Indexed OCR Text
Pages 41-60
المختارة ٤١ صهيب البصري أبو الصهباء طاوُس بن كَيْسان اليماني أبو عبد الرحمن الجنديّ، عن ابن عباس ٢٩ - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد الحَرْبي وأبو طاهر المُبارك ابن أبي المَعالي الحَرِيْمي - أنّ هِبَةَ الله أخبرهم، ابنا الحسن، ابنا أحمد، ثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، ابنا حسين بن ذَكْوان، عن عمرو بنُ شُعيب، عن طاوُس - أنَّ ابنَ عمرَ وابن عباس رفعاه إلى النبيِ نَّهِ أَنَّه قالَ: ((لا يحلُّ للرجلِ أنْ يعطيَ العطيةَ فيرجعُ فيها إلاّ الوالد فيما يعطي ولدَهُ، ومثلُ الي يعطي العطيةَ فيرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ أكلِ حتى إذا شبعَ قاءَ ثم رجعَ في قیئِهِ)). ٣٠ - وأخبرنا أبو جعفر محمّد بن أحمد الصيدلانيّ - بأصْبهانَ - أنّ ٢٩ - إسناده صحيح. یزید: هو ابن هارون. والحديث عند الإمام أحمد في (مسنده)) ٢٣٧/١ . ورواه الدارقطني في ((سننه)) ٤٢/٣ - ٤٣، كتاب ((البيوع))، (١٧٧) من طريق يزيد، به، بنحوه . ٣٠ - إسناده صحيح. المقدمي: هو محمد بن أبي بكر بن علي، أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري. والحديث لم أجده في ((الآحاد والمثاني)) ولا في ((السنة)) لابن أبي عاصم. رواه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٧٩/٤ من طريق حسين المعلم، به. وليس فيه قوله ((ومثل الذي يعطي العطية ... )). مسند عبد الله بن عباس ٤٢ الأحاديث محمود بن إسماعيل الصَّيْرفي أخبرهم، - قراءةً عليهِ وهو حاضرٌ - ابنا محمّد بن عبد الله بن شاذان، ابنا عبد الله بن محمّد القَبَّب، ابنا أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم، ثنا المُقَدَّمِيّ، ثنا خالد بن الحارث، ثنا حسين حَبيب المُعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبيِّ ◌ََّ قالَ: ((لا يحلُّ للرجلِ أنْ يعطيَ عطيةً يرجعُ فيها، إلاّ الوالد ولدَهُ، ومثلُ الذي يعطي العطيةَ ثم يرجعُ فيها إلاّ الوالد كالكلبِ يأكلُ حتى يشبعَ ثم قاءَ، ثم عادَ في قيئِهِ)) . ٣١ - وبه أخبرنا أحمد ابن أبي عاصم، ثنا إسماعيل بن سالم، ثنا إسحاق الأزرق، عن حَبيب المعلّم، عن عمرو بن شُعيب، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبيِّ وَِّ نَحَوَهُ. ٣٢ - وأخبرنا أبو عبد الله بن محمّد بن معمر بن عبد الواحد بن الفاخر القرشيّ - بأصْبهانَ - أنّ سعيد ابن أبي الرجاء الصَّيْرفي أخبرهم، ابنا عبد الواحد بن أحمد البقَّال، ابنا عبيد الله بن يعقوب بن إسحاق، ابنا ٣١ - إسناده صحيح. إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف بن مرداس . والحديث لم أجده في ((الآحاد والمثاني))، ولا في ((السنة)) لابن أبي عاصم. رواه البيهقي في (سننه)) ٦/ ١٨٠، كتاب (الهبات)) - باب: من قال لا يحل لواهب أن يرجع فينا وهب. ٣٢ - إسناده صحيح. يزيد: هو ابن هارون. وإسحق: هو ابن يوسف الأزرق. رواه الحاكم في ((المستدرك)) ٤٦/٢ من طريق حسين المعلم، به، بنحوه. وصححه هو والذهبي. المختارة ٤٣ طاوس بن كيسان اليماني جدّي إسحاق بن إبراهيم بن محمّد بن جميل، ابنا أحمد بن مَنيع، ثنا يزيد وإسحاق الأزرق عن حسين المُعلِّم، عن عمرو بن شُعَيْب، عن طاوس، عن ابن عباس وابن عمر - قالا: قالَ رسولُ اللَّهِ وَلِّ: ((مثلُ الذي يرجعُ في هبتهِ كمثلِ الكلبِ أكلَ حتى إذا شبعَ قاءَ، ثم رجعَ في قيئِهِ)). ٣٣ - وأخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد الثقفي - أنّ الحسين الخلال أخبرهم، ابنا إبراهيم بن منصور، ابنا محمّد بن إبراهيم بن المقريء، ابنا أبو يَعْلِىُ المَوْصلي، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا يزيد بن هارون، ابنا حسين المُعَلَم، عن عمرو بن شُعَيْب، عن طاوُس، سمع ابنَ عمر وابنَ عباس يحدِّثانِ عنِ النبيِّ ◌َّ قالَ: ((لا يحلُّ لرجلٍ مسلم أن يعطيَ العطية ثم يرجعُ فيها، إلّ الوالد فيما يُعطي ولدَهُ، ومثلُ الذي يرجِعُ في عطيَتَهِ كمثَلِ الكلبِ أكَلَ حتى إذا شبعَ قاءَ، ثم رجعَ في قِئِهِ)). / رواه أبو داود عن مُسدّد، عن