Indexed OCR Text
Pages 81-100
النوا في النّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ... = ٧٩ ٦ قال أُبِ حَاتِم: سَمِعَ هَذَا الخَبَرَ أَيُّوبُ، عَنْ مَطَرِ الوَرَّاقِ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ جَمِيعاً. [٧٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُقِيمَ المَرْءُ أَحَداً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقْعُد فِيهِ ٢٠١٨ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، الندى قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِس فِيهِ!))(١). [٥٨٧] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المَجَالِسَ إِذَا تَضَايَقَتْ كَانَ عَلَيْهِم التَّوَسُّعُ وَالتَّفَسُّحُ(٢) دُونَ أَنْ يُقِيمَ أَحَدُهُمْ آخَرَ عَنْ مَجْلِسِهِ الفـ ٢٠١٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ الحُسَيْنِ الجَرَادِيُّ بِالمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ زُرَيْقٍ الرَّسْعَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ خَالِدِ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ؛ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا(٣). [٥٨٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلِهَا بِالصِّيَامِ وَالْقِيَامِ النهـ ٢٠٢٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُّ عَبْدِ الرَحْمَنِ المَسْرُوقِيُّ، [س/٣٩ب] قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ، عَنِ ابْنِ سِرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((لَا تَخُصُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ؛ وَلَا تَخُصُوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي)» (٤) . [٣٦١٣] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ المُسْلِمِ المُسْلِمَ عَلَى وَجْهِهِ ٢٠٢١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ الفَضْلِ الكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النهى كم ـى (١) مسلم (٢١٧٧)، السلام، باب: تحريم إقامة الرجل من موضعه المباح الذي سبق إليه. (٢) في (ب): ((والتفسيح)) بدل ((والتفسح))، وما أثبتناه من (س). (٣) البخاري (٥٩١٥)، الاستئذان، باب: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ... (٤) مسلم (١١٤٤)، الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً . ٨٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث عَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ القُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ))(١). [٥٦٠٤] ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ ٢٠٢٢ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ النهى أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيّ ◌َّهِ، قَالَ: ((إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ! فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ». ■ قال أبد حَاتِمِ رَله: يُرِيدُ بِهِ صُورَةَ المَضْرُوبِ؛ لأنَّ الضَّارِبَ إِذَا ضَرَبَ وَجْهَ أَخِيهِ المُسْلِمِ ضَرَبَ وَجْهاً خَلَقَ الله آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (٢). [٥٦٠٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ المُسْلِمِينَ كَافَّةً إِلا مَا يُبِيحُهُ الْكِتَابُ وَالسِنَّةُ 5 النهى 25 ٢٠٢٣ - أخْبَرَذَا أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ: ((أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ!))(٥) [ قال أبو حَاتِم: عُمَرُ، وَيَعْلَى، ومُحَمَّدٌ بَنُو عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيّ، كُوفِيُّونَ، ثِقَاتٌ(٦). [٥٦٠٣] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَسْمِ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ فِي وَجْهِهَا(٧) النهـ ٢٠٢٤ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ الحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ نَاعِماً أَبَا عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: (١) البخاري (٢٤٢٠)، العتق، باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. (٢) مسلم (٢٦١٢)، البر والصلة، باب: النهي عن ضرب الوجه. (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٦٢ (١٠٦٤)، وأثبتناها من (ب) و(س). ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٤١/١ (٨٩٠)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٦١٦. (٦) ((ثقات)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٧) في (ب): ((وجوهها)) بدل ((وجهها))، وما أثبتناه من (س). ٨١ النَّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ... = إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ رَأَى حِمَاراً مَوْسُوْمَ الْوَجْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، قَالَ: وَاللهِ لا أَسِمُهُ إِلا أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ؛ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الجَاعِرَتَيْنِ (١) . [٥٦٢٥] ذِكْرٌ لَعْنِ المُصْطَفَى: ﴿ مَنْ فَعَلَ هَذَيْنِ الفِعْلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا ٢٠٢٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبِرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النهر عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَة، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بِنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَرَّ حِمَارٌ بِرَسُولِ اللهِ وََّ قَدْ كُوِيَ فِي وَجْهِهِ، تَفُورُ مَنْخِرَاهُ مِنْ دَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا)). ثُمَّ نَهَى عَنِ الْكَيِّ فِي الْوَجْهِ، وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ (٢). [٥٦٢٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ المَرْءُ حَائِطَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَى جَارِهِ النهر ٢٠٢٦ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ [س/ ١٤٠] اللهِ وََّ: ((الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ؛ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرََكَ))(٣) . [٥١٧٨] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي أَرْضِهِ، إِذِ الشُّفْعَةُ لا تَكُونُ إِلا لِلشُّرَكَاءِ النهى ٢٠٢٧ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ مُعَاوِيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: (١) مسلم (٢١١٨)، اللباس والزينة، باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. (٢) مسلم (٢١١٦)، اللباس، باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. (٣) مسلم (١٦٠٨)، المساقاة، باب: الشفعة. ٨٢ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكَ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ)(١) . [٥١٧٩] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ المَرْءِ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ الخَشَبَةَ عَلَى حَائِطِهِ ٢٠٢٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحِ، قَالَ: النهـ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ)). قَالَ ابْنُ رُمح: سَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ: هَذَا أَوَّلُ مَا لِمَالِكٍ عِنْدَنَا وَآخِرُهُ(٢). ■ قال أبو خَائِم: فِي قَوْلِ اللَّيْثِ: هَذَا أَوَّلُ مَا لِمَالِكٍ عِنْدَنَا وَآخِرُهُ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الخَبَرَ الَّذِي رَوَاهُ قُرَادٌ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قِصَّةَ المَمَالِيكِ، خَبَرٌّ بَاطِلٌ لا أَصْلَ لَهُ. [٥١٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ لِمَنْ أَرَادَ الشُّرْبَ ٢٠٢٩ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(٣): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ النهى مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ فَقَالَ (٤) أَبُو سَعِيدٍ : نَعَمْ؛ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ. قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ، ثُمَّ تَنَفَّسْ!) قَالَ: فَإِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ فِيهِ. قَالَ: ((فَأَهْرِتْهَا!))(٥). [٥٣٢٧] (١) مسلم (١٦٠٨)، المساقاة، باب: الشفعة. (٢) البخاري (٢٣٣١)، المظالم، باب: لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره. (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٣٢ (١٣٦٧)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) في (ب) و(س): ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٥/٢ (١١٤٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٨٥. النـ التَّوْعُ الثَّلِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنَّهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ... ٨٣ = ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّنَّفُّسِ فِي الإنَاءِ عِنْدَ الشُّرْبِ لِلشَّارِبِ ٢٠٣٠ - أخْبَرَذَا الفَضْلُ بن الحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى النهـ القَطَّانِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ، قَالَ: ((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ!))(١). [٥٣٢٨] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ فِي الثُّلْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي الأَقْدَاحِ وَالأَوَانِي النهى 5 ٢٠٣١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِي، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ، قَالَ(٤): أخْبَرَنِي قُرَّةُ بنُّ عَبْدِ الرَحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِوَّهَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ (٥). [٥٣١٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِ الأَسْقِيَةِ النهى ٤٠ ٢٠٣٢ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، قال(٦): حَدَّثَنَا [س/ ٤٠ب] أَبُو كَامِلِ الفُضَيْلُ بنُ الحُسَيْنِ الجَحْدَرِيُّ، قال(٧): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قال(٨): حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّه نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ(٩). [٥٣١٦] (١) البخاري (١٥٢)، الوضوء، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين. (٢) (قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٣٢ (١٣٦٦)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٥/٢ (١١٤٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٨٨. (٦) ((قال)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٧) ((قال)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٨) ((قال)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٩) البخاري (٥٣٠٦)، الأشربة، باب: الشرب من فم السقاء. ٨٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ ٢٠٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِنَّهَ عَنِ اخْتِنَاثِ الأسْقِيَةِ: أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا(١). [٥٣١٧] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ المَرْءِ وَشُرْبِهِ بِشِمَالِهِ قَصْدَاً لِمُخَالَفَةِ الشَّيْطَانِ فِیهِ النهى ٢٠٣٤ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ عَبْدِ اللهِ القَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بنُ حبيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ ه: ((لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ! فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ)(٢) . فَقَالَ ابْنُ عُبَيْنَةَ: يَا أَبَا عُرْوَةَ: إِنَّ الزُّهْرِيَّ رَوَى هَذَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عُبَيْدِ الله؟ فَقَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يُحَدِّثُ بِالحَدِيثِ عَنِ النَّفَرِ، فَلَعَلَّ هَذَا مِنْهُ. [٥٣٣١] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِعْطَاءِ المَرْءِ بِشِمَالِهِ شَيْئاً مِنَ الأشْيَاءِ وَكَذَلِكَ الأخْذُ بِهَا النهى ٢٠٣٥ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(٥): أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ نَهَى أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ شَيْئاً(٦) أَوْ يَأْخُذَ بِهَا؛ وَنَهَى (١) البخاري (٥٣٠٣)، الأشربة، باب: اختناث الأسقية (٢) مسلم (٢٠٢٠)، الأشربة، باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما. (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٤٨٨ (١٩٩٢)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٦) ((شيئاً)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). النواهى النّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنَّهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ... ٨٥ = أَنْ يَنَفَّسَ فِي إِنَائِهِ إِذَا شَرِبَ (١)(٢). [٥٢٢٨] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرُِّ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٢٠٣٦ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: النهى كى شرع أَخْبَرَنَا شُجَاعُ بنُّ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، قَالَ: (لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِهَا! فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِهَا وَيَشْرَبُ بِهَا)). وَزَادَ فِيهِ نَافِعٌ، ((وَلَا يَأْخُذَنَّ بِهَا، وَلَا يُعْطِيَنَّ بِهَا!))(٣) . [٥٢٢٩] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الخَذْفِ بِالحَصَى إِرَادَةَ الأَذَى بِالنَّاسِ 5 ٢٠٣٧ - أخْبَرَذَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، النهى عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ المُغَفَّلِ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ، قَالَ: لا تَخْذِفْ! فَإِنَّ رَسُولَ اللهِوَّهُ نَهَى عَنِ الخَذْفِ، أَوْ قَالَ: كَرِهَ الخَذْفَ، وَقَالَ: ((إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ)). ثُمَّ رَآهُ يَخْذِفُ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ ثُمَّ أَنْتَ تَخْذِفُ؟! لا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا (٤). [٥٩٤٩] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ شُرْبٍ أَلْبَانِ الجَلالاتِ ٢٠٣٨ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَلادِ البَاهِلِيُّ أَبُو النهى بَكْرٍ (٦)، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العَمِّيُّ (٨)، (١) ((ونهى أن يتنفس في إنائه إذا شرب)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٦٦/٢ (١٦٧٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٩٩، ٤٠٠، ٠١٢٣٦ (٣) مسلم (٢٠٢٠)، الأشربة، باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما . (٤) البخاري (٥١٦٢)، الذبائح والصيد، باب: الخذف والبندقة. (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٣١ (١٣٦٣)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٦) ((أبو بكر)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن. (قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٧) (٨) ((العمي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن. ٨٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث قَالَ(١): حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَى عَنْ لَبَنِ الجَلالَةِ، وَعَنِ [س/١٤١] المُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ (٢) (٣). ■ [قال أُبِ حَاتِم: الجَلالَةُ: مَا كَانَ الغَالِبُ عَلَى عَلَفِهَا القَذَارَةَ؛ فَإِذَا كَانَ الغَالِبُ عَلَى [٥٣٩٩] عَلَفِهَا الأَشْيَاءَ الظَّاهِرَةَ الطَّيِّبَةَ لَمْ تَكُنْ بِجَلالَةٍ](٤) . ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُبَادَرَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلامِ ٢٠٣٩ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو النهـ عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ: ((لَا تُبَادِرُوا أَهْلَ الكِتَابِ بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ!))(٥) . [٥٠٠] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ المَرْءُ فِي أَمُورِهِ: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ النهى ٢٠٤٠ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ (٦) يَحْيَى بْنِ زُهَيْرِ الحَافِظُ (٧) بِتُسْتَرَ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ بَحْرِ بْنِ بَرِّيّ(٩)، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ يُوسُفَ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: رَأَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّ وَّهَ فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَقِيَ قَوْماً مِنَ اليَهُودِ، فَأَعْجَبَتْهُ (١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٢) (وعن الشرب من في السقاء)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٢/٢ (١١٤٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٣٩١. (٤) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) مسلم (٢١٦٧)، السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليه. (٦) ((محمد بن)) سقطت من (ب) وموارد الظمآن ٤٩٠ (١٩٩٨)، وأثبتناها من (س) (٧) ((الحافظ)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٩) (بن بري)) سقطت من (س)، وأثبتناها من موارد الظمآن .. وفي (ب): ((بن البري)) بدل ((بن بري)). (١٠) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (١١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (١٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). النواهى التَّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ... = ٨٧ هَيْئَتُهُمْ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَقَوْمٌ لَوْلا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابنُ اللهِ. قَالَ (١): وَأَنْتُمْ قَوْمٌ لَوْلا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. قَالَ: وَلَقِيَ (٢) قَوْماً مِنَ النَّصَارَى، فَأَعْجَبَتْهُ هَيْئَتُهُمْ، فَقَالَ(٣): إِنَّكُمْ قَوْمٌ لَوْلا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: المَسِيحُ ابنُ اللهِ. قَالَ (٤): وَأَنْتُمْ قَوْمٌ لَوْلا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَصَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ نَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: (كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْكُمْ فَتُؤْذِينِي(٥)؛ فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ))(٦). [٥٧٢٥] ذِكِّرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ، إِذِ الرِّيَاحُ رُبَّمَا أَتَتْ بِالرَّحْمَةِ ٢٠٤١ - أخْبَرَذَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبِرَاهِيمَ، النهـ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ الزُّرَقِيُّ، قَالَ: سَمِعْتٌُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((إِنَّ الرِّيحَ مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَلَا تَسُبُّوهَا! وَاسْأَلُوا(٧) اللهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا !))(٨). [٥٧٣٢] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِلابِ المَرْءِ مَاشِيَةَ أَخِيهِ المُسْلِمِ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ ٢٠٤٢ - أخْبَرَنَا الحَسَنُّ بِنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: النهى حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِنَّهِ أَنْ تُحْتَلَبَ مَوَاشِي النّاسِ إِلا بِإِذْنِ أَرْبَابِهَا. وَقَالَ: ((أَيُحِبُّ (١) في مصنف عبد الرزاق: ((فقالوا)) بدل ((قال))، انظر: ٢٨/١١ (١٩٨١٣). (٢) في موارد الظمآن: ((ورأى)) بدل ((ولقي))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣) في (س): ((قال)) بدل (فقال))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٤) في مصنف عبد الرزاق: ((فقالوا)) بدل ((قال))، انظر: ٢٨/١١ (١٩٨١٣). (٥) في (ب): ((فتؤذونني)) بدل ((فتؤذيني))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٦٨/٢ (١٦٧٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٣٧. (٧) في (ب): ((وسلوا)) بدل ((واسألوا))، وما أثبتناه من (س). (٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٦٥/٢ (١٦٦٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٧٥٦. ٨٨ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا، فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ؛ إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ هُوَ طَعَامُ أَحَدِهِمْ؛ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَداً حَلَبَ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ))(١). [٥١٧١] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَزَوَّجَ المَرْءُ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لا تَلِدُ ٢٠٤٣ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، النهى 5 أَخْبَرَنَا (٢) المُسْتَلِمُ بنُّ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ، وَإِنَّهَا لا [س/ ١ ٤ ب) تَلِدُ. فَقَالَ(٣): لا تَزَوَّجْهَا (٤)؛ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: ((تَزَوَّجِ(٥) الْوَلُودَ الْوَدُودَ(٦) ؛ فَإِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ))(٧). [٤٠٥٧] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الَّقُدُومِ عَلَى الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّاعُونُ، وَالْخُرُوجِ مِنْهُ مِنْ أَجْلِهِ الذكى ٢٠٤٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قال(٨): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ : هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ فِي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ؛ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ))(٩). [٢٩٥٢] (١) مسلم (١٧٢٦)، اللقطة، باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. (٢) في موارد الظمآن ٣٠٢ (١٢٢٩): ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣) في (ب) وموارد الظمآن: ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (س). (٤) في (ب): ((أأتزوجها)) بدل ((لا تزوجها))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٥) في موارد الظمآن: ((تزوجوا)) بدل ((تزوج))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٦) في (ب): ((الودود الولود)) بدل ((الولود الودود))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٩٩/١ (١٠٣١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي للألباني، ١٧٨٩. (٨) ((قال)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٩) مسلم (٢٢١٨)، السلام، باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. النواه C هي التَّوُْ الرَّابِعُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا بَعْضُ المُخَاطَبِينَ ... ٨٩ النَّوْعُ الرَّابِعُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا بَعْضُ المُخَاطَبِينَ (١) فِي بَعْضِ الأحْوَالِ لا الْكُلِّ. ٢٠٤٥ - أخْبَرَنَا حَامِدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بنُ يُونُسَ، قَالَ: النهـ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ، قَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ))(٢). [٥٠٧٢] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَأْخُذَ المَرْءُ مَا حَكَمَ لَهُ الحَاكِمُ بِالشُّهُودِ إِذَا عَلِمَ ضِدَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ فِيهِ ٢٠٤٦ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ النهى مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ، قَالَ: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلاَّ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»(٣). [٥٠٧٠] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ الحَاكِمُ وَحَالَتُهُ غَيْرٌ مُعْتَدِلَةٍ فِي الاعْتِدَالِ النهى ٢٠٤٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: (١) في (ب): ((زجر بعض المخاطبين عنها)) بدل ((زجر عنها بعض المخاطبين))، وما أثبتناه من (س) و(ص). (٢) البخاري (٢٥٣٤)، الشهادات، باب: من أقام البيئة بعد اليمين. (٣) البخاري (٢٥٣٤)، الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين. = ٩٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ!))(١) . [٥٠٦٣] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَفَاءِ النَّاذِرِ لِنَذْرِهِ (٢) إِذَا كَانَ لله فِيهِ مَعْصِيَةٌ النهـ ٢٠٤٨ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُّ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ نَاصِحِ الخَلالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُّ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٣) عَلِيُّ بِنُ المُبَارَكِ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَ، قَالَ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ))(٤) . [٤٣٨٨] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ المَرْءِ ثَمَنَ ثَمَرَتِهِ المَبِيعَةِ إِذَا أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ [س/١٤٢] بَعْدَ بَيْعِهِ إِيَّاهَا النهر S ٢٠٤٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ وَهِ: ((إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيَكَ ثَمَراً، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً؛ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٌّ؟)) قُلْتُ لأَبِي الزُّبَيْرِ: سَمَّى لَكُمُ الْجَوَائِحَ؟ قَالَ: لا (٥). [٥٠٣٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ المَرْءِ الطَّعَامَ الَّذِيِ اشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَاسْتِيفَائِهِ النهر ٢٠٥٠ - أخْبَرَنَا حَامِدُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بنُ أَبِي مُزَاحِم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، يَعْنِي: عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّهُ قَالَ: اشْتَرَيْتُ طَعَاماً مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَّةِ، فَأَرْبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ، فَأَرَدْتُ بَيْعَهُ، (١) البخاري (٦٧٣٩)، الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. (٢) في (ب): ((بنذره)) بدل ((لنذره))، وما أثبتناه من (س). (٣) في (ب): ((حدثني)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (س). (٤) البخاري (٦٣١٨)، الأيمان والنذور، باب: النذر في الطاعة. (٥) مسلم (١٥٥٤)، المساقاة، باب: وضع الجوائح. الـ النَّوْعُ الرَّبِعُ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا بَعْضُ المُخَاطَبينَ ... ٩١ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ وََّ، قَالَ: ((لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقِْضَهُ!))(١). [٤٩٨٥] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ وَغَيْرِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ فِي هَذَا الزَّجْرِ سَوَاءٌ ٢٠٥١ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَلِيِّ بْنِ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ الدُّولابِيُّ النهـ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيًّا، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)). قَالَ: وَنَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُحَوَّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ يَنْقُلَهُ(٢). [٤٩٨٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ المُحْرِمِ أَجْنَاساً مِنَ الثِّيَابِ المَعْلُومَةِ ٢٠٥٢ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: النهر حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَلْبَسُ مِنَ النِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: (لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ. فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ؛ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الفِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ))(٣) . [٣٩٥٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ سَائِرِ البُّدُنِ إِذَا زَحَفَتْ عَلَيْهِ مِنْهَا إِذَا نَحَرَهَا النـ ٢٠٥٣ - أخْبَرَنَا إبرَاهِيمُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ العُمَرِيُّ بِالمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعَلَّى بِنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بِنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ وَ﴿ الأسْلَمِيَّ، وَبَعَثَ مَعَهُ ثَمَان(٤) عَشْرَةَ بَدَنَةً، فَقَالَ: يَا (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٥٩/١ (٩٤١)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٢٨٤٣، ٢٨٤٤. (٢) مسلم (١٥٢٦)، البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض. (٣) البخاري (٥٤٦٦)، اللباس، باب: البرانس. (٤) في (س): ((ثماني)) بدل ((ثمان))، وما أثبتناه من (ب). ٩٢ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ أُزْحِفَ عَلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: ((انْحَرْهَا، ثُمَّ اصبُغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثَمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رِفْقَتِكَ))(١). [٤٠٢٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَزْقِ المَرْءِ فِي صَلاتِهِ قُدَّامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ النهى ٢٠٥٤ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ (٢)، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ(٣)، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ، قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ؛ وَلْيَبْصُقْ [س/ ٤٢ب] عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى)) (٤). [٢٢٦٦] (١) مسلم (١٣٢٥)، الحج، باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق. (٢) في (ب): ((القطيعي)) بدل ((القطعي))، وما أثبتناه من (س). (٣) في (ب): ((أبو الوزير)) بدل ((أبو الزبير))، وما أثبتناه من (س). (٤) البخاري (٤٠١)، المساجد، باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة. النواهى النَّوْعُ الْخَامِسُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ ٩٣ النَّوْعُ الخامِسُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ. ٢٠٥٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: النهى 5 حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. ثُمَّ قَرَّبَ يَخْطُبُهَا (١)، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ الْنِسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٢](٢). ■ قال أُبد خَاتِم: أُضْمِرَ فِي هَذَا الخَبَرِ: فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ. [٤٠٧١] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنَّ أَنْ يُزَوِّجَ الوَلِيُّ المَرْأَةَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ عَدْلٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا ٢٠٥٦ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: النهى ٤٠ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِ الْيَى فَأَنْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ اُلْنِسَآِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعٌ﴾ [النساء: ٣]. قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي(٣)، هِيَ (٤) الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرٍ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ (٥) فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ؛ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ مَهْراً أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. (١) في (ب): ((فخطبها)) بدل ((يخطبها))، وما أثبتناه من (س). (٢) البخاري (٥٠٢١)، الطلاق، باب: وبعولتهن أحق بردهن في العدة ... (٣) في (س): ((أخي)) بدل ((أختي))، وما أثبتناه من (ب). (٤) في (ب): ((هذه)) بدل ((هي))، وما أثبتناه من (س). (٥) في (ب): ((يبسط)) بدل ((يقسط))، وما أثبتناه من (س). ٩٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِىِ الْنِسَاءِ قُلِ اَللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى اُلْكِتَبِ فِ يَتَمَى النِّسَاءِ الَّتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]. قَالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ الله أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ الآيةُ الأولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِىِ الْيَى فَأَنْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ اُلِسَآءِ﴾. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَالَ الله فِي الآيَةِ الأَخْرَى رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنَ النِّسَاءِ إِلا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ(١). [٤٠٧٣] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ المَرْءِ وَحْدَهُ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ النِّسَاءِ النهـ ء ٢٠٥٧ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا يَحْبَى القَطَّانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يَقُولُ: جَاءَ عَمْرُو بِنُ العَاصِ إِلَى مَنْزِلِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(٤) يَلْتَمِسُهُ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَوَجَدَهُ. فَلَمَّا دَخَلَ، كَلَّمَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ: مَا أَرَى حَاجَتَكَ إِلا إِلَى المَرْأَةِ، قَالَ: أَجَلْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَه نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى المُغِيبَاتِ (٥) . أَبُو صَالِحِ هَذَا اسْمُهُ: مِيزَانٌ؛ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، ثِقَةٌ. سَمِعَ ابنَ عَبَّاسٍ، [س/ ١٤٣] وَعَمْرَو بِنَ الْعَاصِ. وَرَوَى عَنْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ بِنُ جُحَادَةَ، مَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ هَذَيْنِ، وَلَيْسَ هَذَا بِصَاحِبِ الْكَلْبِيِّ، فَإِنَّهُ وَاهٍ ضَعِيفٌ. [٥٥٨٤] البخاري (٢٦١٢)، الوصايا، باب: قول الله تعالى: ﴿وَءَاتُوْ اُلْيَنَّ أَمَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالَّيِّبِ﴾ (١) (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٤٨٣ (١٩٦٧)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). ((بن أبي طالب)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٥٩/٢ (١٦٥٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٦٥٢. النواهي النَّوْعُ الْخامِسُ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ ٩٥ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ دُخُولَ المَرْءِ عَلَى المُغِيبَةِ مِنْ أَجْلِ حَاجَةٍ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ جَائِزٌ النهى ٢٠٥٨ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُّ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بِنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ: أَنَّ نَفَراً مِنْ بَنِي هَاشِمِ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ وَهِ وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلا خَيْراً. قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ)). ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ وَلَّه عَلَى الِمِنْبَرِ، فَقَالَ: (لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ)) (١). [٥٥٨٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ أَنْ يَخْلُوَ المَرْءُ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وإِنْ لَمْ تَكُنْ بِمُغِيبَةٍ ٢٠٥٩ - أخْبَرَنَا أحمدُ بنُ عَلِيِّ بْنِ المُثَنَّى، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٣): النهـ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بِالجَابِيَةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا، فَقَالَ: ((أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ، حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى اليَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا وَيَشْهَدَ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّةِ، فَلْيَلْزَمِ الجَمَاعَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ. أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ! فَإِنَّ ثَالِئَهُمَا الشَّيْطَانُ. أَلَا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ(٤) تَسُوقُهُ سَيَّتَتُهُ، وَتَسُرُّهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ)) (٥). [٥٥٨٦] (١) مسلم (٢١٧٣)، السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها . (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٥٦٨ (٢٢٨٢)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) (منكم)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٠١/٢ (١٩٤٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٤٣٠، ١١١٦. ٩٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ إِلا عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَى أَدَبِهِنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ ٢٠٦٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ(٢): النهر حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ، قَالَ(٣): أَخْبَرَنَا (٤) مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ (٥) عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله: ((لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ!» قَالَ(٦): فَذَئِرَ النِّسَاءُ، وَسَاءَتْ أَخْلاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ. فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ(٧): قَدْ (٨): ذَيِّرَ النِّسَاءُ، وَسَاءَتْ أَخْلاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ(٩) مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ وَّ: ((فَاضْرِبُوا!)) قَالَ(١٠): فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَائَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَأَتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَّ حِينَ أَصْبَحَ: ((لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةَ، كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، وَايْمُ اللهِ، لَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيارَكُمْ))(١١). [٤١٨٩] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِثْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِ هِنَّ الذهر ٢٠٦١ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(١٣): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنِ ابْنِ الهَادِ، [س / ٤٣ب] أَنَّ عُبَيْدَ(١٤) اللهِ بْنَ حُصَيْنِ الوَائِلِيَّ (١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣١٩ (١٣١٦)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل («أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٤) ((عبد الله بن)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٥) (٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٧) في موارد الظمآن: ((فجاء عمر فقال)) بدل ((فقال عمر بن الخطاب))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٨) ((قد)) سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٩) ((وساءت أخلاقهن على أزواجهن)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (١٠) ((قال)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٢٦/١ (١٠٩٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٨٦٣. (١٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣١٦ (١٢٩٩)، وأثبتناها من (ب) و(س). (١٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (١٤) في موارد الظمآن: ((عبد)) بدل (عبيد))، وما أثبتناه من (ب) و(س). النواهى النَّوْعُ الخامِسُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا الرَّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ ٩٧ حَدَّثَهُ، أَنَّ هَرَمِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ الوَاقِفِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتِ الخَطْمِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، قَالَ: ((إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْبِي مِنَ الحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِ هِنَّ!))(١). [٤١٩٨] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٢٠٦٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، النهى قَالَ(٣): أَخْبَرَنَا أَبُو(٤) مُعَاوِيَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِظَّانَ(٦)، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ سَلامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ : أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَ الرُّوَيْحَةُ. قَالَ: ((إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأُ! وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ!»(٧) . [٤١٩٩] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ بَيْهِ: ((فِي أَعْجَازِهِنَّ»، أَرَادَ بِهِ: فِي أَدْبَارِهِنَّ ٢٠٦٣ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى، قَالَ: النهـ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُّ الحَارِّثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلالٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ حَدَّثَهُ، أَنَّ حُصَيْنَ بْنَ مِحْصَنٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ هَرَمِيّاً حَدَّثَهُ، أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، يَقُولُ: ((إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ)) (٨). (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٢١/١ (١٠٨٣)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٣١٩٣. (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣١٦ (١٣٠١)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٣) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((قال أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٤) ((أبو)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٦) في موارد الظمآن: ((خطاب)) بدل ((حطان))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٢١/١ (١٠٨٤)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، ٢٧. (٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٦٠/١ (١٦٨)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٣١٤ (التحقيق الثاني). = ٩٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ المَرْءِ امْرَأَتَّهُ عَنْ شُهُودِ العِشَاءِ الآخِرَةِ فِي المَسَاجِدِ ٢٠٦٤ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: النهـ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى المَسْجِدِ، فَلَا يَمْنَعْهَا!)) قَالَ بِلالُ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ! قَالَ: فَسَبَّهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ أَسْوَأَ مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ قَظُ، وَقَالَ: سَمِعتَنِي قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى المَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا!)) وقُلْتَ (١): وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ؟!(٢). [٢٢١٣] ذِكْرُ وَصْفِ خُرُوجِ المَرْأَةِ الَّتِي أَبِيحَ لَهَا شُهُودُ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ النهي 5 ٢٠٦٥ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ عَلِيٍّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا يَحْيَى القَطَّانُ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ (٦) النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ: ((لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللّهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ!))(٧). [٢٢١٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ المَرْأَةِ الطِّيبَ إِذَا أَرَادَتْ شُهُودَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فِي الجَمَاعَةِ ٢٠٦٦ - أخْبَرَنَا ابنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ حَكِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى النهى له (١) في (ب): ((قلت)) بدل ((وقلت))، وما أثبتناه من (س). (٢) مسلم (٤٤٢)، الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة. (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٠٢ (٣٢٧)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) (قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٦) في (ب): ((أن)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠١/١ (٢٨٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٥٧٤.