Indexed OCR Text

Pages 641-660

=
٦٣٩
الجان النَّوْعُ الْخَمْسُون، الأشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ اللهِ ◌ِ﴿ أَوْ فُعِلَتْ ...
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ وَّهَ، فَكَانَ النَّبِيُّ نَّه يَرْفَعُ رَأْسَهُ
مِنْ خَلْفِهِ لِيَنْظُرَ أَيْنَ يَقَعُ نَبْلُهُ، فَيَتَطَاوَلُ أَبُو طَلْحَةَ بِصَدْرِهِ يَتَّقِي بِهِ رَسُول اللهِ وَّ
يَقُولُ: هَكَذَا يَا نَبِيَّ الله، جَعَلَنِيَ الله فِدَاكَ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ(١) ..
[٤٥٨٢]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوَقِّرَ إِمَامَهُ وَيُعَظِّمَهُ جُهْدَهُ وَإِنْ كَانَ فِي
قَوْلِهِ لِمَنْ قَصَدَ ضِدَّهُ مَا لا يُوجِبُ الْحُكْمَ ذَلِكَ
٥٩٧٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ(٣):
حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:
أَنَّهُ كَانَ قَائِماً عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِوََّ بِالسَّيْفِ وَهُوَ مُلَثَّمُ (٤) وَعِنْدَهُ عُرْوَةٌ. قَالَ:
فَجَعَلَ عُرْوَةٌ يَتَنَاوَلُ لِحْيَةَ النَّبِيِّ ◌َّهِ وَ يُحَدِّثُهُ(٥). قَالَ: فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِعُرْوَةَ: لَتَكُفَّنَّ
يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ أَوْ لا تَرْجِعُ إِلَيْكَ! قَالَ: فَقَالَ عُرْوَةُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُ أَخِيكَ
الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا غُدَرُ مَا غَسَلْتَ رَأْسَكَ مِنْ غَدْرَتِكَ بَعْدُ! (٦). [٤٥٨٣]
ذِكْرُ الإِبَاحَة لِلْقَوْمِ الْمُنَاضَلَةَ وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
٥٩٧٤ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا
حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ :
أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ يُرِيدُ(٩) مَعَ رَسُولِ اللهِ وََّ ثُمَّ يَنْتَضِلُونَ(١٠).
[74٦
(١) البخاري (٣٦٠٠)، فضائل الصحابة، باب: مناقب أبي طلحة بظلاله.
(٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٤١١ (١٦٩٦)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) في موارد الظمآن: ((متلثم)) بدل ((ملثم))، وما أثبتناه من (ب).
(٥) في موارد الظمآن: ((ويجذبه)) بدل ((ويحدثه))، وما أثبتناه من (ب).
(٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٤١/٢ (١٤١٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٢٤٧٠.
(٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٩٠ (٢٧١)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٩) (يريد)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٨١/١ (٢٢٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٤٤٣.

٦٤٠
ـت
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَعَاقُبِ الْجَمَاعَةِ الْبَعِيرَ الْوَاحِدَ فِي الْغَزَاةِ
٥٩٧٥ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِوَّهَ فِي غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَتَعَقَّبُهُ(١). قَالَ:
فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي. فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ.
قَالَ: فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، لِمَا كُنَّا نُعَصِّبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ.
قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: مَا
كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ! قَالَ: لأنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ
أَفْشَاهُ(٢) .
[٤٧٣٤]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْغُزَاةِ أَنْ يُبَيِّتُوا الْمُشْرِكِينَ لِيَكُونَ قَتْلُهُمْ إِيَّاهُمْ عَلَى غِزَّةٍ
٥٩٧٦ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِيَاسُ بْنُ(٣)
سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَن أَبِيهِ، قَالَ :
غَزَوْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِوَلَه عَلَيْنَا، فَبَتْنَا أُنَاساً مِنَ الْمُشْرِكِينَ
فَقَتَلْنَاهُمْ، وَكَانَ شِعَارُنَا أَمِتْ أَمِتْ! قَالَ: فَقَتَلْتُ بِيَدِي سَبْعَةً أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ (٤).
[ ٤٧٤٤]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ الشِّعَارِ لِلْمُجَاهِدِ
فِي سَبِيلِ الله
٥٩٧٧ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
(١) ((نتعقبه)) هكذا في (ب) و(ن).
(٢) البخاري (٣٨٩٩)، المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع.
(٣) في (ب): ((عن)) بدل ((بن))، وما أثبتناه من (ن).
(٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٢٥/٧ (٤٧٢٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٣٧١.

الإباحات
التَّوْعُ الْخَمْسُونِ الأشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ الله ◌ِ أَوْ فُعِلَتْ ...
٦٤١
=
أَمَّرَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَبَا بَكْرٍ، فَغَزَوْنَا نَاساً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَبَيَّتْنَاهُمْ،
وَقَتَلْنَاهُمْ. وَكَانَ شِعَارُنَا: أَمِتْ أَمِتْ. قَالَ سَلَمَةُ: فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَبْعَةً
أَهْلِ أَبْيَاتٍ(١).
[٤٧٤٧]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ شِعَارَ الْقَوْمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْمُصْطَفَىب ◌ِّ
٥٩٧٨ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ:
كَانَ شِعَارُنَا لَيْلَةَ بَيَّتْنَا فِيهَا هَوَازِنَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ أَمَّرَهُ النَّبِيُّ وَّهِ عَلَيْنَا: أَمِتْ
أَمِتْ. قَالَ: فَقَتَلْتُ بِيَدِي لَيْلَنِذِ سَبْعَةَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ(٢).
[٤٧٤٨]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ فِي اسْتِبْقَاءِ مَنْ لَمْ يُنْبِتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ
إِذَا عَزَمَ الإِمَامُ عَلَى قَتْلِهِمْ
٥٩٧٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ(٤): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، سَمِعَ عَطِيَّةَ الْقُرَِيَّ، يَقُولُ:
كُنْتُ فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُّ، فَاسْتُبْقِيتُ، فَهَا
أَنَا ذَا (٥) .
[٤٧٨٢]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلصِّبْيَانِ تَلَقِّي الْغُزَاةِ عِنْدَ قُفُولِهِمْ مِنْ غَزَاتِهِمْ
٥٩٨٠ - أخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:
أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الصِّبْيَانِ نَتَلَقَّى النَّبِيَّ وَّهَ مَقْدَمَهُ مِنْ تَبُوكَ إِلَى ثَنِيَّةِ
(٦)
الْوَدَاعِ(٦) .
[٤٧٩٢]
(١) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٢٥/٧ (٤٧٢٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٣٧١.
(٢) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٢٥/٧ (٤٧٢٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٣٧١.
(٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٦٠ (١٥٠٠)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٦٠/٢ (١٢٥٣)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٣٩٧٤.
(٦) البخاري (٢٩١٧)، الجهاد، باب: استقبال الغزاة.

=
٦٤٢
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ أَخَذَ الْعَدُوُّ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ ثُمَّ ظَفِرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ
أَخْذَهُ إِذَا عَرَفَهُ بِعَيْنِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ فِي سَائِرِ الْغَنَائِمِ
٥٩٨١ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ، فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ
رَسُولِ اللهِ وَّهِ. قَالَ: وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَرَدَّهُ
عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِّ ◌َ (١).
[٤٨٤٥]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسْلِمَ وَإِنْ لَمْ يعْلَمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
عِنْدَ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ أَصْلُ مَا أَسْلَمَ فِيهِ
٥٩٨٢ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ:
أَرْسَلَنِي عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ، فَقَالا لِي: انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ أَبِي
أَوْفَى، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ شَدَّادٍ وَأَبَا بُرْدَةَ يُقْرِئَانِكَ السَّلامَ وَيَقُولانِ: هَلْ
كُنْتُمْ تُسْلِفُونَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كُنَّا نُصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ وََّ، فَنُسْلِفُهَا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ. فَقُلْتُ: عِنْدَ مَنْ لَهُ
زَرْعٌ أَوْ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَرْعٌ؟ فَقَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ (٢).
[٤٩٢٦]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ وَزَّاناً لِلنَّاسِ
بَعْدَ أَنْ يَلْزَمَ النَّصِيحَةَ فِي أُمُورِهِ وَأَسْبَابِهِ
٥٩٨٣ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ (٤): حَدَّثَنَا (٥) وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:
(١) البخاري (٢٩٠٢)، الجهاد، باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم.
(٢) البخاري (٢١٢٨، ٢١٢٩)، السلم، باب: السلم إلى من ليس عنده أصل.
(٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٤٩ (١٤٤٤)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ب).

الإباحات
التَّوْعُ الْخمْسُونِ الأشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ اللهِ﴾ْ أَوْ فُعِلَتْ ...
٦٤٣
=
جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزّاً مِنْ هَجَرَ. فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ وَّ فَسَا وَمَنَا
سَرَاوِيلَ وَعِنْدَهُ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَّهِ: (زِنْ فَأَرْجِحْ!))(١).
أَرَادَ بِهِ مِنْ مَالِهِ لِيُعْطِيَ ثَمَنَ السَّرَاوِيلِ رَاجِحاً.
[٥١٤٧]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ
٥٩٨٤ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
الْمُفَضَّلِ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْبَزَرِيِّ يَزِيدَ بْنِ عُطَارِدٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ،
قَالَ:
كُنَّا نَشْرَبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهَ وَنَحْنُ قِيَامٌ وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى (٥).
[٥٢٤٣]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الضِّبَابِ مَا لَمْ يَتَقَذَّرْهَا
٥٩٨٥ - أخْبَرَذَا الحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ،
عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ
الْحَارِثِ. فَأُتِي بِضَبِّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وََّ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ
اللاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ وَلَهَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ! فَرَفَعَ
رَسُولُ اللهِ وَّه يَدَهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((لَا، وَلَكِنْ لَمْ
يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ)). قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ
وَرَسُولُ اللهِ وَّهِ يَنْظُرُ (٦).
[٥٢٦٣]
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٤/١ (١٢٠٧)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٢٩٢٤،
التحقيق الثاني.
(٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٣٣ (١٣٧١)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) (قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٦/٢ (١١٤٨)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٤٢٨١.
(٦) البخاري (٥٢١٧)، الذبائح والصيد، باب: الضب.

٦٤٤
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ لُحُومِ الْخَيْلِ
٥٩٨٦ - أخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ، أَنَّهَا قَالَتْ:
نَحَرْنَا فَرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَ فَأَكَلْنَاهُ(١).
[٥٢٧١]
ذِكْرُ إِبَاحَةٍ أَكْلِ الْمَرْءِ لُحُومَ الْخَيْلِ ضِدَّ قَوْلٍ مَنْ كَرِهَهُ
٥٩٨٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الظُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ
قَالَ :
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ
الأَهْلِيَّةِ (٢) .
[ ٥٢٧٠]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ الأَشْرِبَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَبِيدٌ
٥٩٨٨ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
لَقَدْ سَقَيْتُ بِقَدَحِي هَذَا رَسُولَ اللهِ وَهِ اللَّبَنَ وَالْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ (٣). [٥٣٩٤]
ذِكْرُ وَصْفِ النَّبِيذِ الَّذِي كَانَ يُنْبَذُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ بِّهِ
٥٩٨٩ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ
سَعْدٍ، قَالَ:
لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ(٤) دَعَا رَسُولَ اللهِ وَّهِ وَأَصْحَابَهُ، ثُمَّ صَنَعَ لَهُمْ
طَعَاماً، وَمَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، وَبَلَّتْ تُمَيْرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ مِنْ
(١) مسلم (١٩٤٢)، الصيد، باب: أكل لحوم الخيل.
(٢) مسلم (١٩٤٢)، الصيد، باب: أكل لحوم الخيل.
(٣) مسلم (٢٠٠٨)، الأشربة، باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً.
(٤) في (ب): ((أبو سعيد الخدري)) بدل ((أبو أسيد الساعدي))، وما أثبتناه من (ن).

الإباحات
النَّوْعُ الْخَمْسُونِ الأشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﴾﴿ أَوْ فُعِلَتْ ...
٦٤٥
حِجَارَةٍ. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَقَتْهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ تَخُصُّهُ بِذَلِكَ(١).
[٥٣٩٥]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّذَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ النَّبِيذُ الَّذِي لا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ
٥٩٩٠ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرُ بِمَرْو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
السّنْجِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَقِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ،
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَيَشْرَبُّهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ
إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ (٢).
[٥٣٩٦]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيذاً يُسْكِّرُ الْكَثِيرُ
مِنْهُ، إِذِ الْمُصْطَفَى بِّهِ حَزَّمَ مِنَ الأَشْرِبَةِ مَا وَصَفْنَا
٥٩٩١ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ :
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)) (٣) .
[٥٣٩٧]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي كَانَ يَشْرَبُهُ إِلده
لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي یُسکِرُ کَثِیرُهُ شَارِبَهُ
٥٩٩٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرِ(٤) الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَرِيرٍ،
أَنَّ عَامِراً حَدَّثَهُ :
أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ خَطَبَ النَّاسَ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَه
(١) البخاري (٤٨٨٧)، النكاح، باب: قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس.
(٢) مسلم (١٩٩٩)، الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير.
(٣)
البخاري (٥٢٦٣)، الأشربة، باب: الخمر من العسل وهو البتع.
(٤) (بجير)) سقطت من موارد الظمآن ٣٣٤ (١٣٧٦)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

٦٤٦
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
يَقُولُ: ((إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذَّرَةِ، وَإِنِّي
أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكٍِ))(١) .
[٥٣٩٨]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ شَرَابٍ يُسْكِّرُ إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ فَهُوَ خَمْرٌ
٥٩٩٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ
الاع
الطَّالِقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ)(٢).
[٥٣٦٨]
ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّتِي كَانَتِ الأنْصَارُ تَشْرَبُّهَا
قَبْلَ تَحْرِيمِ الله جَلَّ وَعَلا إِيَّاهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ
٥٩٩٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَِّيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، قَالَ:
كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَسُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ وَأَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ
وَأَنَا أَسْقِيهِمْ مِنْ شَرَابٍ حَتَّى كَادَ يَأْخُذُ فِيهِمْ، فَمَرَّ بِنَا مَارٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَادَى:
أَلا هَلْ شَعَرْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ! قَالَ: فَوَالله مَا انْتَظَرُوا أَنْ أَمَرُونِي أَنِ اكْفَأُ
مَا فِي آنِيَتِكَ، فَفَعَلْتُ. فَمَا عَادُوا فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى لَقُوا الله. وَإِنَّهَا الْبُسْرُ
وَالتَّمْرُ، وَإِنَّهَا لَخَمْرُنَا يَوْمَئِذٍ(٣).
[٥٣٦١]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْتَبَذَ لَهُ فِي أَوَانِي الْحِجَارَةِ
٥٩٩٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرٍ مُكْرَم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ الله، قَالَ:
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٨/٢ (١١٥٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٥٩٣.
(٢) مسلم (٢٠٠٣)، الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام.
(٣) البخاري (٥٢٦٠، ٥٢٦٢)، الأشربة، باب: تحريم الخمر وهي من البسر والتمر.

٦٤٧
٩٧ با حا النوعُ الخمْسُون الأشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ الله ◌ِ أَوْ فُعِلَتْ ...
[٥٤١٢]
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ (١).
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الانْتِبَاذَ فِي التَّوْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
إِنَّمَا كَانَ يُنْبَدُ فِيهِ عِنْدَ عَدَمِ الأَسْقِيَةِ
٥٩٩٦ _ أخْبَرَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جمعةَ الأَصَمُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُّ
الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِ :
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ سِقَاءٌ فَفِي تَوْرٍ مِنْ
... (٢)
حِجَارَةٍ(٢) .
[٥٤١٣]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْتَبَذَ لَهُ فِي السِّقَاءِ الْمَدْبُوعِ
وَإِنّ كَانَتِ الشَّاهُ مَيْتَةً قَبْلَ ذَلِكَ
٥٩٩٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ :
أَنَّ شَاةً لِسَوْدَةَ مَاتَتْ فَدَبَغْنَا جِلْدَهَا؛ فَكُنَّا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنَّاً بَالِياً(٣). [٥٤١٤]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى بِ أَبَاحَ لَهُمْ ذَلِكَ
٥٩٩٨ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةً بِنْتِ زَمْعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاتَتْ فُلانَةُ، تَعْنِي
الشَّاةَ. قَالَ: ((فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا؟)) فَقَالَتْ: نَأُخُذُّ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ! فَقَالَ
النَّبِيُّ ◌َِّ: ((إِنَّمَا قَالَ: ﴿قُل لَّ أَجِدُ فِ مَا أُوْجِىَ إِلَّ مُحَرَّمَا عَلَى طَاِمِ يَطْعَمُهُ: إِلَّ
أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَّا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]، لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبَغُوهُ تَْتَفِعُونَ بِهِ)).
(١) مسلم (١٩٩٩)، الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير.
(٢) مسلم (١٩٩٩)، الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير.
(٣) البخاري (٦٣٠٨)، الأيمان والنذور، باب: إن حلف أن لا يشرب نبذاً فشرب طلاء أو سكراً أو
عصيراً .

٦٤٨
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ(١).
[٥٤١٥]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَغْبِيرَ شَيْبِهِ بِبَعْضٍ مَا يُغَيِّرُهُ مِنَ الأَشْيَاءِ
٥٩٩٩ - أخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ، قَالَ :
حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ:
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ المَدِينَةَ وَكَانَ أَسَنَّ أَصْحَابِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَغَلَّفَهَا بِالْحِنَّاءِ
وَالْكَتَم حَتَّى قَنَأَ لَوْنُهَا سَوَاداً. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، غَدَوْتُ، فَقُلْتُ: قَنَأَ لَوْنُهَا سَوَاداً!
قَالَ: (لَمْ أَقُلْ سَوَاداً))(٢).
[٥٤٦٩]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسِمَ فِي جَاعِرَتَيْ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ
٦٠٠٠ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُّ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :
أَنَّ العَبَّاسَ وَسَمَ بَعِيراً أَوْ دَابَّةً فِي وَجْهِهِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ وَّهِ، فَغَضِبَ فَقَالَ
عَبَّاسٌ: لا أَسِمُهُ إِلا فِي آخِرِهِ، فَوَسَمَهُ فِي جَاعِرَتَيْهِ(٣).
[٥٦٢٣]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
٦٠٠١ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ
نَاعِماً أَبَا عَبْدِ الله مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
رَأَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ حِمَاراً مَوْسُومَ الْوَجْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالله
لا أَسِمُهُ إِلا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ،
(١) البخاري (٦٣٠٨)، الأيمان والنذور، باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذاً ..
(٢) البخاري (٣٧٠٥)، فضائل الصحابة، باب: هجرة النبي ◌َّه وأصحابه إلى المدينة.
(٣) مسلم (٢١١٨)، اللباس والزينة، باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه ..

كم
الإباحات
التَّوْعُ الْخَمْسُونِ الأشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ اللهِ وَهْ أَوْ فُعِلَتْ ...
٦٤٩
فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ(١).
[٥٦٢٤]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْشِدَ الأَشْعَارَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا خَناً وَلا فُحْشٌ
٦٠٠٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ،
قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ:
جَالَسْتُ رَسُولَ اللهِ وَ﴿ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ، فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ،
[٥٧٨١]
وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ، وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ وَلَِّ(٢) .
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَحَدَّثَ بِأَسْبَابِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَيَّامِهَا
٦٠٠٣ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ
مُعَاوِيَةً، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
وَكَانُوا يَجْلِسُونَ فَيَتَحَدَّثُونَ، وَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ،
وَيَتَبَسَّمُ ◌ََّ(٣) .
[٦٢٥٩]
ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَحْرِيضِ الْمُشْرِكِينَ بِالشِّعْرِ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِمْ إِنْشَادُهُ
٦٠٠٤ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله(٥) بْنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ أَخُو
مُحَمَّدٍ (٦)، قَالَ(٧) : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبْعِيُّ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ قَامَ أَهْلُ مَكَّةَ سِمَاطَيْنِ. قَالَ: وَعَبْدُ الله بْنُ
رَوَاحَةَ يَمْشِي وَيَقُولُ:
(١) مسلم (٢١١٨)، اللباس والزينة، باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه.
(٢) مسلم (٢٣٢٢)، فضائل الصحابة، باب: تبسمه ولا وحسن عشرته ..
(٣) مسلم (٢٣٢٢)، فضائل الصحابة، باب: تبسمه * وحسن عشرته.
(٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٤٩٥ (٢٠٢٠)، وأثبتناها من (ب).
في موارد الظمآن: ((محمد)) بدل ((عبد الله)»، وما أثبتناه من (ب) و(ن).
(٥)
(٦) في موارد الظمآن: ((أحمد)) بدل ((محمد))، وما أثبتناه من (ب) و(ن).
(٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(ن).
(٨) (الضبعي قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(ن).

٦٥٠
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
خَلُّو بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ
الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ (١)
ضَرْباً يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ
وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ
يَا رَبِّ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ
مَ الخَلَّهُ؟
فَقَالَ لَهُ (٢) عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، أَتَقُولُ الشِّعْرَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله
وسه
ـبيا
فَقَالَ (٣) ◌َ: (مَهْ يَا عُمَرُ، لَهَذَا(٤) أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبْلِ !»(٥).
[٥٧٨٨]
ذِكْرُ وَصْفِ أَقْوَامٍ كَانُوا يُفَضَّلُونَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ الله ◌ِّ
٦٠٠٥ - أخْبَرَذَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِهِ، قَالَ:
لَقِيَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِوَّهَ فِي لِسَانِهِ ثِقَلٌّ، مَا يُبِينُ الْكَلامَ.
فَذَكَرَ عُثْمَانَ فَقَالَ عَبْدُ الله: وَالله مَا أَدْرِي مَا يَقُولُ، غَيْرَ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ يَا مَعْشَرَ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ أَنَّا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَ نَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
وَعُثْمَانُ؛ وَإِنَّمَا هُوَ هَذَا الْمَالُ، فَإِنْ أَعْطَاهُ رَضِيتُمْ (٦).
٦ قال أبو حَاتِم ◌َّه: مَا رَوَاهُ عَنِ الْوَلِيدِ إِلا إِسْحَاقُ؛ وَلَيْسَ لِثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ؛ وَمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْحَاقَ إِلا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ شِيرَوَيْهِ،
وَهُوَ غَرِيبٌ جِدّاً.
[٧٢٥٠]
ذِكْرُ وَصْفِ أَقْوَامٍ كَانُوا يُفَضَّلُونَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ◌ِّ
٦٠٠٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ،
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
(١) في موارد الظمآن: ((تأويله)) بدل ((تنزيله))، وما أثبتناه من (ب) و(ن).
(٢) ((له)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(ن).
(٣) في (ب): ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من موارد الظمآن و(ن).
(٤) في (ب): ((هذا)) بدل ((لهذا))، وما أثبتناه من موارد الظمآن و(ن).
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٧٤/٢ (١٦٩٥)؛ وللتفصيل انظر: مختصر الشمائل للألباني، ٢١٠.
(٦) البخاري (٣٤٥٥)، فضائل الصحابة، باب: فضل أبي بكر بعد النبي وقّ.

الإباحات
النَّوْعُ الْخَمْسُون، الأشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ اللهِ وَ ﴿ أَوْ فُعِلَتْ ...
٦٥١
كُنَّا نُفَاضِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَِّ: أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ
نَسْكُتُ(١).
[٧٢٥١]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِصِغَارِ النِّسَاءِ اللَّعِبَ بِاللُّعَبِ وَإِنْ كَانَ لَهَا صُوَرٌ
٦٠٠٧ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ
وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:
دَخَلَ عَلَيَّ وََّ وَأَنَا أَلْعَبُ بِاللُّعَبِ، فَرَفَعَ السِّتْرَ وَقَالَ: ((مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟))
فَقُلْتُ: لُعَبِّ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((مَا هَذَا الَّذِي أَرَى بَيْنَهُنَّ؟)) قُلْتُ: فَرَسٌ يَا
رَسُولَ الله. قَالَ: ((فَرَسٌ مِنْ رِقَاعِ لَهُ جَنَاحٌ!)) قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَلَمْ يَكُنْ لِسُلَيْمَانَ بْنِ
دَاوُدَ خَيْلٌ لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ فَضَحِكَ رُّسُولُ اللهِ وَيَ(٢) .
[٥٨٦٤]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُسَمِّي لُعَبَهَا البَنَاتِ
٦٠٠٨ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ
عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ ◌َّهِ يَدْخُلُ عَلَيٍّ وَأَنَا أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ (٣).
[٥٨٦٥]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ أَنْ تَجْتَمِعَ (٤) مَعَ أَمْثَالِهَا لِلَّعِبِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
٦٠٠٩ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ وَتَجِيءُ صَوَاحِبِي فَيَلْعَبْنَ مَعِي. فَإِذَا رَأَيْنَ النَّبِيَّ ◌َ قُمْنَ
(١) البخاري (٣٤٩٤)، فضائل الصحابة، باب: مناقب عثمان بن عفان.
(٢) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٣٠٦/٨ (٥٨٣٤)؛ وللتفصيل انظر: آداب الزفاف للألباني، ١٩٤
- ١٩٥ الطبعة الجديدة.
(٣) مسلم (٢٤٤٠)، فضائل الصحابة، باب: فضل عائشة
(٤) ((الإباحة أن تجتمع)) هكذا في (ب) و(ن).

=
٦٥٢
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
مِنْهُ، فَكَانَ يُدْخِلُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي(١).
[٥٨٦٦]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ النَّظَرَ إِلَى لَعِبِ الْحَبَشَةِ
الَّذِي لا يَشُوبُهُ شَيْءٌ مِمَّا يَكْرَهُ الله جَلَّ وَعَلا
٦٠١٠ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ:
بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ إِذْ دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَا، فَحَصَبَهُمْ،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ: ((دَعْهُمْ يَا عُمَرُ))(٢) .
[٥٨٦٧]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْخُرَّةِ النَّظَرَ إِلَى لَعِبِ الْحَبَشَةِ
الَّذِي وَصَفْنَاهُ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوٌْ
٦٠١١ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ:
٢٠
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ أَبَا بَكْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مِنَّى تُغَنِيَانِ وَرَسُولُ اللهِ مُسَجِّى
بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِوَّهِ عَنْهُ وَقَالَ: ((دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا
أَيَّامُ عِيدٍ)). قَالَتْ: وَرَأَيْتُ رَسُولَ الله ◌َّه يَسْتُرُنِي بِرِدَائِه وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ
وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَةٌ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ(٣) .
[٥٨٦٨]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَقَ دُفُوفَهُمَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
٦٠١٢ - أخْبَرَذَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً :
(١) البخاري (٥٧٧٩)، الأدب، باب: الانبساط إلى الناس والدعابة مع الأهل.
(٢) البخاري (٢٧٤٥)، الجهاد، باب: اللهو بالحراب ونحوها .
(٣) مسلم (٨٩٢)، العيدين، باب: الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه.

الإباحات
التَّوْعُ الْخَمْسُونِ الأشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ اللهِ﴿ أَوْ فُعِلَتْ ...
٦٥٣
-
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تُغَنِيَانِ، وَتَضْرِبَانِ
بِالدُّفِّ، فَسَبَّهُمَا وَخَرَقَ دُفَّيْهِمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((دَعْهُمَا فَإِنَّهَا أَيَّامُ
عِيدٍ))(١).
[٥٨٦٩]
ذِكْرُ بَعْضٍ مَا كَانَتِ الْحَبَشَةُ تَقُولُ فِي لَعِبِهِمْ ذَلِكَ
٦٠١٣ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ :
أَنَّ الْحَبَشَةَ كَانُوا يَزْفِنُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِكَلام لا
يَفْهَمُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهَ: ((مَا يَقُولُونَ؟)) قَالُوا: يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ
صَالِحٌ(٢) .
[٥٨٧٠]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْقَوْلِ إِذَا لَمْ يَكُنَّ بِغَزَلٍ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ
وَكَذَلِكَ اللَّعِبُ فِي الْمَسْجِدِ
٦٠١٤ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ
عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي أَيَّام عِيدٍ وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ وَتُدَفِّفَانٍ
وَتَضْرِبَانِ، وَرَسُولُ اللهِ وَّهِ مُتَغَشِّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ
رَسُولُ اللهِوَلَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: ((دَعْهُنَّ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ))؛ وَتِلْكَ أَيَّامُ
مِنَّى. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَه يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَّةِ
وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدٍ وَأَنَا جَارِيَةٌ(٣).
[٥٨٧١]
■ قال أبو حَاتِم: فَهَذَا آخِرُ جَوَامِعِ الإِبَاحَاتِ عَنِ الْمُصْطَفَى وََّ أَمْلَيْنَاهَا بِفُصُولِهَا. وَقَدْ
بَقِيَ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَحَادِيثُ بَدَّدْنَاهَا فِي سَائِرِ الأَقْسَامِ، كَمَا بَدَّدَنَا مِنْهَا فِي هَذَا الْقِسْمِ عَلَى
مَا أَصَّلْنَا الْكِتَابَ عَلَيْهِ.
(١) مسلم (٨٩٣)، العيدين، باب: الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه.
(٢) مسلم (٨٩٢)، العيدين، باب: الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه.
(٣) البخاري (٣٣٣٧)، المناقب، باب: قصة الحبش وقول النبي ◌َّوه يا بني أرفدة.

٦٥٤
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
وَإِنَّمَا نُمْلِي بَعْدَ هَذَا الْقِسْمِ الْقِسْمَ الْخَامِسَ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ الَّتِي هِيَ أَفْعَالُ الْمُصْطَفَىَِهُ
بِفُصُولِهَا وَأَنْوَاعِهَا، إِنِ الله قَضَى ذَلِكَ وَشَاءَهُ. جَعَلَّنَا الله مِمَّنْ هُدِيَ لِسَبِيلِ الرَّشَادِ، وَوُفْقَ
لِسُلُوكِ السَّدَادِ، وَشَمَّرَ فِي جَمْعِ السُّنَنِ وَالأَخْبَارِ، وَتَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الآثَارِ، وَأَثَرَ مَا يُقَرِّبُ
إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلا مِنَ الأَعْمَالِ عَلَى مَا يُبَاعِدُ عَنْهُ فِي الأَحْوَالِ؛ إِنَّهُ خَيْرُ مَسْؤُولٍ .
بحمد الله ومنته
انتهى المجلد السادس من التقاسيم والأنواع
ويتلوه:
المجلد السابع
وأوله:
القِسْمُ الْفَّامِسُ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَّنِ رَهُوَ: الأفعال

٦٥٥
فهرس المجلد السادس
=
فهرس المجلد السادس
الموضوع
الصفحة
النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسَّقُّون: إِخْبَارُهُ وََّ عَمَّا يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ مِنَ الْفِتَنِ وَالْحَوَادِثِ
٥
- ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
٥
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ قَدْرِ ذَلِكَ الْمَقَامِ الَّذِي قَالَ فِيهِ الْمُصْطَفَىِوَه مَا قَالَ
٦
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا فِي جَنْبِ مَا خَلا مِنْهَا
٦
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ أَوْلَ حَادِثَةٍ فِي هَذِهِ الأمَّةِ مِنَ الْحَوَادِثِ قَبْضُ نَبِّهَا وَه
٧
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنْ أَوَّلِ الْحَوَادِثِ هُوَ مِنْ أَمَارَةِ إِرَادَةِ الله جَلَّ وَعَلا الْخَيْرَ بِهَذِهِ
الأمَّةِ
٧
- ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى بَّهِ عَنْ خِلافَةِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ بَعْدَهُ
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ عَلِيّاً هُمُ الخُلَفَاءُ بَعْدَ
٨
الْمُصْطَفَى وَّهِ وَرَضِيَ عَنْهُمْ، وَقَدْ فَعَلَ
٨
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُلُوكَ يُطْلَقُ عَلَيْهِمُ اسْمُ الْخُلَفَاءِ فِي الضَّرُورَةِ أَيْضاً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ
١١
- ذِكْرُ الخَبَرِ المُصَرِّحِ بِأَنَّ الأَوْزَاعِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ
١٢
- ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنَ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْخُلَفَاءَ لا يَكُونُوا بَعْدَ الْمُصْطَفَى وَّهِ إِلَا
اثْنَيْ عَشَرَ
١٣
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى وَلَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ((يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً))، أَنَّ الإسْلامَ
يَكُونُ عَزِيزاً فِي أَيَّامِهِمْ، لا أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ نَفْيَ مَا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ مِنَ الْخُلَفَاءِ
١٣
- ذِكْرُ وَصْفِ عِزَّةِ الإسْلامِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَيَّامِ الاثْنَي عَشَرَ
١٤
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ أَوَّلَ حَادِثَةٍ فِي هَذِهِ الأمَّةِ تَكُونُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ
١٤
- ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
١٥
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا كَانَ يَتَوَقَّعُ وَهَ مِنْ وُقُوعِ الْفِتَنِ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَحْرَيْنِ
١٥
- ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ: ثَلاثِينَ كَذَّاباً، إِنَّمَا هِيَ مِنْ كَلامِ الْمُصْطَفَى ◌َّ
١٥
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ يَخُوَضُونَ فِيهِ فِي حَيَاتِهِ نَُّ
١٦
- ذِكْرُ رُؤْيَا الْمُصْطَفَى وََّ فِي مُسَيْلَمَةَ وَالْعَنْسِيِّ
١٦
- ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُسَيْلَمَةَ طَلَبَ مِنَ الْمُصْطَفَى وَّهَ خِلافَتَهُ بَعْدَهُ
١٧
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَوَّلَ فَتْحِ يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدَهُ فَتْحُ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
١٨

٦٥٦
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
الموضوع
الصفحة
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ الْيَمَنِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ بَعْدَهُ لَه
١٨
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ الْمُسْلِمِينَ الْحِيرَةَ بَعْدَهُ
١٩
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ الْمُسْلِمِينَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ بَعْدَهُ
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ فَتْحَ الله جَلَّ وَعَلا الدُّنْيَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِعَقْبٍ جَدْبٍ
يَلْحَقُهُمْ
٢٢
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ أَدَاءِ الْعَجَمِ الْجِزْيَةَ إِلَى الْعَرَبِ
٢١
٢٣
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الْمُنَاضَلَةِ عِنْدَ فَتْحِ الله الدُّنْيَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ
٢٣
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ الله جَلَّ وَعَلا كُنُوزَ آلِ كِسْرَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ فَتْحَ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَثْرَةَ الأَمْوَالِ
٢٤
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا تَكُونُ أَحْوَالُ النَّاسِ عِنْدَ فَتْحِ خَزَائِنِ فَارِسَ عَلَيْهِمْ
٢٥
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصِيَّةِ الْمُصْطَفَى وَهَ الخَيْرَ بِالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بَعْدَهُ
٢٦
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ كِسْرَى إِذَا هَلَكَ يَهْلِكُ مُلْكُهُ بِهِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ
٢٦
- ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
٢٧
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِخْرَاجِ النَّاسِ أَبَا ذَرِّ الغِفَارِيَّ مِنَ الْمَدِينَةِ
٢٧
- ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرَّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
٢٨
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَوْتِ أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ
٢٩
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ أَمْنِ النَّاسِ عِنْدَ ظُهُورِ الإسْلامِ فِي جَزَائِرِ الْعَرَبِ
٣٠
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَرْضَ بَرْبَر.
٣١
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ تَقَوَّي الْمُسْلِمِينَ بِأَهْلِ الْمَغْرِبِ عَلَى أَعْدَاءِ الله الْكَفَرَةِ
٣١
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وُقُوعِ الْفِتَنِ نَسْأَلُ اللهِ السَّلامَةَ مِنْهَا
٣٢
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْفِتَنَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قُصِدَ الْعَرَبُ بَتَوَقُّعِهَا دُونَ غَيْرِهِمْ ..
٣٢
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ عَلَى الْمَرْءِ مَحَبَّة غَيْرِهِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ
٣٣
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ بَيْعَةِ الأَمَرَاءِ وَالْخُلَفَاءِ
٣٤
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الدُّعَاةَ إِلَى الْفِتَنِ عِنْدَ وُقُوعِهَا إِنَّمَا هُمُ الدُّعَاةُ إِلَى النَّارِ نَعُوذُ بِالله مِنْهَا
٣٤
٣٥
- ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ الْفِتَنِ أَنْ يَكُونَ مَقْتُولاً لا قَاتِلاً
٣٦
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ الأَمَارَاتِ الَّتِي تَظْهَرُ قَبْلَ وُقُوعِ الْفِتَنِ
٣٧
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ الاعْتِزَالَ فِي الْفِتَنِ يَجِبُ أَنْ يَلَّزَمَهُ الْمَرْءُ دُونَ الْوَثْبَةِ إِلَى كُلِّ هَيْعَةٍ
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ العُزْلَةَ وَالسُّكُوتَ وَإِنْ أَتَتِ الْفِتْنَةُ عَلَيْهِ
٣٧
٢٠
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ فُتُوحِ الدُّنْيَا عَلَيْهِمْ
٢٠
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ أَوَّلِ نِسَائِهَ لُحُوقاً بِهِ بَعْدَهُ وَهُ
٢٣

٦٥٧
فهرس المجلد السادس
الموضوع
الصفحة
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْفَارَّ مِنَ الْفِتَنِ عِنْدَ وُقُوعِهَا يَكُونُ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ
٣٨
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ كَسْرَ سَيْفِهِ ثُمَّ الاعْتِزَالَ عَنْهَا
٣٨
٣٩
- ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَقَّ إِنَّمَا يَجِبُ لِلأَمَرَاءِ عَلَى الرَّعِيَّةِ إِذَا رَعَوْهُمْ فِي الأَسْبَابِ وَالأَوْقَاتِ
- ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ وَالصِّيَامَ وَالصَّدَقَةَ تُكَفِّرُ آثَامَ الْفِتَنِ عَمَّنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ فِيهَا
٤٠
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ اخْتِلاطَ الْفِتَنِ بِالْمَرْءِ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ اسْتِشْرَافِهِ لَهَا
٤٠
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ لِمَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَأْمُرُهُ
بِمَعْصِيَةٍ
٤١
ـ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ خُرُوجِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْعِرَاقِ
٤١
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ خُرُوجِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ إِلَى الْعِرَاقِ
٤٢
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ قَضَاءِ الله جَلَّ وَعَلا وَقْعَةَ الْجَمَلِ بَيْنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَلُّ
٤٣
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ قَضَاءِ الله جَلَّ وَعَلا وَقْعَةَ صِفِّينَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
٤٣
- ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ فِي تِلْكَ الْوَقْعَةِ عَلَى الْحَقِّ
٤٤
- ذِكْرُ الْبَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا يَنْزِعُ صِحَّةَ عُقُولِ النَّاسِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ
٤٤
- ذِكْرُ الْبَانِ بِأَنَّ حُدُوثَ وَقْعِ السَّيْفِ فِي هَذِهِ الأمَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْقَى إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ
٤٥
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ خُرُوجِ الْحَرُورِيَّةِ الَّتِي خَرَجَتْ فِي أَوَّلِ الإسْلامِ
٤٥
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ الْحَرُوَرِيََّ هُمْ مِنْ شِرَارِ الْخَلْقِ عِنْدَ الله جَلَّ وَعَلَا
٤٦
- ذِكْرُ الأمْرِ بِقَتْلِ الْحَرُورِيَّةِ إِذَا خَرَجَتْ تُرِيدُ شَقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ
٤٦
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ خُرُوجِ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ عَلَى الإمَامِ وَشَقِّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ
٤٧
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفَ الشَّيْءِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مُرُوقٍ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ مِنَ الإسْلامِ
٤٧
- ذِكْرُ خَبَرٍ شَنَّعَ بِهِ بَعْضُ الْمُعَطِّلَةِ وَأَهْلُ الْبِدَعِ عَلَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ حَيْثُ حُرِمُوا تَوْفِيقَ
الإِصَابَةِ لِمَعْنَاهُ
٤٨
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ الأَمَارَةِ الَّتِي إِذَا ظَهَرَتْ فِي هَذِهِ الأمَّةِ سُلِّطَ الْبَعْضُ مِنْهَا عَلَى بَعْضٍ
٥٠
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَوْتٍ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ
٥١
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ قَتْلِ هَذِهِ الأَمَّةِ ابْنَ ابْنَةِ الْمُصْطَفَى بَّ
٥٢
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّنْ يَكُونُ هَلاكُ أَكْثَرِ هَذِهِ الأمَّةِ عَلَى أَيْدِيهِمْ
٥٢
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَقْوَامِ يَكُونُ فَسَادَ هَذِهِ الأمَّةِ عَلَى أَيْدِيهِمْ
٥٣
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّ يَتَمَنَّى الأمَرَّاءُ أَنَّهُمْ مَا وَلُوا مِمَّا وَلُوا شَيْئاً
٥٣
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ الدُّنْيَا يَمْلِكُهَا مَنْ لا حَظّ لَهُ فِي الآخِرَةِ
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ طَلَبِ الإِمَارَةِ حَذَرَ قِلَّةِ الْمَعُونَةِ عَلَيْهَا
٥٤
- ذِكْرُ مَا يَكُونُ مُتَعَقَّبَ الإمَارَةِ فِي الْقِيَامَةِ إِذَا حَرَصَ عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا
٥٤
٥٠

٦٥٨
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
الموضوع
الصفحة
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ ظُهُورٍ أُمَرَاءِ السُّوءِ مُجَانَبَتُهُمْ فِي الأحْوَالِ وَالأَسْبَابِ
٥٤
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأَمْرَاءَ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَا لا قَدْ يُحْمَدُ فَإِنَّ الدِّينَ قَدْ يُؤَيَّدُ بِهِمْ
٥٥
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ الْوُرُودِ عَلَى الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّنْ صَدَّقَ الأمَرَاءَ بِكَذِبِهِمْ
٥٥
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّ يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِرْضَاءِ الله عِنْدَ سَخَطِ الْمَخْلُوقِينَ
٥٦
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ أَوَّلَ مَا يَظْهَرُ مِنْ نَقْضِ عُرَى الإسْلامِ مِنْ جِهَةِ الأَمَرَاءِ فَسَادُ الْحُكْمِ
وَالْحُگّام .
٥٦
ذِكْرُ تَعَوَّذِ الْمُصْطَفَىِ وَ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ
٥٧
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ ظُهُورِ الْجَوْرِ أَدَاءَ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ دُونَ الامْتِنَاعِ عَلَى
الأمَرَاءِ
٥٨
- ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ تَأْخِيرِ الأَمَرَاءِ الصَّلَوَاتِ عَنْ أَوْقَاتِهَا
٥٨
- ذِكْرُ لَفْظَةٍ قَدْ تُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلاةَ بِلا نِيَّةٍ جَائِزَةٌ
٥٩
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَهَ: ((وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ))، أَرَادَ بِهِ الصَّلاةَ الثَّانِيَةَ لا الأولَى
٥٩
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَقْصِ الْعِلْمِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى وَهَ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ فِي أُمَّتِهِ
٦٠
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ تَقَارُبِ الأَسْوَاقِ وَظُهُورِ كَثْرَةِ الْكَذِبِ عِنْدَ رَفْعِ الْعِلْمِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ قَبْلُ
٦٠
- ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: ((حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ))، أَرَادَ بِهِ ذَهَابَ مَنْ يَحْسِنُ عِلْمَهُ وَ، لا أَنَّ
عِلْمَهُ يُرْفَعُ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ
٦١
- ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُّ بِوَصْفِ رَفْعِ الْعِلْمِ الَّذِي ذَكَرِنَاهُ قَبْلُ
٦١
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَظْهَرُ فِي النَّاسَِ مِنَ الشُّحِّ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ بِهِمْ
٦٢
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنَ الْمُنْتَحِلِينَ الْعِلْمَ وَالْمُفْتِينَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَلَا
اسْتِحْقَاقٍ لَهُ، نَعُوذُ بِالله مِنْ فِتَتِهِمْ ..
٦٢
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ الأمَارَةِ الَّتِي إِذَا ظَهَرَتْ فِي الْعُلَمَاءِ زَالَ أَمْرُ النَّاسِ عَنْ سَنَتِهِ
- ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَكُونُونَ أَعْلَمَ مِنْ عُلَمَاءِ غَيْرِهَا
٦٣
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْمَرْءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ
٦٣
٦٤
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِظُهُورِ السِّمَنِ فِي هَذِهِ الأمَّةِ عِنْدَ ظُهُورِ الْكَذِبِ وَعَدَمِ الْوَفَاءِ فِيهِمْ
٦٤
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ ظُهُورِ مَا وَصَفْنَا لُزُومَ نَفْسِهِ وَالإِقْبَاَلَ عَلَى شَأْنِهِ دُونَ الْخَوْضِ
فِيمَا فِيهِ النَّاسُ
٦٥
- ذِكْرُ أَمَارَةٍ بِهَا يُسْتَدَلُّ عَلَى قِيَامِ السَّاعَةِ
٦٥
- ذِكْرُ مَا يَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ قِلَّةِ النَّظَرِ فِي جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حَيْثُ كَانَ
٦٦
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ أَعْدَاءَ الله التُّرْكَ
٦٦
- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ لِبَاسِ الْقَوْمِ الَّذِينَ وَصَفْنَا نَعْتَهُمْ
٦٧