Indexed OCR Text

Pages 641-660

الأفعال ك
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلاثُون: قَضَايَاهُ {﴿ الَّتِي قَضَى بِهَا فِي أَشْيَاءَ ...
٦٣٩
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْقَاذِفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ عَدَمِ الشُّهُودِ الأَرْبَعَةِ بِقَذْفِهِ
إِيَّاهَا أَوْ تَلَكُّئِهِ عَنِ اللِّعَانِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِقَدْفِهِ امْرَأَتَهُ
الفعل كه
٧١٥٠ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ
الجَرْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ :
أَوَّلُ لِعَانٍ فِي الإسْلامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ أَقْذَفَهُ هِلالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ،
فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ بََّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((يَا هِلَالُ، أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي
ظَهْرَِكَ !)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ اللّه يَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ الله عَلَيْكَ مَا
يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ. فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَالَّذِينَ يَزَّمُونَ أَزْوَجَهُمْ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
[النور: ٦].
فَدَعَاهُ النَّبِيُّ وَّهِ فَقَالَ: ((اشْهَدْ بِاللهِ إِنَّكَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ مِنَ
الزِّنَى!) فَشَهِدَ بِذَلِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الْخَامِسَةِ: ((وَلَعْنَةُ اللهِ عَلَيْكَ
إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى))، فَفَعَلَ. ثُمَّ دَعَاهَا رَسُولُ اللهِ وَ،
فَقَالَ: ((قُومِي اشْهَدِي بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ مِنَ الزِّنَى!) فَشَهِدَتْ
بِذَلِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ قَالَ لَهَا فِي الْخَامِسَةِ: ((وَغَضَبُ اللهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ مِنَ
الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ مِنَ الزِّنَى)) .
فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الْخَامِسَةِ فَسَكَتَتْ سَكْتَةً حَتَّى ظَنُوا أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ، ثُمّ
قَالَتْ: لا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ عَلَى الْقَوْلِ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ وَلـ
بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: ((انْظُرُوا، إِنْ جَاءَتْ بِهِ جَعْداً حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيِكِ بْنِ
سَحْمَاءَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، سَبِطاً، قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ)).
فَجَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْداً حَمْشَ السَّاقَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَّه: (لَوْلَا مَا نَزَلَ فِيهِمَا
مِنْ كِتَابِ اللهِ، لَكَانَ لِي وَلَهُمَا شَأْنٌ))(١).
[٤٤٥١]
(١) مسلم (١٤٩٥)، اللعان، باب: اللعان .

=
٦٤٠
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ مَا قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ
الْفَعَلَ ى ٧١٥١ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السَّخْتِيَانِيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ
وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَّةَ وَعُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَطَعَ رَسُولُ الله ◌ََّ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ (١).
[٤٤٦١]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْقَطْعَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ
لَيْسَ بِحَدٍّ لا يُقْطَعُ فِيمَنْ سَرَقَ أَكْثَرَ مِنَّهُ
الفعل كل ٧١٥٢ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ،
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ :
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَ قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ، وَلا نَسِيتُ: القَطْعُ فِي رُبْعِ
دِينَارٍ فَصَاعِداً (٢).
[٤٤٦٢]
ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَفْضِيلِ الْقُرَّحِ مِنَ الْخَيْلِ عَلَى غَيْرِهَا
فِي الْغَايَةِ عِنْدَ السِّبَاقِ
الفعل كه
٧١٥٣ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ (٣).
[٤٦٨٨]
الفعل كو
ذِكْرُ قَدْرِ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الْمُتَسَابِقِينَ
٧١٥٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
(١) البخاري (٦٤١١)، الحدود، باب: قول الله تعالى: ﴿وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَهُوَاْ أَيْدِيَهُمَا﴾ وفي كم
يقطع .
(٢) مسلم (١٦٨٤)، الحدود، باب: حد السرقة ونصابها .
(٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٧/ ٩١ (٤٦٦٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٢٣٢٢.

الأفعال ك
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلاثُونَ، قَضَايَاهُ مِ﴿ِ الَّتِي قَضَى بِهَا فِي أَشْيَاءَ ...
٦٤١
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضُمِّرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ
الْوَدَاعِ؛ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَِّيَّةِ إِلَى مَسْجِدٍ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ
عَبْدُ الله فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا(١) .
[٤٦٩٢]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ
أَنَّ الْفَرَسَ لا يُسْهَمُ لَهُ إِلا كَمَا يُسْهَمُ لِصَاحِبِهِ
الفعل كم
٧١٥٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ قَحْطَبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ
أَخْضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْماً(٢).
[٤٨١٢]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْغُلامَ الْمَبِيعَ إِذَا وَجَدَ بِهِ العَيْبَ
أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى بَائِعِهِ دُونَ مَا اسْتَغَلَّ مِنْهُ بَعْدَ شِرَائِهِ إِيَّاهُ
الفعاك
كسـ
٧١٥٦ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا
جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، قَالَ:
كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَاءَ لِي عَبْدٌ فَاقْتَوَيْنَاهُ بَيْنَنَا(٣) وَكَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ غَائِباً
فَقَدِمَ وَأَبَى أَنْ يُجِيزَهُ. فَخَاصَمَنَا (٤) إِلَى هِشَامٍ فَقَضَى بِرَدِّ الْغُلامِ(٥) وَالْخَرَاجِ،
وَكَانَ الْخَرَاجُ بَلَغَ أَلْفاً. فَأَتَيْثُ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي
عَائِشَةُ، عَنْ (٦) رَسُولِ اللهِ وَ أَنَّهُ(٧) قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ. قَالَ: فَأَتَيْتُ
هِشَاماً، فَأَخْبَرْتُهُ، فَرَدَّهُ وَلَمْ يَرُدَّ الْخَرَاجَ(٨).
[٤٩٢٨]
(١) البخاري (٢٧١٣)، الجهاد، باب: السبق بين الخيل.
(٢) البخاري (٢٧٠٨)، الجهاد، باب: سهام الفرس.
في موارد الظمآن: ((فاحتوينا بيتاً)) بدل («فاقتويناه بيننا»، وما أثبتناه من (ب).
(٤) في موارد الظمآن: ((فخاصمناه)) بدل ((فخاصمنا))، وما أثبتناه من (ب).
(٣)
(٥) في موارد الظمآن: ((فقضى بالغلام)) بدل ((فقضى برد الغلام))، وما أثبتناه من (ب).
(٦) في موارد الظمآن: ((أن)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (ب).
(٧) ((أنه)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٦١/١ (٩٤٦)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٣١٥.

=
٦٤٢
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
ذِكْرُ جَوَازٍ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ إِذَا كَانَ الْمُدَبِّرُ عَدِيماً لا مَالَ لَهُ غَيْرَ مُدَبَّرِهِ
الفَعَلَ ﴿ ٧١٥٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي
رَبَاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله :
أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَ أَعْتَقَ عَبْدَاً لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
غَيْرُهُ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ وَّهَ فَبَاعَهُ، وَقَالَ: ((أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَى ثَمَنِهِ وَاللهُ عَنْهُ
أَغْنَى))(١) .
[٤٩٣٣]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَجَازَ الْمُصْطَفَى وَِّ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ
الفعل
٧١٥٨ - أخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ أَبُو عَمْرٍو المُعَدَّلُ بِالْبَصْرَةِ،
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا الظُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ :
أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَاسْمُ الْغُلامِ يَعْقُوبُ، وَالَّذِي
أَعْتَقَهُ يُدْعَى أَبَا مَذْكُورٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ نَّهِ فَقَالَ: ((مَنْ
يَشْتَرِي هَذَا مِنِّي؟)) فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الله أَخُو بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ بِثَمَانِ
مِائَةِ دِرْهَم، ثُمَّ دَعَا بِهِ، فَقَالَ: ((إِذَا كُنْتَ فَقِيراً فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلاً،
فَعَلَى عِيَالِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَعَلَى قَرَابَتِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَهَا هُنَا وَهَا هُنَا)).
وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: كَانَ عَبْدَاً قِبْطِيّاً مَاتَ عَامَ أَوٍَّ (٢).
[٤٩٣٤]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَنَازَعَ هُوَ وَأَخُوهُ الْمُسْلِمُ فِي دَيْنٍ
أَنْ يَضَعَ الْمُوسِرُ بَعْضَ دَيْنِهِ لِلْمُعْسِرِ
الفعلَ
٧١٥٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةً، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ
وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِهِ:
أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْناً كَانَ لَهُ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِوَّ فِي
(١) البخاري (٦٧٦٣)، الأحكام، باب: بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم.
(٢) مسلم (٩٩٧)، الزكاة، باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة.

/الأفعال ك
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلاثُون: قَضَايَاهُ مَ﴿ الَّتِي قَضَى بِهَا فِي أَشْيَاءَ ...
٦٤٣
=
الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ وَهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ
إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ: ((يَا
كَعْبَ بْنَ مَالِكِ!» قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ
دَيْنِكَ! قَالَ كَعْبُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ((قُمْ فَاقْضِهِ!))(١).
[٥٠٤٨]
ذِكْرُ مَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ لِلْمُدَّعِيَيْنِ شَيْئاً مَعْلُوماً
مَعَ إِثْبَاتِ البَيِّئَةِ لَهُمَا مَعاً عَلَى مَا يَدَّعِيَانِ
٧١٦٠ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ (٢)، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا
الفعل بـ
عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَجُلَيْنِ اذَّعَيَا دَابَّةً، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَضَى رَسُولُ الله
صَلىالله
وستكم
بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ(٣).
[٥٠٦٨]
ذِكْرُ مَا يُحْكَمُّ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ إِلا شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى شَيْءٍ يَدَّعِيهِ
الفَعَل ◌َ ٧١٦١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ
أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :
أَنَّ النَّبِيّ ◌َِّ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (٤).
[٥٠٧٣]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ
أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرٍ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
الفَعَلَ ى ٧١٦٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ، أَخْبَرَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو
الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ:
(١) البخاري (٤٥٩)، المساجد، باب: رفع الصوت في المساجد.
(٢) ((الأزدي)) سقطت من موارد الظمآن ٢٩١ (١٢٠١)، وأثبتناها من (ب).
(٣) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٨٢ (١٤٢)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٦٥٦.
(٤) مسلم (١٧١٢)، الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد.

٦٤٤
=
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا
رَسُولَ الله، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لأبِي. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ
أَرْضِي فِي يَدِي زَرَعْتُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َهْ لِلْحَضْرَمِيِّ: ((أَلَكَ
بَيِّنَةٌ؟)) قَالَ: لا. قَالَ: ((فَلَكَ يَمِينُهُ)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لا
يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. قَالَ: ((لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا
ذَلِكَ)). قَالَ: فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ لَمَّا أَدْبَرَ: ((أَمَا لَئِنْ حَلَفَ
عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْماً، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ))(١).
[٥٠٧٤]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى
جَوَازَ اسْتِعْمَالِ الْقُرْعَةِ فِي الأَحْكَامِ
الفعل ك
٧١٦٣ - أخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفِ الدُّورِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ
حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ،
وَقَتَادَةً وَحُمَيْدٍ وَسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَنْ عَطَاءٍ
الخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:
أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَقْرَعَ
رَسُولُ اللهِ وَّهُ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ(٢) .
[٥٠٧٥]
ذِكْرُ الْحُكْمِ فِي الْقَوَدِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ
وَأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ
الفعل ؟ ٧١٦٤ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرََّّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الله بْنِ سَابُورَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
أَنَس :
أَنَّ يَهُودِيّاً قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحِ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ الله ◌ِ(٣)
[٥٩٩١]
(١) مسلم (١٣٩)، الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار.
(٢) مسلم (١٦٦٨)، الأيمان، باب: من أعتق شركا له في عبد.
(٣) البخاري (٦٤٩١)، الديات، باب: قتل الرجل بالمرأة.

الأفعال ك
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلاثُون، قَضَايَاهُ وَِّ الَّتِي قَضَى بِهَا فِي أَشْيَاءَ ...
٦٤٥
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ
أَنَّ الْقَوَدَ لا يَكُونُ إِلا بِالسَّيْفِ أَوِ الْحَدِيدِ
الفَعَلَ { ٧١٦٥ - أخْبَرَذَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بَشَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ يَهُودِيّاً قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحِ لَهَا، فَتَلَهَا بِحَجَرٍ. قَالَ: فَجِيءَ بِهَا وَبِهَا
رَمَقٌ. قَالَ لَهَا: ((أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟)) فَأَشِّارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لا. ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ
فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا. ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَقَالَتْ: نَعَم وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا. فَقَتَلَهُ
رَسُولُ اللهِ وَلَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ(١).
[٥٩٩٢]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى بِ قَتَلَ قَاتِلَ الْمَرْأَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِقَتْلِهِ إِيَّاهَا، لا بِإِقْرَارِهَا عَلَيْهِ بِهِ
الفعل كه
٧١٦٦ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ القَيْسِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقَالُوا لَهَا: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟
فُلانٌ وَفُلانٌ، حَتَّى ذُكِرَ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا. فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ،
فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ(٢).
[٥٩٩٣]
ذِكْرُ إِبْطَالِ الْقِصَاصِ فِي ثَنِيَّةِ الْعَاضِّ يَدَ أَخِيهِ
إِذَا انْقَلَعَتْ بِجَذْبِ الْمَعْضُوضِ يَدَهُ مِنْهُ
الفعل 5
٧١٦٧ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ :
أَنَّ رَجُلاً قَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ يَدَهُ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ نَّهِ: ((يَعَضُّ
(١) البخاري (٦٤٨٣)، الديات، باب: إذا قتل بحجر أو بعصاً.
(٢) البخاري (٢٢٨٢)، الخصومات، باب: ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم
واليهودي .

=
٦٤٦
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ))، وَأَبْطَلَهَا(١).
[٥٩٩٨]
ذِكْرُ الخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ
أَنَّ شُعْبَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ قَتَادَةَ
20
الفعل، ٧١٦٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
حُصَيْنٍ :
أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَنَزَعَهَا مِنْ فِيهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ،
فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَِّّ وَّهِ، فَقَالَ وَّهِ: ((يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لَا
دِيَةَ لَكَ))(٢) .
[٥٩٩٩]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ
أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةٌ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
الفَعَلَ ى ٧١٦٩ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ
يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَّيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
أَتَى النَّبِيَّ ◌َّهِ رَجُلٌ قَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَا الَّذِي
عَضَّهُ. قَالَ: فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ وَلِهِ وَقَالَ: (أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضِمُ
الْفَحْلُ!))(٣).
[٦٠٠٠]
ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي أَمْوَالَ غَيْرٍ أَرْبَابِهَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً
٧١٧٠ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا
الفعلى
(١) البخاري (٦٤٩٧)، الديات، باب: إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه
(٢) البخاري (٦٤٩٧)، الديات، باب: إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه.
(٣) مسلم (١٦٧٤)، القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: الصائل على نفس الإنسان أو
عضوه . . .
(٤) (قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٨٤ (١١٦٨)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

الأفعال ك
النَّوْعُ السَّادِسُ وَاللََّاثُونَ، قَضَايَاهُ بِ الَّتِي قَضَى بِهَا فِي أَشْيَاءَ ...
٦٤٧
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ(١): أَخْبَرَنَا (٢) مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطاً فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ وَّه
عَلَى أَهْلِ الأرْضِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ(٣). [٦٠٠٨]
ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي الْقَتِيلِ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ
عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ عَلَى قَتْلِهِ
الفعلك
٧١٧١ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ البَزَّار،
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ
وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، حَدَّثَاهُ:
أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا، فَتَفَرَّقَا،
فَقُتِلَ عَبْدُ الله بْنُ سَهْلٍ؛ فَأَتَى النَّبِيَّ وَِّ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَابْنُ عَمِّهِ
حُوَيِّصَةُ. قَالَ: فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ وََّ: ((الكُبْرَ الكُبْرَ!)) قَالَ:
فَتَكَلَّمَا بِأَمْرٍ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َه: ((تَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمْ، أَوْ قَالَ: قَتِيلَكُمْ
بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، لَمْ نَشْهَدْهُ، كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَيْهِ؟!
قَالَ: ((فَتُبْرِتُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ!
قَالَ: فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ◌َهِ مِنْ قِبَلِهِ. قَالَ سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبَدَاً لَهُمْ يَوْماً، فَرَكَضَتْنِي
نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ رَكْضَةٌ (٤).
[٦٠٠٩]
ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِيمَنْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِيناً مَيِّتاً
الفعل و ٧١٧٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ،
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:
(١) (قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٢) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب).
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٧٤/١ (٩٨٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٣٨.
(٤) البخاري (٥٧٩١)، الأدب، باب: إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال.

=
٦٤٨
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلِ امْرَأَتَانِ، فَغَارَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى، فَرَمَتْهَا
بِفِهْرٍ أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطِ، فَأَسْقَطَتْ. فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِّ وََّ، فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ،
فَقَالَ وَلِيُّهَا: أَنَدِي مَنْ لا صَاحَ، وَلا اسْتَهَلَّ، وَلا شَرِبَ، وَلا أَكَلَ؟! فَقَالَ وَّ :
((أَسَجْعٌ كَسَجْع الْجَاهِلِيَّةِ؟!)) وَجَعَلَهَا عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ(١).
[٦٠١٦]
ذِكْرُ وَصْفِ الْغُرَّةِ الَّتِي تَجِبُ فِي الْجَنِينِ السَّاقِطِ
مِنْ بَطْنِ الْمَرْأَةِ الْمَضْرُوبَةِ عَلَى ضَارِبِهَا
الفعلى
٧١٧٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ
رَسُولُ اللهِ وَلَهُ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ (٢)
[٦٠١٧]
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الضَّارِبَةَ
الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَاتَتْ قَبْلَ أَخْذِ الْعَقْلِ مِنْ عَصَبَتِهَا
الفعل 5
٧١٧٤ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ،
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي لِحْيَانَ ضَرَبَتْ أُخْرَى كَانَتْ حَامِلاً فَأَمْلَصَتْ، فَقَضَى
رَسُولُ اللهِ وَّهِ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ: فَتُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي
عَلَيْهَا الْعَقْلُ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا، وَأَنَّ مِيرَاثَهَا
لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا(٣).
[٦٠١٨]
(١) مسلم (١٦٨٢)، القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل
الخطأ ..
(٢) البخاري (٦٥٠٨)، الديات، باب: جنين المرأة.
(٣) مسلم (١٦٨١)، القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل
الخطأ . .

الأفعال ك
التَّوْجُ السَّادِسُ وَالتَّاثُون: قَضَايَاهُ ﴿ الَّتِي قَضَى بِهَا فِي أَشْيَاءَ ...
٦٤٩
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُؤُفِّيَتْ كَانَتِ الْمَضْرُوبَةَ دُونَ الضَّارِبَةِ
الفعلكم
٧١٧٥ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الأَعْيَنُ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنٍ
عَبَّاسٍ، قَالَ:
كَانَتِ امْرَأَتَانِ ضَرَّتَانِ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى بِحَجَرٍ، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ،
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ، فَقَالَتْ عَمَّتُهَا: إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا
رَسُولَ الله غُلاماً قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ؛ فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، إِنَّهُ وَالله مَا
اسْتَهَلَّ وَلا شَرِبَ وَلا أَكَلَ، فَمِثْلُهُ يُطَلُّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: (سَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ!
غُرَّةٌ)). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اسْمُ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةُ، وَالأَخْرَى أُمُّ غُطَيْفٍ (٤).
[٦٠١٩]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرَّحِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّةَ مِنَ الْمَرْأَتَيْنِ
اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا كَانَتِ الْمَضْرُوبَةَ دُونَ الضَّارِبَةِ
الفعل كو
٧١٧٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي
بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا
غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ؛ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا وَمَنْ
تَبِعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ ابْنُ النَّابِغَةِ: أَنَدِي يَا رَسُولَ الله؟ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا أَكَلَ وَلا
شَرِبَ وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((إِنَّمَا هَذَا
مِنْ أَحْدَاثِ الْكُمَّانِ)). مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ(٥).
[٦٠٢٠]
(١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٦٦ (١٥٢٤)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٠٩ (١٨٤).
(٥) مسلم (١٦٨١)، القسامة، باب: دية الجنين.

=
٦٥٠
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالَماً مِنَ النَّاسِ
أَنَّهُ مُضَادٌ لَأخْبَارٍ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
الفعل
٧١٧٧ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى
الأزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاؤُسٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ :
أَنَّ عُمَرَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ نَاشَدَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ
النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنٍ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا،
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ وََّ فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا (٢).
[٦٠٢١]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْغُزَّةَ
فِي الْجَنِينِ السَّاقِطِ لا يَجِبُّ عَلَى الضَّارِبِ إِلا عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
الفعل و ٧١٧٨ - أخْبَرَذَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ. فَقَالَ
الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَنَعْقِلُ مَنْ لا أَكَلَ وَلا شَرِبَ وَلا صَاحَ وَلا اسْتَهَلَّ، مِثْلُ ذَلِكَ
يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ
فَرَسٌ أَوْ بَغْلٌ)) (٣) .
[٦٠٢٢]
ذِكْرُ وَصْفِ مَا تُقْطَى الْجَدَّةُ مِنَ الْمِيرَاثِ
الفعل ، ٧١٧٩ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(٤): أَخْبَرَنَا (٥) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ:
(١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٦٧ (١٥٢٥)، وأثبتناها من (ب).
(٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٧٠/٢ (١٢٧١).
(٣) مسلم (١٦٨١)، القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل
الخطأ ..
(٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٠٠ (١٢٢٤)، وأثبتناها من (ب).
(٥) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب).

الأفعال ك
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلاثُونِ قَضَايَاهُ مَِّ اللَّتِي قَضَى بِهَا فِي أَشْيَاءَ ...
٦٥١
=
جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله
مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَعْلَمُ (١) لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وَهُ شَيْئاً، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ
النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ وَّ أَعْطَاهَا
السُّدُسَ. فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا
قَالَ الْمُغِيرَةُ. فَأَنْفَذَ لَهَا أَبُو بَكْرِ السُّدُسَ. ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأَخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله مِنْ شَيْءٍ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ
الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلا لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً، وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ
السُّدُسُ. فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا(٢)، وَأَيَّتْكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا(٣). [٦٠٣١]
ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
حَيْثُ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يَدْخُلْ
٧١٨٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،
الفعلك
قَالَ(٥): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ،
عَنْ عَبْدِ الله :
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ، فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا
العِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ فَضَى بِهِ فِي
بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ(٦) .
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ،
قَالَ :
(١) في موارد الظمآن: ((علمت)) بدل ((أعلم))، وما أثبتناه من (ب).
(٢) في موارد الظمآن: ((لكما)) بدل ((بينكما))، وما أثبتناه من (ب).
(٣) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٨٠ (١٥١)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني،
٤٩٧.
(٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٠٨ (١٢٦٥)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٠٧/١ (١٠٥٧)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
١٨٣٩ - ١٨٤١.

=
٦٥٢
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ
عَبْدِ الله : بِمِثْلِهِ.
[٤٠٩٨ - ٤٠٩٩]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى تَصْحِيحَ هَذِهِ السُّنَّةِ
الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ
الفعل كم
٧١٨١ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ(٢): أَخْبَرَنَا(٣) مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله:
أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ
لَهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً وَرَدَّدَهُمْ شَهْراً، ثُمَّ قَالَ: أَقُولُ بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَاباً فَمِنَ الله،
وَإِنْ كَانَ خَطَأَ فَمِنْ قِبَلِي؛ أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا
الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ فُلانٌ الأشْجَعِيُّ، وَقَالَ: فَضَى رَسُولُ اللهِوَّه فِي بَرْوَعَ
بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ الله بِذَلِكَ وَكَبَّرَ (٥) .
[٤١٠٠]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الإِمَامَ مِنَ الأئِمَّةِ لا يَجُوزُ لَهُ
أَنْ يُخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الدِّينِ الَّذِي لا بُدَّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ
الفَعَلَ ى ٧١٨٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَّانِيُّ (٦)، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
حُجْرِ السَّعْدِيُّ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
عَلْقَمَةَ :
(١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٠٨ (١٢٦٤)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢١٠/٦ (٤٠٨٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
١٨٤١.
((الرياني)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٢٠٨ (١٢٦٣).
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

الأفعال كى
النَّوْعُ السَّاحِسُ وَالثَّاثُونَ، قَضَايَاهُ إِلِ الَّتِي قَضَى بِهَا فِي أَشْيَاءَ ...
٦٥٣
أَنَّ قَوْماً أَتَوْا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالُوا: جِثْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً(١) مِنَّا(٢)، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا(٣) صَدَاقاً، وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا الله حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ
عَبْدُ الله: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ الله ◌َّهِ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ،
فَأُتُوا غَيْرِي! فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْراً، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ
نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ لَعَيْبَةُ(٤) أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَّهَ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ وَلا نَجِدُ غَيْرَكَ!
فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي، إِنْ كَانَ صَوَاباً فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ
خَطَأَّ فَمِنِّي، وَالله وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ. أَرَى أَنْ يُفْرَضَ لَهَا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا (٥)،
وَلا وَكْسَ وَلا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (٦) وَذَلِكَ
بِحَضَرَةٍ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ. فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الأشْجَعِيُّ، فَقَالَ:
أَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ الله ◌َّهِ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا
بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ. فَمَا رُئِيَ عَبْدُ الله فَرِحَ بِشَيْءٍ بَعْدَ الإِسْلامِ كَفَرَحِهِ بِهَذِهِ
الْقِصَّةِ(٧) .
[٤١٠١]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الذِّمِّيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا يَجِبُ أَنْ يُقَرَّا عَلَى نِكَاجِهِمَا
الفعل كر ٧١٨٣ - أخْبَرَقَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ
إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وََّ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ(٨).
[٤١٥٩]
(١) ((امرأة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٢) ((منا)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣)
((لها)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٥) ((والله ورسوله منه بريء أرى أن يفرض لها كصداق نسائها)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤)
في (ب): ((أخية)) بدل ((لعيبة))، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
(٦) في موارد الظمآن: ((وعشرا)) بدل ((وعشر))، وما أثبتناه من (ب).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٠٧/١ (١٠٥٧)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
١٨٣٩ - ١٨٤١.
(٨) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٩١ (١٥٥)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، ٣٨٧.

=
٦٥٤
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
ذِكْرُ عَدَمِ إِيجَابِ السُّكَّنَى وَالنَّفَقَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثً عَلَى زَوْجِهَا
الفَعَلَ ى ٧١٨٤ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ :
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثاً، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ◌َهِ نَفَقَةً وَلا سُكْنَى. قَالَ:
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لا نَدَعُ كِتَابَ
رَبِّنَا وَلا سُنَّةَ نَبَِّا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ؛ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى(١).
[٤٢٥٠]
ذِكْرٌ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرُِّ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
الفعاك
٧١٨٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّةِ، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ))(٢) .
[٤٢٥١]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَوْجَبَ سُكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثاً
عَلَى زَوْجِهَا وَنَفَى إِيجَابَ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَيْهِ
الفعل 3
٧١٨٦ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِوَ، فَقَالَتْ:
طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ. قَالَتْ: فَخَاصَمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِوَهُ فِي السُّكْنَى
وَالنَّفَقَةِ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ
(٣)
مَكْتُومٍ (٣) .
[٤٢٥٢]
(١) مسلم (١٤٨٠)، الطلاق، باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها.
(٢) مسلم (١٤٨٠)، الطلاق، باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها .
(٣) مسلم (١٤٨٠)، الطلاق، باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها .

الأفعال.
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلاثُونِ قَضَايَاهُ مَ﴿ الَّتِي قَضَى بِهَا فِي أَشْيَاءَ ...
٦٥٥
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ ﴿ فَاطِمَةَ بِنْتَ فَيْسٍ
أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
الفعل كو
٧٩٨٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
قَالَ:
حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا ثَلاثَاً، وَأَمَرَ لَهَا بِنَفَقَةٍ
وَاسْتَقَلَّتْهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ بَعَثَّهُ نَحْوَ الْيَمَنِ. فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ
مِنْ بَنِي مَحْزُومٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهَ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ
أَبَا عَمْرِو بْنَ حِفْصٍ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلاثاً، فَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: (لَيْسَ
لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى)). فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ وَ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ
أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ، فَانْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ
مَكْتُومٍ، فَإِنَّكِ إِنْ وَضَعْتِ خِمَارَكٍ لَمْ يَرَكِ. وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا: ((لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ)).
فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (١).
[٤٢٥٣]
ذِكْرُ وَصْفِ مَا بَعَثَ بِهِ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ
إِلَى فَاطِمَةَ بِئْتِ قَيْسٍ لِنَفَقَتِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَجِبُ عَلَيْهِ
كسـ
الفَعَلَ ﴿ ٧١٨٨ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ:
سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ بْنِ
الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلاقِي، وَأَرْسَلَ إِلَيَّ بِخَمْسَةٍ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ
وَخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ. فَقُلْتُ: مَا لِي نَفَقَةٌ إِلا هَذَا، وَلا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ؟
قَالَ: لا. قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ نَّهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ،
فَقَالَ: ((كَمْ طَلَّقَكِ؟» قُلْتُ: ثَلاثَةً. قَالَ: ((صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، وَاعْتَدِّي فِي
(١) مسلم (١٤٨٠)، الطلاق، باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها .

٦٥٦
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، تُلْقِينَ ثَوْبَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا
انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآَذِنِينِي!)) قَالَتْ: فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ، مِنْهُمْ مُعَاوِيَةٌ وَأَبُو جَهْم! فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((إِنَّ مُعَاوِيَةَ خَفِيفُ الْحَاذِ، وَأَبُو جَهْم فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ، أَوْ
يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ نَحْوَ هَذَا، وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَّيْدٍ))(١).
[٤٢٥٤]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَخْبِيرَ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ بَيْنَ فِرَاقِهِ
أَوِ الْكَوْنِ مَعَهُ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقاً
الفَعَلَ ى ٧١٨٩ - أخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بَحَرَّانَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ وَِّ فَاخْتَرْنَاهُ، فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ طَلاقاً؟(٢).
[٤٢٦٧]
ذِكْرُ مَا يَجِبُ لِلْجَارِيَةِ إِذَا أَعْتِقَتْ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ
أَنْ تَخْتَارَ فِرَاقَهُ أَوِ الْكَوْنَ مَعَهُ
٧١٩٠ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا
الفعل ك
حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ بَرِيرَةَ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا(٣).
[٤٢٧٠]
ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ لِلْمُظَاهِرِ مِنِ امْرَأَتِهِ
وَمَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ الْكَفَّارَةِ
الفَعَلَ ى ٧١٩١ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ حَنْظَلَةَ،
(١) مسلم (١٤٨٠)، الطلاق، باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها.
(٢) البخاري (٤٩٦٣)، الطلاق، باب: من خير أزواجه.
(٣) البخاري (٢٣٩٩)، العتق، باب: بيع الولاء وهبته.
((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٢٤ (١٣٣٤)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
(قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

الأفعال ك
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلاثُونَ: قَضَايَاهُ ﴿ الَّتِي قَضَى بِهَا فِي أَشْيَاءَ ...
٦٥٧
عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَلامٍ، عَنْ خُوَيْلَةَ(١) بِنْتِ ثَعْلَبَةَ، قَالَتْ:
فِيَّ وَالله وَفِي أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ أَنْزَلَ الله جَلَّ وَعَلا صَدْرَ سُورَةٍ(٢) الْمُجَادَلَةِ.
قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَهُ، وَكَانَ شَيْخاً كَبِيراً قَدْ سَاءَ خُلُقُهُ وَضَجِرَ. قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ
يَوْماً فَرَاجَعْتُهُ فِي شَيْءٍ فَغَضِبَ، وَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرٍ أُمِّي! ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ
فِي نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةً، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ، فَإِذَا هُوَ يُرِيدُنِي عَلَى نَفْسِي. قَالَتْ(٣):
قُلْتُ (٤): كَلا (٥)، وَالَّذِي نَفْسُ خُوَيْلَةَ بِيَدِهِ لا تَخْلُصُ إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ مَا قُلْتَ،
حَتَّى يَحْكُمَ الله وَرَسُولُهُ فِنَا بِحُكْمِهِ!
قَالَتْ: فَوَاثَبَنِي، فَامْتَنَعْتُ مِنْهُ فَغَلَبْتُهُ بِمَا تَغْلِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الشَّيْخَ الضَّعِيفَ،
فَأَلْقَيْتُهُ عَنِّي(٦)، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى بَعْضِ جَارَاتِي، فَاسْتَعَرْتُ مِنْهَا ثِيَاباً، ثُمَّ خَرَجْتُ
حَتَّى جِئْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا لَقِيتُ مِنْهُ، فَجَعَلْتُ
أَشْكُو إِلَيْهِ مَا أَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ. قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ يَقُولُ: (يَا
خُوَيْلَةُ، ابْنُ عَمِّكِ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَاتَّقِي))(٧) اللهَ فِيهِ .
قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَتَغَشَّى رَسُولُ اللهِوَ مَا كَانَ
يَتَغَشَّاهُ(٨)، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: ((يَا خُوَيْلَةُ(٩)، قَدْ أَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا فِيكِ وَفِي
صَاحِبِكِ!)) قَالَتْ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِى تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِّ
إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَّكُمَا﴾(١٠)، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ١ -
(١) في موارد الظمآن: ((خولة)) بدل ((خويلة))، وما أثبتناه من (ب).
(٢) في موارد الظمآن: ((آية)) بدل ((سورة))، وما أثبتناه من (ب).
(٣) ((قالت)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) في موارد الظمآن: ((فقلت)) بدل ((قلت))، وما أثبتناه من (ب).
(٥) ((كلا)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٦) في (ب): ((تحتي)) بدل ((عني))، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
(٧) في موارد الظمآن: ((فأبلى)) بدل ((فاتقي))، وما أثبتناه من (ب).
(٨) في (ب): ((يغشاه)) بدل ((يتغشاه))، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
(٩) في موارد الظمآن: ((خولة)) بدل ((خويلة))، وما أثبتناه من (ب).
(١٠) ((والله يسمع تحاوركما)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

٦٥٨
=
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
٤]. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ: (مُرِيهِ فَلْيَعْتِقْ رَقَبَةً!)) قَالَتْ: وَقُلْتُ (١): يَا رَسُولَ الله،
مَا عِنْدَهُ مَا يَعْتِقُ! قَالَ: ((فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ!».
قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللهِ (٢) يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ(٣) صِيَامٍ! قَالَ:
((فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَسْقاً مِنْ تَمْرِ!) فَقُلْتُ: وَالله يَا رَسُولَ الله، مَا ذَلِكَ
عِنْدَهُ! قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَله: ((فَإِنَّا سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ (٤) مِنْ تَمْرِ)). قَالَتْ:
فَقُلْتُ: وَأَنَا يَا رَسُولَ الله سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ (٥) آخَرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ(٦): ((أَصَبْتِ
وَأَحْسَنْتِ (٧)، فَاذْهَبِي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَنْهُ، ثُمَّ اسْتَوْصِي(٨) بِابْنِ عَمِّكِ خَيْراً!»
قَالَتْ(٩): فَفَعَلْتُ(١٠).
[٤٢٧٩]
ذِكِّرُ الْحُكْمِ لِلْمَرْءِ فِيمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ مِمَّا سَقَتْهَا السَّمَاءُ
وَمَا يُشْبِهُهَا أَوْ سُقِيَ مِنْهَا بِالنَّضْحِ
الفعارك
٧١٩٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ
أبِیهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ عَثَرِيّاً(١١)
العُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّصْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ(١٢).
[٣٢٨٥]
(١) في موارد الظمآن: ((قلت)) بدل ((وقلت))، وما أثبتناه من (ب).
(٢) ((والله)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((من)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) في موارد الظمآن: (بفرق)) بدل ((بعرق))، وما أثبتناه من (ب).
(٥) في موارد الظمآن: ((بفرق)) بدل ((بعرق))، وما أثبتناه من (ب).
(٦) (رسول الله (َلي) سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٧) في موارد الظمآن: ((أو أحسنت)) بدل ((وأحسنت))، وما أثبتناه من (ب).
(٨) في موارد الظمآن: ((واستوصي)) بدل ((ثم استوصي))، وما أثبتناه من (ب).
(٩) في موارد الظمآن: ((فقالت)) بدل ((قالت))، وما أثبتناه من (ب).
(١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٣٤/١ (١١١٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٩١٨.
(١١) وفي البخاري: ((أو كان عثريا)) بدل ((عثرياً))، وما أثبتناه من (ب).
(١٢) البخاري (١٤١٢)، الزكاة، باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري.