Indexed OCR Text

Pages 321-340

٣١٩
١٨ باحات النّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا: الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ﴾ْ تُؤَدِّي ...
لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ(١)، أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ :
بَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ جُلُوساً(٢) إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله
يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وََّ، وَهِيَ
صَبِيَّةٌ، فَصَلَّى رَسُولُ الله ◌ِّهِ وَهِيَ عَلَّى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا عَلَى
عَاتِقِهِ إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلاتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا(٣) .
[١١١٠]
ذِكْرُ إِبَاحَةٍ بُكَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلاتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لأَسْبَابِ الدُّنْيَا
٥٣٠٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ هَاشِمِ
التُّوسِيُّ(٥)، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ [ح/ ١٩٣أ] حَارِثَةَ بْنِ
مُضَرِّبٍ(٧)، عَنْ عَلِيِّ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ(٨)، قَالَ : .
مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، وَمَا فِينَا قَائِمٌ إِلا
رَسُولُ اللهِ وَّهَ، تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ(٩).
[٢٢٥٧]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُشِيرَ فِي صَلاتِهِ لِحَاجَةٍ تَبْدُوِ (١٠) لَهُ
٥٣٠٤ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(١١): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ،
قَالَ(١٢): حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (١٣): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَس:
(١) في (ب): ((الرومي)) بدل ((الزرقي))، وما أثبتناه من (ح).
(٢) (جلوسا)) هكذا في (ب) و(ح).
(٣) مسلم (٥٤٣)، المساجد، باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة.
(قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ٤٠٩ (١٦٩٠)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
(التوسي)) سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٥)
(قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) في (ب): ((مصرف)) بدل ((مضرب))، وما أثبتناه من (ح) وموارد الظمآن.
(٦)
(٨) ((رضوان الله عليه)) سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٣٥/٢ (١٤٠٨).
(١٠) في (ح): ((تبدوا)) بدل ((تبدو))، وما أثبتناه من (ب).
(١١) ((قال) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).

٣٢٠
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلاةِ(١).
[٢٢٦٤]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي
بِالإشَارَةِ دُونَ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ
٥٣٠٥ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، قَالَ(٣).
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
دَخَلَ النَّبِيُّ وَِّ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَدَخَلَ رِجَالٌ
مِنَ الأنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ صُهَيْباً، وَكَانَ مَعَهُ: كَيْفَ
كَانَ النَّبِيَّ ◌َّهِ يَفْعَلُ إِذَا كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟(٥) فَقَالَ: كَانَ يُشِيرُ
بِيَدِهِ(٦).
[٢٢٥٨]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ فِي نَعْلَيْهِ أَوْ يَتَتَخَّعَ فِيهِمَا
٥٣٠٦ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ(٧): حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً،
قَالَ (٨): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلِهِ فَتَنَجَّعَ، فَدَلَّكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى(٩) .
[٢٢٧٢]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ (١٠) أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلاةَ فِي نَعْلَيْهِ
مَا لَمْ يَعْلَمْ فِيهِمَا أَذِّى
٥٣٠٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ طَالُوتَ بْنِ
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٥٧/١ (٤٤٠)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٨٦٠.
(٢) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ١٤١ (٥٣٢)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(يصلي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح).
انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٥٧/١ (٤٤٠)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٨٦٠.
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) مسلم (٥٥٤)، المساجد، باب: النهي عن البصاق في المسجد.
(١٠) ((ذكر الإباحة للمرء)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).

=
٣٢١
الحَابِ النَّوْعُ الأُوَّلُ مِنْهَا، الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ :﴿ْ تُؤَدِّي ...
عَبَّادِ الجَحْدَرِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ
أَبِي الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ :
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ◌َّهِ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ نَعْلٌ مَخْصُوفَةٌ(٣).
[٢١٨٤]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذَّی
٥٣٠٨ - أخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ البَلْخِيُّ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ
يُونُسَ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ،
عَنْ مَيْمُوَنَةَ :
أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ صَلَّى وَعَلَيْهِ (٦) مِرْظُ لِبَعْضِ نِسَائِهِ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: أُرَاهُ قَالَ: وَهِيَ حَائِضٌ(٧).
[٢٣٢٩]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي لُحُفِ نِسَائِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَذَّى
٥٣٠٩ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ (١٠)،
قَالَ(١١): حَدَّثَنَا أَشْعَتُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيِّ(١٢) ◌َِّ يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا(١٣).
[٢٣٣٠]
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٥٨/٤ (٢١٨١) ٦٠٣.
(٤) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ١٠٦ (٣٥٠)، وأثبتناها من (ب).
((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(7)
في موارد الظمآن: ((في)) بدل ((وعليه))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٦/١ (٣٠٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٣٩٥.
(٨) (قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ١٠٦ (٣٥١)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((حدثنا أبي قال: حدثنا معاذ بن معاذ)) هكذا في (ب) و(ح) وموارد الظمآن.
(١١) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١٢) في موارد الظمآن: ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(١٣) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٤ (٢٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني،
٢٠٦/١ (٣٠٣).

٣٢٢
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ
الَّذِي جَامَعَ فِيهِ امْرَأَتَهُ
٥٣١٠ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا
لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجٍ (٣) النَّبِّ ◌َّ:
أَنَّهُ سَأَلَهَا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ(٤) وَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ:
نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذَّى(٥).
[٢٣٣١]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أُمِّ حَبِيبَةَ: إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذِّى،
أَرَادَتْ بِهِ غَيْرَ الْمَنِيِّ
٥٣١١ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
أَسْمَاءَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا وَاصِلُ الأَحْدَبُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
النَّخَعِيِّ، عَنِ الأسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ :
رَأَتْنِي عَائِشَةُ أَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ أَصَابَ ثَوْبِي، فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَثَرُ
جَنَابَةٍ أَصَابَ ثَوْبِي. فَقَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّهُ لَيُصِيبُ ثَوْبَ رَسُولِ اللهِلَّهِ، فَمَا
يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِهِ(٩) هَكَذَا نَفْرُكُهُ(١٠).
[٢٣٣٢]
(١) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ٨٢ (٢٣٧)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣) في (ح): ((زوجة)) بدل (زوج))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.
(٤) في موارد الظمآن: ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٦٩/١ (٢٠٠)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٣٩٢.
(٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) (به)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح).
(١٠) مسلم (٢٨٨)، الطهارة، باب: حكم المني.

٣٢٣
باحات النوعُ الأوَّلْ مِنْهَا، الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ الله ◌ِِّ تُؤَدِّي ...
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثِّيَابِ [ح/١٩٣ب] الْحُمْرِ
إِذَا لَمْ تَكُنْ بِمُحَزَّمَةٍ عَلَيْهِ
٥٣١٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ (٤) أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ
أَبِیهِ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، فَرُكِزَتْ عَنَزَةٌ، فَصَلَّى إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ
وَرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ (٥).
[٢٣٣٤]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الأَبْرَادِ الْقَطْرِيَّةِ
٥٣١٣ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (٨)؛ وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكِ :
أَنَّ رَسُولَ الله (٩) وَ خَرَجَ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ(١٠) عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (١١) وَعَلَيْهِ
وه (١٢) =
[٢٣٣٥]
بُرْدٌ(١٢) قَطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ، فَصَلَّى بِهِمْ(١٣).
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤) في (ب): ((عن)) بدل ((بن))، وما أثبتناه من (ح).
(٥) مسلم (٥٠٣)، الصلاة، باب: سترة المصلي.
(٦) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٨) في (ب): (مالك بن أنس)) بدل ((أنس بن مالك))، وما أثبتناه من (ح) وموارد الظمآن.
(٩) في موارد الظمآن: ((النبي)) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(١٠) في (ب): ((متوكئ)) بدل ((يتوكأ))، وما أثبتناه من (ح) وموارد الظمآن.
(١١) في (ب): ((يزيد)) بدل (زيد))، وما أثبتناه من (ح).
(١٢) في موارد الظمآن: (ثوب)) بدل ((برد))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(١٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٦/١ (٣٠١)؛ وللتفصيل انظر: مختصر الشمائل للألباني،
٤٩/٤٧.

٣٢٤
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخَفِّفَ صَلاتَهُ
إِذَا عَلِمَ أَنَّ خَلْفَهُ مَنْ لَهُ شُغْلٌ يَحْتَاجُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ
٥٣١٤ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ،
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ
الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ)) (٤) .
[٢١٣٩]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَحَزَّى مَوْضِعاً مِنَ الْمَسْجِدِ بِعَيْنِهِ
فَيَجْعَلَ أَكْثَرَ صَلاتِهِ فِيهِ
٥٣١٥ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
عَبْدَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ (٦): حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ :
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى، فَيَعْمَدُ إِلَى الأسطُوَانَةِ دُونَ
الْمُصْحَفِ فَيُصَلِّي قَرِيباً مِنْهَا، فَأَقُوَّلُ لَهُ: أَلا تُصَلِّ(٧) هَا هُنَا؟ وأُشِيرُ لَهُ إِلَى بَعْضٍ
نَوَاحِي الْمَسْجِدِ. فَيَقُولُ: إِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَتَحَرَّى هَذَا الْمَقَامَ(٨).
[١٧٦٣]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلاة لِلْمَرْءِ بِحِذَاءِ الْمَرْأَةِ النَّائِمَةِ قُدَّامَهُ
٥٣١٦ - أخْبَرَنَا أَبُو عَرُّوبَةَ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) ..
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣)
البخاري (٦٧٧)، الجماعة والإمامة، باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي.
(٤)
(قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦)
(٧) (تصل)) هكذا في (ب) و(ح).
(٨) البخاري (٤٠٨٠)، سترة المصلي، باب: الصلاة إلى الأسطوانة.
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).

٣٢٥
٧ باحاد النّوْعُ الأوَّلُ مِنْتَهَا، الأشْيَاءُ الَّتِى فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِه ◌ِ﴾ْ تُؤَدِّي ...
بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ! لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ
بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ غَمَزَنِي (١).
[٢٣٤٣]
ذِكْرُ إِبَاحَةٍ جَمْعِ الْمَرْءِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ
٥٣١٧ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا
غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ:
أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ.
فَقَالَ عَبْدُ الله: هَذَا كَهَذُّ الشِّعْرِ، لَقَدْ عَرَفْنَا النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهُ يَقْرِنُ
[١٨١٣]
بِهِنَّ؛ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ، سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ(٥).
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأْ بَعْضَ السُّورَةِ فِي الزَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ
إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِهَا لا مِنْ آخِرِهَا مِنْ عِلَّةٍ تَكُونُ بِحَدَثٍ (٦)
٥٣١٨ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكْمِ،
قَالَ (٨): حَدَّثَنَا حَجَّاجْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ
يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَعَبْدُ الله بْنُ الْمُسَيَّبِ
الْعَابِدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ السَّائِبِ، قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِوَّهِ بِمَكَّةَ الصُّبْحَ، وَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ
مُوسَى وَهَارُونَ، أَوْ ذِكْرُ عِيسَى، مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّدٍ يَشْكُ، أَخَذَتِ النَّبِيِّ وَّهِ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ .
قَالَ: وَابْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ (٩).
[١٨١٥]
(١) البخاري (٤٩٧)، سترة المصلي، باب: هل يغمز الرجل امرأته عن السجود لكي يسجد.
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥) البخاري (٧٤٢)، صفة الصلاة، باب: الجمع بين السورتين في الركعة، والقراءة بالخواتيم ...
(٦) في (ح): ((تحدث)) بدل ((بحدث))، وما أثبتناه من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) مسلم (٤٥٥)، الصلاة، باب: القراءة في الصبح.

٣٢٦
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُسَمِّيَ مَنْ [ح/١١٩٤] شَاءَ فِي دُعَائِهِ فِي صَلاتِهِ
٥٣١٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٢):
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ(٣): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ وَ رَأْسَهُ (٤) مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ، قَالَ:
((اللّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً، اللّهُمَّ
اشْدُدْ وَطْأَتَّكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَّسِنِي يُوسُفَ!))(٥).
[١٩٦٩]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ فِي الصَّلاةِ
بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلاتَهُ
٥٣٢٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمِ البَزَّارُ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ،
قَالَ (٧): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع وَيَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلٍَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَنَتَ شَهْراً بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ،
رِعْلٍ وَذَكْوَانَ، وَقَالَ: ((عُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ))(٨) .
أَبُو مِجْلَزِ اسْمُهُ لاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ .
[١٩٧٣]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ
فِي عَقِبٍ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ سِوَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ
٥٣٢١ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((رأسه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح).
(٥) البخاري (٣٢٠٦)، الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿لَّقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَبِهِ: مَايَنْتُ لِلسَّآِلِينَ
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦)
(قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٧)
البخاري (٣٨٦٣)، المغازي، باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة . ...
(٨)
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
٧

الإباحات
النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا: الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﴾ْ تُؤَدِّي ...
٣٢٧
=
قَالَ(١): حَدَّثَنَا (٢) مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ(٤):
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ:
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِ(٥)
رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأْ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ(٦).
[٢٦٣٤]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ مِنْ صَلاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ
٥٣٢٢ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٨):
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا (١٠)
سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:
مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَكَانَ أَحَبَّ
الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيراً (١١).
[٢٥٠٧]
ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا يُصَلِّي وَلَ وَهُوَ جَالِسٌ
٥٣٢٣ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، قَالَ(١٢): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي
بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ
حَفْصَةً، قَالَتْ:
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا)»، وما أثبتناه من (ح).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
(٥)
في (ب): ((ثماني)) بدل («ثمان»، وما أثبتناه من (ح).
(٦) مسلم (٧٣٨)، صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ◌َّ في الليل.
(٧) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ١٦٧ (٦٣٧)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١٠) في موارد الظمآن: ((عن أبي)) بدل ((قال سمعت أبا))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩٧/١ (٥٢٩)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني،
١٢٠٢.
(١٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).

=
٣٢٨
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ نَّهِ صَلَّى(١) فِي سُبْحَتِهِ جَالِساً قَطُ (٢) حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ(٣)
بِعَامِ؛ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِساً، فَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَظْوَلَ مِنْ
أَطْوَّلَ مِنْهَا (٤) .
[٢٥٠٨]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُصَلِّيِ الْمُصْطَفَىِ جَالِساً
٥٣٢٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
السَّعْدِيُّ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ :
كَانَ النَّبِيُّ ◌َه يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا دَخَلَ فِي السِّنِّ، وَكَانَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ
مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ رَكَعَ(٧) .
[٢٥٠٩]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَقُومُ ﴿ مِنْ قُعُودِهِ عِنْدَ إِرَادَةِ الزُّكُوعِ
٥٣٢٥ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ،
قَالَ(٩): حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَ :
سَأَلْتُهَا عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يُصَلِّي لَيْلاً
طَوِيلاً قَاعِداً، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً؛ فَإِذَا صَلَّى قَاعِداً رَكَعَ [ح/ ١٩٤ب] قَاعِداً، وَإِذَا
صَلَّى قَائِماً رَكَعَ قَائِماً (١١).
[٢٥١٠]
(١) في (ح): ((يصلي)) بدل ((صلى))، وما أثبتناه من (ب).
(٢) ((قط)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) في (ح): ((موته)) بدل ((وفاته))، وما أثبتناه من (ب).
مسلم (٧٣٣)، صلاة المسافرين، باب: جواز النافلة قائماً وقاعداً.
(٤)
(قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٧) البخاري (١٠٦٧، ١٠٦٨)، تقصير الصلاة، باب: إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي.
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١١) مسلم (٧٣٠)، صلاة المسافرين، باب: جواز النافلة قائماً وقاعداً.

الإباحات
النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا: الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللّهِ وَِّ تُؤَذِّي ...
٣٢٩
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: فَإِذَا صَلَّى قَاعِداً رَكَعَ قَاعِداً،
أَرَادَتْ بِهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَاعِداً رَكَعَ قَاعِداً
٥٣٢٦ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقِ العُقَيْلِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ يُصَلِّي قَائِماً وَقَاعِداً، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَائِماً رَكَعَ قَائِماً،
وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَاعِداً رَكَعَ قَاعِداً(٣).
[٢٥١١]
ذِكْرُ وَصْفِ صَلاةِ الْمَرْءِ إِذَا صَلَّى قَاعِداً
٥٣٢٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله
الْمَخْرَمِيُّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَّ الْحَفَرِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطِّيلِ، عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ :
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ صَلَّى مُتَرَبِّعاً (٦).
[٢٥١٢]
ذِكْرُ إِبَاحَةٍ مُرُورِ الْمَرْءِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ
٥٣٢٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ
الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، أَنَّهُ(٩) قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى حَاشِيَةَ الْمَطَافِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ،
وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ (١٠).
[٢٣٦٣]
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) مسلم (٧٣٠)، صلاة المسافرين، باب: جواز النافلة قائماً وقاعداً.
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢٢٤/٤ (٢٥٠٣).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ١١٨ (٤١٥)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((أنه)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ح) و(ب).
(١٠) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٨ (٣٣)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، ٣٤٤.

٣٣٠
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لَمْ تَكُنَّ بَيْنَ الطَّوَّافِينَ
وَبَيْنَ الْمُصْطَفَى وَلِ سُتْرَةٌ
٥٣٢٩ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو (١) بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ
الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَِّ يُصَلِّي حَذْوَ الرُّكْنِ الأَسْوَدِ، وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ
مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ(٢) سُتْرَةٌ (٣) .
قال أُبِ حَاتِمِ رَبه: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةٍ مُرُورِ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّي إِذَا
صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ؛ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّغْلِيظَ الَّذِي رُؤِيَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِنَّمَا
أُرِيدَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةِ دُونَ الَّذِي يُصَلِّي إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ(٤) يَسْتَتِرُ بِهَا .
وَهَذَا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ بْنِ صُبَيْرَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ السَّهْمِيُّ.
[٢٣٦٤]
ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَكْبِيرِ الَّمَأْمُومِينَ عِنْدَ فَرَاغِ الإمَامِ مِنَ الصَّلاةِ
٥٣٣٠ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ،
قَالَ(٦): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ (٨): أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ:
كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ وَّ بِالتَّكْبِيرِ (٩).
[٢٢٣٢]
(١) في (ب) و(ح): ((عمر)) بدل ((عمرو))، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
(٢) في (ب): ((ما بينه وبينهم)) بدل ((ما بينهم وبينه))، وما أثبتناه من (ح).
(٣) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٦ (٣٢)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٩٢٨/٣٢٦/٢.
((وفيه دليل على أن التغليظ الذي رؤي في المار بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلي
(٤)
يصلي إلى سترة دون الذي يصلي إلى غير سترة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح).
(٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) البخاري (٨٠٦)، صفة الصلاة، باب: الذكر بعد الصلاة

الإباحات
النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا، الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ إِِّ تُؤَّدِّي ...
٣٣١
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ
٥٣٣١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ (١): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ الله(٢) وَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجَّهُ إِلَى خَيْبَرَ(٣).
[٢٥١٥]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ كَانَتِ الْقِبْلَةُ وَرَاءَهُ
٥٣٣٢ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا
لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ وَّهِ فِي حَاجَةٍ، فَأَدْرَكْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَشَارَ
إِلَيَّ. [ح / ١٩٥أ] فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ: ((إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي))؛ وَهُوَ
مُتَوَجِّهُ يَوْمَئِذٍ نَحْوَ الْمَشْرِقِ(٧).
[٢٥١٦]
ذِكْرُ الَّبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ لا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
فِي السَّفَرِ أَيَّ وِجْهَةٍ (٨) تَوَجَّهَ إِلَيْهَا(٩)
٥٣٣٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ
ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
(١) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) في (ب): ((النبي)) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (ح).
(٣) مسلم (٧٠٠)، صلاة المسافرين، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.
(٤)
(قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٧) مسلم (٥٤٠)، المساجد، باب: تحريم الكلام في الصلاة.
(٨) في (ب): ((جهة)) بدل ((وجهة))، وما أثبتناه من (ح).
(٩) في (ب): ((فيها)) بدل ((إليها))، وما أثبتناه من (ح).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١١) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).

٣٣٢
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهُ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فِي السَّفَرِ (١). [٢٥١٧]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا ◌َلْ عَلَى رَاحِلَتِهِ
كَانَتْ صَلاةَ سُبْحَةٍ لا فَرِيضَةٍ
٥٣٣٤ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
قَالَ(٣): أَخْبَرَنَا (٤) ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(٥): أَخْبَرَنِي عَمْرِو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْلَى
حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّهُ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَه فِي سَفَرٍ، فَبَعَثَنِي مَبْعَثاً، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ، فَسَلَّمْتُ
عَلَيْهِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ(٦) فَأَشَارَ، وَلَمْ يُكَلِّمْنِي فَنَادَانِي بَعْدُ وَقَالَ:
(إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّ نَافِلَةً))(٧) .
[٢٥١٨]
ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَن زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ
تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ
٢
٥٣٣٥ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَظَّانُ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
قَالَ(٩): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرِ، قَالَ:
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ وَّهِ مَبْعَثَاً فَوَجَدْتُهُ يَسِيرُ مَشْرِقَاً وَمَغْرِباً، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ
بِيَدِهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَانْصَرَفْتُ. فَنَادَانِي النَّاسُ: يَا جَابِرُ، فَأَتَيْتُهُ،
(١) البخاري (١٠٤٥)، تقصير الصلاة، باب: الإيماء على الدابة.
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ح).
(٥)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((عليه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح).
(٧) مسلم (٥٤٠)، المساجد، باب: تحريم الكلام في الصلاة.
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).

الإباحات
النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا، الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللّهِلِ تُؤَدِّي ...
٣٣٣
=
[٢٥١٩ ]
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ! قَالَ: ((ذَاَ أَنِّي كُنْتُ أَصَلِّي))(١).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ
أَنَّ الْوِتْرَ لا يُصَلَّى إِلا عَلَى الأَرْضِ
٥٣٣٦ - أخْبَرَذَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
قَالَ (٤): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا (٦) يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله،
عَنْ أَبِهِ، قَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يُسَبِّحُ عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ
أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .
قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَسِيرُ لا يُبَالِي(٧)
حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ(٨) .
[٢٤٢١]
ذِكْرُ وَصْفِ الزُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُتَنَفِّلِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
٥٣٣٧ - أخْبَرَنَا ابْنُ سَلْم، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(١٠):
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنٍ نَمِرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ◌َِّ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ فِي السَّفَرِ فِي السُّبْحَةِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ
إِيمَاءٌ(١١).
[٢٥٢٢]
(١) مسلم (٥٤٠)، المساجد، باب: تحريم الكلام في الصلاة.
(٢) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ح).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(٦) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ح).
(٧) في (ب): (يبال)) بدل ((يبالي))، وما أثبتناه من (ح).
(٨) مسلم (٧٠٠)، صلاة المسافرين، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١١) البخاري (١٠٥٤)، تقصير الصلاة، باب: من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها.

