Indexed OCR Text
Pages 301-320
٢٩٩ النَّوْعُ الثَّمِنُ وَالسَّبِعُون: الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... = ذِكْرُ نَفِّيٍ إِجَازَةٍ عَقْدِ النِّكَاحِ بِغَيْرٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ ١٣٦٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ مِنْ أصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأمَوِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ(١) وَّةِ، قَالُّ: (لَا نِكَاحَ إِلَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ؛ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ))(٢). ] قال أبو حَاتِم: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي خَبَرِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا: ((وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ))، إِلا ثَلاثَةُ أَنْفُسِ: سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأمَوِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ؛ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ الحَجَبِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الحَارِثِ؛ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ الرَّفِّيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ. وَلا يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الشَّاهِدَيْنِ غَيْرُ هَذَا الخَبَرِ. [٤٠٧٥] ذِكْرُ الأمْرِ لِمَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ أنْ يُخَلِّقَ رَأْسَهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ بَعْدَ الحَلْقِ [رَ﴿٢ ١٣٦٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْذِر [د/٢٤٥أ] حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَقُّوا عَنِ الصَّبِيِّ خَضَبُوا قُطْنَةً بِدَمِ الْعَقِيقَةِ؛ فَإِذَا حَلَقُوا رَأْسَ الصَّبِيِّ، وَضَعُوهَا عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَله: ((اجْعَلُوا مَكَانَ الدَّم خَلُوقً)(٣). [٥٣٠٨] ذِكْرُ عَقِيقَةِ المُصْطَفَى وَ﴿ِ عَنِ ابْنَي ابْنَتِهِ وَعَنْ أُمِّهِمَا وَعَنْ أَبِيهِمَا وَقَدْ فَعَلَ ١٣٦٦ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ، قَالَ (٤): (١) في موارد الظمآن: ((النبي)) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٠٣/١ (١٠٤٤)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٦/ ٠١٨٤٠/٢٤٣ (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٣٩/١ (٨٨٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٤٦٣، ٢٤٥٢). (٤) (قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٦١ (١٠٦١)، وأثبتناها من (ب) و(د). = ٣٠٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: [٥٣٠٩] عَقَّ رَسُولُ اللهِ وَّه عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ بِكَبْشَيْنِ(١). ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَنَسٍ: بِكَبْشَيْنِ، أَرَادَ بِهِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٢ ١٣٦٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ أبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أبو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَأَخْبَرَتْنَا أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ قَالَ: ((عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانٍ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ))(٢). [٥٣١٠] ذِكْرُ اليَوْمِ الَّذِي يُعَقُّ فِيهِ عَنِ الصَّبِيِّ ١٣٦٨ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أبو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ أَبِ حَاتِمٍ: وَهُوَ الْيَافِعِيُّ شَيْخٌ ثِقَةٌ مِصْرِيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: عَقَّ رَسُولُ اللهِ نَّهَ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ، وَسَمَّاهُمَا، وَأَمَرَ أنْ يُمَاطَ عَنْ رَأْسِهِ الأَذَى(٣). [٥٣١١] ذِكْرُ وَصْفِ العَقِيقَةِ عَنِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ ١٣٦٩ - أخْبَرَنَا أحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ(٤) وَّهِ فِي العَقِيقَةِ، قَالَ: ((عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ [٢٤٥/٥ب] وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَاناً كُنَّ أَوْ (٥) إِنَاثً))(٦). [٥٣١٢] (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٤٠/١ (٨٨٧)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣٨١/٤. (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٣٩/١ (٨٨٤)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، (١١٦٦). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٣٩/١ (٨٨٢)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣٨٠/٤. (٤) في موارد الظمآن ٢٦١ (١٠٥٩): ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٥) في (د): ((ذكوراً و)) بدل ((ذكراناً كن أو))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٤٠ (٨٨٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٢٥٢٥). ٣٠١ النّوْعُ الثّامِنُ وَالسَّبْعُونِ الأوَامِرُ الَّتِي أَمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الشَّاتَيْنِ إِذَا عُقَّ بِهِمَا عَنِ الصَّبِيِّ يَجِبُ أنَّ تَكُونَا مِثْلَيْنِ ١٣٧٠ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ بْنِ أَبِي خَيْثَمِ، عَنْ أُمّ بَنِي ◌ُرْزِ الكَعْبِينَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيهِ يَقُولُ فِي العَقِيقَةِ: ((عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ)). فَقُلْتُ لَهُ، يَعْنِي عَطَاء: مَا(١) المُكَافِئَتَانِ؟ قَالَ: مِثْلانِ و (٢) ذُكْرَانُهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ إِنَائِهِمَا (٣). [٥٣١٣] ذِكْرُ الأَمْرِ بِرَدِّ الشُّهَدَاءِ إِلَى مَصَارِعِهِمْ إِذَا أَخْرِجُوا عَنْهَا ◌ِأ٢َّ ١٣٧١ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا(٤) شُعْبَةُ، عَنِ الأسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحِ العَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ قَالَ فِي قَتْلَى (٥) أُحُدٍ: حَمَلُوا قَتْلاهُمْ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ نَّهِ: أَنْ (رُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مَصَارِعِهِمْ(٦))(٧). [٣١٨٣] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْقَتْلَى مِنَ الشُّهَدَاءِ إِنَّمَا أُمِرَ بِرَدِّهِمْ إِلَى مَصَارِعِهِمْ لِثَلا يُدْفَنُوا فِي غَيْرِهَا ٢ ١٣٧٢ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أبو عَوَانَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحِ العَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: (١) ((ما)) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (٢) (و)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٤٠/١ (٨٨٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٢٥٢٥). (٤) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن ١٩٦ (٧٧٥). (٥) في (ب): ((قتل)) بدل ((قتلى))، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (٦) في (د): ((مضاجعهم) بدل ((مصارعهم))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٣٩/١ (٦٤٤)؛ وللتفصيل انظر: أحكام الجنائز للألباني، (٢٥). = ٣٠٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني خَرَجَ النَّبِيُّ ◌َّهَ مِنَ المَدِينَةِ إِلَى المُشْرِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ. فَقَالَ لِي أبِي عَبْدُ اللهِ : يَا جَابِرُ، لا عَلَيْكَ أنْ تَكُونَ فِي نُظَّارٍ أَهْلِ المَدِينَةِ حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا؛ فَإِنِّي وَاللهِ لَوْلا أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي لأَحْبَبْتُ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ. فَبَيْنَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ، إِذْ جَاءَ ابْنُ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي، عَادَلَهُمَا عَلَى نَاضِحِ، فَدَخَلَ بِهِمَا المَدِينَةَ لِيَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا، إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: ألا إنَّ النَّبِيَّ وَ يَأْمُرُكُمْ أنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى (١)، فَتَدْفِنُوهَا فِي مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ. قَالَ: فَرَجِعْنَاهُمَا مَعَ الْقَتْلَى حَيْثُ قُتِلَتْ(٢). ٦ قَالَ [١٢٤٦/٥] أُبِ حَاتِم: فَرَجَعْنَاهُمَا، أُضْمِرَ فِيهِ(٣): فَدَفَنَّاهُمَا . [٣١٨٤] ذِكْرُ الأمْرِ بِقَتْلِ مَنْ أَنْبَتَ فِي دَارِ الحَرْبِ وَالإِغْضَاءِ عَلَى مَنْ لَمْ يُنْبِتْ ٢٣ ١٣٧٣ - أخْبَرَنَا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَّيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ القُرَِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَشَكُوا فِيَّ : أَمِنَ الذُّرِّيَّةِ أَنَا أمْ(٤) مِنْ المُقَاتِلَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((انْظُرُوا، فَإِنْ كَانَ أَنْبَتَ الشَّعَرَ فَاقْتُلُوهُ، وَإِلَّا فَلَا تَقْتُلُوهُ !))(٥). [٤٧٨١] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْوَضْعِ عَمَّنِ اشْتَرَى ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ وَهُوَ مُعْدِمٌ ١٣٧٤ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدِ الأعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيّ ◌َّهِ أَمَرَ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ(٦). [٥٠٣١] (١) في موارد الظمآن ١٩٦ (٧٧٤): ((القتلى)) بدل ((بالقتلى))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٣٨/١ (٦٤٣)؛ وللتفصيل انظر: أحكام الجنائز للألباني، (١٧٥). (٣) في (ب): ((في)) بدل ((فيه))، وما أثبتناه من (د). (٤) في (د): ((أنام)) بدل ((أنا أم))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن ٣٦٠ (١٤٩٩). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٦٠/٢ (١٢٥٣)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٣٩٧٤) . (٦) مسلم (١٥٥٤)، المساقاة، باب: وضع الجوائح. ٣٠٣ النَّوْعُ الثَّمِنُ وَالسَّبِعُون الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... = ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ وَضْعَ الجَوَائِحِ مِنَ الخَيْرِ الَّذِي يُتَقَرَّبُّ بِهِ إِلَى البَارِئ جَلَّ وَعَلا ١٣٧٥ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أبِي جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى النَّبِيِّ وَّهِ فَقَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي إِنِّي ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلانٍ ثَمَرَ مَالِهِ، فَأَحْصَيْنَاهُ(١)، لا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِمَا أَكْرَمَكَ بِهِ مَا أَحْصَيْنَا (٢) مِنْهُ شَيْئاً إِلا شَيْئاً نَأْكُلُهُ فِي بُطُونِنَا، أَوْ نُطْعِمُ مِسْكِيناً رَجَاءَ الْبَرَكَةِ؛ وَجِثْنَا نَسْتَوْضِعُهُ مَا نَقَصَنَا، فَحَلَفَ بِاللهِ لا يَضَعُ لَنَا شَيْئاً. فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ وَ: «تَأَلَّى لَا يَصْنَعُ خَيْراً!)» ثَلاثَ مَرَّاتٍ. قَالَتْ: فَبَلَغَ ذَلِكَ صَاحِبَ التَّمْرِ (٣)، فَقَالَ: بِأَبِي وَأُمِّي، إِنْ شِئْتَ وَضَعْتُ مَا نَقَصُوا، وَإِنْ شِئْتَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، فَوَضَعَ مَا نَقَصُوا (٤). [٥٠٣٢] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْبَائِعَ لَيْسَ لَهُ أنْ يَأْخُذَ شَيْئاً مِنْ بَاقِي ثَمَنِ ثَمَرِهِ الَّذِي أَصَابَتْهُ الجَائِحَةُ ◌ِأَجْ ١٣٧٦ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ [د/٢٤٦ب] عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أنَّهُ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ فِي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ!)) فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ))(٥) . [٥٠٣٣] (١) في (د): ((فأخصبناه)) بدل ((فأحصيناه))، وما أثبتناه من (ب). (٢) في (د): ((أخصبنا)) بدل ((أحصينا))، وما أثبتناه من (ب). (٣) في (ب): ((الثمر)) بدل ((التمر))، وما أثبتناه من (د). (٤) مسلم (١٥٥٧)، المساقاة، باب: استحباب الوضع من الدين. (٥) مسلم (١٥٥٦)، المساقاة، باب: استحباب الوضع من الدين. = ٣٠٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ(١) زَجْرَ المَرْءِ عَنْ أَخْذِ ثَمَنِ ثَمَرِهِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَتْهُ الجَائِحَةُ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لا زَجْرُ نَدْبٍ ٢٧ ١٣٧٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أبو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيَكَ ثَمَراً، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً؛ بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٌّ؟)) قُلْتُ لأبِي الزُّبَيْرِ: هَلْ سَمَّى لَكُمُ الْجَوَائِحَ؟ قَالَ: لا(٢). [٥٠٣٤] ذِكْرُ الأَمْرِ لأصْحَابِ السِّهَامِ فَرِيضَتَهُمْ وَإِعْطَاءِ الْعَصَبَةِ بَاقِي المَالِ بَعْدَهُ ١٣٧٨ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ القَاسِمِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌ََّ قَالَ: ((أَلْحِقُوا المَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ، فَلِأَوْلَى(٣) رَجُلٍ ذَكَرٍ))(٤). [٦٠٢٨] ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ رَوْعُ بْنُ القَاسِمِ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ١٣٧٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: ((أَلْحِقُوا المَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ، فَلِأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ))(٥) . [٦٠٢٩] (١) في (د): ((أن)) بدل ((بأن))، وما أثبتناه من (ب). (٢) مسلم (١٥٥٤)، المساقاة، باب: وضع الجوائح. (٣) في (ب): ((فلأول)) بدل ((فلأولى))، وما أثبتناه من (د). (٤) البخاري (٦٣٦٥)، الفرائض، باب: ابني عم: أحدهما أخ للأم، والآخر زوج. (٥) مسلم (١٦١٥)، الفرائض، باب: ألحقوا الفرائض بأهلها . ـر النَّوْعُ التَّامِنُ وَالسَّبِعُون: الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... ٣٠٥ = ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هَذَا الخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ١٣٨٠ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أبو مَعْمَرِ القَطِيعِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدِ المَعْمَرِيِّ [١٢٤٧/٥] عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِّ ◌َِّ قَالَ : ((أَلْحِقُوا المَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ، فَلِأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ))(١) . [٦٠٣٠] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ المَذِي وُضُوءَ الصَّلاةِ ١٣٨١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ (٢) بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا(٣) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأسْوَدِ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ وَ لهَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ المَذْيُّ(٤) مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ. قَالَ المِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: ((إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ(٥) فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)) (٦). ■ قال أُبدِ حَاتِمِ: مَاتَ المِقْدَادُ بْنُ الأسْوَدِ بِالجُرُفِ، سَنَةَ ثَلاثٍ وَثلاثِينَ. وَمَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ؛ وَقَدْ سَمِعَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ المِقْدَادَ وَهُوَ ابْنُ دُونَ عَشْرِ سِنِينَ. [١١٠١] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: ((فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ))، أَرَادَ بِهِ: فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ ١٣٨٢ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطََّالِسِيُّ، حَدَّثَنَا (١) مسلم (١٦١٥)، الفرائض، باب: ألحقوا الفرائض بأهلها . (٢) في (د): ((إسماعيل)) بدل ((سعيد))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن ٨٤ (٢٤٤). (٣) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤) ((فخرج منه المذي)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٥) ((أحدكم)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٧٢/١ (٢٠٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٢٠٢). = ٣٠٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، حدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الفَزَارِيُّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ(١)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ وَّهِ، فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتَ المَذْيَ، فَاغْسِلْ ذَكَرََكَ، وَإِذَا رَأَيْتَ المَاءَ، فَاغْتَسِلْ!))(٢). ٦ قال أبو حَاتِم: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ المِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ وَه عَنْ هَذَا الحُكْمِ، فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ أَخْبَرَ المِقْدَادُ عَلِيّاً بِذَلِكَ، ثُمَّ سَأَلَ عَلِيٍّ رَسُولَ اللهِ وَّ عَمَّا أَخْبَرَهُ بِهِ الْمِقْدَادُ حَتَّى يَكُونَا سُؤَالَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ؛ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا فِي مَوْضِعَيْنِ أَنَّ عِنْدَ سُؤالٍ عَلَيَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ، أَمَرَهُ بِالاغْتِسَالِ عِندَ المَنِيِّ، وَلَيْسَ هَذَا فِي خَبَرِ المِقْدَادِ، يَدُلُّكَ هَذَا عَلَى أَنَّهُمَا غَيرُ مُتَضَادَّيْنِ. [١١٠٢] ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الذَّكَرِ لِلْمَذْي لا يُجْزِئُّ بِهِ صَلاتَهُ دُونَ الوُضُوءِ، وَأَنَّ الوُضُوءَ يُجْزِئُّ عَنْ نَضْحِ الثَّوْبِ لَهُ ١٣٨٣ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ [٢٤٧/٥ب] عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ : كُنْتُ أَلْقَى مِنَ المَذْي شِدَّةً، فَكُنْتُ أُكْثِرُ الاغْتِسَالَ مِنْهُ؛ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِنَّه عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الوُضُوءُ)). فَقُلْتُ: فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ(٣) ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: ((يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفَأَ مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تُرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ (٤))(٥). [١١٠٣] (١) في (د) و(ب): ((عقبة)) بدل ((قميصة))، وما أثبتناه من موارد الظمآن، انظر ٨٣ (٢٤١). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٧٢/١ (٢٠٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٢٠٢). (٣) في موارد الظمآن ٨٣ (٢٤٠): ((أصاب)) بدل (يصيب))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤) ((حيث ترى أنه أصابه)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٧١/١ (٢٠٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٢٠٥). ٣٠٧ النَّوْعُ الثَّمِنُ وَالسَّبِعُون: الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... ذِكْرُ الأَمْرِ بالتَّيَامُنِ فِي الوُضُوءِ وَاللِّبَاسِ اقْتِدَاءً بِالمُصْطَفَىِ ﴿ِ فِيهِ ١٣٨٤ - أخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو البَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهَ: ((إِذَا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ!))(٢). [١٠٩٠] ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِعْطَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى المُصَلَّى ١٣٨٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسِ الدَّلالُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْل خُرُوجِ النَّاسِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِك بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ(٣) . ■ قال أبو حَاتِمٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعَجِّلُ الزَّكَاةَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمِ أو يَوْمَيْنِ، وَيَسْتَقْبِلُ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ . [٣٢٩٩] ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِطَالَةِ الصَّلاةِ وَقَصْرِ الخُطْبَةِ فِي الأَعْيَادِ وَالجُمُعَاتِ طير٢ ١٣٨٦ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّن، قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِلٍ : خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أبَا الْيَقْظَانِ، لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ! فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقُولُ: ((إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ؛ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً»(٤) . [٢٧٩١] (١) ((قال)) سقطت من (د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٤٤/١ (١٢٧)؛ وللتفصيل انظر: تخريج المشكاة للألباني، (٤٠٧). (٣) مسلم (٩٨٦)، الزكاة، باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. (٤) مسلم (٨٦٩)، الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة. ٣٠٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني ذِكْرُ الأمْرِ بِالاغْتِسَالِ لِمَنْ أَعَانَهُ(١) أَخُوهُ المُسْلِمُ ١٣٨٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَة، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَّا(٢)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: ((العَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ، لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ؛ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ [٥/ ١٢٤٨] فَاغْسِلُوا))(٣). حَدَّثَنَاهُ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ مِثْلَهُ. [٦١٠٧ - ٦١٠٨] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْعَشَاءِ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلاةِ بِالْمَغْرِبِ (٤) إِذَا اجْتَمَعَا ١٣٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ))(٥). أَخْبَرَنَا أبو خَلِيفَة فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ مِثْلَهُ. [٥٢٠٩ - ٥٢١٠] ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ مُتَعَمَّداً أَوْ سَاهِياً بِإِعَادَةِ الوُضُوءِ وَاسْتِقْبَالِ الصَّلاةِ ضِدَّ قَوْلٍ مَنْ أَمَرَ بِالَّبِنَاءِ عَلَيْهِ ١٣٨٩ - أخْبَرَنَا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمِ الأحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَطَّنَ، عَنْ مُسْلِمٍ بْن سَلامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقِ الحَنَفِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ، ثُمَّ لْيَتَوَضَّأُ، (١) في (ب): ((عانه)) بدل ((أعانه))، وما أثبتناه من (د). (٢) (َّا)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٣) مسلم (٢١٨٨)، السلام، باب: الطب والمرضى والرقى. (٤) في (ب): ((للمغرب)) بدل ((بالمغرب))، وما أثبتناه من (د). (٥) البخاري (٦٤٠)، الجماعة والإمامة، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. النَّوْعُ الثّمِنُ وَالسَّبْعُون: الأوَامِرُ الَّتِي أَمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... ٣٠٩ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ، وَلَا تَأْنُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ)(١). لَمْ يَقُلْ: ((وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ»، إِلا جَرِيرٌ، قَالَهُ أُبِ حَاتِم؛ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الصَّلاةِ لِلْمُحْدِثِ غَيْرُ جَائِزٍ . [٢٢٣٧] ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمُحْدِثِ عَنْ صَلاتِهِ إِذَا كَانَ إِمَاماً أوْ مَأْمُوماً أثبت ١٣٩٠ - أخْبَرَنَا عَمْرُو(٢) بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بِنَصِيِينَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ المُقَدَّمِيُّ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ: (إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ))(٣). [٢٢٣٨] ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الخَبَرَ مَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ إِلا المُقَدَّمِيُّ ١٣٩١ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ(٤) ◌َّةِ، أَنَّهُ(٥) قَالَ: ((إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ))(٦) . [٢٢٣٩] ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرِهَا لا فِي حَيْضِهَا ١٣٩٢ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدِ القَطَّانُ [د/٢٤٨ب] عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٦٠/١ (١٦٨)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٣١٤) التحقيق الثاني. (٢) في (د): ((عمر)) بدل ((عمرو))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن ٧٧ (٢٠٦). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٦٠/١ (١٦٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٠٢٠). (٤) في موارد الظمآن ٧٧ (٢٠٥): ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٥) ((أنه)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٦٠/١ (١٦٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٠٢٠). ٣١٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فَقَالَ: ((مُرْ عَبْدَ اللهِ، فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ، فَإِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى، فَطَهُرَتْ، فَإِنْ شَاءَ، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ، فَلْيُمْسِكْهَا))(١). [٤٢٦٣] ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِإِعْطَاءِ مَا طَابَتْ نَفْسُهَا بِهِ عَلَى الْخلْعِ ﴿﴿٢ ١٣٩٣ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا(٢) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلِ الأنْصَارِيَّةِ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ خَرَجَ إِلَى صَلاةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدَ حَبِبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عَلَى (٣) بَابِهِ فِي الْغَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه : ((مَا شَأْنُكِ؟) فَقَالَتْ: لا أَنَا وَلا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، لِزَوْجِهَا؛ فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، قَدْ ذَكَرَتْ (٤)مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ)). قَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه ◌ِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ (٥): ((خُذْ مِنْهَا!)) فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا (٦). [٤٢٨٠] ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَ أخِيهِ المُسْلِمِ أَنْ يُحْسِنَ كَفَنَهُ ١٣٩٤ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّحِ البَزَّارُ(٧)، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقَيْلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ : (١) مسلم (١٤٧١)، الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ... (٢) في موارد الظمآن ٣٢٢ (١٣٢٦): ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣) في موارد الظمآن: ((عند)) بدل ((على))، وما أثبتناه من (ب) و(د). في موارد الظمآن: ((فذكرت)) بدل («قد ذكرت)»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤) (٥) (بن قيس)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٣٠/١ (١١٠٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٩٢٩). (٧) في (د): ((البزاز)) بدل ((البزار))، وما أثبتناه من (ب). ٣١١ النَّوْعُ الثَّمِنُ وَالسَّبْعُونِ الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... هَذَا مَا سَأَلْتُ عَنْهُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ◌َ خَطَبَ يَوْماً، فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ، قُبِضَ (١)، فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلاً، فَزَجَرَ (٢) النَّبِيُّ ◌َِّ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِلَيْلِ، أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلا أنْ يضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ: ((إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ»(٣) . [٣٠٣٤] ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ جَمَّرَ المَيِّتَ أَنْ يُجَمِّرَهُ وِتْراً ١٣٩٥ - أخْبَرَنَا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ قُطْبَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا أَجْمَرْتُمُ(٤) الْمَيِّتَ فَأَوْتِرُوا))(٥). [٣٠٣١] ذِكْرُ الأمْرِ بِالاتِّبَاعِ لِمَنْ أُحِيلَ [د/١٢٤٩] عَلَى مَلِيٍ مَالُهُ ١٣٩٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَُّ(٦)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّةِ، قَالَ: ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ))(٧) . [٥٠٥٣] ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ عِنْدَ مُبَايَعَتِهِ غَيْرَهُ الشَّيْءَ الثَّافِهَ الَّذِي لا يَجِدُ مِنْهُ بُدّاً أَنْ يَقُولَ: لا خِلابَةَ، لِئَلا يُخْدَعَ فِي بَيْعَتِهِ ١٣٩٧ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ إِذْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ (٨) عُمَرَ : (١) ((قبض)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٢) في (ب): ((وزجر)) بدل ((فزجر))، وما أثبتناه من (د). (٣) مسلم (٩٤٣)، الجنائز، باب: في تحسين كفن الميت. (٤) في (ب) و(د): ((جمرتم)) بدل ((أجمرتم))، وما أثبتناه من موارد الظمآن ١٩١ (٧٥٢). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٣٢/١ (٦٢٤)؛ وللتفصيل انظر: أحكام الجنائز للألباني، (٨٤) . (٦) (رَُّبه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٧) البخاري (٢١٦٦)، الحوالات، باب: في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة. (٨) في (ب): ((ابن)) بدل ((عبد الله بن))، وما أثبتناه من (د). = ٣١٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ وَ أَنَّهُ يَنْخَدِعُ فِي الْبُيُوعِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَله: ((إِذَا بِعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ)). قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا ابْتَاعَ يَقُولُ: لا خِلابَةَ)) (١). [٥٠٥٢] ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ الزَّوْجَ مِنْ رَقِيقِهِ أَنْ يَبْدَأَ بِالزَّوْجِ ثُمَّ بِالْمَرْأَةِ (٢) ١٣٩٨ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ؛ فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَهُمَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلىالله. . وسلم ((إِنْ أَعْتَقْتِيهِمَا فَابْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الجَارِيَةِ))(٣). [٤٣١١] ذِكْرُ الأمْرِ بِغَمْسِ الذُّبَابِ فِي المَرَقَةِ إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ الإِخْرَاجِ، وَالانْتِفَاعِ بِتِلْكَ المَرَقَةِ ١٣٩٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدٍ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءَ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ؛ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ)) (٤). ■ قال أبو حَاتِم: العَرَبُ تُسَوِّغُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي الاتِّقَاءِ أنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الغَمْسِ وَالرَّفْعِ مَعاً فَإِنَّ الاتِّقَاءَ يَقَعُ عَلَى المَعْنَيْنِ جَمِيعاً. [٥٢٥٠] (١) البخاري (٢٠١١)، البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع. (٢) ((ذكر الأمر لمن أراد أن يعتق الزوج من رقيقه أن يبدأ بالزوج ثم بالمرأة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٣) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٨٥ (١٤٧)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، (٣٨٦). (٤) البخاري (٣١٤٢)، بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ... ٣١٣ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبِعُون الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... ذِكْرُ الأَمْرِ بِالإِسْرَاعِ فِي السَّيْرِ عَلَى ذَوَاتِ الأَرْبَعِ إِذَا سَافَرَ المَرْءُ فِي السَّنَةِ عَلَيْهَا ١٤٠٠ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ، فَأَعْطُوا الإِلَ حَقَّهَا، وَإِذَا [د/ ٢٤٩ ب] سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ عَلَيْهَا؛ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ (١)، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِ))(٢) . [٢٧٠٣] ذِكْرُ الأَمْرِ بِرَدِّ الظَّالِمِ عَنْ ظُلْمِهِ وَنُصْرَةِ المَظْلُومِ إِذْ رَدُّ الظَّالِمِ عَنْ ظُلْمِهِ نُصْرَتُهُ ٢٧ ١٤٠١ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَحْفُوظُ بْنُ أبِي تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ العُمَرِيِّ، عَنْ أَبِهِ(٣)، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً!)) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا نَصْرُهُ مَظْلُوماً، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِماً؟ قَالَ: ((تُمْسِكُهُ مِنَ الظُّلْم فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ))(٤) . [٥١٦٦] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ١٤٠٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ المَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ◌َُه(٥)، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ: (١) في (ب) و(د): ((هوام الطريق)) بدل ((الطريق))، وما أثبتناه من موارد الظمآن انظر ٢٤٢ (٩٧٢). (٢) مسلم (١٩٢٦)، الإمارة، باب: مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق. (٣) ((عن أبيه)) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (٤) البخاري (٢٣١٢)، المظالم، باب: أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً. (٥) (رَبُبه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). = ٣١٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً!)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُوماً، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِماً؟ قَالَ: ((تَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ) (١). [٥١٦٧] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالسَّلامِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ الانْتِهَاءِ إِلَى نَادِي قَوْمٍ مَعَ اسْتِعْمَالِهِ مِثْلَهُ عِنْدَ رُجُوعِهِ عَنْهُمْ ١٤٠٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَّهِ(٢)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ، فَلْيُسَلِّمْ، وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ؛ فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ»(٣). [٤٩٥] ذِكْرُ الأَمْرِ بِابْتِدَاءِ السَّلامِ لِلْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ وَالمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالرَّاكِبِ عَلَى المَاشِي ١٤٠٤ - أخْبَرَذَا أحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ النَّبِّ وَِّ قَالَ: ((لِيُسَلِّم الْفَارِسُ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ))(٤)(٥). [٤٩٧] ذِكْرُ وَصْفِ رَدِّ السَّلامِ لِلْمَرْءِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْهِ ١٤٠٥ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ وَ﴾(٦) : أَنَّ يَهُودِيّاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ وََّ، وَأَصْحَابِهِ، فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ (١) البخاري (٢٣١٢)، المظالم، باب: أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً. (٢) (رَبُّه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٤٨/٢ (١٦٢٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٨٣). (٤) في (د) زيادة: ((قال الشيخ الإمام أبو حاتم محمد بن حبان التميمي .( (٥) البخاري (٥٨٧٨)، الاستئذان، باب: يسلم الراكب على الماشي. (٦) (رَبُه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). ٣١٥ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبِعُون الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... = النَّبِيُّ ◌َّهِ: [د/ ١٢٥٠] ((أَتَدْرُونَ مَا قَالَ؟)) قَالُوا: نَعَمْ، سَلَّمَ عَلَيْنَا. قَالَ: ((لَا، إِنَّمَا قَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، أَيْ: تُسَامُونَ دِينَكُمْ؛ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكَ))(١). [٥٠٣] ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الانْتِعَالَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيُمْنَى وَعِنْدَ النَّزْعِ بِالشِّمَالِ ١٤٠٦ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا(٢) أحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (٣)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَُّ(٤)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهُ قَالَ : ((إِذَا انْتَعَلَ أحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ؛ فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ (٥) وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ(٦))(٧). ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّيَامُنِ لِلإِنسَانِ فِي أسْبَابِهِ افْتِدَاءً بِالمُصْطَفَى وَّ ◌ِّه ١٤٠٧ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الحُبَابِ بِالْبَصْرَةِ(٨)، حَدَّثَنَا (٩) عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءَ، أَخْبَرَنَا (١٠) إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ وَّهَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي التَّرَجُلِ وَالانْتِعَالِ (١١). [٥٤٥٦] (١) مسلم (٢١٦٣)، السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. (٢) في (ب): ((قال: أخبرنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د). (٣) في (ب): ((مالك)) بدل ((مالك بن أنس))، وما أثبتناه من (د). (٤) (رَُّبه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٥) في (ب): ((بفعل)) بدل ((تنعل))، وما أثبتناه من (د). (٦) في (ب): ((بنزع)) بدل ((تنزع))، وما أثبتناه من (د). (٧) البخاري (٥٥١٧)، اللباس، باب: ينزع نعله اليسرى. (٨) (بالبصرة)) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (٩) في (ب): ((قال: حدثنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د). (١٠) في (ب): ((قال: أخبرنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د). (١١) البخاري (٥٠٦٥)، الأطعمة، باب: التيمن في الأكل وغيره. = ٣١٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني ذِكْرُ الأمْرِ بِالتَّدَاوِي بِالْقُسْطِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ ١٤٠٨ - أخْبَرَنَا ابن قُتَيْبَةَ، قال(١): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عبد الله بن(٢) عُتْبَةَ، أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ، وَكَانَتْ مِنَ المُهَاجِرَاتِ الأوَلِ اللاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ، أَخْبَرَثْنِي: أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ وَلَهَ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الإِعْلَاقِ، عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، يَعْنِي بِهِ الْكُسْتَ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ))(٣). ■ الْكُسْتِ يَعْنِي القُسْطَ، قَالَهُ الشيْخُ. [٦٠٧٠] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ لِمَنْ كَانَ ذَلِكَ مُلائِماً لِطَبْعِهِ ١٤٠٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَ، قَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ؛ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّ السَّامَ))؛ يُرِيدُ الْمَوْتَ(٤). [٦٠٧١] ذِكْرُ الأمْرِ لِمَنْ وَاكَلَ غَيْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ بِالْيَمِينِ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّسْمِيَةِ ١٤١٠ - أخْبَرَنَا إبرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الأنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ [د/ ٢٥٠ب] الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا (٥) سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: (١) ((قال)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٢) ((عبد الله بن)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٣) البخاري (٥٣٨٥)، الطب، باب: العذرة. (٤) البخاري (٥٣٦٤)، الطب، باب: الحبة السوداء. (٥) في (ب): ((قال: حدثنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د). ٣١٧ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبِعُونِ، الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله: ((ادْنُ بُنَيَّ، فَسَمِّ الله، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ))(١). ٦ قال أبو حَاتِم ◌َّهِ: أَبُو وَجْزَةَ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عُبَيْدِ السَّعْدِيُّ. [٥٢١٥] ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أَتِيَ بِالْمَاءِ لِيَشْرَبَهُ أَنْ يُنَاوِلَ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ عَنْ يَسَارِهِ الأَفْضَلُ وَالأَجَلُّ ◌ِأَثْ ١٤١١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا(٢) هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا (٣) مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي(٤) الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ أَتِيَ بِلَبَنِ وَقَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الأعْرَابِيَّ، وَقَالَ: ((الأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ))(٥). [٥٣٣٤] ذِكْرُ الأمْرِ بِإِقَالَةِ زَلاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ ١٤١٢ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَقُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ العُمَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ(٧) عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلَّاتِهِمْ))(٨). [٩٤] ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ رَأَى امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ حِينَئِذٍ ١٤١٣ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا (٩) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا (١٠) (١) البخاري (٥٠٦١)، الأطعمة، باب: التسمية على الطعام والأكل باليمين. (٢) في (ب): ((قال: حدثنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د). (٣) في (ب): ((قال: حدثنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د). (٤) في (ب): ((قال: حدثني)) بدل ((حدثني))، وما أثبتناه من (د). (٥) البخاري (٢٢٢٥)، المساقاة، باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوماً كان أو غير مقسوم. (٦) ((قال)) سقطت من (د) وموارد الظمآن ٣٦٤ (١٥٢٠)، وأثبتناها من (ب). (٧) ((محمد بن)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٦٥/٢ (١٢٦٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٦٣٨). (٩) في (ب): ((قال: حدثنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د). (١٠) في (ب): ((قال: حدثنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د). = ٣١٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا(١) هِشَامُ بْنُ أبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ : أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ رَأَى امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ، وَقَالَ: ((إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ، أَقْبَلَتْ فِي صُورَةٍ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا))(٢). [٥٥٧٢] ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالخَلْقِ دُونَ مَنْ فَوْقَهُ فِيهِمَا ١٤١٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا(٣) ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا (٤) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا (٥) مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي المَالِ وَالْخَلقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ هُوَ عَلَيْهِ)) (٦) . [٧١٢] ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْيَسَارِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ١٤١٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ [٥/ ١٢٥١] رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ أَعْتَقَ عَبْدَاً لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَأَمَرَهُ(٧) رَسُولُ اللهِ وَِّ فَبَاعَهُ، وَقَالَ: ((أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَاللهُ عَنْهُ غَنِيٌّ)) (٨). [ ٤٢٣٤] (١) في (ب): ((قال: حدثنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د). (٢) مسلم (١٤٠٣)، الرضاع، باب: ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه. (٣) في (ب): ((قال: حدثنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د). (٤) في (ب): ((قال: حدثنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د). (٥) في (ب): ((قال: أخبرنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د). (٦) البخاري (٦١٢٥)، الرقاق، باب: لينظر إلى من هو أسفل منه، ولا ينظر إلى من هو فوقه. (٧) في (ب): ((فأمر)) بدل ((فأمره))، وما أثبتناه من (د). (٨) البخاري (٢٢٨٤)، الخصومات، باب: من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام.