Indexed OCR Text

Pages 1-20

صَحِيحُ إِشْرِ حَبَّان
(٣)

طبعة خاصة
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
دولة قطر
حقوق الطَّرْع محفوظة
الطّبعَة الأولى
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
دار ابن حزم
بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611)
البريد الإلكتروني : ibnhazim@cyberia.net.lb
الموقع الإلكتروني : www.daribnhazm.com

صَحِيْعُ إِشْرِحَتَّان
المُسْنَدُ الصَّحِيْحُ
اعل
النَّقَاسِيْمِ وَالأَنْوَاعِ
يِ غيرُ وحُودٍ قَطَّعٍ فِي سَنَدِهَا وَلَا ثبوتِ جْحٍ في ناقليها
لِلَحافِظِبِ حَاتم محمّبْ حَان به أجِ الّبمي البُسْتِي
المتوفى سنة ٣٥٤هـ
النَّوَاهِي
الْأَوَامِرُ
الأَخْبَارُ
الْأَفْعَالُ
الإباحَاتُ
المَجَلّدُ الثَّالِثْ
تحقيق
الأستاذ المشارك الدكتور
الأستاذ الدكتور
خَالِصُ آي دير
محمد عَلى سُومز
إصدارات
وَزَة الأوقاف وَالُوْنُ لِّلَمّة
إدارة الشؤون الإسلامية
بِتحويل الإدارة العامة للأوقافِ
دَوْلةٍ قَطَر
الإسلامية
وزارة الأوقا
وقاف والشؤونـ

ـّالله الرَّحْزِ الرّحْ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحَمْدُ للهِ حَمْداً كَثِيراً دَائِماً بَاقِياً،
وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلامُهُ.
القِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ وَهُوَ:
C
النواهب
صَّى اللَّه
وستر
جِمَاعُ أَنْوَاعِ الثَّوَاهِي عَنِ الْمُصْطَفَى

٧
النَّوْعُ الأَوَّل: الزَّجْرُ عَنِ الاتِّكَالِ عَلَى الكِتَابِ وتَرْكِ الأوَامِرِ والنَّوَاهِي ...
النَّوْعُ الأوَّل مِنْهَا
الزَّجْرُ عَنِ الاتِّكَالِ عَلَى الكِتَابِ وتَرْكِ الأَوَامِرِ والنَّوَاهِي عنِ المُصْطَفَى
١٨٢٨ - [حَدَّثَنَا أبو حاتم رَبِهِ، قال:](١) أَخْبَرَنَا(٢) أحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى،
النهر
5
قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ، عَنْ
مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ سَالِمٍ أبي النَّصْرِ (٥)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قال:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لا أَعْرِفَنَّ الرَّجُلَ يأتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي؛ إِمَّا أَمَرْتُ بِهِ،
وإمَّا (٦) نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: مَا نَدْرِي مَا هَذَا، عِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ لَيْسَ هَذَا فِيهِ))(٧). [١٣]
ذِكْرُ الخَبَرِ المُصَرِّحِ بأنَّ سُنَنَ النَّبِيِّ (٨) ◌ِّ
كُلَّهَا عَنِ اللهِ لا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ
١٨٢٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الفَضْلِ الكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بنُ
النهـ
محىالـ
عُبَيْدٍ(٩) المَذْحِجِيُّ، حَدَّثَنَا (١٠) مُحَمَّدُ بنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ، عَنِ ابنِ
أَبِي عَوْفٍ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلَهِ أَنَّهُ قَالَ:
((إِنِّي أُوتِيتُ الكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ؛ يُوشِكُ شَبْعَانُ(١١) عَلَى أَرِيكَتِهِ أَنْ يَقُولَ: بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ هَذَا الكِتَابُ، فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلالٍ أَحْلَلْنَاهُ، ومَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرَامِ
(١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٥٥ (٩٨)، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٢) في (ب) ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.
(٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٥) في (س): ((سالم بن أبي النضر)) بدل ((سالم أبي النضر))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.
(٤)
((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٦) في موارد الظمآن: ((أو)) بدل ((وإما))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٣٠/١ (٨٥)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة، ١٦٢.
(٨) في (ب): ((المصطفى)) بدل ((التبي))، وما أثبتناه من (س).
(٩) في (ب): ((عبد)) بدل ((عبيد))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن ٥٥ (٩٧).
(١٠) ((حدثنا)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن.
(١١) في (ب): ((شعبان)) بدل ((شبعان))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

=
٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
حَرَّمْنَاهُ؛ ألا وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ))(١).
[١٢]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ النَّوَاهِي سَبِيلُهَا الحَتْمُّ والإِيجَابُ
إِلا أنْ تَقُومَ الدِّلالَةُ عَلَى نَدْبِيَّتِهَا
C
١٨٣٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ،
النهى
حَدَّثَنَا (٢) إِسْمَاعِيلُ بنُ أبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ، قَالَ:
((إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ(٣) قَبْلَكُمْ سُؤَالُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ؛ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ
عَنْ شَيْءٍ، فَاجْتَنِبُوهُ؛ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ ، فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) (٤).
[١٩]
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٢٩/١ (٨٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٨٦٩.
(٢) ((حدثنا)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).
(٣) ((كان)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤) البخاري (٦٨٥٨)، الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله اليهود

ـى
النو
النَّوْعُ التَّانِيُ: أَلْفَاظُ إِعْلَامٍ لأشْيَاءَ وَكَيْفِيَّتِهَا، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ ارْتِكَابها
٩
==
النَّوْعُ الثَّانِي
أَلْفَاظُ إعلام لأشْيَاءَ وَكَيْفِيَّتِهَا، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ ارْتِكَابِهَا.
حى الفهم
١٨٣١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأعْلَى، قَالَ:
النهى
حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ (١)، عن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنْ عبدٍ
الرحمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، ذَكَرَ النَّبِيَّ وَِّ، قَالَ:
وَقَفَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ، أَوْ قَالَ: بِزِمَامِهِ، فَقَالَ: ((أَيُّ يَوْم
هَذَا؟)) فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: ((أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟)
قُلْنَا بَلَى. قَالَ: ((فَأَيُّ شَهْرِ هَذَا؟)) فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ،
فَقَالَ: ((أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ((فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)) فَسَكَتْنَا حَتَّى
ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ(٢): ((أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ؟)) قُلْنَا: بَلَى.
قَالَ(٣) : ((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كُحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ
هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا! أَا لِيُبلِّغِ [س/ ١٢٤] الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ؛
فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى(٤) يُبَلِّغُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ»(٥).
[٣٨٤٨]
ذِكِّرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَِّ: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ)، لَفْظَةُ عَامٌّ
مُرَادُهَا خَاصٌ، أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الدِّمَاءِ لا الْكُلَّ
الذهى
١٨٣٢ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بن الحُبَابِ الجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ،
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابنِ
مَسْعُودٍ، قَالَ:
(١) في (ب): (ابن عوف)) بدل ((ابن عون))، وما أثبتناه من (س).
(٢) في (ب): ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (س).
(٣) في (ب): ((فقال)) بدل ((قال))، وما أثبتناه من (س).
(٤) ((عسى)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). والصواب ((عسى أن))، انظر: البخاري (٦٧)، العلم،
باب: قول النبي ◌َ: ((رب مبلغ أوعى من سامع)).
(٥) البخاري (٦٧)، العلم، باب: قول النبي ◌َّ: (رب مبلغ أوعى من سامع)).

١٠
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
قَامَ مَقَامِي هَذَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: ((وَالَّذِي لَا إِلهَ غَيْرُهُ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ
يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّ فِي إِحْدَى ثَلاثٍ: التَّارِكِ لِلإِسْلَامِ(١)
المُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي، والنَّفْسِ بِالنَّفْسِ»(٢).
[٥٩٧٦]
ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَن زَعَمَ أَنَّ هَذَا الخَبَرَ
لَمْ يَسْمَعْهُ الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ
النهر
١٨٣٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُرَّةَ، عَنْ
مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ أَنَّهُ قَالَ:
(لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلَّا بإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالتَّارِكِ
لِدِينِ المُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ»(٣).
[٥٩٧٧]
ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ بِ: ((إِنَّ أَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ)،
أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الأَمْوَالِ لا الَكُلَّ
الذهـ
١٨٣٤ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أبو عَامِرٍ
العَقَدِيُّ، عَنْ (٦) سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ (٧)،
عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ النبيَّ ◌ََّ، قَالَ:
(لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ(٨) أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبٍ نَفْسٍ مِنْهُ».
قَالَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ الله مِن مَالِ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ (٩).
[٥٩٧٨]
(١) في (ب): ((الإسلام)) بدل ((للإسلام))، وما أثبتناه من (س).
(٢) مسلم (١٦٧٦)، القسامة والمحاربون، باب: ما يباح به دم المسلم.
(٣) مسلم (١٦٧٦)، القسامة والمحاربون، باب: ما يباح به دم المسلم.
(٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٨٣ (١١٦٦)، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٦) في موارد الظمآن: ((حدثنا)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٧) في (ب) وموارد الظمآن: ((سعيد)) بدل ((سعد))، وما أثبتناه من (س).
(٨) في موارد الظمآن: ((لمسلم)) بدل ((لا مرئ))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٧٣/١ (٩٨٢)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٧٩/٥ -
٢٨٠ /١٤٥٩.

١١
النو
النَّوْعُ التَّانِيُ: ألْفَاظُ إعْلامِ لأشْيَاءَ وَكَيْفِيَّتِهَا، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ ارْتِكَابِهَا
=
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الهِجْرَانِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِ لَيَالٍ
النهى
C
١٨٣٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الحَارِثِ، وَهُوَ ابْنُ
أَخِي عَائِشَةَ لأَمِّهَا، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ:
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعِ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ: وَاللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ
لِأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا! قَالَتْ عَائِشَةُ حِينَ بَلَّغَهَا ذَلِكَ: إِنَّ للهِ عَلَيَّ نَذْراً أَنْ لا أُكَلِّمَ ابْنَ
الزُّبَيْرِ أَبَداً! فَاسْتَشْفَعَ ابنُ الزُّبَيْرِ حِينَ طَالَتْ هِجْرَتُهَا لَهُ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ:
وَاللهِ لا أُشَفِّعُ فِيهِ أَحَداً، وَلا أَحْنَثُ فِي نَذْرِي الَّذِي نَذَرْتُ أَبَداً. فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ
عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، كَلَّمَ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وعَبْدَ الرحْمَنِ بْنَ الأسْوَدِ بنِ عَبْدٍ
يَغُوثَ، وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، فَقَالَ لَهُمَا: نَشَدْتُكُمَا بِاللهِ إِلا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى
عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ فِي قَطِيعَتِي .
فَأَقْبَلَ المِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرحْمَنِ بنُ الأسْوَدِ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَقَدِ
اشْتَمَلا عَلَيْهِ بِبُرْدَيْهِمَا(١) حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَة، فَقَالا: السَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ وََّ،
أَنَدْخُلُ(٢) يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلا! فَقَالا: كُلُّنَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ ادْخُلُوا
كُلُّكُمْ! وَلا [س/ ٢٤ب] تَعْلَمُ عَائِشَةُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ. فَلَمَّا دَخَلُوا، اقْتَحَمَ ابنُ
الزُّبَيْرِ الحِجَابَ، وَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَاعْتَنَقَهَا، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ
المِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ، وَيَقُولانِ لَهَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَدْ نَهَى
عَمَّا عَمِلْتِيهِ، وَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ! فَلَمَّا أَكْثَرَا عَلَى عَائِشَةً
الَّذْكِرَةَ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمْ وَتَبْكِيَ، وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ! فَلَمْ يَزَالا بِهَا
حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ أَعْتَقَتْ عَنْ نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، ثُمَّ كَانَتْ بَعْدَمَا
أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً تَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا (٣)
(١) في (س): ((برديهما)) بدل ((برديهما))، وما أثبتناه من (ب).
(٢) في (ب): ((إيه ندخل)) بدل ((أندخل))، وما أثبتناه من (س).
(٣) البخاري (٥٧٢٥)، الأدب، باب: الهجرة وقول النبي وسلم: ((لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق
ثلاث».

=
١٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
■ قال أُبِ حَاتِم: عَائِشَةُ هِيَ خَالَةُ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ؛ لأنَّ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ: أَسْمَاءُ
بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، أُخْتُ عَائِشَةَ.
[٥٦٦٢]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ نَذْرَ المَرْءِ فِيمَا لَيْسَ للهِ فِیهِ رِضاً
لا يَحِلُّ لَهُ الْوَفَاءُ بِهِ
١٨٣٦ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ،
النهى
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، قَالَ:
((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ!))(١). [٤٣٨٧]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ المُتَهَاجِرَيْنِ مَنْ كَانَ بَادِئاً بِالسَّلامِ مِنْهُمَا
النهى
١٨٣٧ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْئِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ وَلِّ، قَالَ:
((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ
هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»(٢).
[٥٦٦٩]
ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ المَاطِلِ إِذَا كَانَ غَنِيّاً لِلْعُقُوبَةِ (٣)
فِي النَّفْسِ وَالْعِرْضِ لِمَطْلِهِ
١٨٣٨ - أخْبَرَنَا(٤) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا(٦) وَكِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٧) وَبْرُ (٨) بِنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُّ
النهر
(١) البخاري (٦٣١٨)، الأيمان والنذور، باب: النذر في الطاعة.
(٢) البخاري (٥٧٢٧)، الأدب، باب: الهجرة وقول النبي قليهو: ((لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث)).
(٣) في (س): ((العقوبة)) بدل ((للعقوبة))، وما أثبتناه من (ب).
(٤)
في موارد الظمآن ٢٨٣ (١١٦٤): ((حدثنا)) بدل («أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٦) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((قال أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٧) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((قال حدثنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٨) في موارد الظمآن: ((وبرة)) بدل ((وبر))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٩) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).

النواهى
النَّوْعُ الثَّانِيُ: أَلْفَاظُ إعْلامٍ لأشْيَاءَ وَكَيْفِيَّتِهَا، مُرَادُّهَا الزَّجْرُ عَنِ ارْتِكَابِهَا
١٣
مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْراً، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَِّ، قَالَ:
(لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ)) (١) .
[٥٠٨٩]
ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اسْتَحَقَّ مَنْ وَصَفْنَا مَا ذَكَرْتُ
النهى
5
١٨٣٩ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ؛ وَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ(٢)
فَلْيَتْبَعْ !))(٣) .
[٥٠٩٠]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الخَنَازِيرِ وَالأَصْنَامِ ضِدَّ قَوْلٍ مَنْ أَبَاحَ بَيْعَهُمَا
١٨٤٠ - أخْبَرَذَا أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ،
النهر
قَالَ: حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ،
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلهَ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: ((إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَبْعَ
الخَنَازِيرِ، وبَيْعَ المَيْتَةِ، وَبَيْعَ الأَصْنَام)». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَرَى فِي
شَحْمِ المَيْتَةِ، فَإِنَّا نَذْهَنُ [س/١٢٦] بِهِ السُّفُنَ والجُلُودَ(٤)، وَنَسْتَصْبِحُ بِهِ؟ فَقَالَ:
((قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، فَجَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا، وَأَكَلُوا
أَثْمَانَهَا)»(٥) .
[٤٩٣٧]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الخَمْرِ وَشِرَائِهِ، إِذِ الله جَلَّ وَعَلا حَرَّمَ شُرْبَهَا
النهـ
١٨٤١ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ :
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٧٣/١ (٩٨٠)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة، ٢٩١٩.
(٢) في (ب): ((مليء)) بدل ((ملي))، وما أثبتناه من (س).
(٣) البخاري (٢١٦٦)، الإجارة، باب: في الحوالة وهل يرجع في الحوالة.
(٤) في (ب): ((به الجلود والسفن)) بدل ((به السفن والجلود))، وما أثبتناه من (س).
(٥) مسلم (١٥٨١)، المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

١٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ عَبَّاسِ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ. فَقَالَ ابنُ عَبَّاسِ: أَهْدَى رَجُلٌ
لِرَسُولِ اللهِ لَّهِ رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َ: ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا
حَرَّمَ شُرْبَهَا؟)) فَسَارَّ الرَّجُلُ إِنْسَاناً إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((بِمَ سَارَرْتَه؟))
فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ
بَيْعَهَا)). فَفَتَحَ المَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا(١).
[٤٩٤٢]
ذِكْرٌ تَحْرِيمِ المُصْطَفَى ◌َِّ التِّجَارَةَ فِي الخَمْرِ
١٨٤٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، قَالَ:
النهـ
حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وََّ، فَحَرَّمَ
(٢)
[٤٩٤٣]
التِّجَارَةَ فِي الخَمْرِ(٢) .
ذِكْرُ وَصْفِ الخَمْرِ الَّتِي (٣) حَرَّمَ الله جَلَّ وَعَلَا شُرْبَهَا وَبَيْعَهَا وَشِرَاءَهَا
النهر
5
١٨٤٣ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ)(٤).
[٥٣٥٤]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الخَمْرَ لا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَإِنْ كَانَ عِنْدَ المُحْتَاجِ إِلَى ثَمَنِهَا
النهى
١٨٤٤ - أخْبَرَنَا أبو يَعْلَى، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْه،
قَالَ (٦): حَدَّثَنَا عبدُ الرَزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٧) مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وثَابِتٍ وآخَرَ مَعَهُمْ، كُلُّهُمْ
عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ:
(١) مسلم (١٥٧٩)، المساقاة، باب: تحريم الخمر.
(٢) البخاري (٤٤٧)، المساجد، باب: تحريم تجارة الخمر في المسجد.
(٣) في (ب): ((الذي)) بدل ((التي))، وما أثبتناه من (س).
(٤) مسلم (٢٠٠٣)، الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام.
(٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٧٣ (١١١٩)، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٧) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((قال أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س).

١٥
النوا
النَّوْعُ الثَّانِيُ: أَلْفَاظُ إعْلامٍ لأشْيَاءَ وَكَيْفِيَّتِهَا، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ ارْتِكَابِهَا
=
لَمَّا حُرِّمَتِ الخَمْرُ، إِنِّي (١) يَوْمَئِذٍ أَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً. قَالَ: فَأَمَرُونِي
فَكَفَأْتُهَا، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تُمْتَنَعُ مِنْ رِيحِهَا. قَالَ
أَنَسُِّ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلا البُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنٍ. فَجَاءَ رَجُلُ النَّبِيَّ(٢) ◌َ،
فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيم، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْراً، أَفَتَرَى أنْ أَبِيعَهُ، فَأَرُدَّ عَلَى
اليَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َله: ((قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِم الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا،
وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا))(٣). وَلَمْ يَأْذَنْ لِي النَّبِيُّ نَّهِ فِي بَيْعِ الخَمْرِ(٤). [س/ ٢٥ب]
[٤٩٤٥]
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يُعَاقِبُ الله جَلَّ وَعَلا مَنْ شَرِبَ المُسْكِرَ
ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ فِي جَهَنَّمَ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا
١٨٤٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ(٥) أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُّ الحَسَنِ
النهى
٤٠
كى
التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بنُ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: ((كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدَاً لِمَنْ شَرِبَ المُسْكِرَ
أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الخَبَالِ يَوْمَ القِيَامَةِ)»(٦) .
[٥٣٦٠]
ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَبِيذَ الزَّبِيبِ مِنَ (٧) الْمَطْبُوخِ حَرَامٌ شُرْبُهُ
النهـ
١٨٤٦ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا ابْنُ
وَهْبٍ، قَالَ(١٠): أَخْبَرَنِي مَالِكٌّ وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ:
(١) في (ب): ((قال إني)) بدل ((إني))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.
(٢) في موارد الظمآن: ((إلى النبي)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٣) في موارد الظمآن: ((ثمنها)) بدل ((أثمانها))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٥٨/١ (٩٤٠)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٣١/٥.
(٥)
((محمد بن)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
مسلم (٢٠٠٢)، الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام.
(٦)
(٧) (من)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

١٦
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
سُئِلَ رَسُولُ اللهِوَّه عَنِ الْبِشْعِ. فَقَالَ: ((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ)) (١).
[٥٣٧١]
ذِكْرُ الخَبَرِ المُصَرِّحِ بِأَنَّ نَبِيذَ الْعَسَلِ وَالشَّعِيرِ إِذَا أَسْكَرَا كَانَا حَرَاماً
الند
١٨٤٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ:
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً: البِتْعَ
وَالْمِزْرَ. قَالَ: ((وَمَا الْبِتْعُ؟)) فَقُلْتُ: شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ شَرَابٌ
يَكُونُ مِنَ الشَّعِيرِ. فَقَالَ وََّ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ))(٢) .
[٥٣٧٧]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ نَبِيذَ الحِنْطَةِ خَمْرٌ إِذَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ
الذهى
١٨٤٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بِنُ الحَارِثِ، أَنَّ أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ، أنَّ عُمَرَ بْنَ الحَكَمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ ◌َّ:
أَنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ وَه فَعَلَّمَهُمُ الصَّلاةَ وَالسُّنَنَ
وَالْفَرَائِضَ. فَقَالُوا(٣): يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَنَا شَرَاباً نَصْنَعُهُ مِنَ القَمْحِ وَالشَّعِيرِ.
فَقَالَ وَه: ((الغُبَيْرَاءُ؟)) قَالُوا: نَعَم. قَالَ: ((لَا(٤) تَطْعَمُوهُ!» فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ يَوْمَيْنِ
ذَكَرُوهُمَا لَهُ أَيْضاً. فَقَالَ: ((الغُبَيْرَاءُ؟)) قَالُوا: نَعَم. قَالَ: ((لَا تَطْعَمُوهُ!))(٥) فَلَمَّا
أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا سَأَلُوهُ(٦) عَنْهُ، فَقَالَ: ((الغُبَيْرَاءُ؟)) قَالُوا: نَعَم، قَالَ: ((فَلَا
تَطْعَمُوهُ!))(٧) .
(١) مسلم (٢٠٠١)، الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام.
(٢) مسلم (١٧٣٣)، الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام.
(٣) في (ب) و(س): ((قالوا)) بدل ((فقالوا))، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
(٤) في موارد الظمآن: ((فلا)) بدل ((لا))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٥) ذكروهما له أيضاً. فقال: ((الغبيراء؟)) قالوا: نعم. قال: ((لا تطعموه)) سقطت من موارد الظمآن،
وأثبتناها من (ب) و(س).
(٦) في موارد الظمآن: ((سألوا)) بدل ((سألوه))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢١/٢ (١١٦٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٧٠٨.

النو
النَّوْعُ الثّانِيُ: أَلْفَاظُ إعلام لأشْيَاءَ وَكَيْفِيَّتِهَا، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ ارْتِكَابِهَا
١٧
■ قال أُبو حَاتِم: عُمَرُ بنُ الحَكَمِ هَذَا: عُمَرُ بنُ الحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، حَلِيفُ الأوْسِ، مِنْ
جِلَّةِ أَهْلِ المَدِينَةِ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو (١)، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَأُمَّ حَبِبَةً.
[٥٣٦٧]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأَشْرِبَةَ الَّتِي يُسْكِّرُ كَثِيرُهَا حَرَامٌ شُرْبُ الْقَلِيلِ مِنْهَا
النهى
١٨٤٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ(٣):
حَدَّثَنَا عبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ(٤): أخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بن
الأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَ نَهَى عَن قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ(٥).
[٥٣٧٠]
ذِكْرُ وَصْفِ الخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُهُ وَكَانَ القَوْمُ يَشْرَبُونَهَا
النهـ
5
١٨٥٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو حَيَّنَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى هَذَا المِنْبَرِ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهِيَ
مِنْ خَمْسٍ (٦): مِنَ العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالعَسَلِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَمَا خَامَرَ
العَقْلَ فَهُوَ خَمْرٌ. ثَلاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْداً نَنْتَهِي إِلَيْهِ:
الجَدُّ، وَالْكَلالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا(٧).
[٥٣٥٣]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ ذِي الأَنْيَابِ مِنَ السِّبَاعِ
النهى
٤٠
١٨٥١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بن سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلـ
قَالَ:
(١) في (ب): ((عمر)) بدل ((عمرو))، وما أثبتناه من (س).
(٢) (قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٣٦ (١٣٨٦)، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠/٢ (١١٦٠)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٤٣/٨.
(٦) في (ب): ((خمسة)) بدل ((خمس))، وما أثبتناه من (س).
(٧) مسلم (٣٠٣٢)، التفسير، باب: نزول تحريم الخمر.

١٨
==
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
(أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَِّاعِ حَرَامٌ)) (١).
[٥٢٧٨]
ذِكِّرُ الزَّجْرِ عَنْ نَوْمِ الإنْسَانِ عَلَى بَطْنِهِ،
إِذِ اللّه جَلَّ وَعَلا لا يُحِبُّ تِلْكَ النَّوْمَةِ
١٨٥٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ،
النهى
قَالَ: أَخْبَرَنَا (٣) عِيسَى بنُ يُونُسَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللهِ وَّهَ عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع عَلَى بَطْنِهِ، فَغَمَزَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: ((إنَّ
هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا الله)(٥) .
[٥٥٤٩]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْزَاءِ الحُمُرِ عَلَى الخَيْلِ،
إِذَا فِعْلُ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ
١٨٥٣ - أخْبَرَنَا أبو خَلِيفَةَ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا أبو الوَلِيدِ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنْ (٨)
النهــ
يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ [س/٢٥أ] أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ زُرَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ (٩)، قَالَ:
أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلَّهِ بَغْلَةٌ، فَأَعْجَبَتْهُ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَنْزَيْنَا
الحُمُرَ (١٠) عَلَى خَيْلِنَا، فَجَاءَتْ مِثْلَ هَذِهِ! فَقَالَ: ((إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ» .
(١) مسلم (١٩٣٣)، الصيد، باب: تحريم أكل ذي ناب من السباع.
(٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٤٨٢ (١٩٥٩)، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٣) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((قال أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٥٧/٢ (١٦٤٦)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٤٧١٨.
(٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٩٥ (١٦٣٩)، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٨) في (ب): ((قال حدثنا)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.
(٩) ((بن أبي طالب)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(١٠) في (ب) وموارد الظمآن: ((الحمار)) بدل ((الحمر))، وما أُثبتناه من (س).