Indexed OCR Text
Pages 1061-1080
٢٢٢٠ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الوهاب - يعني ابن عبد المجيد الثقفي - قالا: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري قال: اعتكفنا مع النبي وير العشر الوسط من شهر رمضان، فلما أصبح صبيحة عشرين ورجعنا، فنام، فأري ليلة القدر، ثم أنسيها، فلما كان العشي، جلس على المنبر، فخطب الناس فذكر الحديث، قال: ((ومن كان اعتكف مع رسول الله وَل ـ (٢٢٦ - ب] فليرجع إلى معتكفه)). (٢٥٣) باب إباحة الاقتصار من الاعتكاف على العشر الأواخر من شهر رمضان دون العشرين الأولين ٢٢٢١ - حدثنا أبو الفضل فضالة بن الفضل، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ولو يعتكف في كل رمضان في العشر الأواخر، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف فيه عشرين يوماً . (٢٥٤) باب الرخصة في الاقتصار على(١) اعتكاف السبع الوسط من شهر رمضان دون ما قبله وما بعده من رمضان ٢٢٢٢ - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، حدثني حنظلة بن أبي سفيان، أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت أبي يقول: جاوز أصحاب النبي # السبع الأوسط من رمضان، فقال النبي وأمثلة: (من كان منكم متحرياً، فليتحرها في السبع الأواخر)). [٢٢٢٠] (إسناده حسن - ناصر). انظر: هم ٧:٣؛ م الصيام ٢١٣ و٢١٤، ف الاعتكاف ١. [٢٢٢١] فى الاعتكاف ١٧ من طريق أبي بكر: مثله. (١) في الأصل: ((الاقتصار عن اعتكاف ... )) ولعل الصواب ما أثبتناه. [٢٢٢٢] (إسناده صحيح. وطرفه الأخير في ((الصحيحين)) - ناصر). ١٠٦١ (٢٥٥) باب المداومة على اعتکاف العشر الأواخر من شهر رمضان ٢٢٢٣ - حدثنا محمد بن الحسن بن تسنیم، حدثنا محمد بن بکر البرساني، حدثنا ابن جريج. أخبرني الزهري، عن حديث عروة وابن المسيب؛ يحدث عروة عن عائشة، وسعيد عن أبي هريرة: أن النبي ولو كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. (٢٥٦) باب الاعتكاف في شوال إذا فات الاعتكاف في رمضان لفضل دوام العمل ٢٢٢٤ - حدثنا الربيع بن سليمان. حدثنا عبد الله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة (١). حدثته عائشة: أن النبي * أراد الاعتكاف فاستأذنته عائشة لتعتكف معه، فلما رأته زينب معه فأذنت لها فضربت خباءها، فسألتها حفصة تستأذنه لها لتعتكف معه فلما رأته زينب ضربت معهن(٢)، وكانت امرأة غيوراً(٣)، فرأى رسول الله ﴿ أخبيتهن. فقال: ((ما هذا؟ البر يردن بهذا؟!»، فترك الاعتكاف حتى أفطر من رمضان، ثم اعتكف في عشر من شوال. (٢٥٧) باب الاعتكاف في السنة المقبلة إذا فات ذلك لسفر أو علة تصيب المرء ٢٢٢٥ - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري، حدثنا أبي، حدثنا حماد، عن: ثابت، عن أبي رافع، عن أبي بن كعب: [٢٢٢٣] خ الاعتكاف ١ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة؛ م الاعتكاف ٥. [٢٢٢٤] أخرجه أبو عوانة عن طريق عمرو بن الحارث، انظر: فتح الباري ٢٧٥:٤ ٢٧٦ وأصله في الصحيحين. انظر: غ الاعتكاف ٦. ( قلت: أخرجه مسلم أيضاً (١٧٥/٤) عن عمرو بن الحارث - ناصر). (١) في الأصل: ((عن عمر»، والصواب ما أثبته. (٢) هكذا العبارة في الأصل. (٣) في الأصل: ((عنوداً). [٢٢٢٥] إسناده صحيح. داحديث ٢٤٦٣ من طريق حماد. ١٠٦٢٪ أن النبي * كان يعتكف [العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاماً](١) فاعتكف من العام المقبل عشرين ليلة. ٢٢٢٦ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، قال: أنبأنا حميد، عن أنس بن مالك قال: كان النبي ﴿ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فسافر عاماً، فلم يعتكف، فاعتكف في العام المقبل عشرين ليلة. ٢٢٢٧ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، قال: أنبأنا حميد، عن أنس بن مالك قال : كان النبي * يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاماً، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين . (٢٥٨) باب الأمر بوفاء نذر الاعتكاف ينذره المرء في الشرك، ثم يسلم الناذر قبل قضاء النذر. وإباحة اعتكاف ليلة واحدة في عشر رمضان ٢٢٢٨ - حدثنا أحمد بن عبدة. أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - حدثنا أيوب، عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله وَ ر من الجعرانة، فقال: لم يعتمر(٢) منها، قال: وكان على عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، فسأل النبي وَ لتر، فأمره أن يفي به، فدخل المسجد تلك الليلة، فذكر الحديث. قال أبو بكر: قد كنت بينت في كتاب الجهاد وقت رجوع النبي ◌َّه إلى مكة بعد فتح حنين، وإنما كان اعتكاف عمر هذه الليلة بعد رجوع النبي الر [٢٢٧ - أ] [و] إعطائها إياه من سبي حنين. (١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، زدناه من سنن أبي داود. [٢٢٢٦] انظر: الحديث الذي بعده. [٢٢٢٧] إسناده صحيح. ت الصوم ٧٩ (١٦٦:٣) من طريق محمد بن بشار مثله. [٢٢٢٨] م الإيمان ٢٨ من طريق أحمد بن عبدة؛ غ المغازي ٥٤ من طريق حماد. (٢) في الأصل: ((لم يعبم))، والتصحيح من صحيح مسلم. ١٠٦٣ ٢٢٢٩ - حدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر : ! أن عمر كان عليه نذر اعتكاف في الجاهلية ليلة. فسأل النبي ◌َلقر، فأمره أن يعتكف، وكان النبي ( * قد وهب له جارية من سبي حنين(١)، فبينما هو معتكف في المسجد إذ دخل الناس يكبرون، فقال: ما هذا؟ قالوا : رسول الله صل أرسل سبي حنين. قال: فأرسلوا تلك الجارية .. وقال بعض الرواة(٢): في خبر نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: إني نذرت أن أعتكف يوماً، فإن ثبتت هذه اللفظة فهذا من الجنس الذي أعلمت أن العرب قد تقول يوماً بليلته، وتقول ليلة تريد بيومها، وقد ثبتت الحجة. في كتاب الله ك في هذا. (٢٥٩) باب إباحة دخول المعتكف البيت لحاجة الإنسان: الغائط والبول ٢٢٣٠ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة: أن عائشة كانت إذا اعتكفت في المسجد فدخلت بيتها لحاجة لم تسأل عن المريض، إلا وهي مارة، قالت عائشة: وإن رسول الله وَ ﴿ لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وكان يدخل عليّ رأسه وهو في المسجد فأرجله . [٢٢٢٩] (إسناده صحيح. على شرط مسلم - ناصر). انظر: فتح الباري ٣٦:٨ حيث أشار الحافظ إلى رواية سفيان عن أيوب. (١) في الأصل: ((جبير))، والتصويب مما جاء بعده. (٢) (هو عبيد الله بن عمر العمري المصغر، وحديثه هذا أخرجه مسلم (٨٩/٥) في رواية - ناصر). [٢٢٣٠] إسناده صحيح. جه الصيام ٦٣ من طريق ابن شهاب نحوه، أما الشطر الثاني من الحديث: لم يكن يدخل البيت فهو في غ الاعتكاف ٣. ١٠٦٤ (٢٦٠) باب ترك دخول المعتكف البيت إلا لحاجة الإنسان، وإباحة إخراج المعتكف رأسه من المسجد إلى المرأة لتغسله وترجله ٢٢٣١ - أخبرني ابن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم، قال: أخبرني يونس ومالك والليث، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة: بمثل حديث يونس بن عبد الأعلى سواء، غير أنه قال: إلي رأسه. (٢٦١) باب الرخصة في ترجيل المرأة الحائض رأس المعتكف، ومسَّها إياه وهي خارجة من المسجد ٢٢٣٢ - حدثنا أبو موسى، حدثني محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن هشام بن عروة، عن عائشة، عن النبي تمثلاخر: أنه كان معتكفاً في المسجد، فتجيء عائشة فيخرج رأسه، فترجله، وهي حائض . (٢٦٢) باب الرخصة في زيارة المرأة وزوجها في اعتكافه ومحادثتها إياه عند زيارتها إياه ٢٢٣٣ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن صفية بنت حيي قالت: كان رسول الله ﴾ معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً فحدثته، ثم قمت فانقلبت، فقام ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي وقل9، أسرعا، فقال النبي وَ ير: ((على رسلكما، إنها صفية بنت حيي)). فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: ((إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً، أو قال شيئاً)). [٢٢٣١] م الحيض ٦ من طريق مالك، م الحيض ٧ من طريق الليث. [٢٢٣٢] غ الاعتكاف ٢ من طريق هشام: نحوه. [٢٢٣٣] غ بدء الخلق ١١ من طريق عبد الرزاق: مثله. ١٠٦٥ (٢٦٣) باب ذكر الدليل على أن النبي وَ لو إنما بلغ مع صفية حين أراد قلبها إلى منزلها باب المسجد، لا أنه خرج من المسجد فردها إلى منزلها ٢٢٣٤ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني عن أبي الحسين، أن صفية زوج النبي ◌َ * أخبرته: أنها جاءت النبي * تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت لتنقلب، وقام النبي ◌َّ معها. ليقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بها رجلان من الأنصار. فذكر الحديث. (٢٦٤) باب الرخصة في السمر للمعتكف مع نسائه في الاعتكاف خبر صفية من هذا الباب ٢٢٣٥ - حدثنا الفضل بن أبي طالب، حدثنا المعلى بن عبد الرحمن الواسطي [٢٢٧ _ ب]. : حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي معمر، عن عائشة قالت: كنت أسمر عند رسول الله مَ ﴿ وهو معتكف، وربما قال: قالت: كنت أسهر. قال أبو بكر: هذا خبر ليس له من القلب موقع، وهو خبر منكر لولا ما. استدللت من خبر صفية على إباحة السمر للمعتكف لم يجز أن يجعل لهذا الخبر باب على أصلنا، فإن هذا الخبر ليس من الأخبار التي يجوز الاحتجاج بها إلا أن في خبر صفية غنية في هذا. فأما خبر صفية ثابت صحيح، وفيه ما: دل على أن محادثة الزوجة زوجها في اعتكافه ليلاً جائز وهو السمر نفسه [٢٢٣٤] غ الاعتكاف ٨ من طريق أبي اليمان: مثله. [٢٢٣٥] (إسناده ضعيف جداً. آفته المعلى بن عبد الرحمن الواسطي فإنه متهم بالوضع كما في «التقريب»، ولذلك استنكره المصنف ذفُ - ناصر). ١٠٦٦. (٢٦٥) باب الافتراش في المسجد، ووضع السرر فيه للاعتكاف ٢٢٣٦ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - عن عيسى بن عمر بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ 9: أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه، أو وضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. قال أبو بكر: اسطوانة التوبة هي التي شد أبو لبابة بن عبد المنذر عليها، وهي على غير القبلة . (٢٦٦) باب الرخصة في بناء بيوت السعف في المسجد للاعتكاف فيها ٢٢٣٧ - حدثنا أحمد بن نصر، حدثنا مالك بن سعير، حدثنا ابن أبي ليلى، عن صدقة - وهو ابن يسار - عن عبد الله بن عمر قال: بني لنبي الله ﴿ ﴿ بيت من سعف اعتكف في رمضان، حتى إذا كان ليلة أخرج رأسه فسمعهم يقرؤون. فقال: ((إن المصلي إذا صلّى يناجي ربه فليعلم أحدكم ما يناجيه، يجهر بعضكم على بعض؟)). يريد إنكار الجهر بعضهم على بعض. (٢٦٧) باب الرخصة في وضع الأمتعة التي يحتاج إليها المعتكف في اعتكافه في المسجد ٢٢٣٨ - حدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، حدثنا ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري؛ ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري قال : [٢٢٣٦] (إسناده ضعيف. نعيم بن حماد ضعيف، بل اتهمه بعضهم - ناصر). جه الصيام ٦١ من طريق محمد بن يحيى: مثله . [٢٢٣٧] إسناده حسن لغيره. أبن أبي ليلى ضعيف من قبل حفظه وصدقة مجهول، لكن له شاهد من رواية أبي سعيد الخدري، انظر: الفتح الرباني ٢٠٢:٣، والحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن أبي ليلى، والطبراني والبزار كما في الفتح الرباني ٢٤٣٠/١٠ [٢٢٣٨] انظر: الحديث رقم ٢١٧١. ١٠٦٧ اعتكفنا مع رسول الله ﴿ في العشر الأوسط من رمضان، فلما كان صبيحة عشرين ذهبنا ننقل متاعنا، فقال لنا: ((من كان منكم اعتكف، فليرجع إلى معتكفه، فإني أريت هذه الليلة فنسيتها، وأريتني أسجد في ماء وطين)). (٢٦٨) باب الخبر الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم إذ النبي ◌َّه قد أمر باعتكاف ليلة، ولا صوم في الليل. ٢٢٣٩ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا عبيد الله بن عمر (١)، عن نافع، عن ابن عمر : . أن عمر بن الخطاب سأل النبي ظلّا، فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي قال: ((أوف بنذرك)) .. (٢٦٩) باب الرخصة للنساء في الاعتكاف في مسجد الجماعات مع أزواجهن إذا اعتكفوا ٢٢٤٠ - في خبر عائشة: فاستأذنته عائشة لتعتكف معه فأذن لها، ثم: استأذنت لحفصة . قد أمليت الحديث بتمامه. (٢٧٠) باب ذكر المعتكف ينذر في اعتكافه ما ليس لله فيه طاعة، وليس بنذر يتقرب إلى الله رجات ٢٢٤١ - أخبرني الحسن بن محمد بن الصباح، عن الشافعي، قال: ومن نذر أن يعتكف قائماً، أو يصمت فلا يكلم أحداً، ولا يأكل لحماً ولا يضطجع على فراش، على معنى التقرب بلا يمين، جلس وتكلم وأكل وافترش بلا [٢٢٣٩] غے الاعتکاف ٥ من طریق یحیی: مثله. (١) في الأصل: ((عبد الله بن عمر)، والتصحيح من البخاري. [٢٢٤٠] انظر: الحديث رقم ٢٢٢٤. [٢٢٤١] غ الإيمان ٢٨ من طريق مالك: مثله. ١٠٦٨ كفارة، وإنما يوفى من النذر بما كانت الله فيه طاعة، فأما من نذر ما ليس لله فيه طاعة فلا يفي به ولا يكفر. أخبرنا مالك بن أنس، عن طلحة بن عبد الملك(١) الأيلي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ أن رسول الله (﴾﴾ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه)). ٢٢٤٢ - قال أبو بكر: في خبر ابن عباس أن النبي ◌َّلو رأى أبا إسرائيل قائماً في الشمس، فقال: ((ما له قائم في الشمس؟» قالوا: نذر أن يصوم، وأن لا يجلس، [٢٢٨ - أ] ولا يستظل. قال: ((مروه فليجلس، وليستظل، وليصم)). فأمره رسول الله 98 بالوفاء بالصوم الذي هو طاعة، وترك القيام في الشمس، إذ لا طاعة في القيام في الشمس. وإن كان القيام في الشمس، ليس بمعصية إلا أن يكون فيه تعذيب فيكون حينئذ معصية . قد خرجت هذا الجنس على الاستقصاء في كتاب النذور. (٢٧١) باب وقت خروج المعتكف من معتكفه، والدليل على أن المعتكف يخرج من معتكفه مصبحاً لا ممسياً ٢٢٤٣ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالكاً أخبره، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: کان رسول الله ټ يعتكف في العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: ((من اعتكف معنا(٢) فليعتكف في العشر الأواخر)). وذكر الحديث بطوله. آخر كتاب الصوم (١) في الأصل: ((عبد الأعلى الأيلي))، والتصحيح من صحيح البخاري. [٢٢٤٢] انظر: غ الإيمان ٣١ من طريق عكرمة عن ابن عباس. [٢٢٤٣] غ الاعتكاف ١ من طريق مالك: مثله. (٢) في الأصل: ((معنى)). ١٠٦٩ كِتابُ الرَّكَاةِ المختصر من المختصر من المسند على الشريطة التي ذكرتها في أول الكتاب. (١) باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين، أمين السماء جبريل وأمين الأرض محمد النبي صلى الله عليهما ٢٢٤٤ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا ابن علية، حدثنا أبو حيان؛ ح وحدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير، عن أبي حيان التيمي؛ ح وحدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدثنا أبو أسامة، حدثني أبو حيان التيمي؛ ح وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، أخبرنا محمد بن بشر، حدثني أبو حيان، عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: بينما رسول الله* يوماً بارزاً للناس إذ أتاه رجل يمشي، فقال: يا رسول الله! ما الإیمان؟ قال: (أن تؤمن بالله وملائكته و کتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر)). قال: يا رسول الله! ما الإسلام؟ قال: ((أن تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان)». قال: يا رسول الله! ما الإحسان؟ قال: ((الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك)) قال: يا رسول الله! متى الساعة؟ قال: ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت [٢٢٤٤] م الإيمان ٥ من طريق ابن علية: مثله. :١٠٧٠ الأمة ربها - يعني السراري - فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رِعاءُ البَهْم في البنيان فذلك أشراطها، وإذا صار العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ إلى آخر السورة [لقمان: ٣٤])). ثم أدبر الرجل، فقال النبي ◌َله: ((هذا جبريل يعلّم الناس دينهم)) هذا حدیث محمد بن بشر. قال أبو بكر: أبو حيان هذا اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، تيم الرباب(١) . (٢) باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان، إذ الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد ٢٢٤٥ - حدثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن أبي جمرة، عن ابن عباس - قال سمعته يقول: قدم وفد عبد القيس على الرسول * فقال: يا رسول الله! إن (٢) هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينكم كفار مضر ولسنا نخلص إلا في شهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه وندعو إليه مَنْ وراءنا . قال: ((آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدُّوا خُمُس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدُّبّاء، والحنتم، والنقير، والمزفّت)). ٢٢٤٦ - حدثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا عبّاد - يعني ابن عبّاد المهلبي - حدثنا أبو جمرة الضُّبعي، عن ابن عباس قال: (١) في الأصل: ((تيم إلى باب))، والتصحيح من التهذيب ٢١٤:١١. [٢٢٤٥] م الإيمان ٢٣ من طريق حماد: مثله؛ أيضاً الأشربة ٣٩؛ د الأشربة ٧. (٢) يمكن أن تقرأ ((إنا)). [٢٢٤٦] م الإيمان ٢٣ من طريق عباد: مثله؛ ن إيمان ٢٥؛ د الأشربة ٧. ١٠٧١ قدم وفد عبد القيس على رسول الله ◌َله: بمثله. وقال: ((الإيمان بالله)). ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله [٢٢٨ - ب] وأن محمداً رسول الله، فذكر الحديث بطوله . جماع أبوابُ التغليظ في منع الزكاة (٣) باب الأمر بقتال مانع الزكاة اتباعاً لأمر الله رقميت بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وائتماراً لأمره جلّ وعلا بتخليتهم بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال الله راك: ﴿فَقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِتُّمُوهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَءَاتَوْاْ الزَّكَوَةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥] وقال: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُوا الضََّلَوَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوَةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١١] ٢٢٤٧ - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عمرو بن عاصم: الكلابي، حدثنا عمران - وهو ابن داوَر أبو العوام القطان -، حدثنا معمر بن راشد، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: لمّا توفي رسول الله * ارتدت العرب، فقال عمر بن الخطاب: يا أبا بكر! أتريد أن تقاتل العرب؟ قال: فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صل *:: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة))، والله لو منعوني عناقاً مما كانوا يعطون رسول الله پڼز لأقاتلنهم عليه. قال، قال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر قد [٢٢٤٧] إسناده منكر. عمران بن داود صدوق يهم، لكن للحديث شواهد كثيرة. والمتن صحيح برواية أبي هريرة. انظر: غ الزكاة ١. أشار الحافظ في الفتح ١٢ :٢٧٧ إلى رواية ابن خزيمة. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣٨٦:١ - ٣٨٧ من طريق عمرو بن عاصم؛ وأخرجه النسائي ٦:٦ - ٧ من طريق عمرو بن عاصم ثم قال: ((عمران بن القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا الحديث خطأ». ١٠٧٢ شرح [عليه] علمت أنه الحق. جميعهما لفظاً واحداً، غير أن بنداراً قال: لقاتلتهم عليه . (٤) باب الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبت، إذ الله وك جعلهم إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبتا ٢٢٤٨ - حدثنا محمد بن أبان، عن أبي نعيم، حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثير، قال: حدثني أبي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلته : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم حرِّمت علي دماؤهم وأموالهم، وحسابهم على الله)). (٥) باب ذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها، بالله نتعوذ من النار ٢٢٤٩ - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني عامر العقيلي، أن أباه أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ملقى: ((عرض عليّ أول ثلة يدخلون الجنة، وأول ثلة يدخلون النار، فأما أول ثلة يدخلون الجنة فالشهيد، وعبد مملوك أحسن عبادة ربّه ونصح لسيده، وعفيف متعفف ذو عيال. وأما أول ثلة يدخلون النار فأمير مسلط، وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله، وفقير فخور)). [٢٢٤٨] (قلت: إسناده صحيح. ورجاله كلهم ثقات، وكثير أبو سعيد، واسم أبيه عبيد التيمي، وإن كان لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ فيه: ((مقبول)» فقد روى عنه جمع من الثقات ذكرهم في «التهذيب» - ناصر). له شاهد من حديث ابن عمر، انظر: غ الإيمان ١٧؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣٨٧/١ من طريق أبي نعيم. [٢٢٤٩] إسناده ضعيف. أخرجه الحاكم في المستدرك ٣٨٧/١ من طريق عامر العقيلي، وهو مقبول كما في التقريب، وفيه: ((فقير فجور))، وفي نسختنا: «فقیر فخور)). ١٠٧٣ (٦) باب ذكر لعن لاوي (١) الصدقة الممتنع من أدائها. ٢٢٥٠ - حدثنا علي بن سهل الرملي، حدثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد الله: آكل الربا وموكله وشاهداه، إذا علماء، والواشمة والموتشمة ولاوي الصدقة والمرتد أعرابياً بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد ێ* يوم القيامة . (٧) باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة، قبل الفصل بين الخلق، نعوذ بالله من عذابه ٢٢٥١ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وجعفر بن محمد الثعلبي، قالا: حدثنا وكيع، قال إسحاق: قال: حدثنا الأعمش، وقال جعفر: عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر، قال إسحاق، قال : . انتهيت إلى النبي ◌ّ وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال: ((هم الأخسرون ورب الكعبة))، قال: فجلست فلم أتقارّ (٢) أن قمت، فقلت: من هم فداك أبي وأمي؟ قال: ((هم الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا أربع مرات، وقليل ما هم، وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدِّي (١) لاوي الصدقة : المماطل بها . [٢٢٥٠] إسناده حسن لغيره. رواه الحاكم في المستدرك ٣٨٧:١ من طريق يحيى عن الأعمش عن عبد الله عن مسروق، وروى النسائي ١٢٦:٨ - ١٢٧ من طريق شعبة عن الأعمش، قال: سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن الحارث عن عبد الله. وروى النسائي كذلك عن طريق حصين ومغيرة وابن عون عن الشعبي عن الحارث عن علي. وروى الإمام أحمد ١: ٤٠٩ بطريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث بن عبد الله الأعور، قال: قال عبد الله .. وكل هذه الأسانيد ضعيفة، إلا أنه جاء في رواية الإمام أحمد ٤٠٩:١ قال : [الأعمش] فذکرته لإبراهیم، فقال: حدثني علقمة قال: قال عبد الله. وقد روى بعضه الإمام مسلم في صحيحه، انظر: اللباس ١٢٠. [٢٢٥١] م الزكاة ٣٠ من طريق وكيع: مثله. وفيه: ((بأظلافها)) بدل: ((بأخفافها)». (٢) فلم أتقارّ: أي لم يمكنني القرار والثبات. ١٠٧٤ زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، [٢٢٩ - أ] حتى يُقْضى بين الناس)). هذا حديث إسحاق. وقال جعفر: عن أبي ذر قال: قال رسول الله وَلقول: ((ما من صاحب إيل)) ثم ذكر من هذا الموضع إلى آخره مثله ولم يذكر ما قبل هذا الحديث. (٨) باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة والدليل على ضد قول من جهل معنى قوله تعالى: ﴿وَأَلَّذِينَ يَكْفِرُونَ الذَّهَبَ وَاَلْفِضَّةَ﴾ الآية [التوبة: ٣٤] فزعم أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار لا في المؤمنين، والنبي المصطفى ولتر قد أعلم أن هذه الآية إنما نزلت في المؤمنين لا في الكفار، إذ محال أن يقال: يعذب الكفار إلى وقت كذا وكذا، ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار، لأن الكافر يكون مخلداً في النار لا يطمع بأن يخلى سبيله بعد تعذيب بعض العذاب قبل الفصل بين الناس ثم يُخلى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، بل يخلد في النار بعد الفصل بين الناس ٢٢٥٢ - حدثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي - حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول اللهمص# قال: ((ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أُتي به وبماله فأحمي عليه صفائح في نار جهنم فتكوى بها جنباه وجبينه وظهره، حتى يحكم الله بين عباده، يوماً مقداره ألف سنة مما تعدون، ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا عبد [لا] (١) يؤدي صدقة إبله إلا أتي به وإبله على أوفر ما كانت فيبطح [٢٢٥٢] م الزكاة ٢٦ من طريق سهيل: نحوه مفصلاً بقية الحديث. وفيه: ((في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)) . (١) في الأصل: ((ولا عبد يودي صدقة ... ))، وزدنا ما بين المعكوفتين ليستقيم المعنى. ١٠٧٥ لها بقاع قرقر فتسير عليه كلما مضى آخرها رد أولها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا عبد [لا] (١) يؤدي صدقة غنمه إلا أتي به وبغنمه على أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتسير عليه كلما مضى عنه آخرها رُدّ أولها تطأه بأظلافها وتنطجه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)) قالوا: يا رسول الله! الخيل؟ قال: ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والخيل لثلاثة؛ هي لرجل أجر،. ولرجل ستر، وعلى رجل وزر» فذكر الحديث بطوله [قالوا]: الحمر يا رسول الله؟ قال: ((ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ: ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَؤُ ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّقِ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة])). الجلحاء: التي ليس لها قرن، والعقصاء المكسورة القرن. ٢٢٥٣ - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، حدثنا سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد، فذكر الحديث بطوله، وقال في كلها: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون. وقال أيضاً : ثم تستن عليه . (٩) باب ذكر أخبار رويت عن النبي ◌َل في الكنز مجملة غير مفسرة ٢٢٥٤ - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا شعيب، حدثنا الليث؛ [٢٢٥٣] انظر: م الزكاة ٢٦. رواه مسلم من طريق يزيد بن زريع، ولم يذكر المتن، وأشار إلى رواية سهيل. [٢٢٥٤] إسناده حسن. وأخرجه الإمام أحمد في المسند ٣٧٩:٢ من طريق الليث. وفيه: «كنز أحدهم». ١٠٧٦٠ ح، وحدثنا عيسى بن إبراهيم، حدثنا ابن وهب، عن الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله وَلّى قال: ((يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع ذا زبينتين يتبع(١) صاحبه وهو يتعوذ منه، فلا يزال يتبعه وهو يفر منه حتى تلقمه أصبعه)». لم يقل الربيع: وهو يفر منه. وقال أيضاً: كنز أحدكم. ٢٢٥٥ - حدثنا بشر بن معاذ، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني، عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان قال: قال رسول الله آل و: ((من ترك بعده كنزاً مُثِّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يتبعه، فيقول: ويلك ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك، فلا يزال يتبعه حتی یلقمه يده فيقصقصها ثم يتبعه سائر جسده» . (١٠) باب ذكر الخبر المفسر للكنز والدليل على أن الكنز هو المال (٢٢٩ - ب] الذي لا يؤدى زكاته، لا المال المدفون الذي يؤدى زكاته ٢٢٥٦ - حدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، عن جامع، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي ◌َ# قال: (ما من رجل لا يؤدي زكاته إلا جعل له يوم القيامة شجاع طوق في عنقه يوم القيامة)) ثم قرأ علينا النبي ◌َّ مصداقه من كتاب الله: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةْ﴾ [آل عمران: ١٨٠]. (١) في الأصل: ((مع صاحبه))، والتصحيح من المسند. [٢٢٥٥] إسناده حسن. قال المنذري في الترغيب والترهيب ٢: ١٠٨ - ١٠٩: (رواه البزار وقال: إسناده حسن، والطبراني، وابن خزيمة وابن حبان في صحیحیهما)). وأخرجه الحاكم ١ :٣٨٨ من طريق يزيد. [٢٢٥٦] إسناده صحيح. ن ٨:٥ - ٩ عن طريق سفيان بن عيينة: مثله. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: ((رواه ابن ماجه واللفظ له. والنسائي بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه)). ١٠٧٧ ٢٢٥٧ - حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا أبو النضر؛ ح، وحدثنا الحسن بن محمد، حدثنا يحيى بن عباد؛ ح وحدثنا نصر بن مرزوق، حدثنا أسد - يعني ابن موسى - أخبرنا عبد العزيز بن الماجشون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله وله: ((إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له ماله يوم القيامة شجاع أفرغ له. زبيبتان فيلزمه أو يطوقه، يقول: أنا كنزك)). هذا حديث أحمد بن سنان. وقال له الزعفراني، قال: أخبرني عبد الله بن دينار. وقال: فيطوقه أو يلزمه . (١١) باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة. وفيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز ولمن لا يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها وإن كان المال مدفوناً ١/٢٢٥٧ - قال أبو بكر: في خبر طلحة بن عبيد الله: عليّ غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) وفي خبر أبي هريرة: أن أعرابياً أتى النبي * فقال: دلّني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال في الخبر: ((وتؤتي الزكاة. المفروضة؟ فقال النبي 18َّ في الخبر: ((من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» قد أمليت هذين الخبرين فيما مضى من الكتاب. وفي خبر أبي أمامة عن النبي : ((صلّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدّوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم)). (١٢) باب ذکر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها ٢٢٥٨ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا ابن وهب، عن ابن [٢٢٥٧] إسناده صحيح. ن ٢٨:٥ من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم. [٢٢٥٨] (إسناده ضعيف. ابن جريج وأبو الزبير هما مدلسان وقد عنعنا وهو مخرج عندي في «الضعيفة» (٢٢١٩) - ناصر). أخرجه الحاكم ٣٩:١ من طريق ابن وهب، وقال: صحيح على شرط مسلم. ١٠٧٨ جريج، عن ابن الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي وَاللّه قال: ((إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره)). (١٣) باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة ٢٢٥٩ - حدثنا أبو الأشعث، حدثنا معتمر؛ وحدثنا یحیی بن حکیم، حدثنا یحیی بن سعید، حدثنا إسماعيل؛ ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد؛ ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ويحيى بن حكيم، قالا: حدثنا الحسن بن حبيب - وهو ابن ندية - حدثنا إسماعيل؛ ح وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله وير على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم . (١٤) باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة. إذ النبي ◌َّ مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة ٢٢٦٠ - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة - يعني ابن الفضل - قال محمد بن إسحاق - وهو ابن يسار مولى مخرمة -: وحدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة قالت: لمّا نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها حين جاء النجاشي، فذكر الحديث بطوله. وقال في الحديث، قالت: وكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب، قال له: أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، [٢٢٥٩] غ الزكاة ٢ عن طريق إسماعيل. [٢٢٦٠] إسناده ضعيف. فيه سلمة بن الفضل، قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الخطأ، وأشار في فتح الباري ٢٦٦:٣ - ٢٦٧ إلى رواية ابن خزيمة ومال إلى تضعيفها . ١٠٧٩ ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لتوحيده، ولنعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأن [٢٣٠ -١] نعبد الله لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، قالت: فعدّد عليه أمور الإسلام، فصدقناه، وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به، وحرّمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحلّ لنا. ثم ذكر باقي الحديث. جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم (١٥) باب فرض صدقة الابل والغنم، والدليل على أن الله رَك أراد بقوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِمْ صَدَقَّةً﴾ [التوبة :. ١٠٣] بعض الأموال لا كلها، إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل وعلى ما دون الأربعين من الغنم ٢٢٦١ - حدثنا محمد بن بشار بندار ومحمد بن يحيى وأبو موسى محمد بن المثنى ويوسف بن موسى، قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي، عن ثمامة، حدثني أنس بن مالك: أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين، فكتب له هذا الكتاب: ((بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ويّ على المسلمين [و] التي (١) أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من [٢٢٦١] خ الزكاة ٣٨ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري: نحوه. (١). في الأصل: ((الذي))، ولعل الصواب ما أثبتناه. ١٠٨٠