Indexed OCR Text
Pages 21-40
النواهـ التَّوْعُ التَّانِيُ: أَلْفَاظُ إِعْلَامٍ لأشْيَاءَ وَكَيْفِيَّتِهَا، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ ارْتِكَابِهَا ١٩ قال أبو خَاتِمِ: الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ النَّهْيَ عَنْهُ(١). [٤٦٨٢] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْمَأْمُومِ خَلْفَ إِمَامِهِ النهى ١٨٥٤ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ مَوْهَبٍ(٢)، قَالَ: حدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ صَلاةَ، فَجَهَرَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، اسْتَقْبَلَ النَّاسَ، فَقَالَ: ((هَلْ قَرَأَ آنِفاً مِنْكُمْ أَحَدٌ؟)) فَقَالُوا(٣): نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: ((لَأَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ القُرْآنَ؟)) (٤). [١٨٤٣] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فِ: ((مَا لِي أُنَازَعُ القُرْآنَ)»، أرَادَ بِهِ رَفَعَ الصَّوْتِ لا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ النهر ١٨٥٥ - أخْبَرَنَا أبو يَعْلَى، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بنُ أَبِي زُمَيْلٍ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ، أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: ((أَتَقْرَؤُونَ فِي صَلَائِكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ، وَالإِمَامُ يَقْرَأُ؟)) فَسَكَثُوا. فَقَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُونَ: إِنَّا لَّنَفْعَلُ. قَالَ: ((فَلَا تَفْعَلُوا، وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فِي نَفْسِهِ»(٧) . قَوْلُهُ: ((فَلَا تَفْعَلُوا))، لَفْظَةُ زَجْرٍ مُرَادُهَا (٨) ابْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ؛ إِذِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي لُغَتِهَا كَثِيراً . [١٨٤٤] (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١١٠/٢ (١٣٦٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٣١١. (٢) في (ب): ((هارون)) بدل ((موهب))، وما أثبتناه من (س). (٣) في (ب): ((قالوا)) بدل ((فقالوا))، وما أثبتناه من (س). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٣٣/١ (٣٨٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٧٨١. (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٢٧ (٤٥٩)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٧) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٨ (٣٧)؛ وللتفصيل انظر: صفة الصلاة للألباني، ٩٨ - ٩٩ (الطبعة الجديدة). (٨) في (ب): ((أرادها)) بدل ((مرادها))، وما أثبتناه من (س). ٢٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ الزَّجْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَنَخَّمَ فِي المَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْفِنَ نُخَامَتَهُ ١٨٥٦ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُرْوَةُ(١) بنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الوَاحِدِ بنُ النهى غِيَاثٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أبو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ: ((النُّخَامَةُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا))(٢). [١٦٣٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَاعَةِ المَرْءِ لِمَنْ دَعَاهُ إِلَى مَعْصِيَةِ الْبَارِي جَلَّ وَعَلا النهى 5 ١٨٥٧ - أخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرْسُوسَ، وَالْحُسَيْنُ بنُ عَبْدِ اللهِ القَظَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالا: حَدَّثَنَا نُوحُ بنُّ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ وََّ، قَالَ : (لَا طَاعَةَ لِبَشَرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا))(٣). [٤٥٦٨] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ المُشَاحَنَةِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِذِ الغُفْرَانُ يَكُونُ عَنِ المُشَاحِنِ بَعِيداً النهى ١٨٥٨ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ عبدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((تُفْتَحُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ كُلَّ يَوْم اثْنَيْنٍ وَخَمِيسٍ؛ فَيَغْفِرُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرُِكُ بِاللهِ شَيْئاً إِلَّا رَجُلاًّ(٤) بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ؛ فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا!))(٥). [٥٦٦١] (١) في (ب): ((قتيبة)) بدل ((عروة))، وما أثبتناه من (س). انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٥٢٥/٨ (١٤٨٢٦). (٢) مسلم (٥٥٢)، المساجد، باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها . (٣) البخاري (٦٨٣٠)، التمني، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ... (٤) في (ب): ((رجل)) بدل ((رجلا))، وما أثبتناه من (س). (٥) مسلم (٢٥٦٥)، البر والصلة، باب: النهي عن الشحناء والتهاجر. النواهى النَّوْعُ الثَّانِيُ: أَلْفَاظُ إِعْلَامٍ لأشْيَاءَ وَكَيْفِيَّتِهَا، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ ارْتِكَابِهَا ٢١ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَذَى الجِيرَانِ، إِذْ تَرْكُهُ مِنْ فِعَالِ المُؤْمِنِينَ النهـ ١٨٥٩ - أخْبَرَنَا عبدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، [س/ ٢٦أ] قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَِّ، قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ (١) جَارَهُ؛ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ؛ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ!))(٢). [٥١٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الاسْتِعَانَةِ بِالمُشْرِكِينَ عَلَى قِتَالِ أَعْدَاءِ اللهِ الكَفَرَةِ النهر ١٨٦٠ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُّ الحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُّ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ(٣)، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكِينَ لَحِقَ النَّبِيَّ وَّ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ(٤) ◌َّ: ((ارْجِعْ، فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ!))(٥). [٤٧٢٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الاصْطِيَادِ بَيْنَ لابَتَىِ المَدِينَةِ، إِذِ الله جَلَّ وَعَلا حَرَّمَهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ وَّ النهى ١٨٦١ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الطِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه : ((مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ))(٦) . [٣٧٥١] (١) في (ب): (يؤذي)) بدل ((يؤذ))، وما أثبتناه من (س). (٢) البخاري (٦١١١)، الرقاق، باب: حفظ اللسان. (٣) في (س): ((دينار)) بدل ((نيار))، وما أثبتناه من (ب). (٤) ((النبي)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٥) مسلم (١٨١٧)، الجهاد، باب: كراهة الاستعانة في الغزو بكافر. (٦) البخاري (١٧٧٤)، فضائل المدينة، باب: لابتي المدينة. = ٢٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَمْلِ السِّلاحِ فِي حَرَمِ اللهِ جَلَّ وَعَلا النهـ ١٨٦٢ - أخْبَرَذَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بنُ عُبَيْدِ (١) اللهِ الجَزَرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ(٢)، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ [س/ ٢٦ب] وَِّ يَقُولُ: ((لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ السِّلَاحَ بِمَكَّةَ)) (٣). [٣٧١٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ مَا أَعْطِيَ المَرْءُ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنِّيَا وَهُوَ مُشْرِفُ النَّفْسِ إِلَيْهِ النهـ ١٨٦٣ - أخْبَرَنَا أحمدُ بنُ عَلِيِّ بْنِ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ؛ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ: ((يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍٍ بُورَِكَ لَهُ فِيهِ؛ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ (٤) مِنَ اليَدِ السُّفْلَى)). قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا أَرْزَأُ أَحَداً بَعْدَكَ شَيْئاً حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا(٥). [٣٤٠٢] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُصَلَِّ الحُرَّةُ البَالِغَةُ مِنْ غَيْرِ خِمَارٍ يَكُونُ عَلَى رَأْسِهَا ١٨٦٤ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ النـ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َِّ، قَالَ: (١) في (س): ((عبد)) بدل ((عبيد))، وما أثبتناه من (ب). (٢) (بن عبد الله)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) مسلم (١٣٥٦)، الحج، باب: النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة. (٤) في (ب): ((أخير)) بدل ((خير))، وما أثبتناه من (س). (٥) البخاري (١٤٠٣)، الزكاة، باب: الاستعفاف عن المسألة. النو ـى التَّوْعُ الثَّانِيُ، أَلْفَاظُ إعْلامِ لأشْيَاءَ وَكَيْفِيَّتِهَا، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ ارْتِكَابِهَا ٢٣ = (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَةَ حَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ)). حَدَّثَنَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ(١)، بإسنَادِهِ (٢) مِثْلَهِ، وقَالَ: ((صَلاةَ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ(٣) إِلَّا بِخِمَارِ)) (٤). [١٧١٢ - ١٧١١] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الجِنْسِ مِنَ الطَّعَامِ بِجِئْسِهِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ ١٨٦٥ - أخْبَرَنَا عبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ الحَارِثِ، أَنَّ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلاماً لَهُ بِصَاعٍ شَعِيرٍ، فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرٍ بِهِ شَعِيراً. فَذَهَبَ الغُلامُ، فَأَخَذَ(٥) صَاعاً وَزِيَادَةً بَعْضٍ صَاعٍ. فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرٌ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلا تَأْخُذْ إِلا مِثْلاً بِمِثْلِ؛ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((الطَّعَامُ بِالطَّعَام مِثْلاً بِمِثْلِ)). وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ(٦). [٥٠١١] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنَّ بَيْعِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ بِأَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ١٨٦٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، النهى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّهِ، قَالَ: ((الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا))(٧) [٥٠١٢] (١) ((الطيالسي)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٢) في (ب): ((بإسناد)) بدل ((بإسناده))، وما أثبتناه من (س). (٣) في (ب): ((حائض)) بدل ((قد حاضت))، وما أثبتناه من (س) (٤) أبو داود (٦٤١)، الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار. (٥) في (ب): ((وأخذ)) بدل ((فأخذ))، وما أثبتناه من (س). (٦) مسلم (١٥٩٢)، المساقاة، باب: بيع الطعام مثلاً بمثل. (٧) مسلم (١٥٨٨)، المساقاة، باب: بيع الذهب بالورق نقداً. ٢٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ بَيْعَ الأَشْيَاءِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِأَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهُمَا فَضْلُ رِباً النهى ١٨٦٧ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفاً بِمِئَةِ دِينَارٍ. قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، وَقَالَ: حَتَّى يَأْتِي خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَسْمَعُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ [س/ ١٢٧] مِنْهُ! ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((الذَّهَبُ بِالوَرِقِ رِباًّ إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ؛ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ؛ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ؛ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ))(١) . [٥٠١٣] (١) البخاري (٢٠٦٥)، البيوع، باب: بيع الشعير بالشعير. النو النَّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ... ٢٥ النَّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجُرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ وَجَمِيعِ الأَوْقَاتِ، حَتَّى لا يَسَعَ أَحَداً مِنْهُم ارْتِكَابُها بِحَالٍ. ١٨٦٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حىالهي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ : وقَالَ(١) رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِالأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ!»(٢) . [٢٠] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الكَبَائِرِ السَّبْعِ، إِذْ هُنَّ المُوبِقَاتُ النهـ ١٨٦٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّد بنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إسْمَاعِيلَ الجُعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأوَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بنُ بِلالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، قَالَ: ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ!)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: ((الشِّرُْك بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وأَكْلُ الرِّبَا، وأَكْلُ مَالٍ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ المُؤْمِنَاتِ))(٣). [٥٥٦١] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا العَدَدَ المَذْكُورَ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا دُونَهُ النهى 5 ١٨٧٠ - أخْبَرَنَا النَّصْرُ بنُ مُحَمَّدٍ بْنِ المُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ العِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: (١) في (ب): ((قال)) بدل ((وقال))، وما أثبتناه من (س). (٢) مسلم (١٣٣٧)، الفضائل، باب: توقيره و 18 وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه. (٣) البخاري (٢٦١٥)، الوصايا، باب: قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ اُلْيَتَمَى كُلَلَّمَا﴾ . ٢٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ نَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الكَبَائِرُ؟ قَالَ: ((الإِشْرَاك بِاللهِ». قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: (ثُمَّ عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ)). قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((ثُمَّ اليَمِينُ الغَمُوسُ)). قُلْتُ لِعَامِرٍ: مَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِ صَبْرٍ، وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ(١). [٥٥٦٢] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ المُحَقَّرَاتِ مِنَ المَعَاصِي الَّتِي يَكْرَهُهَا اللّه رَّ النهى ١٨٧١ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بنُ مُوسَى بنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخْلَدٍ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مُسْلِمٍ بْنِ بَانك(٥)، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ(٦) بنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بنُ الحَارِثِ بنِ الظُّفَيْلِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَله: ((يَا عَائِشَةُ، إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الأَعْمَالِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِباً))(٧) . [٥٥٦٨] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَتَبُّعِ المُتَشَابِهِ مِنَ القُرْآنِ لِلْمَرْءِ المُسْلِمِ النهى ١٨٧٢ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُّ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا (٨) يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ الفَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّه تَلَا قَوْلَ اللهِ: ﴿هُوَ الَّذِىِّ أَنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ ءَايَتٌ تُحْكَمَتُ﴾ [آل عمران: ٧]، إِلَى آخِرِهَا، فَقَال: «إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَاعْلَمُوا [س/ ٢٧ب] أَنَّهُمُ الَّذِينَ عَنَى اللهُ، فَاحْذَرُوهُمْ!))(٩) . [٧٣] (١) البخاري (٦٥٢٢)، استتابة المرتدين والمعاندين، باب: إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٦١٧ (٢٤٩٧)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٥) في (س): ((بابك)) بدل («بانك»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٦) في موارد الظمآن: ((عبد الله بن عامر)) بدل ((عامر))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٧٦/٢ (٢١١٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٥١٣. (٨) في (س): ((بن)) بدل ((حدثنا)»، وما أثبتناه من (ب). (٩) البخاري (٤٢٧٣)، التفسير/ آل عمران، باب: منه آيات محكمات. النواه هي النّوْعُ الثّالِثُ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ... ٢٧ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ ارْتِكَابِ المَرْءِ مَا يَكْرَهُ الله جَلَّ وَعَلا (١) مِنْهُ فِي الخَلاءِ كَمَا قَدْ لا يَرْتَكِبُ مِثْلَهُ فِي المَلاءِ ١٨٧٣ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ النهى S شَبَّةَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَا كَرِهَ اللهُ مِنْكَ شَيْئاً، فَلَا تَفْعَلْهُ إِذَا خَلَوْتَ))(٥) . [٤٠٣] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَلَبٍ عَثَرَاتِ (٦) المُسْلِمِينَ وَتَعْبِيرِهِمْ النهى ١٨٧٤ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ، بِبَغْدَادَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مُحَمَّدٍ (٧) الدَّغُولِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَوْفَى بِنِ دَلْهَمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ وَرِ هَذَا (٨) المِنْبَرَ، فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، وَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإيمانُ فِي(٩) قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا المُسْلِمِينَ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَطْلُبُوا عَثَرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْ عَوْرَةَ المُسْلِمِ، يَطْلُبِ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَطْلُبِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفٍ بَيْتِهِ)). وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْماً إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ: مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ، وَلَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةً مِنْكَ(١٠) . [٥٧٦٣] (١) في (ب): ((عز وجل وعلا)) بدل ((جل وعلا))، وما أثبتناه من (س). (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٦١٨ (٢٤٩٨)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٧٦/٢ (٢١١٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٠٥٥. (٦) في (س): ((عترات)) بدل ((عثرات))، وما أثبتناه من (ب). (٧) ((بن محمد)) سقطت من موارد الظمآن ٣٥٩ (١٤٩٤)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٨) ((هذا)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٩) ((في)) سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٩/٢ (١٢٤٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٧٧/٣. ٢٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَصْدِيقِ الأَمَرَاءِ بِكَذِبِهِمْ وَمَعُونَتِهِمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، إِذْ فَاعِلُ ذَلِكَ لا يَرِدُ الحَوْضَ عَلَى المُصْطَفَى وَ﴿ِ، أَعَاذَنَا الله مِنْ ذَلِكَ النهى ١٨٧٥ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(١): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ أَبُو يُونُسَ القُشَيْرِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّبٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: كُنَّا قُعُوداً عَلَى بَابِ النَّبِيِّ بََّ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: ((اسْمَعُوا!)) قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا. قَالَ: ((اسْمَعُوا!)) قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا. قَالَ: ((اسْمَعُوا!)) قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا. قَالَ: ((إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ (٤) بَعْدِي أُمَرَاءُ، فَلَا تُصَدَّقُوهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، لَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الحَوْضَ)) (٥). [٢٨٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ إِلول الَّذِينَ(٦) أَمَرَ الله بِالاسْتِغْفَارِ لَهُمْ ١٨٧٦ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، النـ 27 أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، وأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ◌ََّ، قَالَ: ((لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ))(٧) . [٧٢٥٥] (١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٧٩ (١٥٧٤)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) ((من)) سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٨٥/٢ (١٣٠٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٥١/٣. (٦) في (ب): ((الذي)) بدل ((الذين))، وما أثبتناه من (س). (٧) البخاري (٣٤٧٠)، فضائل الصحابة، باب: قول النبي وَلّ: (لو كنت متخذاً خليلاً)). النو النّوْعُ التَّلِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنَّهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ... ٢٩ = ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ بِ كُلَّهُمْ ثِقَاتٌ عُدُولٌ النھی ١٨٧٧ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ عَبْدِ اللهِ القَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ مَرْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي! فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً مَا أَدْرََكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا [س/ ١٢٨] نَصِيفَهُ)) (١) . [٧٢٥٣] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ ١٨٧٨ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: النهى حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ أبو بَكْرَةَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْ يَبْتَاعَ الفِضَّة بِالفِضَّةِ وَالذَّهَب بِالذَّهَبِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ؛ وَأَمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ الفِضَّة بِالذَّهَبِ كَيْفَ شَاءَ، وَالذَّهَب بِالفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ(٢). ٦ قال أُبِ حَاتِمِ: قَوْلُهُ وَِّ: ((كَيْفَ شَاءَ))، أَرَادَ بِهِ: إِذَا كَانَ يَداً بِيَدِ. [٥٠١٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنَّ بَيْعِ الأشْيَاءِ المَعْلُومَةِ بِأَجْنَاسِهَا إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ النهى سَمْ﴾ 5 ١٨٧٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ يَتَبَايَعُونَ آنِيَةَ فِضَّةٍ فِي مَغْنَمْ إِلَى الْعطاءِ. فَقَالَ عُبَادَةُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّه عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحِ بِالمِلْحِ، إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَداً بِيَدٍ؛ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى (٣). [٥٠١٥] (١) البخاري (٣٤٧٠)، فضائل الصحابة، باب: قول النبي ◌َّهُ: ((لو كنت متخذاً خليلاً)). (٢) البخاري (٢٠٦٦)، البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب. (٣) مسلم (١٥٨٧)، المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. = ٣٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ هَذِهِ الأشْيَاءِ بِأَجْنَاسِهَا مِثْلاً بِمِثْلٍ وَأَحَدُهُمَا غَائِبٌ النهى ١٨٨٠ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ؛ وَلَا تُشِقُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ؛ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ؛ وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍٍ؛ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئاً مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ))(١) . [٥٠١٦] ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ نَافِعاً لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الخَبَرَ مِنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ النهر ١٨٨١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ الفَضْلِ الكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَذَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَن نَافِعٍ : أَنَّ رَجُلاً حَدَّثَ ابنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ. قَالَ نَافِعٌ: فَانْطَلَقَ ابنُ عُمَرَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ وَأَنَا مَعَهُمْ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ لأَبِي سَعِيدٍ: أَرَأَيْتَ حَدِيثاً حَدَّثَنِيهِ هَذَا الرَّجُلُ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، أَسَمِعْتَهُ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَمَا هُوَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ؛ فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعِهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَإِلَى أُذُنَيْهِ، فَقَالَ: بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي رَسُولَ اللهِ وَلَهِ يَقُولُ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّ مِثْلاً بِمِثْلِ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً غَائِباً بِنَاجِزٍ))(٢) . [٥٠١٧] (١) البخاري (٢٠٦٨)، البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة. (٢) مسلم (١٥٨٤)، المساقاة، باب: الربا. الـ النَّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْزُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأخْوَالِ ... ٣١ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الأجْنَاسَ إِذَا بِيعَتْ بِغَيْرِ [س/٢٨ب] أَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهَا التَّفَاضُلُ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلا يَداً بِيَدٍ ١٨٨٢ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النهى وَكِيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهَ: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلِ يَدَأَ بِيَدٍ؛ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ»(١). [٥٠١٨] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الأجْنَاسَ إِذَا بِيعَتْ(٢) أَحَدُهَا بِغَيْرِ جِئْسِهَا إِلا يَدَأَ بِيَدٍ، كَانَ ذَلِكَ رِباً ١٨٨٣ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بنُ مُوسَى بنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بنُ خَالِدٍ، النهى قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بِنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىّ بنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَمْرِو الأوْزَاعِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ حَدَّثَهُ، قَالَ : انْطَلَقْتُ بِمِئَّةِ دِينَارٍ، فَلَقِيتُ طَلْحَةَ بنَ عُبَيْدِ اللهِ بِظِلِّ جِدَارٍ، فَاسْتَامَهَا مِنِّي إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ خَادِمُهُ مِنَ الغَابَةِ. فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ، فَسَأَلَ طَلْحَةَ عَنْهُ، فَقَالَ: دَنَانِيرُ أَرَدْتُهَا إِلَى أَنْ يَأْتِيَ خَادِمِي مِنَ الْغَابَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: لا تُفَارِقْهُ، لا تُفَارِقْهُ(٣) حَتَّى تَنْقُدَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله: ((الذَّهَبُ بِالوَرِقِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاتٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاتٍ، وَالثَّمْرُ بِالشَّمْرِ رِباً إِلَّ هَاءَ وَهَاتٍ))(٤). [٥٠١٩] (١) مسلم (١٥٨٧)، المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. (٢) في (ب): ((بيع)) بدل («بيعت))، وما أثبتناه من (س). (٣) ((لا تفارقه)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤) البخاري (٢٠٦٥)، البيوع، باب: بيع الشعير بالشعير. ٣١ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ عَلَى أَشْجَارِهَا حَتَّى تَطْعَمَ النهى 5 ١٨٨٤ - أخْبَرَنَا أبو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تُطْعِمَ(١) (٢). [٤٩٨٨] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَِّ حَتَّى تُطْعِمَ (٣) أَرَادَ بِهِ ظُهُورَ صَلاحِهَا النهي C ١٨٨٥ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَه عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ(٤) حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا (٥). [٤٩٨٩] ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلاحِ فِي الثَّمَرِ الَّتِي (٦) يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ ظُهُورِهِ النهـ ١٨٨٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَِّيلِ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَى عَنْ بَيْع الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. قَالَ رَسُولُ اللهِ مَّهِ: ((أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟))(٧) . [٤٩٩٠] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي فِي هَذَا الزَّجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ ١٨٨٧ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : النهـ (١) في (ب): ((يطعم)) بدل ((تطعم))، وما أثبتناه من (س). (٢) البخاري (٢٠٧٧)، البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. (٣) في (ب): (يطعم)) بدل ((تطعم))، وما أثبتناه من (س). (٤) في (ب): ((الثمر)) بدل ((الثمرة))، وما أثبتناه من (س). (٥) مسلم (١٥٣٤)، البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها . (٦) في (ب): ((الذي)) بدل ((التي))، وما أثبتناه من (س). (٧) البخاري (٢٠٨٦)، البيوع، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. النو /هـ النّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ... ٣٣ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، [س/ ٢٩أ] نَهَى البَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ(١). [٤٩٩١] ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلاحِ فِي النَّخْلِ الَّذِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَهُ النهى ١٨٨٨ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إبرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو الرَّقِيِّ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الوَلِيدِ المَكِّيِّ، قَالَ زَيْدٌ: حَدَّثَنَا وَهُوَ عِنْدَ عَطَاءٍ جَالِسٌ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلِّ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى تُشْقِحَ (٢). وَالإِشْقَاحُ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ. قَالَ زَيْدٌ: فَقُلْتُ لِعَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحِ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَ؟ قَالَ: نَعَمْ (٣). ٦ قَالَ الشيخُ: أَبُو الوَلِيدِ هَذَا هُوَ: سَعِيدُ بنُ مِينَاءَ المَكِّيُّ (٤)؛ رَوَى عَنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ. [٤٩٩٢] ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلاحِ فِي الحُبُوبِ الَّتِي (٥) يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ وُجُودِهِ ١٨٨٩ - أخْبَرَنَا أبو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ النهى ء حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ وََّ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ(٦). [٤٩٩٣] (١) البخاري (٢٠٨٢)، البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . (٢) في (ب): ((يشقح)) بدل ((تشقح))، وما أثبتناه من (س). (٣) البخاري (٢٠٨٤)، البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . (٤) ((المكي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٥) في (ب): ((الذي)) بدل ((التي)»، وما أثبتناه من (س). (٦) البخاري (٢٠٨٣)، البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. = ٣٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ بَيْعِ مَا وَصَفْنَا ١٨٩٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُّ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ، قَالَ: النهى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ مِنَ العَاهَةِ؛ نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ(١). [٤٩٩٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ بِالصَّاعَيْنِ وَإِنَّ كَانَ أَحَدُهُمَا أَزْدَاً(٢) مِنَ الآخَرِ النهـ ١٨٩١ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ أَتِيَ بِتَمْرِ رَيَّنَ، وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللهِ وَّهِ بِعلاً فِيهِ يُبْسٌ. فَقَالَ: ((أَنَّى لَكُمْ هَذَا؟)) قَالُوا: ابْتَعْنَاهُ صَاعاً بِصَاعَيْنٍ مِنْ تَمْرِنَا. قَالَ: (فَلَا تَفْعَلْ، إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ؛ وَلَكِنْ بِعْ تَمْرََكَ، ثُمَّ اشْتَرٍ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ))(٣). [٥٠٢٠] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ بََّ: ((بِعَ تَمْرَكَ))، أَرَادَ بِهِ بِالدَّرَاهِمِ النهى ١٨٩٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((أَكُلَّ تَمْرٍ خَيْبَرَ(٤) هَكَذَا؟)) فَقَالَ(٥): لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا (١) مسلم (١٥٣٥)، البيوع، النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. (٢) في (س): ((أردى)) بدل («أردأ))، وما أثبتناه من (ب). (٣) البخاري (٢١٨٨)، الوكالة، باب: إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود. (٤) في (ب): ((تمرك)) بدل ((تمر خيبر))، وما أثبتناه من (س). (٥) في (ب): ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (س). ٣٥ التَّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ... = لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه : (َلَا تَفْعَلْ! بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً)(١). [٥٠٢١] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ بَيْعَ الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ بِالصَّاعَيْنِ يَكُونُ رِباً ١٨٩٣ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ عَبْدِ اللهِ القَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ عُتْبَةَ، النهى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ [س/٢٩ب] حِمْيَرَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللهِ وَهِ بِتَمْرِ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ صَاعاً بِصَاعَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ: ((أَوَّوْ! عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ))(٢). [٥٠٢٢] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ النهى ١٨٩٤ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ وَالحَوْضِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ،وَّه عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (٣). [٤٩٤٨] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ النهـ ١٨٩٥ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ (٤)، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. قَالَ زُهَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِمِثْلِ ذَلِكَ، اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ (٥) . [٤٩٤٩] (١) البخاري (٢٠٨٩)، البيوع، باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه .. (٢) البخاري (٢١٨٨)، الوكالة، باب: إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود. (٣) مسلم (١٥٠٦)، العتق، باب: النهي عن بيع الولاء وهبته. (٤) في (ب): ((ابن عمر)) بدل ((عبد الله بن عمر))، وما أثبتناه من (س). (٥) مسلم (١٥٠٦)، العتق، باب: النهي عن بيع الولاء وهبته. ٣٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ العِلَّةِ مِن أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ النهـ ١٨٩٦ - أخْبَرَنَا أبو يَعْلَى، قَالَ: قُرِئَ عَلَى بِشْرِ بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إبرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاحُ وَلَا يُوهَبُ))(١). [٤٩٥٠] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الحَمْلِ فِي البَطْنِ، وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، وَالسَّمَكِ فِي المَاءِ، قَبْلَ أَنْ يُصْطَادَ النهى ١٨٩٧ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُّ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيَى القَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهُ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ (٢). [٤٩٥١] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الشَّيْءِ بِمِثَةِ دِينَارٍ نَسِيئَةً وَبِتِسْعِينَ دِينَاراً نَقْداً النهر ١٨٩٨ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(٤) عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو (٦)، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ(٨) ◌َّ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (٩). ٩١٠٠,٥٠) [٤٩٧٣] (١) صححه الألباني، انظر: إرواء الغليل ١٠٩/٦ (١٦٦٨). (٢) مسلم (١٥١٣)، البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. (٣) (قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٧٢ (١١٠٩)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((قال أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٦) في (س): ((عمر)) بدل ((عمرو))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٧) (قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٨) في موارد الظمآن: ((النبي)) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٥٦/١ (٩٣٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٣٢٦. النو النَّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ... ٣٧ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ المَرْءِ ثَمَرَةَ نَخْلِهِ سِنِينَ مَعْلُومَةً بِمَا (١) بَاعَ السَّنَةَ الأولَى مِنْهَا ١٨٩٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ بنِ عَبْدِ الجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مَعِينٍ (٢)، النهـ ـي قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدِ الأعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِ بنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينِ (٣). [٤٩٩٥] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُشْتَرِيَ إِذَا اشْتَرَى بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا وَأَرَادَ مُجَانَبَةَ الرِّبَا كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا النهى ١٩٠٠ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا (٤) أبو بَكْر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا(٥) ابنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَ))(٦). [٤٩٧٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ إِلا يَداً بِيَدٍ ١٩٠١ - أخْبَرَذَا [س/ ١٣٠] عِمْرَانُ بنُ مُوسَى بنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّّ ◌َهْ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً(٩) . [٥٠٢٨] النهى (١) في (ب): ((مما)) بدل ((بما))، وما أثبتناه (س). (٢) في (ب): ((ابن معين)) بدل ((يحيى بن معين))، وما أثبتناه من (س). (٣) مسلم (١٥٣٦)، البيوع، باب: شراء الأرض. (٤) في موارد الظمآن ٢٧٢ (١١١٠): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٥) في موارد الظمآن: ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٥٦/١ (٩٣١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٣٢٦. (٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٧٢ (١١١٣)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٥٧/١ (٩٣٤)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٢٨٢٢ (التحقيق الثاني). ٣٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ المُلامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ ١٩٠٢ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُّ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ النهر 5 مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ نَّهَى عَنِ بَيْعِ (١) المُلامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ(٢). [٤٩٧٥] ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعِ المُلامَسَةِ وَكَيْفِيَّةِ المُنَابَذَةِ ١٩٠٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي السَّرِيِّ، النهى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْئِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُذْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: المُلامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ. فَالمُنَابَذَةُ هُوَ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ؛ وَالمُلامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلا يَنْشُرَهُ وَلا يُقَلِّبَهُ، يَقُولُ: إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ(٣) وَجَبَ الْبَيْعُ(٤). ٦ قال أُبِ حَاتِم ◌َّهِ: المُنَابَذَةُ أَنْ يَتْبِذَ المُشْتَرِي ثَوْباً إِلَى البَائِعِ، وَيَنْبِذَ البَائِعُ إِلَى المُشْتَرِي تَوْباً لِيَبِيعَ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ عَلَى أَنَّهُمَا إِذَا وَقَفَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىَ الُولِ وَالْعَرْضِ لا يَكُونُ لَهُمَا الخِيَارُ إِلا ذَلِكَ النَّبْذِ فَقَظْ. وَالمُلامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ المُشْتَرِي الثَّوْبَ ثُمَّ يَشْتَرِيه عَلَى أَنْ لا خِيَارَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا نَشَرَهُ وَقَلَّبَهُ سِوَى ذَلِكَ اللَّمْسِ. [٤٩٧٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ حَصَاةُ المُشْتَرِي النهي 5 ١٩٠٤ - أخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ العُمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهُ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ(٥). (بيع)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (١) البخاري (٢٠٣٩)، البيوع، باب: بيع المنابذة. (٢) (٣) ((فقد)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٤) البخاري (٢٠٤٠)، البيوع، باب: بيع المنابذة. (٥) مسلم (١٥١٣)، البيوع، بطلان بيع الحصاة وبيع الذي فيه غرر.