Indexed OCR Text

Pages 381-400

النواهى
التّوْعُ الرَّبِعُ وَالسَّبِعُون، الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يَكُونُ مُرْتَكِبُهُ مَأْجُوراً ...
٣٧٩
=
قَالَ(١): حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ
رَسُولِ اللهِ وَِّ، قَالَ:
(العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا، وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا))(٢).
[٥١٢٨]
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
٢٥٩٧ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى،
النهى
5
قَالَ (٤): حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ))(٧).
[٥١٣٠]
ذِكْرُ إِجَازَةِ العُمْرَى إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
النهى
٢٥٩٨ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ(٩): حَدَّثَنَا (١٠) النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ(١١): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ
عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحِ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَّهِ، قَالَ:
((العُمْرَى جَائِزَةٌ))(١٢).
[٥١٢٩]
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعَمِرَتْ لَهُ
٢٥٩٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ (١٣): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ،
5
النهى
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) مسلم (١٦٢٥)، الهبات، باب: العمرة.
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٧) البخاري (٢٤٨٢)، الهبة، باب: ما قيل في العمرى والرقبى
(٦)
(٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (س).
(١١) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٢) البخاري (٢٤٨٣)، الهبة، باب: ما قيل في العمرى والرقبى.
(١٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

=
٣٨٠
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
قَالَ(١): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ، قَالَ:
(لَا عُمْرَى، وَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ))(٢).
[٥١٣١]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ(٣) وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ
٢٦٠٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَم، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ
الذكى
٤٠
بَزِيعِ(٥)، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع(٧)، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ طَاؤُسٍ، عَنْ حُجْرِ المَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ وََّ، قَالَ:
((العُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ))(٩).
[٥١٣٢]
ذِكْرُ قَضَاءِ الْمُصْطَفَى وَلِّ بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
عَلَى حَسَبٍ مَا جَعَلَ سَبِيلَهَا سَبِيلَ الْمِيرَاثِ
النهـ
٢٦٠١ - أخْبَرَنَا مُسْلِم بن مُعَاذٍ بِدِمَشْق، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَد،
قَالَ(١١): حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ (١٣): حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ
طَاؤُسٍ، عَنْ حُجْرِ المَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ(١٤).
[٥١٣٣]
(١) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) مسلم (١٦٢٦)، الهبات، باب: العمرى.
(٣) ((قد)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٢٨٠ (١١٥٠)، وأثبتناها من (ب).
(٥) في موارد الظمآن: ((زريع)) بدل ((بزيع))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٦) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((حدثنا يزيد بن زريع)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٦٨/١ (٩٦٥)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٥٣/٦/ الحاشية.
(١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٤) مسلم (١٦٢٥)، الهبات، باب: العمرى.

لنـ
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يَكُونُ مُرْتَكِبُّهُ مَأْجُوراً ...
٣٨١
=
ذِكْرُ البَيَانِ بأَنَّ قَوْلَهُ وَِّ: («العُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ [س/٩٥ب] الْمِيرَاثِ»،
أَرَادَ بِذَلِكَ لِمَنْ أُعْمِرَ دُونَ مَنْ أَعْمَرَ
٢٦٠٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ بِالْمِصِّيصَةِ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْرُ(٢)
النهـ
قُدَامَةَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرِ المَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ أُعْمِرَ أَرْضاً فَهِيَ لِوَرَفَتِهِ(٥))(٦).
[٥١٣٤]
ذِكْرُ الخَبَرِ المُصَرِّحِ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ(٧)
أَنَّ مِيرَاثَ الْعُمْرَى يَكُونُ لِلْمُعْمَرِ لَهُ دُونَ مَنْ أَعْمَرَهَا
النهى
٢٦٠٣ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِّ وَّةِ، قَالَ:
((العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا، هِيَ لَهُ وَلِعَقِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِهِ»(١١).
[٥١٣٥]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الدَّارَ الْمُعْمَرَةَ
إِنَّمَا هِيَ لِلْمُعْمَرِ لَهُ دُونَ الْمُعْمِرِ إِيَّاهُ
٢٦٠٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ،
النهـ
(١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٢٨٠ (١١٤٩)، وأثبتناها من (ب).
(٢) في موارد الظمآن: ((أبو)) بدل ((محمد بن))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥) في موارد الظمآن: (لوارثه)) بدل ((لورثته))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٦٨/١ (٩٦٤)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٥٣/٦/ الحاشية.
(٧) في (س): ((ذكرنا)) بدل ((ذكرناه))، وما أثبتناه من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١١) مسلم (١٦٢٥)، الهبات، باب: العمرى.
(١٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

=
٣٨٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
قَالَ (١): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ :
أنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ لِلأَنْصَارِ: ((لَا تُعْمِرُوا أَمْوَالَكُمْ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً حَيَاتَهُ،
فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ))(٢) .
[٥١٣٦]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي أُعَمِرَتْ لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا
وَإِنَّ مَاتَ الَّذِي أُعْمِرَتْ لَهُ
٢٦٠٥ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
النهر
5
مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، قَالَ:
((أَيُّمَا رَجُلِ أُعْمِرَ عُمْرِى لَهُ وَلِعَقِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي
أَعْطَاهَا. لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطِيَّةً وَقَعَتْ فِيهَا الْمَوَارِيثُ))(٤).
[٥١٣٧]
ذِكْرُ وَصْفِ الْعُمْرَى الَّتِي زُجِرَ عَنِ اسْتِعْمَالِهَا
النهي
ـى
5
٢٦٠٦ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا اللَّيْثُ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَ يَقُولُ: ((مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ؛ فَقَدْ قَطَعَ
قَوْلُهُ حَقَّهُ مِنْهَا، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِهِ)(٧) .
[٥١٣٨]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بأَنَّ إِعْمَارَ الْمَرْءِ دَارَهُ فِي حَيَاتِهِ
مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ وَرَثَتِهِ بَعْدَهُ لا تَكُونُ الْعُمْرَى لِلْمُعْمَرِ لَهُ
٢٦٠٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
النهى
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٣٩٣/٧ (٥١١٤)، وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٦٠٩.
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤) مسلم (١٦٢٥)، الهبات، باب: العمرى.
(٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٧) مسلم (١٦٢٥)، الهبات، باب: العمرى.
(٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

النو
النّوْعُ الرَّبِعُ وَالسَّبْعُونِ الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يَكُونُ مُرْتَكِبُّهُ مَأْجُوراً ...
٣٨٣
قَالَ(١): أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ، قَالَ (٢): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ:
إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللهِ وَِّ أَنْ يَقُولَ: ((هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ
بَعْدِكَ؛ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتِ؛ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا))(٣).
[٥١٣٩]
ذِكْرُ البَيَانِ بأَنَّ قَوْلَهُ بِهِ: ((وَلِعَقِبِهِ))، أَرَادَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ
٢٦٠٨ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ:
النهـ
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّةِ، قَالَ:
(مَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ)) (٤) .
[٥١٤٠]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْعُمْرَى
٢٦٠٩ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ،
النهي
5
قَالَ (٦): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْمِرُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ
[س/ ١٩٦) شَيْئاً فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَلِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ!))(٨).
٦ قَالَ الشيخُ أَبُو حَاتِم: زَجْرُ الْمُصْطَفَى وََّ عَنِ النَّذْرِ وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى كَانَ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ،
وَهِيَ إِبْقَاؤُهُ نَّهَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ؛ لا أَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذِهِ الأشْيَاءِ الثَّلاثِ غَيْرُ جَائٍِ،
إِذَا كَانَ طَاعَةٌ لا مَعْصِيَةً؛ وَذَاكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ قَطَنُوا الْمَدِينَةَ وَلا مَالَ لَهُمْ بِهَا، فَكَرِهَ نَّهُ لَهُمُ
الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى إِبْقَاءً عَلَى أَمْوَالِهِمْ لِلضَّرُورَةِ الْوَاقِعَةِ الَّتِي كَانَتْ بِهِمْ، لا أَنَّهُمَا لا يَجُوزُ
اسْتِعْمَالُهُمَا .
[٥١٤١]
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) مسلم (١٦٢٥)، الهبات، باب: العمرى.
(٤) مسلم (١٦٢٥)، الهبات، باب: العمرى.
(٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) مسلم (١٦٢٥)، الهبات، باب: العمرى.

٣٨٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
النَّوْعُ الْخامِسُ وَالسَّبْعُون
إِخْبَارُهُ وَلِ عَمَّا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الأَشْيَاءِ الَّتِي غَيْرُ جَائِزِ ارْتِكَابُهَا.
X
٢٦١٠ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ
النهى
الطّهْرَانِيُّ(٢)، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (٤): أَخْبَرَنَا(٥) مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَدِيِّ الأَنْصَارِيَّ(٦)،
حَدَّثَهُ :
أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ
يُسَارَّهُ، فَأَذِنَ لَهُ(٧)، فَسَارَّهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. فَجَهَرَ النَّبِيُّ(٨) ◌َِلّ
بِكَلامِهِ، وَقَالَ: ((أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله؟)) قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ وَلا
شَهَادَةً لَهُ. قَالَ: ((أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟)) قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا
شَهَادَةً لَهُ. قَالَ: ((أَلَيْسَ يُصَلِّي؟)) قَالَ: بَلَى وَلا صَلاةَ لَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ وَّ:
٥,٥٠ (٩)»(١٠)
(أُولَئِكَ الَّذِينَ نُهِيتُ عَنْهُمْ ()
[٥٩٧١]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلاتِهِ
حِ المعي / ٢٦١١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ(١١): حَدَّثَنَا
(١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٣٣ (١٢)، وأثبتناها من (ب).
(٢) في (س) وموارد الظمآن: ((الظهراني)) بدل ((الطهراني))، وما أثبتناه من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا)»، وما أثبتناه من (ب) و(س).
((الأنصاري)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).
(٦)
(٧) ((فإذن له)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن.
(٨) في موارد الظمآن: ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٩) في موارد الظمآن: ((عن قتلهم)) بدل (عنهم))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٩٩/١ (١٢)؛ وللتفصيل انظر: مشكاة المصابيح للألباني،
٤٤٨١/ التحقيق الثاني.
(١١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

النواهى
النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسَّبْعُونُ: إِخْبَارُهُ :﴿ عَمَّا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الأَشْيَاءِ ...
٣٨٥
1
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(١): أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
عَبْدِ الله بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :
كَشَفَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا
النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى
لَهُ)). ثُمَّ قَالَ: ((أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً وَسَاجِداً؛ أَمَّا الرُّكُوعُ، فَعَظِّمُوا فِيهِ
الرَّبَّ! وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ))(٢). [١٨٩٦]
(١) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) مسلم (٤٧٩)، الصلاة، باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.

٣٨٦
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّبْعُون
الإِخْبَارُ عَنْ ذَمْ أَقْوَامِ بأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَوْصَافٍ مَعْلُومَةٍ ارْتَكَبُوهَا، مُرَادُهُ
الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأوْصَافِ بِأَعْيَانِهَا.
٢٦١٢ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(١): حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ،
النهى
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ(٤): حَدَّثَنِي (٥) أَبُو هَانِئٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ
عَمْرِو بْنِ مَالِكِ الجَنْبِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَهَ، قَالَ:
((ثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُ(٦) عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَعَصَى إِمَامَهُ، وَمَاتَ عَاصِياً؛ وَأَمَةٌ أَوْ
عَبْدُ(٧) أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ، فَمَاتَ(٨)؛ وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا(٩) زَوْجُهَا، وَقَدْ كَفَاهَا مَؤُونَةَ الدُّنْيَا،
فَخَانَتْهُ بَعْدَهُ وَثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُ (١٠) عَنْهُمْ: رَجُلٌ يُنَازِعُ(١١) اللهَ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَائَهُ الكِبْرُ،
وَإِزَارَهُ الْعِزُّ؛ وَرَجُلٌ [س/٩٦ب] فِي شَكْ مِنْ أَمْرِ اللهِ؛ وَالْقَانِطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ))(١٢). [٤٥٥٩]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ فِي الأَسْبَابِ أَقْوَاماً
بِضِدِّ مَا يَأْتِي غَيْرَهُمْ فِيهَا
٢٦١٣ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(١٣): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ(١٤): حَدَّثَنَا
النهى
(١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٤٢ (٥٠)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤)
في (ب): ((حدثنا)) بدل ((حدثني))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.
(٥)
(٦) في موارد الظمآن: ((تسأل)) بدل ((يسأل))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٧) في موارد الظمآن: ((وعبد)) بدل ((ومات عاصيا وأمة أو عبد))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٨) في موارد الظمآن: ((فمات ومات عاصيا)) بدل ((فمات))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٩) ((عنها)) سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(١٠) في موارد الظمآن: ((تسأل)) بدل ((يسأل))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(١١) في موارد الظمآن: ((نازع)) بدل ((ينازع))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١١٣/١ (٤٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٥٤٢.
(١٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

الـ
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّنْعُون: الإِخْبَارُ عَنْ ذَمِّ أَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلٍ ...
٣٨٧
لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ(١):
[٥٧٥٤]
((إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ: الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ))(٢) .
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ بَّهِ: ((إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ))،
أَرَادَ بِهِ مِنْ شَرِّ النَّاسِ
النهى
5
٢٦١٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(٣): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّةِ، قَالَ:
((مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ: الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءٍ بِوَجْهٍ))(٤).
ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ ذِي الْوَجْهَيْنِ فِي النَّارِ، نَعُوذُ باللهِ مِنْهَا
النهـ
٢٦١٥ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا
شَرِيكٌ(٧)، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنِ النَّبِّ وَّه
قَالَ:
[٥٧٥٥]
((مَنْ كَانَ ذَا(٨) وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا، كَانَ لَهُ لِسَانَانٍ مِنْ نَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (٩). [٧٥٦
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ الشَّهَادَةَ للهِ جَلَّ وَعَلا
فِي خُطْبَتِهِ إِذَا خَطَبَ
٢٦١٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا
النهى
(١) ((يقول)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).
(٢) البخاري (٥٧١١)، الأدب، باب: ما قيل في ذي الوجهين.
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
مسلم (٢٥٢٦)، فضائل الصحابة، باب: خيار الناس.
(٤)
((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٤٨٦ (١٩٧٩)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(٦) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((حدثنا شريك)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).
(٨) في (ب): ((ذو)) بدل ((ذا))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.
(٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٦٣/٢ (١٦٦١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٨٩٢.
(١٠) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١٥٢ (٥٧٩)، وأثبتناها من (ب).

٣٨٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ(١): أَخْبَرَنَا (٢) الْمَخْزُومِيُّ المُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ(٣):
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ(٥): حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :
قَالَ رَسُولُ اللهِوَّةٍ(٦): ((كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ»(٧). [٢٧٩٧]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْفُحْشِ وَالْبَذَاءِ لِلْمَرْءِ فِي أَسْبَابِهِ
النهى
٢٦١٧ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي
الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِّ وَِّ، قَالَ:
((إِنَّ أَثْقَلَ مَا وُضِعَ(١٠) فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: خُلُقٌ حَسَنٌ؛ وَإِنَّ اللهَ
يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ))(١١).
[٥٦٩٣]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِثْيَانِ الْمَرْءِ امْرَأَةً فِي غَيْرٍ مَوْضِعِ الْحَرْثِ
٢٦١٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ
النهى
الأَحْمَرُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَه: ((لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلِ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا))(١٢).
(١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٢) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤)
((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(٦) (َ﴿) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن.
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٧٣/١ (٤٨٢)؛ وللتفصيل انظر: الأجوبة النافعة للألباني،
ص. ٤٨.
(٨) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٤٧٤ (١٩٢٠)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١٠) في موارد الظمآن: ((يوضع)) بدل ((وضع))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٤٥/١ (١٦١٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٨٧٦.
(١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٢١/١ (١٠٨٥)؛ وللتفصيل انظر: آداب الزفاف للألباني،
١٠٥.

النواه
هو
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّبِعُونِ الإِخْبَارُ عَنْ ذَمِّ أَقْوَامِ بأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلٍ ...
٣٨٩
٦ قال أُبِ حَاتِم: رَفَعَهُ وَكِيعٌ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ.
[٤٢٠٣]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الَّعِلْمِ بأَمْرِ الدُّنْيَا مَعَ الانْهِمَاكِ فِيهَا،
وَالْجَهْلِ بِأَمْرِ الآخِرَةِ وَمُجَانَبَةٍ أَسْبَابِهَا
النقى
٢٦١٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ
السُّلَمِيُّ، قَالَ(٢): أَخْبَرَنَا (٣) عَبْدُ الرزّاقِ، قَالَ (٤): أَخْبَرَنَا (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعيدِ بْنِ أَبِي مِنْدٍ،
عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ(٦) بَّهِ: ((إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ، سَخَّابٍ فِي
الْأَسْوَاقِ(٧)، جِيفَةٍ بِاللَّيْلِ، حِمَارٍ بِالنَّهَارِ، عَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا، جَاهِلٍ بِأَمْرٍ
الْآخِرَةِ»(٨).
[٧٢]
ذِكْرُ إِيجَابٍ دُخُولِ النَّارِ لِلْمُسْتَكْبِرِ الْجَوَّاظِ
إِنْ لَمْ يَتَفَضَّلِ الله عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ
٢٦٢٠ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ(١٠):
النهـ
أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، [س/ ١٩٧] أَنَّهُ سَمِعَ
حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ الخُزَاعِيَّ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَِّ يَقُولُ: ((أَلَا أَدُلَّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ: كُلُّ ضَعِيفٍ
(١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٤٨٥ (١٩٧٥)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣)
في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٤) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٦) في (ب) وموارد الظمآن: ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (س).
(٧) في (ب): ((بالأسواق)) بدل ((في الأسواق))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.
(٨) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٤٣ (٢٣٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٩٥/
التحقيق الثاني.
(٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

٣٩٠
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ؛ وَأَهْلُ النَّارِ: كُلُّ مُسْتَكْبِرِ جَوَّاظٍ))(١).
[٥٦٧٩]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ انْهِمَاكِ الأَمَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ
بِمَا لا يَسَعُهُمْ وَلا يَحِلُّ لَهُمُ ارْتِكَابُهُ
ـى المِهِ / ٢٦٢١ - أخْبَرَذَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً،
قَالَ(٣): حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا الحَسَنُّ:
أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَّهَ، دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
زِيَادٍ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ
الْحُطَمَةُ؛ فَإِيََّكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)). فَقَالَ: اجْلِسْ، فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةٍ أَصْحَابٍ
مُحَمَّدٍ وَّهِ. فَقَالَ: هَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ، إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي
غَيْرِهِمْ(٥) .
[٤٥١١]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الشُّحَّ فِي فَرَائِضِ الله
وَالْجُبْنِ فِي قِتَالِ أَعْدَاءِ الله جَلَّ وَعَلا
النهـ
٢٦٢٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ(٧): أَخْبَرَنَا الْمُقْرِئُ(٨)، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
[٣٢٥٠]
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ: ((شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شُحِّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ)) (١٠) .
(١) البخاري (٦٢٨١)، الأيمان والنذور، باب: قول الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَتِهِمْ﴾.
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣)
((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
مسلم (١٨٣٠)، الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر ...
(٥)
((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٢٠٧ (٨٠٨)، وأثبتناها من (ب).
(٦)
((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧)
(٨) في موارد الظمآن: ((أنبأنا المقبري)) بدل ((أخبرنا المقرئ))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٩) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٥٧/١ (٦٧٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٢٢٦٨.

النواهى
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّبْعُونِ الإِخْبَارُ عَنْ ذَمِّ أَقْوَامِ بأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ ...
٣٩١
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِكَارِ الْمَرْءِ أَقْوَاتَ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهَا
الذهـ
٢٦٢٣ - أخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ بِبَغْدَادَ عِنْدَ قَبْرِ مَعْرُوفٍ الكَرْخِيِّ،
قَالَ(١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ
مَعْمَرٍ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ: ((لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ)) (٤).
٦ قَالَ الشيخُ: هُوَ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نَضْلَةَ الْعَدَوِيُّ، لَهُ صُحْبَةٌ.
[٤٩٣٦]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُضَيِّعَ الْمَرْءُ مَنْ تَلْزَمُهُ (٥) نَفَقَتُهُ مِنْ عِيَالِهِ
النهر
٢٦٢٤ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ (٧)، قَالَ (٨).
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرِ الخَيْوَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو،
قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَبِّعَ مَنْ يَقُوتُ))(٩) .
[٤٢٤٠]
ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ مَِّ: ((أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ))
٢٦٢٥ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا
النهى
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤) مسلم (١٦٠٥)، المساقاة، باب: تحريم الاحتكار في الأقوات.
(٥) في (س): ((يلزمه)) بدل ((تلزمه))، وما أثبتناه من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٧) هكذا في (ب) و(س) والصواب: (محمد بن كثير)) بدل ((محمد بن أبي كثير))؛ انظر: الثقات
للمؤلف، ٧٧/٩ (١٥٢٧٥).
(٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٩) مسلم (٩٩٦)، كتاب الزكاة، باب: فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس
نفقتهم عنهم.
(١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

٣٩٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الجَرْمِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ أَبِيِهِ،
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ:
كُنَّا جُلُوساً مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ: أَعْطَيْتَ
الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَانْطَلِقْ، فَأَعْطِهِمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ: ((كَفَى
بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يَحْبِسَ عَمَّا يَمْلِكُ قُوتَهُمْ))(٢) .
[٤٢٤١]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ
لِلصَّلاةِ فِيهَا
٢٦٢٦ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٤):
النهى
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (٥)، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ وَُّ قَالَ :
((مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ))(٦).
[٢٣٢٥]
ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ الصَّلاةِ فِي الْقُبُورِ
النهى
٢٦٢٧ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، قَالَ(٧): أَخْبَرَنَا [س/ ٩٧ب] أَحْمَدُ بْنُ
أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ:
(قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، اَنَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ))(٨).
[٢٣٢٦]
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) مسلم (٩٩٦)، كتاب الزكاة، باب: فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس
نفقتهم عنهم.
(٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١٠٤ (٣٤١)، وأثبتناها من (ب).
(٤) (قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
((حدثنا عثمان بن عمر)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن.
(٥)
(٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٤/١ (٢٩٥)؛ وللتفصيل انظر: تحذير الساجد للألباني، ٢٦
- ٢٧.
(٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) البخاري (١٢٦٥)، الجنائز، باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.

النو
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّبِعُونِ الإِخْبَارُ عَنْ ذَمِّ أَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلٍ ...
٣٩٣
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ افْتِرَاقِ الْقَوْمِ عَنْ مَجْلِسِهِمْ بِغَيْرِ ذِكِّرِ الله
النهر
٢٦٢٨ - أُخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ الفَرْغَانِيُّ (١)، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيّ(٤)، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ(٥): ((مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَداً لَا يَذْكُرُونَ اللهَ فِيهِ، وَيُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِّ وَّهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ(٦))(٧).
[٥٩٢]
(١) في موارد الظمآن ٥٧٧ (٢٣٢٢): ((الفرغاني بدمشق)) بدل ((الفرغاني))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
في موارد الظمآن: ((عبد الرحمن بن مهدي)) بدل ((ابن مهدي)»، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٤)
في موارد الظمآن: ((عن النبي ◌َّ)) بدل ((قال: قال رسول اللّهِ وَله))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٥)
(٦) في موارد الظمآن: ((الجنة للثواب)) بدل (الجنة))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤١٤/٢ (١٩٧٦)، وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٧٦.

٣٩٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
النَّوْعُ السَّابِعُ وَالسَّبْعُون
لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُّهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ لأَقْوَامِ بأَعْيَانِهِمْ عِنْدَ
وُجُودِ نَقْتٍ مَعْلُومٍ فِيهِمْ، قَدْ أُضْمِرَ كَيْفِيَّةُ ذَلِكَ النَّعْتِ فِي ظَاهِرِ الْخِطَّابِ.
ء
النهى
٢٦٢٩ - أخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ
C
غِيَاثٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ (٤) أَبِي
الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رسولَ اللهِوَ قَالَ:
((إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيِّ (٥)، وَلَا لِذِي (٦) مِرَّةٍ سَوِيٌّ))(٧) .
[٣٢٩٠]
ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ التَّوْقِيتِ فِي الْفِئَى
٢٦٣٠ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
النهر
قَالَ(٩): أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ(١٠): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ
الْعَدَوِيِّ، قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، فَاسْتَعَانَ بِهِ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ مِنْ
قَوْمِهِ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ شَيْئاً، فَانْطَلَقُوا مِنْ عِنْدِهِ. قَالَ كِنَانَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ
سَيِّدُ قَوْمِكَ، وَأَتَوْكَ يَسْأَلُونَكَ، فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئاً! قَالَ: أَمَّا فِي هَذَا، فَلا أُعْطِي
(١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٠٦ (٨٠٦)، وأثبتناها من (س) و (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) في (ب): ((عن)) بدل ((بن))، وما أثبتناه من (س).
(٥) في موارد الظمآن: ((لا تحل الصدقة)) بدل ((إن الصدقة لا تحل))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٦) في (س): ((ذي)) بدل (الذي))، وما أثبتناه من (ب).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٥٦/١ (٦٧١)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣٨١/٣ -
٣٨٤.
(٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٩) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

النواهـ
التَّوْعُ السَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ ...
٣٩٥
=
شَيْئاً، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ: تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ وََّ،
فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُعِينَنِي. فَقَالَ: ((بَلْ نَحْمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ، وَنُؤَدِّيهَا إِلَيْهِمْ
مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: رَجُلِ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ ،
فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا؛ أَوْ رَجُلِ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مََّلَهُ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ
حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَّاداً مِنْ عَيْشٍ؛ أَوْ رَجُلِ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَشَهِدَ لَهُ
ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنْ قَدْ (١) حَلَّثَّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى
يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشِ أَوْ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ؛ وَالْمَسْأَلَةُ(٢) فِيمَا سِوَى ذَلِكَ
سُحْتٌ)) (٣).
[٣٢٩١]
(١) ((قد)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).
(٢) في (ب): ((فالمسألة)) بدل ((والمسألة»، وما أثبتناه من (س).
(٣) مسلم (١٠٤٤)، الزكاة، باب: من تحل له المسألة.

٣٩٦
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبْعُون
لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ بَعْضٍ ذَلِكَ الشَّيْءٍ، لا
الْكُلِّ.
٢٦٣١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،
النهى
5
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ :
أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِّ وَّهِ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، فَقَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ بِ ﴿سَيِّح
أَسْمَ رَبِّكَ اُلْأَعْلَى ﴾؟ [الأعلى: ١])) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا. فَقَالَ: ((قَدْ عَرَفْتُ
أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا))(٣).
[١٨٤٥]
ذِكْرُ [س/١٩٨] الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّكَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ:
فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَبِي عَوَانَةً،
لا مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
النهى
٢٦٣٢ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ البَزَّارُ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أَبُو
عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ:
قَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَ النَّبِيِّ وََّ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، شَكَّ أَبُو عَوَانَةَ، فَقَالَ:
(أَيُّكُمْ قَرَأَ بـ﴿سَيِّجَ (٦) أَسْمَ رَبِّكَ اُلْأَعْلَى﴾؟ [الأعلى: ١]) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا.
فَقَالَ: ((قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا))(٧) .
[١٨٤٦]
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) مسلم (٣٩٨)، الصلاة، باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه.
(٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦) في (ب): ((سبح)) بدل ((بسبح))، وما أثبتناه من (س).
(٧) مسلم (٣٩٨)، الصلاة، باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه.

النواهـ
S
النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّنْعُون: تَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ ...
٣٩٧
ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ
لَمْ يَسْمَعْهُ قَتَادَةُ مِنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
النهـ
٢٦٣٣ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ(٢) :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ، عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَّهِ صَلَّى الظُّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِ﴿سَيِّحِ اسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى
[الأعلى: ١]؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: ((أَيُّكُمُ الَّذِي قَرَأَ أَوْ أَيُّكُمُ الْقَارِئُ؟)) فَقَالَ
رَجُلٌّ: أَنَا يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ: ((قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا)»(٤).
[١٨٤٧]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ بِّهِ: ((قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا)»،
أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ لا الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ
النهـ
٢٦٣٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ
الْجَزَرِيُّ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنِي
مَكْحُولٌ، عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ الرَّبِيعِ، وَكَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَاءَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ صَلاةَ الصُّبْحِ، فَتَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ. فَلَمَّا انْصَرَفَ
قَالَ: ((إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ؟)) قَالَ: قُلْنَا: أَجَلْ، وَالله يَا رَسُولَ الله
هَذّاً. قَالَ: ((فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا !))(٩).
(١) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤) مسلم (٣٩٨)، الصلاة، باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه.
(٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦)
(قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٧)
(٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٩) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٩ (٣٨)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، ١٤٦ -
١٤٨.

٣٩٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
- قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِم: قَوْلُهُ مَّهِ: ((فَلَا تَفْعَلُوا))، لَفْظَةُ زَجْرٍ، مُرَادُهَا ابْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ؛
إِذِ الْعَرَبُ فِي لُغَتِهَا، إِذَا أَرَادَتِ الأَمْرَ بِالشَّيْءٍ عَلَى سَبِيلِ التَّأْكِيدِ، تُقَدِّمُهُ لَفْظَةَ زَجْرٍ، ثُمَّ تَعْقُبُهُ
الأمْرَ الَّذِي تُرِيدُهُ(١).
[١٨٤٨]
(١) في (ب): ((تريد)) بدل (تريده))، وما أثبتناه من (س).