Indexed OCR Text
Pages 401-420
النواهـ النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسَّبِعُون، لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ نَفْي فِعْلٍ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ ... ٣٩٩ النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسَّبْعُون لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ نَفّي فِعْلٍ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ. 5 ٢٦٣٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصبَّاحِ، قَالَ(٢): النهى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((مَا أُمِرْتُ بِتَشْبِيدِ الْمَسَاجِدِ)). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٣): لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْهَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى(٤). أَبُو فَزَارَةَ: رَاشِدُ بْنُ كَيْسَانَ، مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفِيِّنَ وَأَثْبَاتِهِم. [١٦١٥] ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنَّ كَرَاهِيَةِ الإِكْثَارِ فِي الصَّدَاقِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ النھی ٢٦٣٦ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ بِجُرْجَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ القَطِيعِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ [س/ ٩٨ ب] رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(٥) وَ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. فَقَالَ: ((كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟)) فَقَالَ: أَرْبَعُ أَوَاقٍ. فَقَالَ بَّهِ: ((أَرْبَعُ أَوَاقٍ! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ (٦) عُرْضٍٍ هَذَا الْجَبَلِ))(٧). [٤٠٩٤] (١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٩٨ (٣٠٥)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٣) (ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٩٥/١ (٢٦٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٤٧٥. (٥) في (ب): ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (س). (٦) في (س): ((عن)) بدل ((من))، وما أثبتناه من (ب). (٧) مسلم (١٤٢٤)، النكاح، باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. = ٤٠٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُنْفِقَ الْمَرْءُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبَةِ النهـ ٢٦٣٧ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ(٣)، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَ﴿ يَقُولُ: ((اليَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ)) (٤). [٤٩٠٦] ذِكْرُ البَيَانِ بأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا لا يَنْظُرُ فِي الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ نَفَّقَ سِلْعَتَهُ فِي الدُّنْيَا بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ ٢٦٣٨ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا النهى شُعْبَةُ، قَالَ (٧): حَدَّثَنِي (٨) عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هُمْ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ فَأَعَادَهَا. فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ(٩): ((المُسْبِلُ، وَالْمَنَّنُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ كَاذِباً)) (١٠). ٦ قال أُبدِ حَاتِم ◌َّه: قَوْلُهُ مََّ: ((المُسْبِلُ))، أَرَادَ بِهِ الْمُسْبِلَ إِزَارَهُ خُيَلاءَ؛ وَقَوْلُهُ وَّ: ((المَتَّانُ))، أَرَادَ بِهِ عِنْدَ إِعْطَاءٍ صَدَقَّةِ الْفَرِيضَةِ. [٤٩٠٧] (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) (بن أبي أنيسة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). البخاري (١٩٨١)، البيوع، باب: ﴿يَمْحَقُ اللهُ الْرِيَوْ وَيُرْبِىِ الضَدَقَتِّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَنِيم (٤) (٥) (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٨) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((حدثني))، وما أثبتناه من (س). (٩) في (ب): ((فقال)) بدل ((قال))، وما أثبتناه من (س). (١٠) مسلم (١٠٦)، الإيمان، باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن للعطية وتنفيق السلعة بالحلف. (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). اهـ النو النَّوْعُ الثَّمَانُونِ الإِخْبَارُ عَنْ نَفْي شَيْءٍ عِنْدَ كَوْنِهِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الزَّجْرُ ... = ٤٠١ النَّوْعُ الثَّمَانُون الإِخْبَارُ عَنْ نَفْي شَيْءٍ عِنْدَ كَوّنِهِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الزَّجْرُ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ الشَّيْءٍ لا الْكُلِّ. ٢٦٣٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ(١): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ (٤): حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ))(٥). [٣٥٨١] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا قُصِدَ بِهِ بَعْضُ الدَّهْرِ لا الْكُلُّ ٢٦٤٠ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ(٧): النهى أَخْبَرَنَا (٨) خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلاناً لا يُفْطِرُ نَهَاراً الدَّهْرَ إِلا لَيْلاً. فَقَالَ (لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ))(٩) . ء مَلىالله وَسَلمُ ■ قال أبو حَاتِمِ نَّه: فِي هَذَا الْخَبَرِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي فِي خَبَرِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو (١٠): ((مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ))، أَرَادَ بِهِ الأَبَدَ، وَفِيهِ الأَيَّامُ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا عَنْ صِيَامِهَا، مِثْلُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالْعِيدَيْنِ. [٣٥٨٢] (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) (٥) البخاري (١٨٧٦)، الصوم، باب: حق الأهل في الصوم. (٦) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٢٣٣ (٩٣٧)، وأثبتناها من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٨) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٩٦/١ (٧٧٧)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٠٨/٤ -١٠٩. (١٠) في (ب): ((عمر)) بدل ((عمرو))، وما أثبتناه من (س). ٤٠٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّمَانُون أَلْفَاظُ إِخْبَارٍ عَنْ نَفْي أَفْعَالٍ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ تِلْكَ الْخِصَالِ بِأَعْيَانِهَا. ٢٦٤١ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(١): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ(٢): النهى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، قَالَ (٣): حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: (لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ))(٤). [٦١١٤] ذِكْرُ وَصْفِ الْفَأْلِ الَّذِي كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ الله ◌ِّ الفـ ٢٦٤٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرٍ مُكْرَم، وَكَانَ عَسْكَراً نَطِراً (٥) نَكِداً، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا [س/ ١٩٩] مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُ الْفَأْلِ الكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ))(٨). [٦١٢٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِالْهَامِ الَّذِي كَانَ يَقُولُ بِهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ النهى ٢٦٤٣ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ الرَّازِيُّ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُس، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) (٤) مسلم (٢٢٢٣)، السلام، باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم. (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) في (ب): ((عسرا)) بدل ((عسكراً نظراً))، وما أثبتناه من (س). (٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). مسلم (٢٢٢٣)، السلام، باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم. (٨) (٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). النواه النَّوْعُ الْحَادِيُ وَالثَّمَانُونِ أَلْفَاظُ إِخْبَارٍ عَنْ نَفْي أَفْعَالٍ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ ... ٤٠٣ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَضْرَمِيُّ بْنُ لاحِقٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الطَّيَرَةِ؛ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَ؛ فَإِنْ تَكَ الطَّيَرَةُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ والدَّارِ))(١) . [٦١٢٧] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِالْعَدْوَى وَالصَّفَرِ الَّذِي كَانَ يَقُولُ بِهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ٢٦٤٤ - أخْبَرَذَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا النهى 5 ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(٣): أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: (لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ)). فَقَالَ الأعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا بَالُ الإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الطِّبَاءُ، فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الأجْرَبُ، فَيَدْخُلُ فِيهَا، فَيُجْرِبُهَا؟ قَالَ: ((فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟))(٤). [٦١١٦] ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ اخْتُلِفَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا وَنَفَى صِحَّتَهَا أَضْلاً النهى/ ٢٦٤٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ(٦): أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا عَدْوَى، وَلَا صَفَرَ)). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُّ الشَّاةَ الْجَرْبَاءَ، فَنَظْرَحُهَا فِي الْغَنَمِ، فَتَجْرَبُ الْغَنَمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ(٧) وََّ: ((فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ))(٨). [٦١١٧] (١) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٤٧٢/٨ (٦٠٩٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٧٨٩. (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). البخاري (٥٣٨٧)، الطب، باب: لا صفر، وهو داء يأخذ البطن. (٤) (٥) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٧) ((رسول الله)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٠/٢ (١١٩٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٧٨٢. = ٤٠٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمُسْلِمِ فِي الْحَوَادِثِ يَنْسُبُهَا إِلَى الأنْوَاءِ النهى 5 ٢٦٤٦ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((لَا عَدْوَى، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا نَوْءَ))(٣). [٦١٣٣] ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِقَوْلِهِ وَّهِ: (لَا عَدْوَى))، أَوْ نَاسِخُ لَهُ النـ ٢٦٤٧ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(٦): أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّةِ، قَالَ: (لَا عَدْوَى!)) وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحّ)» قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِمَا كِلَيْهِمَا (٧) عَنْ رَسُولِ اللهِوَهِ. ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ: ((لَا عَدْوَى))، وَأَقَامَ عَلَى أَنْ ((لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)). فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذِئَابٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ: كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثاً آخَرَ، قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ، كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ◌ََّ: ((لَا عَدْوَى)). فَأَبَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ، وَقَالَ: ((لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ)). قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَلَعَمْرِي، لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيِّ قَالَ: (لَا عَدْوَى))، وَلا أَدْرِي أَنَسِيَ [س/٩٩ب) أَبُو هُرَيْرَةَ، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الآخَرَ (٨). (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) مسلم (٢٢٢٠)، السلام، باب: لا عدوى ولا طيرة. (٤) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٧) في (ب): ((كلاهما)) بدل ((كليهما))، وما أثبتناه من (س). (٨) البخاري (٥٤٣٧)، الطب، باب: لا هامة. النواهى النَّوْعُ الْحَادِيُ وَالثَّمَانُونِ أَلْفَاظُ إِخْبَارٍ عَنْ تَفْي أَفْعَالٍ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ ... ٤٠٥ ■ قال أبو حَاتِم ◌َظُهُ: لَيْسَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ، وَلا أَحَدُهُمَا نَاسِخٌ لِلْآخَرِ. وَلَكِنَّ قَوْلَهُ ◌َِّ: (لَا عَدْوَى))، سُنَّةٌ تُسْتَعْمَلُ عَلَى الْعُمُومِ، وَقَوْلَهُ وَّ: ((لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ))، أَرَادَ بِهِ أَنْ لا يُورِدَ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ، وَيُرَادُ بِهِ الاعْتِقَادُ فِي اسْتِعْمَالِ الْعَدْوَى أَنْ تَضُرَّ بِأَخِيهِ فِي الْقَصْدِ، وَإِنْ لَمْ تَضُرَّ الْعَدْوَى. [٦١١٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ باغْتِيَالِ الْغُولِ إِيَّاهُ ٢٦٤٨ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيٍّ بْنِ بَحْرٍ، النهـ قَالَ(١): حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ نَّهِ يَقُولُ: ((لَا عَدْوَى، وَلَا صَفَرَ، وَلَا غُولَ!))(٢). [٦١٢٨] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ خِطْبَةِ الْمَرْءِ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ أَوْ أَنْ (٣) يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِهِ النهـ ٢٦٤٩ - أخْبَرَذَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ(٥) : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا)»(٧) . قَالَ الشيخُ: ابْنُ زَيْدِ هَذَا: مِنْ أَهْلِ الْمزارِ، بَصْرِيٌّ، ثِقَةٌ. [٤٠٤٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا حى الهي | ٢٦٥٠ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوََّ، قَالَ: (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) مسلم (٢٢٢٢)، السلام، باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. (٣) ((أن)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٧) مسلم (١٤١٣)، النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. = ٤٠٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ((لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا))(١). [٤١١٣] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِلَاءِ شَوْكِ حَرَمِ الله جَلَّ وَعَلا وَالْتِقَاطِ سَاقِطَتِهَا(٢) إِلا أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ فِيهِ (٣) مُنْشِداً ٢٦٥١ - أخْبَرَنَا ابْنُ سَلْم، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٥) : حَدَّثَنِي النهـ الْوَلِيدُ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ(٧): حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى رَسُولِهِ وَّهِ مَكَّةَ، قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ ◌ِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِوَّهَ، فَقَامَ، فَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا حَبَسَ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ؛ وَإِنَّهَا لَمْ(٨) تَحِلَّ ◌ِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ؛ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا(٩) إِلَّا لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يَفْدِي)». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، اكْتُبُوا لِي! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ!)) ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِلا الإذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَفِي (١٠) بُيُوتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّ: ((إِلَّا الْإِذْخِرَ))(١١). [٣٧١٥] (١) مسلم (١٤٠٨)، النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. (٢) في (ب): ((ساقطها)) بدل ((ساقطتها))، وما أثبتناه من (س). (٣) (فيه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٨) في (ب): ((لا)) بدل ((لم))، وما أثبتناه من (س). (٩) في (ب): ((ساقطها)) بدل ((ساقطتها))، وما أثبتناه من (س). (١٠) ((وفي)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١١) البخاري (٢٣٠٢)، اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة. النو النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّمَانُونِ أَلْفَاظُ إِخْبَارٍ عَنْ نَفْي أَفْعَالٍ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ ... ٤٠٧ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُ حَرَمٍ رَسُولِ الله ◌ِّ النهى ـى ٢٦٥٢ - أخْبَرَنَا [س/ ١١٠٠] عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بُجَيْرِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثِ الجُهَنِيِّ، ثُمَّ الرَّبَعِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: لَنَا غَنَمْ وَغِلْمَانٌ وَهُمْ يَخْبِطُونَ عَلَى غَنَمِهِمْ هَذِهِ الثَّمَرَةَ الْحُبْلَةَ وَهِيَ ثَمَرَةُ السَّمُرِ. فَقَالَ جَابِرٌ: لا، ثُمَّ قَالَ (١): لا يُخْبَطُ وَلا يُعْضَدُ مُحْرِمُ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، وَلَكِنْ هُشُّوا هَشّاً. ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّه لَيَنْهَانَا أَنْ نَقْطَعَ الْمَسَدَ وَمرودَ الْبَكَرَةِ(٢). [٣٧٥٢] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُضَخِّيَ الْمَرْءُ بِأَرْبَعَةٍ أَنْوَاعٍ مِنَ الضَّحَايَا ے النهـ ٢٦٥٣ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فِيرُوز، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب: أَنَّهُ ذَكَرَ الأَضَاحِي، فَقَالَ: أَشَارَ رَسُولُ اللهِ وَ لَّه بِيَدِهِ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ، فَقَالَ: «أَرْبَعْ لَا يُضَخَّى بِهِنَّ: العَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا (٦)، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي)). فَقَالُوا لِلْبَرَاءِ: فَإِنَّمَا نَكْرَهُ النَّقْصَ فِي السِّنِّ وَالأَذُّنِ وَالذَّنَبِ. قَالَ: فَاكْرَهُوا مَا شِئْتُمْ، وَلا تُحَرِّمُوا عَلَى النَّاسِ(٧) . [٥٩١٩] (١) في (س): ((لا)) بدل ((قال))، وما أثبتناه من (ب). (٢) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٤٨١/٥ (٣٧٤٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٧٧٧ (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٦) في هامش (س) و(ب): ((عرجها)) بدل ((ظلعها)). (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٣٥/١ (٨٧٠)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٤٩٧. ٤٠٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْعِيدِ لِلْمُسْلِمِينَ ٢٦٥٤ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (١): أَخْبَرَنَا(٢) إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالِقَانِيُّ، النهر قَالَ(٣): حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ مُغِيرَةً(٤)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (لَا صَوْمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ))(٥) . [٣٥٩٩] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ إِ: (لَا صَوْمَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ))، أَرَادَ بِهِ الْفِطْرَ وَالأَضْحَى النهـ ٢٦٥٥ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَانٍ (٦) يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّه عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِظْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ (٧)، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ(٨). [٣٦٠٠] (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) في (ب): ((حدثنا)) بدل («أخبرنا))، وما أثبتناه من (س). (٣) في (ب): ((هذا)) بدل («لهذا»، وما أثبتناه من (س). (٤) في (ب): ((المغيرة)) بدل ((مغيرة))، وما أثبتناه من (س). (٥) البخاري (١١٣٩)، التطوع، باب: مسجد بيت المقدس. (٦) هكذا في (ب) و(س). (٧) في (ب): ((محضور)) بدل ((محصور))، وما أثبتناه من (س). (٨) البخاري (٥٢٥١)، الأضاحي، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. النو النَّوْعُ الْحَادِيُ وَالثَّمَانُونِ أَلْفَاظُ إِخْبَارٍ عَنْ نَفِي أَفْعَالٍ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ ... ٤٠٩ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ ٢٦٥٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، النهـ 5 قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعَبْدُ الله بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ، قَالَ: (لَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ»(٣). [٣٥٧٨] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمُسْلِمِ ذَبَائِحَ الرَّجَبِيَّةِ [س/ ١٠٠ب] وَأَوَّلَ النِّتَاجِ الَّذِي كَانَ يَذْبَحُهُمَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ٢٦٥٧ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َِّ، قَالَ: (لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ!)) (٦). [ ٥٨٩٠] ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ جَائِزٌ نَقْداً، وَإِنَّمَا حَرُمَ ذَلِكَ نَسِيئَةً النهى ٢٦٥٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى العَابِدُ بِصَيْدَا، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خِيَرَةَ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَلْ تَتَّهِمُ أُسَامَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لا. قَالَ: فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ ﴿ قَالَ: ((لَا رِبَا إِلَّ فِي النَّسِيئَةِ)) . (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) البخاري (١٨٦٣)، الصوم، باب: الوصال. (٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٦) البخاري (٥١٥٦)، العقيقة، باب: الفرع. ٤١٠ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ٦ قال أبو حَاتِم: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الأَشْيَاءَ إِذَا بِيعَتْ بِجِنْسِهَا مِنَ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ، وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ، يَكُونُ رِباً؛ وَإِذَا بِيعَتْ بِغَيْرِ أَجْنَاسِهَا وَكَانَ بَّيْنَهَا(١) فَضْلٌ، كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ نَسِيئَةً كَانَ رِباً(٢). [٥٠٢٣] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ إِيَّاهُ ابْنَتَهُ مِنْ غَيْرٍ صَدَاقٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا إِلا بُضع كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النهر ] ٢٦٥٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا(٣) عَبْدُ الرَزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِّ وََّ، قَالَ: (لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» (٤). [٤١٥٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَجْلُبَ الْمُصَدِّقُ مَاشِيَةَ أَهْلِهَا مِنْ (٥) مِيَاهِهِمْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ، عِنْدَ أَخْذِهِ (٦) الصَّدَقَةَ فِيهَا مِنْهُمْ (٧) ٢٦٦٠ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا النهى 5 حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ، قَالَ: ((لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ؛ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فَلَيْسَ مِنَّا))(١٠). [٣٢٦٧] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمُحَالَفَةِ (١١) الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ٢٦٦١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ الحَلَبِيُّ عُبَيْدُ بْنُ النهى (١) في (ب): ((وبينها)) بدل ((وكان بينها))، وما أثبتناه من (س). (٢) البخاري (٢٠٦٩)، البيوع، باب: بيع الدينار بالدينار نساء. (٣) في موارد الظمآن ٣٠٩ (١٢٦٩): ((أنبأنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٤) مسلم (١٤١٥)، النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه. (٥) في (ب): ((عن)) بدل ((من))، وما أثبتناه من (س). (٦) في (ب): ((عنده أخذ)) بدل ((عند أخذه))، وما أثبتناه من (س). (٧) في (س): ((عنهم)) بدل ((منهم))، وما أثبتناه من (ب). (٨) (قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٣٠٩ (١٢٧٠)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٠٩/١ (١٠٦٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٣٢٥. (١١) في (ب): ((الحالفة)) بدل ((المحالفة))، وما أثبتناه من (س). (١٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٥٠٤ (٢٠٦٠)، وأثبتناها من (ب). النـ النَّوْعُ الْحَادِيُ وَالثَّمَانُونَ: أَلْفَاظُ إِخْبَارٍ عَنْ نَفْي أَفْعَالٍ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ ... ٤١١ هِشَامٍ(١)، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ : أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِم سَأَلَ النَّبِيَّ وَّهِ عَنِ الْحِلْفِ. فَقَالَ: ((لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ»(٣). [٤٣٦٩] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ النهر ٢٦٦٢ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدِ الكُوفِيُّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ◌َّ: (لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ، وَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً أَوْ حِدَّةً) (٦). [٤٣٧٠] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ◌ُِّ إِنَّمَا زَجَرَهُمْ عَنْ إِنْشَاءِ الْحِلْفِ فِي الإسْلامِ، لا فَسخْ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ 5 ٢٦٦٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، النهى قَالَ (٨): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نََّ، قَالَ: [س/ ١١٠١] ((لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ؛ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً))(٩). [٤٣٧١] (١) ((عبيد بن هشام)) سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٣) مسلم (٢٥٣٠)، فضائل الصحابة، باب: مؤاخاة النبي ◌َ ◌ّه بين أصحابه. (٤) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٥٠٤ (٢٠٦١)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). مسلم (٢٥٣٠)، فضائل الصحابة، باب: مؤاخاة النبي ◌َّ بين أصحابه (٦) (٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٩) مسلم (٢٥٣٠)، فضائل الصحابة، باب: مؤاخاة النبي ◌َّه بين أصحابه = ٤١٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِيهِ ٢٦٦٤ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (١): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ النهى الأَزْرَقُ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ(٤) ◌ُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَن أَبِيِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ، قَالَ: ((لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ؛ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الإسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّ شِدَّةً))(٥) . ■ قال أبو حَاتِم: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُبَيْرٍ؛ وَسَمِعَهُ مِنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ فَالإسْنَادَانِ مَحْفُوظَانٍ . [٤٣٧٢] ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ شُهُودُ الْمُصْطَفَى وَلِ حِلْفَ الْمُطَّيَّبِينَ النهر ٢٦٦٥ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ: ((شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ؛ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَم وَأَنِّي أَنْكُتُهُ)) (٦) . [٤٣٧٣] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرَّحُ بِصِحَّةٍ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ النهى ٢٦٦٦ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) هكذا في (ب) و(س)؛ والصواب في تعليق أبي حاتم بظلاله على الحديث نفسه. (٥) مسلم (٢٥٣٠)، فضائل الصحابة، باب: مؤاخاة النبي ◌َ﴾ بين أصحابه مشـ (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩٠/٢ (١٧٣٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٩٠٠. الـ النَّوْعُ الْحَادِيْ وَالثَّمَانُونِ أَلْفَاظُ إِخْبَارٍ عَنْ نَفْي أَفْعَالٍ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ ... ٤١٣ = قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ: ((مَا شَهِدْتُ مِنْ حِلْفِ قُرَيْشٍ إِلَّا حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَم وَأَنِّي كُنْتُ نَقَضْتُهُ)). قَالَ: وَالْمُطَيِّبُونَ: هَاشِمٌ وَأُمَيَّةُ وَزُهْرَةُ وَمَخْزُومٌ(١). ■ قال أبو حَاتِم: أَضْمَرَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ ((مِنْ)»، يُرِيدُ بِهِ: شَهِدْتُ مِنْ حِلْفِ الْمُطَيَّبِينَ؛ لأنَّهُ وَّهُ لَمْ يَشْهَدْ حِلْفَ الْمُطَيِّينَ؛ لأنَّ حِلْفَ الْمُطَيِِّينَ كَانَ قَبْلَ مَوْلِدٍ رَسُولِ اللهِوَّه وَإِنَّمَا شَهِدَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ حِلْفَ الْفُضُولِ، وَهُمْ مِنَ الْمُطَيَّبِينَ. قَدْ ذَكَرْتُ الْكَلامَ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ بِتَفْصِيلٍ فِي كِتَابِ التَّوْرِيثِ وَالْحجبِ. [٤٣٧٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الصَّاعِ مِنَ الثَّمْرِ بِالصَّاعَيْنِ مِنْهُ النهر ٢٦٦٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنٍ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ الْجَنِيبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَّةِ: ((لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ تَمْرٍ ، وَلَا صَاعَيْ حِنْظَةٍ بِصَاعٍ حِنْطَةٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَم)) (٤). [٥٠٢٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ مَرَّتَيْنِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ ٢٦٦٨ - أخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الأنْمَاطِيُّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا(٧) مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ : النهي) (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩١/٢ (١٧٣٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٩٠٠. (٢) في (ب): ((هذا)) بدل ((لهذا))، وما أثبتناه من (س). (٣) في (ب): ((هذا)) بدل ((لهذا))، وما أثبتناه من (س). (٤) مسلم (١٥٩٥)، المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل. (٥) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١٧٤ (٦٧١)، وأثبتناها من (ب) .. (٦) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٧) في موارد الظمآن: ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٨) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). ٤١٤ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث زَارَنِي أَبِي يَوْماً فِي رَمَضَانَ، فَأَمْسَى(١) عِنْدَنَا وَأَقْطَرَ، فَقَامَ بِنَا (٢) تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ، ثُمَّ انْحَدَرَ (٣) إِلَى مَسْجِدِهِ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلاً، فَقَالَ: أَوْتِرْ [٢٤٤٩] بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقُولُ: (لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ))(٤). ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ لا يُقِيمَ الْمَرْءُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ النـ ٢٦٦٩ - أخْبَرَنَا [س/ ١٠١ب] الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ مُلازِمِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَحَدَ الْوَقْدِ السِّنَّةِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ وَّةِ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ، فَلَمَحَ بِمُؤَخَّرٍ عَيْنَيْهِ رَجُلاً لا يُقِيمُ (٦) صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا(٧) يُقِيمُ صُلْبَهُ))(٨). [١٨٩١] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ إِمَاماً كَانَ(٩) أَوْ مَأْمُوماً مِنْ(١٠) غَيْرٍ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَّابِ فِي صَلاتِهِ النهر ٢٦٧٠ - أخْبَرَنَا ابنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ(١١): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِزَّاقِ، قَالَ(١٣): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: (١) في موارد الظمآن: ((وأمسى)) بدل ((فأمسى))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٢) في (ب): ((ينام)) بدل ((بنا))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٣) في موارد الظمآن: ((وانحدر)) بدل ((ثم انحدر))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٠٧/١ (٥٥٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٢٩٣. (٥) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١٣٤ (٥٠٠)، وأثبتناها من (ب). (٦) في (ب): ((يقر)) بدل ((يقيم))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٧) في (ب): (لم)) بدل ((لا))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٤٤/١ (٤١١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٥٣٦. (٩) ((كان)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (١٠) ((من)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (١١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). النو النَّوْعُ الْحَادِ وَالثَّمَانُونِ، أَلْفَاظُ إخْبَارٍ عَنْ نَفْي أَفْعَالٍ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ ... ٤١٥ [١٧٩٣] قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِداً)(١). ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ النِّسَاءَ إِلا الأوْلِيَاءُ الَّذِينَ جَعَلَ الله جَلَّ وَعَلَا عُقْدَةَ النِّكَاحِ إِلَيْهِمْ دُونَهُنَّ ٢٦٧١ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ بِشْرٍ، النهى قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابِ الدَّلالُ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الخَزَّزُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةٍ: ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)»(٥). أَبُو عَامِرٍ : صَالِحُ بْنُ رُسْتُمِ . [٤٠٧٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُجْلَدَ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ المُسْلِمُونَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ الن ٢٦٧٢ - أخْبَرَنَا ابْنُ سَلْم، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(٨): أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ الأنْصَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهَ يَقُولُ: ((لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةٍ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ)(٩) . [٤٤٥٣] (١) مسلم (٣٩٤)، المساجد، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. (٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٣٠٥ (١٢٤٦)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٠٣/١ (١٠٤٣)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٤٢/٦. (٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٦) (٧) ((قال) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٩) البخاري (٦٤٥٨)، المحاربين، باب: كم التعزير والأدب. = ٤١٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَّخِذَ الْحِمَى مِنْ بِلادِ الْمُسْلِمِينَ إِلا الإمَامُ الَّذِي يُرِيدُ بِهِ صَلاحَ رَعِيَّتِهِ دُونَ انْفِرَادِهِ بِهَا عَنْهُمْ النهـ ٢٦٧٣ - أخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمِ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقُولُ: ((لَا حِمَى إِلَّا للهِ وَلِرَسُولِهِ))(٣). [٤٦٨٤] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرُِّ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٢٦٧٤ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ◌َُّ: (لَا حِمَّى إِلَّ للهِ وَلِرَسُولِهِ، وََّ(٤))(٥). [٤٦٨٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطِيعَ الْمَرْءُ أَحَداً مِنْ أَوْلادٍ آدَمَ إِذَا أَمَرَهُ بِمَا لَيْسَ لله فِيهِ رِضَّى النهر ٢٦٧٥ - أخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرْسُوسَ، قَالَ(٦): حَدَّثْنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبِ البَذَشِيُّ، وَهِيَ قَرْيَةٌ بِقُومسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ (٧)، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ(٨)، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِّ وَِّ قَالَ: ((لَا طَاعَةَ لِبَشَرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ))(٩). [س/ ١١٠٢] [٤٥٦٩] S (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). البخاري (٢٢٤١)، المساقاة، باب: لا حمى إلا لله ولرسوله اَله. (٣) (َه) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٤) البخاري (٢٢٤١)، المساقاة، باب: لا حمى إلا لله ولرسوله ولاته. (٥) (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٧) في (س): ((زيد)) بدل ((زبيد))، وما أثبتناه من (ب). (٨) في (س): ((سعيد بن أبي عبيدة)) بدل ((سعد بن عبيدة))، وما أثبتناه من (ب). (٩) البخاري (٦٨٣٠)، التمني، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. النواهى النَّوْعُ الْحَادِيْ وَالثَّمَانُونَ، أَلْفَاظُ إِخْبَارٍ عَنْ نَفِي أَفْعَالٍ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ ... ٤١٧ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَفِيَ الْمَرْءُ بِنَذْرِ الْمَعْصِيَةِ وَمَا لَمْ يَكُنَّ مَالِكاً لَهُ فِي وَقْتِ نَذْرِهِ ٢٦٧٦ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (٢)، النهر 5 قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي(٤) الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِّ ◌َ، قَالَ: ((لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ؛ وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ، أَوِ ابْنُ آدَمَ)) (٥). [٤٣٩١] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْشَاءِ الصَّوْمِ بَعْدَ النِّصْفِ الأوَّلِ مِنْ شَعْبَانَ النهر ٢٦٧٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٧): أَخْبَرَنَا (٨) أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّةَ، قَالَ: ((لَا صَوْمَ بَعْدَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرُ(١٠) رَمَضَانَ))(١١) . [٣٥٩١] (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((حدثنا عبد الوهاب)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). ((أبي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٤) (٥) مسلم (١٦٤١)، النذر، باب: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. (٦) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٢٢٢ (٨٧٧)، وأثبتناها من (ب). (٧) (قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٨) في موارد الظمآن: ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٩) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (١٠) ((شهر)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٧٨/١ (٧٢٥)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ١٩٧٤. ٤١٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّمَانُون أَلْفَاظُ إِخْبَارٍ عَنْ نَفْيٍ (١) أَشْيَاءَ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ الرُّكُونِ إِلَيْهَا أَوْ مُبَاشَرَتِهَا مِنْ حَيْثُ لا يَجِبُ. ٢٦٧٨ - أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ (٢): أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ النـ حَمَّدٍ، قَالَ (٣): أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: ((لَا وَالله، مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا!» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِوَّهِ سَاعَةَ، ثُمَّ قَالَ: ((كَيْفَ قُلْتَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِوَّرَ: ((إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرِ، وَلَكِنْ هُوَ أَنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا (٤)، اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ وَأَكَلَتْ(٥). فَمَنْ أَخَذَ مَالاً بِحَقٌّهِ يُبَارَكْ لَهُ، وَمَنْ أَخَذَ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ))(٦) . [٣٢٢٦] ذِكْرُ وَصْفِ الْمَالِ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْمَرْءُ بِحَقِّهِ ٢٦٧٩ - أخْبَرَنَا ابْنُ سَلْم، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا النهر (١) ((نفي)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب) و(ص) و(د). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). في (ب): ((خاصرتها)) بدل ((خاصرتاها))، وما أثبتناه من (س). (٤) (٥) في (ب): ((فأكلت)) بدل ((وأكلت))، وما أثبتناه من (س). (٦) مسلم (١٠٥٢)، الزكاة، باب: تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. (٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).