Indexed OCR Text

Pages 441-460

كم
الإباحات
النَّوْعُ الثّالِثُ: الأشْيَاءُ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا بِّهِ، فَأَبَاحَهَا بِشَرٍْ مَقْرُونٍ
٤٣٩
=
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنِّي أَكُونُ فِي الصَّيْدِ، فَأُصَلِّي(١) وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلا قَمِيصٌ
وَاحِدٌ. قَالَ: ((فَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ))(٢).
[٢٢٩٤]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الصَّلاةَ بِاللَّيْلِ مَا لَمْ تَغْلِبْهُ عَيْنُهُ عَلَيْهِ
٥٥٧٩ - أَخْبَرَنِي(٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ (٦): أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ الطَِّيلُ(٧)، عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكِ :
أَنَّ النَّبِيَّ وَ﴿ مَرَّ بِحَبْلِ مَمْدُودٍ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا
الْحَبْلُ؟)) قَالُوا: فُلانَةُ تُصَلِّي، فَإِذَا خَشِيَتْ أَنْ تُغْلَبَ، أَخَذَتْ بِهِ. فَقَالَ
النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لِتُصَلِّي مَا عَقَلَتْ (٨)، فَإِذَا غُلِبَتْ فَلْتَنَمْ)) (٩) .
[٢٥٨٧]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا لِعِيَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ
مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ
٥٥٨٠ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْخِ أَبَا بَكْرٍ بِوَاسِطَ يَقُولُ:
سَمِعْتُ عَبْدَ (١٠) الله بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ يُضَيِّقُ(١١) عَلَيَّ وَعَلَى
(١) ((فأصلي)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) البخاري، أبواب الصلاة في الثياب، باب: وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى ....
(٣) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((أخبرني))، وما أثبتناه من (ح).
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦)
(٧)
((الطويل)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح).
(٨) في (ب): ((عقلته)) بدل ((عقلت))، وما أثبتناه من (ح).
(٩) مسلم (٧٨٤)، صلاة المسافرين، باب: أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن
يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك.
(١٠) ((عبد)) هكذا في (ب) و(ح).
(١١) في (ب): ((مضيق)) بدل ((يضيق))، وما أثبتناه من (ح).

=
٤٤٠
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
وَلَدِي، أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ؟ قَالَ: ((خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ لَا
يَشْعُرُ))(١) .
[٤٢٥٦]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِرْقَاءِ الْمَرْءِ لِلْعِلَلِ
الَّتِي تَحْدُثُ بِمَا يُبِيحُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ
٥٥٨١ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى
الْمِصْرِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ
نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، مَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ:
((اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، وَلَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكً) (٤). [ح/١٢١٤]
[٦٠٩٤]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ رَدِّ نَعْىِ السَّامِ(٥) لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ
٥٥٨٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ(٨): وَأَخْبَرَنِي(٩) عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ
سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: ((إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ إِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّامُ
عَلَيْكَ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ))(١٠).
[٥٠٢]
(١) مسلم (١٧١٤)، الأقضية، باب: قضية هند.
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤) مسلم (٢٢٠٠)، السلام، باب: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك.
(٥) في (ب): ((السلام)) بدل ((نعي السام))، وما أثبتناه من (ح).
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) في (ب): ((أخبرني)) بدل ((وأخبرني))، وما أثبتناه من (ح).
(١٠) البخاري (٥٩٠٢)، الاستئذان، باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام.

الإباحات
النَّوْعُ الثَّالِثُ الأَشْيَاءُ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا ◌َلْ، فَأَبَاحَهَا بِشَرْطٍ مَقْرُونٍ
٤٤١
ذِكْرُ إِبَاحَةٍ أَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ صَيْدِ الْبَرِّ إِذَا تَعَرَّى عَنْ مَعُونَتِهِ عَلَيْهِ
٥٥٨٣ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (١): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ
عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ:
كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي قَوْم مُحْرِمِينَ وَهُوَ حَلالٌ، فَعَرَضَ لأَصْحَابِهِ حِمَارٌ وَحْشِيٍّ،
فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمْ سَوْطاً، فَحَمَلَ عَلَيْهِ
فَصَرَعَهُ، فَأَتَاهُمْ بِهِ فَأَكَلُوا، وَحَمَلُوا مَعَهُمْ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِوَّةِ، فَسَأَلُوهُ،
فَقَالَ: ((هَلَ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ؟)) قَالُوا: لا. قَالَ: ((فَكُلُوهُ)) (٣).
[٣٩٦٦]
ذِكْرُ إِبَاحَةٍ قَبُولِ الْجَمَاعَةِ الْهِبَةَ الْوَاحِدَةَ الْمُشَاعَةَ مِنَ الرَّجُلِ
الْوَاحِدِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِنْهَا
٥٥٨٤ _ أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِذْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، قَالَ(٤): أَخْبَرَنَا(٥) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي
بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (٦)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ(٧): حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ، أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ، عَنِ الْبَهْزِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٍّ
عَقِيرٌ. فَذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ وَّةِ، فَقَالَ: ((دَعُوهُ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ(٨) أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ)).
فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ، وَهُوَ صَاحِبُهُ، إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، شَأْنُكُمْ
بِهَذَا الْحِمَارِ! فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ. ثُمَّ مَضَى حَتَّى
إِذَا كَانَ بِالأَثَايَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ، إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلِّ، وَفِيهِ سَهْمٌ، فَزُعِمَ
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
البخاري (١٧٢٨)، الإحصار وجزاء الصيد، باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصداده الحلال.
(٣)
(قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ٢٤٤ (٩٨٣)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
في (ب): ((حدثنا)) وفي موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ح).
(٥)
(٦) ((بن أنس)) سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) في موارد الظمآن: ((فأوشك أو فيوشك)) بدل ((فإنه يوشك))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

1
٤٤٢
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
أَنَّ رَسُولَ الله ◌َّهِ أَمَرَ رَجُلاً يَقِفُ عِنْدَهُ لا يَرْمِيهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى
يُجَاوِزَهُ(١) (٢).
[٥١١١]
ذِكْرُ إِبَاحَةٍ صَوْمِ الْمَرْءِ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ
أَمِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ الرُّؤْيَةُ
٥٥٨٥ _ أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ،
قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّ
أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ))(٤).
[٣٥٩٧]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمَضِيَّ فِي يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْراً لَهُ
٥٥٨٦ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله (٥) القَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ
بِطَرْسُوسَ، قَالا(٦): حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنْجِيُّ، عَنْ(٧)
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيَأْتِ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ))(٨). [ح/ ٢١٤ب]
[٤٣٥٢]
(١) في موارد الظمآن: ((تجاوزه)) بدل ((يجاوزه))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤١٤/١ (٨١٩).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
مسلم (١٠٨٠)، الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال.
(٤)
(٥)
((الحسين بن عبد الله)) سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٢٨٧ (١١٨٠).
(٦)
((وإبراهيم بن أبي أمية بطرسوس قالا)) سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٧) في موارد الظمآن: ((حدثنا)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٧٨/١ (٩٩٥)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٦٨/٧ -
١٦٩.

الإباحات
النَّوْعُ الرَّابِعُ، الشَّيْءُ الَّذِي أَبَاحَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا بِصِفَةٍ وَأَبَاحَهُ ...
٤٤٣
النَّوْعُ الرَّابِعُ
الشَّيْءُ الَّذِي أَبَاحَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلا بِصِفَةٍ وَأَبَاحَهُ رَسُولُ اللهِ وَهِ بِصِفَةٍ
أُخْرَى غَيْرِ تِلْكَ الصَّفَةِ.
٥٥٨٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ(١)
مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله(٢) بْنِ أَبِي بَكُرِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ خَالِدٍ :
أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ : إِنَّا نَجِدُ صَلاةَ الْحَضَرِ وَصَلاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ(٣)،
وَلا نَجِدُ صَلاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله: يَا ابْنَ أَخِي(٤)، إِنَّ الله جَلَّ
وَعَلا بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّداً فَله وَلَا نَعْلَمُ شَيْئاً، فَإِنَّمَا (٥) نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ.
٦ قال أُبدِ حَاتِمِ رَّهِ: أَبَاحَ الله جَلَّ وَعَلا قَصْرَ الصَّلاةِ عِنْدَ وُجُودِ الْخَوْفِ فِي كِتَابِهِ حَيْثُ
يَقُولُ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاُ أَنْ نَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَوَةِ إِنْ خِفْتُ أَنْ يَفْئِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [النساء: ١٠١].
وَأَبَاحَ الْمُصْطَفَى بَّهَ قَصْرَ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ وُجُودِ الأمْنِ بِغَيْرِ الشَّرْطِ الَّذِي أَبَاحَ الله
جَلَّ وَعَلا قَصْرَ الصَّلاةِ بِهِ. فَالْفِعْلانِ جَمِيعاً مُبَاحَانِ مِنَ الله، أَحَدُهُمَا إِبَاحَةٌ فِي كِتَابِهِ،
وَالآخَرُ إِبَاحَةٌ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ وََّ(٦).
[٢٧٣٥]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ
مَا لَمْ يَعْزِمُ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَإِنْ طَالَ مَكْنُّهُ
فِي الْمَوْضِعِ الْوَاحِدِ وَجَازَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ
٥٥٨٨ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
(١) ((خالد بن عبد الله بن)) سقطت من موارد الظمآن ١٤٤ (٥٤٢)، وأثبتناها من (ح) و(ب).
(٢) في موارد الظمآن: ((الملك)) بدل لفظة ((الله))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٣)
((في القرآن)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح) وموارد الظمآن.
(٤) في (ب) و(ح): ((ابن أخ)) بدل ((يا ابن أخي))، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
(٥) في موارد الظمآن: ((وإنما)) بدل ((فإنما))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٦١/١ (٤٥٠)؛ وللتفصيل انظر: التعليق على ابن ماجة
للألباني، ٣٣٠/١.
(٧) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ١٤٥ (٥٤٧)، وأثبتناها من (ب).

٤٤٤
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
قَالَ(١): أَخْبَرَنَا(٢) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ(٣): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ:
أَقَامَ النَّبِيُّ وَّهِ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً يَقْصُرُ الصَّلاةَ(٤).
[٢٧٥٢]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْخَارِجَ فِي سَفَرِهِ الَّذِي يُوجِبُ لَهُ الْقَصْرَ
كَانَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلاةَ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِهَايَةَ سَفَرِهِ
٥٥٨٩ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ (٦):
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكِ :
وَيِّ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعاً وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ
.(٨)
رَكْعَتَيْنِ (٨).
[٢٧٤٨ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ مَعاً
مُدَّةً مَعْلُومَةً لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُجَاوِزَاهُمَا
٥٥٩٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَّانِيُّ بِنَسَا(٩)، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا
حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيم، قَالَ (١٢): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
القَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:
(١) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٢) في (ب): ((حدثنا)) وفي موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ح).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٦٢/١ (٤٥٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٠١١٢٠
(٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
البخاري (١٠٣٩)، تقصير الصلاة، باب: يقصر إذا خرج من موضعه.
(٨)
(٩) في (ب): ((ببست)) بدل ((بنسا))، وما أثبتناه من (ح).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).

٤٤٥
١٨ في حافِ النّفْعُ الرَّابِعُ الشَّيِّءُ الَّذِي أَبَاحَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلا بِصِفَةٍ وَأَبَاحَهُ ...
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاثَةَ أَيَّام لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً(١)
لِلْمُقِيمِ. وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْساً(٤).
[١٣٢٩]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِبَاحَةَ لِلْمُسَافِرِ الْمَسْعَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أُرِيدَ بِلَيَالِيهَا، وَيَوْماً لِلْمُقِيمِ أَرِيدَ بِلَيْلَتِهِ
٥٥٩١ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الجَحْدَرِيُّ، قَالَ (٤).
الك
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي
عَبْدِ الله الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ :
أَنَّ أَغْرَابِيّاً سَأَلَ النَّبِيَّ وَّهِ [ح/ ١٢١٥) عَنِ الْمَسْحِ، فَقَالَ: ((لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّام
وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمٍ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)(٥).
[١٣٣٣]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى ◌َ
المَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَمْرِ الله جَلَّ وَعَلا
بِغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ
٥٥٩٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا فَيَّضُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ:
بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟
قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَ لَ يَفْعَلُهُ!
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُم حَدِيثُ جَرِيرٍ لأَنَّ إِسْلامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولٍ
الْمَائِدَةِ (٦).
[١٣٣٧]
(١) ((وليلة)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) مسلم (٢٧٦)، الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين .
(٣) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ٧٢ (١٨٢)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٥٤/١ (١٥٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٠١٤٥
(٦) مسلم (٢٧٢)، الطهارة، باب: المسح على الخفين.

٤٤٦
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ مَعاً
إِنَّمَا أَبِيحَ عَنِ الأَحْدَاثِ دُونَ الْجَنَابَةِ
٥٥٩٣ - أخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ(١)، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو
البَجَلِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ:
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ المُرَادِيَّ، فَقُلْتُ لَهُ(٤): إِنَّهُ قَدْ حَكَّ(٥) فِي نَفْسِي المَسْحُ
عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَهَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ (٦) وَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ (٧) شَيْئاً؟
قَالَ: نَعَمْ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِذَا كُنَّا سَفْراً، أَوْ مُسَافِرِينَ، أَنْ لا نَنْزِعَ، أَوْ
نَخْلَعَ، خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ غَائِطٍ وَلا بَوْلٍ إِلا مِنَ الْجَنَابَةِ(٨)(٩). [١٣٢٠]
(١) (بحران)) سقطت من موارد الظمآن ٧٢ (١٧٩)، وأثبتناها من (ح) و(ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((له)) سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٥) في (ب): ((حاك)) وفي موارد الظمآن: ((حك)) بدل ((قد حك))، وما أثبتناه من (ح).
(٦) في موارد الظمآن: ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٧) ((في المسح على الخفين)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ح) و(ب).
(٨) في موارد الظمآن: ((جنابة)) بدل («الجنابة))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٥٣/١ (١٥٤)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٠٤.

الإباحات
النَّوْعُ الخامِسُ: أَلْفَاظُ تَعْرِيضِ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ الأشْيَاءِ ...
٤٤٧
النَّوْعُ الْخامِسُ
أَلْفَاظُ تَعْرِيضِ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ الأَشْيَاءِ الَّتِي عَزَّضَ مِنْ أَجْلِهَا.
٥٥٩٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا، قَالَ(١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْرُ
إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ(٤):
حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، قَالَ (٥): حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ:
بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ وَّهَ فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفًا﴾ [المرسلات: ١]،
فَإِنَّهُ لَيَتَلُوهَا، وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَظْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ،
فَقَالَ النَّبِيُّ وَ: ((اقْتُلُوهَا!)) فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَقَدْ وُقِيَتْ
شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا))(٦) .
[٧٠٨]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ التََّمُّمِ لِلْعَلِيلِ الْوَاجِدِ الْمَاءَ
إِذَا خَافَ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ الْمَاءَ
٥٥٩٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
الذُّهْلِيُّ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي
الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ (١٠) الله بْنِ أَبِي رَبَاحِ، أَنَّ عَطَاءً عَمَّهُ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦) البخاري (١٧٣٣)، الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب.
(٧) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ٧٦ (٢٠١)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١٠) في موارد الظمآن: ((عبد)) بدل ((عبيد))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

=
٤٤٨
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ، فَسَأَلَ، فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ، فَمَاتَ. فَذُكِرَ ذَلِكَ (١)
لِلنَّبِّ وَِّ، فَقَالَ: ((مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللهُ، ثَلاثَاً، قَدْ(٢) جَعَلَ اللهُ الصَّعِيدَ أَوِ
التَّيَّمُّمَ طَهُوراً). قَالَ: شَكَّ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ أَثْبَتَهُ بَعْدُ (٣) .
[١٣١٤]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِخْدَامَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي أَحْوَالِهِ
٥٥٩٦ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا
مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ!)) قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ!
قَالَ: ((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِك))(٦).
[١٣٥٧]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ [ح/٢١٥ب ]
أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَزَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ
٥٥٩٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ (٨):
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ!» قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ! قَالَ:
((إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِك!)) فَنَاوَلْتُهُ(١٠) .
(١) ((ذلك)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ح) و(ب).
(٢) ((ثلاثاً قد)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ح) و(ب).
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٥٩/١ (١٦٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٣٦٥.
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦) مسلم (٢٩٨)، الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها ...
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) مسلم (٢٩٨)، الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها ...

كم
الإباحات
التَّوْعُ الخامِسُ: أَلْفَاظُ تَعْرِيضِ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ الأشْيَاءِ ...
٤٤٩
٦ قال أُبِ حَاتِم: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ الأعْمَشُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ البَهِيِّ وَالْقَاسِمِ
جَمِيعاً عَنْ عَائِشَةَ.
[١٣٥٨]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ
٥٥٩٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا(١) سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ :
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ وَّةِ، فَقَالَ: أَتُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ، فَمَا نُقَبِّلُهُمْ!؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((وَمَا أَمْلِكَ لَكَ إِنْ نَزَعَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ))(٢).
[٥٥٩٥]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةٍ
أَنْ يُصَلِّي فِيهِ مَرَّةً أُخْرَى جَمَاعَةً
٥٥٩٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَّةَ(٣) بِالْبَصْرَةِ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ
مُعَاوِيَةً(٥) الْجُمَحِيُّ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي
الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ:
دَخَلَ رَجُلٌ المَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ وَهِ قَدْ صَلَّى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((أَلَا مَنْ
يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ»(٧) .
[٢٣٩٨]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ وُهَيْبٌ
٥٦٠٠ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (٩) بْنُ أَبِي بَكْرٍ
(١) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ح).
(٢) مسلم (٢٣١٧)، الفضائل، باب: رحمته * الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك.
(٣) في موارد الظمآن ١٢٢ (٤٣٦): ((مسرة)) بدل (مرة))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٤) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥) في (ب): ((معاذ)) بدل ((معاوية))، وما أثبتناه من (ح) وموارد الظمآن.
(٦) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٢٩/١ (٣٧١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٥٨٩.
(٨) (قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ١٢٢ (٤٣٧)، وأثبتناها من (ب).
(٩) في (ب): ((أحمد)) بدل ((محمد))، وما أثبتناه من (ح).

٤٥٠
=
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي
الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ(١)، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ وَ: (مَنْ يَتَصَدَّقُ
عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ))(٢) .
[٢٣٩٩]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ
وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا وَلا يُصَرِّحَ
٥٦٠١ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى القَطَّانُ، قَالَ(٤):
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ، قَال(٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً،
قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: ((اذْهَبِي إِلَى أُمِّ شَرِيِكٍ وَلَا تُفَوِّتِينَا
بِنَفْسِكِ))(٦) .
[٤٠٤٥]
(١) ((الناجي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح).
(٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٢٩/١ (٣٧١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٥٨٩.
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦) مسلم (١٤٨٠)، الطلاق، باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها .

الإباحات
2
التَّوْعُ السَّادِسُ: أَلْفَاظُ الأوَامِرِ الَّتِي مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ وَالإِطْلاقُ
٤٥١
النَّوْعُ السَّادِسُ
أَلْفَاظُ الأوَامِرِ الَّتِي مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ وَالإِطْلاقُ.
٥٦٠٢ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، قَالَ (٢):
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ، سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ،
سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ، يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللهِوَّهِ، تُعْجِبُهُ هَذِهِ الْعَرَاجِينُ، وَيُمْسِكُهَا فِي يَدِهِ. فَدَخَلَ
الْمَسْجِدَ وَفِي يَدِهِ مِنْهَا قَضِيبٌ، فَحَكَّهَا بِهِ، يُرِيدُ بَزَقَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، وَنَهَى
أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ: لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
الْيُسْرَى. فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ، فَلْيَجْعَلْهَا فِي ثَوبِهِ، ((وَلْيَقُل بِهَا هَكَذَا))، وَأَشَارَ
سُفْيَانُ يُدْلِكُ طَرَفَ كُمِّهِ بِصْبَعِهِ(٤) .
[٢٢٧١]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلأَبْكَارِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْخُيَّضِ
أَنْ يَشْهَدْنَ (٥) أَعْيَادَ الْمُسْلِمِينَ
٥٦٠٣ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ(٧).
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّان، عَنْ حَقْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأضْحَى، يَعْنِي أَبْكَارَ [ح/
٦ ٢١أ] الْعَوَاتِقِ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَالْخُيَّضِ. فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لا يَكُونُ لَهَا
جِلْبَابٌ؟ قَالَ: ((فَتُلْبِهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا))(٨) .
[٢٨١٦]
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) ..
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤) مسلم (٥٤٨)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها .
في (ب): ((يشهدون)) بدل ((يشهدن))، وما أثبتناه من (ح).
(٥)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) البخاري (٩٣٨)، العيدان، باب: اعتذال الحيض المصلى.

٤٥٢
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحُيَّضَ إِذَا شَهِدْنَ أَعْيَادَ الْمُسْلِمِينَ
يَجِبُ أَنْ يَكُنَّ نَاحِيَةً مِنَ الْمُصَلَّى
٥٦٠٤ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (١): حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى
الْوَاسِطِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدِ. فَأَمَّا
الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ:
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَانَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: (لِتُعِيرَهَا(٣) أُخْتُهَا(٤) جِلْبَابَهَا))(٥) .
[٢٨١٧]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي مُقَاتَلَةَ مَنْ يُرِيدُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيِّهِ
٥٦٠٥ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ،
قَالَ(٧): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ (٨)، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ:
((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعَنَّ أَحَداً يَمُزُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ
مَعَهُ الْقَرِينَ))(٩).
[٢٣٧٠]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ
٥٦٠٦ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ(١١):
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً:
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
في (ب): ((لتعرها)) بدل ((لتعيرها))، وما أثبتناه من (ح).
(٤) ((أختها)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح).
(٣)
البخاري (٩٣٨)، العيدان، باب: اعتذال الحيض المصلى.
(٥)
(قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦)
(٨) في (ب): (كيسان)) بدل ((يسار))، وما أثبتناه من (ح).
(٩) مسلم (٥٠٦)، الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي.
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) ..
(١١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).

الإباحات
النَّوْجُ السَّادِسُ: أَلْفَاظُ الأوَامِرِ الَّتِي مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ وَالإِطْلاقُ
٤٥٣
==
أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَِّ: «انْظُرْ إِلَيْهَا،
فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئً»، يَعْنِي: صُغْراً؛ وَقِيلَ: صُفْراً(١)(٢).
[٤٠٤١]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَتْلَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرِ مِنَ الْحَيَّاتِ
٥٦٠٧ - أخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ البَلْخِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ
يُونُسَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ
الْبَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ)). وَكَانَ عَبْدُ اللهَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهَا حَتَّى أَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةً
يُطَارِدُ حَيَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ(٥) نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ (٦).
[٥٦٤٥]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَتْلَ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ فِي صَلاتِهِ
٥٦٠٨ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا(٩) عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمٍ بْنِ جَوْسِ الهِفَّانِيِّ(١١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ: الحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ (١٢).
[٢٣٥١]
(١) (وقيل صفراً)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح).
(٢) مسلم (١٤٢٤)، النكاح، باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها.
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قد)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦) مسلم (٢٢٣٣)، السلام، باب: قتل الحيات وغيرها .
(٧) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ١٤٠ (٥٢٦)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٩) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١١) في (ب): ((الهناني)) بدل ((الهفاني))، وما أثبتناه من (ح).
(١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٥٦/١ (٤٣٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٨٥٤.

٤٥٤
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْضِيَ نَذْرَ النَّاذِرَةِ
إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَضَاءِ نَذْرِهَا
٥٦٠٩ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطََّالِسِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا(٣)
لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ وَّهِ فِي نَذْرٍ نَذَرَتْهُ أُمُّهُ، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ
تَقْضِيَهُ. فَقَالَ: ((اقْضِهِ عَنْهَا))(٤) .
[٤٣٩٤]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الضِّبَابِ إِذَا لَمْ يَتَقَذَّرْهَا
٥٦١٠ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُّ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ(٦):
حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ. فَأَتِيَ بِلَحْم ضَبٍّ،
فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ وَِِّّ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ: ((كُلُوا،
فَإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي))(٨).
[٥٢٦٤]
ذِكْرُ الإبَاحَةِ [ح/٢١٦ب] لِلْمَرْءِ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَخْبَارِهِمْ
٥٦١١ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، قَالَ(١٠).
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّنَّهِ قَالَ:
((حَدَُّوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ؛ وَحَدَّثُوا عَنِّي، وَلَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ))(١١).
[٦٢٥٤]
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ح).
البخاري (٦٥٥٨)، الحيل، باب: الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع . ...
(٤)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦)
(قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٧)
(٨) البخاري (٦٨٣٩)، التمني، باب: خبر المرأة الواحدة.
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١١) البخاري (٣٢٧٤)، الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل.

٤٥٥
٩٨٪ حاد النوعُ الشَّادِسُ: أَلْفَاظُ الأوَامِرِ الَّتِى مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ وَالإطلاقُ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الوَفَاءَ بِنَذْرٍ تَقَدَّمَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
٥٦١٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ(٢): أَخْبَرَنَا(٣) عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللهِ وَّ: ((أَوْفِ بِنَذْرَِكَ!))(٤).
[٤٣٧٩]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
٥٦١٣ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ (٦):
حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ (٧): أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا (٩) نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللهِ(١٠)، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: ((فَأَوْفِ بِنَذْرَِكَ!))(١١).
[٤٣٨٠]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ
أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْخَبَرَيْنِ اللََّيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
٥٦١٤ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(١٣):
الك
(١) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
في (ب): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ح).
(٣)
البخاري (١٩٣٨)، الاعتكاف، باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم.
(٤)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ح).
(١٠) في (ب): ((يا رسول الله صلى الله عليك)) بدل ((يا رسول الله))، وما أثبتناه من (ح).
(١١) البخاري (١٩٢٧)، الاعتكاف، باب: الاعتكاف ليلاً.
(١٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).

٤٥٦
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
1
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِزَّاقِ، قَالَ(١): أَخْبَرَنَا(٢) مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ
قَالَ:
لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ مِنْ حُنَيْنِ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ: اعْتِكَافِ يَوْم، فَأَمَرَهُ بِهِ. قَالَ: فَانْطَلَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَبَعَثَ مَعِيَ
بِجَارِيَةٍ أَصَابَهَا مِنْ سَبْي خُنَيْنٍ، قَالَ: فَجَعَلْتُهَا فِي بُيُوتِ الأَعْرَابِ حَتَّى نَزَلْتُ.
فَإِذَا أَنَا بِسَبْي حُنَيْنِ، فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ يَقُولُونَ: قَدْ أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللهِوَهَ! فَقَالَ
عُمَرُ لِعَبْدِ الله: اذْهَبْ فَأَرْسِلْهَا! قَالَ: فَذَهَبْتُ فَأَرْسَلْتُهَا(٣).
■ قال أُبِ حَاتِم: أَلْفَاظُ أَخْبَارِ ابْنِ عُمَرَ مُصَرّحَةٌ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ إِلا هَذَا الْخَبَرَ.
فَإِنَّ لَفْظَهُ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ. فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَوْماً أَرَادَ بِهِ
بِلَيْلَِهِ، وَلَيْلَةً أَرَادَ بِهَا بِيَوْمِهَا، حَتَّىَّ لا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ .
[٤٣٨١]
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ح).
(٣) مسلم (١٦٥٦)، الأيمان، باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم.

٤٥٧
/٩ حاد النوع الشابِعُ: إِبَاحَةٌ بَعْضِ الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ
النَّوْعُ السَّابِعُ
إِبَاحَةُ بَعْضِ الشَّيْءٍ(١) الْمَزْجُورِ عَنْهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ.
٥٦١٥ - أخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ،
قَالَ(٣): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (٤)، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ
بِخَرْصِهَا، وَالْعَرِيَّةُ أَنْ يَأْكُلَهَا أَهْلُهَاَ رُطَباً(٥).
[٥٠٠٢]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زَجَرَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمْرِ (٦)
٥٦١٦ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِذْرِيسَ، قَالَ (٧): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
الك
مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ زَيْداً أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ. فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟
قَالَ: البَيْضَاءُ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّمْ سُئِلَ عَنْ يَبْسِ
التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟)) قَالَ: نَعَمْ.
فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ (٨) .
[٥٠٠٣]
ذِكْرُ إِبَاحَةٍ بَعْضِ الْمُزَابَنَةِ لِلْعِلَّةِ الْمَعْلُومَةِ فِيهِ
٥٦١٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ
(١) ((الشيء)) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (ح) و(ب) و(د).
(٢) ((قال)» سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
في (ب): ((بالثمر)) بدل ((بالتمر))، وما أثبتناه من (ح).
(٤)
البخاري (٢٠٧٤)، البيوع، باب: بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر.
(٥)
(٦) في (ب): ((بالثمر)) بدل ((بالتمر))، وما أثبتناه من (ح).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٣٠٣/٧ (٤٩٨٢).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).

٤٥٨
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا [ح/ ١٢١٧] حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا(١).
[٥٠٠٤]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّعُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
٢ ٥٦١٨ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ،
أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِّ ◌َِّ:
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا(٢) .
[٥٠٠٥]
ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ بَيْعُ الْعَرَايَا
٥٦١٩ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(٣): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ أَوْ خَمْسَةِ
أَوْسُقِ (٤).
[٥٠٠٧]
ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ
وَلا يَجُاوِزُ بِهِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقِ اخْتِيَاطاً
٥٦٢٠ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٧) : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ،
عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حبَّنَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ :
(١) مسلم (١٥٣٩)، البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
(٢) البخاري (٢٠٧٦)، البيوع، باب: بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر ...
(٣): ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
البخاري (٢٠٧٨)، البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة.
(٤)
(٥)
((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ٢٧٤ (١١٢٢)، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ح) و(ب).