Indexed OCR Text

Pages 361-380

سرح
الإباحات
النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا، الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﴾ْ تُؤَدِّي ...
٣٥٩
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلٍ عَلَى أَنَّ الْمُلامَسَةَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ
لا تُوجِبُ وُضُوءً عَلَيْهِمَا (١)
٥٣٩٣ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ(٣):
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(٤): حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدِ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ
يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ :
إِنْ كُنْتُ لأغتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ وَّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ
وَتَلْتَقِي(٥).
[١١١١]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا إِذَا أَرَادَا الاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ
يَجِبُ أَنْ تَبْدَأَ الْمَرْأَةُ فَتُفْرِغَ عَلَى يَدِهِ (٦)، ثُمَّ يَغْتَسِلانِ مَعاً
٥٣٩٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى(٨)
القَزَّازُ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ:
سَأَلَتُ عَائِشَةَ: أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ
جَمِيعاً؟ قَالَتْ: نَعَم، المَاءُ طَهُورٌ لا يَجْنُبُ(١٠). وَلَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا
وَرَسُولُ اللهِ وَهِ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ، أَبْدَأُهُ فَأَفْرِغُ عَلَى يَدِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْمِسَهُمَا
فِي الْمَاءِ (١١) (١٢).
[١١٩٢]
(١) في (ب): ((يوجب الوضوء عليها)) بدل ((توجب وضوء عليهما))، وما أثبتناه من (ح).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
(٥) مسلم (٣٢١)، الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في
إناء واحد ...
(٦) في (ب): ((يديه)) بدل (يده))، وما أثبتناه من (ح).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) في (ب): (موسى بن عمران)) بدل ((عمران بن موسى))، وما أثبتناه من (ح).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) في (ح): ((الطهور لا يخبث)) بدل ((طهور لا يجنب))، وما أثبتناه من (ب).
(١١) في (ح): ((الإناء)) بدل ((الماء))، وما أثبتناه من (ب). وفي هامش (ح) ما نصه: في الماء. وفي
هامش (ب) ما نصه: في الإناء.
(١٢) مسلم (٣١٩)، الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ...

=
٣٦٠
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الاغْتِسَالِ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي خَالَطَهُ بَعْضُ الْمَأْكُولِ
مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَتُهُ
٥٣٩٥ - حَدَّثَنَا(١) الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
مُشْكَانَ(٣)، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا
عَبْدُ الله بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ:
أَنَّ مَيْمُونَةَ وَرَسُولَ اللهِ وَّرَ اغتَسَلا فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ (٧).
[١٢٤٥]
ذِكْرُ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي كَانَ الْمُصْطَفَى :﴿ وَعَائِشَةُ يَغْتَسِلانِ مِنْهُ
٥٣٩٦ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ
سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [ح/ ١٢٠٠] بْنِ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ
الزُّبَيْرِ، وَأَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ وَّهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
يَسَعُ ثَلاثَةَ أَمْدَادٍ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ (١٠).
[١٢٠٢]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْمَاءِ لِلاغْتِسَالِ
لَيْسَ بِقَدْرٍ لا يَجُوزُ تَعَدِّیهِ
٥٣٩٧ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ (١٢): حَدَّثَنَا
(١) في (ب) وموارد الظمآن ٨٠ (٢٢٧): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ح).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣) في موارد الظمآن: ((إشكاب)) بدل ((مشكان))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٤) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(٦)
((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٦٦/١ (١٩٠)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٦٤/١.
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) مسلم (٣٢١)، الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(١١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).

الإباحات
النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا، الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللّهِلِ تُؤَدِّي ...
٣٦١
=
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكِ،
قَالَ(٢) : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ يَتَوَضَّأُ بِمَكُوٍ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسٍ مَكَاكِيٍّ(٣).
[١٢٠٤]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْشِيَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ إِذَا سيرَ بِهَا
٥٣٩٨ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ
النَّرْسِيُّ(٥) وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عبيدِ الَّكُوفِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمَا(٦) كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ
الْجِنَازَةِ(٧) .
[٣٠٤٦]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ
أَنَّ سُفْيَانَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الزُّهْرِيِّ
٥٣٩٩ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ (٨):
حَدَّثَنَ الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ غَيْرَ مَرَّةٍ، أَشْهَدُ لَكَ عَلَيْهِ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِهِ، قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ الله ◌َّهِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ.
فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: فِيهِ (١١) وَعُثْمَانُ؟ فَقَالَ(١٢): لا أَحْفَظُهُ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ بَعْضَ
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) مسلم (٣٢٥)، الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(٤) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ١٩٤ (٧٦٦)، وأثبتناها من (ب).
(٥) في موارد الظمآن: ((القرشي)) بدل ((النرسي))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٦) ((رضوان الله عليهما)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ح) و(ب).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٣٧/١ (٦٣٧)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ١٦٦٨.
(٨) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ١٩٥ (٧٦٧)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١١) ((فيه)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ح) و(ب).
(١٢) في (ب) وموارد الظمآن: ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (ح).

=
٣٦٢
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
النَّاسِ لا يَقُولُهُ إِلا عَنْ سَالِمٍ. فَقَالَ حِينَئِذٍ(١): حَدَّثَنَاه الزُّهْرِيُّ غَيْرَ مَرَّةٍ، أَشْهَدُ
لَكَ عَلَيْهِ. فَقِيلَ(٢) لَهُ(٣): فَإِنَّ ابْنَ جُرَيْجِ يَقُولُهُ كَمَا تَقُولُهُ وَيَزِيدُ فِيهِ عُثْمَانَ.
فَقَالَ (٤) سُفْيَانُ: لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ(٥) عُثْمَانَ(٦)
[٣٠٤٧]
ذِكْرُ الخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ
أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ أَخْطَأَ فِيهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ
٥٤٠٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا(٨)
عُمَرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله:
أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ. قَالَ: وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ وَه
كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهَا وَأَبُو بَكْرٍ (١١) وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَذَلِكَ
السُّنَّةُ (١٢) .
[٣٠٤٨]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَيْسَ بِفِعْلٍ لا يَجُوزُ غَيْرُهُ
٥٤٠١ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ(١٣): حَدَّثَنَا(١٤) إِسْحَاقُ بْنُ
(١) ((حينئذ)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح).
(٢) في (ب): ((وقيل)) بدل ((فقيل))، وما أثبتناه من (ح).
(٣) ((فإن بعض الناس لا يقوله إلا عن سالم فقال حينئذ حدثناه الزهري غير مرة أشهد لك عليه فقيل له))
سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ح) و(ب).
(٤) في موارد الظمآن: ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٥) في (ب): ((وذكر)) بدل ((ذكر))، وما أثبتناه من (ح).
(٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٣٧/١ (٦٣٧)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ١٦٦٨.
(٧) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٨) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ح) وموارد الظمآن.
(٩) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١١) في (ب): ((وأبي بكر)) بدل ((وأبو بكر))، وما أثبتناه من (ح) وموارد الظمآن.
(١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٣٧/١ (٦٣٦)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ١٦٦٨.
(١٣) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ١٩٥ (٧٦٩)، وأثبتناها من (ب).
(١٤) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ح) وموارد الظمآن.

الإباحات
النَّوْعُ الأوَّلُ مِنْهَا: الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللّه ◌َلْ تُؤَدِّي ...
=
٣٦٣
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(١): أَخْبَرَنَا(٢) وَكِيعُ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ(٤) النَّقَفِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ
جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَِّ قَالَ:
(الرَّاكِبُ فِي الْجِنَازَةِ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى
عَلَيْهِ))(٥) .
(٥)
[٣٠٤٩]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ
٥٤٠٢ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ القَطِيعِيُّ،
قَالَ(٧): حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ،
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
وَالله مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ◌ّهِ عَلَى سُهَيلٍ(٨) بْنِ بَيْضَاءَ إِلا فِي الْمَسْجِدِ(٩). [٦٥.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ رِضْوَانُ الله
عَلَيْهَا هَذِهِ السُّنَّةَ (١٠)
٥٤٠٣ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(١١): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الدِّمَشْقِيُّ(١٢)، قَالَ (١٣): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ (١٤): حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ
أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:
(١) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٢) في (ب): ((حدثنا)) وفي موارد الظمآن: (أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ح).
(٣) (قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) لفظة ((الله)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ح) و(ب).
انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٣٧/١ (٦٣٨)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ١٦٦٧.
(٥)
(٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٧) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) في (ب): ((سهل)) بدل ((سهيل))، وما أثبتناه من (ح).
(٩) مسلم (٩٧٣)، الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة في المسجد.
(١٠) في (ب): ((هذا السبب)) بدل ((هذه السنة))، وما أثبتناه من (ح).
(١١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٢) ((الدمشقي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح).
(١٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٤) ((قال) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).

=
٣٦٤
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدٌ قَالَتْ: ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلَِّ عَلَيْهِ. فَأُنْكِرَ ذَلِكَ
عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: وَالله لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَلَى ابْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ(١). [٣٠٦٦]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلاةُ [ح/٢٠٠ب] عَلَى الْجِنَازَةِ
أَنْ يُصَلِّي عَلَى قَبْرِ الْمَدْفُونِ
٥٤٠٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ،
قَالَ(٣): حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس:
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ قَدْ دُفِنَتْ(٤).
[٣٠٨٤]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
٥٤٠٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْعَدَوِيُّ أَبُو ذَرٍّ بِبُخَارَى، قَالَ(٥) :
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُهَيْلٍ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ
يُوسُفَ آخَرَ مَعَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَمَا دُفِنَ (٧) .
٦ قال أُبِ حَاتِم: قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو ذَرِّ عَنْ سُفْيَانَ وَابْنِ جُرَيْجِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَأَنَا أَهَابُهُ. [٣٠٨٥]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَبَخَّرْ فِي الْعِلْمِ
وَلَا طَلَبَهُ مِنْ مَظَانِهِ فَنَفَى جَوَازَ الصَّلاةِ عَلَى الْقَبْرِ
٥٤٠٦ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ(٩):
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :
(١) مسلم (٩٧٣)، الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة في المسجد.
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
مسلم (٩٥٥)، الجنائز، باب: الصلاة على القبر.
(٤)
(٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٧) مسلم (٩٥٤)، الجنائز، باب: الصلاة على القبر.
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).

الإياحات
النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا: الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللّه ◌َلْ تُؤَدِّي ...
٣٦٥
أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَلْتَقِطُ الأَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ فَمَاتَ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ◌َ، فَقَالَ: «مَا
فَعَلَ فُلَانٌ؟)) قَالُوا: مَاتَ. قَالَ: ((أَفَلَا (١) كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ!) فَكَأَنَّهُمُ اسْتَخَقُوا
شَأْنَهُ. فَقَالَ(٢) لأصْحَابِهِ: ((انْطَلِقُوا، فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ!)) فَذَهَبَ فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ
قَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا عَلَيْهِمْ
بِصَلَاتِي))(٣).
[٣٠٨٦]
ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي صَلاةِ الْمُصْطَفَى ◌ِّـ
عَلَى الْقَبْرِ لَمْ يَكُنْ دُعَاءُهُ وَحْدَهُ دُونَ دُعَاءِ أُمَّتِهِ
٥٤٠٧ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
قَالَ(٥): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الأنْصَارِيُّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ، قَالَّ :
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّةِ، فَلَمَّا وَرَدْنَا الْبَقِيعَ إِذْ(٧) هُوَ بِقَبْرٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ،
فَقَالُوا: فُلانَةُ، فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: ((أَلَا(٨) آذَنْتُمُونِي بِهَا؟)) قَالُوا: كُنْتَ قَائِلاً
صَائِماً. قَالَ: (فَلَا تَفْعَلُوا، لَا أَعْرِفَنَّ مَا (٩) مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتْ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ
إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ رَحْمَةٌ)). قَالَ: ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ،
وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً(١٠).
(١) في (ب): ((هلا)) بدل ((أفلا))، وما أثبتناه من (ح).
(٢) في (ب): ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (ح).
(٣) مسلم (٩٥٦)، الجنائز، باب: الصلاة على القبر؛ البخاري (٤٤٦)، المساجد، باب: كنس المسجد
والتقاط الخرق والقذى والعيدان.
(٤) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ١٩٣ (٧٥٩)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) في (ب) وموارد الظمآن: ((إذا)) بدل ((إذ))، وما أثبتناه من (ح).
(٨) في موارد الظمآن: ((أفلا)) بدل ((ألا))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٩) ((ما)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ح) و(ب).
(١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٣٥/١ (٦٣١)؛ وللتفصيل انظر: أحكام الجنائز للألباني،
٠١١٤

=
٣٦٦
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
٦ قال أبو حَاتِمِ رَه: قَدْ يَتَوَهَّمُ غَيْرُ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلاةَ عَلَى الْقَبْرِ غَيْرُ
جَائِزَةٍ لِلَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرٍ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((فَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا عَلَيْهِمْ رَحْمَةً بِصَلَاتِي))، وَاللَّفْظَةِ الَّتِي
فِي خَبَرِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ: (فَإِنَّ صَلَاِي عَلَيْهِمْ رَحْمَةٌ))، وَلَيْسَتِ الْعِلَّةُ مَا يَتَوَهَّمُ الْمُتَوَهِّمُونَ فِيهِ
أَنَّ إِبَاحَةَ هَذِهِ السُّنَّةِ لِلْمُصْطَفَى وَ خَاصٌّ دُونَ أُمَّتِهِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ(١) لَزَجَرَهُمُ
الْمُصْطَفَى (٢) وَ عَنْ أَنْ يَصْطَقُّوا خَلْفَهُ، وَيُصَلُّوا مَعَهُ عَلَى الْقَبْرِ. فَفِي تَرْكِ إِنْكَارِهِ لَ عَلَى
مَنْ صَلَّى مَعَهُ (٣) عَلَى الْقَبْرِ أَبْيَنُ الْبَانِ لِمَنْ وَقَّقَهُ الله لِلرَّشَادِ وَالسَّدَادِ أَنَّهُ فِعْلٌ مُبَاحٌ لَهُ وَلأَمَّتِهِ
مَعاً دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفِعْلُ لَهُ (٤) دُونَ أُمَّتِهِ.
[٣٠٨٧]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
٥٤٠٨ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ (٦): أَخْبَرَنَا
شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهَ عَلَى قَبْرِ مَنْبُوذٍ فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ. [ح/ ١٢٠١]
قُلْتُ: مَنْ أَخْبَرَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ(٧) .
[٣٠٨٨]
ذِكْرُ الْخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ
أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ
٥٤٠٩ - أخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ،
قَالَ(٩): حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
(١) (كذلك)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح).
(٢) ((المصطفى)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح).
(٣) (معه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح).
في (ب): ((بالفعل لهم)) بدل ((الفعل له))، وما أثبتناه من (ح).
(٤)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٧) البخاري (١٢٥٦)، الجنائز، باب: الصفوف على الجنازة.
(٦)
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).

ك
الإباحات
النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا، الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ الله ◌ِِّ تُؤَدِّي ...
٣٦٧
=
=
انْتَهَى النَّبِيُّ ◌َهِ إِلَى قَبْرِ مَنْبُودٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ(١).
[٣٠٨٩]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَإِنْ أَتَى عَلَى الْمَدْفُونِ لَيْلَةً
٥٤١٠ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
قَالَ(٣): حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيَْانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ الله ◌َّهِ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ بَعْدَمَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ، قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ،
وَكَانَ قَدْ سَأَلَ عَنْهُ، قَالُوا: فُلانٌ دُفِنَ الْبَارِحَةَ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ(٤).
[٣٠٩١]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ شُهُودِ الْجِنَازَةِ أَنْ لا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ
/ ٥٤١١ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ
سُهَبْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِذَا كَانَ مَعَ الْجِنَازَةِ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ أَوْ
تُدْفَنَ، شَكَّ أَبُو مُعَاوِيَةَ(٧) .
[٣١٠٥]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ الصَّائِمِ أَنْ يُقَبِّلَ امْرَأَتَهُ
٥٤١٢ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ(٩):
حَدَّثَنَا عَبْدُ(١٠) الله بْنُ مُوسَى، عَن شَيْبَانَ(١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ:
(١) مسلم (٩٥٤)، الجنائز، باب: الصلاة على القبر.
(٢) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ١٩٥ (٧٧١)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
البخاري (١٢٧٥)، الجنائز، باب: الدفن بالليل.
(٦) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٣٨/١ (٦٤٠).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) (عبد)) هكذا في (ب) و(ح).
(١١) في (ب): ((سنان)) بدل (شيبان))، وما أثبتناه من (ح).

=
٣٦٨
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ (١).
[٣٥٣٩]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
٥٤١٣ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ(٢).
[٣٥٤٠]
ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ
تَفَزَّدَ بِهِ عُرْوَةٌ بْنُ الزُّبَيْرِ
٥٤١٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ
التّنِيسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَِّ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ (٥).
[٣٥٤١]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُصْطَفَى ◌ِّـ
لِعَائِشَةَ وَحْدَهَا دُونَ سَائِرٍ أَزْوَاجِهِ
٥٤١٥ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَل، عَنْ حَقْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ(٨).
[٣٥٤٢]
(١) مسلم (١١٠٦)، الصيام، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
(٢) البخاري (١٨٢٧)، الصوم، باب: القبلة للصائم.
(٣) ((المعافى)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
(قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥) مسلم (١١٠٦)، الصوم، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
(٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) مسلم (١١٠٧)، الصيام، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.

الإباحات
النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا: الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ الله ◌ِلَ تُؤَدِّي ...
٣٦٩
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مُبَاحٌ
لِمَنْ مَلَكَ إِرْبَهُ وَأَمِنَ مَا يَكْرَهُ مِنْ مُتَعَقّبِهِ
٥٤١٦ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله القُدُورِيُّ(١) بِحَرَّانَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ،
قَالَ(٣): حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَتَقُولُ: أَيُّكُمْ أَمْلَكُ لإرْبِهِ مِنْ
رَسُولِ الله وَال﴾(٥).
[٣٥٤٣]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مُبَاحٌ لِلْمَرْءِ فِي صَوْمِ الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ مَعاً
٥٤١٧ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ(٨): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَله يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِي الْفَرِيضَةِ
وَالتَّطَوُّعِ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فِي كُلِّ ذَلِكَ، فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطُوُّعِ(٩).
٦ قال أبو حَاتِم ◌َّهِ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ وَسَمِعَهُ مِنْ عَائِشَةَ نَفْسِهَا. وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ أَنَّ
مَعْمراً قَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ؟ فَمَرَّةً
[ح/ ٢٠١ب] أَدَّى الْخَبَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُخْرَى أَدَّى الْخَبَرَ عَنْهَا
نَفْسِهَا .
[٣٥٤٥]
(١) في (ب): ((الفندوري)) بدل ((الفندوري))، وما أثبتناه من (ح).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
مسلم (١١٠٦)، الصيام، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
(٥)
(٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) مسلم (١١٠٦)، الصيام، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.

٣٧٠
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْشِئَّ الصَّوْمَ التَّطَوُّعَ بِالنَّهَارِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ الْعَزْمُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْهُ
٥٤١٨ _ أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً،
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ
الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ :
دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ وَِّ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟)) قُلْتُ: لا. قَالَ:
فَإِنِّي صَائِمٌ. قَالَتْ: ثُمَّ أَتَانَا يَوْماً آخَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ
فَخَبَّأْنَاهُ لَكَ. فَقَالَ: ((أَدْنِيهِ!)) فَأَصْبَحَ صَائِماً ثُمَّ أَفْطَرَ (٣).
[٣٦٢٨]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْجُنُّبِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ
٥٤١٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ
سَعِيدٍ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ :
[٣٤٩٤]
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ طَرُوقَةٍ ثُمَّ يَصُومُ(٦).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَكُونَ اغْتِسَالُهُ مِنْ جَنَابَتِهِ
بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَئِذٍ
٥٤٢٠ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ(٨): حَدَّثَنِي اللَّيْثُ،
الاح
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) مسلم (١١٥٤)، الصيام، باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال.
(قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
(قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(٦) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٣٣١/٥ (٣٤٨٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٢٠٦٧.
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨)

الإباحات
النَّوْعُ الأوَّلُ مِنْهَا، الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﴾ تُؤَّدِّي ...
٣٧١
عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا(١) النَّبِّ ◌ََّ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ
و(٢)
وَيَصُومُ (٢) .
[٣٤٩٦]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي سَفَرِهِ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ عَلَيْهِ
٥٤٢١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ،
٢٠
قَالَ (٤): حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ،
ثُمَّ أَفْطَرَ. قَالَ: وَكَانَ صَحَابَةُ(٥) رَسُولِ اللهِ وَّه يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ
أَمْرِهِ (٦) .
[٣٥٦٤]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَفْطَرَ وَلِ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ
٥٤٢٢ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ،
قَالَ(٨): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ(٩) ◌َّهِ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ، فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ،
فَجَعَلَتْ نَاقَتُهُ تَهِيمُ بِهِ تَحْتَ ظِلالِ الشَّجَرِ. فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ◌َ، فَأَمَرَهُ فَأَفْطَرَ. ثُمَّ
دَعَا رَسُولُ اللهِ وَ لَهَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ شَرِبَ
شَرِبُوا(١٠).
[٣٥٦٥]
(١) في (ح): ((زوجي)) بدل ((زوجا))، وما أثبتناه من (ب).
(٢) البخاري (١٨٢٥)، الصوم، باب: الصائم يصبح جنبا.
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥) في (ب): ((أصحاب)) بدل ((صحابة))، وما أثبتناه من (ح).
البخاري (٤٠٢٦)، المغازي، باب: غزوة الفتح في رمضان.
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) في (ب): ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (ح).
(١٠) مسلم (١١١٣)، الصوم، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.

٣٧٢
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ
أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ جَابِرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
٥٤٢٣ - أخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّصْرِ بْنِ عَمْرٍو القُرَشِيُّ أَبُو زَيْدٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍٍ، قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَةً، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا
بِمَاءٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ،
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ
شَاءَ أَقْطَرَ (٣) .
[٣٥٦٦]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَخِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ
أَنَّ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ يَكُونُ عَاصِياً
٥٤٢٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ [ح / ٢٠٢أ] بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بَشَارٍ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ :
أَنَّ رَسُولَ الله ◌َِّهَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ وَأَنَّهُ صَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، وَصَامَ
النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَح مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ
بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، قَالَ: ((أُولَئِكَ الْعُصَاءُ(٧)، أُولَئِكَ
الْعُصَاةُ!))(٨).
٦ قال أُبِ حَاتِمِ نَّهِ: سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ وََّ العُصَاةَ بِتَرْكِهِمُ الأَمْرَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِالإِفْطَارِ
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) البخاري (١٨٤٦)، الصوم، باب: من أفطر في السفر ليراه الناس.
(٤)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((أولئك العصاة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح).
(٨) مسلم (١١١٤)، الصيام، باب: جواز الفطر والصوم في شهر رمضان.

ك
الإباحات
النَّوْجُ الأَوَّلُ مِنْهَا، الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ تُؤَّدِّي ...
٣٧٣
فِي السَّفَرِ لِيَتَقَوَّوْا(١) بِهِ، لا أَنَّهُمْ عُصَاةٌ بِصَوْمِهِمْ فِي السَّفَرِ، إِذِ الصَّوْمُ وَالإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ
جَمِيعاً طَلْقٌ مُبَاحٌ.
[٣٥٥١]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَكِفِ غَسْلَ رَأْسِهِ وَالاسْتِعَانَةَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ
٥٤٢٥ _ أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ
الْجَرْجَرَائِيُّ(٣)، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يُخْرِجُ إِلَيَّ(٥) رَأْسَهُ وَهُوَ يَعْتَكِفُ، فَأَغْسِلُهُ(٦).
[٣٦٦٨]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يُرَجِّلَ شَعْرَهُ
إِذَا كَانَ لَهُ وَأَنْ يَسْتَعِينَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ
٥٤٢٦ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ
سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ لَيُدْخِلُ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُعْتَكِفٌ فَأُرَجِّلُهُ؛
وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَتِهِ (٩).
[٣٦٦٩]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى: ﴿ كَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَى حُجْرَةٍ عَائِشَةَ
فِي اعْتِكَافِهِ لِتُرَجِّلَهُ وَتَغْسِلَهُ دُونَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لَهُمَا
٥٤٢٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
الاع
(١) في (ب): (ليقووا)) بدل ((ليتقووا))، وما أثبتناه من (ح).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) في (ب): ((الجرجاني)) بدل ((الجرجرائي))، وما أثبتناه من (ح).
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
((إلي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح).
(٦) البخاري (١٩٤١)، الاعتكاف، باب: المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل.
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) مسلم (٢٩٧)، الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).

٣٧٤
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الأوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَِّ يَأْتِيْنِي وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَتَّكِئَ عَلَى عَتَبَةِ
بَابِي وَأَنَا فِي حُجْرَتِي وَسَائِرُهُ فِي الْمَسْجِدِ (٢).
[٣٦٧٠]
ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَرْكِ الْمَرْءِ الاعْتِكَافَ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ يَقَعُ
٥٤٢٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ،
قَالَ (٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِذَا كَانَ مُقِيماً يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِذَا
سَافَرَ اعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ(٥).
[٣٦٦٤]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ أَنْ لا يَجْتَنِبَ شَيْئاً
مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ حِينَ يُحْرِمُ
٥٤٢٩ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةً، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شَيْئاً
مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ (٦).
[٤٠١٣]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ أَرَادَ الإِحْرَامَ (٧) أَنْ يَتَطَيِّبَ لِإِحْرَامِهِ
٥٤٣٠ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَة، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) البخاري (١٩٤١)، الاعتكاف، باب: المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل.
(٣)
((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ٢٢٩ (٩١٨)، وأثبتناها من (ب).
(قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٩٠/١ (٧٦١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢١٢٦.
(٤)
(٦)
البخاري (١٦١١)، الحج، باب: فتل القلائد للبدن والبقر.
(٧)
((الإحرام)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).

كم
الإباحات
مسرح
2
النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا: الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ الله ◌َِّ تُؤَدِّي ...
٣٧٥
=
طَيِّبْتُ رَسُولَ اللهِ وَهْ لِحَرَمِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ(١). [٣٧٧١]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: حِينَ يُحْرِمُ، أَرَادَتْ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
٥٤٣١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلانِ بِأَذَنَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزَّمَّانِيُّ،
قَالَ (٣): أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى [ح/ ٢٠٢ب] الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لِحَرَمِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ (٥).
[٣٧٧٢]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرُ الطِّبِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ
٥٤٣٢ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُّ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْه
الوَاسِطِيُّ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
طَيِّبْتُ رَسُولَ اللهِ وَهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، فَرَأَيْتُ الطَّبَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ بَعْدَ ثَلاثٍ
وَهُوَ مُحْرِمٌ(٨).
[٣٧٦٨]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمِسْكَ نَجْسٌ غَيْرٌ طَاهِرٍ
٥٤٣٣ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ (١٠): أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ سُفْيَانَ(١١)، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ
الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
(١) مسلم (١١٨٩)، الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام.
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥) مسلم (١١٨٩)، الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام.
(٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) مسلم (١١٨٩)، الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام.
(٩) ((قال)» سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١١) في (ب): ((شقيق)) بدل ((سفيان))، وما أثبتناه من (ح)

=
٣٧٦
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ،وَّهَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (١). [١٣٧٦]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا
الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ الله عَنْ إِبْرَاهِيمَ
٥٤٣٤ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُصَحِّحِ العَسْقَلانِيُّ، قَالَ(٣):
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ وَاصِلٍ (٤)، عَنْ مَسْرُوَقٍ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ
الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ وَّهُ وَهُوَ يُلَّبِّي(٥). [١٣٧٧]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمِسْكَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجْسٍ
٥٤٣٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ،
قَالَ(٧): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَصْرَةَ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ:
((المِسُْكُ هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ))(٩).
[١٣٧٨]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ لِلْمَرْءِ بِالْعُودِ النِّيءِ وَالْكَافُورِ
٥٤٣٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الهَمْدَانِيُّ،
قَالَ (١١): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ (١٢): أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:
(١) مسلم (١١٩٠)، الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام.
(٢) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((واصل)) هكذا في (ب) و(ح).
مسلم (١١٩٠)، الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام.
(٥)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) مسلم (٢٢٥٢)، الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: استعمال المسك ...
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).

٣٧٧
٩٨ باحاد | النوعُ الأوَّلُ مِنْهَا: الأشْيَاءُ الَّتِى فَعَلَهَا رَسُولُ اللّهِ وَ﴿ِ تُؤَّدِّي ...
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ، اسْتَجْمَرَ الأَلُوَّةِ غَيْرِ مُطَرَّةٍ، وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ
الأَلُوَّةِ؛ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللهِ وَةُ(١).
[٥٤٦٣]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ بِهِ مَا لَمْ يَقْطَعْ شَعْراً
٥٤٣٧ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ (٣).
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاؤُسٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ(٤).
[٣٩٥١]
ذِكْرُ إِبَاحَةٍ إِعْطَاءِ الْحَجَّامِ أَجْرَتَهُ بِحَجْمِهِ
٥٤٣٨ - أخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ ابْنَةٍ تَمِيمٍ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطْ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ السُّكَّرِيُّ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ(٧) .
[٥١٥١]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الاحْتِجَامِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْكَاهِلِ ضِدَّ قَوْلٍ مَنْ كَرِهَهُ
٥٤٣٩ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ
جَرِيرٍ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَ احْتَجَمَ عَلَى الأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ (١١).
[٦٠٧٧]
(١) مسلم (٢٢٥٤)، الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: استعمال المسك ....
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
البخاري (١٧٣٨)، الإحصار وجزاء الصيد، باب: الحجامة للمحرم.
(٤)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٧) البخاري (٢١٥٩)، الإجارة، باب: خراج الحجام.
((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ٣٤٠ (١٤٠١)، وأثبتناها من (ب).
(٨)
(٩) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣١/٢ (١١٧٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٩٠٨.

=
٣٧٨
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي احْتَجَمَ النَّبِيُّ (١) ◌ِ﴿ مِنْ بَدَنِهِ فِي إِحْرَامِهِ
٥٤٤٠ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأزْدِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ(٣): أَخْبَرَنَا (٤) عَبْدُ الرَزَّاقِ، قَالَ (٥): أَخْبَرَنَا (٦) مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ(٧)، عَنْ
أَنَسِ :
أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَع كَانَ بِهِ (٨). [٣٩٥٢]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَىِوَلِ غَيْرَ مَرَّةٍ
٥٤٤١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، [ح/١٢٠٣] قَالَ(٩): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ(١٠)، قَالَ(١١): حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي
عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ بُحَيْنَةَ يَقُولُ:
احْتَجَمَ رَسُولُ الله ◌َِّهَ بِلَحْيٍ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ (١٣)
رَأْسِهِ (١٤).
[٣٩٥٣]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْحَجِّ لِلرَّجُلِ عَلَى الرِّحَالِ وَإِنْ كَانَ مُوسِراً بِغَيْرِهَا
٥٤٤٢ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى مِنْ كِتَابِهِ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي
(١) ((النبي)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ٣٤٠ (١٤٠٠)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
في موارد الظمآن: ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٤)
(٥) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٦) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٧) في موارد الظمآن: ((الزهري)) بدل ((قتادة))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣١/٢ (١١٧٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٠٢/١٦١١
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((عثمة)) بياض في (ب)، وأثبتناها من (ح).
(١١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٣) في (ب): ((في وسط)) بدل ((وسط))، وما أثبتناه من (ح).
(١٤) مسلم (١٢٠٣)، الحج، باب: جواز الحجامة للمحرم.