Indexed OCR Text
Pages 301-320
المختارة ٣٠١ يحيى ابن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير اليَمامي عن عِكْرمة ٣٣١ - أخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد الثَّقَفي - أنّ الحسين بن عبد الملك الأديب أخبره، ابنا إبراهيم سبط بَحْرويَه، ابنا محمّد بن إبراهيم بن المُقرىء، ابنا أبو يَعْلى أحمد بن علي المَوْصلي، ثنا زُهيرٌ، ثنا إسماعيل، عن هشام، عن يحيى ابن كثير، عن عِكْرمة، عن ابن عباس - قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ وَله: «المُكاتَب يعتق منه بقدر ما أدى ديةَ حرٍّ، وبقدرٍ ما رقَّ منهُ ديةَ العبدِ)) . ٣٣٢ - وأخبرنا أبو أحمد الحربي وأبو طاهر الحريمي - أنّ هبة الله أخبرهم، ابنا الحسن، ابنا أحمد، ثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا أبان العطار، حدثني يحيى ابن أبي كثير، عن عِكْرمة، عن ابن ٣٣١ - إسناده صحيح. إسماعيل : هو ابن إبراهيم ابن عُلَيَّةٍ . وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَسْتوائي. والحديث لم أستطع العثور عليه في المطبوع من ((مسند أبي يعلى)). رواه الطحاوى في ((معاني الآثار)) ١١١/٣ من طريق يحيى ابن أبي كثير، به، بمعناه. ٣٣٢ - إسناده صحيح: والحديث عند الإمام أحمد في ((مسنده)) ١/ ٢٩٢. مسند عبد الله بن عباس ٣٠٢ الأحاديث عباس - قال: قالَ رسولُ اللّهِ وَله: «يُؤدّي ما أُعتِقَ منهُ بحسابِ الحرِّ، وما رقَّ منه بحسابِ العبدِ)) . ٣٣٣ - وأخبرنا أبو جعفر محمّد بن أحمد الصَيْدلاني - أنّ أبا علي الحسن بن أحمد الحدّاد أخبرهم - قراءة عليه وهو حاضرٌ - ابنا أبو نُعَيم أحمد بن عبد الله، ابنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حَبيب، ثنا أبو داود/ الطيالسي، ثنا هشام، عن يحيى، عن عِكْرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنّ النبيَّ ◌ََّ قال: ((يُؤَدَّى المكاتبُ بقدرِ ما عتقَ منهُ ديةَ الحرِّ، وبقدرِ ما رقَّ منه ديةَ العبدِ)). ٨٧ /١ قال: وكان عليٌّ - رضي الله عنه - ومروانُ يقولان ذلكَ. رواه الإمام أحمد - أيضاً - عن محمّد بن عبد الله الأنصاري(١) وإسماعيل بن عُلَيَة، عن هشام(٢) . وعن يعلى عن حجّاج الصوّاف كلاهما عن يحيى (٣). ورواه أبو داود عن عثمان، عن يعلى بن عبيد، عن حجّاج الصوّاف (٤) . : ٣٣٣ - إسناده صحيح. والحديث عند أبي داود في ((مسنده)) ص (٣٥٠)، (٢٦٨٦). ورواه البيهقي في «سننه)) ٣٢٦/١٠ من طريق أبي داود. (١) في ((مسنده)) ١/ ٢٦٠. (٢) فيه، ١ / ٢٢٢، ٢٢٦. (٣) فيه، ٣٦٣/١. (٤) في ((سنن أبي داود)) ٦٠٣/٢، ((الديات)) - باب: في دية المكاتب، (٤٥٨١). المختارة ٣٠٣ فهرس الموضوعات ورواه النسائي عن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يَعْلى عن حجّاج. وعن محمّد بن عبيد الله بن يزيد، عن عثمان بن عبد الرحمن الطرائِفي، عن معاوية بن سلام، عن يحيى ابن أبي كثير، نحوه(١)، وله فيه غيرُ طريق سوى ما ذكرنا(٢). آخرُ ٣٣٤ - أخبرنا أبو جعفر محمّد الصَيّدلاني - أنّ الحسن بن أحمد ٣٣٤ - إسناده صحيح. والحديث لم أجده عند أبي نعيم في ((الحلية)). رواه البيهقي في ((سننه)) ٢٨٨/٥ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن معمر، بهچ وذكر أنه رواه كذلك موصولاً أيضاً: داؤد بن عبد الرحمن بن معمر، وأبو أحمد الزبيري وعبد الملك الذماري كلاهما عن الثوري عن معمر، ولكنه نسب ذلك إلى الوهم وذكر أن الصحيح إرساله أخرجه من طريق الفريابي، ثنا سفيان عن معمر، به مرسلاً. وقال وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى بن معمر، وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً. ونَقل - أيضاً - تقديم إرساله عن الإمام البخاري والشافعي وابن خزيمة - رحمة الله عليهم -. ولكن تعقّبه ابن التركماني وقال: وحاصله أنه اختُلف على الثوري فيه فرواه عنه الفريابي مرسلاً، ورواه عنه الزبيري والذماري متصلاً، واثنان أولى من واحد؛ كيف وقد تابعهما أبو داؤد الحفري فرواه عن سفيان موصولاً - وهي رواية ابن حبان - فظهر بهذا أن رواية من رواه عن الثوري موصولاً أولى من رواية مَن رواه عنه مرسلاً. واختُلف أيضاً عن معمر فيه فرواه عنه عب الرزاق وعبد الاعلى مرسلاً؛ على أن عبد الرزاق رواه أيضاً عنه متصلاً، = (١) فى ((المجتبى)) ٤٦/٨، (الديات)) - باب: دية المكاتب، (٤٨١٠، ٤٨٠٩). (٢) انظر أحاديث الباب السابق. مسند عبد الله بن عباس ٣٠٤ الأحاديث الحدّاد أخبرهم - قراءةً وهو حاضرٌ - ابنا أبو نُعَيْم أحمد بن عبد الله، ابنا عبد الله بن جعفر، ابنا إسماعيل بن عبد الله - يعرف بسَمُّويَه - ثنا شِهاب بن عباد العَبْدِي، ثنا داود بن عبد الرحمن، عن مَعْمَر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عِكْرمة، عن ابن عباس - أنّ النبيَّلَلَّ نهى عن الحيوانِ بالحيوانِ نَسيئةً. ٣٣٥ - وأخبرنا أبو جعفر - أيضاً - ووفاطمة بنت سعد الخير - أنّ فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم، ابنا محمّد، ابنا سليمان بن أحمد الطَبَراني، ثنا علي بن عبد العزيز ومحمّد بن النضر الأزديّ - قالا: ثنا شِهاب بن عبّاد، ثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن مَعْمَر، عن ورواه عن معمر ابن طهمان والعطار موصولاً، فظهر أن رواية من رواه عن معمر = موصولاً أولى، ومعمر احفظ من علي بن المبارك، وبالجملة فمن وصل حفظ وزاد، فلا يكون من قَصّر حجةً عليه، وقد أخرج البزار هذا الحديث وقال: ليس في هذا الباب حديث أجل إسناداً. أهـ. انظر ((الجوهر النقي)) ٢٨٩/٥. قلت: وصنيع المصنف - رحمه الله - يرجح كذلك وصله، وقد قال الحافظ في (الفتح)) ٤٠١/٩: الأكثر إذا وصلوا، وأرسل الأقل قُدّم الواصل ولو كان الذي أرسل أحفظ، ولا يلزم منه أنه تقدم رواية الواصل على المرسل دائماً. أهـ. ٣٣٥ - إسناده صحيح. والحديث عند الطبراني في ((الكبير)) ٣٥٤/١١، (١١٩٩٦). ورواه الدار قطني في «سننه» ٧١/٣ من طريق عبد الملك الذماري، نا سفيان الثوري، حدثني معمر، به، بمعناه. وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ١٠٥/٤ وقال: رواه الطبراني في ((الكبير)) و ((الأوسط)) ورجاله رجال ((الصحيح)). أهـ. وعزاه محقق ((المعجم الكبير)) إلى الطبراني في (الأوسط)) ١٦٩ مجمع البحري، ولم أجده في المطبوع. المختارة ٣٠٥ يحيى ابن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير، عن عِكْرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ مََّ نهى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نَسيئةً. ٣٣٦ - وأخبرنا أبو جعفر - أيضاً - أنّ أبا علي الحسن الحدّاد أخبرهم - قراءةً عليه وهو حاضرق - ابنا أبو نُعَيم أحمد، ابنا أحمد بن بُنْدار - المعروف بالشعَّار - ثنا أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم، ثنا عثمان ابن أبي شَيْبة، ثنا محمّد بن عبد الله، عن سفيان، عن مَعْمَر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عِكْرمة، عن ابن عباس - قال: نهى رسولُ اللّهِ ◌ِّ عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نَسيئةً. رواه أبو حاتم البُستي عن عمران بن موسى بن مجاشِع، عن عثمان ابن أبي شيبة، عن أبي داود الحَفَري، عن سفيان(١). ٣٣٦ - إسناده صحيح . محمد بن عبد الله: هو أبو أحمد الزبيري، ثقة ثبت إلا أنه قد يخطىء في حديث الثوري. قلت: لكنه توبع . والحديث لم أجده في ((الآحاد والمثاني)) ولا في ((السنة)). رواه الدارقطني في «سننه» ٧١/٣، والطحاوي في ((معاني الآثار)) ٦٠/٤ - كلاهما من طريق أبي أحمد الزبيري، به، بمثله . وعزاه محقق (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان)) ٤٠٢/١١ إلى عبد الرزاق (١٤١٣٣) عن معمر. وإلى ابن الجارود (٦١٠) من طريق داؤد العطار. (١) انظر ((ابن حبان بترتيب ابن بلبان)) ٤٠١/١١ - ٣٠٢، (٥٠٢٨). النسيئة: هي البيع إلى أجل معلوم. ((النهاية)) ٤٥/٥. مسند عبد الله بن عباس ٣٠٦ الأحاديث آخرُ ٨٧/ ب ٣٣٧ - أخبرنا أبو حفص عمر بن محمّد بن معمر / المؤدّب - أنّ أبا غالب أحمد بن الحسن بن البنّا أخبرهم، ابنا أبو الغنايم عبد الصمد بن علي بن المأمون، ابنا أبو القاسم عبيد الله بن محمّد بن حَبَابَة. قال: ابنا أبو بكر عبد الله ابن أبي داود السَجِسْتاني، ثنا هشام بن خالد، عن الوليد بن مسلم، عن الأوْزاعيّ، عن يحيى ابن أبي كثير، عن ◌ِكْرمة، عن ابن عباس - أنَّ رسولَ اللّهِ وََّ كانَ يباشِرُ أمَّ سلمةَ وعلى قُبُلِها ثوبٌ - يعني: وهي حائضٌ ... آخرُ ٣٣٨ - أخبرنا أبو جعفر محمّد بن أحمد وفاطمة بنت سعد الخير - ٣٣٧ - إسناده ضعيف. فيه الوليد بن مسلم: هو أبو العباس الدمشقي، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، وقد عنعن . والأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو. ذكره ابن أبي حاتم في العلل)) ٢٤٥/١، وابن عساكر كما في ((تهذيب بدران)) ٧/ ٧١٩. وقال أبو حاتم: الناس يرونه عن عكرمة عن النبي مدينة مرسلاً، والمرسل أصحَ. أهـ. وعنده: وهو صائم، بدل وهي حائض. ٣٣٨ - إسناده حسن بالمتابعة فيه سعيد بن زنبور: لم أجد له ترجمة، ولكن لعله سعيد بن زنبويه، حيث إنه من طبقته . انا الثقات ٢٦٧٨. - ١. أبي واد: صدوق يخطىء، وكان مرجئاً. أفرط ابن حبان فقال: وعب متروك . المختارة ٣٠٧ یحیی ابن أبي كثير أنّ فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم، ابنا محمّد بن عبد الله، ابنا سليمان بن أحمد الطَبَراني، ثنا موسى بن هارون ومحمّد بن الحسين الأنْماطي وإبراهيم بن هاشم البَغَوي - قالوا: ثنا سعيد بن زنْبور، ثنا عبد المجيد ابن أبي رَوَّاد، عن يحيى ابن أبي كثير، عن ◌ِكْرمة، عن ابن عباس - أنَّ رسولَ اللّهِ بِخَلَه حينَ زوّجَ فاطمةَ، قالَ: ((يا عليّ، لا تدخلْ على أهلِكَ حتى تقدّمَ لهم شيئاً)) قالَ عليٍّ: ما لي شيءٌ يا رسولَ اللّهِ، قالَ: ((أعْطِها دِرعَكَ الحطميّةَ)). والحديث عند الطبراني في "الكبير)) ١١/ ٣٥٥، (١٢٠٠٠). = ورواه البيهقي في ((سننه)) ٢٥٢/٧ من طريق أيوب، عن عكرمة، به، بمعناه. وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ٢٨٣/٤ وقال: رواه الطبراني في ((الأوسط)) و ((الكبير باختصار، وفى عيد بن زنبور، ولم أجد له ترجمة، وبقية رجاله ثقات. أهـ. قلت: ولم سمع العاور عليه في المطبوع من «الأوسط». مسند عبد الله بن عباس ٣٠٨ الأحاديث ٨٨ / أ / يزيد بن حازم - أخو جَرير بن حازِم - عن عكرمة ٣٣٩ - أخبرنا أبو بكر محمّد بن محمّد ابن أبي القاسم التميمي - أنّ أبا الخير محمّد بن رجاء بن إبراهيم أخبرهم، ابنا أحمد بن عبد الرحمن الذَكْواني، ابنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مَرْدويَه، ثنا دَعْلَج بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد بن حَنْل، ثنا إبراهيم بن زياد سَبَلان، ابنا عبّاد بن عبّاد، ثنا يزيد بن حازم، عن عكرمة، عن ابن عباس - قال: الخُلَّةُ لإبراهيمَ، والكلامُ لموسى، والرؤيةُ لمحمّدٍ صلى الله علیھم . قد تقدم في رواية قتادة عن عكرمة (١). ٣٣٩ - إسناده صحيح. ٠٠ (١) انظر حديث رقم (٢٥٢) وفيه تخريجه .. المختارة ٣٠٩ يزيد بن أبي سعيد يزيد بن أبي سعيد النخوي أبو الحسن عن عكرمة ٣٤٠ - أخبرنا محمّد بن محمّد المؤدّب التَّميمي - أنَّ محمّد بن رجاء أخبرهم، ابنا أحمد، ابنا أحمد بن موسى بن مَرْدويَه، ثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن سليمان، ثنا محمّد بن قُهْزاد، قال: حدّثني علي بن الحسين بن واقد، قال: أخبرني أبي، عن يزيد النحوي، عن عِكْرمة، عن ابن عبّاس - ﴿يا أيّها الّذينَ آمنوا كُتِبَ عليكم الصّيامُ كما كُتُبَ على الذينَ من قبلِكم لعلّكم تتقونَ﴾(١) فكانَ الناسُ على عهدِ النبيِّ ◌ََّ إذا صلّوا العَتَمَةَ حرمَ عليهم الطَعامَ ٣٤٠ - إسناده حسن. فيه علي بن الحسين بن واقد: صدوق يهم. رواه البيهقي في ((سننه)) ٤ /٢٠١ من طريق علي بن الحسين، به، بنحوه. وذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) ٤٧٧/١ ونسبه إلى أبي داود، والبيهقي في ((سننه). وقال المنذري: في إسناده علي بن حسين بن واقد وهو ضعيف. أهـ. ((عون المعبود)) ٦ /٤٢٦. (١) سورة ((البقرة))، الآية: (١٨٣). مسند عبد الله بن عباس ٣١٠ الأحاديث والشرابَ، وصاموا إلى القابلةِ فاختانَ رجلٌ نفسَهُ؛ جامعَ امرأتَهُ، وقدْ صلّى العشاءَ ولم يفطرْ، فأرادَ اللّهُ أنْ يجعلَ ذلكَ يسراً لمنْ بقيَ، ورحمةً ومنفعةً، فقالَ: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أنكم كنتم تَخْتانونَ أَنفسَكم فتابَ عليكم - إلى - وأتمّوا الصيامَ إلى اللّيلِ﴾(١) فكانَ هذا ما نفعَ اللَّهُ بهِ الناسَ . رواه أبو داود بنحوه، عن أحمد بن محمّد بن شبُوِّيه، عن علي بن الحسين (٢). ٣٤١ - وبه أخبرنا أحمد بن موسى بن مَرْدويَه، ثنا محمّد بن أحمد، ٣٤١ - إسناده حسن بالمتابعة. فيه أبو سعيد الدشتكي: لم أجد له ترجمة وقد تكرر كثيراً في نهاية المجلد العاشر إسناده عن أبيه ثنا أبي عن أبيه . وأبوه عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي: ذكره الحافظ في «الميزان)) ٣٩٠/٢٠ وقال: حدّث عنه علي بن محمد بن مهرويه القزويني، فذكر خبراً موضوعاً. أهـ وانظر «اللسان)) ٣١٥/٣. وإبراهيم: هو بن طهمان الخراساني. رواه الدارمي في سننه ٢٧٠/١ - ٢٧١، ((الطهارة» - باب: إتيان النساء في أدبارهن، (١١٠٨)، وابن حرير في ((تفسيره)) ٣٨٧/٢ - كلاهما من طريق مجاهد، عن ابن عباس، ببعضه . وذكره السيوطي في ((الدر المنثور» ٦٢٥/١ وعزاه إلى الدارمي وابن جرير وابن المنذر . (١) سورة ((البقرة))، الآية: (١٨٧). (٢) في ((سننه)) ٧٠٧/١، ((الصيام)» - باب: مبدأ فرض الصيام، (٢٣١٣). عتمة الليل: هي ظلمته، وصلاة العتمة: هي صلاة العشاء تسمية لها بالوقت. ((النهاية)) ٣/ ١٨٠. المختارة ٣١١ يزيد بن أبي سعيد ثنا أبو سعيد الدَشْتكيّ، ثنا أبي، عن أبيه، عن إبراهيم، عن يزيد، عن عِكْرمة، عن ابن عبّاس - ﴿فإذا تطهرنَّ فأتوهنَّ من حيثُ أمرَكم اللّهُ﴾ (١) قال: الإتيانُ إليهنَّ من حيثُ الاعتزالُ، وإذاً الاعتزالُ من حيثُ الإتيانُ، وإذاً هو إنّما يعني فروجَهنَّ إياهُ يعتزلُ وإياهُ يأتي إذا طهرت، لم يحرمْ من جلودِهنَّ شيءٌ غيره، لا في حيضةٍ ولا في صومٍ. آخر ٣٤٢ - وبه أخبرنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مَرْدويَه، ثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن سليمان، ثنا محمّد بن قُهْزاذ، حدثني علي بن الحسين بن واقِد، حدثني أبي، عن يزيد النخوي، عن عكرمة، عن ابن عبّاس - قالَ: كانَ الرجلُ يأكلُ من مالِ امرأتهِ الذي نَحَلَها وغيرِهِ، لا يرى أنَّ عليهِ معَهُ جُناحاً حتّى أنزلَ اللهُ ﴿ولا يحِلُّ لكم أنْ تأخذوا ممّا آتيتموهنَّ شيئاً﴾ (٢) فلم يصلح لهم بعدَ هذه الآيةِ أخْذُ شيء مِنْ أموالِهِمْ، ثم قالَ: ﴿إلاّ أنْ يخافا ألّ يقيما حدودَ اللّهِ، فإنْ خِفْتم أنْ لا يقيما حدودَ اللَّهِ فلا جُناحَ عليهما فيما افتدتْ بهِ﴾ (٢) ٣٤٢ - إسناده حسن . فيه علي بن الحسين بن واقد: صدوق يهم. ذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) ٦٦٩/١ - ٦٧٠ ونسبه إلى أبي داود في ((ناسخه). (١) سورة ((البقرة))، الآية: (٢١٢). (٢) سورة ((البقرة))، الآية: (٢٢٩). مسند عبد الله بن عباس ٣١٢ الأحاديث وقالَ: ﴿فإنْ طِبْنَ لكمْ عَنْ شيءٍ مِنْهُ نفساً فكلوهُ هنيئاً مريئاً﴾(١). آخر ٣٤٣ - وبه حدّثني علي بن الحسين، حدثني أبي، عن يزيد النخوي، عن عِكْرمة، عن ابن عباس - ﴿والذين يُتَوَفَّوْنَ منكم ويَذَرونَ أزواجاً وصيّةً لأزواجِهم متاعاً إلى الحَوْلِ غيرَ إخراجٍ﴾(٢) قالَ: نسخَ أجلَ الحولِ بأنْ جعلَ أجلَها أربعةَ أشهرٍ وعشراً. رواه / أبو داود عن أحمد بن محمد المَرْوزي، عن علي بن حسين(٣) . ٨٨/ ب ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن علي بن حسين، نحوه. وعن قُتيبة عن أبي الأحوص، عن سِماك، عن عكرمة، قوله (٤) ٣٤٣ - إسناده حسن . فيه علي بن الحسين : وقد تقدم. رواه البيهقي في ((سننه)) ٤٢٧/٧ من طريق علي بن الحسين، به، وفيه زيادة: فنسخ ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن. وذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) ٧٣٨/١ وقال: أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقى. أهـ. (١) سورة ((النساء))، الآية: (٤). (٢) سورة ((البقرة))، الآية: (٢٤٠). (٣) في ((سننه)) ٧٠٠/١، ((الطلاق)) - باب: نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث، (٢٢٩٨). (٤) في ((المجتبى)) ٢٠٦/٦ - ٢٠٧، ((الطلاق)) - باب: نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث، (٣٥٤٣ - ٣٥٤٤). المختارة ٣١٣ يزيد بن أبي سعيد آخر ٣٤٤ - وبه ثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: أخبرني أبي، عن يزيد النحوي، عن عِكْرمة، عن ابن عباس - قال اللّهُ عزّ وجل: ﴿ما نَنَسِحْ مِنْ آيَةٍ أو نُنْسِها نأتِ بخيرٍ منها أو مثلِها﴾(١) قالَ: ﴿وإذا بدَّلنا آيةً مكانَ آيةٍ﴾(٢) قالَ: أوّلُ ما نُسِخَ مِنَ القرآنَ القِبْلةُ، وذلكَ أنَّ محمّداً ◌َِّ كانَ يستقبلُ صخرةَ بيتِ المَقْدسِ، وهي قبلةُ اليهودِ، فاستقبلَها محمّدٌ مَّه سبعةَ عشرَ شهراً ليؤمنوا بهِ ولِيتّبعوهُ، وليدعوا بذلكَ الأميينَ من العربِ، فقالَ اللّهُ عزّ وجل: ﴿وللّهِ المشرقُ والمغربُ فأينما تُولّوا فثمَّ وجهُ اللّهِ ... إلى آخر الآية﴾(٣) وقالَ: ﴿قَدْ نرىُ تقلّبَ وجهِكَ في السّماءِ فلنولينَّكَ قبلةً ترضاها فولِّ وجهَكَ شطرَ المسجدِ الحرام﴾ (٤) ٣٤٤ - إسناده صحيح بالمتابعة. فيه علي بن الحسين: وقد تقدم. رواه الحاكم في ((المستدرك)) ٢٦٧/٢ - ٢٦٨ - وصححه ووافقه الذهبي -. والبيهقي في «سننه)) ١٢/٢، وأبو عبيد في ((الناسخ والمنسوخ)) كما في ((تفسير ابن كثير)) ١/ ١٥٧ - كلاهما من طريق عطاء، عن ابن عباس، وليس فيه ذكر اليهود. وذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) ٢٦٥/١ ونسبه إلى أبي عبيد في (الناسخ والمنسوخ))، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم - قال : - وصححه -، والبيهقي في ((سننه)) . (١) سورة ((البقرة)، الآية: (١٠٦). (٢) سورة ((النحل))، الآية: (١٠١). (٣) سورة (البقرة))، الآية: (١١٥). (٤) سورة (البقرة))، الآية: (١٤٤). ٠ مسند عبد الله بن عباس ٣١٤ الأحاديث آخرُ ٣٤٥ - أخبرنا أبو حفص عمر بن محمّد المؤدّب - أنّ مُفْلِح بن أحمد الدُومِيّ أخبرهم، ابنا أبو بكر أحمد بن علي الخَطيب، ابنا القاسم بن جعفر، ابنا محمّد بن أحمد اللؤلؤيّ، ثنا أبو داود سليمان بن الأَشْعثِ، ثنا أحمد بن محمّد المَرْوزيّ، قال: حدّثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النّخوي، عن عِكْرمة، عن ابنِ عبّاسٍ - ﴿والمطلّقاتُ يتربصْنَ بأنفسهنَّ ثلاثةَ قروءٍ ولا يحِلُّ لهنَّ أنْ يكتمْنَ ما خلقَ اللّهُ في أرحامهِنَّ ... الآيةَ﴾(١) وذلكَ أنَّ الرجلَ كانَ إذا طلّقَ امرأتَهُ فهوَ أحقُّ برجْعتِها، وإنْ طلّقَها ثلاثاً، فنسخَ ذلكَ، فقالَ: ﴿الطّلاقُ مرتان ... ) الآية(١). کذا أخرجه أبو داود. ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم، عن علي، نحوه(٢). ٣٤٥ - إسناده حسن. فيه علي بن الحسين بن واقد: وقد تقدم. : والحديث عند الحافظ أبي داود في ((سننه)) ١ / ٦٦٦، ((الطلاق)) - باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، (٢١٩٥). ورواه البيهقي في ((سننه)) ٧/ ٣٣٧ من طريق أبي داؤد . وذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) ٦٦٣/١، وعزاه إلى أبي داود، والنسائي، والبيهقي . (١) سورة ((البقرة))، الآيتان: (٢٢٨، ٢٢٩). (٢) في ((المجتبى)) ٢١٢/٦، ((الطلاق)) - باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، (٣٥٥٤). المختارة ٣١٥ یزید بن أبي سعيد آخرُ ٣٤٦ - أخبرنا أبو بكر محمّد بن محمّد ابن أبي القاسم المؤدّب - أنّ محمّد بن رجاء بن إبراهيم أخبرهم، ابنا أحمد بن عبد الرحمن، ابنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مَرْدويَه، ثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن سليمان، ثنا محمّد بن قُهْزاذ، ثنا علي بن الحسين بن واقِد، حدثني أبي، عن يزيد، عن عِكْرمة، عن ابن عباس - في قولِهِ : ﴿ما ننسخ من آيةٍ أو نُنْسِها .. ﴾(١) وقولِهِ: ﴿وإذا بَدَّلْنا آيَةً مكانَ آيَةٍ﴾(٢) وقولِهِ: ﴿وإنْ جَنَحوا للسَّلْم فاجنحْ لها﴾(٣) قالَ: نسخَتْها الآيةُ التي في ((براءة)) ﴿قاتِلوا الذينَ لاَ يؤمنونَ باللّهِ ولا باليوم الآخرِ .. الآية﴾ (٤). آخرُ ٣٤٧ - وبه قال: أخبرني أبي، عن يزيد النحوي، عن عِكْرمة، عن ٣٤٦ - إسناده حسن . فيه علي بن الحسين: وقد تقدم. ذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) ٤/ ٩٩ وعزاه إلى أبي عبيد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه . ٣٤٧ - إسناده حسن . فيه علي بن الحسين بن واقد: وقد تقدم، وقال المنذري: وقد تابعه عليه علي بن = (١) سورة ((البقرة))، الآية: (١٠٦). (٢) سورة ((النحل))، الآية. (١٠١)). (٣) سورة ((الأنفال))، الآية: (٦١). (٤) سورة ((التوبة))، الآية: (٢٩). مسند عبد الله بن عباس ٣١٦ الأحاديث ابن عباس - ﴿مَنْ كفرَ باللّهِ من بعدِ إيمانِهِ إِلّ مَنْ أكره وقلبهُ مطمئنٌ بالإيمانِ .. الآية﴾(١) فنسخَ ذلكَ، فقالَ: ﴿ثُمَّ إِنَّ ربَّكَ للذينَ هاجروا من بعدٍ ما فُتِنوا ثمّ جاهَدوا وصبروا إنَّ ربَّكَ مِنْ بعدِها لغفورٌ رحيمٌ﴾ (٢) وهو عبد الله ابن أبي سَرْح، الذي كان على مصرَ، كان فأزْلَّهُ الشيطانُ، فلحقَ بالكفارِ، فَأُمرَ بهِ کاتباً لرسولِ الله ◌ِێ. رسولُ اللّهِ نَّ أَن يُقْتلَ يومَ الفتحِ، فاستجارَ له عثمانُ بنُ عفّانٍ فأجاره رسولُ اللّهِ وَلَ﴾. رواه أبو داود عن أحمد بن محمد المروزي، عن علي بن حسین، نحوه(٣). ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن علي، نحوه (٤). الحسين بن شقيق، وهو من الثقات. أهـ ((عون المعبود)). = رواه ابن جرير في ((تفسيره)) ١٤ / ١٨٤ - ١٨٥ من طريق يحيى بن واضح عن الحسين، به، موقوفاً على عكرمة والحسن البصري. وذكره السيوطي في (الدر المنثور)) ١٧١/٥ موصولاً وعزاه إلى ابن مردويه، وموقوفاً وعزاه إلى ابن جرير. (١) سورة ((النحل))، الآية: (١٠٦). (٢) سورة ((النحل))، الآية: (١١٠). (٣) فى ((سننه)) ٥٣٢/٢، ((الحدود)) - باب: الحكم فيمن ارتد، (٤٣٥٨). (٤) في ((المجتبى)) ١٠٧/٧، ((تحريم الدم)) - باب: توبة المرتد، (٤٠٦٩). المختارة ٣١٧ يزيد بن أبي سعيد آخرُ ٣٤٨ - وبه عن ابن عباس - ﴿فكلوا ممّا ذكرَ اسمُ اللّهِ عليه﴾(١) ﴿ولا تأكلوا ممّا لم يذكرِ اسمُ اللّهِ عليهِ وإنه لفسقٌ﴾(٢) فنُسِخَ واستُثْنِيَ من (٣) ذلكَ ﴿وطعامُ الذينَ أوتوا الكتابَ حِلٌّ لكم وطعامُكم حلٌّ لهمْ﴾ آخر ٣٤٩ - وبه أخبرنا أحمد بن موسى بن مَرْدويَه، ثنا محمّد بن ٣٤٨ - إسناده حسن. وقد تقدم . أخرجه أبو داود في ((سننه)) ١١١/٢. ((الذبائح)) - باب: في أكل ذبائح أهل الكتاب، (٢٨١٧)، والبيهقي في ((سننه)) ٩/ ٢٨٢؛ رواه أبو داود عن أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، ثني علي بن حسين، عن أبيه، به، والبيهقي من طريق أبي داود. وذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) ٣٥٠/٣ ونسبه إلى أبي داود والبيهقي في ((سننه))، وابن مردويه . ٣٤٩ - إسناده حسن بالمتابعة . فيه إسحاق بن أحمد بن يعيش: لم أجد له ترجمة، ولكنه توبع . رواه الحاكم في ((المستدرك)) ٣٥٩/٤ من طريق محمد بن موسى الباشاني، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، به، بمثله. وصححه هو والذهبي. والنسائي في ((الكبرى)) ٢٧٥/٤، ((الرجم)) - باب: تثبيت الرحم، (٧١٦٢)، وابن جرير في ((تفسيره)» ٦/ ١٦١ - كلاهما من طريق الحسين بن واقد، به، بمثله. وذكره ابن كثير في ((تفسيره)) ٣٤/٢ من رواية الحاكم. والسيوطي في ((الدر المنثور)) ٤٤/٣ وعزاه إلى ابن الضريس، والنسائي، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والحاکم - وقال: وصححه. (١) سورة ((الأنعام))، الآية: (١١٨) وفي (الأصل)): وكلوا. (٢) سورة ((الأنعام))، الآية: (١٢١). (٣) سورة ((المائدة))، الآية: (٥). مسند عبد الله بن عباس ٣١٨ الأحاديث أحمد بن إبراهيم، ثنا إسحاق بن أحمد بن يَعِيش، ثنا محمّد بن علي بن الحسن بن شَقِيق، قال: سمعت أبي يقول: ثنا الحسين بن واقِد، عن يزيد النّحْووي، قال: حدّثني عِكْرمة، عن ابن عبّاس - قالَ: مَنْ كَفَرَ/ بالرّجْم فقدْ كفرَ بالقرآنِ من حيثُ لا يحتسبُ، قوله: ﴿يا أهلَ الكتابِ قدْ جاءكم رسولُنا يبيّنُ لكم كثيراً ممّا كنتمْ تُخْفونَ مِنَ الكتابِ﴾(١) فكان الرجمُ ممّا أخْفوا. ٨٩ / أ آخر ٣٥٠ - أخبرنا أبو حفص عمر بن محمّد الدارقَزِّي - بها - أنّ إبراهيم بن محمّد بن منصور الكَرْخي أخبرهم، ابنا أحمد بن علي، ابنا القاسم بن جعفر، ابنا محمّد بن أحمد، ثنا أبو داود السَجِسْتاني، ثنا أحمد بن محمّد بن ثابت، ثنا علي بن حسين، عن يزيد النحوي، عن عكرممة، عن ابن عباس، قال :.. ﴿إنّما جزاءُ الذينَ يحاربونَ اللّهَ ورسولَهُ ويسعَوْنَ في الأرضِ فساداً أنْ يقتَّلوا أو يصلَّبوا أو تُقطّعَ أيديهم وأرجلَهم مِنْ خِلافٍ أو يُنْفَوْا من الأرضٍ - إلى - غفور رحيم﴾ (٢) نزلت هذه الآيةُ في المشركينَ، فمَنْ تابَ منهمْ قبلَ أَنْ يُقْدَرَ ٣٥١ - إسناده حسن. فيه علي بن الحسين: هو ابن واقد المروزي، صدوق يهم. والحديث عند أبي داؤد في ((سننه)) ٥٣٦/٢، ((الحدود)) - باب: ما جاء في المحاربة، (٤٣٧٠) . (١) سورة ((المائدة))، الآية: (١٥). (٢) سورة ((المائدة))، الآيتان: (٣٣، ٣٤). المختارة ٣١٩ یزید بن أبي سعيد عليهِ لم يمنعْهُ ذلكَ أنْ يقامَ فيه الحدُّ الذي أصابَهُ. کذا رواه أبو داود. ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن عن إسحاق بن إبراهيم، عن علي بن الحسين - وفيه زيادةٌ على رواية أبي داود قبل أن يُقْدَرَ عليه، لم يكن عليه سبيلٌ، وليستْ هذه الآيةُ للرجل المسلم من قَتَلَ، وأفْسدَ في الأرضِ وحاربَ اللّهَ ورسولَهُ، ثم لحقَ بالكفارِ قبلَ أنْ يُقدرَ علیهِ . ٣٥١ - ابنا به أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخِرَقي - إجازةً - أنّ عبد الرحمن بن محمّد الدُونيّ - أذن لهم في الروايةِ - ابنا أحمد بن الحسين الكَسَار، ابنا أحمد بن محمّد ابن السني، ابنا أحمد بن شُعَيْب النسائي (وعنده الذي أصابَ). آخرُ ٣٥٢ - أخبرنا عمر بن محمّد - أنّ مُفْلِح بن أحمد الدُوميّ أخبرهم، ٣٥١ - إسناده حسن. فيه علي بن الحسين: وقد تقدم. والحديث عند النسائي في ((المجتبى)) ١٠١/٧، ((تحريم الدم)) - باب: ذِكر اختلاف طلحة ومصرّف، (٤٠٤٦). وذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) ٦٥/٣ ونسبه إلى أبي داود والنسائي. ٣٥٢ - إسناده حسن. فيه علي بن الحسين : وقد تقدم. والحديث عند أبي داود في ((سننه)) ١٤/٢، ((الجهاد)) - باب: في نسخ نفير العامة بالخاصة، (٢٥٠٥). مسند عبد الله بن عباس ٣٢٠ الأحاديث ابنا أحمد، ابنا القاسم، ابنا محمّد، ابنا أبو داود، ثنا أحمد بن محمّد المَرْوزي - قال: حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النخوي، عن ◌ِكْرمة، عن ابن عباس - قال :.. ﴿إلّ تنفروا يعذّبكم عذاباً أليماً﴾ (١) ﴿وما كانَ لأهلِ المدينةِ - إلى قوله - يعلمونَ﴾(١) نسخَتْها الآيةُ التي تليها ﴿وما كانَ المؤمنونَ لينفروا كافّةً﴾(١). کذا رواه أبو داود. آخر ٣٥٣ - أخبرنا عمر - أنّ إبراهيم الكَرْخي، أخبرهم، ابنا أحمد، ابنا القاسم، ابنا محمّد، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن محمّد بن ثابت المَرْوزي، حدّثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عِكْرمة، عن ابن عباس، قالَ: ﴿لا يستأذنُكَ الذينَ يؤمنونَ باللّهِ واليوم ورواه البيهقي في «سننه» ٤٧/٩ من طريق أبي داود. = وذكره السيوطي في ((تفسيره)) ١٩٤/٤ ونسبه إلى أبي داود، وابن أبي حاتم، والنحاس، والبيهقي في ((سننه)). ٣٥٣ - إسناده حسن . وقد تقدم. والحديث عند أبي داود في ((سننه)) ٩٦/٢ - ٩٧، ((الجهاد)) - باب: في الإذن في القفول بعد النهي، (٢٧٧١). ورواه البيهقي في («سننه» ١٧٣/٩ - ١٧٤ من طريق أبي داود. وذكره السيوطي في ((الدر المنثور: ٢١١/٤ ونسبه إلى أبي عبيد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في (سننه)). (١) سورة ((التوبة))، الآيات: (٣٩، ١٢٠، ١٢٢).