Indexed OCR Text
Pages 581-600
٥٧٩ الجان النّوْعُ السَّادِسُ وَالنََّثُونَ، أَنْفَاظُ إِعْلَامٍ عِنْدَ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا ... أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ وَ﴿ عَنْ أُمِّ لَهَا مُشْرِكَةٍ، قَالَتْ: جَاءَتْنِي رَاغِبَةً رَاهِبَةً(١)، أَصِلُهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ))(٢) . [٤٥٣] (١) (راغبة راهبة)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٢) البخاري (٥٦٣٣)، الأدب، باب: صلة الوالد المشرك. ٥٨٠ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّلاثُون إِبَاحَةُ الشَّيْءِ بِإِطْلاقِ اسْمٍ (١) الْوَاحِدِ عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ إِذَا قُرِنَ بَيْنَهُمَا فِي الذِّكْرِ. ٥٨٥٣ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الوَزَّانُ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا سَعِيدٌ(٥) الجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَّةٌ لِمَنْ شَاءَ (٦))(٧). [١٥٦٠] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ التَّكْرَارِ فِي الْكَلامِ إِذَا قَصَدَ بِذَلِكَ التَّأْكِيدَ ٥٨٥٤ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٨): أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ(٩): أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، [ي/٦ب] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِّ وَِّ أَنَّهُ قَالَ : ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَةٌ(١٠)، لِمَنْ شَاءَ)). وَكَانَ ابْنُ بُرَيْدَةَ يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ(١١). [٥٨٠٤] (١) (بإطلاق اسم)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب) و(د) و(ص). (٢) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٣) (قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٤) (٥) (سعيد)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (بين كل أذانين صلاة لمن شاء)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٦) (٧) البخاري (٥٩٨)، الأذان، باب: كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة. (٨) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (١٠) (بين كل أذانين صلاة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (١١) البخاري (٥٩٨)، الأذان، باب: كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة. ٥٨١ أل حان النَّوْعُ الشَّابِعُ وَالثَّلاثُونَ: إِبَاحَةُ الشَّيْءِ بِإِطْلاقِ اسْمِ الْوَاحِدِ عَلَى الشَّيْئَيْنِ ... ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَا، أَنَّ الْعَرَبَ إِذَا أَرَادَتْ وَصْفَ شَيْئَيْنٍ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَبَايُّنٌ تَصِفُهُمَا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا ٥٨٥٥ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ(٢) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ(٣) جَعْفَرٍ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : مَا كَانَ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ طَعَامٌ إِلا الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرَ وَالْمَاءَ(٥). [٥٨٠٥] (١) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن ٦٢٧ (٢٥٣٥)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ي) و(ب). (٣) ((محمد بن)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ي) و(ب). (٤) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٩٢/٢ (٢١٥١). ٥٨٢ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَّلاثُون اسْتِصْوَابُهُ وَِّ الأشْيَاءَ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا وَاسْتِحْسَانُهُ إِيَّاهَا، يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِهَا. ٥٨٥٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(٣): أَخْبَرَنَا (٤) مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ(٥) الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ فَإِذَا النَّاسُ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ وَّ: ((مَا هَؤُلَاءِ؟)) فَقِيلَ: نَاسٌ(٦) لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((أَصَابُوا، أَوْ (٧) نِعْمَ مَا صَنَعُوا))(٨). [٢٥٤١] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اسْتِلامَ الْحَجَرِ وَتَرْكَهُ مَعاً ٥٨٥٧ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ(٩)، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ(١١): حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ(١٣) عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: (١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٣٠ (٩٢١)، وأثبتناها من (ي) و(ب). (٢) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ي) و(ب). · في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ي). (٤) (٥) (مسلم بن خالد عن)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ي) و(ب). (٦) في موارد الظمآن: ((أناس)) بدل ((ناس))، وما أثبتناه من (ب) و(ي). (٧) في (ي): ((و)) بدل ((أو))، وما أثبتناه من (ب). (٨) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٦٣ (١٠٨)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، ٢٤٣. (٩): ((بحران)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي) وموارد الظمآن ٢٤٧ (٩٩٩). (١٠) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ي) و(ب). (١١) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (١٢) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (١٣) ((أبيه)) سقطت من (ب) و(ي)، وأثبتناها من موارد الظمآن. ٥٨٣ جرا حات النوعُ الثّمِنُ وَالثَّلاثُون: اسْتِضْوَابُهُ مَِّ الأشْيَاءَ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا وَاسْتِحْسَانَهُ ... قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى الله [ي/ ١٧] عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((كَيْفَ صَنَعْتَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ؟)) فَقُلْتُ: اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ. قَالَ وََّ: ((أَصَبْتَ))(١). [٣٨٢٣] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ الْوِتْرِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ إِذَا طَمِعَ فِي التَّهَجُّدِ وَتَعْجِيلَهُ قَبْلَ النَّوْمِ إِذَا كَانَ آيِساً مِنْهُ ٥٨٥٨ _ أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى، قَالا(٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ المَكِّيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ قَالَ لأَبِي بَكْرِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ(٤): ((مَتَى تُوتِرُ؟)) قَالَ: أُوتِرُ ثُمَّ أَنَامُ. قَالَ: ((بِالْحَزْمِ أَخَذْتَ)). وَسَأَلَ وََّ(٥) عُمَرَ نَظُهُ(٦): ((مَتَّى تُوتِرُ؟)) قَالَ: أَنَامُ ثُمَّ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَأُوتِرُ. قَالَ: ((فِعْلَ الْقَوِيِّ أَخَذْتَ))(٧). [٢٤٤٦] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ نَبِيدٍ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْكِراً ٥٨٥٩ - أخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحِ بِوَاسِط، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ (٨). حَدَّثَنَا(٩) خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ الله ◌َّهِ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى (١٠). فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ، فَأْتِ رَسُولَ اللهِوَلَهَ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ(١١): (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤١٨/١ (٨٢٩)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني، ٦٥٨. (٢) ((قالا)) سقطت من موارد الظمآن ١٧٤ (٦٧٣)، وأثبتناها من (ي) و(ب). (٣) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٤) ((رضوان الله عليه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي) وموارد الظمآن (٥) (َّة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي) وموارد الظمآن. (٦) (رَبُله)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي) وموارد الظمآن. انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٠٨/١ (٥٥٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٥٩٦. (٧) (٨) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٩) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ي). (١٠) في (ب): ((واستسقى)) بدل ((فاستسقى))، وما أثبتناه من (ي). (١١) (َّه)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). ٥٨٤ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ((اسْقِنِي!)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ. فَقَالَ بَّهِ: ((اسْقِنِي!)) فَشَرِبَ مِنْهُ. ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْتَقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقَالَ لِ﴾(١): ((اعْمَلُوا، فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلِ صَالِحٍ)). ثُمَّ قَالَ: (لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ)) وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ ◌َِ(٢) (٣) [٥٣٩٢] ذِكْرُ الْبَيَانِ [ي/ ٧ب] بِأَنَّ نَبِيذَ السِّقَايَةِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ هُوَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ ٥٨٦٠ - أخْبَرَذَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، قَالَ(٤): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةً: أَنَّ النَّبِيَّ وَ سُئِلَ عَنِ الْبِشْعِ، فَقَالَ: ((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»(٥). [٥٣٩٣] (١) (ََّ) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي) (٢) (َّ)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (٣) البخاري (١٥٥٤)، الحج، باب: سقاية الحاج. (قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٤) (٥) البخاري (٥٢٦٣)، الأشربة، باب: الخمر من العسل، وهو البتع ٥٨٥ أل حان: النوعُ التَّاسِخْ وَالثّلاثُون، إِبَاحَةُ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَتَخْصِيصُهُ فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَّلاثُون إِبَاحَةُ الشَّيْءٍ بِلَفْظِ الْهُمُومِ وَتَخْصِيصُهُ فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ. ٥٨٦١ - أخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي (٣) عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الثَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ (٤): قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلاً؟ (٥) فَقَالَ وََّ(٦): ((المَسْجِدُ الْحَرَامُ، ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى)). قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ وَ(٧): «كَانَ [١٥٩٨] بَيْنَهُمَا أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَحَيْثُ مَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَمَّ مَسْجِدٌ)) (٨). ذِكْرُ الخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَيْنَ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدَ أَلْفَ سَنَّةٍ ◌ْتَِّ(٩) ٥٨٦٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(١١): أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ؟ فَقَالَ: ((المَسْجِدُ (١) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((أبي)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٥) (أولا)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (٦) (َّة) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (٧) (َ)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (٨) البخاري (٣٢٤٣)، الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَنَّ نِعْمَ الْعَبْدُّ إِنَّهُ: أَوَّابٌ (٩) (َّ﴿) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (١٠) ((في)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (١١) ((في)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (١٢) ((في)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). ٥٨٦ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس الْحَرَامُ». فَقُلْتُ(١): يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ أَيُّ؟ فَقَالَ(٢): ((المَسْجِدُ الْأَقْصَى)). قُلْتُ: فَكَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ(٣): ((أَرْبَعُونَ سَنَةً؛ ثُمَّ حَيْثُ مَا (٤) أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَهُوَ لَكَ مَسْجِدٌ)) (٥) . [٦٢٢٨] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ (٦) قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الأَرْضَ كُلَّهَا طَاهِرَةٌ يَجُوزُ لِلْمَرْءِ الصَّلاةُ عَلَيْهَا ٥٨٦٣ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ [/٨أ] بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ(٧)، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ قَالَ : ((فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتُّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً، وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبُّونَ)(١٠). [٢٣١٣] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَيِ(١١): ((جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً)، أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الأَرْضِ لا الْكُلَّ ٥٨٦٤ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (١٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ(١٣) الْمُقَدَّمِيُّ (١٤)، (١) في (ب): ((قلت)) بدل ((فقلت))، وما أثبتناه من (ي). (٢) في (ب): ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (ي). (٣) في (ي): ((قال قال)) بدل ((قال))، وما أثبتناه من (ب). (٤) ((ما)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). البخاري (٣٢٤٣)، الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَنَّ نِعْمَ الْعَبْدٌّ إِنَّهُ: أَوَّابُ (٥) (ثان)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (٦) (٧) ((الجمحي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (٨) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (١٠) مسلم (٥٢٣)، المساجد. (١١) (َّ) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (١٢) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن ١٠٤ (٣٣٦)، وأثبتناها من (ب). (١٣) ((محمد بن أبي بكر)) سقطت من (ب) و(ي)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (١٤) في (ب): ((العبدي)) بدل ((المقدمي))، وما أثبتناه من (ي) وموارد الظمآن. ۔ 5 الحان النوعُ النَّاسِخُ وَالثّلاثُون ◌ِبَاحَةُ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَتَخْصِيصُهُ فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ ٥٨٧ . قَالَ(١): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا(٣) هِشَامٌ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا (٥) مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َِّ قَالَ : (إِذَا(٦) لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ، فَصَلُوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ(٧) الْإِبِلِ)» (٨). [٢٣١٤] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا نَجِسَةٌ ٥٨٦٥ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ(٩) بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا(١٢) عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّرَ: ((إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ))(١٣). [١٣٨٤] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ (١٤) يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا قَبْلُ ٥٨٦٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ (١٥): حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ (١) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). في موارد الظمآن: ((عن)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ي). (٣) (٤) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٥) في موارد الظمآن: ((عن)) بدل ((حدثنا)»، وما أثبتناه من (ب) و(ي). (٦) في موارد الظمآن: ((إن)) بدل ((إذا))، وما أثبتناه من (ب) و(ي). (٧) في موارد الظمآن: ((معاطن)) بدل ((أعطان))، وما أثبتناه من (ب) و(ي). (٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٤/١ (٢٩٣)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٩٤/١/ ١٧٦. (٩) ((إسحاق)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن ١٠٤ (٣٣٧). (١٠) (قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (١١) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (١٢) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ي) وموارد الظمآن. (١٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٤/١ (٢٩٣)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٩٤/١/ ١٧٦. (١٤) ((ثان)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (١٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٠٥ (٣٤٤)، وأثبتناها من (ي) و(ب). = ٥٨٨ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس السَّرِيِّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّه عَنِ الصَّلاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ (٢). [٢٣١٨] ذِكِّرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ٥٨٦٧ - أخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ [ي/ ٨ب] مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(٣) الْجَنَدِيُّ أَبُو سَعِيدِ الشَّيْخُ الصَّالِحُ بِمَكَّةَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادِ اللَّحْجِيُّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنٍ جُرَيْجٍ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ(٦). [٢٣١٩] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ (٧) يُصَرَّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٥٨٦٨ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ(٩): أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، عَنْ(١٠) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ الله، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَائِلَةَ بْنَ الأسْقَعِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَرْئَدٍ الغَنَوِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَهِ يَقُولُ: (لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلَّوا إِلَيْهَا))(١١) .. [٢٣٢٠] (١) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٤/١ (٢٩٧)؛ وللتفصيل انظر: أحكام الجنائز للألباني، ١٣٨، ٢٧٠. (٣) في (ي): ((محمد بن محمد بن إبراهيم)) بدل ((محمد بن إبراهيم))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن ١٠٤ (٣٤٢). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ي) و(ب). (٥) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٤/١ (٢٩٦). (٧) ((ثالث)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي). (٨) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (١٠) في (ب): ((بن)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (ي). (١١) مسلم (٩٧٢)، الجنائز، باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. ـك ٠ كر حان النوعُ التَّاسِعُ وَالثَّلاثُونَ: إِبَاحَةُ الشَّيْءٍ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَتَخْصِيصُهُ فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ ٥٨٩ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُبُورَ إِذَا نُبِشَتْ وَأُقْلِبَ تُرَابُهَا جَائِزٌ حِينَئِذٍ الصَّلاةُ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَإِنْ كَانَ فِي الْبِدَايَةِ فِيهِ قُبُورٌ ٥٨٦٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ (١) السَّبَّاك، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ المَدِينَةَ نَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ فِيهِمْ (٣) أَرْبَعَ عَشَرَةَ لَيْلَةً. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلأَ بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاؤُوا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّ﴿ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ، وَمَلأَ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى ◌ِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلإِ بَنِي النَّجَّارِ [ي/١٩] فَجَاؤُوا، فَقَالَ: ((يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا!)) قَالُوا: لا وَالله، لا نَظْلُبُ ثَمَنَهُ، مَا هُوَ إِلا إِلَى اللهِ. قَالَ أَنَسِّ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَحَرْثٌ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِوَهَ بِقُبُورِ(٤) الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وَبِالْحَرْثِ فَسُوِّيَ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَتْ. فَوَضَعُوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً. قَالَ: فَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَلِكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللهِوََّ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ(٥) : فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَه))(٦) [٢٣٢٨] ((اللّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهِ (١) في (ب): ((سهل أن)) بدل ((مهران))، وما أثبتناه من (ي). (٢) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((فيهم)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (بقبور)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٤) (٥) في (ب): (وهم يقولون)) بدل ((وهو يقول))، وما أثبتناه من (ي). (٦) البخاري (٤١٨)، المساجد، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. = ٥٩٠ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ(١) يُصَرِّحُ بِتَخْصِيصِ عُمُومٍ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ ٥٨٧٠ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الجَحْدَرِيُّ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ : [٢٣٢١] قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّ الْمَقْبِرَةَ وَالْحَمَّمَ))(٥). (١) ((آخر)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن ١٠٤ (٣٣٨)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٤/١ (٢٩٤)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣٢٠/١. الإباحات النَّوْعُ الأَرْبِعُونَ، الأمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ ... ٥٩١ النَّوْعُ الأَرْبَعُون الأمْرُ بالشَّيْءِ الَّذِي أَبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى سَبيلِ الْعُمُومِ (١) لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، قَدْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذلِكَ الْفِعْلِ عِنْدَ عَدَم ◌ِلْكَ الْعِلَّةِ الَّتِي (٢) مِنْ أَجْلِهَا أُبِيحَ مَا وُ أبيحَ. ٥٨٧١ - أخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِنْتِ تَمِيمٍ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِط، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ السُّكَّرِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ أَمَرَ الْعُرَنِّيْنَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الإِلِ وَأَلْبَانِهَا (٤). [١٣٨٧] ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُبِيحَ لِلْعُرَنِيِّينَ (٥) فِي شُرْبٍ أَبٌّوَالِ الإِبِلِ ٥٨٧٢ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالأَبْلَّةِ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِيُّ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا يَحْبَى الْقَطَّانُ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ وَقْدَ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَّهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله [ي/٩ب] عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي لِقَاحِهِ، فَقَالَ: ((اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا!)) فَشَرِبُوا حَتَّى صَحُّوا، وَسَمِنُوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِوَّهَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، وَارْتَدُّوا. فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِوَهَ فِي آثَارِهِم، فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، (١) ((على سبيل العموم)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٢) في (ي): ((التي التي)) بدل ((التي))، وما أثبتناه من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). البخاري (٣٩٥٦)، المغازي، باب: قصة عكل وعرينة. (٤) ((أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ذكر العلة التي من أجلها أبيح للعرنيين)) سقطت من (ي)، (٥) وأثبتناها من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). = ٥٩٢ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُم، وَتُرِكُوا (١) فِي الرَّمْضَاءِ(٢). [١٣٨٨] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْعُرَنِيِّينَ كَفَرُوا بَعْدَ فِعْلِهِمُ الَّذِي فَعَلُوا ٥٨٧٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ(٤)، قَالَ: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ(٥): أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِّ وَّه نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ، فَقَالَ لَهُمْ: لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا، فَكُنْتُمْ فِيهَا، فَشَرِبْتُمْ (٦) مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا! فَفَعَلُوا. فَلَمَّا صَحُوا، قَامُوا إِلَى رَاعِي رَسُولِ اللهِ وَّهِ فَقَتَلُوهُ، وَرَجَعُوا كُفَّاراً، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ وَه . . فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ وَ فِي طَلَبِهِمْ، فَأَتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمُْ [٤٤٧١] ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي جِيءَ فِيهَا بِالْعُرَنِيِّينَ إِلَى رَسُولِ الله ◌ِ﴾ ٥٨٧٤ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُّ سُفْيَانَ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَهْطاً مِنْ بَنِي عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ، قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا. فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ وََّ بِلِقَاحِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا. فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى بَرِؤُوا، وَذَهَبَ سَقَمُهُمْ فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، وَطَرَدُوا النَّعَمَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ وَّهِ، فَبَعَثَ [ي/ ٢١٠] إِلَيْهِمْ غُدْوَةٌ. فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى (١) في (ب): ((وتركهم)) بدل ((وتركوا))، وما أثبتناه من (ي). (٢) البخاري (٣٩٥٦)، المغازي، باب: قصة عكل أو عرينة. (٣) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). في (ب): ((العامري)) بدل ((المقابري))، وما أثبتناه من (ي). (٤) (٥) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). في (ي): ((شربتم)) بدل ((فشربتم))، وما أثبتناه من (ب). (٦) (٧) البخاري (٣٩٥٦)، المغازي، باب: قصة عكل أو عرينة. (٨) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). ـرح ا حات النّوْعُ الأَرْبَعُون، الأمْرُ بالشَّيْءِ الَّذِي أُبيِحَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى سَبيلِ الْعُمُومِ ... ٥٩٣ جِيءَ بِهِمْ، فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ (١) أَعْيُنَهُمْ، وَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلا يُسْقَوْنَ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ: هَؤُلاءِ قَوْمٌ قَتَلُوا، وَسَرَقُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَهُ وَِّ(٢). [٤٤٦٩] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعُرَنِيِّينَ إِنَّمَا أَبِيحَ لَهُمْ فِي شُرْبٍ أَبْوَالِ الإِبِلِ لِلَّدَاوِي لا أَنَّهَا طَاهِرَةٌ ٥٨٧٥ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ طَارِقٍ بْنِ سُوَيْدٍ الحَضْرَمِيِّ، قَالَ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَاباً نَعْتَصِرُهَا، وَنَشْرَبُ مِنْهَا. قَالَ: (لَا تَشْرَبْ!)) قُلْتُ: أَفَنَشْفِي بِهَا الْمَرْضَى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ)) (٤). [١٣٨٩] (١) في (ب): ((وسمل)) بدل ((وسمر))، وما أثبتناه من (ي). (٢) البخاري (٢٣١)، الوضوء، باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. (٣) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن ٣٣٤ (١٣٧٧)، وأثبتناها من (ب). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٨/٢ (١١٥٣). ٥٩٤ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس النَّوْعُ الْحَادِي وَالأرْبَعُون إِبَاحَةُ بَعْضِ الشَّيْءِ الَّذِي حُظِرَ عَلَى بَعْضِ الْمُخَاطَبينَ، عِنْدَ عَدَم(١) سَبَبٍ مَعْلُومٍ، فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ السَّبَبُ مَوْجوداً، كَانَ ذَلِكَ(٢) الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ وَأَجباً، وَمَتَى عُدِمَ ذَلِكَ السَّبَبُ(٣)، كَانَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ مُبَاحاً. ٥٨٧٦ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الوَزَّانُ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ◌َ يَقُولُ: ((مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ)) (٦) . [٣٧٨٥] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لُبْسَ الْمُحْرِمِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلِ أَوِ السَّرَاوِيلَ عِنْدَ عَدَمِ الإزَارِ عَلَيْهِ دَمٌّ ٥٨٧٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلان ◌ِأَذَنَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (٩) الثَّقَفِيُّ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ آي/ ١٠ ب] دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: (١) في (ي): ((وجود)) بدل ((عدم))، وما أثبتناه من (ب) و(ص) و(د). (٢) ((ذلك)) سقطت من (ب) و(ص) و(د)، وأثبتناها من (ي). (٣) ((ذلك السبب)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب) و(ص) و(د). (٤) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٦) مسلم (١١٧٨)، الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه. (٧) (قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٩) في (ي): ((الوارث)) بدل ((الوهاب))، وما أثبتناه من (ب). (١٠) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). 5 الإباحات النَّوْعُ الْحَادِي وَالأَرْبَعُونِ: إِبَاحَةُ بَعْضِ الشَّيْءِ الَّذِي حُظِرَ عَلَى بَعْضٍ ... ٥٩٥ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ))(١). [٣٧٨٩] ذِكْرُ وَصْفِ الْخُفَّيْنِ اللَّذَيْنِ أَبِيحَ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُمَا عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ ٥٨٧٨ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(٢): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ(٣) النَّبِّ وَُّ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنٍ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ (٤) مِنَ الْكَعْبَيْنِ)) (٥). [٣٧٨٧] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٥٨٧٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٧): أَخْبَرَنَا وَكِيعُ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ ◌َّ قَالَ : ((إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)) (١٠). [٣٧٨٨] (١) مسلم (١١٧٨)، الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه. (٢) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٣) في (ب): ((أن)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (ي). (٤) في (ي): ((من أسفل)) بدل ((أسفل))، وما أثبتناه من (ب). (٥) البخاري (٥٥١٤)، اللباس، باب: النعال السبتية وغيرها. (٦) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٨) (قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٩) (قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (١٠) مسلم (١١٧٧)، الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه. ٥٩٦ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس النَّوْعُ الثَّانِي وَالأَرْبَعُون الأَشْيَاءُ(١) الَّتِي أُبِيحَتْ مِنْ أَشْيَاءَ مَحْظُورَةٍ رُخْصَ إِنْيَانُهَا، أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى شَرَائِطَ مَعْلُومَةٍ لِلسَّعَةِ وَالتَّرْخِيصِ (٢). ٥٨٨٠ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرٍ مُكْرَم، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الكـ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ : رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ لَّهِ لِبَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ(٣). [٦١٠٢] ذِكْرُ إِبَاحَةِ الاسْتِرْقَاءِ لِلْمَرْءِ مِنْ لَدْغِ الْعَقَارِبِ ٥٨٨١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن غَيْلانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ (٤). [٦١٠١] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَرْقِيَ إِذَا عَانَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ ٥٨٨٢ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ(٥) السِّنْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ وََّ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَّةِ (٦). [٦١٠٤] (١) ((الأشياء)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب). (٢) في (ي): ((والرخصة)) بدل ((والترخيص))، وما أثبتناه من (ب) و(د) و(ص). (٣) مسلم (٢١٩٨)، السلام، باب: استحباب الرقية من العين. (٤) البخاري (٥٤٠٩)، الطب، باب: رقية الحية والعقرب. (٥) ((بن)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ن). (٦) مسلم (٢١٩٦)، السلام، باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. 5 الإباحات النَّوْعُ الثَّانِيُ وَالأَرْبَعُونِ الأشْيَاءُ الَّتِي أُبِيحَتْ مِنْ أَشْيَاءَ مَحْظُورَةٍ ... ٥٩٧ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ٥٨٨٣ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (١): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا (٣) جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ : رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ وَ ﴿ أَنْ نَمْسَحَ ثَلاثاً، وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا(٤). [١٣٣٢] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلرِّعَاءِ بِمَكَّةَ أَنْ يَجْمَعُوا رَمْيَ الْجِمَارِ فَيَرْمُوهُ الْيَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ ٥٨٨٤ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْماً وَيَدَعُوا يَوْماً (٧) . [٣٨٨٨] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ لُبْسَ الثِّيَابِ الَّتِي لَهَا أَعْلَامٌ إِذَا كَانَتْ يَسِيرَةً لا تُلْهِيهِ ٥٨٨٥ - أخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحِ بِوَاسِط، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ رَخَّصَ فِي الْعَلَمِ فِي إِصْبَعَيْنِ (٨). [٥٤٢٤] (١) (قال)) سقطت من موارد الظمآن ٧٢ (١٨٣)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٣) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ب). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٥٤/١ (١٥٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٠١٤٥ (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٥٠ (١٠١٥)، وأثبتناها من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٢٣/١ (٨٤٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٧٢٤، ٠١٧٢٥ (٨) مسلم (٢٠٦٩)، اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. ٥٩٨ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِصَاحِبِ الْحَرْثِ اقْتِنَاءَ الْكِلابِ لِيَنْتَفِعَ بِهَا ٥٨٨٦ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الْحَرْثِ (١) ٠ [٥٦٥٩] (١) مسلم (٢٨٠)، الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب.