِرِيحِهِمَا ٣١ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ أَكْلِ الْكُرَّاثِ حُكْمُ أَكْلِ النُّومِ وَالْبَصَلِ فِيمَا وَصَفْنَا ٣١ فهرس المجلد الثاني ٥٤٣ الموضوع الصفحة - ذِكْرُ زَجْرِ المُصْطَفَى وَّهَ عَنْ أَكْلِ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا ٣٢ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ مَسْجِدِ الْمُصْطَفَى وَّهَ وَمَسْجِدٍ غَيْرِهِ فِيمَا وَصَفْنَا سَوَاءٌ ٣٢ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ وَقَعَ عَنْ إِيَانِ الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا دُونَ مَسْجِدِ الْمَدِينةِ ٣٢ - ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ إِيَانِ الْجَمَاعَةِ آكِلُ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَّةِ ٣٣ - ذِكْرُ إِخْرَاجِ الْمُصْطَفَى وَهَ إِلَى الْبَقِيعِ مَنْ وَجَدَ مِنْهُ رَائِحَةَ الْبَصَلِ وَالنُّومِ ٣٣ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ آكِلَ هَذِهِ الأشْيَاءِ إِذَا كَانَتْ مَطْبُوخَةً لا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي إِثْيَانِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ أَكَلَهَا ٣٤ - ذِكْرُ مَا خَصَّ الله جَلَّ وَعَلا رَسُولَهُ وَّهَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ فِي أَكْلِ مَا وَصَفْنَاهُ مَطْبُوخاً ٣٥ - ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٣٥ - ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ آكِلِ مَا وَصَفْنَا نِيّاً مَعَ شُهُودِهِ الْجَمَاعَةَ إِذَا كَانَ مَعْذُوراً مِنْ عِلَّةٍ يُدَاوَى بِهَا ٣٦ · النَّوْعُ السَّابِعُ: الأَمْرُ بِثَلاثةِ أَشياءَ مَقْرُونَةٍ فِي اللَّفْظِ: الأوَّلُ مِنْهَا فَرْضٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أَجْزَاءٍ وَشُعَبِ تَخْتَلِفُ أَحْوَالُ المُخَاطَبِينَ فِيهَا. وَالثَّانِي وَرَدَ بلَفْظِ العُمُومِ وَالمُرَادُ مِنْهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ لأَنَّ رَدَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ. وَالثَّالِثُ أَمْرُ نَذْبٍ وَإِرْشَادٍ. ٣٧ ° النَّوْعُ الثَّامِنُ: الأَمْرُ بِثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي اللَّفْظِ: الأوَّلُ مِنْهَا فَرْضٌ عَلَى المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأحْوَالِ. وَالثَّانِي فَرْضٌ عَلَى المُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ. وَالثَّالِثُ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لا حَتْم ... ٣٨ · التَّوَّعُ التَّاسِعُ: الأمْرُ بِثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ: أَحَدُهَا فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ المُخَاطَبِينَ فِي جَمِيع الأحْوَالِ. وَالثَّانِ وَالثَّالِثُ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ لا فَرِيضَةٍ وَإِجَابٍ. ٣٩ · النَّوْعُ العَاشِرُ: الأمْرُ بِشَيئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي اللَّفْظِ: أَحَدُهُمَا فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ المُخَاطَبِينَ عَلَى الْكِفَايةِ. وَالثَّانِي : أَمْرُ إِبَاحَةٍ لا حَتْم. ٤١ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّنَهُ قَوْلَهُ وَّهِ: ((حدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ)) ٤٢ ° النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الأَمْرُ بِثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي اللَّفْظِ: الأوَّلُ مِنْهَا فَرْضٌ عَلَى المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأحْوَالِ. وَالثَّانِي فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ. وَالثَّالِثُ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الأحْوَالِ. ٤٣ ° النَّوْعُ الثَّانِيَ عَشَرَ: الأَمْرُ بِأَرْبَعَةِ أَشْياءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ: الأوَّلُ مِنْهَا فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ المُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ. وَالثَّانِي فَرْضٌ عَلَى المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأحْوَالِ. وَالثَّالِثُ فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأوْقَاتِ. وَالرَّابِعُ وَرَدَ بلَفْظِ العُمُومِ وَلَهُ تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ مِنْ خَبَرَيْنِ آخَرَيْنِ. ٤٤ - ذِكْرُ أَحَدِ النَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ يَخُصَّانِ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي خَبَرٍ أَبِي أُمَامَةَ .... ٤٥ = ٥٤٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني الموضوع الصفحة - ذِكْرُ نَفْي إِيجَابِ الطَّاعَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا دَعَا إلى مَعْصِيَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا ٤٥ - ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخْصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا ٤٦ - ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِالنَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا ٤٦ ° النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الأمْرُ بَأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ. الأوَّلُ مِنْهَا فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ المُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ. وَالثَّانِي فَرْضٌ عَلَى المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ. وَالثَّالِثُ فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأحْوَالِ. وَالرَّابعُ أَمْرُ تَأْدِيبٍ وَإِرْشَادٍ أُمِرَ بِهِ المُخَاطَبُ إِلا عِنْدَ وُجُودِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَخِصَالٍ مَعْدُودَةٍ. - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأَمْرَ بِتَرْكِ المَسْأَلَةِ بِلَفْظِ العُمُومِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَذْبِ لا حَتْم . ٤٧ - ذِكْرُ الْخِصَالِ المَعْدُودَةِ الَّتِي أُبِيحَ لِلْمَرْءِ المَسْأَلَةُ مِنْ أَجْلِهَا ٤٩ ٤٨ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْمُسْتَغْنِي بِمَا عِنْدَهُ إِنَّمَا هِيَ الاسْتِكْثَارُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا ٤٩ - ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي بِهِ يَصِيرُ السَّائِلُ مُلْحِفاً - ذِكْرُ البَيَانِ بأَنْ لا حَرَجَ عَلَى المَرْءِ فِي أخْذِ مَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلا إِشْرَافِ نَفْسٍ .... ٥١ - ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْبَرَكَةِ لَآَخِذِ مَا أُعْطِيَ بِغَيْرِ إِشْرَافِ نَفْسٍ مِنْهُ. ٥٢ النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ: الأمْرُ بالشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِلشَّخْصَيْنِ المُتَبَاينَيْنِ، وَالمُرَادُ مِنْهُ أَحَدُهُمَا لا کِلاهُمَا. ٥٣ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأنَّ قَوْلَهُ: ((وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ))، إِنَّمَا هُوَ كَلامُ أبِي قِلَابَةَ، أَدْرَجَهُ خَالِدٌ الطَّحَّانُ فِي الْخَبَرِ ٥٣ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَهِ: ((فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا)»، أَرَادَ بِهِ أَحَدَهُمَا ٥٣ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الثَّلاثَةِ فَأَكْثَرَ فِ الإمَامَةِ حُكْمُ الاثْنَيْنِ سَوَاءٌ ٥٤ · النَّوْعُ الخَامِسَ عَشَرَ: الأَمْرُ الَّذِي أُمِرَ بِهِ إِنْسَانٌ بعَيْنِهِ فِي شَيْءٍ مَعْلُوم لا يَجُوزُ لأَحَدٍ بَعْدَهُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ الشَّيْءُ مَعْلُوماً يُوجَّدُ. ٥٥ ٥٥ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ - ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِن أَجْلِهَا أَرْضَعَتْ سَهْلَةُ سَالِماً ٥٦ • النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ: الأَمْرُ بفِعْلِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، وَعِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ السَّبَب الأمْرُ بفِعْلِ ثَانٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، خِلاَفٍ تِلْكَ الْعِلَّةِ المَّعْلُومَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بالأَمْرِ الأوَّلِ. ٥٨ ° النَّوْعُ السَّبِعَ عَشَرَ: الأَمْرُ بِأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ قَدْ كُرِّرَ بِذِكْرِ الأَمْرِ بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ المَأْمُورِ بِهَا عَلَى سَبيلِ التَّأْكِيدِ. ٥٩ ٤٧ - ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ٥١ ٥٤٥ فهرس المجلد الثاني الموضوع الصفحة - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأمْرَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْعَصْرَيْنِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ تَأْكِيدٍ عَلَيْهِمَا مِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ، لا أنَّهُمَا يُجْزِيَانِ عَنِ الكُلِّ ٥٩ · النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ: الأَمْرُ باسْتِعْمَالِ شَيْءٍ بِإِضْمَارِ سَبَبٍ لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ إِلا ٦١ باعْتِقَادِ ذلِكَ السََّبِ المُضْمَرِ فِي نَفْسِ الخِطَاب. - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: ((فَشَأْنَكَ بِهَا))، أَرَادَ بِهِ: فَاسْتَنْفِقْهَا. ٦١ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: ((عَرِّفْهَا سَنَةً، لَيْسَ بِحَدٍّ يُوجِبُ نِهَايَةَ الْقَصْدِ فِي كُلِّ الأحْوَالِ، وَإِنَّمَا هُوَ حَدٌّ يُوجِبُ قَصْدَ الْغَايَةِ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ)). ٦٢ - ذِكْرُ البَيَانِ بأنَّ تَعْرِيفَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ الصُّرَّةَ الَّتِي الْتَقَطَهَا الأَحْوَالَ الثَّلاثَةَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرِ المُصْطَفَى وَلَّ لا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ ٦٢ - ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالَماً مِنَ النَّاسِ ضِدَّ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ ٦٣ - ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ اللُّقَطَةَ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهَا أَعْوَامٌ هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْمُلْتَقِطِ يَرُدُّهَا ٦٤ عَلَيْهِ أَوْ قِيَمَتَهَا، وَإِنْ أَكَلَهَا أَوْ اسْتَنْفَقَهَا - ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ مُضْمَرٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ ٦٤ · النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ: الأمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ عَلَى سَبيلِ الحَتْم مُرَادُهُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ مَعَ الزَّجْرِ عَنْ ضِدِّهِ. ٦٥ ● النَّوْعُ الْعِشْرُون: الأَمْرُ بالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ المُخَاطَبُونَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ عِنْدَ وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ عَلَى سَبيلِ الْفَرْضِ وَالإِيجَابِ، قَدْ دَلَّ فِعْلُهُ عَلَى أَنَّ المَأمُورَ بِهِ فِي أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ ٦٦ المَعْلُومَيْنِ غَيْرُ فَرْضٍ، وَبَقِيَ حُكْمُ الْوَقْتِ الثَّانِي عَلَى حَالَتِهِ. - ذِكْرُ مَا كَانَ الْقَوْمُ يَقُولُونَ فِي الجَلْسَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ وَّهَ قَبْلَ تَعْلِيمِهِ إِيَّاهُمْ الَّشَهُّدَ ٦٦ - ذِكْرُ البَيَانِ بأنَّ جُلُوسَ الْمَرْءِ في الصَّلاةِ للَّشَهُّدِ الأوَّلِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَيْهِ ٦٧ · النَّوْعُ الحَادِي وَالْعِشْرُون: أَلْفَاظُ إِعْلامِ مُرَادُهَا الأَوَامِرُ الَّتِي هِيَ المُفَسِّرَةُ لِمُجْمَلِ الخِطَاب ء فِي الْكِتَابِ. ٦٨ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ أَخَذَهَا مُحَمَّدٌ عَنْ جِبرِيلَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ٦٨ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَدَدَ الصَّلَوَاتِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فِي أَوَّلِ مَا فُرِضَ كَانَ رَكْعَتَيْنِ ٦٩ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ ((فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنٍ))، أرَادَتْ بِهِ فِي أَوَّلِ مَا فُرِضَتِ الصَّلاةُ ٦٩ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ صَلاةَ الْحَضَرِ زِيدَ فِيهَا خَلَا الْغَدَاةِ وَالمَغْرِبِ ٦٩ - ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَصْرَ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لا حَتْمِ ٧٠ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَله: (فَاقْبَلُوا صَدَقَةَ اللهِ))، أرَادَ بِهِ الصَّدَقَةَ الَّتِي هِيَ الرُّخْصَةُ لِمَنْ أَتَى بِهَا دُونَ أنْ تَكُونَ صَدَقَةَ حَتْمٍ لا يَجُوزُ تَعَدِّيهَا ٧٠ 1 ٥٤٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني الموضوع - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا أَجْمَلَ عَدَدَ الرَّكَعَاتِ لِلصَّلَوَاتِ فِي الْكِتَابِ، وَوَلَّى رَسُولَ اللهِ وَلَهُ بَيَانَ ذَلِكَ بِقَوْلٍ وَفِعْلٍ ٧١ - ذِكْرُ الأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلًا: ﴿فَاقْرَءُواْ مَا تَسَرَ مِنْهُ﴾ [المزمل: ٢٠] ٧١ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ جَلَّ وعلا: ﴿فَاقْرَءُواْ مَا تَبَسَّرَ مِنْهُ﴾ [المزمل: ٢٠]، أَرَادَ بِهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، إِذِ الله جَلَّ وَعَلا وَلَّى رَسُولَهُ وَ بَيّانَ مَا أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ .. ٧٢ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ فَاتِحَةَ الكِتَابِ هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ - وَهِيَ السَّبْعُ المَثَانِي - الَّذِي أُوتِيَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم .. ٧٢ - ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الفَرْضَ عَلَى المَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ قِرَاءَهُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلاتِهِ ٧٣ - ذِكْرُ وَصْفِ الْمُنَاجَاةِ الَّتِي يَكُونُ الْمَرْءُ فِي صَلاَتِهِ بِهَا مُنَاجِياً لِرَبِّهِ رَ ٧٣ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُصَرِّحِ بِأَنَّ الفَرْضَ عَلَى المَأْمُومِينَ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الكِتَابِ كَهُوَ عَلَى المُنْفَرِدِ سَوَاءٌ ٧٤ - ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: ((فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ)) لَمْ يُرِدْ بِهِ الزَّجْرَ عَنْ قِرَاءَةِ مَا وَرَاءَ فَاتِحَةِ الكِتَابِ ٧٤ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ فَرْضَ الْمَرْءِ فِي صَلاتِهِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلاتِهِ، لا أَنَّ قِرَاءَتَهُ إِيَّاهَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ تُجْزِئُهُ عَنْ بَاقِي صَلاتِهِ ٧٥ ــ ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ لِلْمَأْمُومِ بِالْقِرَاءَةِ كَيْلا يُنَازِعَ الإمَامَ مَا يَقْرَؤُهُ ٧٦ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا يَقْرَؤُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ وََّ، مَعَ الصَّوْتِ حَيْثُ قَالَ لَهُمْ هَذَا الْقَوْلَ، لا أَنَّ رَجُلًا وَاحِداً كَانَ هُوَ الَّذِي يَقْرَأُ وَحْدَه ٧٧ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْكَلامَ الأخِيرَ ((فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ»، (وَاتَّعَظَ المُسْلِمُونَ بِذَلِكَ))، ٧٧ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ لا مِنْ كَلامِ أَبِي هُرَيْرَةَ - ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الخَلَدِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَهَ: ((مَا لِي أُنَازَعُ القُرآنَ))، أرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ، لا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ ٧٨ - ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ القِرَاءَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا عَلَى مَنْ ذَكَرْنَا نَعْتَهُمْ قَبْلُ ٧٩ - ذِكْرُ إِيقَاعِ النَّقْصِ عَلَّى الصَّلاةِ إِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْخِدَاجَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ النَّقْصُ الَّذِي لا تُجْزِئُ الصَّلاةُ مَعَهُ، دُونَ أَنْ يَكُونَ نَقْصاً تَجُوزُ الصَّلاةُ بِهِ. ٧٩ ٧٩ - ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ صَلاةِ النَّبِيِّ وَّهِ الَّذِي أَمَرَنَا الله جَلَّ وَعَلا بِاتِّبَاعِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ ٨٠ - ذِكْرُ الأَخْبَارِ المُفَسِّرَةِ لِقَولِهِ جَلَّ وَعَلا: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ ٨٢ - ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الْحَسَنَاتِ لِمَنْ صَلَّى عَلَى صَفِيِِّ نَّهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ٨٢ - ذِكْرُ وَصْفِ السَّلامِ الَّذِي يَتَقَدَّمُ الصَّلاةَ عَلَى الْمُصْطَفَى وَه ٨٣ - ذِكْرُ وَصْفِ الصَّلاَةِ عَلَى المُصْطَفَى وَهَ الَّتِي تَتَعَقَّبُ السَّلامَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ ٨٣ الصفحة ٥٤٧ فهرس المجلد الثاني الموضوع الصفحة - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا سَأَلُوا النَّبِّ وَّهَ عَنْ وَصْفِ الصَّلاةِ الَّتِي أَمَرَهُم الله جَلَّ وَعَلا أَنْ يُصَلُّوا بِهَا عَلَى رَسُولِهِ نِّلـ ٨٤ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيِّ وَّهِ إِنَّمَا سُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ فِي الصَّلاةِ عِنْدَ ذِكْرِهِمْ إِيَّاهُ فِي التَّشَهُّدِ . ٨٤ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المَرْءَ مَأْمُورٌ بِالصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى بَّه فِي صَلاتِهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ إِيَّهُ بَعْدَ الَّشَهُّدِ ٨٥ - ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحَدِيثِ أَنَّ الصَّلاةَ عَلَى النَّبِيِّ وَّهِ فِي التَّشَهّدِ لَيْسَ ◌ِفَرْضٍ ٨٦ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: (فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ))، إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ، لَيْسَ مِنْ كَلامِ النَّبِّ وَِّ، أَدْرَجَهُ زُهَيْرٌ فِي الْخَبَرِ ٨٦ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ ٨٧ - ذِكْرُ الأخْبَارِ المُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلا: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣] ٨٧ - ذِكْرُ مَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ إِذَا بَلَغَ الأَوْسَاقَ الخَمْسَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا ٨٨ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ فِي قَلِيلِ مَا أَخْرَجَتِ الأرْضُ العُشْرَ كَمَا فِي كَثِيرِهَا .. ٨٨ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الحُبُوبِ وَالتَّمْرِ العُشْرَ إِذَا كَانَ سَقْيُهَا بِغَيْرِ النَّصْحِ ٨٩ وَالسَّانِيَةِ، وَنِصْفَ العُشْرِ إِذَا كَانَ بِهِمَا ٨٩ - ذِكْرُ تَفْصِيلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تَجِبُ فِي ذَوَاتِ الأَرْبَعِ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُفَسِّرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] ٩١ - ذِكْرُ الأخْبَارِ المُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلا: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] ٩٢ - ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ لِلإِحْرَامِ اقْتِدَاءً بِالمُصْطَفَى وَ ٩٢ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُحْرِمَ مُبَاحٌ لَّهَ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرُ طِهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ ٩٣ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ لِمَنْ أرَادَ الإِحْرَامَ بِالمِسْكِ ٩٣ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٩٣ - ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الإِشْعَارِ لِمَنْ سَاقَ الهَدْيَ إِلَى الْبَيْتِ العَتِيقِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى بَّ ٩٣ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ الاشْتِرَاطِ فِي الإِحْرَامِ لِمَنْ بِهِ عِلَّةٌ ٩٤ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ إِنَّمَا أَبَاحَ لِضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ فِي حَجِّهَا لأنَّهَا كَانَتْ شَاكِيَةً ٩٤ - ذِكْرُ وَصْفِ حَجَّةِ المُصْطَفَىم ◌َله ٩٤ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُفَسِّر لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلا: ﴿وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوْاْ أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] ٩٦ - ذِكْرُ نَفٍْ إِيجَابِ الْقَطْعِ عَنِ السَّارِقِ الَّذِي يَسْرِقُ أَفَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ ٩٧ === ٥٤٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني الموضوع الصفحة - ذِكْرُ صَرْفِ الدِّينَارِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّه ٩٧ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُفَسِّرِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلا: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] ٩٧ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ سَلَبَ الفَتِيلِ يَكُونُ لِلْقَاتِلِ سَوَاءٌ كَانَ المَقْتُولُ مُبَارِزاً أوْ مُؤَلِّياً ٩٨ · النَّوْعُ الثَّانِي وَالْعِشْرُون: لَفْظَةُ أَمْرٍ بِشَيْءٍ تَشْتَمِلُ عَلَى أَجْزَاءٍ وَشُعَبٍ، فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ وَالشُّعَب بالإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَهُوَ نَفْلٌ، وَمَا لَمْ يَدُلَّ الإِجْمَاعُ وَلا الْخَبَرُ عَلَى نَفْلِيَتِهِ فَهُو حَتْمٌ لا يَجُوزُ تَزَّكُهُ بِحَالٍ . ١٠٠ ° النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: الأَوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ بِأَلْفَاظِ مُجْمَلَةٍ، تَفْسِيرُ تِلْكَ الجُمَلِ فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ. ١٠١ - ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُرْوَةَ سَمِعَ هَذَا الخَبَرَ مِنْ بُسْرَةَ نَفْسِهَا ١٠١ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ هَذَا الخَبَرَ مِنْ بُسْرَةَ كَمَا ذَكَرَنَاهُ قَبْلُ ١٠٢ - ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأمْرَ بِالوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الفَرْجِ إِنَّمَا هُوَ الوُضُوءُ الَّذِي لا تَجُوزُ الصَّلاةُ إِلا بِهِ ١٠٢ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الفَرْجِ إِنَّمَا هُوَ وُضُوءُ الصَّلاةِ وَإِنْ كَانَتِ العَرَبُ تُسَمِّ غَسْلَ الْيَدَيْنِ وُضُوءاً ١٠٣ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِيمَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ .. ١٠٣ - ذِكْرُ البَيّانِ بِأَنَّ الأَخْبَارَ الَِّي ذَكَرْنَاهَا كُلّهَا مُجْمَلَةٌ بِأَنَّ الوُضُوءَ إِنَّمَا يَجِبُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالإِفْضَاءِ دُونَ سَائِرِ المَسِّ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ ١٠٤ - ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمَاً مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ بُسْرَةَ أَوْ مُعَارِضٌ لَهُ ١٠٤ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ المُتَعَمِّدِ وَالسَّاهِي فِي هَذَا سَوَاءٌ ١٠٥ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَن زَعَمَ أنَّ هَذَا مَا رَوَاهُ ثِقَةٌ عَنْ قَيْسِ بنِ طَلْقٍ، خَلا مُلازِمِ بْنِ عَمْرٍو ١٠٥ - ذِكْرُ الوَقْتِ الَّذِي وَفَدَ طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَّه ١٠٦ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُصَرِّحِ بِرُجُوعٍ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ قَدْمَتِهِ تِلْكَ ١٠٦ - ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِبْرَادِ الَحُمَّى بِالمَاءِ بِذِكْرِ لَفْظَةٍ مُجْمَلَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ ١٠٧ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ ١٠٧ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ المُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بِأَنَّ شِدَّةَ الحُمَّى إِنَّمَا تُبَرَّدُ بِمَاءِ زَمْزَمَ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ المِیَاهِ ١٠٨ - ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِذَا دُعِيَ المَرْءُ إِلَيْهَا ١٠٨ - ذِكْرُ الأمْرِ بِالإِجَابَةِ إِلَى الْوَلائِمِ إِذَا دُعِيَ المَرْءُ إِلَيْهَا ١٠٨ - ذِكْرُ تَخْبِيرِ المَدْعُوِّ إِلَى الدَّعْوَةِ بَعْدَ الإِجَابَةِ بَيْنَ الأَكْلِ وَالتَّرْكِ ١٠٨ ٥٤٩ فهرس المجلد الثاني الموضوع الصفحة - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأَمْرَ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِذَا دُعِيَ المَرْءُ إِلَيْهَا أَمْرُ حَتْمٍ لا نَذْبٍ ١٠٩ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ١٠٩ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُفَسِّرِ لِلأَلْفَاظِ المُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا ١٠٩ ° النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُون: الأَوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَصَرَةٍ، ذكِرَ بَعْضُهَا فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ ... ١١١ - ذِكْرُ الْخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الأعْمَشُ مِنَ المُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ . ١١١ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُتَقَصِّى لِلَّفْظَةِ المُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ القَوْمَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالسُّكُونِ فِي الصَّلاةِ عِنْدَ الإشَارَةِ بِالتَّسْلِيمِ دُونَ رَفْعِ اليَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ ١١١ - ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ١١٢ ١١٢ - ذِكْرُ الأمْرِ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُتَقَصِّي لِلَّفْظَةِ المُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِنَّمَا تَجِبُ عَنِ المُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ ١١٣ ٠٠٠ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ ((مِنَ المُسْلِمِينَ)) لَمْ يَكُنْ مَالِكُ بنُ أَنَسِ بِالمُنْفَرِدِ بِهَا دُونَ غَيْرِهِ ... - ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرَنَاه قَبْلُ ١١٣ ١١٣ ١١٤ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُتَقَصِّي لِلَّفْظَةِ المُخْتَصَرَةِ الَّتِيَ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ قَتْلَ الْغُرَابِ إِنَّمَا أُبِيحَ الأَبْقَعُ مِنَ الْغِرْبَانِ دُونَ غَيْرِهِ ١١٤ ١١٥ · النَّوْعُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُون: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي بَيَانُ كَيْفِيَّتِهِ فِي أَفْعَالِهِ وَ. ١١٦ - ذِكْرُ وَصْفِ صَلاةِ الكُسُوفِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ وَل - ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ صَلاةِ الكُسُوفِ ١١٦ ١١٦ - ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ سَمِعَ الأَذَانَ أنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ ١١٧ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَهِ: ((كَمَا يَقُولُ))، أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الأذَانِ، لا الْكُلِّ. ١١٨ ° النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُون: الأمْرُ بِشَيْئَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ عَلَى سَبيلِ النَّدْبِ، خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ بَيْنَهُمَا حَتَّى إِنَّهُ لَيَفْعَلُ مَا شَاءَ مِنْ الأَمْرَيْنِ المَأْمُورِ بِهِمَا، وَالْقَصْدُ فِيهِ الزَّجْرُ عَنْ شَيْءٍ ثَالِثٍ. ١١٩ - ذِكْرُ الأمْرِ بِالصَّلاةِ فِي النَّعْلَيْنِ أَوْ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَي المُصَلِّي إِذَا صَلَّى ١١٩ ● النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُون: الأمْرُ بِشَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِيِ الذِّكْرِ، المُرَادُ مِنْ أَحَدِهِمَا الْحَتْمُ وَالإِيجَابُ مَعَ إِضْمَارِ شَرْطٍ فِيهِ قَدْ قُرِنَ بِهِ حَتَّى لا يَكُونَ الأَمْرُ بِذَلِكَ الشَّيْءٍ إِلا مَقْرُوناً بِذَلِكَ الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ المُضْمَرُ فِي نَفْسِ الخِطَاب؛ وَالآخَرُ: أَمْرُ إِيجَابٍ عَلَى ظَاهِرِهِ، يَشْتَمِلُ عَلَى الزَّجْرِ عَنْ ضِدِّهِ. ١٢٠ - ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ)) ١٢٠ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُبَيِّنُ صِحَّةَ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ - ذِكْرُ الأمْرِ بِقَتْلِ الْفَوَاسِقِ فِي الْحِلِّ وَالحَرَمِ = ٥٥٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني الصفحة الموضوع · النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: لَفْظُ الأَمْرِ الَّذِي ظَاهِرُهُ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ، وَلَهُ تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ : أَحَدُهُمَا مِنْ خَبَرِ ثَانٍ وَالآخَرُ مِنَ الإِجْمَاعِ؛ قَدْ يُسْتَعْمَلُ الخَبَرُ مَرَّةً عَلَى عُمُومِهِ، وَتَارَةً يُخَصُّ بِخَبَرِ ثَانٍ، وَأُخْرَى يُخَصُّ بِالإِجْمَاعِ. ١٢٢ - ذِكْرُ أَحَدِ النَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ يَخُضَّانِ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ١٢٢ · النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونِ: الأَمْرُ بِشَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ، خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ بَيْنَهُمَا، حَتَّى إِنَّهُ لَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ أَيَّمَا شَاءَ مِنْهُمَا . ١٢٤ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا تَأَوَّلْنَا اللَّْظَةَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا ١٢٤ - ذِكْرُ خَبَرِ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: ((أَوْ لِيُزْرِعْهَا))، أَرَادَ بِهِ الزَّجْرَ عَنِ المُخَابَرَةِ الَّتِي تَكُونُ بِشَرَائِطَ مَجْهُولَةٍ فَندبَ إِلَى المَنِيحَةِ مِنْ أَجْلِهَا ١٢٤ - ذِكْرُ الأَمْرِ بِكَظْمِ التَّاؤُبِ مَا اسْتَطَاعَ المَرْءُ أَوْ وَضْعِ اليَدِ عَلَى الْفَمِ عِنْدَ ذَلِكَ ١٢٥ · النَّوْعُ الثَّلاثُون:َ الأَمْرُ الَّذِي وَرَدَ بَلَفْظِ الْبَدَلِ حَتَّىَ لا يَجُوزَ اسْتِعْمَالُهُ إِلا عِنْدَ عَدَمِ السَّبِيلِ ١٢٦ إِلَى الْفَرْضِ الأوَّلِ. - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ التَّيَهُمَ بِالْكُحْلِ وَالزَّرْنِيخِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا دُونَ الصَّعِيدِ الَّذِي هُوَ التُّرَابُ وَحْدَهُ غَيْرُ جَائِزٍ ١٢٦ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ وَاجِدَ المَاءِ إذَا كَانَ جُنُباً بَعْدَ تَيَمُّمِهِ، عَلَيْهِ إِمْسَاسُ المَاءِ بَشَرَتَهُ حِينَئِذٍ ١٢٨ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَن زَعَمَ أنَّ هَذَا الخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدٌ الحَذَّاءُ ١٢٩ - ذِكْرُ وَصْفِ التَِّمُّمِ الَّذِي يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلاةِ بِهِ عِنْدَ إعْوَازِ المَاءِ ١٣٠ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرَّحُ بِأَنَّ مَسْحَ الذِّرَاعَيْنِ فِي النََّهُمِ غَيْرُ وَاجِبٍ ١٣٠ - ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ النّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ ضَرْبِهِمَا عَلَى الصَّعِيدِ لِلتََّهُمِ ١٣١ - ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ المُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الحَدِيثِ أنَّهُ مُضَادٌّ لِلأخبَارِ الَّتِي ذَكَرِنَاهَا قَبلُ ١٣١ · النَّوْعُ الحَادِي وَالثَّلاثُون: لَفْظَةُ أَمْرٍ بِفِعْلِ مِنْ أَجْلِ سَبَبٍ مُضْمَرٍ فِي نَفْسِ الخِطَابِ، فَمَتَى كَانَ السََّبُ المُضْمَرُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُمِرَ بَّذَلِكَ الْفِعْلِ مَعْلُّوماً بِعِلْمَّ، كَانَ الأَمْرُ بِهِ وَاجباً، وَقَدْ عُدِمَ عِلْمُ ذلِكَ السَّبَبِ بَعْدَ قَطْعِ الْوَحْي، فَغَيْرُ جَائِزٍ اسْتِعْمَالُ ◌ّذَلِكَ الْفِعْلِ لأحَدٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ١٣٢ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَن زَعَمَ أنَّ هَذَا الخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ ... ١٣٢ - ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الأَمْرِ . ١٣٣ - ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةٍ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ بِأَنَّ لَعْنَةَ هَذِهِ اللاعِنَةِ قَدٍ اسْتُجِيبَ لَهَا فِي نَاقَتِهَا ١٣٣ ٥٥١ فهرس المجلد الثاني الصفحة الموضوع · النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّلاثُون: الأمْرُ باسْتِعْمِالِ فِعْلِ عِنْدَ عَدَمِ شَيْئَيْنِ مَعْلُومَيْنِ، فَمَتَى عُدِمَ الشَّيْئَانِ الَّذَانِ ذُكِرَا فِي ظَاهِرِ الخِطَابِ، كَانَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الفِعْلِ مُبَاحَاً لِلْمُسْلِمِينَ كَافَّةً؛ وَمَتَى كَانَ أَحَدُ ذلِكَ الشَّيْئَيْنِ مَوْجُوداً، كَانَ اسْتِعْمَالُ ذلِكَ الفِعْلِ مَنْهِيّاً عَنْهُ بَعْضُ النَّاسِ؛ وَقَدْ يُبَاحُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ تَارَةً لِمَنْ وُجِدَ فِيهِ الشَّيْتَانِ اللَّذَانِ وَصَفْتُهُمَا، كَمَا زُجِرَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ تَارَةً أُخْرَى مَنْ وُجدَا فِيهِ. ١٣٥ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالثَّلاثُون: الأَمْرُ بِإِعَادَةِ فِعْلِ قَصَدَ الْمُؤَدِّي لِذَلِكَ الْفِعْلِ أَدَاءَهُ فَأَتَّى بِهِ عَلَى غَيْرِ الشَّرْطِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ . ١٣٦ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا المُصَلِّي المُنْفَرِدَ خَلْفَ الصُّفُوفِ أَعَادَ صَلاتَهُ بِأَمْرِ المُصْطَفَى وَّ إِيَّاهُ ١٣٦ بِذَلِكَ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الرَّجُلَ بِإِعَادَةِ الصَّلاةِ لأَنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِمُصَلِّ مِثْلِهِ حَيْثُ كَانَ مَأْمُوماً ١٣٧ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ هِلالُ بْنُ بِسَافٍ ١٣٧ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ مَنْ حَرَّفَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الْمُصَلِّيَ بِإِعَادَةِ الصَّلاةِ لِشَيْءٍ عَلِمَهُ مِنْهُ مَا لا نَعْلَمُهُ نَحْنُ ١٣٨ - ذِكْرُ التَّأْكِيدِ فِي الأَمْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ ١٣٨ - ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلدَّاخِلِ المَسْجِدَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ أنْ يَبْتَدِئَّ صَلاتَهُ مُنْفَرِداً ثُمَّ يَلْحَقَ بِالصَّفِّ عِنْدَ - ذِكْرُ الْخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْبَسَةُ عَنِ الْحَسَنِ ١٣٩ ١٣٩ الرُّكُوعِ، فَتَّصِلَ بِهِ. ١٤٠ - ذِكْرُ وَصْفِ مَقَامِ المَرْأَةِ خَلْفَ الصَّفِّ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ وَحْدَهَا، لَهَا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّلاةِ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ تَقْتَدِيَ بِمَامِهَا؛ لا تَقَدُّمَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ المَوْضِعِ - ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا أَنَّ العَجُوزَ فِي هَذِهِ الصَّلاةِ لَمْ تَكُنْ مُنْفَرِدَةً وَكَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَی ١٤١ ١٤٠ ... - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ الَّتِي كَانَتْ أُمُّ أَنَسِ وَخَالَتُهُ اصْطَفَّتَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ صَلاةٌ أُخْرَى غَيْرُ تِلْكَ الصَّلاةِ الَّتِي كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَحْدَهَا تُصَلِّي . ١٤١ · النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلاثُون: الأَمْرُ بِشَيْئَيْنِ مَقَّرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ عِنْدَ حُدُوثٍ سَبَبَيْنٍ: أَحَدُهُمَا مَعْلُومٌ يُسْتَعْمَلُ عَلَى كَيْفِيَّتِهِ، وَالآخَرُ بَيَانُ كَيْفِيَّتِهِ فِي فِعْلِهِ وَأَمْرِهِ. ١٤٣ - ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ١٤٣ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُصْطَفَى ◌ََّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ فِي هَذِهِ الصَّلاةِ بَعْدَ السَّلامِ لا قَبْل ١٤٤ = ٥٥٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني الموضوع الصفحة - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأمْرَ بِسَجْدَتَي السَّهْوِ لِلْمُتَّحَرِّي فِي شَكِّهِ فِي الصَّلاةِ إِنَّمَا أَمَرَ بِهَا بَعْدَ السَّلامِ ١٤٤ لا قَبْل - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ التَّشَهُّدَ الأوَّلَ فِي الصَّلاةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى المُصَلِّي ١٤٤ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُتَحَرِّي فِي الصَّلاةِ عِنْدَ شَكِّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ .. ١٤٥ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ البَانِيَ عَلَى الأَقَلِّ صَلاتَهُ عِنْدَ شَكِّهِ، عَلَيْهِ أنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ لا بَعْدَهُ ١٤٥ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ١٤٦ النَّوْعُ الخَامِسُ وَالثَّلاثُون: الأَمْرُ بالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ بَلَفْظِ الإِيجَابِ وَالحَتْمِ، وَقَدْ قَامَتِ الدِّلالَةُ مِنْ خَبَرِ ثَانٍ عَلَى نُدْبِيَّتِهِ، وَالقَصْدُ فِيهِ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ أُمِرَ مِنْ أَجْلِهَا هَذَا الأَمْرُ المأمُورُ بهِ . .. ١٤٧ - ذِكْرُ ما يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الاغتِسَالُ لِلْجُمُعَةِ إِذَا قَصَدَهَا ١٤٧ - ذِكْرُ الأَمْرِ بِغُسْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ لِمَنْ أَتَاهَا مَعَ إِسْقَاطِهِ عَن مَنْ لَمْ يَأْتِهَا ١٤٧ - ذِكْرُ إِيفَاعِ اسْمِ الرَّوَاحِ عَلَى التَّبْكِيرِ ١٤٨ - ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلنِّسَاءِ أنْ يَغْتَسِلْنَ لِلْجُمُعَةِ إِذَا أَرَدْنَا شُهُودَهَا ١٤٨ - ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ لا يَجُوزُ تَرْكُهُ ١٤٨ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا فَزَعَمَ أَنَّ غُسَّلَ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ ١٤٩ - ذِكْرُ وَصْفِ الغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالاعْتِسَالِ لَهَا لِمَنْ أَرَادَ أَنَّ يَشْهَدَهَا ١٤٩ - ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أنَّ الأمْرَ بِالاغتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ فِي الأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَذْبٍ وَإِرْشَادٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ ١٤٩ - ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الاغْتِسَالَ لِلْجُمُعَةِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا ١٥٠ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الجُمُعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ ١٥٠ - ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأمْرَ بِالأَغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ أمرُ نَذْبٍ لا حَتْمِ ١٥١ - ذِكْرُ خَبَرِ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أنَّ الغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ قُصِدَ بِهِ الإرْشَادُ وَالفَضْلُ ١٥١ - ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِن أَجْلِهَا أُمِرَ القَوْمُ بِالاغْتِسَالِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ١٥١ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ القَوْمَ إِنَّمَا كَانُوا يَرُوحُونَ إِلَى الجُمُعَةِ فِي ثِيَابٍ مِهَنِهِم، فَلِذَلِكَ أُمِرُوا بِالاغْتِسَالِ لَهَا ١٥٢ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: ((فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ))، أَرَادَتْ أنَّ النَّبِيَّ وَِّ أَمَرَهُم بِذَلِكَ ... ١٥٢ · التَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلاثُون: الأَمْرُ بالشَّيْءِ الَّذِي كَانَ مَحْظُوراً، فَأُبِيحَ ثُمَّ نُهِيَ عَنْهُ، ثُمَّ أُبِيحَ، ١٥٣ ثُمَّ نُهِيَ عَنْهُ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ بِالتَّمَتُّعِ أَمْرُ رُخْصَةٍ كَانَ مِنَ المُصْطَفَىِوََّ لا أَمْرُ حَتْمِ ١٥٣ ٥٥٣ فهرس المجلد الثاني الموضوع الصفحة - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُتْعَةَ حَرَّمَهَا الْمُصْطَفَى بَّهِ يَوْمَ خَيْبَرِ بَعْدَ هَذَا الأَمْرِ المُظْلَقِ ١٥٤ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُصْطَفَى وَهِ أَبَاحَ لَهُمْ فِي المُتْعَةِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ يَوْمَ الفَتْحِ بَعْدَ نَهْبِهِ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا مَرَّةً ثَانِيَةً ١٥٤ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ المُتْعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ كَانَ زَجْرَ تَحْرِيمٍ لا زَجْرَ نَذْبِ ١٥٥ - ذِكْرُ الأَسْبَابِ الَّتِي حَرَّمَتِ المُتْعَةَ الَّتِي كَانَتْ مُظْلَقَةً قَبْلَهَا ١٥٥ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُتْعَةَ حَرَّمَهَا المُصْطَفَى وَهِ يَوْمَ الفَتْحِ تَحْرِيمَ الْأَبَدِ ١٥٦ - ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الحَدِيثِ أنَّهُ مُضَادٌ لِلَأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا ١٥٦ · النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّلاثُون: الأمْرُ الَّذِي خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ، عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، حَتَّى يَكُونَ المُفْتَرَضُ عَلَيْهِ عِنْدَ العَجْزِ عَنِ الأَوَّلِ لَهُ يُؤَدِّيَ الثَّانِيَ، وَعِنْدِ العَجْزِ عَنِ الثَّانِي لَهُ أنْ يُؤَدِّيَ الثَّالِثَ. ١٥٧ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ وَ﴿ إِنَّمَا أَمَرَ المُجَامِعَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ بِصِيَامٍ شَهْرَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى الرَّقَبَةِ، وَبِإِظْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً عِنْدَ عَدَمِ القُدْرَةِ عَلَىَ الصَّؤْمِ، لا أنَّهُ يُخَيِّرُ بَيْنَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الثَّلاثَةِ ١٥٧ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ السَّائِلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ: ((وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي))، أرَادَ بِهِ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ. ١٥٨ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُجَامِعَ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ إِذَا أَرَادَ الإْعَامَ، لَهُ أنْ يُعْطِيَ سِتِّينَ مِسْكِيناً، لِكُلِّ مِسْكِينٍ رُبْعُ الصَّاعِ، وَهُوَ المُدُّ ١٥٨ - ذِكْرُ وَصْفِ اسْتِتَارِ المُصَلِّي فِي صَلاتِهِ ١٥٩ ١٥٩ - ذِكْرُ وَصْفِ النَّهْىِ عَنِ المُنْكَرِ إِذَا رَآهُ المَرْءُ أوْ عَلِمَهُ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ طَارِقُ بنُ شِهَابِ ١٦٠ · النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَّلاثُون: لَفْظُ الأَمْرِ الَّذِي خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ أمْرَيْنِ بَلَفْظِ التَّخْيِيرِ عَلَى سَبِيلِ الحَتْمِ وَالإِيجَاب، حَتَّى يَكُونَ المُفْتَرَضَ عَلَيْهِ، لَهُ أنْ يُؤَدِّيَ أَيَّمَا شَاءَ مِنْهُمَا. ...... ١٦١ · النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَّلاثُون: لَفْظُ الأَمْرِ الَّذِي خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ أَشْيَاءَ مَحْصُورَةٍ مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ، حَتَّى لا يَكُونَ لَهُ تَعَدِّي مَا خُيِّرَ فِيهِ إِلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ مِنَ العَدَدِ. ١٦٢ ١٦٢ - ذِكْرُ اَلْخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هَذَا الخَبَرَ حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ بِالبَصْرَةِ - ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ ١٦٣ ° النَّوْعُ الأَرْبَعُون: الأمْرُ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ، حَتَّى يَكُونَ المُفْتَرَضُ عَلَيْهِ، لَهُ أنْ يُؤَدِّيَ أَيَّمَا شَاءَ مِنَ الأَشْيَاءِ الثَّلاثِ. ١٦٤ - ذِكْرُ قَدْرِ الإِطْعَامِ الَّذِي يُطْعِمُ المَسَاكِينَ السِّنَّةَ فِي الفِذْيَةِ ١٦٤ = ٥٥٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني الموضوع - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الحُكْمَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَمَنْ كَانَتْ حَالَتْهُ حَالَتَهُ فِيهِ سَوَاء ١٦٤ .... النَّوْعُ الحَادِي وَالأَرْبَعُون: الأمْرُ بالشَّيْءِ الَّذِي خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ فِي أَدَائِهِ بَيْنَ صِفَاتٍ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ نُدِبَ إِلَى الأَخْذِ مِنْهَا بِأَيْسَرِهَا عَلَيْهِ. - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنْ لا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ أنْ يَقْرَأَ بِمَا شَاءَ مِنَ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ ١٦٦ ١٦٦ ........ - ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ العَتْبِ عَلَى مَنْ قَرَأَ بِحَرْفٍ مِنَ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ ١٦٧ · التَّوْعُ الثَّانِي وَالأَرْبَعُون: الأَمْرُ الَّذِي خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ فِي أَدَائِهِ بَيْنَ صِفَاتٍ أَرْبَع، حَتَّى يَكُونَ المَأْمُورُ بِهِ لَهُ أنْ يُؤَدِّيَ ذَلِكَ الْفِعْلَ بِأَيِّ صِفَةٍ مِنْ تِلْكَ الصِّفَاتِ الأَرْبَعِ شَاءَ،ً وَالْقَصْدُ فِيهِ النَّدْبُ وَالإِرْشَادُ. ١٦٨ · النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُون: الأَمْرُ الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ بِشَرْطٍ، فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ مَوْجُوداً، كَانَ الأَمْرُ وَاجباً، وَمَتَى عُدِمَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بَطَلَ ذَلِكَ الأمرُ. ١٦٩ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ السُّنَنِ قَدْ تَخْفَى عَلَى العَالِمِ، وَقَدْ يَحْفَظُهَا مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ ١٦٩ · النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالأَرْبَعُون: الأمْرُ بفِعْلِ مَقْرُونٍ بِشَرْطٍ، حُكْمُ ذلِكَ الفِعْلِ عَلَى الإِيجَابِ، وَسَبِيلُ الشَّرْطِ عَلَى الإِرْشَادِ. ١٧١ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ إِنَّمَا مَشَّطَتْ قُرُونَهَا بِأَمْرِ المُصْطَفَى وَّهَ لا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا ١٧١ • النَّوْعُ الخَامِسُ وَالأَرْبَعُون: الأمْرُ الَّذِي أُمِرَ بِإِضْمَارِ شَرْطٍ فِي ظَاهِرِ الخِطَابِ، فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ المُضْمَرُ مَوْجُوداً، كَانَ الأَمْرُ وَاجِباً؛ وَمَتَى عُدِمَ ذلِكَ الشَّرْطُ، جَازَ اسْتِعْمَالُ ضِدِّ ذَلِكَ الأمْرِ. ١٧٣ - ذِكْرُ لَفْظَةٍ تَعَلَّقَ بِهَا مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الحَدِيثِ، فَزَعَمَ أنَّ الإسْفَارَ بِالفَجْرِ أفْضَلُ مِنَ التَّغْلِيسِ ١٧٣ - ذِكْرُ وَصْفِ صَلاةِ الغَدَاةِ الَّتِي كَانَ المُصْطَفَى وَ يُصَلِّي بِأُمَّتِهِ ١٧٤ - ذِكْرُ الوَقْتِ الَّذِي أسْفَرَ المُصْطَفَى بَّهَ بِصَلاةِ الصُّبْحِ فِيهِ ١٧٤ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَهِ: ((وَقْتُ صَلَائِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ))، أرَادَ بِهِ صَلاتَهُ بِالأَمْسِ وَالْيَوْمِ . ١٧٥ - ذِكْرُ البَيَانِ بأَنَّ المُصْطَفَى وَّهَ لَمْ يُسْفِر بِصَلاةِ الغَدَاةِ قَطْ إِلا هَذِهِ المَرَّةَ، حَيْثُ سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ، فَأَرَادَ إِعْلامَهُ، وَحِينَ أمَّهُ جِبْرِيلُ فِي ابْتِدَاءٍ فَرْضِ الصَّلاةِ؛ وَمَا عَدَا هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ كَانَتْ صَلاتُهُ بِالتَّغْلِيسِ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ الله إِلَى جَنَّتِهِ وَهُ ١٧٥ · التَّوْعُ السَّادِسُ وَالأَرْبَعُون: الأمْرُ بشَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ، أحَدُهُمَا: فَرْضٌ قَامَتِ الدِّلالَةُ ١٧٧ مِنْ خَبَرٍ ثَانٍ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ. وَالآخَرُ: نَفْلُ دَلَّ الإِجْمَاعُ عَلَى نَفْلِيَتِهِ. الَّوْعُ السَّابِعُ وَالأَرْبَعُون: الأمْرُ بِشَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ؛ أَحَدُهُمَا: أَرَادَ بِهِ التَّعْلِيمَ، وَالآخَرُ: أمْرُ إِبَاحَةٍ لا حَتْمِ. ١٧٨ الصفحة ٥٥٥ فهرس المجلد الثاني الصفحة الموضوع · النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالأَرْبَعُون: الأَمْرُ بِثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرٍ؛ أَحَدُهُمَا: فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ المُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ؛ وَالثَّانِي فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأحْوَالِ؛ وَالثَّالِثُ لَهُ تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ مِنْ خَبَرَيْنِ آخَرَيْنٍ، حَتَّى لاَ يَجُوزَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى عُمُومٍ مَا وَرَدَ الخَبَرُ فِيهِ إِلا بأَحَدِ التَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا. ١٧٩ - ذِكْرُ أَحَدِ النَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ يَخْصَّانِ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا ١٧٩ - ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الِّي ذَكَرْنَاهَا ١٨٠ · التَّوْعُ التَّاسِعُ وَالأَرْبَعُون: الأَمْرُ بِثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ، المُرَادُ مِنَ اللَّفْظَتَيْنِ الأولَيَيْن أَمْرُ فَضِيلَةٍ وَإِرْشَادٍ، وَالثَّالِثُ: أمْرُ إِبَاحَةٍ لا حَتْم .. ١٨١ · التَّوْعُ الخَمْسُون: الأمْرُ بِثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِّي الذِّكْرِ: الأوَّلُ مِنْهَا فَرْضٌ لا يَجُوزُ تَرْكُهُ؛ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ أَمْرَانِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، مُرَادُهَمَا النَّدْبُ وَالإِرْشَادُ. ١٨٢ - ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْأَةِ الحَائِضِ اسْتِعْمَالَ السِّدْرِ فِ اغْتِسَالِهَا وَتَعْقِيبَ الفِرْصَةِ بَعْدَهُ ١٨٢ - ذِكْرُ البَيَانِ بأَنَّ المَرْأَةَ الحَائِضَ إِنَّمَا أُمِرَتْ بِتَعْقِيبِ الغُسْلِ بِالْفِرْصَةِ المُمَسَّكَةِ دُونَ غَيْرِهَا ١٨٣ · النَّوْعُ الحَادِي وَالخَمْسُون: الأمْرُ بأرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ: الأوَّلُ والثَّالِثُ: أَمْرَا نَدَبٍ وَإِرْشَادٍ؛ والثَّانِي: قُرِنَ بِشَرْطٍ، فَالفِعْلُ المُشَارُ إِلَيْهِ فِي نَفْسِهِ نَفْلٌ، وَالشَّرْطُ الَّذِي قُرِنَ بِهِ فَّرْضٌ؛ وَالرَّابِعُ: أَمْرُ إِبَاحَةٍ لا حَتْم. ١٨٤ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ المَرْأَةَ إِنَّمَا سَأَلَتَّ عَمَّا يُصِيبُ الثَّوْبَ مِنْ دَمِ الحَيْضِ دُونَ غَيْرِهِ ١٨٤ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: ((ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ))، أرَادَ بِهِ: أَنْ تَنْضَحَ مَا حَوْلَهُ لا نَفْسَ المَوْضِعِ المَغْسُولِ مِن دَمِ الحَيْضِ ١٨٥ ° النَّوْعُ الثَّانِي وَالَخَمْسُون: الأمْرُ بالشَّيْءِ يُذْكَرُ تَعْقِيبَ شَيْءٍ مَاضٍ، وَالمُرَادُ مِنْهُ بِدَايَتُهُ، فَأُطْلِقَ الأمْرُ بلَفْظِ التَّعْقِيب، وَالقَصْدُ مِنْهُ البدَايَةُ لِعَدَمِ ذَلِكَ التَّعْقِيبِ إِلاَّ بِتِلْكَ البِدَايَةِ. ١٨٦ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُصَرِّحِ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَا مِنَ اللَّفْظَةِ المُتَقَدِّمَةِ ١٨٦ ° النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالَخَمْسُون: الأَمْرُ بفِعْلِ فِي أوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ، مِنْ أجْلِ سَبَبٍ مَعْلُوم؛ فَمَتَى صَادَفَ المَرْءُ ذَلِكَ السَّبَبَ فِي أَحَدِ الأوَّقَاتِ المَذْكُورَةِ، سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ فِي سَائِرِهَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَمْرَ نَدْب وَإِرْشَادٍ. ١٨٧ · النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالخَمْسُون: الأمْرُ بفِعْلِ مَقْرُوٍ بِصِفَةٍ مُعَيَّنِ عَلَيْهَا، يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الفِعْلِ بِغَيْرِ تِلْكَ الصَّفَةِ الَّتِي قُرِنَتْ بِهِ. ١٨٨ - ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةٍ مَا تَأوَّلْنَا تِلْكَ الصِّفَةَ المُعَبَّرَ عَنْهَا فِي الْبَابِ المُتَقَدِّمِ ١٨٨ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُصَرِّحِ بِبَاحَةِ الرُّقْيَةِ لِلْعَلِيلِ بِغَيْرِ كِتَابِ اللهِ مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكاً ١٨٩ ° النَّوْعُ الخَامِسُ وَالَخَمْسُون: الأمْرُ بأشْيَاءَ مِنْ أَجْلِ عِلَلِ مُضْمَرَةٍ فِي نَفْسِ الخِطَابِ، لَمْ تُبَيِّنْ كَيْفِيَّتُهَا فِي ظَوَاهِرِ الأخْبَارِ . ١٩٠ = ٥٥٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني الموضوع الصفحة - ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الأَمْرَ لَيْسَ بإِبَاحَةٍ عَلَى العُمُومِ، بَلْ إِذَا كَانَ المَرْءُ مُضْطَرّاً يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ ١٩٠ - ذِكْرُ الأَمْرِ بِغَسْلِ اليَدَيْنِ لِلْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ قَبلَ ابْتِدَاءِ الوُضُوءِ ١٩١ - ذِكْرُ العَدَدِ الَّذِي يَغْسِلُ المُسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ يَدَيْهِ بِهِ ١٩١ - ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الأمْرَ أَمْرُ مَخَافَةِ النَّجَاسَةِ إِذَا أَصَابَتْ يَدَ المَرْءِ عِنْدَ طَوَفَانِهَا مِنْ بَدَنِهِ ١٩١ - ذِكْرُ الأمْرِ لِلْعَبْدِ أنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ عَلَى أَنَّ الأجْرَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ١٩٢ - ذِكْرُ الأمْرِ بِالوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ المَيِّتِ ١٩٢ النَّوْعُ السَّادِسُ وَالخَمْسُون: الأمْرُ بِخَمْسَةِ أشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ: الأوَّلُ مِنْهَا بَلَفْظِ العُمُومِ، وَالمُرَادُ مِنْهُ الخَاصُّ؛ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَخْصِيصَانِ اثْنَانٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ سُنَّةٍ ثَابتَةٍ؛ وَالرَّابعُ قُصِدَ بِهِ بَعْضُ المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأحْوَالِ؛ وَالخَامِسُ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ، سَقَطَ عَنِ الآخَرِينَ فَرْضُهُ. ١٩٤ · النَّوْعُ السَّابِعُ وَالخَمْسُون: الأمْرُ بسِتَّةِ أشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي اللَّفْظِ: الثَّلاثةُ الأوَلُّ فَرْضٌ عَلَى المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ؛ وَالثَّلاثةُ الأَخَرُ فَرْضٌ عَلَى المُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ ...... ١٩٧ · النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالخَمْسُون: الأَمْرُ بِسَبْعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ: الأوَّلُ وَالثَّانِي مِنْهَا: أمْرَا نَذْبٍ وإِرْشَادٍ، وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ: أُطْلِقَا بَلَفْظِ العُمُومِ وَالمُرَادُ مِنْهُ البَعْضُ لا الكُلُّ؛ والْخَامِسُ وَالسَّابِعُ: أمْرَا حَتْم وَإِيجَابٍ فِي الْوَقْتِ دُونَ الْوَقْتِ؛ وَالسَّادِسُ أُمِرَ باسْتِعْمَالِهِ عَلَى العُمُومِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ اسْتِغَّمَالُهُ مَعَ المُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ. ١٩٨ · النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالخَمْسُون: الأمْرُ بفِعْلٍ عِنْدَ وُجُودِ شَيْئَيْنِ مَعْلُومَيْنٍ، وَالمُرَادُ مِنْهُ أحَدُهُمَا لا كِلاهُمَا لِعَدَمِ اجْتِمَاعِهِمَا مَعاً فِي السََّبَّ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُمِرَ بِذَلِكَ الفِعْلِ. ١٩٩ - ذِكْرُ البَيّانِ بأَنَّ الصَّلاةَ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ إِنَّمَا أُمِرَ بِهَا إِلَى أنْ تَنْجَلِيَ ١٩٩ ° النَّوْعُ السِّقُّون: الأَمْرُ بتَرْكُ طَاعَةٍ لِتَفَرُّدِ المَرْءِ بِإِنْيَانِهَا مِنْ غَيْرِ إِرْدَافٍ مَا يُشْبِهُهَا أَوْ تَقْدِيم ٢٠٠ مِثْلِهَا . ٢٠١ · النَّوْعُ الحَادِي وَالسِّقُّون: الأَمْرُ بِشَيْتَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ؛ أحَدُهُمَا: فَرْضٌ لا يَسَعُ رَفْضُهُ؛ وَالثَّانِي: مُرَادُهُ التَّغْلِيظُ وَالتَّشْدِيدُ دُونَ الحُكْمِ. · النَّوْعُ الثَّانِي وَالسَُّّون: لَفْظُهُ أَمْرٍ قُرِنَ بزَجْرٍ عَنْ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ قَدْ قُرِنَ إِبَاحَتُهُ بِشَرْطَيْنِ مَعْلُومَيْنٍ ثُمَّ قُرِنَ أحَدُ الشَّرْطَيْنِ بِشَرْطٍ ثَالِّثٍ حَتَّى لا يُبَاحَ ذَلِكَ الفِعْلُ إِلا بِهَذِهِ الشَّرَائِطِ المَذْكُورَةِ. ٢٠٢ - ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ عَنْ إِثْيَانِ المَسَاجِدِ لِلصَّلاةِ ٢٠٢ - ذِكْرُ أَحَدِ الشَرْطَيْنِ الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الفِعْلُ بِهِمَا ٢٠٢ ٥٥٧ فهرس المجلد الثاني الموضوع الصفحة - ذِكْرُ الشَّرْطِ الثَّانِي الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الفِعْلُ بِهِ ٢٠٣ - ذِكْرُ الشَّرْطِ الثَّالِثِ الَّذِي أُبِيحَ مَجِيءُ النِّسَاءِ إِلَى المَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ بِهِ . ٢٠٣ ° النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسَّقُّون: الأمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ التَّحْذِيرُ مِمَّا يُتَوَقَّعُ فِي المُتَعَقَّب مِمَّا خَطَرَ عَلَيْهِ. ٢٠٤ - ذِكْرُ الأَمْرِ بالتَّخَلِّي عَنِ الدُّنْيَا وَالاقْتِنَاعِ مِنْهَا بِمَا يُقِيمُ أَوَدَ المُسَافِرِ فِي رِحْلَتِهِ ٢٠٤ - ذِكُرُ الأَمْرِ بِالقَصْدِ فِي الطَّاعَاتِ دُونَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى النَّفْسِ مَا لا تُطِيقُ ٢٠٥ - ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِالإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِ مُنَغِّصِ اللَّذَّاتِ، نَسْأَلُ الله بَرَكَةَ وُرُودِهِ - ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِالإِكْتَارِ مِنْ ذِكْرِ المَوْتِ ٢٠٦ ٢٠٦ - ذِكْرُ الأَمْرِ بِمُجَانَبَةِ الشُّبُهَاتِ سُتْرَةً بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ الوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ الْمَحْضِ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهُ ٢٠٦ - ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ لا يُصَاحِبَ إِلا الصَّالِحِينَ وَلا يُنْفِقَ إِلا عَلَيْهِم ٢٠٧ ° النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسَّقُّونِ: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْ سَبَب ذَلِكَ الشَّيْءِ المَأْمُورِ بهِ .. ٢٠٨ ° النَّوْعُ الخَامِسُ وَالسُِّّون: الأَمْرُ بالشَّيْءِ الَّذِي خَرَجَ مَخْرَجَ الخُصُوصِ، وَالمُرَادُ مِنْهُ إِيجَابُهُ ٢٠٩ عَلَى بَعْضِ المُسْلِمِينَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الآلَةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِذَلِكَ الفِعْلِ مَوْجُودَةً. ٢١٠ · النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّقُّون: لَفْظَةُ أَمْرِ بقَوْلٍ مُرَادُهَا اسْتِعْمَالُهُ بالقَلْبِ دُونَ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ. ٢١٠ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وََّ: ((فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ))، أَرَادَ بِهِ فِي نَفْسِهِ لا بِلِسَانِهِ ٢١٠ - ذِكْرُ الأمْرِ لِلصَّائِمِ إِذَا جُهِلَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ إِنِّي صَائِمٌ - ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّائِمِ لِمَنْ جَهِلَ عَلَيْهِ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنَّمَا أُمِرَ أنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ دُونَ النُّطْقِ بِهِ ٢١١ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ ٢١١ · النَّوْعُ السَّابِعُ وَالسَّقُّون: الأَوَامِرُ الَّتِي أُمِرَ باسْتِعْمِالِهَا قَصْدَاً مِنْهُ لِلإِرْشَادِ، وَطَلَب الثَّوَاب. ٢١٢ ٢١٢ - ذِكْرُ الأَمْرِ بِالمُكَافَأَةِ لِمَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ ٢١٢ - ذِكْرُ الأمْرِ لِلنِّسَاءِ بِالإِكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَّةِ - ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِن أَجْلِهَا حُثَّ النِّسَاءُ عَلَى الإِكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَةِ ٢١٤ - ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمُتَصَدِّقِ أنْ يُؤْثِّرَ بِصَدَقَتِهِ قَرَابَتَهُ دُونَ غَيْرِهِمْ ٢١٤ - ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ بأَنْ لا يَرُدَّ السَّائِلَ إِذَا سَأَلَّهُ بِأَيِّ شَيْءٍ حَضَرَهُ ٢١٥ - ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمُتَصَدِّقِ أنْ يَضَعَ صَدَقَتَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ بِيَدِهِ - ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قَبُولِ مَا يُهْدِي أَخُوهُ الْمُسْلِمُ إِيَّهُ إِذَا تَعَرَّى عَنْ عِلَّتَيْنِ فِيهِ ٢١٥ - ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ بِإِكْثَارِ المَاءِ فِي مَرَقَتِهِ وَالغَرْفِ لِجِيرانِهِ بَعْدَهُ ٢١٦ - ذِكْرُ الأمْرِ لِلرِّجَالِ بِالإِكْثَارِ مِنْ الصَّدَقَةِ ٢١٣ ٢١٣ ٥٥٨ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني الموضوع الصفحة - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ غَرْفَ المَرْءِ مِنْ مَرَقَتِهِ لِجِيرَانِهِ إِنَّمَا يَغْرِفُ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلا تَقْتِيرِ ٢١٦ - ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ تَغْطِيَ تَرِيدِهِ قَبْلَ الأكْلِ رَجَاءَ وُجُودِ البَرَكَةِ فِيهِ ٢١٦ - ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ أنْ يَدْعُوَ خَادِمَهُ إِذَا كَفَاهُ المَشَقَّةُ أنْ يَأْكُلَ مَعَهُ ٢١٧ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأَمْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ، إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً ٢١٧ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُصَرِّحِ بِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ أَمْرُ نَذْبٍ وَإِرْشَادٍ، لا فَرِيضَةٍ وَإِجَابٍ ٢١٨ - ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ بِمَّعُونَةٍ عَبِيدِهِ إِذَا كَلَّفَهُمْ مِنَ العَمَلِ مَا لا يُطِيقُونَ ٢١٨ - ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ إِطْعَامَ الطَّعَامِ مَمَالِيكَهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَكِسْوَتَهُمْ مِمَّا يَلْبَسُ ٢١٨ - ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِإِطْعَامِ الجِيَاعِ وَفَكِّ الأسَارَى مِنْ أَيْدِي أعْدَاءِ اللهِ الكَفَرَةِ ٢١٩ - ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ أنْ يُعَلِّقَ مِنْ كُلِّ حَائِطِ مِنْ حَوَائِطِهِ قِنْواً فِي المَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ ٢١٩ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ أنْ يُعَلِّقَ القِنْوَ فِي المَسْجِدِ مِنَ الحَائِطِ الَّذِي يَكُونُ جَدَادُهُ عَشْرَةُ أوْسُقٍ ٢٢٠ - ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ أَنْ يُرَى أثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ ٢٢٠ - ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أنْ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ النِّعْمَةُ فِي رَأْىِ الْعَيْنِ قَلِيلَةً، إِذِ القَلِيلُ مِنْ نِعَمِ اللهِ كَثِيرٌ . ٢٢١ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأنَّ أثَرَ النَّغَمَةِ يَجِبُ أنْ يُرَى عَلَى المُنْعَمِ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَمُوَاسَاتِهِ عَمَّا فَضَلَ إخْوَانَهُ ٢٢٢ - ذِكْرُ الأمْرِ بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الوِتْرِ لِمَنْ خَافَ أنْ لا يَسْتَيْقِظَ لِلتَّهَجُّدِ وَهُوَ مُسَافِرٌ ٢٢٢ - ذِكْرُ الأمْرِ لِلدَّاخِلِ المَسْجِدَ أنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ ٢٢٣ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأنَّ المَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجِدَ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ ٢٢٣ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ أَرَادَ بِهِ رَكْعَتَيْنِ ٢٢٣ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجِدَ قَبْلَ الجُلُوسِ والاسْتِخْبَارِ ٢٢٤ - ذِكْرُ الأمْرِ لِلدَّاخِلِ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ ٢٢٤ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الدَّاخِلَ المَسْجِدَ وَالإمَامُ يَخْطُبُ إِنَّمَا أُمِرَ أنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ الجُلُوسِ ٢٢٤ - ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ تَفُتْهُ صَلاةٌ أمَرَهُ النَّبِيُّ وَهِ أَنْ يَقْضِيهَا كَمَا زَعَمَ مَنْ حَرَّفَ الخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ وَتَأَوَّلَ لَهُ مَا وَصَفْتُ ٢٢٥ - ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى الجُمُعَةَ أنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا أرْبعاً. ٢٢٥ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأَمْرَ بِمَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَذْبٍ لا حَتْمِ ٢٢٥ - ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أنَّ الأمْرَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي عَقِبِ صَلاةِ الجُمُعَةِ إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ٢٢٦