Indexed OCR Text
Pages 221-240
= ٢١٩ النَّوْعُ الشَّابِعُ وَالسَُّّون: الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَ باسْتِعْمِالِهَا قَصْدَاً مِنْهُ ... حُلَّةٌ. فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ: اللّهِمَّ بَارِكْ فِيهِ. يَا ابْنَ أَخِي، بَصُرَ عَيْنَيَّ هَاتَانِ، وسَمِعَ أُذْنَاي هَاتَانَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي - وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهُ يَقُولُ: ((أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ))(١). [ .... ] ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِإِطْعَامِ الجِيَاعِ وَفَكِّ الأَسَارَى مِنْ أَيْدِي أَعْدَاءِ اللهِ الكَفَرَةِ ١١٨٨ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا(٢) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أبِي وَائِلٍ، عَنْ أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((أَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ، وَفُكِّوا العَانِيَ!)). قَالَ سُفْيَانُ: العَانِي: الأسِيرُ(٣). [٣٣٢٤] ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ أنْ يُعَلِّقَ مِنْ كُلِّ حَائٍِ مِنْ حَوَائِطِهِ قِنْواً فِي المَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ ١١٨٩ - أخْبَرَنَا أحْمَدُ بْنُ الْحُسَينِ بنِ عَبْدِ الجَبَّرِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَريَمَ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَعَبْدِ اللهِ أَخِيهِ، كِلاهُمَا (٤) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ أَمَرَ لِلْمَسْجِدِ مِنْ كُلِّ حَائِطِ بِقِنَاءٍ(٥) (٦). ٦ قال أبو حَاتِم: عَبْدُ اللهِ هَذَا: هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، مِنْ عُبَّادِ [د/٢١٨ب] أهْلِ المَدِينَةِ، قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ التَّقَشُّفُ وَالعِبَادَةُ حَتَّى كَانَ يَقْلِبُ الأَخْبَارَ وَلا يَعْلَمُ. فَلَمَّا كَثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي أَخْبَارِهِ، بَطَلَ الاخْتِجَاجُ بآثَارِهِ، وَاعْتِمَادُنَا فِي هَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ دُونَهُ. [٣٢٨٨] (١) مسلم (٣٠٠٦)، الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر. (٢) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د). (٣) البخاري (٥٠٥٨)، الأطعمة، في فاتحة الكتاب. (٤) ((أخيه كلاهما)) سقطت من موارد الظمآن ٢٠٥ (٨٠٢)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٥) في (ب) وموارد الظمآن: ((بقنا)) بدل ((بقناء))، وما أثبتناه من (د). (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٥٥/١ (٦٦٧)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٤٦٥). ٢٢٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ أنْ يُعَلِّقَ القِنْوَ فِي المَسْجِدِ مِنَ الحَائِطِ الَّذِي يَكُونُ جَدَادُهُ عَشْرَةُ أَوْسُقٍ ١١٩٠ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عن عَمِّهِ وَاسِعٍ بِنِ حَبَّن، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أمَرَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ مِنْ كُلِّ جَادِّ(١) عَشْرَةٍ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوِ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ(٢). [٣٢٨٩] ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ ١١٩١ - أخْبَرَنَا أبو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أبو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأحْوَصِ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَصْلَةَ(٣)، عَن أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، وَأَنَا قَشِفُ الهَيْئَةِ، فَقَالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((مِنْ أِّ المَالِ(٤)؟)) قُلْتُ: مِنْ كُلِّ قَدْ آتَانِيَ الله، مِنَ الإبلِ وَالرَّقِيقِ وَالغَنَمِ. قَالَ: ((إِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً، فَلْيُرَ عَلَيْكَ)). قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلا نَزَلْتُ(٥) بِهِ، فَلَمْ يُكْرِمْنِي، وَلَمْ يَقْرِنِي، فَنَزَلَ بِي (٦) أَجْزِيهِ بِمَا صَنَعَ؟ قَالَ: ((لَا، بَلْ أَقْرِهِ!))(٧). أبو الأحْوَصِ: عَوْفُ بنُ مَالِكِ بْنِ نَصْلَةَ، أَبُوهُ مِنَ الصَّحَابَةِ. [٥٤١٦] (١) في موارد الظمآن ٢٠٥ (٨٠١): ((جذاذ)) وفي (ب): ((جداد)) بدل ((جاد))، وما أثبتناه من (د). (٤) (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٥٤/١ (٦٦٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٤٦٥). (٣) ((عوف بن مالك بن نضلة)) سقطت من موارد الظمآن ٣٤٧ (١٤٣٤)، وأثبتناها من (ب) و(د). في (ب): ((مال)) بدل ((المال))، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (٥) في موارد الظمآن: ((أنزلت)) بدل ((نزلت))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٦) في (د): ((إلي)) بدل ((بي)) وفي موارد الظمآن: ((فتراني)) بدل ((فنزل بي))، وما أثبتناه من (ب). (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤١/٢ (١٢٠٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٢٩٠). = ٢٢١ النَّوْعُ الشَّابِعُ وَالسَُّّونَ: الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَ باسْتِعْمِالِهَا قَصْداً مِنْهُ ... ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أنْ يُرَى (١) عَلَيْهِ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ النِّعْمَةُ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ قَلِيلَةً، إِذِ القَلِيلُ مِنْ نِعَمِ اللهِ کَثِيرٌ ١١٩٢ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا(٢) أحْمَدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ نَّهَ فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ؛ قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ إِذَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ؛ قَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُمَّ إِلَى الظُّلِّ. قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ. قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ إِلَى غِرَارَةٍ لَنَا، فَالْتَمَسْتُ فِيهَا، فَوَجَدْتُ(٣) فِيهَا جِرْوَ قِنَّاءٍ، فَكَسَرْتُهُ، ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ [د/ ١٢١٩] وَهُ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ: ((مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟)) فَقُلْتُ: خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ مِنَ المَدِينَةِ. قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَنَا صَاحِبٌ لَنَا نُجَهِّزُهُ لِيَذْهَبَ يَرْعَى(٤) ظَهْرَنَا. قَالَ: فَجَهَّزْتُهُ، ثُمَّ أَدْبَرَ يَذْهَبُ(٥) فِي الظَّهْرِ، وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ لَهُ قَدْ خَلِقَا . قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: ((أمَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنٍ؟)) قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَهُ ثَوْبَانِ فِي العَيْبَةِ كَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا. قَالَ: ((فَادْعُهُ فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا)). قَالَ: فَدَعَوْتُهُ، فَلَبِسَهُمَا (٦)، ثُمَّ وَلَّى يَذْهَبُ (٧)؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالَ: (مَا لَهُ ضَرَبَ اللهُ عُنُقَهُ، أَلَيْسَ هَذَا خَيْراً؟)) فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ(٨): يَا رَسُولَ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ: ((فِي سَبِيلِ اللهِ)(٩) ؛ فَقُتِلَ (١) في (ب): ((ترى)) بدل ((يرى))، وما أثبتناه من (د). (٢) في موارد الظمآن ٣٤٧ (١٤٣٦): ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣) في موارد الظمآن: ((فإذا)) بدل ((فوجدت))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤) في موارد الظمآن: ((ليرعى)) بدل ((ليذهب يرعى))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٥) في موارد الظمآن: ((ذهب ليذهب)) بدل ((أدبر يذهب))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٦) ((قال فدعوته فلبسهما)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٧) في موارد الظمآن: ((ليذهب)) بدل ((يذهب))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٨) في موارد الظمآن: ((فقال الرجل)) بدل ((الرجل فقال))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٩) ((فقال رسول الله (وَّ ة: في سبيل الله)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). ٢٢٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ(١). ٦ قال أبو حَاتِمِ رَّتُهُ: هَكَذَا كَانَتْ نِيَّةُ المُصْطَفَى بَّهِ فِي الْبِدَايَةِ. وزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ؛ لأنَّ جَابِراً مَاتَ سَنَةَ تِسْعِ وَسَبْعِينَ، ومَاتَ أَسْلَمُ مَوْلَى عُمَرَ فِي إِمَارَةٍ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ بِضْعٍ وخَمْسِينَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ مَرْوَانُ بنُ الحَكَم، وكَانَ عَلَى المَدِينَةِ إِذْ ذَاكَ. فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أنَّهُ سَمِعَ جَابِراً وهُوَ كَبِيرٌ، وَمَاتَ زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ سَنَةَ سِتِّ وثَلاثِينَ وَمِائَةٍ، وقَدْ عُمِّرَ . [٥٤١٨] ذِكْرُ البَيَانِ بِأنَّ أثَرَ النَّعْمَةِ يَجِبُّ أنْ يُرَى(٢) عَلَى المُنْعَمِ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَمُوَاسَاتِهِ عَمَّا فَضَلَ إخْوَانَهُ ١١٩٣٠ - أخْبَرَنَا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أبو الأشْهَبِ، حَدَّثَنَا أبو نَضْرَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَا(٣) نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ نَّهِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِيناً وَشِمَالاً، فَقَالَ النَّبِيُّ وَّهَ: (مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرِ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى(٤) مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ؛ ومَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ))؛ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّى رَأيْنَا أنْ لا حَقَّ لأحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ (٥). [٥٤١٩] ذِكْرُ الأمْرِ بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الوِتْرِ [د/٢١٩ ب] لِمَنْ خَافَ أنْ لا يَسْتَيْقِظَ لِلتَّهَجُّدِ وَهُوَ مُسَافِرٌ ١١٩٤ - أخْبَرَنَا ابنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ، عَنْ شُرَيْحِ بن عُبَيْدٍ(٦)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٢/٢ (١٢٠١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق على الإحسان للألباني، ٥٣٩٤. (٢) في (ب): ((ترى)) بدل ((يرى))، وما أثبتناه من (د). (٣) في (ب): ((بينما)) بدل ((بينا))، وما أثبتناه من (د). (٤) في (د): ((عن)) بدل ((على))، وما أثبتناه من (ب). (٥) مسلم (١٧٢٨)، اللقطة، باب: استحباب المواساة بفضول المال. (٦) ((بن عبيد)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن ١٧٦ (٦٨٣). النَّوْعُ الشَّابِعُ وَالسَّقُون، الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَ باسْتِعْمِالِهَا قَصْدَاً مِنْهُ ... ٢٢٣ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّه فِي سَفَرٍ (١)، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقْلٌ؛ فَإِذَا أوْتَرَ أحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلا كَانَتَا لَهُ(٢) . [٢٥٧٧] ذِكْرُ الأمْرِ لِلدَّاخِلِ المَسْجِدَ أنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ ◌ِ﴿٢٣ ١١٩٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحِ بِعُكْبَرَا، أَخْبَرَنَا أحْمَدُ بنُ جَوَّاسِ الحَنَّفِيُّ، حَدَّثَنَا الأشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبٍ بَّنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى النَّبِيِّ وَِّ، فَقَضَانِي، وَزَادَنِي. فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ(٣) فَقَالَ لِي: ((صَلِّ رَكْعَتَيْنِ!))(٤). [٢٤٩٦] ذِكْرُ البَيَانِ بِأنَّ المَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ أنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجِدَ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ ١١٩٦ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ، حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ(٥) الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلِمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ، قَالَ: ((إِذَا جَاءَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ))(٦). [٢٤٩٧] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ أَرَادَ بِهِ رَكْعَتَيْنِ ١١٩٧ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَارِثِ الحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَّهَ يَقُولُ: ((إِذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ))(٧) . [٢٤٩٨] (١) (في سفر)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣١٠ (٥٦٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٩٩٣). (٣) في طبعة الإحسان (للمسجد)) بدل ((المسجد)). (٤) البخاري (٤٣٢)، المساجد، باب: الصلاة إذا قدم من سفر. (٥) في (د): ((سالم)) بدل ((سليم))، وما أثبتناه من (ب). (٦) البخاري (٤٣٣)، المساجد، باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. (٧) البخاري (٤٣٣)، المساجد، باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. = ٢٢٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجِدَ قَبْلَ الجُلُوسِ والاسْتِخْبَارِ ◌َ﴿٢ ١١٩٨ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَِّّ وََّ، قَالَ: ((إِذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ أَوْ يَسْتَخْبِرَ))(١). [٢٤٩٩] ذِكْرُ الأمْرِ لِلدَّاخِلِ المَسْجِدَ [د/١٢٢٠] يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَیْنِ ◌َجْ ١١٩٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، أَخْبَرَنَا(٢) دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، أَخْبَرَنَا (٣) حَفْصُ بنُ غِيَاتٍ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ (٤) جَابِرٍ، قَالا : دَخَلَ سُلَيْكُ الغَطَفَانِيُّ المَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ ◌َهِ يَخْطُبُ، فَأَمَرَهُ أنْ (٥) يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ(٦) . تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ وَهُوَ قَاضِي الْكُوفَةِ؛ قَالَهُ الشّيْخُ. [٢٥٠٠] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الدَّاخِلَ المَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ إِنَّمَا أُمِرَ أنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ الجُلُّوسِ ٢ ١٢٠٠ - أخْبَرَنَا أحْمَدُ بنُ عُمَيْرِ بْنِ جَوْصَا بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ المَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ وَّهَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ: ((صَلِّ رَكْعَتَيْنِ (١) البخاري (٤٣٣)، المساجد، باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. (٢) في (ب) وموارد الظمآن ١٠٢ (٣٢٤): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د). (٣) في (ب) وموارد الظمآن: ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د). (أبي سفيان عن)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤) (٥) في (د): ((وأن) بدل ((أن))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٠/١ (٢٨٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٠٢٢). ٢٢٥ النَّوْعُ الشَّابِعُ وَالسّتُّونَ: الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَ باسْتِعْمِالِهَا قَصْدَاً مِنْهُ ... = [٢٥٠١] خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أنْ تَجْلِسَ))(١). ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ تَفُتْهُ صَلاةٌ أمَرَهُ(٢) النَّبِيُّ بِّهِ أَنْ يَقْضِيهَا كَمَا زَعَمَ مَنْ حَرَّفَ الخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ وَتَأَوَّلَ لَهُ مَا وَصَفْتُ ١٢٠١ - أخْبَرَنَا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْبَى القَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، حَدَّثَنِي عِيَاضٌ، عَنْ أبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلا دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ وَ عَلَى المِنْبَرِ، فَدَعَاهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنٍ. ثُمَّ دَخَلَ الجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنٍ. ثُمَّ دَخَلَ الجُمُعَةَ الثَّالِثَةَ وَرَسُولُ اللهِ نَّهِ عَلَى المِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ (٣)(٤). [٢٥٠٣] ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى الجُمُعَةَ أنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا أربعاً ١٢٠٢ - أخْبَرَنَا أبو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أبو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا صَلَّى أحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً)(٥). [٢٤٧٨] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأمْرَ بِمَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ لا حَتْمٍ ١٢٠٣ - أخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ [د/ ٢٢٠ب] العَزِيزِ الحَلَبِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أبو نُعَيْمِ عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: (١) مسلم (٨٧٥)، الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب. (٢) في (د): ((وأمره)) بدل («أمره))، وما أثبتناه من (ب). (٣) ((ثم دخل الجمعة الثالثة ورسول الله له على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين)) سقطت من موارد الظمآن ١٠٢ (٢٢٥)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠١/١ (٢٨٣)، وللتفصيل انظر: التعليق على ابن خزيمة للألباني، ١٧٩٩. (٥) مسلم (٨٨١)، الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة. = ٢٢٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني [٢٤٨١] قَالَ رَسُولُ اللهِنَّه: ((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّياً بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً))(١). ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأمْرَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي عَقِبٍ صَلاةٍ الجُمُعَةِ إِنَّمَا أَمِرَ بِذَلِكَ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ١٢٠٤ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُعَاذِ بنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَلَّى(٢) بْنِ عَطَاءٍ، سَمِعَ عَلِيّاً البَارِقِيَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ وََّ، قَالَ: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى))(٣). ٦ قال أبو حَاتِم: وَالبَارِقُ: جَبلٌ بِأَزْدَ(٤) [٢٤٨٢] ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أنَّهَا صَحِيحَةٌ مَحْفُوظَةٌ ١٢٠٥ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِسْحَاقَ الأَصْفَهَانِيُّ بِالْكَرَجِ، أَخْبَرَنَا(٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ (٦) سُهَيْلِ بْنِ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ(٧): قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّياً بَعْدَ الجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً. فَإِنْ كَانَ لَهُ شُغْلٌ، فَرَكْعَتَيْنِ فِي المَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ فِي البَيْتِ))(٨). [٢٤٨٥] ذِكِّرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الأخِيرَةَ إِنَّمَا هِيَ (٩) مِنْ قَوْلِ أبِي صَالِحٍ أَدْرَجَهُ ابنُ إِدْرِيسَ فِي الخَبَرِ ١٢٠٦ - أخْبَرَنَا أحْمَدُ بنُ عَلِيِّ بْنِ المُثَنَّى، أَخْبَرَنَا (١٠) إِبْرَاهِيمُ بنُ الحَجَّاجِ السَّامِيُّ، (١) مسلم (٨٨١)، الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة. (٢) في طبعة الإحسان ((يعلى)) بدل ((معلى)). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩٧/١ (٥٢٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١١٧٢). (٤) في (ب): ((أزد)) بدل ((بأزد))، وما أثبتناه من (د). (٥) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د). (٦) في (ب): (بن)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (د). (٧) ((قال)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٨) مسلم (٨٨١)، الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة. (٩) في (د): ((هو)) بدل ((هي))، وما أثبتناه من (ب). (١٠) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د). = النَّوْعُ الشَّابِعُ وَالسُّّون، الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَ باسْتِعْمِالِهَا قَصْداً مِنْهُ ... ٢٢٧ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الجُمُعَةِ أَرْبَعاً. قَالَ سُهَيْلٌ: قَالَ لِي أبِي: إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَصَلِّ فِي المَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي بَيْتِكَ رَكْعَتَيْنِ (١) . [٢٤٨٦ ] ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ أنَّ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي المَسْجِدِ قَبْلَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ ◌ِ﴿﴿٧ ١٢٠٧ - أخْبَرَنَا أبو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أبو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّه فِي سَفَرٍ؛ قَالَ: فَلَمَّا أَتَى المَدِينَةَ، أمَرَهُ النَّبِيُّ ◌َِّ أنْ يَأْتِيَ المَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ (٢). [٢٧١٥] ذِكْرُ الأَمْرِ [د/١٢٢١] لِمَنْ أرَادَ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ أَنْ يَبْتَدِئَّ صَلاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ١٢٠٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ (٣) بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ الحَرَّانِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّ: ((إِذَا قَامَ أحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَبْدَأُ بِرَكْعَتَيْنٍ خَفِيفَتَيْنِ)) (٤). [٢٦٠٦] ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ أنْ يَجْعَلَ نَصِيباً مِنْ صَلاتِهِ لِبَيْتِهِ طي٢ ١٢٠٩ - أخْبَرَنَا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَازِمِ(٥)، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: (١) مسلم (٨٨١)، الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة. (٢) مسلم (٧١٥)، صلاة المسافرين، باب: استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه . (٣) في (د): ((الحسين)) بدل ((الحسن))، وما أثبتناه من (ب). (٤) مسلم (٧٦٨)، صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل. (٥) في (د): ((حازم)) بدل ((خازم))، وما أثبتناه من (ب). ٢٢٨ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله: ((إِذَا قَضَى أحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلَاتِهِ (١)؛ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْراً) (٢) . [٢٤٩٠] ذِكْرُ الأَمْرِ بِصِيَامٍ أَيَّامِ (٣) البِيض ١٢١٠ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى القَطَّانِ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَام، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَلَهَ بِصَوْمِ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ(٤). ■ قال أبو حَاتِمِ: يَحْيِى هَذَا، يُقَالُ لَهُ: يَحْيَى بْنُ سَام؛ ويُقَالُ: يَحْيَى بنُ سَالِم؛ والصَّوَابُ : سَام. [٣٦٥٥] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ١٢١١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أبِي رِزْمَةَ، حَدَّثَنَا(٥) الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ فِظْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَامٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أيَّام البِيضِ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وخَمْسَ عَشْرَةَ(٦) . [٣٦٥٦] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالقَضَاءِ لِمَنْ نَوَى صِيَامَ التَّطَوُّعِ ثُمَّ أَفْطَرَ ٢٦ ١٢١٢ - أخْبَرَنَا ابنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَمْلاهُ عَلَيْنَا، حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: (١) ((من صلاته)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٢) مسلم (٧٧٨)، صلاة المسافرين، باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. (٣) في (د): ((الأيام)) بدل ((أيام))، وما أثبتناه من (ب). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٩٨/١ (٧٨٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٠٢/٢١١٥ (٥) في موارد الظمآن ٢٣٥ (٤٤٤): ((أنبأنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٩٨/١ (٧٨٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٠٢/٢١١٥ = ٢٢٩ النَّوْعُ الشَّابِعُ وَالسَُّّون، الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَ باسْتِعْمِالِهَا قَصْداً مِنْهُ ... أَصْبَحْتُ أنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ؛ فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ، فأفْطَرْنَا؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((صُومَا مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَ (١))(٢). [٣٥١٧] ذِكْرُ الأَمْرِ بِصِيَامِ نِصْفِ الدَّهْرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ صِيَامٍ أيَّامِ البِيضِ ٢ ١٢١٣ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ [٢٢١/٥ب] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الوَلِيدِ الكَرْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مِيْنَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله: ((يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو، بَلَغَنِي أَنََّكَ تَصُومُ النَّهَارَ، وتَقُومُ اللَّيْلَ؛ فَلَا تَفْعَلْ! فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقّاً؛ صُمْ وَأَفْطِرْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ صَوْمَ الدَّهْرِ !)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أجِدُ قُوَّةً. قَالَ: ((صُمْ صَوْمَ دَاوُدَّ: صُمْ يَوْماً، وَأَفْطِرْ يَوْماً!)) قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو يَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ أَخَذْتُ الرُّخْصَةَ(٣) . ٠[٣٦٣٨] ذِكْرُ الأَمْرِ بِصِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ، إِذِ الله جَلَّ وَعَلا نَجَّى فِيهِ كَلِيمَهُ وَهِ وَأَهْلَكَ مَنْ ضَادَّهُ وعَادَاهُ ١٢١٤ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ المَدِينَةَ(٤)، فَوَجَدَ يَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ لَهُمْ: ((مَا هَذَا؟)) قَالُوا: يَوْمٌ عَظِيمٌ، نَجَّى الله فِيهِ مُوسَى، وأغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ؛ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْراً للهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَله: ((أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى وأحَقُّ بِصِيَامِهِ (١) في موارد الظمآن ٢٣٦ (٩٥١): ((صوما يوماً مكانه)) بدل ((صوما مكانه يوماً آخر))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٢) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٦٧ (١١٥)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (٥٢٠٢). (٣) مسلم (١١٥٩)، الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر ... (٤) ((المدينة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). = ٢٣٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني مِنْكُمْ))؛ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ (١) . [٣٦٢٥] ذِكْرُ البَيَانِ بِأنَّ (٢) الأمْرَ بِصِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَمْرُ نَدْبٍ لا حَتْمٍ ١٢١٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ خَطَبَ بِالمَدِينَةِ فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أهْلَ المَدِينَةِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقُولُ: ((هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، ولَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ؛ فَمَنْ أَحَبَّ أنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ)) (٣) . [٣٦٢٦] ذِكْرُ الأمْرِ بِصَوْمٍ بَعْضِ اليَوْمِ مِنْ عَاشُورَاءَ لِمَنْ غَفَلَ (٤) عَنْ إنْشَاءِ الصَّوْمِ لَهُ ١٢١٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أبو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: أنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: أنَّ الْيَوْمَ [١٢٢٢/٥] يَوْمُ عَاشُورَاءَ؛ فَمَنْ أَكَلَ، فَلا يَأْكُلْ شَيْئاً بَقِيَّةَ يَوْمِهِ؛ ومَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيَصُمْ!(٥). [٣٦١٩] ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ بَعْضَ النَّهَارِ لا يَكُونُ صَوْماً ١٢١٧ - أخْبَرَنَا أبو خَلِيفَة، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِي الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَلَهَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ (٦)، فَقَالَ: ((هَلْ مِنْكُمْ أحَدٌ طَعِمَ (١) البخاري (١٩٠٠)، الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء. (٢) ((بأن)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٣) البخاري (١٨٩٩)، الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء. في (ب): ((عقل)) بدل ((غفل))، وما أثبتناه من (د). (٤) (٥) البخاري (١٨٢٤)، الصوم، باب: إذا نوى بالنهار صوماً. (٦) ((يوم عاشوراء)) سقطت من موارد الظمآن ٢٣٢ (٩٣٢)، وأثبتناها من (ب) و(د). = ٢٣١ النَّوْعُ الشَّابِعُ وَالسَّقُّون، الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَ بِاسْتِعْمِالِهَا قَصْدَأَ مِنْهُ ... اليَوْمَ؟» قَالُوا: مِنَّا مَنْ كَانَ(١) طَعِمَ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمْ. فَقَالَ: (مَنْ كَانَ(٢) لَمْ يَطْعَمْ مِنْكُمْ، فَلْيَصُمْ؛ ومَنْ طَعِمَ، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَآذِنُوا أهْلَ العَرُوضِ، فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ))(٣) . [٣٦١٧] ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمُتَزَوِّجِ أنْ يَقْصِدَ ذَوَاتِ الدِّينِ مِنَ النِّسَاءِ بإجراء ١٢١٨ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْبَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّوَِّ قَالَ: (تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَع: لِجَمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِمَالِهَا، وَلِدِينِهَا؛ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاَ))(٤). [٤٠٣٦] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُتَزَوِّجَ إِنَّمَا أُمِرَ أنْ يَقْصِدَ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتِ الدِّينِ وَالخُلُقِ ١٢١٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ النَّسَوِيُّ(٥)، حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى، وَهُوَ (٦) الفِطْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ (٧) بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ، قَالَتْ: حدَّثَنِي أبو سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا، وَتُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا، وَتُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا؛ خُذْ ذَاتَ الدِّينِ وَالخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ))(٨). عَمَّتُهُ: زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ بِنِ عُجْرَةَ(٩). [٤٠٣٧] (١) ((كان)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٢) ((كان)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٩٤/١ (٧٧٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٦٢٤). (٤) البخاري (٤٨٠٢)، النكاح، باب: الأكفاء في الدين. في موارد الظمآن ٣٠٢ (١٢٣١): ((السوسي)) بدل ((النسوي))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٥) (٦) ((وهو)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٧) في (د): ((سعيد)) بدل ((سعد))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٠٠/١ (١٠٣٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٣٠٧). (٩) في (د): ((مالك)) بدل ((عجرة))، وما أثبتناه من (ب). = ٢٣٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمُتَزَوِّجِ بِالوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ ١٢٢٠ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، وَالحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ أبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَِّيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ، وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، فَأَخْبَرَهُ أنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ. فَقَالَ لَّهُ رَسُولُ اللهِ وَالَ: ((كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟)) قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ لَّهُ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ!))(١) . [٤٠٦٠] ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الأَمْرَ أمْرُ نَدْبٍ لا حَتَّمٍ ٢ ١٢٢١ - أخْبَرَنَا [د/ ٢٢٢ب] عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى البَلْخِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ (٢). [٤٠٦١] ذِكْرُ الأمْرِ بِالخِصَالِ الَّتِي يَحْتَاجُ أنْ يَسْتَعْمِلَهَا مَنْ جَلَسَ عَلَى طَرِيقِ المُسْلِمِينَ ٥ ١٢٢٢ - أخْبَرَنَا النَّصْرُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ المُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ العِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ وَّهِ عَلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: ((إِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أنْ تَجْلِسُوا، فَاهْدُوا السَّبِيلَ، وَرُدُّوا السَّلَامَ، وَأَغِيثُوا(٣) المَلْهُوفَ))(٤). [٥٩٧] (١) البخاري (٤٨٥٨)، النكاح، باب: الصفرة للمتزوج. (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٤٠ (٨٨٨)؛ وللتفصيل انظر: مختصر الشمائل للألباني، ١٥٠/٩٩. (٣) في موارد الظمآن ٤٨٠ (١٩٥٣): ((وأعينوا)) بدل ((وأغيثوا))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٥٥/٢ (١٦٤٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٥٠١). النَّوْعُ السَّابِعُ وَالسُّّونَ، الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَ باسْتِعْمِالِهَا قَصْداً مِنْهُ ... ٢٣٣ ذِكْرُ الأمْرِ لِلْخَارِصِ أنْ يَدَعَ ثُلُثَ الثَّمْرِ أوْ رُبُعَهُ لِيَأْكُلَهُ أَهْلُهُ رُطَباً غَيْرَ دَاخِلٍ فِيمَا يَأخُذُ مِنْهُ العُشْرَ أَوْ نِصْفَ العُشْرِ ١٢٢٣٩٦ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا أبو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا خُبَيْبُ(١) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ يُحَدِّثُ، قَالَ: جَاءَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَسْجِدِنَا، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: ((إِذَا خَرَصْتُمْ، فَجُذُّوا(٢)، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ))(٣). ■ قال أبو حَاتِم: لِهَذَا الخَبَرِ مَعْنَيَانِ: أحَدُهُمَا: أنْ يُتْرَكَ الثُّلُثُ أوِ الرُّبُعُ مِنَ العُشْرِ. وَالثَّانِي: أَنْ يُتْرَكَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ التَّمْرِ قَبْلَ أنْ يُعَشَّرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ حَائِطاً كَبِيراً يَحْتَمِلُهُ. [٣٢٨٠] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ قَالَ هُجْراً فِي كَلامِهِ ١٢٢٤ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلهَ إِلَّا الله. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ))(٤). [٥٧٠٥] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالشَّهَادَةِ مَعَ التَّفْلِ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثاً لِمَنْ حَلَفَ بِاللاتِ وَالعُزَّى ٢٠ ١٢٢٥ - حَدَّثَنَا(٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا(٦) يَحْيَى بِنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ بْنِ (١) في موارد الظمآن ٢٠٤ (٧٩٨): ((أنبأنا حبيب)) بدل ((أخبرنا خبيب))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٢) في (ب) و(د): ((فخذوا)) بدل ((فجذوا))، وما أثبتناه من موارد الظمآن ٢٠٤ (٧٩٨). (٣) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٥٢ (٨٦)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، (٢٨١). (٤) البخاري (٦٢٧٤)، الأيمان والنذور، باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. (٥) في (ب) وموارد الظمآن ٢٨٦ (١١٧٨): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د). (٦) في (ب): ((أخبرنا)) وفي موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د). = ٢٣٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني أَبِي وَقَّاصٍ(١)، قَالَ: حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَقَالَ أصْحَابِي: قُلْتَ [١٢٢٣/٥] هُجْراً! فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ وَّهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ العَهْدَ كَانَ قَرِيباً، وَحَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيهِ: ((قُلْ: لَا إِلهَ إِلَّ الله وَحْدَهُ، ثَلَاثاً، ثُمَّ اتْفُلْ عَنْ يَسَارَِكَ ثَلَاثاً، وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا تَعُدْ!))(٢). [٤٣٦٤] ذِكْرُ الأمْرِ بِسُكُونِ الشَّامِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِذْ هِيَ مَرْكَزُ الأنْبِيَاءِ ١٢٢٦ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بَنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((سَتَخْرُجُ(٣) عَلَيْكُمْ نَارٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ(٤) مِنْ حَضْرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ)). قَالَ: قُلْنَا: بِمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ)(٥). ٦ قال أُبد خَاتِم: أوَّلُ الشَّامِ بَالِسُ، وَآخِرُهُ عُرَيشُ مِصْرَ. [٧٣٠٥] ذِكْرُ ابْتِغَاءِ الفَضْلِ وَالصَّلاحِ فِي الدِّينِ (٦) لِمُسْتَوْطِنِ الشَّامِ ٢٣ ١٢٢٧ - أخْبَرَنَا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنَا المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: ((إِذَا فَسَدَ أهْلُ الشَّامِ، فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ))(٧). [٧٣٠٢] (١) (سعد بن أبي وقاص)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٨٠ (١٤٠)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٩٢/٨. قال الشيخ الألباني: ضعيف؛ وصح منه الجملة الأولى دون: ((ثلاثاً)). (٣) في موارد الظمآن ٥٧٥ (٢٣١٢): ((سيخرج)) بدل ((ستخرج))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤) في موارد الظمآن: ((في آخر الزمان نار)) بدل ((نار في آخر الزمان))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤١٠/٢ (١٩٦٨)؛ وللتفصيل انظر: تخريج الفضائل للألباني، (١١). (٦) ((في الدين)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤١٠/٢ (١٩٦٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٤٠٣). ٢٣٥ النَّوْعُ الشَّابِعُ وَالسُّّون الأوَّامِرُ الَّتِي أُمِرَ باسْتِعْمِالِهَا قَصْدَأَ مِنْهُ ... ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ بِنُصْرَةِ الظَّالِمِ وَالمَظْلُومِ مَعاً إِذَا قَدَرَ المَرْءُ عَلَى ذَلِكَ ٣° ١٢٢٨ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أبو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بنُ بِلالٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَِّيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، قَالَ: ((انْصُرْ أَخَاَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ(١) مَظْلُوماً، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ(٢) ظَالِماً؟ قَالَ: ((تَمْنَعُهُ مِنَ(٣) الظُّلْمِ)) (٤). [٥١٦٨] ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ بالتَّشَفُّعِ إِلَى مَن بيَدِهِ الحَلُّ والعَقْدُ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِ الناسِ ٢ ١٢٢٩ - أخْبَرَنَا بَكْرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ القَزَّازُ أبو عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ: ((إِنِّي أُوتَى فَأُسْأَلُ؛ وَيُطْلَبُ إِلَيَّ الحَاجَةُ، وَأَنْتُمْ عِنْدِي، فَاشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا؛ وَيَقْضِي الله عَلَى لِسَانِ نَبِّهِ مَا أَحَبَّ أو مَا شَاءَ))(٥). ■ قَالَ الشيخُ: ابنُ أبي [د/٢٢٣ب] بُرْدَةَ فِي هَذَا الخَبَرِ، أَرَادَ بِهِ ابنَ ابنِ أبِي بُرْدَةً. ٦ قال أبو حَاتِم: وَهُوَ بُرَيِّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ. [٥٣١] ذِكْرُ الأمْرِ بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ لِمَنْ أَرَادَ الذَّبْحَ وَإِحْسَانِ الذَّبْحِ بِالرَّفْقِ ◌ِج٢ ١٢٣٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ بِالبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بنُ الحُسَيْنِ الجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: (١) في (ب): ((ينصره)) بدل ((ننصره))، وما أثبتناه من (د). (٢) في (ب): ((ينصره)) بدل (ننصره))، وما أثبتناه من (د). (٣) في هوامش النسخ: ((تكفه عن)) بدل ((تمنعه من)) وفي طبعة الإحسان: ((يكفه عن)). (٤) البخاري (٢٣١٢)، المظالم، باب: أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً. (٥) البخاري (١٣٦٥)، الزكاة، باب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. = ٢٣٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ: ((إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ(١). ٦ قال أُبِ حَاتِمِ نَّتُهُ: أرَادَ بِقَوْلِهِ: ((أَحْسِنُوا القِتْلَةَ))، فِي القِصَاصِ. [٥٨٨٤] ذِكْرُ الأمْرِ بِالسَّلامِ لِمَنْ أَتَى نَادِي قَوْمٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ وَاسْتِعْمَالِ مِثْلِهِ عِنْدَ القِيَامِ ٢ ١٢٣١ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بنُ فَضَالَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وََّ، قَالَ: ((إِذَا انْتَهَى أحدُكُمْ إِلَى مَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ؛ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، فإذَا قَامَ فَلْيُسَلِّم، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ»(٢). ذِكْرُ الأمْرِ بِالعَتَاقَةِ عِنْدَ رُؤْيَةٍ كُسُوفِ الشَّمْسِ أوِ القَمَرِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ ١٢٣٢ - أخْبَرَنَا أحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أسْمَاءَ، قَالَتْ: كَانَ النبيُّ وَّهِ يَأْمُرُ بِالعَتَاقَةِ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ(٣). [٢٨٥٥] ذِكْرُ الأمْرِ بِاسْتِذْكَارِ القُرْآنِ بِالتَّعَاهُدِ عَلَى قِرَاءَتِهِ ١٢٣٣ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بنُ إبرَاهِيمَ بنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، وعُمَرُ بنُ سَعِيدٍ، وعَبْدُ اللهِ بنُ قَحْطَبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَسَنُ(٤) بِنُ قَزَعَةَ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَوَاءٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: (١) مسلم (١٩٥٥)، الصيد، الأمر بإحسان الذبح والقتل. (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٤٨/٢ (١٦٢٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٨٣). (٣) البخاري (٢٣٨٣)، العتق، باب: ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. (٤) في (ب): ((حسين)) بدل ((حسن))، وما أثبتناه من (د). ٢٣٧ التَّوْعُ الشَّابِعُ وَالسَّقُّون: الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَ باسْتِعْمِالِهَا قَصْداً مِنْهُ ... = قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((اسْتَذْكِرُوا القُرْآنَ، فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّياً مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَم مِنْ عُقُلِهَا؛ وَبِتْسَمَا لِأَحَدِكُم [١٢٢٤/٥] أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ))(١). ٦ قال أبو حَاتِم: فِي هَذَا الخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أنَّ الاسْتِطَاعَةَ مَعَ الفِعْلِ لا قَبْلَهُ. [٧٦٣] ذِكْرُ الأَمْرِ بالتَّشْدِيدِ فِي الأمُورِ وَتَرْكِ الاتِّكَالِ عَلَى الطَّاعَاتِ ١٢٣٤ - أخْبَرَنَا أبو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أبو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بنُ سَعْدٍ (٢)، عَنْ بُكَيْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بن(٣) الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ، قَالَ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ)). فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ الله بِرَحْمَتِهِ؛ وَلَكِنْ سَدِّدُوا))(٤). [٣٤٨] ذِكْرُ البَيانِ بِأنَّ أحَبَّ الطَّاعَاتِ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلا مَا وَاظَبَ عَلَيْهَا المَرْءُ وَإِنْ قَلَّ ١٢٣٥ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ(٥). [٣٢٣] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالمُقَارَبَةِ فِي الطَّاعَاتِ إِذِ الفَوْزُ فِي العُقْبَى يَكُونُ بِسَعَةٍ رَحْمَةِ اللهِ لا بِكَثْرَةِ الأعْمَالِ ٢٣٦ ١٢٣٦ - أخْبَرَنَا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بنُ الحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالا: (١) البخاري (٤٧٤٤)، فضائل القرآن، باب: استذكار القرآن وتعاهده. (٢) صوابه ((الليث بن سعد)) بدل ((ليث بن سعد))؛ انظر: الثقات للمؤلف ٣٦٠/٧ (١١٤٤٥). (٣) (بن)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٤) مسلم (٢٨١٦)، صفات المنافقين، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. (٥) البخاري (٦٠٩٧)، الرقاق، باب: القصد والمداومة على العمل. ٢٣٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَلَا يُنْجِي أحَدَاً مِنْكُمْ عَمَلُهُ)). قُلْنَا: وَلا أنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((وَلَا أَنَا، إِلَّا أنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ (١))(٢) . [٣٥٠] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ وَالدُّلْجَةِ فِي الطَّاعَاتِ عِنْدَ المُقَارَبَةِ فِيهَا ١٢٣٧ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أحْمَدُ بنُ المِقْدَامِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عَلِيِّ المُقَدَّمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ، قَالَ: ((إنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ؛ فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالغُدْوَةِ وَالرَّوَاحِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ))(٣). [٣٥١] (١) في (ب): ((برحمة)) بدل ((برحمته))، وما أثبتناه من (د). (٢) مسلم (٢٨١٧)، صفات المنافقين، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. (٣) البخاري (٣٩)، الإيمان، باب: الدين يسر.