=
٣٣٤
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الْمُتَنَفِّلِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
يَجِبُ أَنْ تَكُونَ فِي الإِيمَاءِ أَخْفَضَ مِنَ الزُّكُوعِ
٥٣٣٨ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ(٤): أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً
يَقُولُ :
رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَّهِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، وَلَكِنَّهُ
يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يُومِئُ إِيمَاءَ (٥).
[٢٥٢٣]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً فَرْضَهُ أَنْ يَؤُمَّ قَوْماً بِتِلْكَ الصَّلاةِ
٥٣٣٩ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ:
كَانَ مُعَادٌ، وَهُوَ ابْنُ جَبَلٍ، يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى [ح/ ١٩٥ ب]
قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ(٩) .
[٢٤٠٢]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ
أَنَّ مُعَاذَاً كَانَ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ فَرْضَهُ لا نَفْلَهُ
٥٣٤٠ - أخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ،
قَالَ(١١): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله :
(١) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥) مسلم (٥٤٠)، المساجد، باب: تحريم الكلام في الصلاة.
(٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) البخاري (٦٧٩)، الجماعة والإمامة، باب: إذا صلى ثم أم قوماً.
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(١١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).

الإباحات
النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا: الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللّه ◌ِلَ تُؤَدِّي ...
٣٣٥
=
أَنَّ مُعَاذَاً كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ صَلاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ
إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ(١).
[٢٤٠٣]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
٥٣٤١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ(٣):
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله،
قَالَ:
كَانَ مُعَاذٍ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ وَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُ قَوْمَهُ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ
الصَّلاةَ (٤)
.
[٢٤٠٤]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْخَاطِبِ أَنْ يُكَلِّمَ فِي خُطْبَتِهِ
مَنْ أَحَبَّ عِنْدَ حَاجَةٍ تَبْدُو (٥) لَهُ
٥٣٤٢ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ، عَنْ(٨) إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي (٩) قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمِ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ:
جَاءَ أَبِي وَرَسُولُ اللهِ(١٠) وَلَ يَخْطُبُ، فَقَامَ فِي الشَّمْسِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِوَهُ
فَتَحَوَّلَ إِلَى الظُّلِّ(١١).
[٢٨٠٠]
(١) مسلم (٤٦٥)، الصلاة، باب: القراءة في العشاء.
(٢) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤) مسلم (٤٦٥)، الصلاة، باب: القراءة في العشاء.
(٥) في (ح): ((تبدوا)) بدل (تَبْدُو))، وما أثبتناه من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ٤٨١ (١٩٥٨)، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٨) في موارد الظمآن: ((حدثنا)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٩) في موارد الظمآن: ((عن)) بدل ((قال: حدثني))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(١٠) في موارد الظمآن: ((والنبي)) بدل ((ورسول الله))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٥٧/٢ (١٦٤٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٨٣٣.

=
٣٣٦
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْخَاطِبِ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ السَّجْدَةَ
فِي خُطْبَتِهِ أَنْ يَنْزِلَ لِلسُّجُودِ (١)
ثُمَّ يَعُودَ إِلَى مَا فِي خُطْبَتِهِ
٥٣٤٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ(٢) بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ
عَبْدِ (٤) الْحَكَم، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أَبِي وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ(٦)، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ(٧):
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُّ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي
سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ وَ يَوْماً (٨) فَقَرَأَ: ص. فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ(٩) نَزَلَ فَسَجَدَ،
وَسَجَدْنَا(١٠) مَعَهُ، وَقَرَأَهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَيَسَّرْنَا(١١) لِلسُّجُودِ،
فَلَمَّا رَأَنَا قَالَ: ((إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَدِ اسْتَعَدْتُمْ (١٢) لِلسُّجُودِ))،
فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا(١٣) مَعَهُ.
٦ قال أبو حَاتِم: الصَّوَابُ: ((قَدِ اسْتَعْدَدْتُمْ))(١٤).
[٢٧٩٩]
(١) في (ب): ((يترك السجود)) بدل ((ينزل للسجود))، وما أثبتناه من (ح).
(٢) ((محمد بن إسحاق)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح) وموارد الظمآن ١٧٨ (٦٨٩).
(٣)
((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
((عبد)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح) وموارد الظمآن.
(٤)
(٥) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(بن الليث)) سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٨) (يوما)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح) وموارد الظمآن.
(٩) في موارد الظمآن: ((بلغ السجدة)) بدل ((مر بالسجدة))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(١٠) في (ب): ((فسجدنا)) بدل ((وسجدنا))، وما أثبتناه من (ح) وموارد الظمآن.
(١١) في (ح): ((تيسر)) بدل ((تيسرنا))، وما أثبتناه من (ب).
(١٢) في موارد الظمآن: ((استعددتم)) بدل ((استعدتم))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(١٣) في (ب): ((فسجدنا)) بدل ((وسجدنا))، وما أثبتناه من (ح).
(١٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣١١/١ (٥٦٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٠١٢٧١

٣٣٧
امتحان النوعُ الأوَّلُ مِنْتَهَا، الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ اللّه ◌َلْ تُؤَدِّي ...
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ إِذَا نَزَلَ عَنِ (١) الْمِنْبَرِ
يُرِيدُ إِقَامَةَ الصَّلاةِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِبَعْضٍ رَعِيَّتِهِ
فِي حَاجَةٍ يَقْضِيهَا لَهُ ثُمَّ يُقِيمُ الصَّلاةَ
٥٣٤٤ _ أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا هُدْبَةُ وَشَيْبَانُ، قَالا: حَدَّثَنَا
جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّه يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ، فَتُقَامُ الصَّلاةُ، فَيَجِيءُ إِنْسَانٌ فَيُّكَلِّمُهُ فِي
حَاجَةٍ، فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي (٣).
[٢٨٠٥]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْنَعَ الشَّاةَ
إِذَا أَرَادَتِ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي
٥٣٤٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ(٤) بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ
الرُّخَامِيُّ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ
حَكِيمٍ وَالزُّبَيْرِ (٨) بْنِ خِرِّيت، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ كَانَ يُصَلِّي، فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَاعَاهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتَّى
أَلْزَقَ (٩) بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ (١٠).
[٢٣٧١]
(١) ((عن)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح).
(٢) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٣٨٧/٤ (٢٧٩٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
١٩٨.
(٤) ((محمد بن إسحاق)) سقطت من موارد الظمآن ١١٨ (٤١٣)، وأثبتناها من (ح) و(ب).
(قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(٦) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٨) في (ب): ((الزبير)) بدل ((والزبير))، وما أثبتناه من (ح).
(٩) في (ب): ((ألصق)) بدل ((ألزق))، وما أثبتناه من (ح) وموارد الظمآن.
(١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٢٣/١ (٣٥٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٧٠٢.

٣٣٨
التقاسيم والأنواع: المجلد السادس
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ وَبَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ امْرَأَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ذَاتٌ مَحْرَمٍ لَهُ
٥٣٤٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو
اللام
الرَّبَالِيُّ (٢)، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى
الْفِرَاشِ الَّذِي يَضْطَجِعُ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ(٤).
[٢٣٤١]
ذِكْرُ مَا كَانَتْ عَائِشَةٌ تَفْعَلُ [ح/١٩٦أ] عِنْدَ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى ◌ِّ
السُّجُودَ وَهِيَ نَائِمَةٌ أَمَامَهُ
٥٣٤٧ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ(٥): أَخْبَرَنَا (٦) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ،
أَنَّهَا قَالَتْ:
كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ وَّهَ وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي
فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا
ء (٧)
مصابيح
[٢٣٤٢]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ آخِرِهِ
عَلَى حَسَبٍ عَادَتِهِ فِي تَهَجُّدِ اللَّيْلِ
٥٣٤٨ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ(٩):
(١) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
في (ب): ((الرياني)) بدل ((الربالي))، وما أثبتناه من (ح).
(٢)
(٣)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
البخاري (٤٨٩)، سترة المصلي، باب: استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي.
(٤)
(٥)
(قال)» سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
في (ب): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ح).
(٦)
(٧) البخاري (٣٧٥)، الصلاة في الثياب، باب: الصلاة على الفراش.
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب).