Indexed OCR Text
Pages 1241-1260
إن رسول الله 88* كان إذا وضع رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل.
(٩٠) باب استحباب الاستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال
٢٦١٤ - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي، عن أبيه، عن أيوب،
عن نافع :
أن ابن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم صلّى
الغداة، ثم ركب، حتى إذا استوت به استقبل القبلة، فأهل، قال: ثم يلبي
حتى إذا بلغ الحرم أمسك، حتى إذا أتى ذا طوى بات به، قال: فيصلي به
الغداة ثم يغتسل، فزعم أن النبي ## فعل ذلك.
(٩١) باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة
والغدو منها استناناً بالنبي رَله
٢٦١٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي،
ٹنا وهيب، حدثني موسى بن عقبة، حدثني نافع وسالم:
أن ابن عمر كان إذا مرّ بذي الحليفة بات بها حتى يصبح، ويخبر أن
رسول الله ** كان يفعل ذلك.
(٩٢) باب استحباب التعرس في بطن الوادي بذي الحليفة
٢٦١٦ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع، أخبرنا
إسماعيل بن جعفر، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه:
أن النبي * أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة، فقيل: إنك ببطحاء
مباركة. قال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به
يتحرى معرس رسول الله وفر، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي.
بينه وبين الطريق وسطاً من ذلك.
[٢٦١٤] غ الحج ٢٩ من طريق أيوب.
[٢٦١٥] انظر: غ الحج ١٥.
[٢٦١٦] غ الحج ١٦ من طريق موسى بن عقبة.
١٢٤١
(٩٣) باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي
٢٦١٧ - حدثنا الربيع بن سليمان ومحمد بن مسكين اليمامي، قالا: ثنا بشر بن.
بكر، أخبرنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني عكرمة، حدثني ابن عباس،
حدثني عمر بن الخطاب. حدثني رسول الله * قال:
((أتاني الليلة آت من ربي - وهو بالعقيق - أن صلِّ في هذا الوادي
المبارك، وقل: عمرة في حجة)).
(٩٤) باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل
من حج أو عمرة أو هما
٢٦١٨ - حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الأعلى، ثنا خالد، عن بكر بن عبد الله،
عن أنس [٢٦١ - ب] بن مالك؛ أن رسول الله 4* قال:
(لبيك بحجة وعمرة)
٢٦١٩ - ثنا علي بن حجر، ثنا هشيم، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن
صهيب وحميد الطويل كلهم يقول: سمعت أنساً يقول: سمعت رسول الله صل* يقول:
((لبيك عمرة وحجاً، لبيك عمرة وحجاً))، مراراً.
(٩٥) باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة،
ومن غير قصد نية واحد بعينه عند ابتداء الإحرام
٢٦٢٠ - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا ابن أبي حازم، أخبرني جعفر بن
محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال:
خرجنا مع رسول الله ، لا نرى إلا الحج حتى قدم رسول الله ﴾
!
[٢٦١٧] غ الحج ١٦ من طريق بشر، في الأصل: وقال: عمرة في حجة، والتصحيح.
من البخاري.
[٢٦١٨] م الحج ١٨٥ من طريق بكر بن عبد الله: نحوه.
[٢٦١٩] إسناده صحيح. ت الحج ١١ من طريق حميد.
[٢٦٢٠] انظر: م الحج ١٤٧ وقد أورده مسلم مفصلاً، وليس فيه: «فإني أمللت
بالحج)).
١٢٤٢
مكة، فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم قال: ((نبدأ
بالذي بدأ الله به))، فبدأ بالصفا، حتى فرغ من آخر سبعة على المروة،
فجاءه علي بن أبي طالب بهدية من اليمن، فقال له رسول الله وَيقول: ((بِمَ
أهللت؟)) قال، قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: ((فإني
أهلك بالحج)) فذكر الدورقي الحديث بطوله.
قال أبو بكر: فقد أهلّ علي بن أبي طالب بما أهل به النبي وَّـ، وهو
غير عالم في وقت إهلاله ما الذي به أهلّ النبي ◌َّ، لأن النبي ◌َّ إنما
كان مهلاً من طريق المدينة، وعلي بن أبي طالب تكْذَثُ من ناحية اليمن،
وإنما علم علي بن أبي طالب ما الذي به أهل النبي ◌َ * عند اجتماعهما
بمكة، فأجاز * إهلاله بما أهل به النبي ◌َّ، وهو غير عالم في وقت
إهلاله أهل النبي وق * بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعاً.
((وقصة أبي موسى الأشعري من هذا الباب لما قدم على النبي وَلّ وهو
منيخ بالبطحاء، فقال وَ لّم قال: قد أحسنت، غير أن النبي ◌َّ في المتعقب
أمر علياً بغير ما أمر به أبا موسى، أمر علياً بالمقام على إحرامه إذا كان معه
هدي، فلم يجد له الإحلال إلى أن يبلغ الهدي محله، وأمر أبا موسى
بالإحلال بعمرة إذ لم يكن معه هدي، وقد بينت هذه المسألة في «كتاب
الكبير» .
(٩٦) باب صفة تلبية النبي ◌َّ
٢٦٢١ - ثنا أحمد بن منيع ومؤمل بن هشام، قالا: ثنا إسماعيل، قال أحمد
أخبرنا، وقال مؤمل عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
أن تلبية النبي ولو: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن
الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)».
[٢٦٢١] م الحج ١٩ من طريق نافع.
١٢٤٣
قال مؤمل في حديثه: وزاد ابن عمر: لبيك لبيك لبيك وسعديك، والخير
في يديك، والرغباء إليك والعمل.
٢٦٢٢ - ثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى، ثنا عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر
قال :
تلقفت التلبية من رسول الله مطلقة، فذكر مثل حديث مؤمل.
(٩٧) باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر عن
النبي * جائز، والدليل على أن بعض أصحاب النبي وم قد يحفظ
عنه ما يغرب عن بعضهم، لأن أبا هريرة قد حفظ من النبي 90َ في
تلبيته ما لم يحك عنه غيره
٢٦٢٣ - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا وكيع، ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي
سلمة، وثنا سلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن
الفضل، عن عبد الرحمن بن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن النبي ◌َ ر قال في تلبيته:
«لبيك إله الحق)).
٢٦٢٤ - ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، أن عبد الله [٢٦٢ - أ] بن الفضل أخبره، عن
عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
كان من تلبية رسول الله ويل: ((لبيك إله الحق)).
(٩٨) باب إباحة الزيادة في التلبية: ((ذا المعارج)) ونحوه، ضد قول من
كره هذه الزيادة وذكر أنهم لم يقولوه مع النبي ◌َّر، مع الدليل على أن
من تقدمت صحبته للنبي وَّ وكان أعلم قد كان يخفى عليه الشيء من
[٢٦٢٢] م الحج ٢٠ من طريق يحيى.
[٢٦٢٣] إسناده ضعيف. موارد الظمأن الحديث ٩٧٥؛ ن ١٢٥:٥ من طريق
عبد العزيز بن أبي سلمة، وقال النسائي: ((لا أعلم أحداً أسند هذا عن
عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز)). رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلاً .
[٢٦٢٤] انظر: الحديث رقم ٢٦٢٣.
١٢٤٤
علم الخاصة، يعلمه من هو دونه في السن والعلم، لأن سعد بن أبي
وقاص مع مكانه من الإسلام والعلم مع تقدم صحبته خبّر أنهم لم
يكونوا يقولون: ذا المعارج مع النبي ◌َّي. وجابر بن عبد الله دونه في
السن والعلم والمكان مع النبي ◌َ ر قد أعلم أنهم كانوا يزيدون: اذا
المعارج)) ونحوه، والنبي ◌َّهر يسمع لا يقول شيئاً، فقد خفي على سعد بن
أبي وقاص مع موضعه من الإسلام والعلم ما علمه جابر بن عبد الله
٢٦٢٥ - ثنا عبد الجبار بن العلاء وأحمد بن منيع، قالا: ثنا سفيان، عن عبد الله بن
أبي بكر، عن عبد الملك بن الحارث بن هشام، عن خلاد بن السائب، عن أبيه، عن
النبي ◌َز قال:
((أتاني جبريل فقال: مُر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية».
وقال أحمد بن منيع: ((بالإهلال والتلبية)).
٢٦٢٦ - حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا جعفر، حدثني أبي قال:
أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي وَيقر، فقال: فخرج حتى إذا
استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، [لبيك] لا
شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وأما
الناس يزيدون («ذا المعارج)) ونحوه، والنبي ◌َّير يسمع لا يقول شيئاً.
(٩٩) باب استحباب رفع الصوت بالتلبية
٢٦٢٧ - ثنا عبد الجبار بن العلاء وأحمد بن منيع، قالا: ثنا سفيان، عن عبد الله بن
أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عن خلاد بن السائب، عن
أبيه، عن النبي ◌َ﴾ قال:
((أتاني جبريل، فقال: مُر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية».
وقال أحمد بن منيع: ((بالإهلال والتلبية)).
[٢٦٢٥] إسناده صحيح. ن ١٢٥:٥ - ١٢٦ من طريق سفيان.
[٢٦٢٦] إسناده صحيح. د الحديث ١٨١٣ من طريق يحيى بن سعيد.
[٢٦٢٧] مر سابقاً، انظر: الحديث رقم ٢٦٢٥.
١٢٤٥
(١٠٠) باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج، وإنما
أمر المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج
٢٦٢٨ - ثنا سلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن
المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد الجهني قال ::
قال رسول الله وقال :
((جاءني جبريل، فقال: يا محمد! مر أصحابك فليرفعوا صياحهم
بالتلبية، فإنها شعار الحج)).
٢٦٢٩ - ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن الزبرقان، ثنا موسى بن عقبة، حدثني
المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد الجهني
قال: قال رسول الله له:
((أتاني جبريل، فقال لي: أشعر بالتلبية فإنها شعار الحج)).
قال أبو بكر: هذه اللفظة: فإنها شعار الحج، من الجنس الذي كنت
أعلمت أن العرب قد تقول: إن أفضل العمل كذا وإنما تريد: من أفضل،
وخير العمل كذا، وإنما تريد من خير العمل. والنبي ◌َ*و إنما أراد بقوله:
فإنها شعار الحج أي من شعار الحج.
٢٦٣٠ - ثنا الربيع بن سليمان، ثنا ابن وهب، أخبرني أسامة، أن محمد بن
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان(١) وعبد الله بن أبي لبيد أخبراه، عن المطلب بن
عبد الله قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ( *:
((أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال فإنه من شعار الحج)).
[٢٦٢٨] إسناده ضعيف. قال الترمذي: ((وروى بعضهم هذا الحديث - أي رقم ٢٦٢٧
- عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي(َّ ولا يصح ... ))؛ موارد
الظمآن ٩٧٤.
[٢٦٢٩] انظر الحديث رقم ٢٦٢٨.
[٢٦٣٠] إسناده صحيح. المستدرك ١: ٤٥٠ من طريق ابن وهب.
(١) في الأصل: ((محمد بن عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان))، والتصحيح من
التقريب .
١٢٤٦
قال أبو بكر: خرجت طرق هذا الخبر في «كتاب الكبير».
(١٠١) باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال
من أفضل الأعمال [٢٦٢ - ب]
٢٦٣١ - ثنا محمد بن رافع، ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، أخبرنا
الضحاك بن عثمان، عن ابن المنكدر، عن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبي بكر
الصديق :
أن رسول الله * سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: ((العج والثج)).
قال أبو بكر: العج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن ليثج الدم من
المنحر .
(١٠٢) باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين
عند رفع الصوت والتلبية، إذ وضع الإصبعين في الأذنين
عند رفع الصوت يكون أرفع صوتاً وأمده
٢٦٣٢ - ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي، ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن
داود بن أبي هند، عن أبي العالية، قال، ثنا ابن عباس قال:
انطلقنا مع رسول الله ( من مكة إلى المدينة، فلما أتينا وادي
الأزرق، قال: ((أي واد هذا؟)) قلنا: وادي الأزرق. قال: «كأنما أنظر
إلى موسى))، فنعت من طوله وشعره ولونه، واضعاً أصبعيه في أذنيه له
جواز إلى الله بالتلبية ماراً بهذا الوادي، ثم نفرنا حتى أتينا؛ قال داود:
أظنه ثنية هرشئ. فقال: ((أي ثنية هذه؟)) فقلنا: ثنية هرشئ. قال: ((كأنما
أنظر إلى يونس على ناقة حمراء خطام الناقة خلية، عليه جبة له من صوف
بهذه الثنية ملبياً)).
[٢٦٣١] إسناده ضعيف. ت الحج ١٤ من طريق ابن أبي فديك؛ المستدرك ١ : ٤٥٠ -
٤٥١ من طريق محمد بن إسماعيل.
[٢٦٣٢] (إسناده صحيح. وقد أخرجه مسلم من طريق المصنف الآتية بعده - ناصر).
١٢٤٧
٢٦٣٣ - ثنا أبو موسى، ثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن أبي العالية، عن ابن
عباس قال:
سرنا مع رسول الله * بين مكة والمدينة، فمررنا بوادي، فقال: ((أي
واد هذا؟)) فقالوا: وادي الأزرق، قال: ((كأني أنظر إلى موسى)) - فذكر من
لونه وشعره شيئاً لم يحفظه داود - ((واضعاً أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله
بالتلبية، ماراً بهذا الوادي)»، قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، قال: ((أي
ثنية هذه؟)) فقالوا: هرشى أو كذا (١). فقال: ((كأني أنظر إلى يونس على ناقة
حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته خلية ماراً بهذا الوادي ملبياً)) .
(١٠٣) باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين الملبي
وعن شماله عند تلبية الملبي
٢٦٣٤ - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة
عليه، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أبو
بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا عبيدة -
يعني ابن حميد - حدثني عمارة بن غزية، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: قال
رسول الله شيخ :
((ما من ملبي يلبي إلا لبّى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى:
تنقطع الأرض هاهنا، وهاهنا)) - يعني عن يمينه وعن شماله -.
(١٠٤) باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة
ومناولة السلاح الذي یکون عوناً للحلال على الاصطياد
٢٦٣٥ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا شعبة؛
[٢٦٣٣] (إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في «صحيحه» (١٠٥/١ -
١٠٦) وبإسناد المصنف - ناصر).
(١) في الأصل كأنه: ((كفت)).
[٢٦٣٤] إسناده صحيح. ت الحج ١٤ من طريق الزعفراني؛ المستدرك ١ : ٦١.
[٢٦٣٥] م الحج ٦١ من طريق شعبة نحوه.
١٢٤٨
ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة؛
ح حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عثمان بن عبد الله بن
موهب قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه :
أنهم كانوا في سفر وفيهم من قد أحرم. قال: فركب أبو قتادة فرسه فأتى
حمار وحش، فأصابه، فأكلوا من لحمه، ثم كأنهم هابوا ذلك، فسألوا
رسول الله وَله، فقال: ((اشتركتم أو أشرتم؟)) قالوا: لا .. قال النبي مثل:
«فکلوہ)) .
وفي خبر ابن أبي عدي قال: «أشرتم أو أعنتم».
وفي خبر ابن أبي عدي، عن شعبة بمثله، وقال: «أشرتم، أو صدتم،
أو أعنتم». قالوا: لا. قال: «فكلوه».
(١٠٥) باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد
فاصطاده الحلال لم يجز أكله للمحرم
٢٦٣٦ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا یزید - يعني ابن هارون - أخبرنا
شعبة، عن عثمان [٢٦٣ - أ] بن عبد الله بن موهب، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه:
أنه أصاب حمار وحش وهو مع قوم وهم محرمون، فذكروه للنبي وَلأول
فقال: ((أصدتم أو أعنتم أو أشرتم)). قالوا: لا: قال: ((فكلوه)).
(١٠٦) باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدي له في إحرامه،
والدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه
٢٦٣٧ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري؛
ح وحدثنا محمد بن معمر القيسي، حدثنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا ابن
جريج، أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس،
عن الصعب بن جثامة قال:
[٢٦٣٦] انظر الحديث الذي قبله: ٢٦٣٥.
[٢٦٣٧] م الحج ٥٠ من طريق الزهري.
١٢٤٩
مرّ بي رسول الله وَ﴿ وأنا بالأبواء. قال ابن معمر: أو بودان، فأهديت
له حماراً وحشياً، فردّه إليَّ، فلما رأى رسول الله ولي الكراهية في وجهي،
قال: «إنه ليس بنا رد عليك، ولكنا حرم)).
وفي خبر ابن جريج، قلت لابن شهاب: الحمار عقير؟ قال: لا أدري.
قال أبو بكر: في مسألة ابن جريج الزهري وإجابته إياه دلالة على أن من
قال في خبر الصعب: أهديت له لحم حمار أو رجل حمار واهم فيه، إذ
الزهري قد أعلم أنه لا يدري الحمار كان عقيراً أم لا حين أهدي للنبي ولقد؟
و کیف یروي أن النبي ټپڼ أُهدي له لحم حمار أو رجل حمار وهو لا يدري
كان الحمار المهدى إلى النبي * عقيراً أم لا؟ قد خرجت ألفاظ هذا الخبر
في «كتاب الكبير» ومن قال في الخبر: أهديت له لحم حمار أو قال: رجل
حمار أو قال: حمار.
(١٠٧) باب ذكر خبر روي عن النبي ◌ّ في إباحة أكل لحم الصيد
للمحرم مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لا يميز بين الخبر
المجمل والمفسر أن أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال
طلق حلال بکل حال
٢٦٣٨ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يحيى؛
ح وقرأته على بندار، عن يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن المنكدر، .
عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي، عن أبيه قال:
كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل
ومنا (١) من تورع، فلما استيقظ طلحة وافق من أكل وقال: أكلناه مع
رسول الله (صلچ
هذا لفظ حديث الدورقي.
[٢٦٣٨] م الحج ٦٥ من طريق يحيى.
(١) في الأصل: ((ونسا)).
١٢٥٠
وقال بندار: عن محمد بن المنكدر.
قال أبو بكر: أخبار أبي قتادة وتصويب النبي ◌َّه فعل مَن أكل من الصيد
الذي اصطاده أبو قتادة، ومسألته إياهم هل معكم من لحمه شيء، وأكله من
ذلك اللحم من هذا الباب، وخبر عمير بن سلمة الضميري من هذا الباب
أيضاً.
(١٠٨) باب ذكر خبر روي عن النبي ◌َلز في رده لحم صيد أهدي له
في إحرامه مجمل غير مفسر، وقد يحسب بعض لم يتبحر العلم ولا
يميز بين المجمل والمفسر من الأخبار أن لحم الصيد محرم على
المحرم بكل حال وإن اصطاده الحلال
٢٦٣٩ - قرأت على بندار، عن يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن
مسلم، عن طاووس، عن ابن عباس قال:
لما قدم زيد بن أرقم، قال ابن عباس: استذكره كيف حدثتنا عن لحم
أهدي للنبي ◌َر؟، فاستذكرته، فقال: أهدي إلى النبي و 98 لحم صيد وهو
محرم، فرده وقال: ((إنا حرم)).
قال أبو بكر: رواه زهير، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، عن
البراء بن عازب قال:
أهدي لرسول الله وسلو لحم صيد فقال: ((لولا إنا حرم قبلناه)).
حدثناه إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا الحسن بن بشر بن مسلم عن زهير.
قال أبو بكر: فخبر طاووس عن ابن عباس دال على أن من قال عن ابن
عباس أهدي للنبي #9 حمار وحش أراد خبره عن الصعب بن جثامة،
[٢٦٣ - ب] رواية من قال: أهديت له حماراً وحشياً، فلعله شبّه على بعض
الرواة، فجعل خبر ابن عباس عن زيد بن أرقم في ذكر لحم الصيد في قصة
الصعب بن جثامة .
[٢٦٣٩] م الحج ٥٥ من طريق يحيى بن سعيد.
١٢٥١
وخبر عائشة: أهدي للنبي 8ّ* لحم ظبي وهو محرم فلم يأكله، كخبر
زيد بن أرقم والبراء بن عازب.
٢٦٤٠ - حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد، - يعني ابن بكر - أخبرنا ابن
جریج؛
ح وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني
: الحسن بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس قال:
قدم زيد بن أرقم مكة، لم يقل ابن معمر: مكة، فقال ابن عباس
يستذكره كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي وإ حراماً؟ قال: نعم أهدي له
رجل عضواً من لحم صيد، فردّه عليه، وقال: ((إنا لا نأكله، إنا حرم).
(١٠٩) باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين
المتقدمين، والدليل على أن النبي ﴿ إنما أباح أكل لحم الصيد
للمحرم إذا اصطاده الحلال، إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل
المحرم، وإنه إنما کره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال
من أجل الحرام
٢٦٤١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، حدثني يعقوب - يعني ابن
عبد الرحمن الزهري - ويحيى بن عبد الله بن سالم، أن عمراً مولى المطلب أخبرهما،
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله وسلم أنه قال:
((لحم صيد البر لكم خلال وأنتم حرم ما لم تصيده أو يُصد(١) لكم)).
حدثنا نصر بن مرزوق، حدثنا أسد - يعني ابن موسی - حدثنا الليث بن سعد، عن
يحيى بن عبد الله - وهو ابن سالم - عن عمرو مولى المطلب، بهذا الإسناد: مثله
سواء،
غير أنه قال: صيد البر، ولم يقل: لحم.
[٢٦٤٠] المصنف لعبد الرزاق ٤٢٦:٤ - ٤٢٧ من طريق ابن جريج، إسناده صحيح.
[٢٦٤١] إسناده ضعيف. د الحديث ١٨٥١ من طريق يعقوب.
(١) في الأصل: ((أو يضاد)).
١٢٥٢
٢٦٤٢ - وقد روى معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن
أبيه قال :
خرجنا مع رسول الله 18 زمن الحديبية فأحرم أصحابي، ولم أحرم،
فرأيت حماراً فحملت عليه، فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله وَل﴾ .
وذكرت إني لم أكن أحرمت، وإني إنما اصطدته لك، فأمر النبي وَ ﴾
أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته له.
حدثناه محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر.
قال أبو بكر: هذه الزيادة: إنما اصطدته لك، وقوله: ولم يأكل منه حين
أخبرته: إني اصطدته لك، لا أعلم أحداً ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر
في هذا الإسناد، فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون ◌َّ و أكل من لحم
ذلك الحمار قبل [أن] يُعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله، فلما أعلمه أبو
قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه أنه اصطاده من
أجله، لأنه قد ثبت عنه وَل# أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار.
٢٦٤٣ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن
عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة؛
أنه خرج مع رسول الله ◌َّ وهم محرمون وهو غير محرم، فرأى حماراً
وحشياً فركب فرسه، وسألهم أن يناولوه الرمح أو السوط، فأبوا أن
يناولوه، فتناوله، ثم شد عليه، فعقره، ثم جاء به فلحقوا رسول الله (وَلچ،
فذكروا ذلك له، فقال: ((هل معكم من لحمه شيء؟)) قالوا: نعم. فأتوه
برجله فأكل منها. قد خرجت في «كتاب الكبير» طرق خبر أبي قتادة، وذكر
من قال: أن النبي # أكل من لحم ذلك الحمار.
(١١٠) باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد
إذا [٢٦٤ - أ] أخذ البيض من أجل المحرم
[٢٦٤٢] إسناده صحيح. مصنف عبد الرزاق ٤٢٩:٤ - ٤٣٠.
[٢٦٤٣] م الحج ٦٣ من طريق أبي حازم.
١٢٥٣
٢٦٤٤ - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا حماد بن
سلمة، عن قيس، عن طاووس، عن ابن عباس؛ أنه قال:
يا زيد بن أرقم! هل علمت أن رسول الله * أهدي له بيضات نعام وهو
حرام فردهن؟ قال: نعم.
قال أبو بكر، في خبر جابر: ((لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم ما لم
تصيدوه أو يُصد(١) لكم)) دلالة على أن بيض الصيد مباح للمحرم إذا لم
يؤخذ من أجل (٢) المحرم لأن حكم بيض الصيد لا يكون أكثر من حكم
لحمه .
(١١١) باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام إذ النبي وَلقر المولّى
بيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه، قد أعلم أن الضبع صيد،
والله ◌َك في محكم تنزيله قد نهى المحرم عن قتل الصيد فقال:
لا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرٌ﴾ [المائدة: ٩٥]
٢٦٤٥ - ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عبد الله بن
عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار؛
ح وثنا أبو موسى، وثنا محمد بن عبد الله - يعني الأنصاري - أخبرنا ابن
جريج، أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي
عمار، قال :
لقيت جابر بن عبد الله فسألته عن الضبع أنأكلها؟ قال: نعم. قلت أصيد
هي؟ قال: نعم. قلت: سمعته من رسول الله وَّر؟ قال: نعم.
(١١٢) باب ذكر جزاء(٣) الضبع إذا قتله المحرم
[٢٦٤٤] إسناده حسن. المستدرك ١: ٤٥٢ من طريق إسحاق بن عيسى الطباع.
(١) في الأصل: «یُصاد)).
(٢) في الأصل: ((رجل)).
[٢٦٤٥] إسناده صحيح. تالحج ٢٨ من طريق ابن جريج.
(٣) في الأصل: ((خير».
١٢٥٤
٢٦٤٦ - حدثنا سلم بن جنادة(١)، ثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن عبد الله بن
عمير، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله قال:
جعل رسول الله ﴿ في الضبع يصيبه المحرم كبشاً نجدياً، وجعله من
الصید.
٢٦٤٧ - ثنا يعقوب الدورقي ومحمد بن هشام، قالا: ثنا هشيم، أخبرنا منصور -
وهو ابن زاذان - عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال:
قضى في الضبع بكبش.
قال ابن هشام: عن منصور.
(١١٣) باب الدليل على أن الكبش الذي قضى به جزاء للضبع هو
المسن منه لا ما دون المسن، مع الدليل على أن الله ربك أراد بقوله:
﴿فَجَزَّآءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] أقرب الأشياء شبهاً بالبدن من
النعم، لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين، إذ العلم محيط أن
قيمة الضبع تختلف في الأزمان و البلدان، و کذلك قيمة الکبش قد
تزيد وتنقص في بعض الأزمان والبلدان، ولو كان المثل في القيمة لم
يجعل ژ جزاء الضبع کبشاً في كل وقت وزمان وفي كل بلد
٢٦٤٨ - حدثنا محمد بن موسى الحرشي، ثنا حسان بن إبراهيم، ثنا إبراهيم
الصائغ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وآ *:
((الضبع صيد؛ فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن، وتوكل).
(١١٤) باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته وإنكاحه
[٢٦٤٦] إسناده صحيح. جه مناسك ٩٠ من طريق وكيع وليس فيه: ((نجدياً)).
(١) في الأصل: ((سالم بن جنادة)).
[٢٦٤٧] إسناده صحيح. السنن الكبرى للبيهقي ١٨٣:٥ من طريق هشيم.
[٢٦٤٨] (إسناده صحيح. وصححه الحاكم والذهبي، وهو مخرج في «الإرواء»
(١٠٥٠) - ناصر).
السنن الكبرى للبيهقي ٥: ١٨٣ من طريق حسان بن إبراهيم.
١٢٥٥
٢٦٤٩ - ثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا مالك، عن نافع، عن نُبيه
- وهو ابن وهب -، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان، عن النبي وَ الر قال:
((لا ينكح المحرم، ولا يُنكح)).
قال أبو بكر: خرجت هذا الباب بتمامه في «كتاب الكبير».
جماع أبوابُ
ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم
نصت سنة النبي 300 أو دلت على إباحتها
(١١٥) باب الرخصة في غسل المحرم رأسه
٢٦٥٠ - ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، قال: سمعت زيد بن أسلم يقول:
حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه قال : .
امترئ المسور بن مخرمة وابن عباس وهما بالعرج في غسل المحرم
رأسه، وقال مرة في غسل النبي وَ ير رأسه، فأرسلوني إلى أبي أيوب أسأله،
فأتيته بالعرج وهو يغتسل بين قرني البئر، فسلمت [٢٦٤ - ب] عليه فلما رآني
ضم الثوب إلى صدره حتى كأني أنظر إلى صدره، فقلت: إن ابن أخيك
عبد الله بن عباس أرسلني إليك أسألك كيف رأيت رسول الله وصله يغسل
رأسه وهو محرم. فأمر بدلو فصب، فأفاض على رأسه فأقبل بيديه وأدبر
بهما في رأسه، وقال: هكذا رأيت رسول الله ◌َ لا يفعل. قال: فأتيت ابن
عباس فأخبرته، فقال له المسور: لا أماريك في شيء بعدها أبداً ..
(١١٦) باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه
٢٦٥١ - ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، قال: سمعت عمرواً - يعني ابن.
دينار - يقول: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس يقول:
[٢٦٤٩]. م النكاج ٤٣ من طريق نافع.
[٢٦٥٠] م الحج من طريق سفيان.
[٢٦٥١] م الحج ٨٧ من طريق سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء.
١٢٥٦
احتجم رسول الله 18 وهو محرم. ثم سمعت عمرواً بعد ذلك يقول:
أخبرني طاووس، قال: سمعت ابن عباس يقول: احتجم رسول الله وَلـ
وهو محرم، فظننت أنه روى عنهما جميعاً.
(١١٧) باب الرخصة في ادهان المحرم بدهن غير مطيب إن جاز
الاحتجاج بفرقد السبخي، وصحت هذه اللفظة في روايته أن النبي ◌َتلهو
ادهن وهو محرم، لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه
اللفظة، أنا خائف أن یکون فرقد واهم في رفعه هذا الخبر
٢٦٥٢ - ثنا الحسن بن محمد، ثنا عفان بن مسلم ويحيى بن عباد، قالا: ثنا
حماد بن سلمة، أخبرنا فرقد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر:
أن رسول الله* ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم.
قال أبو بكر: أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهماً في رفعه هذا
الخبر، فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عمر
یدهن بالزيت حین یرید أن يحرم.
٢٦٥٣ - حدثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري - قال أبو بكر:
وهما علمي هو الصحيح الادهان بالزيت في حديث سعيد بن جبير إنما هو من فعل ابن
عمر لا من فعل النبي ◌َ﴾. ومنصور بن المعتمر أحفظ وأعلم بالحديث وأتقن من عدد
مثل فرقد السبخي، وهكذا رواه حجاج بن منهال(١) عن حماد.
ثنا محمد بن يحيى، ثنا حجاج بن منهال؛
رواه وكيع بن الجراح، عن حماد بن سلمة، فقال: عند الإحرام؛
ح ثناء سلم بن جنادة، ثنا وكيع؛
ورواه الهيثم بن جميل، عن حماد؛ فقال: إذا أراد أن يحرم.
[٢٦٥٢] إسناده ضعيف. فرقد بن يعقوب السبخي ضعيف. ت الحج ١١٤ من طريق
حماد.
[٢٦٥٣] إسناده صحيح.
(١) في الأصل: ((حجاج بن منهاد)).
١٢٥٧
--
حدثناه محمد بن يحيى، نا الهيثم بن جميل.
·قال أبو بكر: فاللفظة التي ذكرها وكيع والتي ذكرها الهيثم بن جميل لو
كان الدهن مقتتاً بأطيب الطيب جاز الادهان به إذا أراد الإحرام، إذ
النبي وت قد تطيب حين أراد الإحرام، بطيب فيه مسك، والمسك أطيب
الطيب على ما خبّر المصطفى ێ .
سمعت محمد بن يحيى يقول: غير مقتت غير مطيب . .
(١١٨) باب إباحة مداواة المحرم عينه - إذا أصابه رمد - بالصبر
٢٦٥٤ - ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نبيه بن
وهب، عن أبان بن عثمان، أن عثمان بن عفان حدّث؛ عن النبي وَار:
((أن الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر)».
(١١٩) باب الرخصة في السواك للمحرم
٢٦٥٥ - ثنا محمد بن يحيى، نا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة؛
ح وثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الدارمي، ثنا الهيثم بن خارجة، ثنا يحيى بن
حمزة، عن النعمان بن المنذر، عن عطاء وطاووس ومجاهد، عن ابن عباس:
أن النبي ◌َّ ر احتجم وهو محرم.
وهل تسوك النبي وَ﴾ وهو محرم؟ قال: نعم.
(١٢٠) باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه
كي لا يتأذى بالقمل والصيبان في الإحرام [٢٦٥ -١]
٢٦٥٦ - ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن
شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال:
[٢٦٥٤] م الحج ٨٩ من طريق سفيان ..
[٢٦٥٥] البيهقي ٩٥:٥ من طريق الهيثم بن خارجة مثله؛ م الحج ٨٧ من طريق عطاء
وطاووس ليس فيه ذكر السواك.
[٢٦٥٦] غ الحج ١٩ من طريق ابن وهب.
١٢٥٨
سمعت النبي ◌َ ل# يهل ملبداً .
ثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، قال: قلت لمالك: يلبد المحرم رأسه؟
قال: بالصمغ والغاسول.
(١٢١) باب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس وإن كان
المحجوم ذا جمة أو وفرة بذكر خبر مختصر غير متقصى
٢٦٥٧ - ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني، ثنا روح بن عبادة، ثنا زكريا بن إسحاق،
ثنا عمرو بن دينار، عن طاووس قال: قال ابن عباس:
احتجم رسول الله وَر ـ وهو محرم - على رأسه.
قال أبو بكر: خبر ابن بحينة(١) من هذا الباب.
(١٢٢) باب ذكر الدليل على أن النبي والقر إنما احتجم على رأسه من
وجع وجده برأسه
٢٦٥٨ - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثنا المعتمر قال: سمعت حميداً قال:
سئل أنس عن الصائم يحتجم، فقال: ما كنا نرى أن ذلك يكره إلا
لجهده، ولم يسنده. وقال: قد احتجم النبي { 18 وهو محرم ومن وجع
وجده في رأسه.
(١٢٣) باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم، والدليل على أن
النبي ◌َّلل قد احتجم محرماً غير مرة، مرة على الرأس، ومرة على ظهر القدم
٢٦٥٩ - حدثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن
أنس:
[٢٦٥٧] [جم ١ : ٣٤٦].
(١) حديثه بخصوص احتجام رسول الله 183 في المسند ٥: ٣٤٥.
[٢٦٥٨] انظر ما بعده: الحديث ٢٦٥٩.
[٢٦٥٩] إسناده صحيح. د الحديث ١٨٣٧ من طريق عبد الرزاق.
١٢٥٩
أن النبي ◌ُّ احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به.
(١٢٤) باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي ◌َّل في
إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم وجده بظهره أو (١) بور که لا بقدمه
٢٦٦٠ - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثنا خالد - يعني ابن الحارث -
ح وثنا بندار، حدثني عبد الأعلى؛
ح وثنا أحمد بن المقدام العجلي، ثنا بشر - يعني ابن المفضل - قالوا: ثنا هشام،
عن أبي الزبير، عن جابر قال:
احتجم رسول الله ◌ّ وهو محرم من وثء كان بظهره أو بوركه.
لم يقل لنا بندار: أو بوركه. قيل لنا: إنه كان في كتابه ولم يتكلم به.
قال أبو بكر: في خبر ابن عباس [و]ابن بحينة أن النبي * احتجم على
رأسه من وجع وجده في رأسه، فدلّ خبر حميد عن أنس أنه احتجم على
ظهر القدم وإنما كانت للوثء الذي كان بظهره أو بوركه، لأن في خبر
حميد عن أنس أن إحدى الحجامتین کان من وجع وجده في رأسه، وفي
خبر جابر أن إحداهما كان من وثء كان بظهره أو بورکه.
٢٦٦١ - وقد روى ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر:
أن رسول الله * احتجم من رهصة أصابته.
!
حدثناه الزيادي، ثنا الفضيل بن سليمان، عن ابن خثيم.
قال أبو بكر : فهذه الرهصة تشبه أن يكون الوثء الذي ذكر في خبر أبي
الزبير، عن جابر.
(١) سقطت الواو من الأصل.
[٢٦٦٠] إسناده صحيح. ن ١٥٢:٥ من طريق أبي الزبير، وفيه: ((من وثء كان به،
وهو وهن في الرجل دون الخلع والكسر)».
[٢٦٦١] إسناده صحيح. جه المناسك ٨٧ من طريق ابن خُثيم.
١٢٦٠