Indexed OCR Text
Pages 361-380
ـة النواهى النَّوْعُ الشَّابِعُ وَالسَّتُّونِ الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِذِكْرٍ عَدَدٍ مَحْصُورٍ مِنْ غَيْرٍ ... ٣٥٩ ذِكْرُ الأَشْيَاءِ الَّتِي كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْخَمْرَ قَبْلَ نُزُولٍ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ الذهـ ٢٥٥٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٢): أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَابْنُ إِذْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّنَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. ثَلاثٌ، أَيُّهَا النَّاسُ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدَاً يُنْتَهَى (٣) إِلَيْهِ: الكَلالَةُ، وَالْجَدُّ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا (٤). [٥٣٥٩] (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) في (ب): ((ننتهي)) بدل ((ينتهى))، وما أثبتناه من (س). (٤) مسلم (٣٠٣٢)، التفسير، باب: في نزول تحريم الخمر. ٣٦٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّتُّون لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ ذَلِكَ الْفِعْلِ. ٢٥٦٠ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (١): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ(٢): النهر 5 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (أَيَّامُ مِنَّى أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ))(٣). ٦ قال أبو حَاتِمِ نَّه(٤): قَوْلُهُ وَه: (أَيَّامُ مِنَّى أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ))، لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّهِ، وَهُوَ صَوْمُ أَيَّامٍ مِنَّى؛ قُصِدَ(٥) بِالزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ هَذِهِ الأيَّامِ بِلَفْظِ (٦) الأمْرِ بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيهِمَا . [٣٦٠١] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ [س/١٩٢] تَرْكِ الْمَرْءِ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ وَإِنَّ كَانَ الْمَدْعُو إِلَيْهِ تَافِهاً ٢٥٦١ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ(٨). النهى 25 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: (لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعُ(١٠)، لَأَجَبْتُ؛ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ، لَقَبِلْتُ))(١١). [٥٢٩٢] (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) مسلم (١١٤١)، الصيام، باب: تحريم صوم أيام التشريق. (٤) (رَبه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). في (ب): ((فقيد) بدل ((قصد))، وما أثبتناه من (س). (٥) (٦) لعل هذه الكلمة زائدة. (٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١٠) في (ب): ((كراع)) بدل ((ذراع))، وما أثبتناه من (س). (١١) البخاري (٤٨٨٣)، النكاح، باب: من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. النـ النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسّتُونَ، لَفْظَةُ اسْتِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُّهَا الزَّجْرُ ... ٣٦١ النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسِّتُّون لَفْظَةُ اسْتِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالٍ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُسْتَخْبَرِ عَنْهُ. ٢٥٦٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، النهى قَالَ(٢): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(٣): أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَتْ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ نَّهَ مِنْ سَفَرٍ وَعِنْدِي نَمَطُ فِيهِ صُوَرٌ (٤)، فَوَضَعْتُهُ عَلَى سَهْوَتِي. قَالَتْ: فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ وَّهِ فَاجْتَبَذَهُ، وَقَالَ: ((أَتَسْتُرِينَ الْجِدَارَ؟)) فَجَعَلْتُهُ وِسَادَتَيْنِ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّه يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا (٥). [٥٨٤٣] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ الْحَرْبِيَّ إِذَا قَالَ: لا إِلهَ إِلا الله، عِنْدَ حَسِّهِ بِالسَّيْفِ ٢٥٦٣ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، النهي قَالَ (٨): أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ(٩)، قَالَ (١٠): أَخْبَرَنَا أَبُو ◌َظَبْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ وَلَه إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ؛ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ، فَهَزَمْنَاهُمْ. قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ، قَالَ: لا إِلهَ إِلا الله، (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) في (ب): ((صورة)) بدل ((صور))، وما أثبتناه من (س). (٥) مسلم (٢١٠٧)، اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان ... (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٩) في (ب): ((أبو حصين)) بدل ((حصين))، وما أثبتناه من (س). (١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). = ٣٦٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي، فَقَتَلْتُهُ. فَلَمَّا قَدِمْنَا، بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ◌َه فَقَالَ: ((يَا أُسَامَةُ، قَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا الله!)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا قَالَ مُتَعَوِّذاً. فَقَالَ: (طَعَنْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا الله!)) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ(١) حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي(٢) لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (٣). [٤٧٥١] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتْ صَلاةُ الْغَدَاةِ ٢٥٦٤ - أخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْدُون بْنِ هِشَام، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ النهـ الدَّارِمِيُّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الخَزَّازُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُقِيمَتْ صَلاةُ الصُّبْحِ، فَقُمْتُ لأَصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَأَخَذَ بِيَدِي النَّبِيُّ ، لله وَقَالَ: ((أَتْصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعاً !)(٧) . [٢٤٦٩] ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتْ صَلاةُ الْغَدَاةِ أَنْ يَبْدَأَ بِرَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَإِنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ فَرْضِهِ ٢٥٦٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الصَّفَّارُ بِالْمِصِيصَةِ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ (٩)، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: (١) ((علي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٢) في (ب): ((أن)) بدل ((أني))، وما أثبتناه من (س). (٣) البخاري (٤٠٢١)، المغازي، باب: بعث النبي ◌َ﴾ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة. (٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٧) مسلم (٧١١)، صلاة المسافرين وقصرها، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. (٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((حدثنا محمد بن قدامة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). ٣٦٣ النَّوْعُ التَّاسِخُ وَالسَّقُون، لَفْظَةُ اسْتِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ ... [٢٤٧٠] قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ)) (١) . ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْقَوَدِ عَنِ الثَّنَايَا الْعَاضِّ إنْسَاناً آخَرَ النهر ٢٥٦٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ [س/ ٩٢ب] بْنُ السَّرْحِ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً حَدَّثَهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّوَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَاناً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ. فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ وََّ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ. قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ: ((أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيَكَ فَتَقْضِمَهَا كَقَضْمِ (٤) الْفَحْلِ))(٥). [٥٩٩٧] (١) مسلم (٧١٠)، صلاة المسافرين وقصرها، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) في (س): (كقطم)) بدل (كقضم))، وما أثبتناه من (ب). (٥) البخاري (٢١٤٦)، الإجارة، باب: الأجير في الغزو. ٣٦٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث النَّوْعُ السَّبْعُون لَفْظَةُ اسْتِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ ثَانٍ. ٢٥٦٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، النهى 5 قَالَ(٢): أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَّى رَسُولَ اللهِ وَلَهَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاماً أَسْوَدَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ حُمْرٌ. قَالَ: ((فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» فَقَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقاً. قَالَ: (فَأَنَّى تَرَاهُ ذَلِكَ؟)) فَقَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ مَ: ((وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ))(٣). حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الله مَرَّةً أُخْرَى، وَقَالَ: إِنَّ أَمَتِي وَلَدَتْ. ٦ قال أُبِ حَاتِمِ نَّه: قَوْلُهُ وَّهِ: ((هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ)، ثُمَّ تَعْقِيبُهُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ بِقَوْلِ: ((فَمَا أَلْوَانُهَا))، لَفْظَةُ اسْتِخْبَارٍ (٤) عَنْ هَذَا الشَّيْءِ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ فِي فِرَاشِهِ بِوَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ؛ أَوْ بِتَبَايُنِ الصُّورَتَيْنِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّخْصِ مِنَ الشَّخْصِ الْمُقَدِّمِ مَا عَسَى أَنْ يَأْثَمَ فِي اسْتِعْمَالِهِ. [٤١٠٧] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَنْظُرَ الْمَرْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي لا يُبْصِرُ النهى ٢٥٦٨ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) البخاري (٤٩٩٩)، الطلاق، باب: إذا عرض بنفي الولد. (٤) في (ب): ((استحسان)) بدل ((استخبار))، وما أثبتناه من (س). (٥) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٤٨٣ (١٩٦٨)، وأثبتناها من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). النوا النَّوْعُ السَّبْعُونَ: لَفْظَةُ اسْتِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ ... ٣٦٥ = كُنْتُ أَنَا وَمَيْمُونَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ وَهِ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يَسْتَأْذِنُهُ(١)، وَذَلِكَ (٢) بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَقَالَ: ((قُومَا!)) فَقُلْنَا: إِنَّهُ مَكَّفُوفٌ، لا(٣) يُبْصِرُنَا! فَقَالَ (٤): ((أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لَا تُبْصِرَانِهِ؟!))(٥). ٦ قال أُبدِ حَاتِم: قَوْلُهُ وَّهَ: ((أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا))، لَفْظَةُ اسْتِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ نَظَرِ هِمَا إِلَى (٦) الرَّجُلِ الَّذِي كُفَّ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِنَّ النَّظَرُ إِلَى الرِّجَالِ، إِلا أَنْ يَكُونُوا لَهُنَّ بِمَحْرَمِ سَوَاء كَانُوا مَكْفُوفِينَ أَوْ بُصَرَاءَ. [٥٥٧٥] (١) في (ب) و(س): ((يستأذن)) بدل ((يستأذنه))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٢) في (س): ((وذاك)) بدل ((وذلك))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٣) في (ب): ((ولا)) بدل ((لا))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٤) في (ب) و(س): ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٥) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٤٣ (٢٣٨)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٥٩٥٨. (٦) ((إلى)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). = ٣٦٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث النَّوْعُ الْحَادِي وَالسَّبْعُون الزَّجُرُ عَنِ الشَّيْءِ بِذِكْرٍ عَدَدٍ مَحْصُورٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ (١) الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ مُبَاحاً. ٢٥٦٩ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَة، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا (٤) سُفْيَانُ النهر S الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ [س/ ١٩٣] أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَِّ: ((لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ))(٥). [٢٧١٨] ذِكْرُ وَصْفِ ذِي الْمَحْرَمِ الَّذِي زُجِرَ سَفَرُ الْمَرْأَةِ إِلا مَعَهُ النهى ٢٥٧٠ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَراً يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِداً إِلَّا مَعَ ابْنِهَا أَوِ أَبِيِهَا (٨) أَوْ أَخِيهَا أَوْ زَوْجِهَا أَو ذِي مَحْرَم)» (٩) . [٢٧١٩] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ النهى ٢٥٧١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ بَزِيعِ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ (١) (ذلك)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب) و(د) و(ص). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا»، وما أثبتناه من (س). (٤) البخاري (١٠٣٦)، تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة. (٥) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٧) (٨) في (ب): ((أبيها أو ابنها)) بدل ((ابنها أو أبيها))، وما أثبتناه من (س). (٩) مسلم (١٣٤٠)، الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. (١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). النواهى النَّوْعُ الْحَادِيُ وَالسَّبْعُونَ الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِذِكْرٍ عَدَدٍ مَحْصُورٍ ... ٣٦٧ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ(١) رَسُولَ اللهِوَرَ، قَالَ: [٢٧٢٠] (لَا يَجِلُّ لِمْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَةً إِلَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ)(٢). ذِكْرُ البَيَانِ بأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا هُوَ زَجْرُ حَتَّمٍ لا نَدْبٍ 5 ٢٥٧٣ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى، النهي شرح 2 قَالَ (٤): أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله: ((لَا يَحِلُّ لِمْرَأَةٍ تُسَافِرُ ثَلَاثاً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم مِنْهَا))(٦) . [٢٧٢١] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا 5 ٢٥٧٣ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله الحَمَّالُ، النهى ـسر قَالَ(٨): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي (٩) فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ، قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»(١٠) . [٢٧٢٢] (١) في (ب): ((أن)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (س). (٢) البخاري (١٠٣٦)، تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة. (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٦) مسلم (١٣٣٩)، الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. (٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((أبي)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١٠) مسلم (١٣٣٨)، الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. ٣٦٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ بِذِكْرِ هَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ ٢٥٧٤ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(١): حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا النهى يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِّ ◌َِّ، قَالَ : [٢٧٢٣] (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ»(٣). ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْعَدَدِ فِي هَذَا الزَّجْرِ لَيْسَ الْقَصْدُ فِيهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ ٢٥٧٥ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ النهــ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ فَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَِّّ وََّ، قَالَ: ((لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَم مِنْهَا)) (٦). [٢٧٢٤] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الْمَذْكُورَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُبِحِ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ الْعَدَدِ النهى ٢٥٧٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(٧): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم مِنْهَا))(٨) . [٢٧٢٥] (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) البخاري (١١٣٩)، التطوع، باب: مسجد بيت المقدس، (٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٦) مسلم (١٣٣٨)، الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. (٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٨) البخاري (١٠٣٨)، تقصير الصلاة، في كم يقصر الصلاة. النواهى النّوْعُ الْحَادِيُ وَالسَّبِعُونِ الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِذِكْرٍ عَدَدٍ مَحْصُورٍ ... ٣٦٩ = ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي خُصَّ بِهَذَا الْعَدَدِ لَيْسَ الْقَصْدُ [س/٩٣ب] فِيهِ إِبَاحَةَ اسْتِعْمَالِهِ فِيمَا دُونَهُ النهى ٢٥٧٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا(٣) عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقُولُ: (لَا يَحِلُّ لِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْماً وَاحِداً لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَم)» (٥). ء ٦ قال أبو خَائِم: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعاً مَحْفُوظَانٍ . [٢٧٢٦] ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي قُرِنَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ النهى ٢٥٧٨ - أخْبَرَذَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّةِ، قَالَ: (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ بَرِيداً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم)» (٨). ■ قال أبو حَاتِم: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ وَسَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعاً مَخْفُوظَانٍ . [٢٧٢٧] (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (س). (٤) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) مسلم (١٣٣٩)، الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٨) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٣٤٥/٤ (٢٧١٦)، وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، ٣٠٤. ٣٧٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ لَمْ يُرِدِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ ٢٥٧٩ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّدٍ، قَالَ(٢). النهـ 5 أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسِيرُ(٣) مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا)) (٤) . [٢٧٢٨] ذِكِّرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي ذَكَرْنَا بِهَذَا الْعَدَدِ، قُصِدَ بِهِ دُونَهُ وَفَوْقَهُ ٢٥٨٠ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، النهر قَالَ (٦): حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ، قَالَ: (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم)» (٨). [٢٧٢٩] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ سَفَراً قَلَّتْ مُدَّتُهُ أَوْ كَثُرَتْ مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا ٢٥٨١ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، النهى قَالَ(١١): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ ◌َّهِ يَقُولُ: (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) في (ب): (تسافر)) بدل ((تسير))، وما أثبتناه من (س). مسلم (١٣٣٩)، الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. (٤) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٨) البخاري (١٧٦٣)، الإحصار وجزاء الصيد، باب: حج النساء. (٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). النو النَّوْعُ الْحَادِي وَالسَّبْعُونِ الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِذِكْرٍ عَدَدٍ مَحْصُورٍ ... ٣٧١ = (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرُ إِلَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمِ»(١). [٢٧٣١] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ خُرُوجَ الْمَرْءِ مَعَ امْرَأَتِهِ إِذَا خَرَجَتْ مُؤَدِّيَةً لِفَرْضِهَا فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ خُرُوجِهِ فِي جِهَادِ التَّطَوُّعِ ٢٥٨٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا عَبْدُ الجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، النهى قَالَ(٣): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ(٤): سَمِعْتُ النَّبِيَّ ◌َِّ يَقُولُ: ((لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم)). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، وَانْطَلَقَتِ أَمْرَأَتِي حَاجَّةٌ، فَقَالَ: ((انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ !))(٥) . [٣٧٥٧] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ زَجْرٌ تَحْرِيمٍ لا زَجْرُ تَأْدِیپٍ ٢٥٨٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النهـ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَة، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((لَا يَحِلُّ لِمْرَأَةٍ أَنْ (٨) تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم)» (٩). [س/ ١٩٤] [٣٧٥٨] (١) البخاري (٢٨٤٤)، الجهاد، باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة ... (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). البخاري (٢٨٤٤)، الجهاد، باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة ... (٥) (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((أن)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٩) البخاري (١٧٦٣)، الإحصار وجزاء الصيد، باب: حج النساء. ٣٧٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث النَّوْعُ الثَّانِي وَالسَّبْعُون الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مُضْمَرَةٍ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ، فَأُوقِعَ الزَّجْرُ عَلَى الْعُمُومِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ تِلْكَ الْعِلَّةِ. ٢٥٨٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، النهر 5 قَالَ(٢): حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ : أَنَّ أَبَاهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ فِي خَرَاجِ الْحَجَّامِ، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ: ((أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ، وَأَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ!))(٣). ٦ قال أبو حَاتِمِ نَّه: تَأَبَّى النَّبِّ وَّهِ فِي الإذْنِ(٤) فِي خَرَاجِ الْحَجَّامِ، وَفِيهِ شَرْطٌ مُضْمَرٌ، وَهُوَ أَنْ يُشَارطَ الْحَجَّامِ فِي حَجْمِهِ عَلَى إِخْرَاجٍ شَيْءٍ مِنَ الدَّمَ مَعْلُومٍ(٥)، فَلِعَدَم قُدْرَتِهِ عَلَى إِيجَادِ هَذَا الشَّرْط، كَرِهَ(٦) أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي ◌َسْبِهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ، وَأَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ))؛ وَلَوْ كَانَ كَسْبُ الْحَجَّامِ مَنْهِيّاً عَنْهُ، لَمْ يَأْمُرْ بَّهَ إِْعَامَ الْمَرْءِ رَقِيقَهُ مِنْهُ، إِذِ الرَّقِيقُ مُتَعَبّدُونَ، وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَأْمُرَ وََّ المُسْلِمَ بِظْعَامِ رَقِيقِهِ حَرَاماً. [٥١٥٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ الْمَرْءُ مَمَالِيكَهُ أَسَامِيَ مَعْلُومَةً النهي ٢٥٨٥ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ وَّرَ: ((لَا تُسَمِّ عَبْدَكَ أَفْلَحَ، وَلَا نَحِيحَ، وَلَا رَبَاحَ، وَلَا يَسَارَ؛ وَانْظُرُوا أَنْ لَا تَزِيدُوا عَلَيْهِ))(٧) . [٥٨٣٧] (١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٢٧٤ (١١٢١)، وأثبتناها من (ب). (٢) (قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٦٠/١ (٩٤٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٤٠٠. (٤) ((الإذن)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٥) في (ب): ((معدوم)) بدل ((معلوم))، وما أثبتناه من (س). (٦) في (س): ((ما كره)) بدل ((كره))، وما أثبتناه من (ب). (٧) مسلم (٢١٣٦)، الآداب، باب: كراهية التسمية بالأسماء القبيحة. النواهى التّوْعُ الثَّانِيُ وَالسَّبِعُونِ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ ... ٣٧٣ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ إِ: (وَانْظُرُوا أَنْ لَا تَزِيدُوا عَلَيْهِ)، أَرَادَ بِهِ أَنْ لا تَزِيدُوا عَلَى هَذَا الْعَدَدِ الَّذِي هُوَ الأَرْبَعُ النهي الذ ٢٥٨٦ - أخْبَرَنَا مَكْحُولٌ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُزْبُرَانِيُّ، قَالَ (٢) : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ رَبَاحَ وَلَا نَحِيحَ وَلَا يَسَارَ وَلَا أَفْلَحَ؛ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ، فَلَا تَزِيدُوا عَلَيْهِ!))(٥) . ٦ قَالَ الشيخُ أَبُو حَاتِم: يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ فِي الزَّجْرِ عَنْ تَسْمِيَةِ الْغِلْمَانِ بِالأسَامِي الأَرْبَعِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْخَبَرِ: هِيَ أَنَّ الْقَوْمَ كَانَ عَهْدُهُمْ بِالشِّرْكِ قَرِيباً، وَكَانُوا يُسَمُّونَ الرَّقِيقَ بِهَذِهِ الأسَامِي، وَيَرَوْنَ الرِّبْحَ مِنْ رَبَاحِ، وَالنُّجْحَ مِنْ نَجَاحِ، وَالْيُسْرَ مِنْ يَسَارٍ، وَفَلاحاً مِنْ أَفْلَحَ لا مِنَ الله تَعَالَى جَلَّ وَعَلا، فَمِنَّ أَجْلِ هَذَا نَهَى عَمَّا نَهَى عَنْهُ. [٥٨٣٨] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَمْشِيَ الْمَرْأَةُ فِي حَاجَتِهَا فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ النهر ٢٥٨٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ(٧) : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ: ((لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ [س/ ٩٤ب] الطَّرِيقِ))(٩). ٦ قَالَ الشيخُ: قَوْلُهُ وَّهُ (١٠): ((لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ))، لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) مسلم (٢١٣٧)، الآداب، باب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. (قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٤٨٤ (١٩٦٩)، وأثبتناها من (ب). (٦) (٧) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٦٠/٢ (١٦٥٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٨٥٦. (١٠) (رَّة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). = ٣٧٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث شَيْءٍ مُضْمَرٍ فِيهِ، وَهُوَ مُمَاسَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالَ فِي الْمَشْي، إِذْ (١) وَسَطُ الطَّرِيقِ الْغَالِبُ عَلَى الرِّجَالِ سُلُوكُهُ، وَالْوَاجِبُ(٢) عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَتَخَلَّلْنَ الْجَوَانِبَ، حَذَرَ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْ مُمَاسَّتِهِمْ إِيَّاهُنَّ. [٥٦٠١] (١) في (ب): ((إذا)) بدل ((إذ)، وما أثبتناه من (س). (٢) في (ب): ((والجوانب)) بدل ((والواجب))، وما أثبتناه من (س). النو التَّوْعُ الثَِّثُ وَالسَّبْعُونَ: فِعْلٌ فَعَلَ بِأُمَّتِهِ ◌َ﴿ِ، مُرَادُهُ الزَّجْرُ ... ٣٧٥ = = النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسَّبْعُون فِعْلٌ فَعَلَ بِأَمَّتِهِ وَي﴿، مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ بعَيْنِهِ. ٢٥٨٨ - أخْبَرَنَا عَبدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، النهـ قَالَ(٢): أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ، قَالَ(٣): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ الله (٤) ◌َّهِ، قَالَ: ((لَا تُوَاصِلُوا!)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّكَ(٥) تُوَاصِلُ! فَقَالَ: ((إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ)). فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ. فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ وَّه يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ: ((لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ))؛ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ (٦) . [٣٥٧٥] ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الْوِصَالِ النهـ ٢٥٨٩ - أخْبَرَنَا الْبُجَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ!)) قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: ((إِنِّي لَسْتُ فِي ذَلِكَ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي، فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ !))(٧). [٣٥٧٦] (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) في (ب): ((النبي)) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (س). (٥) في (ب): ((إنك)) بدل ((فإنك))، وما أثبتناه من (س). (٦) البخاري (٦٨٦٩)، الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدین والبدع. (٧) مسلم (١١٠٣)، الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم. = ٣٧٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْوِصَالَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ يُبَاعُ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ ٢٥٩٠ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا النهى ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(٣): أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، وَعُمَرُ بْنُ مَالِكٍ وَذَكَرَ عُمَرُ آخَرَ مَعَهُمَا، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَله : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ! قَالَ: ((لَسْتُمْ كَهَيْئَتِي، إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ، فَأَيُّكُمْ وَاصَلَ فَمِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ))(٤). [٣٥٧٧] (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) البخاري (١٨٦٦)، الصوم، باب: الوصال إلى السحر. النو النَّوْعُ الرَّبِعُ وَالسَّنْعُونَ الزَّجْرُ عَنِ الشَّيِّءِ الَّذِي يَكُونُ مُرْتَكِبُهُ مَأْجُوراً ... ٣٧٧ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسَّبْعُون الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يَكُونُ مُرْتَكِبُهُ مَأْجُوراً، حُكْمُهُ فِي ارْتِكَابِهِ ذَلِكَ الشَّيْءَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ حُكْمُ مَنْ نُدِبَ إِلَيْهِ وَحُثَّ عَلَيْهِ. ٢٥٩١ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ(٢). النهى 5 حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَى عَنِ النَّذْرِ(٣). [٤٣٧٥] ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ النَّذْرِ ٢٥٩٢ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، النهـ قَالَ (٥) : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((لَا تَنْذُرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئاً؛ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)»(٧). [٤٣٧٦] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ النـ ٢٥٩٣ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، [س/ ١٩٥] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) مسلم (١٦٣٩)، النذر، باب: النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً. (٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٧) البخاري (٦٣١٦)، الأيمان والنذور، باب: الوفاء بالنذر. (٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). = ٣٧٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث [٤٣٧٧] قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((إِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئاً وَلَكِنْ يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيلِ))(١) . ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُرْقِبَ الْمَرْءُ دَارَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ٢٥٩٤ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ (٢)، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِّوََّ، قَالَ: (لَا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ! فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئاً فَهُوَ لِمَنْ(٥) أُرْقِبَهُ)). وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: هَذَا لِفُلانٍ مَا عَاشَ؛ فَإِذَا (٦) مَاتَ فُلانٌ فَهُوَ لِفُلانٍ (٧). [٥١٢٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعْمِرَ الرَّجُلُ دَارَهُ لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ ٢٥٩٥ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، النهى قَالَ(٩): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَا تُرْقِبُوا وَلَا تُعْمِرُوا! فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً أَوْ أُرْقِبَ، فَهُوَ لَهُ))(١٠) ٠ [٥١٢٧] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ بِ: ((فَهُوَ لَهُ»، أَرَادَ بِهِ لِمَنْ أَعْمِرَ وَلِمَنْ أُرْقِبَ ٢٥٩٦ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، النهى (١) البخاري (٦٢٣٤)، القدر، باب: إلقاء العبد النذر إلى القدر. (٢) ((بحران)) سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٢٨٠ (١١٥١). (٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٤) في موارد الظمآن: ((للذي)) بدل ((لمن))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٥) (٦) في موارد الظمآن: ((فإن)) بدل ((فإذا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٦٨/١ (٩٦٦)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٦/ ٥٢ - ٥٥. (٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٩) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٦٩/١ (٩٦٧)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٦٥٩. (١١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).