يزيد بن زُرَيْع، عن حسين ٢٨٠/ب المُعلِّم (١). ورواه الترمذي عن محمّد بن بشّار، عن ابن أبي عَدِيّ، عن حسین، بإسناده، نحوه(٢). = ٣٣ - إسناده صحيح. زهير : هو ابن حرب. والحديث عند أبي يعلى في ((مسنده)) ١٠٥/٥ - ١٠٦، (٣٩٠)، وقد استوفى محقق (مسند أبي يعلى)) تخريجه، انظر ٢٩٤/٤ - ٢٩٥. (١) في ((سننه)) ٣١٣/٢، كتاب ((البيوع)) - باب: الرجوع في الهبة، (٣٥٣٩). (٢) في ((سنن الترمذي)) ٥٩٣/٣، كتاب ((البيوع)) - باب: ما جاء في الرجوع في الهبة، (١٢٩٩). مسند عبد الله بن عباس ٤٤ الأحاديث ورواه النسائي عن عبد الرحمن بن محمّد بن سلام، عن إسحاق الأزرق، عن حسين، بإسناده(١)، نحوه. وعن محمد بن حاتم، عن حبان، عن ابن المُبارك، عن حَنْظلةَ ابن أبي سفيان، عن طاوس قال: ثنا بعضُ مَنْ أدركَ النبيَّ وَِّ فذكرَهُ(٢). وعن محمّد بن حاتم، عن حبّان، عن عبد الله، عن إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، به، مرسلاً(٣)، وعن عبد الحميد بن محمد، عن مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، أن رسول الله وَ لَه قال: مرسلاً (٤). ورواه ابن ماجة(٥) عن محمّد بن بشّار وأبي بكر ابن خَلاَّد، عن ابن أبي عَدي، عن حسين، بالإسنادِ الأوّلِ، قوله: ((مثلُ الذي يرجعُ في هبتِهِ ... إلى آخره))، قدْ رُوِيَ في ((الصحيح)) من حديثٍ سعيدٍ بن المُسيِّب عن ابن عباس (٦)، ومن روايةٍ طاوس عنه، أيضاً(٧). (١) في ((المجتبى)) ٢٦٧/٦ - ٢٦٨، كتاب ((الهبة)) - باب: ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته، (٣٧٠٣). (٢) المصدر السابق، برقم (٣٧٠٥). (٣) المصدر السابق،، (٣٦٩٢). (٤) المصدر السابق، برقم (٣٧٠٤). (٥) في (سننه)) ٧٩٥/٢، كتاب ((الهبات)) - باب: مَنْ أعطى ولده ثم رجع فيه، (٢٣٧٧). (٦) في (صحيح البخاري)) ٢٣٤/٥ (فتح)، كتاب ((الهبة)) - باب: لا يحلّ لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، (٢٦٢١)، وفي ((صحيح مسلم)) ١٢٤٠/٣، كتاب ((الهبات)) - باب: تحريم الرجوع في الصدقة، (٥ خاص). (٧) في ((صحيح البخاري)) ٢١٦/٥، كتاب ((الهبة)) - باب: هبة الرجل لامرأته، (٢٥٨٩)، وفي ((صحيح مسلم)) ٣/ ١٢٤١، كتاب ((الهبات)) - باب: تحريم الرجوع في الصدقة، (٨ خاص). المختارة ٤٥ طاوس بن كيسان اليماني ورواه أبو حاتم البُسْتي عن الحسن بن سفيان، عن محمّد بن المِنْهال، عن يزيد بن زُرَيْع، عن حسين المعلّم، بإسناده عن ابن عمر وابن عباس (١) . / آخر ٣٤ - أخبرنا أبو جعفر محمّد بن أحمد - بأصْبهانَ - وفاطمة بنت سعد الخير - بالقاهرة - أنّ فاطمةَ الجُوْزَدانيةَ أخبرتهم، ابنا محمّد بن عبد الله بن رِيْدَة، ابنا سليمان بن أحمد الطَبَراني، ثنا مُعاذ بن المُثَنَّى، ثنا محمّد بن كَثِير (ح). ٣٥ - قال الطَبَراني: وحدثنا محمّد بن الفضل السَقْطِيُّ، ثنا سعيد بن سليمان - قالا: ثنا سليمان بن كَثِير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ اللَّهِ وَ لَه قالَ: «مَنْ قُتِلَ في عِمِيًّا أو رِمِّيَّا بينهمْ بحجرٍ، أو بسَوْطٍ، أو بعصا، فعَقْلُهُ عقلُ خطأٍ، ومَنْ قُتِلَ عَمْداً فَقَوَدٌ، فمَنْ حالَ بينهُ وبينَهُ فعليهِ لعنةُ اللَّهِ والملائكة والناس أجمعين لا يُقبلُ منهم صَرْفٌ ولا عَدْلٌ)). ٣٤ - إسناده صحيح. والحديث عند الطبراني في ((الكبير)) ٦/١١، (١٠٨٤٨). ورواه الدار قطني في ((سننه)) ٩٥/٣ من طريق محمد بن كثير، به، بنحوه. ٣٥ - إسناده صحيح. والحديث - أيضاً - عند الطبراني في ((الكبير)) ٦/١١، (١٠٨٤٨). (١) انظر ((الإحسان)) ٢٨٩/٧ - ٢٩٠، (٥١٠١). ص ١/٢٨١ من المخطوط مسند عبد الله بن عباس ٤٦ الأحاديث رواه أبو داود عن محمد بن أبي غالب، عن سعيد بن سليمان(١)، به . وعن محمّد بن عُبيد، عن حمّاد(٢) . وعن ابن الشَّرْح(٣) عن سفيان جميعاً عن عمرو، عن طاوس - قال: ((مَنْ قُتِلَ)) . (٢٨٠ / ب) وقال ابنُ عُبِيّد: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَنْ قُتِلَ))، فذكرَهُ. ورواه النسائي عن هِلال بن العلاء(٤)، عن سعيد بن سليمان، بإسنادِهِ. وعن محمد بن مَعْمَر(٥)، عن محمّد بن کَثِیر، عن أخيه سليمان بن كَثِیر، بإسناده نحوَهُ - وقالَ: يرفعُهُ. ورواه ابن ماجة عن محمد بن مُعْمَر، عن محمّد بن مَعْمَر، عن محمد بن كَثِير (٦) . (١) في ((سننه)) ٢/ ٥٩١، كتاب ((الديات)) - باب: من قُتل عِمِّيَّاء بين قوم، (٤٥٤٩). (٢) المصدر السابق، برقم (٤٥٣٩). (٣) المصدر السابق. (٤) في (المجتبى)) ٣٩/٨ - ٤٠، كتاب ((القسامة)) - باب: من قتل بحجر أو سوط، (٤٧٨٩). (٥) فيه، برقم (٤٧٩٠). (٦) في ((سنن ابن ماجه)) ٢/ ٨٨٠، كتاب ((الديات)) - باب: مَنْ حال بين وليّ المقتول وبين القود أو الدية، (٢٦٣٥). وقوله: ((في عِمِّيا أو رميا)): قال الطيبي: في عِمِّيّة بكسر عين وميم وتشديد ياء، أي في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله، ولا حال قتله، وقيل العمّيّة أن يضرب الإنسان بما لا يقصد به القتل كجر صغير. أهـ. كذا في حاشهة سنن الدار قطني ((التعليق المغني)) ٩٥/٣. ورمّا: هو مصدر من رمى يراد به المبالغة. انظر ((النهاية)) ٢/ ٢٦٩. المختارة ٤٧ طاوس بن كيسان اليماني - ص ٢٨٠/ / آخر ٣٦ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصَّيْدلاني - أن محمود بن إسماعيلَ الصَّيْرفي أخبرهم - قراءةً عليه وهو حاضرٌ - ابنا محمّد بن عبد الله بن شاذان، ابنا عبد الله بن محمّد القَبَّب، ابنا أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم، ثنا يعقوب بن حُمَيْد، ثنا سَلَمةُ بن رجاء، عن محمّد بن طَلْحة، عن حُمَيْدِ القُرَشيّ، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس - أنَّ رجلاً مرَّ على النبيِّلنَّهِ قَدْ خَضَبَ بالحناءِ والكتم، فقالَ: ((ما أحسنَ هذا، هذا أحسنُ مِنْ هذا»، ثمّ مرَّ آخرُ قدْ خَضَبَ بالصُّفْرةِ، فقالَ: ((ما أحسنَ هذا، هذا أحسنُ مِنْ هذا كلِّ)). ٣٧ - وأخبرنا أبو جعفر الصَيْدلاني - بأصْبهانَ - وفاطمة بنت سعد الخير - بالقاهرة - أنّ فاطمةَ الجُوْزَدانية أخبرتهم، ابنا محمّد بن رِيْذَة، ابنا ٣٦ - إسناده حسن. فيه يعقوب بن حميد: هو ابن كاسب المدني، صدوق ربما وهم. وسلمة بن رجاء: هو التيمي، أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق يغرب. ومحمد بن طلحة: هو ابن مصرِّف اليافى، صدوق له أوهام، وأنكروا سماعه من أبيه لصغره. وحميد القرشي: هو ابن وهب، أبو وهب المكي أو الكوفي، لين الحديث. وابن طاوُس: هو عبد الله بن طاوُس بن كيسان اليماني. والحديث لم أجده عند ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني)) ولا في ((السنة)). رواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) ٣١٠/٧، كتاب ((القسم والنشوز)) - باب: ما يصبغ به، من طريق محمد بن طلحة، به، بنحوه، وفيه: وكان طاؤُس يخضب بالصفرة. ٣٧ - إسناده حسن. وقد تقدم الكلام على إسناده. والحديث عند الطبراني في ((الكبير)) ٢٤/١١، (١٠٩٢٢). مسند عبد الله بن عباس ٤٨ الأحاديث سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حَجَّاج بن المِنْھال (ح). ٠ ٢٨١/ ١ ٣٨ - قال الطبراني: وحدثنا أبو مسلم الكَشِّي، ثنا عبد الله بن رجاء/. قال حَجَّاجٌ: ثنا محمّد بن طَلْحَةَ، وقالَ ابنُ رجاء: ابنا محمّد بن طلحة، عن حُمَيْد بن وَهْب، عن ابن طاوُس، عن أبيه، عن ابن عباس - أنَّ النبيَّ ◌َّهِ مَّ عليهِ رجلٌ وقد خَضبَ بالحنّاءِ، فقالَ: ((ما أحسنَ هذا!))، ثمَ مرَّ عليهِ آخرُ وقد خَضَبَ بالحناءِ والكَتم، فقالَ: ((ما أحسنَ هذا!)) ثم مرَّ عليهِ آخرُ وقد خَضَبَ بالصُفْرةِ، فقالَ: ((هَذا أحسنُ مِنْ هذا كلِّهِ)). وكان طاوس يخضب بالصفرة. ٣٩ - وأخبرنا أبو جعفر الصَّيْدلاني - بأصْبهانَ - أنّ الحسن بن أحمد الحَدَّاد أخبرهم - قراءةً عليه وهو حاضرٌ - ابنا أبو نُعَيْم أحمد بن عبد الله، ابنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حَبيب، ثنا أبو داود الطَبَالِسِيّ، ثنا محمّد بن طلحةَ، عن حُمَیْدٍ، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللَّهِو ◌َ لَه رأى رجلاً قد غيَّرَ شَيْهُ، فقالَ: ((هذا حسنُ))، ثم رأى رجلاً قد حَمَّر لحيتهُ، فقالَ: ((هذا أحسنُ مِنَ الأوّلِ))، ثمّ رأى رجلاً قدْ صفّر لحيتهُ، فقالَ: ((هذا أحسنُ مِنْ ذلكَ كلِّهِ)). ٣٨ - إسناده حسن. وفيه عبد الله بن رجاء: هو الغُدّاني، صدوق يهم قليلاً. والحديث عند الطبراني في «الكبير)) ١١/ ٢٤، (١٩٠٢٢). ٣٩ - إسناده حسن. والحديث عند أبي داود الطيالسي في ((مسند)) ص (٣٤٠)، برقم (٢٦٠٥). : المختارة ٤٩ طاوس بن كيسان اليماني رواه أبو داودَ عن عثمان ابن أبي شَيْئَةَ، عن إسحاق بن منصور السَّلُولي، عن محمّد بن طَلححة(١). ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شَيْبة عن إسحاق بن منصور، و(٢) بالإسناد، نحوَهُ(٢). / آخر ٤٠ - أخبرنا أبو جعفر الصَّيْدلاني - بأصْبهانَ - وفاطمة بنت سعد الخير - بالقاهرة - أنّ فاطمة الجُوْزَدانيةَ أخبرتهم، ابنا محمّد بن عبد الله بن رِيْذَة، ابنا سليمان بن أحمد الطَبَراني، ثنا عبد الله بن أحمد بن حَنْل، حدّثني الحسن بن عبد العزيز الجَرَوَيّ، ثنا يحيى بن حسان، ثنا وُهَيْبٌ، عن ابن طاؤس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ وَُّ ذكرَ الخَمْرَ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ، إنّا نتخذُ شراباً مِنْ هذا المِزْرِ، فقالَ النبيُّ ◌َّه: كلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ) . رواه أبو داود ولفظُهُ ((كلُّ مخمّرِ خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ)، عن محمّد بن رافع، عن إبراهيم بن عمر الصَنْعاني، عن النعمان ابن أبي شَيْبة، (٣) عن طاوس(٣). ٤٠ - إسناده صحيح. وُهيب: هو ابن خالد. والحديث عند الطبراني في ((الكبير)) ٣٦/١١، (١٠٩٢٧). (١) في ((سننه)) ٢/ ٤٨٦، كتاب ((الترجّل)) - باب: ما جاء في خضاب الصغرة، (٤٢١١). (٢) في (سنن ابن ماجه)) ١١٩٨/٢، كتاب ((اللباس)) - باب: الخضاب بالصفرة، (٣٦٢٧). (٣) في ((سننه)) ٢/ ٣٥٢، كتاب ((الأشربة)) - باب: النهي عن المسكر، (٣٦٨٠). ص (٢٨١ - بـ مسند عبد الله بن عباس ٥٠ الأحاديث روى البخاري من رواية أبي الجُوَيْرِيةَ قال: سألْنا ابنَ عباس عن الباذقِ، فقالَ: سبقَ محمّد ◌َّ الباذقَ، فما أسكرَ فهو حرامٌ، قالَ: عليكَ الشرابَ الحلالَ الطيبَ، ليسَ بعدَ الحلالِ الطيبِ إلاّ الحرام الخبيث، ولم يرفعْهُ(١). آخر ٤١ - وبه أخبرنا سليمان بن أحمد الطَبَراني، ثنا الحسن بن غُلَيْب المصري، ثنا عِمْران بن هارون الرَمْلي، ثنا يحيى بن سليم الطائفي، ثنا إبراهيم بن ميمون، عن ابن طاوُس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله ٤١ - إسناده حسن. فيه عمران بن هارون الرملي: روى عن عطّاف بن خالد وأبي خالد الأحمر ومسكين المؤذن وصدقة بن المنتصر وعبد الله بن لهيعة، وروى عنه موسى بن سهل الرملي وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة، قال أبو زرعة: صدوق، وقال ابن حبان في ((الثقات)): عمران بن هارون أبو موسى الصوفي من أهل الرملة وهو الذي يقال له عمران بن أبي عمران يروي عن أبي خالد الأحمر وأهل العراق، روى عنه أبو نشيط وأهل الشام، يخطىء ويخالف. أهـ، وقال ابن يونس فقال في ((الغرباء)): في حديثه لين. أهـ. انظر ((الميزان)) ٢٤٤/٦، و((اللسان)) ٣٥١/٤، و((الجرح والتعديل)) ٣٠٧/٦، و ((الثقات)) ٤٩٨/٨. ويحيى بن سليم الطائفي: صدوق سيء الحفظ . والحديث عند الطبراني في «الكبير)) ٢٥/١١، (١٠٩٢٥). وقال محقق ((المعجم الكبير)) ٢٥/١١: ونسبه السيوطي في (الجامع الكبير)) إلى الرامهرمزي في ((الأمثال)) والخطيب في ((المتفق والمفترق)). (١) في (صحيحه)) ٦٢/١٠ (فتح)، كتاب (الأشربة)) - باب: الباذق، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة، (٥٥٩٨). والمِزرُ: هو نبيذ يُتخذ من الذرة، وقيل من الشعير أو الحنطة. ((النهاية)) ٣٢٤/٤. المختارة ٥١ طاوس بن كيسان اليماني عنهما - قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ مَ له: «مَنْ شقَّ عصا المسلمينَ والمسلمونَ في إسلامِ دامِجٍ (١) فقد خلعَ رِبْقَةَ الإسلامِ مِنْ عُنُقِهِ)). روى الترمذي ((يدُ اللَّهِ معَ الجماعةِ))، عن يحيى بن موسى، عن. عبد الرزاق، عن إبراهيم بن ميمون، عن ابن طاؤس، عن أبيه - وقال: لا نعرفُهُ مِنْ حديثِ ابنِ عباسٍ إلاّ منْ هذا الوجهِ . آخر ٤٢ - وبه أخبرنا سليمان بن أحمد الطَبَراني، ثنا الحسين بن إسحاق التُسْتَريّ، ثنا أبو المعافا محمّد بنَ وهْب ابن أبي كريمةَ، ثنا محمّد بن سَلَمَةَ، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أُنَيْسَةَ، عن أبي الزُبَيِّر، عن طاؤس، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ نَّهِ قالَ: ((لا ترقُبُوا أموالكم، فمَنْ أَرْقبَ شيئاً فهو لمن أَرْقَبَهُ)). والرقبى: أنْ يقولَ الرجلُ: هذا لفلانٍ ما عاشَ، فإنْ ماتَ فلانٌ فهو لفلانٍ». ٤٢ - إسناده صحيح. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحرّاني. وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق إلا أنه يدلس. والحديث عند الطبراني في ((الكبير)) ١١/ ٤٧، (١١٠٠٠). (١) في ((سننه)) ٤٦٦/٤، كتاب ((الفتن)) - باب: ما جاء في لزوم الجماعة، (٢١٦٦)، وقال أيضاً: حديث حسن غريب. أهـ. وقوله ((دامج)): الدامج المجتمع، والدموج إدخال الشيء في الشيء، ((النهاية)) ٢/ ١٣٢. وقوله ((ربقة)): الربقة في الأصل: عروة في حبل تُجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فاستعارها للإسلام، يعني ما يشدّ به المسلم نفسه من عُرى الإسلام أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. أهـ. كذا في ((النهاية)) ٢/ ١٩٠ . مسند عبد الله بن عباس ٥٢ الأحاديث رواه الإمامُ أحمدُ عن أبي معاويةَ وابن نُمَيْر جميعاً عن حَجَّاج، عن أبي الزُّبَيْر، بنحوِهِ(١). ورواه النسائي عن محمّد بن وَهْب (٢). ورواه من غير طريق موقوف على ابن عباس(٣). ورواه أبو حاتم ابن حبان البُسْتي، عن الحسين ابن أبي مَعْشَر، عن محمّد بن وَهْب ابن أبي كَرِيمة(٤). ٢٨٢ /أ / آخر ٤٣ - وبه أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا بكر بن سهل الدِمْيَاطِي، ٤٣ - إسناده حسن. فيه بكر بن سهل الدمياطي: قال الحافظ الذهبي في ترجمته: الإمام المحدث المفسر المقرىء، أهـ ((النبلاء)) ٤٢٥/١٣، وقال في ((الميزان)) ٣٤٦/١، حمل الناس عنه وهو مقارب الحال. قال النسائي: ضعيف. أهـ. وذكر الحافظ ابن حجر حديثاً أخرجه الحافظ البيهقي من طريق بكر بن سهل ما من معمّر عمّر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه الجنون والجذام ... الحديثَ، ثم قال - أبي البيهقي -: ومن وضعه ما حكاه أبو بكر القتات مسند أصبهان أنه سمع الحسن بن شنبوذ المقرىء قال سمعت بكر بن سهل الدمياطي يقول: هجّرت - أي بكرّت - يوم الجمعة فقرأتُ إلى العصر ثمان ختمام. قال البيهقي: فاستمع إلى = (١) في ((مسنده)) ١/ ٢٥٠. (٢) في ((المجتبى)) ٢٦٩/٦، كتاب ((الرقبى)) - باب: ذكر الاختلاف على أبي الزبير، (٣٧٠٩). (٣) فيه، برقم (٣٧١١، ٣٧١٢، ٣٧١٣). (٤) انظر ((الإحسان)) ٢٩١/٧، (٥١٠٤). والرُّقْبِى: هو أن يقول الرجل للرجل قد وهبتُ لك هذه الدار، فإنْ مُتَّ قبلي رجعتْ إليّ، وإنْ مُتُّ قبلك فهي لك. ((النهاية)) ٢٤٩/٢. المختارة ٥٣ طاوس بن كيسان اليماني ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا محمّد بن مسلم، عن إبراهيم بن مَيْسرةَ، عن طاوس، عن ابن عباس (ح). ٤٤ - وأخبرنا أبو المجد زاهر الثقَفي - أنّ الحسينَ بن عبد الملك الخَلَّل = هذا وتعجب !!. أهـ، وقد ذكره ابن يونس في ((تاريخ مصر)) وسمّى جده نافعاً، ولم يذكر فيه جرحاً. وقال مسلمة بن قاسم: تكلم الناس فيه ووضّعوه من أجل الحديث الذي حدّث به عن سعيد بن كثير عن يحيى بن أيوب عن مجمع بن كعب عن مسلمة بن مخلد رفعه: أعروا النساء يلزمن الحجال. قلت - القائل ابن حجر -: والحديث الذي أورده المصنف لم ينفرد به بل رواه أبو بكر المقرىء في «فوائده)) عن أبي عروبة الحسين بن محمد الحرّاني، عن مخلد بن مالك الحرّاني، عن الصنعاني - وهو حفص بن ميسرة - به أملاه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في المجلس التاسع والسبعين من أماليه وقال: إنه حديث حسن. وأما حديث مسلمة فأخرجه الطبراني عنه. أهـ. ((اللسان)) ٥١/٢ - ٥٢، وانظر: ((تهذيب تاريخ ابن عساكر)) ٢٨٨/٣ - ٢٨٩. قلت: ولكن تابعه العلاء بن عبد الجبار وهو ثقة. ومحمد بن مسلم: هو الطائفي واسم جده سوسن، صدوق يخطىء من حفظه والحديث عند الطبراني في «الكبير)) ٥٠/١١، (١١٠٠٩). وراه الحاكم في ((المستدرك)) ١٦٠/٢ من طريق بكر بن سهل، به، وفيه: ((مثل التزويج))، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه لأن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس. أهـ. ووافقه الذهبي. وعزاه محقق ((المعجم الكبير)) إلى أبي يعلى ١/١٣٩، وتمام في ((الفوائد)» ١/١٣٠ والعقيلي في «الضعفاء)) ٣٩٨، والألباني في ((الصحيحة)) برقم (٦٢٤). ٤٤ - إسناده صحيح. زهير: هو ابن حرب. ومحمد بن مسلم: تقدم. والحديث لم أجده في القسم المطبوع من ((مسند أبي يعلى)) بهذا الإسناد، ولكن رواه عن أبي خيثمة، ثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوُس يبلغ به النبي ◌َّ . ورواه البيهقي في ((سنته)) ٧٨/٧، كتاب ((النكاح)) - باب: الرغبة في النكاح، من طريق محمد بن مسلم، به، بنحوه. مسند عبد الله بن عباس ٥٤ الأحاديث أخبرهم، ابنا إبراهيم بن منصور، ابنا محمّد بن المُقْرىء، ابنا أبو يَعْلى المَوْصلي، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا العلاء بن عبد الجبار، ثنا محمّد بن مسلم، ثنا إبراهيم بن مَيْسرةَ، عن طاوُس، عن ابن عباس، عن رسول الله وَّل قال: لم)). وقال عبد الله بن يوسف: قالَ رسولُ اللهِ وَلّهِ: ((لم يُرَ للمتحابينَ مثلُ النكاح)) . وقال العلاء بن عبد الجبار: مثلُ التزويج. رواه ابن ماجة عن محمّد بن يحيى، عن سعيد بن سليمان، عن محمّد بن مسلم الطائفي(١) . رواه سفيانُ بن عُيَّةَ عن إبراهيم بن مَيْسرةَ، عن طاوُس، يبلِّغٍ بِهِ النبيَّ ◌َالَّ(٢). وسلم آخر ٤٥ - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد الحَرْبي وأبو طاهر المُبارك ابن ٤٥ - إسناده صحيح. يونس: هو ابن محمد بن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدِّب. والحديث عند الإمام أحمد في «مسنده)) ٢٩٥/١. ورواه البزار - كما في ((كشف الأستار)) ٢٩٤/٢ - ٢٩٥ - من طريق يونس، به، بمثله، ولكن فيه: أن أعرابياً وهب. (١) في ((سننه)) ٥٩٣/١، كتاب ((النكاح)) - باب: ما جاء في فضل النكاح، (١٨٤٧). وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات. أهـ. (٢) وقد أخرجه أيضاً البيهقي من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوُس يبلّغ به النبي ◌ِّ، أخرجه في الموضع السابق . المختارة ٥٥ طاوس بن كيسان اليماني أبي المَعالي - أنّ هِبَةَ الله أخبرهم، ابنا الحسن، ابنا أحمد، ثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس، ثنا حمّاد - يعني ابن زيد -، عن عمرو بن دينار، عن طاؤُس، عن ابن عباس - أنَّ أعرابياً وَهَبَ للنبيِّ وَّ هِبَةً فأثابهُ عليها، قالَ: ((رضيتَ))، قالَ: لا - قالَ: فزادَهُ، قالَ: ((رضيتَ))، قالَ: لا - قال: فزاده، قالَ: ((رضيتَ)) قالَ: نعمْ - قالَ: فقالَ رسولُ اللَّهِ وَله: ((لقدْ هممتُ أن لا اتّهبَ هبةً إلاّ مِنْ قرشي أو أنصاريّ أو ثَقَفيّ)) . ٤٦ - وأخبرنا أبو جعفر الصَّيْدلاني - بأصْبهانَ - وفاطمة بنت سعد الخير - بالقاهرة - أنّ فاطمةَ الجُوْزَدانية أخبرتهم، ابنا محمّد، ابنا سليمان بن أحمد الطَبَراني، ثنا عَبدان بن أحمد، ثنا مُجاهد بن موسى، ثنا يونس بن محمّد، ثنا حمّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس - قال: وَهَبَ رجلٌ لرسولِ اللهِ وَلّهِ ناقةً، فأثابه عليها، فقال: (رضيتَ))، قالَ: لا، فزاده، فقال: ((رضيتَ))، قال: لا، فزاده قال: ((رضيتَ))، قالَ: نعمْ، قالَ: ((لقد هممتُ أنْ لا أَنَّهبَ هبةً إلاّ مِنْ أنصاريٍّ أو قرشيٍّ أو تَقَفيِّ)». رواه أبو حاتم البستي عن محمّد بن عبد الله بن عبد السّلام عن ٤٦ - إسناده صحيح. عبدان بن أحمد: هو عبد الله بن أحمد بن موسى الأهوازي الجواليقي، وعبدان لقبه . والحديث عند الطبراني في ((الكبير)) ١٨/١١، (١٠٨٩٧). ورواه الحميدي في ((مسنده)) ٢/ ٤٥٤، (١٠٥٢) من طريق سفيان، ثال ثنا عمرو، به، بنحوه. وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ١٤٨/٤، وعزاه إلى أحمد والبزار والطبراني في ((الكبير)) وقال: رجال أحمد رجال ((الصحيح)). أهـ. مسند عبد الله بن عباس ٥٦ الأحاديث محمّد بن إسماعيل بن علية عن يونس بن محمّد(١). آخر ٤٧ - وبه أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا العبّاس بن محمّد المُجَاشِعِيّ الأصبهاني، ثنا محمّد بن أبي يعقوب الكِرْمَاني، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي وَل قال: (إنّ معاشر الأنبياء أُمرنا أن نعجّل الإفطار وأن نؤخّر السّحور وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا)). 1 ٤٧ - إسناده صحيح. العباس بن محمد المُجاشعي الأصبهاني: ذكره السمعاني في ((الأنساب)) ١٩٩/٥، وقال: يروي عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني بعض مسنده، روى عنه أبو عمرو بن حكيم المديني. أهـ. وقال أبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) ٢/ ١٤٢: شيخ ثقة. أهـ. أشار إلى ذلك صاحب ((الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني)) ٣٤٩/١ . والحديث عند الطبراني في ((الكبير)) ٧/١١، (١٠٧٥١). وقد رواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) ٢٣٨/٤، والدارقطني فى ((سننه)) ٢٨٤/١ - كلاهما من طريق عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّ بنحوه. وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ١٠٥/٢ وقال: رواه الطبراني في ((الكبير))، ورجاله رجال ((الصحيح)). أهـ. وقال في ١٥٥/٣: رواه الطيراني في ((الأوسط)) ورجاله رجال ((الصحيح)). أهـ. قلت: وطريق الطبراني في ((الأوسط)) غير طريقه في ((الكبير))، انظر ((الأوسط)) ٥٢٦/٢، (١٩٠٥). (١) انظر ((الإحسان)) ١٠٠/٨، (٦٣٥٠). المختارة ٥٧ طاوس بن كيسان اليماني ٢٨٢/ ب / آخر ٠ ٤٨ - وبه أخبرنا سليمان بن أحمد الطَبراني، ثنا أحمد بن عمرو البزّار، ثنا عمرو بن يحيى بن عفرة البَجَلي، ثنا حمّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاؤس، عن ابنِ عباسٍ - قالَ: قالَ رسولُ اللهِوََّ: ((كلُّ شرطٍ ليسَ في كتابِ اللَّهِ فهو باطلٌ وإنْ كانَ مائةُ شرطٍ)) . له شاهدٌ في ((الصحيحين)) من حديث عائشةَ في ذكر بريرة وعتقها(١). آخر ٤٩ - وبه أخبرنا سليمان الطبراني، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا ٤٨ - إسناده حسن بشاهده. فيه عمرو بن يحيى بن عفرة البجلي لم أجد له ترجمة . والحديث عند الطبراني في ((الكبير)) ١١/ ١١، (١٠٨٦٩). وعند البزار: كما في «كشف الأستار)) ٩٨/٢، (١٢٩٦). وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ٢٠٥/٤ وقال: رواه الطبراني في (الكبير))، وفيه عمرو بن يحيى بن عفرة، ولم أجد له ترجمة، وبقية رجاله ثقات. أهـ. وقال في ٨٦/٤: رواه البزار بأسانيد ورجال أحدها ثقات وله إسناد مرسل ورجاله رجال ((الصحيح)). أهـ. ٤٩ - إسناده معلول. فيه يحيى بن عثمان بن صالح: هو السهمي مولاهم المصري، صدوق رمي بالتشيع وليّته بعضهم لکونه حدّث من غیر أصله. = (١) في (صحيح البخاري)) ٣٢٦/٩ (فتح)، كتاب (الشروط)) - باب: الشروط في الولاء،" (٢٧٢٩)، وفي (صحيح مسلم)) ٢/ ١١٤٢ - ١١٤٣، كتاب ((العتق)) - باب: إنما الولاء لمن أعتق، (٨ خاص). مسند عبد الله بن عباس ٥٨ الأحاديث سوار بن محمّد بن قريش العَنْري البصري، ثنا يزيد بن زُرَيْع، ثنا رَوْح بن القاسم، عن ابن طاوُس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قالَ: قال رسولُ اللَّهِ وَله في قولِ اللَّهِ عز وجلَّ: ﴿فلا رَفثَ ولا فُسوقَ ولا جِدَالَ في الحِجِّ﴾(١)، قال: الرفثُ ... الإعْرابَةُ والتعريضُ للنساءِ بِالْجِماعِ، والفسوقُ: المعاصي كلُّها، والجدالُ: جدالُ الرجلِ صاحبةٌ. ٥٠ - وأخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد الثقَفي - أنّ أبا عبد الله الحسين بن عبد الملك الخَلاَّل أخبرهم، ابنا أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار الرازي المُقْري، ابنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن فِرأس - بمكةَ -، ثنا أبو جعفر محمّد بن إبراهيم الدَيْلي، ثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المَخْزُوميّ، ثنا سفيان بن = وسوار بن محمد بن قريش العنبري المصري: عن يزيد بن زريع، محلّه الصدق، رفع حديثاً فأخطأ. أهـ. كذا قال الذهبي في ((الميزان)) ٢٤٦/٢، وزاد ابن حجر في ((اللسان)) ١٢٨/٣: وذكره العقيلي فقال: العنبري، روى عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم عن ابن طاؤس عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - رفعه في قوله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق﴾، ورواه إسماعيل بن علية عن روح موقوفاً، وكذا قال ابن عيينة عن ابن طاوس، وهو أولى ولا يتابع سوار عليه مرفوعاً. أهـ. وقال الهيثمي في ((المجمع)) ٣١٨/٦: لين وقد وثق. أهـ. والحديث عند الطبراني في ((الكبير)) ٢٢/١١، (١٠٩١٤). وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ٢١٨/٦ وقال: رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح عن سوار بن محمد بن قريش، وكلاهما فيه لين وقد وثقا، ورجاله رجال الصحيح. أهـ. وذكره السيوطي في (الدر)) ٥٢٧/١ -٥٢٨ وعزاه - مرفوعاً - إلى الطبراني. ٥٠ - إسناده صحيح. رواه ابن جرير في «تفسيره)) ٢٦٣/٢ عن أحمد بن حماد الدولابي ويونس، قالا: ثنا سفيان، به، بنحوه . (١) سورة (البقرة)، الآية: (١٩٧). المختارة ٥٩ طاوس بن كيسان اليماني عُيَيَْةَ، عن ابن طاوس، عن أبيه - قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن قولِ اللَّهِ عزّ وجلَّ ﴿فلا رفَثَ ولا فُسوقَ﴾(١)، قالَ: الرفثُ الذي ذُكِرَ لها هنا ليسَ بالرفثِ الذي قال الله عزّ وجلَّ في المكانِ الآخرِ، ثم قرأ ﴿أُحِلَّ لكمْ ليلةَ الصّيام الرفثُ إلى نسائِكُمْ﴾(٢)، فالرفثُ ها هنا الجماعُ، وهو هناك التعريضُ بذكرِ الجماع، وهو في كلام العربِ الإِعْرابةُ. ٥١ - وأخبرنا أبو بكر محمّد بن محمّد بن أبي القاسم التَمِيْمي - بأصبهانَ - أَنّ محمّد بن رجاء بن إبراهيم أخبرهم، ابنا أحمد بن عبد الرحمن، ابنا أبو بكر أحمد بن موسى بنَ مَرْدُويَه، ثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا أبو يحيى الرازي، ثنا سهل بن عثمان، ثنا يزيد بن زُرَيْع، عن رَوْح بن القاسم، قال: حدثني ابن طاؤس، عن أبيه، عن ابن عباسٍ في هذه الآيةِ ﴿فلا رفثَ ولا فسوقَ ولا جدالَ في الحِجِّ﴾(١)، قال: الرفثُ العِرابةُ والتعريضُ للنساءِ بالجِماعِ، والفسوقُ والمعاصي كلُّها، والجدالُ: جدالُ الرّجلِ صاحبةٌ. أرى أنّ الموقوفَ أولىُ مِنَ المرفوع ... واللَّهُ أعلمُ. ٥١ - إسناده صحيح. أبو يحيى الرازي: هو عبد الرحمن بن محمد بن سَلْم. أورده السيوطي في ((الدر)) ٥٢٨/١، وعزاه إلى سفيان بن عيينة وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. (١) سورة ((البقرة))، الآية: (١٩٧). (٢) سورة (البقرة))، الآية (١٨٧). مسند عبد الله بن عباس ٦٠ · الأحاديث قد رَوى الخاري (١) نحوَ هذا تعليقاً، قالَ: وقال أبو كامل عن أبي مَعْشر البّاء، عن عثمان بن غِيَات الراسِبي، عن عِكْرمة، وهو حديثٌ أطولُ مِنْ هذا، وهذا فيه. قال أبو مسعود الدمشقي: ولم أرهُ عندَ أحدٍ إلّ عندَ مسلم بنِ الحَجّاج، ولم يخرجْهُ مسلمٌ في ((صحيحه)) من أجلِ عِكِرِمةَ. وعندي أنّ البخاريَّ أخذهُ عن مسلم .. واللهُ أعلمُ. قلتُ: هذا خطأٌ مِنْ أبي مسعود، فإنّ الحديثَ رواه أيضاً عن ](٢) عن أحمدَ بن سِنانَ عن أبي كامل. 1 وأحمد بن سنان من شيوخِ البخاريّ. / آخر ٢٨٣ /١ ٥٢ - أخبرنا أبو جعفر محمّد بن أحمد - بأصْبهانَ - وفاطمة بنت سعد الخير - بالقاهرة - أنّ فاطمةَ الجُوْزَدانيةَ أخبرتهم، ابنا محمّد، ابنا ٥٢ - إسناده صحيح بالمتابعة. فيه يعقوب بن حميد: هو ابن كاسب المدني، نزيل مكة، صدوق ربما وهم. وسفيان: هو ابن عيينة . وعمرو بن سلمة: لم يتبين لي من هو ولكن لعله عمر ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . والحديث عند الطبراني في ((الكبير)) ٥٥/٨، (٧٣٢٦) و٤١/١١، (١٠٩٧٨). = (١) في ((صحيحه)) ٤٣٣/٣ - ٤٣٤ (فتح)، كتاب ((الحج)) - باب: قول الله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، (١٥٧٢). (٢) لم أستطع قراءة اسم هنا من ((الأصل)).