Indexed OCR Text
Pages 241-260
النو النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبِعُونِ، الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ لِأسْبَابٍ مَوْجُودَةٍ، وَعِلَلٍ ... ٢٣٩ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ اسْتِجَابَةَ دُعَاءِ الدَّاعِي مَا لَمْ يَعْجَلْ، إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا دَعَا بِمَا للهِ فِيهِ طَاعَةٌ ٢٣٢٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، النهى قَالَ(٢): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِلَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ(٤) لِلْعَبْدِ(٥) مَا لَمْ يَدْعُ بإثم، أو قَطِيعَةِ رَحِم، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ)). قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الاستِعْجَالُ؟ قَالَ: ((يَقُولُ: يَاَّرَبِّ، قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَمَا أَرَاَكَ تَسْتَجِيبُ لِي، فَيَدَعُ الدُّعَاءَ))(٦) . [٩٧٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ فِي دُعَائِهِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ النهر ٢٣٢٨ - أخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الأنْمَاطِيُّ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّي ◌َِّ، قَالَ: ((لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ؛ فَإِنَّه لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ!))(٩). [٩٧٧] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُعَاءِ الْمَرْءِ بِالْمَوْتِ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ٢٣٢٩ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ(١١): الذكى (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (يستجاب)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٤) في (ب): ((العبد)) بدل («للعبد))، وما أثبتناه من (س). (٦) مسلم (٢٧٣٥)، الذكر، باب: بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل. (٥) (٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٩) البخاري (٥٩٧٩)، الدعوات، باب: ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. (١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). ٢٤٠ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي(٢) خَالِدٍ، عَن قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ(٣)، قَالَ: أَتَيْنَا خَبَّاباً نَعُودُهُ، وَقَدِ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبْعاً، فَقَالَ (٤): لَوْلا أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّ نَهَى أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ (٥). ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ مَضَى مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ مَضَوْا لَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَإِنَّمَا بَقِينَا بَعْدَهُمْ حَتَّى لِلْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا لا يَدْرِي أَحَدُنَا مَا يَصْنَعُ بِهِ إِلا أَنْ يُنْفِقَهُ فِي التُّرَابِ. وَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلا نَفَقَتَهُ فِي التُّرَابِ (٦) (٧) . [٢٩٩٩] ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ تَمَنِّي الْمَوْتِ وَالدُّعَاءِ بِهِ (٨) ٢٣٣٠ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، النهـ هي قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (١١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ (١٢). سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّه يَقُولُ: ((لَا يَتَمَنََّنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، [س/ ٦٩ب] إِمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ خَيْراً، وَإِمَّا مُسِيئاً فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ))(١٣). [٣٠٠٠] (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((أبي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٣) في (ب): ((حرام)) بدل ((حازم))، وما أثبتناه من (س). (٤) في (ب): (وقال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (س). (٥) في (س): ((لدعوته)) بدل ((لدعوت به))، وما أثبتناه من (ب). (٦) ((وإن المسلم ليؤجر في كل شيء إلا نفقته في التراب)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٧) البخاري (٥٣٤٨)، المرضى، باب: نهي تمني المريض الموت. (٨) في (ب): ((والدعاء له به)) بدل ((والدعاء به»، وما أثبتناه من (س). (٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١١) في (ب): (سعيد) بدل ((سعد))، وما أثبتناه من (س). (١٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١٣) البخاري (٥٣٤٩)، المرضى، باب: نهي تمني المريض الموت. النو النَّوْعُ التَّالِثُ وَالأَرْبِعُونِ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ لأسْبَابٍ مُؤْجُودَةٍ، وَعِلَلٍ ... ٢٤١ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ تَغَيُّرِ (١) طَبْعِهِ عَنْ عَادَتِهِ الَّتِيِ اعْتَادَهَا ٢٣٣١ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ● النهى قَالَ (٤): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ))(٥) . [٥٠٦٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِبْطَاءِ الْمَرْءِ رِزْقَهُ مَعَ تَرْكِ الإِجْمَالِ فِي طَلَبِهِ النهى ٢٣٣٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، قَالَ: (لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ! فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ عَبْدُ(٦) حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ؛ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ: أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الْحَرَامِ!))(٧). [٣٢٣٩] ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِالإِجْمَالِ فِي الطَّلَبِ ٢٣٣٣ - أخْبَرَنَا الحَسَنُّ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُرْوَانَ (٨)، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ، قَالَ: النهي جَاءَ سَائِلٌ إِلَى النَّبِيِّ نَّهِ، فَإِذَا تَمْرَةٌ عَائِرَةٌ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ(٩)، وَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّ: ((خُذْهَا، لَوْ لَمْ تَأْتِهَا لَأَنَتْكَ))(١٠). [٣٢٤٠] (١) في (س): ((تغيير)) بدل ((تغير))، وما أثبتناه من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) البخاري (٦٧٣٩)، الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان .. (٥) (٦) في (ب) وموارد الظمآن ٢٦٧ (١٠٨٤): ((العبد)) بدل ((عبد))، وما أثبتناه من (س). (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٤٩/١ (٩٠٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٣/ ٧. (٨) في (س): ((شروان)) بدل ((ثروان))، وما أثبتناه من (ب) وهامش (س) وموارد الظمآن ٢٦٧ (١٠٨٦). (٩) في (ب): ((فأعطاه إياها)) بدل ((فأعطاها إياه))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٤٩/١ (٩٠٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٨/٣. ٢٤٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الإِلْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ مُضْطَرّاً ٢٣٣٤ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ(٢) : النهي حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَخِيهِ، سَمِعَهُ مِنْ مُعَاوِيَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: (لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ! فَوَ اللهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئاً، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئاً وَأَنَا لَهُ كَارِهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ))(٣). [٣٣٨٩] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِحْصَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ٢٣٣٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمِ البَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ النهـ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَهَا سَائِلٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ عَائِشَةُ بِشَيْءٍ. فَلَمَّا خَرَجَتِ الْخَادِمُ دَعَتْهَا، فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وََّ: ((مَا تُخْرِجِي شَيْئاً إِلَّا بِعِلْمِكِ)). قَالَتْ: إِنِّي لِأَعْلَمُ. فَقَالَ لَهَا: ((لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ!))(٦) . [٣٣٦٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ثُمَّ يَبْقَى كَلا عَلَى غَيْرِهِ النـ ٢٣٣٦ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنٍ فَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الظُّفَرِيِّ، عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). مسلم (١٠٣٨)، الزكاة، باب: النهي عن المسألة. (٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن (٢١٠ (٨٢٢)، وأثبتناها من (ب). (٤) (٥) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٦٠/١ (٦٨٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٤٩١. (٧) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن (٢١٤ (٨٣٩)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). النـ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونِ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ الأسْبَابٍ مَوْجُودَةٍ، وَعِلَلٍ ... ٢٤٣ إِّي لَعِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَ لَهَ إِذْ جَاءَهُ(١) رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبِ قَدْ أَصَابَهَا مِنْ بَعْضِ الْمَعَادِنِ(٢). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ هَذِهِ مِنِّي صَدَقَةً، فَوَ اللهِ مَا أَصْبَحَ لِي مَالٌ غَيْرُهَا. قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ◌َه، فَجَاءَهُ(٣) مِنْ شِقِّهِ الآَخَرِ(٤)، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ◌َِّ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ، فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ عَقَرَهُ، أَوْ أَوْجَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: ((يَأْتِي أَحَدُكُمْ إِلَى جَمِيع(٥) مَا يَمْلِكُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ(٦) النَّاسَ! [س/ ٢٧٠] إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى؛ خُذْ عَنَّا مَالَكَ، لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ))(٧). [٣٣٧٢] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوعِيَ الْمَرْءُ بَعْضَ مَالِهِ، إِذِ اللهِ جَلَّ وَعَلا يُوعِي عَلَى مَنْ جَمَعَ مَالَهُ فَأَوْعَى النهـ ٢٣٣٧ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُوِ الهَيَّارِ (٩) أُسَامَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (١٠)، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَفَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِر : عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَتْ إِذَا أَنْفَقَتْ شَيْئاً تُحْصِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَلِ: (يَا أَسْمَاءُ(١١)، أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي، فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ؛ وَلَا (١) في موارد الظمآن: (جاء)) بدل ((جاءه)»، وما أثبتناه من (س) و(ب). (٢) في (ب): ((المغازي)) بدل ((المعادن))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن، وفي هامش (س): ((المغازي)) على الشك. (٣) في موارد الظمآن: ((فجاء)) بدل ((فجاءه))، وما أثبتناه من (س) و(ب). (٤) في موارد الظمآن: ((الشق الآخر)) بدل (شقه الآخر))، وما أثبتناه من (س) و(ب). (٥) في موارد الظمآن: ((بجميع)) بدل ((إلى جميع))، وما أثبتناه من (س) و(ب). (٦) في موارد الظمآن: ((فيتكفف)) بدل (يتكفف))، وما أثبتناه من (س) و(ب). (٧) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٥٧ (٩٦)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، ٢٩٨. (٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٩) لم نجد هذه الكنية في كتب التراجم. هناك راويان لهشام بن عروة. أحدهما أبو أسامة والآخر أسامة بن حفص. قد يكون كلمة ((الهيار)) زائداً هنا فيكون الراوي أبا أسامة أو قد يكون أبو الهيار کنية أسامة بن حفص؛ وهو راو مجهول. (١٠) ((حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو الهيار أسامة عن هشام بن عروة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (١١) ((يا أسماء)) سقطت من (ب) وأثبتناها من (س). ٢٤٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ!))(١). [٣٢٠٩] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّعْرِيسِ عَلَى جَوَادِّ(٢) الطَّرِيقِ ٢٣٣٨ _ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، النهى قَالَ (٤): أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِّ(٥) ◌ِِّ، قَالَ : ((إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ، فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا؛ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ؛ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِ)) (٦) . [٢٧٠٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُصَّ الْمَرْءُ رُؤْيَاهُ إِلا عَلَى الْعَالِمِ أَوِ النَّاصِحِ لَهُ รพา ٢٣٣٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ (٩) العُقَيْلِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّنَّهِ، قَالَ: ((الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ؛ وَالرُّؤْيَا مُعَلَّقَةٌ بِرِجْلٍ طَيْرٍ (١٠) مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا صَاحِبُهَا، فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ، فَلَا تُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا عَالِماً أَوْ نَاصِحاً أَوْ حَبِيباً !))(١١). [٦٠٥٥] (١) البخاري (٢٤٥١)، الهبة، باب: هبة المرأة لغير زوجها ... (٢) في (ب): ((جواز)) بدل ((جواد))، وما أثبتناه من (س). (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) في (ب): ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (س). (٦) مسلم (١٩٢٦)، الإمارة، باب: مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق. (٧) (قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن (٤٤٤ (١٧٩٦)، وأثبتناها من (ب). (٨) (قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٩) في موارد الظمآن: ((زرين)) بدل ((رزين))، وما أثبتناه من (س) و(ب). (١٠) في موارد الظمآن: ((طائر)) بدل (طير))، وما أثبتناه من (س) و(ب). (١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٩٨/٢ (١٥٠٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١١٩، ١٢٠. النو التَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبِعُونِ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ لأسْبَابٍ مَوْجُودَةٍ، وَعِلَلٍ ... ٢٤٥ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَالِكُ لِمَمْلُوكِهِ: عَبْدِي وَأَمَتِي (١) النهى ٢٣٤٠ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ وَسُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهَِ النَّبِيَّ ◌ََّ، قَالَ : ((لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ لِلْأَمَةِ: أَمَتِي، وَلَا لِلْعَبْدِ: عَبْدِي، وَلَكِنْ: فَتَايَ أَوْ فَتَاتِي!))(٢) . [ .... ] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ الْمَمْلُوكُ مَالِكَهُ رَبّاً (٣) النهى ٢٣٤١ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: أَسْقِي (٤) رَبِّي، وَأَطْعِمْ رَبِّي؛ وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ: رَبِّي، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، وَمَوْلَايَ؛ وَلَا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلَكِنْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي))(٥) . [ .... ] ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ الَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا (٦) ٢٣٤٢ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الشَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ النقي سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبٍ وَهِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، قَالَ: ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، وَأَمَتِي؛ وَلَا يَقُولُ الْمَمْلُولُ: رَبِّي وَرَبَّتِي، وَلَكِنْ لِيَقُلِ الْمَالِكُ: فَتَايَ وَفَتَاتِي، وَالْمَمْلُولُكُ: سَيْدِي وَسَيِّدَتِي؛ فَإِنَّكُمُ الْمَمْلُوكُونَ، (١) لم نجد هذا الحديث في (ب)، وأثبتناه من (س). (٢) مسلم (٢٢٤٩)، الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد. (٣) لم نجد هذا الحديث في (ب)، وأثبتناه من (س). (٤) والجادة: ((أسق)) بدل ((أسقي)). (٥) مسلم (٢٢٤٩)، الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد. (٦) لم نجد هذا الحديث في (ب)، وأثبتناه من (س). = ٢٤٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث وَالرَّبّ اللهُ تَعَالَى))(١) . [ .. .. ] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَنَاجِي الْمُسْلِمَيْنِ بِحَضَرَةٍ ثَالِثٍ مَعَهُمًا ٢٣٤٣ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ(٣): أَخْبَرَنَا النهـ خَالِدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ [س/ ٧٠ ب] وَهِ: ((لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ))(٤). [٥٨٠] ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَنَاجِي الْمُسْلِمَيْنِ بِحَضَرَةِ اثْنَيْنِ جَائِزٌ النهى ٤٠ ٢٣٤٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ(٥) بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(٦): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاحِيَه، وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ. فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلاً حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً. فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الَّذِي دَعَاهَ(٧) : اسْتَرْخِيَا! فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّه يَقُولُ: ((لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ!))(٨). [٥٨٢] ذِكْرُ الخَبَرِ المُصَرِّحِ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرِنَاهُ قَبْلُ النهـ ٢٣٤٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (١٠): أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، قَالَ: (١) مسلم (٢٢٤٩)، الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد. (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). البخاري (٥٩٣٠)، الاستئذان، باب: لا يتناجى اثنان دون الثالث. (٤) (بن سعيد)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٧) في (ب): (دعا)) بدل ((دعاه))، وما أثبتناه من (س). (٨) مسلم (٢١٨٣)، السلام، باب: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. (٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). النو فى النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَزْبِعُونِ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ الأسْبَابِ مَوْجُودَةٍ، وَعِلَّلٍ ... = ٢٤٧ ((إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى (١) اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا حَتَّى يَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ»(٢) . ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ النهى ٢٣٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((لَا يَتَنَاجَى(٥) اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ)). قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَقُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: فَأَرْبَعَةٌ؟ قَالَ: لا يَضُرُّكَ(٦). [٥٨٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ لَمَّا حَرَثَ: زَرَعْتُ ٢٣٤٧ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمِ الجَرْمِيُّ، النهـ قَالَ(٨): حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: زَرَعْتُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: حَرَثْتُ)) (٩). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿أَفََّيْتُم مَّا تَخُرُونَ ﴿َ ءَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ: أَمْ نَحْنُ الَّرِعُونَ ﴾؟ [الواقعة: ٦٣ - ٦٤]. [٥٧٢٣] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُشِيرَ الْمُسْلِمُ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاحِ ٢٣٤٨ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، النهـ (١) في (س): ((يتناجا)) بدل ((يتناجى))، وما أثبتناه من (ب). (٢) البخاري (٥٩٣٢)، الاستئذان، باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) في (س): ((يتناجا)) بدل ((يتناجى))، وما أثبتناه من (ب). (٦) مسلم (٢١٨٤)، السلام، باب: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. (٧) (قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٢٧٧ (١١٣٥)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٦٤/١ (٩٥٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٨٠١. (١٠) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٤٥٩ (١٨٥٥)، وأثبتناها من (ب). ٢٤٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث قَالَ(١): حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َّ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُتَعَاطَى (٢) السَّيْفُ مَسْلُولاً(٣). [٥٩٤٦] ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ ٢٣٤٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا النهى عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ، قَالَ(٥): أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا (٦) أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيِهِ وَأُمَّهِ))(٧). [٥٩٤٧] ذِكْرُ الْبَعْضِ الآخَرِ مِنَ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ ٢٣٥٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، النهـ قَالَ(٩): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (١٠): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ مِنْ يَدِهِ، فَيَقَعُ فِيمَنْ يُنَاوَلُ))(١١). [٥٩٤٨] (١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٢) في (س): ((يتعاطا)) بدل ((يتعاطى))، وما أثبتناه من (ب). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٢٠/٢ (١٥٥٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٣٣١. (٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٦) في (ب): ((إذ)) بدل ((إذا))، وما أثبتناه من (س). (٧) مسلم (٢٦١٦)، البر والصلة، باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. (٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١١) البخاري (٦٦٦١)، الفتن، باب: قول النبي ◌َ﴾: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)). النواه التَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُون، الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ لِأسْبَابٍ مَوْجُودَةٍ، وَعِلَلٍ ... ٢٤٩ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ لأَخِيهِ: قَبَّحَ الله وَجْهَكَ ٢٣٥١ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ(٢). النهر حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ نَّهِ، قَالَ: ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ [س / ١٧١] أَشْبَهَ وَجْهَكَ؛ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ)). ■ قال أبو حَاتِم: يُرِيدُ بِهِ عَلَى صُورَةِ الَّذِي قِيلَ لَهُ: قَبَّحَ الله وَجْهَكَ مِنْ وَلَدِهِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ لِبَنِي آدَمَ دُونَ غَيْرِهِمْ قَوْلُهُ وَّه: ((وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ، لأَنَّ وَجْهَ آدَمَ فِي الصُّورَةِ تُشْبِهُ صُورَةَ وَلَدِهِ)(٣) [ ٥٧١٠] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْءِ الإِمَارَةَ لِثَلا يُوكَلَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ سَائِلاً لَهَا التدـ ٢٣٥٢ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الجُمَحِيُّ(٤)، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلامِ الجُمَحِيُّ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةً: أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ لَهُ: ((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ وَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ))(٧). [٤٤٨٠] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَدِّ الْمَرْءِ الطِّيبَ إِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ ٢٣٥٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا النهـ (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) مسلم (٢٦١٢)، البر والصلة، باب: النهي عن ضرب الوجه. (٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((الجمحي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٧) البخاري (٦٧٢٨)، الأحكام، باب: من سأل الإمارة وكل إليها . (٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٩) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). ٢٥٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَِّ، قَالَ: ((مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدّهُ؛ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ، طَيِّبُ الرَّائِحَةِ))(٢). [٥١٠٩] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَشْقِيقِ الْكَلامِ فِي الأَلْفَاظِ إِذَا قُصِدَ بِهِ غَيْرُ الدِّينِ النهر ٢٣٥٤ _ أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا(٥) أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّمِيمِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَامَ رَجُلانٍ مِنَ الْمَشْرِقِ خَطِيبَيْنِ، فَتَكَلَّمَا، ثُمَّ قَعَدَا، فَقَامَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ خَطِيبُ رَسُولِ اللهِ وَّهِ فَتَكَلَّمَ، فَعَجِبُوا مِنْ كَلامِهِ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ فَخَطَبَ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ! فَإِنَّمَا تَشْقِيقُ الْكَلَامِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ(٧) مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً»(٨). [٥٧١٨] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي مِنَ الأَعْرَابِ النهـ ٢٣٥٥ - أخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَ(٩): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَدَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ (١١) مِنْ بَعْضٍ))(١١) . [٤٩٦٠] (١) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) مسلم (٢٢٥٣)، الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: استعمال المسك. (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (س). (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). في (ب): ((فإن)) بدل ((وإن))، وما أثبتناه من (س). (٧) (٨) البخاري (٥٤٣٤)، الطب، باب: إن من البيان سحراً. (٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١١) مسلم (١٥٢٢)، البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي. ٢٥١ التَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبِعُونِ، الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ لأسْبَابٍ مَوْجُودَةٍ، وَعِلَلٍ ... = ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُخْبِرَ الْمَرْءُ أَحَداً إِذَا رَأَى فِي نَوْمِهِ بِتَلَغُبٍ (١) الشَّيْطَانِ بِهِ النهـ ٢٣٥٦ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلِّ: أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَهُ، فَقَالَ: إِنِّي حَلُمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ، فَأَنَا أَتْبَعُهُ. فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ وَِّ، وَقَالَ: ((لَا تُخْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ!))(٤). [٦٠٥٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الْمَحْدُودِينَ إِذَا حُدُّوا (٥) النهى ٢٣٥٧ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ(٧). حَدَّثَنَا أَبُو [س/ ٧١ب] ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ اللهِ وَهَ بِشَارِبٍ، فَقَالَ: ((اضْرِبُوهُ!)) فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ؛ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ الله! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا الشَّيْطَانَ عَلَيْهِ!))(٨). [٥٧٣٠] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لا تَلِدُ ٢٣٥٨ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرِمٍ بْنِ خَالِدِ الْبِرْنِيُّ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ(١٠) : النهى (١) في (س): ((تلعب)) بدل ((بتلعب))، وما أثبتناه من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). مسلم (٢٢٦٨)، الرؤيا، باب: لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام. (٤) (٥) في (ب): ((حدا)) بدل ((حدوا))، وما أثبتناه من (س). (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٨) البخاري (٦٣٩٩)، الحدود، باب: ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. (٩) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٣٠٢ (١٢٣٠)، وأثبتناها من (ب). (١٠) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). ٢٥٢ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ (١): أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَلَكِنَّهَا لا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ مَ: ((تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ (٢)، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ !))(٣) . [٤٠٥٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الْمَرْءِ الدِّيكَةَ لأنَّهَا تَحُثُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّلاةِ النهى ٢٣٥٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا (٧) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَة، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٨)، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: (لَا تَسُبُّوا الدِّيَكَ، فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ»(٩). [٥٧٣١] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لَعْنِ الْمَرْءِ الرِّيَاحَ، لأنَّهَا مَأْمُورَةٌ تَأْتِي بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَعاً النهى ٢٣٦٠ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ (١٣) قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : (١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٢) في (ب): ((الودود الولود)) بدل ((الولود الودود))، وما أثبتناه من (س). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٩٩/١ (١٠٣٠)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٧٨٤. (٤) (قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٤٨٨ (١٩٩٠)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٧) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (س) و(ب). (٨) في موارد الظمآن: ((عبيد بن عبد الله)) بدل ((عبيد الله بن عبد الله))، وما أثبتناه من (س) و(ب). (٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٦٥/٢ (١٦٧٠)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٤١٣٦. (١٠) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٤٨٧ (١٩٨٨)، وأثبتناها من (ب). (١١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (١٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (١٣) في موارد الظمآن: ((حدثنا)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (س) و(ب). النواهى النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونَ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ لأَسْبَابِ مَوْجُودَةٍ، وَعِلَلٍ ... ٢٥٣ أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ نَ، فَقَالَ رََّ: ((لَا تَلْعَنِ الرِّيحَ، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ؛ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَلْعَنُ شَيْئاً لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِ إِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ))(١). [٥٧٤٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ فِي أَسْبَابِ الدُّنْيَا ٢٣٦١ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ النهى 25 الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((لَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، وَانْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَرُدُوا نِعْمَةَ اللهِ)(٤). [٧١٣] ذِكْرُ وَصْفِ الْفَوْقِ الَّذِي فِي خَبَرٍ أَبِي صَالِحِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ٢٣٦٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرِ البَزَّارُ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ (٦) النهر S الْعَدَنِيُّ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَنْ فَوْقَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ)»(٨). [٧١٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَلَبِ الْمَرْءِ عَثَرَاتِ أَهْلِهِ أَوْ تَقَصُّدٍ خِيَانَتِهِمْ النهـ ٢٣٦٣ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَن سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٦٥/٢ (١٦٦٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٥٢٨. (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) مسلم (٢٩٦٣)، الزهد والرقائق. (٦) في (ب): ((عمرو)) بدل ((عمر))، وما أثبتناه من (س). (٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٨) البخاري (٦١٢٥)، الرقاق، باب: لينظر إلى من هو أسفل منه، ولا ينظر إلى من هو فوقه. (٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). ٢٥٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث نَهَى رَسُولُ اللهِ وَ ﴿ أَنْ يَطْرُقَ الْمَرْءُ أَهْلَهُ لَيْلاً أَوْ يُخَوِّنَهُمْ وَيَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ(١) . [٤١٨٢] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ الَّمَرْءُ الْعِنَبَ [س /١٧٢]: الكَرْمَ ٢٣٦٤ - أخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بِنِ الْحَسَنِ الْعَظَّارُ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ النهـ مُعَاذٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَّبِّ وَِّ، قَالَ: (لَا تَقُولُوا: الكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: الحَبَلَةُ أَوِ الْعِنَبُ!))(٥). [٥٨٣١] ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ النهر ٢٣٦٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٧): أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (٨): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : وَقَالَ(٩) رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَا تَقُولُوا: العِنَبُ الْكَرْمُ، إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ))(١٠). [٥٨٣٢] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَلِ: ((الكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ))، أَرَادَ بِهِ قَلْبَهُ ٢٣٦٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(١١): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، النهى (١) مسلم (٧١٥)، الإمارة، باب: السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) مسلم (٢٢٤٨)، الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: كراهة تسمية العنب كرماً. (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٧) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٩) في (س): ((قال)) بدل ((وقال))، وما أثبتناه من (ب). (١٠) مسلم (٢٢٤٧)، الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: كراهة تسمية العنب كرماً. (١١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). النو النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبِعُونِ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ لأَسْبَابٍ مَوْجُودَةٍ، وَعِلَلٍ ... ٢٥٥ = قَالَ(١): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ، قَالَ: (َقُولُونَ: الْكَرْمُ (٣)؛ وَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ)»(٤). [٥٨٣٣] ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا سُفْيَانٌ ٢٣٦٧ - أخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، النهى قَالَ(٦): حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأنْصَارِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: الكَرْمُ؛ فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ))(٧). [٥٨٣٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَرْغَبَ الْمَرْءُ عَنْ آبَائِهِ إِذِ اسْتِعْمَالٌ ذَلِكَ ضَرْبٌ مِنَ الْكُفْرِ ٢٣٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: انْقَلَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنْىَّ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ فُلاناً يَقُولُ: إِنْ(١٠) لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاناً. قَالَ (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) في (ب): (والكرم)) بدل ((الكرم))، وما أثبتناه من (س). (٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤). البخاري (٥٨٢٩)، الأدب، باب: قول النبي ◌ُّ: ((إنما الكرم قلب المؤمن)). (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٧) مسلم (٢٢٤٧)، الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: كراهة تسمية العنب كرماً. (٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (١٠) ((إن)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). ٢٥٦ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث عُمَرُ: إِنِّي قَائِمٌ العَشِيَّةَ فِي النَّاسِ، وَأُحَذِّرُهُمْ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أَمْرَهُمْ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: لا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ، وَغَوْغَاءَهُمْ، وَإِنَّ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ إِذَا قُمْتَ(١) فِي النَّاسِ، فَيَطِيرُوا بِمَقَالَتِكَ، وَلا يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا؛ أَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ، فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ، فَتَخْلُصَ بِعُلَمَاءِ النَّاسِ وَأَشْرَافِهِمْ، وَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّناً، وَيَعُونَ مَقَالَتَكَ، وَيَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا. فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةِ سَالِماً إِنْ شَاءَ الله، لأَتَكَلَّمَنَّ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ. فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي عَقِبٍ ذِي الْحِجَّةِ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، عَجِلْتُ الرَّوَاحَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَدْ سَبَقَنِي. فَجَلَسَ إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ الأيْمَنِ، وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ تَمَسُ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ طَلَعَ عُمَرُ، فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: أَمَا إِنَّهُ سَيَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ. قَالَ: وَمَا عَسَى أَنْ يَقُولَ؟ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ(٢)، فَإِنِّي (٣) قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قُدِّرَ لِي أَنْ [س/ ٧٢ب] أَقُولَهَا، لا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ عَقَّلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتْهُ؛ وَمَنْ لَمْ يَعِهَا (٤) فَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ! إِنَّ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّداً وَّهِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ؛ فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ بِهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ وََّ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. وَأَخَافُ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا الله. وَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ، أَوِ اغْتِرَافٌ. وَايْمُ اللهِ، لَوْلا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ (١) في (ب): ((أقمت)) بدل ((قمت))، وما أثبتناه من (س). (٢) ((أما بعد)) سقطت من (س)، وأثبتناه من (ب). (٣) في (س): ((إني)) بدل ((فإني))، وما أثبتناه من (ب). (٤) في (ب): ((يعقلها)) بدل ((يعها))، وما أثبتناه من (س). النو التَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبِعُون، الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ لِأسْبَابٍ مَوْجُودَةٍ، وَعِلَلٍ ... ٢٥٧ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهَا. أَلا وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ: لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَإِنَّ كُفْراً بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ . ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَ قَالَ: ((لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ! فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ)). أَلا وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ فُلاناً قَالَ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ، بَايَعْتُ فُلاناً. فَمَنْ بَايَعَ أَمِيراً (١) مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ لا بَيْعَةَ لَهُ، وَلا لِلَّذِي بَايَعَهُ. فَلا يَغْتَرَّنَّ أَحَدٌ فَيَقُولُ: إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً! أَلا وَإِنَّهَا كَانَتْ فَلْتَةً، إِلا أَنَّ الله وَفَى شَرَّهَا. وَلَيْسَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَنْ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الأعْنَاقُ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ. أَلا وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا يَوْمَ تَوَفَّى الله رَسُولَهُ وَلَد. إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ اجْتَمَعُوا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَتَخَلَّفَ عَنَّا الأنْصَارُ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الأَنْصَارِ نَنْظُرْ مَا صَنَعُوا . فَخَرَجْنَا نَؤُمُّهُمْ، فَلَقِينَا رَجُلانِ صَالِحَانِ مِنْهُمْ، فَقَالا: أَيْنَ تَذْهَبُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْتُ: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا مِنَ الأنْصَارِ. قَالَ: فَلا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَأْتُوهُمْ، اقْضُوا أَمْرَكُمْ، يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! فَقُلْتُ: وَاللهِ لا نَرْجِعُ حَتَّى نَأْتِيَهُمْ، فَجِئْنَاهُمْ، فَإِذَا هُمْ مُجْتَمِعُونَ فِي سَقِيفَةٍ بَنِي سَاعِدَةَ. وَإِذَا رَجُلٌّ مُزَمّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، قُلْتُ: مَا لَهُ؟ قَالُوا : وَجِعٌ. فَلَمَّا جَلَسْنَا، قَامَ خَطِيبُهُمْ فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ وَكَتِيبَةُ الإِسْلامِ؛ وَقَدْ دَقَّتْ إِلَيْنَا، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ (٢)، مِنْكُمْ دَاقَّةٌ؛ وَإِذَا هُمْ قَدْ أَرَادُوا أَنْ يَخْتَصُوا بِالأَمْرِ، وَيُخْرِجُونَا مِنْ أَصْلِنَا. قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ؛ وَقَدْ كُنْتُ زَوَّرْتُ مَقَالَةً قَدْ أَعْجَبَتْنِي، أُرِيدُ أَنْ أَقُولَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ(٣)، وَكَانَ أَحْلَمَ مِنِّي (١) في (ب): ((امرءا)) بدل ((أميرا))، وما أثبتناه من (س). (٢) في هامش (ب) و(س) ما نصه: ((صوابه المهاجرين)). (٣) في (س): ((الجد)) بدل (الحد))، وما أثبتناه من (ب). ٢٥٨ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث وَأَوْقَرَ. فَأَخَذَ بِيَدِي، وَقَالَ: اجْلِسْ! فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ؛ فَتَكَلَّمَ، فَوَاللهِ مَا تَرَكَ مِمَّا زَوَّرْتُهُ فِي مَقَالَتِي إِلا قَالَ مِثْلَهُ فِي بَدِيهَتِهِ أَوْ أَفْضَلَ. فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ، فَمَا ذَكَرْتُمْ [س/ ١٧٣] مِنْ خَيْرٍ، فَأَنْتُمْ أَهْلُهُ. وَلَنْ تَعْرِفَ(١) الْعَرَبُ هَذَا الأَمْرَ إِلا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَاراً وَنَسَباً. وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ، وَأَخَذَ بِيَدِي وَيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا. فَلَمْ أَكْرَهْ شَيْئاً مِنْ مَقَالَتِهِ غَيْرَهَا. كَانَ وَاللهِ لأَنْ أُقَدَّمَ، فَتُضْرَبَ عُنُقِي فِي أَمْرٍ لا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ إِلَى إِثْم أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَمَّرَ عَلَى قَوْم فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ! فَقَالَ فَتِىَ مِنَ(٢) الأنْصَارِ: أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَخَشِيتُ الاخْتِلافَ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَبَسَطَهَا، فَبَايَعْتُهُ، وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدٍ. فَقَالَ قَائِلٌ: قَتَلْتُمْ سَعْداً! فَقُلْتُ: قَتَلَ الله سَعْدَاً! فَلَمْ نَجِدْ شَيْئاً هُوَ أَفْضَلَ مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِيتُ إِنْ فَارَقْتُ (٣) الْقَوْمَ أَنْ يُحْدِثُوا بَعْدَنَا بَيْعَةً، فَإِمَّا أَنْ نُبَابِعَهُمْ عَلَى مَا لا نَرْضَى، وَإِمَّا أَنْ نُخَالِفَهُمْ، فَيَكُون فَسَاداً وَاخْتِلافاً، فَبَايَعْنَا أَبَا بَكْرٍ جَمِيعاً، (٤) وَرَضِينَا بِهِ(٤). ■ قال أُبِ حَاتِم: قَوْلُ عُمَرَ: قَتَلَ الله سَعْداً، يُرِيدُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. [٤١٣] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنَّ مُطَالَبَةِ الْمَرْءِ إِمَاءَهُ بِالْكَسْبِ ٢٣٦٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ(٥) الْعُصْفُرِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النهـ (١) في (ب): (يعرف)) بدل ((تعرف))، وما أثبتناه من (س). (٢) ((من)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٣) في (ب): ((فارقنا)) بدل ((فارقت)»، وما أثبتناها من (س). (٤) البخاري (٦٤٤٢)، المحاربون، باب: رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت. في (ب): ((موسى)) بدل ((يونس))، وما أثبتناه من (س). (٥) (٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).