Indexed OCR Text
Pages 101-120
((يجزئُ من الوضوءِ المد، ومن الجنابة الصاع)). فقال له رجل: لا يكفينا ذلك يا جابر؟ فقال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعراً . قال أبو بكر في قوله : *: ((يجزئُ من الوضوء المد»، دلالة على أنَّ توقيت المد من الماء للوضوءِ (١)، أنَّ ذلك يجزئُ، لا أنَّه لا يجوز النقصان منه، ولا الزيادة فيه . (٩٢) باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء ١١٨ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، [٢٠ - أ]، نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، نا یحیی بن أبي زائدة، عن شعبة، عن ابن زید ۔ وهو حبيب بن زيد - عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد: أنَّ النبيِ وَ ﴿وَ أَتِيَ بِثُلُثِي مُد فتوضأ، فجعل بدلك ذراعيه. (٩٣) باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء، فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه، إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقداراً لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئاً، لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد، فيتوضؤوا منه جميعاً. والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضؤون منه، فإنّ بعضهم أكثر حملا للماء من بعض ١١٩ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن الوليد، نا محمد بن جعفر، نا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﴿ثا قالت: كنت أنا ورسول الله صل﴿ نتوضأً مِن إناء واحد. ١٢٠ - أخبرنا أبو طاهر، ثنا أبو بكر، ثنا هارون بن إسحاق الهمداني، نا أبو خالد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: (١) في الأصل: ((توقيت المد من الماء الوضوء)). [١١٨] إسناده صحيح. الحاكم ١٦١:١ مثله من طريق يحيى بن أبي زائدة. [١١٩] م الحيض ٤١ من طريق الزهري عن عروة، وفيه: ((كنت أغتسل ... )). [١٢٠] غ الوضوء ٤٣ من طريق مالك عن نافع نحوه؛ الحاكم ١: ١٦٢. ١٠١ كنا نتوضأُ رجالاً ونساءً، ونغسل أيدينا في إناءٍ واحد، على عهد رسول الله (﴾. ١٢١ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، نا المعتمر، قال: سمعت عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله: أنه أبصر إلى النبي ◌َّ﴾ وأصحابه يتطهرون والنساءُ معهم. الرجال والنساءُ من إناءٍ واحد كلهم يتطهر منه. (٩٤) باب استحباب القصد في صب الماء وكراهة التعدي فيه، والأمر باتقاء وسوسة الماء ١٢٢ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن بشار، نا أبو داود، نا خارجة ابن مصعب، عن يونس، عن الحسن، عن عُتّيّ بن ضمرة السعدي، عن أبي بن كعب، عن النبي وَ لي قال: ((إنَّ للوضوءِ شيطاناً يقال له: ولهان، فاتقوا وسواس الماءِ)). جماع ذكر أبوابُ الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل (٩٥) باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس ١٢٣ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن یحیی ومحمد بن رافع - قال محمد بن يحيى: سمعت عبد الرزاق - وقال ابن رافع: نا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﴿نا قالت: [١٢١] إسناده صحيح. د حديث ٧٩؛ وأشار الحافظ في الفتح ١: ٣٠٠ إلى رواية ابن خزيمة . [١٢٢] إسناده ضعيف. ينفرد به خارجة بن مصعب وهو متروك وكان يدلس عن الكذابين. انظر: التقريب؛ الفتح الرباني ٢:٢؛ الحاكم ١٦٢:١. [١٢٣] غ الوضوء ٤٥ مطولاً من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة. وأشار الحافظ في الفتح ١: ٣٠٣ إلى هذه الرواية. وانظر: البيهقي ١ :٣١. ١٠٢ قال رسول الله ﴿ في مرضه الذي مات فيه: ((صبّوا عليَّ من سبع قرب [٢٠ - ب] لم تُحلل أوكيتهن لعلّي أستريح، فأعهد إلى الناس))، قالت عائشة: فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس، وسكبنا عليه الماءً منهن، حتى طفق يُشیر إلینا أن قد فعلتن. ثم خرج. أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، حدثنا به محمد بن يحيى مرة، ثنا عبد الرزاق، مرة أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: بمثله، غير أنه لم يقل: من نحاس؛ ولم يقل: ثم خرج. (٩٦) باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج، ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أنّ اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف. إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج ١٢٤ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن عبدة الضبي، أخبرنا حماد - يعني ابن زید ۔ عن ثابت، عن أنس: أنَّ رسول الله وَ * دعا بوضوءٍ، فجيء بقدح فيه ماءٌ - أحسبه قال قدح زجاج - فوضع أصابعه فيه، فجعل القوم يتوضؤون الأول فالأول، فحزرتهم ما بين السبعين إلى الثمانين. فجعلت أنظر إلى الماءِ كأنه ينبع من بين أصابعه . قال أبو بكر: روى هذا الخبر غير واحد عن حماد بن زيد، فقالوا: [راحراح، مکان الزجاج، بلا شك. أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، نا أبو النعمان، نا حماد: بهذا الحدیث . وقال في حديث سليمان بن حرب: أَتِيَ بقدح زجاج. وقال في حديث [١٢٤] غ الوضوء ٤٦ من طريق مسدد عن حماد. وأشار الحافظ في الفتح ١ : ٣٠٤ إلى رواية ابن خزيمة، ونقل عنوان الباب أيضاً. وأخرجه البيهقي من طريق ابن خزيمة ١ : ٣٠. ١٠٣ أبي النعمان: بإناءِ رحراح(١). قال أبو بكر: والرحراح إنما يكون الواسع من أواني الزجاج لا العميق منه. (٩٧) باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب ١٢٥ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا هشيم، أخبرنا حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله 98 بين يديه ركوة يتوضأ منها، إذ جهش الناس نحوه، قال: فقال: ((ما لكم؟)) قالوا: ما لنا ماءٌ نتوضأُ، ولا نشرب إلا ما بين يديك. قال: فوضع يديه في الركوة، ودعا بما شاءَ الله أن يدعو. قال: فجعل الماءُ يفور من بين أصابعه أمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. قال: قلت لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا خمس عشرة مئة، ولو كنا مائة ألف لكفانا . ١٢٦ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن رافع، نا وهب بن جریر، نا شعبة، عن عمرو بن عامر، عن أنس بن مالك قال: أُتي رسول الله وَل بقعب صغير فتوضأ منه [٢١ -أ] فقلت لأنّس: أكان النبي ◌َلم يتوضأُ عند كل صلاة؟ قال: نعم. قلت: فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات بالوضوء. (٩٨) باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع ١٢٧ - أخبرنا أبو طاهر، حدثنا أبو بكر، نا يحيى بن حكيم، نا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن كريب، عن ابن عباس قال: بِتّ في بيت خالتي ميمونة فبقيت (٢) رسول الله * كيف يصلي من ! (١) انظر: إتحاف المهرة، رقم: ٤٣٨. [١٢٥] غ المغازي ٣٥ من طريق حصين عن سالم. [١٢٦] غ الوضوء ٥٤؛ الفتح الرباني ٢: ٥٤ من طريق عمرو بن عامر. [١٢٧] م صلاة المسافرين ١٨٧. (٢) بقيت: أي راقبت ونظرت .: ١٠٤ الليل. فبال، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام. ثم قام وأطلق شناق القربة، فصبَّ في القصعة - أو الجفنة - فتوضأ وضوءاً بين الوضوءين، وقام يصلي. فقمت فتوضأُتُ، فجئت عن يساره، فأخذني، فجعلني عن يمينه. (٩٩) باب الأمر بتغطية الأواني: التي يكون فيها الماء للوضوء، بلفظ(١) مجمل غير مفسر، ولفظ عام مراده خاص ١٢٨ - حدثنا أبو يونس الواسطي(٢)، ثنا خالد - يعني أبي عبد الله - عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله ﴿ بتغطية الوضوء، وإيكاءِ السقاء، وإكفاء الإناء(٣). قال أبو بكر: قد أوقع النبي والله اسم الوضوء على الماءِ الذي يتوضأُ به. وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب يوقع الاسم على الشيءٍ في الابتداءِ على ما يؤول إليه الأمر في المتعقب. إذ الماء قبل أن يتوضأ به إنما وقع عليه اسم الوضوءِ، لأنه يؤول إلى أن يتوضأ [به]. (١٠٠) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أنّ النبي ◌َّ إنما أمر بتغطية الأواني بالليل، لا بالنهار جميعاً ١٢٩ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير؛ وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنّه سمع جابراً يقول: حدثني أبو حميد قال: أتيت النبي (8 98 بقدح من لبن بالبقيع غير مخمر(٤) فقال: ((ألا خمَّرته. (١) في الأصل: ((لفصل مجمل غير مفسر))، ولعل الصحيح ما أثبتناه. [١٢٨] إسناده صحيح. جه أشربة ١٦ من طريق خالد. (٢) في الإتحاف رقم ١٨١٥٩ : أبو بشر الواسطي. (٣) في الأصل: ((وإلقاء الإناء))، والتصويب من ابن ماجه. [١٢٩] م الأشربة ٩٣. (٤) في الأصل: ((عن عمر). ١٠٥ ولو تعرض عليه بعود)». قال أبو حميد: إنما أمر بالأبواب أن يغلق ليلاً، وإنما أمر بالأسقية أن يخْمَّر ليلاً. وقال الدارمي: إنما أمر بالآنية أن تخمَّر ليلاً، وبالأوعية أن تُوكأ ليلاً. ولم يذكر: الأبواب. ١٣٠ - حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، أخبرنا ابن حجاج - يعني محمد(١) . قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال أبو حمید : إنما أمر النبي ( بالأسقية أن توكأ [٢١ - ب] ليلاً، وبالأبواب أن تغلق لیلاً . (١٠١) باب الأمر بتسمية الله ريك عند تخمير الأواني، والعلة التي من أجلها أمر النبي ◌َّله بتخمير الإناء ١٣١ - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَآلآت: ((اغلِق بابك، واذكر اسم الله، فإنَّ الشيطان لا يفتح مغلقاً، وأطفئ مصباحك، واذكر اسم الله، وأوكِ سقاءَك، واذكر اسم الله، وخمِّر إناءَك واذكر الله، ولو بعود تعرضه علیه» .. ١٣٢ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يوسف بن موسى، نا جرير، عن فِظْر بن خليفة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله (وأشار: ((أغلقوا أبوابكم، وأوكوا أسقيتكم، وخمِّروا آنيتكم، وأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان لا يفتح غلقاً، ولا يحل وكاءً، ولا يكشف غطاءً، وإنَّ الفويسقة ربما أضرمت على أهل البيت بيتهم ناراً. وكفوا فواشيكم وأهليكم عند غروب الشمس إلى أن تذهب فجوة العشاءِ)). [١٣٠] م الأشربة ٩٣. (١) في الأصل: ((يعني ابن محمد"، والصواب إسقاط: ((ابن)). [١٣١] غ الأشربة ٢٢ مطولاً من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج. [١٣٢] بم الأشربة ٩٦، وجزء منه في ٩٨. ١٠٦ قال لنا يوسف: فجوة العشاء. وهذا تصحيف. وإنما هو فحوة العشاءِ، وهي اشتداد الظلام. قال أبو بكر: ففي الخبر دلالة على أن النبي # إنما أمر بتغطية الأواني، وإيكاءِ الأسقية، إذ الشيطان لا يحل وكاءَ السقاءِ، ولا يكشف غطاءَ الإناءِ، لا أن ترك تغطية الإناءِ معصية لله ، ولا أن الماءَ ينجس بترك تغطية الإناءِ، إذ النبي * قد أعلم أن الشيطان إذا وجد السقاءً غير موكٍ، شرب منه، فيشبه أن يكون النبي ◌َ﴾ لما أمر بإيكاءِ السقاءِ وتغطية الإناءِ، وأعلم أن الشيطان إذ وجد السقاء غير موكٍ، شرب منه كان في هذا ما دل على أنه إذا وجد الإناءَ غير مغطى شرب منه . حدثنا بالخبر الذي ذكرت من إعلام النبي ◌َ# إذا وجد السقاءَ غير موكٍ شرب منه . ١٣٣ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، نا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني أبو هشام، نا إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه، عن أبيه عقيل، عن وهب بن منبه قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله الأنصاري؛ وأخبرني أنَّ النبي 48* كان يقول: («أوكوا الأسقية، وغلقوا الأبواب إذا رقدتم بالليل، وخمِّروا الشراب والطعام، فإن الشيطان يأتي، فإن لم يجد الباب مغلقاً دخله، وإن لم يجد السقاء موكاً شرب منه، وإن وجد الباب مغلقاً والسقاءَ موكاً، لم يحل وكاً، ولم يفتح مغلقاً، وإن لم يجد أحدكم لإنائه ما يخمّر به فليعرض عليه عوداً)). جماع أبواب سنن السواك وفضائله وإنما بدأنا بذكر السواك قبل صفة الوضوء لبدء النبي 98 به قبل الوضوء عند دخول منزله. [١٣٣] (قلت: إسناده جيد - ناصر). انظر: م الأشربة ٩٦. ١٠٧ (١٠٢) باب [٢٢ - أ] بدء النبي ◌َ للر بالسواك عند دخول منزله ١٣٤ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا محمد بن بشار، نا عبد الرحمن بن مهدي؛ ونا یوسف بن موسى، حدثنا وكيع، قالا : حدثنا سفيان؛ وحدثنا محمد بن بشار، نا يزيد بن هارون، أخبرنا مسعر؛ حدثنا علي بن خَشْرَم، أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن مسعر، كلاهما عن المقدام بن شريح، عن أبيه قال: قلت لعائشة : بأي شيءٍ كان النبي ◌َل يبدأ إذا دخل البيت؟ قالت: بالسّواك. وقال يوسف: إذا دخل بيته. (١٠٣) باب فضل السواك وتطهير الفم به ١٣٥ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي، نا سفيان بن حبيب، عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﴾﴾: ((السِّواك مطهرة للفم، مرضاة للرب)). (١٠٤) باب استحباب التسوك عند القيام من النوم التهجد ١٣٦ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أبو حصين بن أحمد بن يونس، نا عبثر - يعني ابن القاسم - نا حصين؛ وحدثنا علي بن المنذر وهارون بن إسحاق، قالا: حدثنا ابن فضيل، قال [علي]: قال: حدثنا حصين بن عبد الرحمن - وقال هارون: عن حصين - [١٣٤] (قلت: إسناده صحيح على شرط م - ناصر). وقد أخرجه في الطهارة ٤٣ - ٤٤ من طريق مسعر وسفيان عن المقدام؛ ون ١٣:١ من طريق علي بن خشرم. [١٣٥] رجال إسناده ثقات. انظر: ن ١: ١٥؛ الفتح الرباني ١: ٢٩٠. وأشار الحافظ في تلخيص الحبير ١: ٦٠ إلى رواية ابن خزيمة. (قلت: والحديث صحيح، وهو مخرج في «الإرواء» (٦٦) - ناصر). [١٣٦] غ الوضوء ٧٣؛ م الطهارة ٤٦ - ٤٧. ١٠٨ وحدثنا بندار، نا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن حصين؛ وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، نا سفيان - يعني ابن عيينة - عن منصور؛ وحدثنا أبو موسى، حدثنا عبد الرحمن، نا سفيان، عن منصور وحصين والأعمش؛ ونا يوسف بن موسى، نا وكيع، نا سفيان، عن منصور وحصين، كلهم عن أبي وائل، عن حذيفة قال: كان النبي وَ﴿ إذا قام من الليل للتهجد يَشُوص فاه بالسِّواك. هذا لفظ حدیث هارون بن إسحاق. لم يقل أبو موسى وسعيد بن عبد الرحمن: للتهجد. (١٠٥) باب فضل السواك وتضعيف فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها إنْ صح الخبر ١٣٧ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد، نا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: فذكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله وليد: ((فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفاً)). قال أبو بكر: أنا استثنيت صحة هذا الخبر، لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم، وإنما دلسه عنه. (١٠٦) باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة، لا أمر وجوب وفريضة ١٣٨ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، نا أحمد بن خالد [١٣٧] الفتح الرباني ٤:١ - ٢٩٣. (قلت: إن ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث، ولذلك خرجته في «الضعيفة» (١٥٠٣) - ناصر). [١٣٨] (رجال إسناده ثقات، وابن إسحاق مدلس كما ذكرت آنفاً. ولكن قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والحاكم، فالسند حسن؛ ولذلك خرجته في «صحيح أبي داود» رقم ٣٨ - ناصر). ١٠٩ = الواهبي، نا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت: [٢٢ - بأ توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر عمّن ذاك؟ قال: حدثته أسماءُ بنت زيد بن الخطاب، أنَّ عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها، أنَّ رسول الله ﴿ ﴿ أُمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أنَّ به قوة على ذلك. فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. (١٠٧) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة. إذ لو كان السواك فرضاً أمر النبي ◌َلخر أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق. وقد أعلم بَّليزر أنّه كان آمراً به أمته عند كل صلاة، لولا أنّ ذلك يشق عليهم. فدل هذا القول منه وَّفي أنّ أمره بالسواك أمر فضيلة وأنّه إنما أمر به من يخف ذلك عليه، دون من يشق ذلك عليه ١٣٩ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا علي بن خشرم، أخبرنا ابن عيينة، عن أبي الزناد - وهو عبد الله بن ذكوان - عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صل﴾؛ وحدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا سفيان - وهو ابن عيينة - بهذا الإسناد قال: قال رسول الله وَ﴾: (لولا أن أشقَّ على أُمتي لأمرتهم بتأخير العشاءِ، والسواك عند كل صلاة)) . لم يؤكد المخزومي تأخير العشاء. ١٤٠ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا علي بن معبد، نا روح بن عبادة، نا مالك الفتح الرباني ٢: ٥٤. وفيه: وصححه ابن خزيمة. وقال الحافظ في التلخيص ١: ٦٨: وروى ابن خزيمة وابن حبان وأبو داود والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن حنظلة. وانظر: الحديث رقم ١٥ من هذا الكتاب. [١٣٩] د حديث ٤٦، الفتح الرباني ٢٩٢:١؛ م الطهارة ٤٢. وأشار الحافظ في تلخيص الحبير ١ : ٦٤ إلى هذه الرواية. [١٤٠] ط باب يسن السواك من طريق ابن شهاب. ١١٠ عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّة: ((لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوءٍ)). قال أبو بكر: هذا الخبر في الموّا عن أبي هريرة، لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك عند كل وضوءٍ. ورواه الشافعي وبشر بن عمر كرواية روح. (١٠٨) باب صفة استياك(١) النبي ◌َّ ١٤١ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن عبدة الضبي، أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: دخلت على رسول الله له وهو يستن، وطرف السواك على لسانه، وهو يقول: ((عا عا)). جماع أبوابُ الوضوءُ وسننه (١٠٩) باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل ١٤٢ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يحيى بن حبيب الحارثي وأحمد بن عبدة الضبي، قالا: حدثنا حمّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقّاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله وَله يقول : ((إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله، فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه)). لم يقل [٢٣ - أ] أحمد: وإنما لامرئٍ ما نوى. (١) في الأصل: ((باب صفة أساب ... )، وهو سهو قلم. [١٤١] غ الوضوء ٧٣ من طريق أبي النعمان عن حماد. [١٤٢] غ بدء الوحي !. ١١١ ١٤٣ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن الوليد، نا عبد الوهاب - يعني : ابن عبد المجيد الثقفي - قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقّاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله 833* يقول : ((الأعمال بالنية وإنما لامرئٍ ما نوى)). (١١٠) باب ذكر تسمية الله مت عند الوضوء ١٤٤ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ثابت وقتادة(١)، عن أنس قال: طلب(٢) بعض أصحاب النبي ويلچ وضوءاً، فلم يجدوا. فقال النبي مط ور: ((هُهنا ماءٌ؟)) فرأيت النبي وَ ﴿ وضع يده في الإناءِ الذي فيه الماءُ، ثم قال: ((توضؤوا باسم [الله])) فرأيت الماءَ يفور من بين أصابعه والقوم يتوضؤون ۔۔ حتى توضؤوا من آخرهم. قال ثابت: فقلت لأنس: كم تراهم كانوا؟ قال: نحواً من سبعين. (١١١) باب الأمر بغسل اليدين ثلاثاً، عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء ١٤٥ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا نصر بن علي، أخبرنا بشر بن المفضل، نا خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، عن النبي وَ إ قال: ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده)). نا بشر بن معاذ بهذا فبلغ وقال: من إنائه. [١٤٣] راجع فتح الباري ١٨:١ - ١٩. [١٤٤] إسناده صحيح. ن ١: ٥٣ باب التسمية عند الوضوء من طريق عبد الرزاق. (١) في الأصل: ((أخبرنا معمر بن ثابت وقتادة)). (٢) في الأصل: رسم هكذا ((لطى)). [١٤٥] انظر: الحديث المتقدم ١٠٠. ١١٢ (١١٢) باب كراهة معارضة خبر النبي عظلها بالقياس والرأي. والدليل على أنّ أمر النبي ◌َّير يجب قبوله إذا علم المرء به، وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه. قال الله رَّك: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اَللَّهُ وَرَسُولُهُ: أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦] ١٤٦ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، نا عمي، أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل الحضرمي، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال النبي أل *: ((إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يدخل يده في الإناءٍ حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده، أو أين طافت يده)». فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضاً، قال: فحصبه ابن عمر، وقال: أُخبرك عن رسول الله *، وتقول: أرأيت إن كان حوضاً! قال أبو بكر: ابن لهيعة ليس ممن أُخرج حديثه في هذا الكتاب(١)، إذا تفرد برواية. وإنما أخرجت هذا الخبر لأن (٢) جابر بن إسماعيل معه في الإسناد. (١١٣) باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. وصفة وضوء النبي # [٢٣ - ب] ١٤٧ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن أبي صفوان الثقفي، نا [١٤٦] إسناده صحيح. الدارقطني ١: ٥٠ من طريق أبي بكر؛ جه طهارة ٤٠، إلى قوله: حتى يغسلها . (١) (قلت: لكن التحقيق العلمي يقتضي أن ابن لهيعة صحيح الحديث إذا كان الراوي عنه أحد العبادلة ومنهم عبد الله بن وهب، وهذا من روايته عنه كما ترئ. وللحدیث شاهد مضى (١٠٠) - ناصر). (٢) في الأصل: ((لأني))، وكتب بهامشه: ((بيان لأني))، وهو خطأ. [١٤٧] إسناده صحيح. الفتح الرباني ٢: ٤٨ ن ١: ٥٨ - ٥٩ باب غسل الوجه، من طريق أبي عوانة عن خالد مختصراً. ١١٣ عبد الرحمن، - يعني ابن مهدي - نا زائدة بن قدامة، عن خالد بن علقمة الهمداني، عن عبد خير قال : دخلَ عَليَّ الرَّحْبة بعدما صلى الفجر، ثم قال لغلام له: ائتوني بطهور. فجاءه الغلام بإناءٍ فيه ماءٌ وطست. قال عبد خیر: ونحن جلوس تنظر إليه. فأخذ بيمينه الإناءَ فأكفأ على يده اليسرى، ثم غسل كفيه، ثم أخذ الإناء بيده اليمنى، فأفرغ على يده اليسرى، فعله ثلاث مرات. قال عبد خير: كل ذلك لا يدخل يده الإناءً حتى يغسلها مرات. ثم أدخل يده اليمنى الإناء فملأ فمه، فمضمض واستنشق، ونثر بيده الیسری ثلاث مرات. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق. ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق. ثم أدخل يده اليمنى في الإناءِ حتى غمرها الماءُ، ثم رفعها بما حملت من الماءِ، ثم مسحها بيده اليسرى، ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما أو جميعاً ثم أدخل يده الیمنی في الإناءِ، ثم صبَّ على رجله اليمنى، فغسلها ثلاث مرات بیده الیسری، ثم صبَّ بيده اليمنى على قدمه اليسرى، فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى. ثم أدخل يده اليمنى فملأ من الماءِ، ثم شرب منه. ثم قال: هذا طهور نبي الله ◌َ هر، فمن أحبَّ أن ينظر إلى طهور نبي الله وَلو فهذا طهوره. (١١٤) باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، والوضوء مرة مرة ١٤٨ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس، نا ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قال: i رأيت النبي ◌َّ توضأ فغرف غرفة، فمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، وغرف غرفة فغسل يده [١٤٨] إسناده حسن. وأشار الحافظ في الفتح ١: ٢٤١ إلى رواية ابن خزيمة؛ د حديث ١٣٧ مع بعض الاختلاف. ١١٤ اليسرى، وغرف غرفة فمسح رأسه وباطن أذنيه وظاهرهما، وأدخل أُصبعيه فيهما، وغرف غرفة فغسل رجله اليمنى، وغرف غرفة فغسل رجله اليسرى. (١١٥) باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم، وذكر العلة التي من أجلها أُمر به ١٤٩ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث المصري؛ وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي؛ قالا: حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، أخبرنا ابن الهاد (١) - وهو يزيد بن عبد الله - عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، عن رسول الله و 8* قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ، فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه)). (١١٦) باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطراً غير صائم ١٥٠ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا الزعفراني، وزياد بن يحيى الحساني [٢٤ - أ] وإسحاق بن حاتم بن سنان المدائني، ورزق الله بن موسى وجماعة، قالوا: حدثنا يحيى بن سُليم، حدثني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صَبِرَة، عن أبيه قال: قلت : يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء. قال: ((أسبغ الوضوء، وخلل الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)». (١١٧) باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه ١٥١ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا [١٤٩] غ بدء الخلق ١١ من طريق ابن أبي حازم عن يزيد؛ والفتح الرباني ٢٥:٢. (١) في الأصل: ((أبو الهاد))، والتصويب من التقريب. [١٥٠] إسناده صحيح. وله متابع عند الحاكم ٨٤١ - ١٤٧؛ ن ٥٧:١ المبالغة في الاستنشاق من طريق يحيى بن سليم؛ الفتح الرباني ٢٥:٢. = [١٥١] (إسناده ضعيف. عامر بن شفيق لين الحديث، كما في «التقريب» - ناصر). ١١٥ خلف بن الوليد، حدثنا إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة: عن عثمان بن عفان؛ أنه توضأ، فغسل وجهه ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، ومضمض ثلاثاً، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ورجليه ثلاثاً. وخلل لحيته، وأصابع الرجلين. وقال: هكذا رأيت رسول الله ولم يتوضأ . ١٥٢ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - حدثنا إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فغسل كفيه ثلاثاً، ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثاً(١)، ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثاً. ثلاثاً، وخلل أصابعه، وخلل لحيته حين غسل وجهه ثلاثاً. وقال: رأيت رسول الله * فعل كما رأيتموني فعلت. قال عبد الرحمن: وذکر یدیه إلى المرفقين. ولا أدري كيف ذكره. قال أبو بكر: عامر بن شقيق هذا، هو ابن حمزة الأسدي. وشقيق بن سلمة هو أبو وائل. (١١٨) باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه ١٥٣ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا ابن علية، وله متابع وشواهد عند الحاكم ١: ١٤٨ - ١٥٠. وقال الحافظ في التلخيص ٨٧:١: ((قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي * في تخليل اللحية شيء)). جه الطهارة ٥٠ الجزء الخاص بتخليل اللحية ؛ ت ١ : ٤٦. [١٥٢] (إسناده ضعيف كما سبق - ناصر). أشار الحافظ في التلخيص ١: ٨٥ إلى رواية ابن خزيمة. وانظر: المستدرك ١: ١٤٨ - ١٥٠. (١) في الأصل: ((وغسل وجهه ثلاث أو مسح بأذنيه))، والصواب ما أثبتناه. [١٥٣] (إسناده حسن، من أجل الخلاف المعروف في ابن إسحاق، وقد صرح بالتحدیث ۔ ناصر). الفتح الرباني ٩:٢ مطولاً من طريق محمد بن إسحاق. وفيه: ((قال المنذري : = ٠١١٦ نا محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني، عن ابن عباس قال: دخل عَلِيٍّ عَلَيَّ بيتي وقد بال، فدعا بوضوءٍ فجئناه بقعب يأخذ المد أو قريبه، حتى وضع بين يديه. فقال: يا ابن عباس! ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله وَ﴾؟ فقلت: بلى، فداك أبي وأمي. قال: فوُضع له إناءٌ فغسل يديه، ثم مضمض، واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيمينه - يعني الماءَ - فصك بها وجهه، وذكر الحديث. (١١٩) باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غیر فضل بلل اليدين ١٥٤ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، نا عمي، حدثني عمرو - وهو ابن الحارث - أن حبان بن واسع حدثه، أن أباه حدثه، أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر: أنه رأى رسول الله مج توضأ، فمضمض، ثم استنثر، ثم غسل وجهه [٢٤ - ب] ثلاثاً، ويده اليمنى ثلاثاً، والأُخرى ثلاثاً، ومسح رأسه بماءٍ غير فضل يده، وغسل رجليه حتى أنقاهما . (١٢٠) باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعاً ليكون أوعب لمسح جميع الرأس. وصفة المسح، والبدء بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسح ١٥٥ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن رافع، نا عبد الرزاق، أخبرنا مالك، عن عمرو بن یحیئ، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد: أن رسول الله ﴿ مسح رأسه بيديه، وأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، في هذا الحديث مقال. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل - يعني = البخاري ـ فضعفه». [١٥٤] م الطهارة ١٩؛ وفي الأصل: ((عن حبان بن واسع حدثه))، والتصحيح من صحيح مسلم. [١٥٥] غ الوضوء ٣٨ - ٣٩. ١١٧ ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. : ١٥٦ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد: أنَّ رسول الله وآلية توضأ، فغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه مرتين، ثم مسح برأسه، وبدأ بالمقدم، ثم غسل رجليه . (١٢١) باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء علی الیدین، لا بنفس الماء کما یکون الغسل بالماء ١/١٥٦ - قال أبو بكر: خبر عبد خير عن علي: ثم أدخل يده اليمنى في الإناءِ حتى غمرها الماءُ، ثم رفعها بما حملت من الماءِ، ثم مسحها بيده اليسرى، ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما أو جميعاً (١). (١٢٢) باب مسح جميع الرأس في الوضوء ١٥٧ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن رافع، نا إسحاق بن عيسى قال: سألت مالكاً عن الرجل مسح مقدم رأسه في وضوئه، أيجزيه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد المازني قال: مسح رسول الله وَل رأسه في وضوئه من ناصيته إلى قفاه، ثم رد يديه إلی ناصیته، ومسح رأسه کله. -- (١٢٣) باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما ١/١٥٧ - قال أبو بكر: قد أمليت حديث عثمان بن عفان وخبر ابن عباس في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما (٢). [١٥٦] غ الوضوء ٣٨ - ٣٩. (١) انظر: الحديث ١٤٧. [١٥٧] إسناده صحيح. أشار الحافظ في الفتح ١: ٢٩٠ إلى هذه الرواية، وقال: بيّنه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه، ولفظه: ((سأل مالكاً ... )). (٢) انظر: الحديث رقم ١٤٨ و١٥٢. ١١٨ (١٢٤) باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما، العظمان الناتتان في جانبي القدم، لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم، على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم ولا لغة العرب ١٥٨ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد أخبره، أنّ حُمْران أخبره: أن عثمان دعا يوماً وضوءاً فذكر الحديث في صفة وضوء النبي بَل. وقال: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، واليسرى مثل ذلك [٢٥ _ ١]. قال أبو بكر: في هذا الخبر دلالة على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، إذ لو كان العظم الناتئُ على ظهر القدم، لكان للرجل اليمنى كعب واحد لا كعبان. ١٥٩ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أبو عمار، نا الفضل بن موسى، عن يزيد بن زياد - هو ابن أبي الجعد - عن جامع بن شداد، عن طارق المحاربي قال: رأيت رسول الله﴿ مرَّ في سوق ذي المجاز، وعليه حلَّة حمراءُ، وهو يقول: ((يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله، تفلحوا)) ورجل يتبعه يرميه بالحجارة، قد أدمى كعبيه وعرقوبيه، وهو يقول: يا أيها الناس! لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا غلام بني عبد المطلب. فقلت: من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عبد العزى أبو لهب. قال أبو بكر: وفي هذا الخبر دلالة أيضاً على أن الكعب هو العظم الناتئُ في جانبي القدم، إذ الرمية إذا جاءت من وراءِ الماشي لا تكاد تصيب القدم، إذ الساق مانعٌ أن تصيب الرمية ظهر القدم. [١٥٨] م الطهارة ٣. [١٥٩] إسناده صحيح. وانظر: أسد الغابة ٤٩:٣؛ البيهقي ١: ٧٦. ١١٩ ١٦٠ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا سلم بن جنادة، نا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا أبو القاسم الجَدَلي، قال: سمعت النعمان بن بشير؛ وحدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا ابن أبي غنيّة، عن زكريًّا، عن أبي القاسم الجَدَلي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل علينا رسول الله (* بوجهه، فقال: (أُقیموا صفوفکم ـ ثلاثاً - والله. لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم)). قال: فرأيت الرجل يكون کعبه بکعب صاحبه، ورکبته(١) بركبة صاحبه، ومنكبه [بمنكب صاحبه] هذا لفظ حدیث وکیع. قال أبو بكر: أبو القاسم الجَدَلي هذا هو حسين بن الحارث من جديلة: قیس، روى عنه زكريا بن أبي زائدة، وأبو مالك الأشجعي، وحجاج بن أرطاة، وعطاءُ بن السائب. عداده في الکوفیین. وفي هذا الخبر ما نفى الشك والارتياب أن الكعب هو العظم الناتئ الذي في جانب القدم، الذي يمكن القائم في الصلاة أن يلزقه بكعب من هو قائم إلى جنبه في الصلاة. والعلم محيط عند من ركب فيه العقل أنَّ المصلِّين إذا قاموا في الصف لم يمكن أحد منهم إلزاق ظهر قدمه بظهر قدم غيره، وهذا غير ممكن. وما كان غير ممكن لم يتوهم عاقل كونه. (١٢٥) باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء. والدليل على أنّ الفرض غسل القدمين، لا مسحهما، إذا كانتا بادیتین غير مغطیتین بالخف أو ما يقوم مقام الخف، لا على ما [٢٥ - ب] زعمت الروافض أنّ الفرض مسح القدمين لا غسلهما، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤدياً للفرض، لما جاز أن بقال لتارك فضيلة: ويل له. وقال مثل: (ويل للأعقاب من النار))، إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه [١٦٠] إسناده صحيح. د حديث ٦٦٢ من طريق وكيع عن زكريا بن أبي زائدة. وأشار الحافظ في التلخيص ١ :٥٩ إلى رواية ابن خزيمة. (١) في الأصل: ((وركبتيه)). ١٢٠