Indexed OCR Text
Pages 461-480
عبد الله، نا خالد بن خداش ، نا زائدة الصيرفي ، نا ثابت ، عن أنس قال: / قال رسول اللَّه ◌َ: ((ليس منا من لم يوقر كبيرنا (٨٨ب) ويرحم صغيرنا)) . ٨٩٩- نا أحمد [(٥)، نا] محمد بن عبد الحميد، نا قُرَّان بن تمام ، عن مجالد بن سعيد ، عن الشعبي قال : كان عثمان في قريش محببًا يوصون إليه ، ويعظمونه ، وإن كانت المرأة من العرب لترقص صبيها وهي تقول : أُحُبك والرحمن حب قريش عثمان . ٩٠٠- نا أحمد بن محمد الأدمي (١) البغدادي ، نا أبو نعيم الفضل بن دكين ، نا موسى الفراء ، عن علقمة بن مرثد ، عن أبي عبد الرحمن ، عن عثمان قال: قال رسول اللّه عَل: ((إن خياركم أو أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه )). ٩٠١- نا أحمد بن يحيى (٢) بن المنذر الحجري أبو عبد الله الترمذي : غريب ، وزربي له أحاديث مناكير . = وله أسانيد أخرى ، عن أنس واهية . = [ ((س الحاكم)) (٢٥)، ((ت بغداد)) (٥ / ٥٤)، ((المستدرك مع التلخيص)) (٣/ = ٨٤، ١٠٣)، ((ض ابن الجوزي)) (١ /٨٦)، ((الميزان))، ((لسان الميزان»]. (٥) كذا بالأصل وصوابه [ بن ] . (١) ذكره الخطيب في ((تاريخه)) ( ٥ / ١٢٩ )، ولم يزد عن ذكر حديثه هذا من طريق ابن الأعرابي وذكر الرواي عنه ، ومن روى عنه . (٢) سأل عنه الحاكمُ الدارقطنيَّ فقال: صدوق (( س الحاكم)) (٤). وذكره ابن ماكولا عرضًا في ((إكماله))، وقال الذهبي في ((المشتبه))، ومن بعده الحافظ في (( التبصير)) في مادة ( الحُجْري ) يحيى بن المنذر وعنه ابنه أحمد ، وعن أحمد أبو سعيد بن الأعرابي . ٤٦١ بالكوفة ، نا أبي ، نا إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن يحيى بن وثاب ، عن مسروق ، عن عبد الله قال: ذكر عند النبي عبئ النوم فقال : ناموا فإذا انتبهتم فأحسنوا . ٩٠٢- نا أحمد، نا أبي ، نا إسرائيل ، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب ، عن مسروق ، عن عبد الله قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح زينًا مترجلاً . ٩٠٣- نا أحمد، نا أبي ، نا ابن الأجلح ، عن الأعمش ، عن وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في ((جامع الترمذي»، و« الأدب المفرد: بإسناد أصلح من هذا، وصحح بعضها الشيخ الألباني. ٩٠٠- الحديث تقدم برقم (٣٧٥ ). ٩٠١- أخرجه البزار (١٩٧٥) ((مسنده)) ثنا الحسين بن علي الأحمر، وأحمد بن يحيى، ورواه الهيثم في « مسنده » ( ٤٠٧ ) ثنا ابن أبي خيثمة کلهم ، عن يحيى بن المنذر به . وقال البزار: لا نعلم رواه عن إسرائيل بهذا الإسناد فأسنده إلى النبي صَ ل إلا يحيى بن المنذر . أهـ ويجبى ضعفه الدارقطني ، وقال العقيلي : في حديثه نظر . وقال الدارقطني في (العلل)) (٥ / ٢٤٣: ٢ / ٨٥٣): أسنده يحيى بن المنذر، عن إسرائيل ... والصواب موقوف . والحديث تصحف في ( سؤالات الحاكم)) (ص ٨٦) ترجمة ( ٤ ) فليصوّب . ٩٠٣- أخرجه البزار في « مسنده» (١٦١٢، ١٦١٣)، والطبراني في «الكبير» (١٠ / ٩٥ : ١٠٠٦٩)، وأبو نعيم في «الحلية)) (٢ / ١٠٢) من طريق أحمد بن يحيى بن المنذر - شيخ المصنف - ، عن أبيه به . وقال البزار: لا نعلم يروى عن عبد اللّه، عن النبي صَ لّم إلا من هذا الوجه. وقال أبو نعيم : وهذا حديث غريب من حديث يحيى بن وثاب لم يروه عن الأعمش إلا ابن الأجلح . وقال الدارقطني في (( الأفراد )»: غریب من حديث الأعمش ، عن يحيى بن وثاب عنه ، = = - وقد أخطأ في هذه الترجمة المحقق الفاضل لسؤالات الحاكم فيصوّب من هنا - ٤٦٢٠ يحيى ابن وثاب ، عن علقمة ، عن عبد اللَّه قال: أما إني سمعت رسول اللَّه عَ ﴾ يقول: ((إنما هلك من كان قبلكم بالدينار والدرهم وهما مُهلكاكم)) . ٩٠٤- نا أحمد ، نا علي بن عبد الحميد أبو الحسين ، نا محمد ابن طلحة ، نا أبو حمزة قال : قال إبراهيم النخعي : ما تكلمت یا أبا حمزة حتى لم أجد من الكلام بُدًا . ٩٠٥- نا أحمد ، نا أبي ، نا المبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن أبي بكرة قال : لما اشتد القتال يوم الجمل ، ورأى علي الرؤوس تَنْدُر ، أخذ الحسن ابنه فضمه إلى صدره ثم قال : إنا لله يا حسن ، أي خير يُؤْجَى بعد هذا . ٩٠٦- / نا أحمد (١) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن (١٨٩) : = تفرد به عبد الله بن الأجلح ، عنه ، ولم يروه غير يحيى بن المنذر. اهـ قلت : ويحيى بن المنذر ضعيف - كما في الحديث السابق - وقد خالفه غيره فرواه عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن أبي موسى - كما سيأتي - كما روى هذا عن ابن مسعود موقوفًا - وهو أصح من حديث يحيى بن المنذر - أخرجه ٠٠ الرامهرمزي في (( المحدث الفاصل)). وإسناده أصلح من هذا . وصوّب الدارقطني وقفه على أبي موسى كما في ((العلل)) (٥ / ٧،١٥٩/ ٢٢٨ ) . (١) وثقه ابن صاعد ، وقال ابن المنادي : كان معروفًا بالخير والصلاح ، وقال لے الخطيب: كان مذكورًا بالعلم والفضل ، ... ، من أهل بيت كلهم محدثون . وفاته ( سنة ٢٧٣ هـ ) . = : ٤٦٣ عوف أبو إبراهيم الزهري ، نا عمرو بن خالد ، نا عيسى بن يونس ، ٩٠٦- أخرجه البيهقي في ((الشعب)) (٩٧، ٩٨ ط الهند)، وأبو نعيم في «الحلية)) = = (٥ / ٤٦)، والخطيب في ((الموضح)) (٢ / ٢٠٥) من طريق محمد بن عمرو بن خالد به - ورجاله ثقات - ورواه داود بن مهران ، عن عيسى به - ( الحديث التالي ) - ورجاله ثقات أيضًا -، ورواه البزار في ((مسنده)) (زوائده - )، وعنه البيهقي في (( الشعب)) ( ٩٦) - وإسناده كرواية المصنف في الحديث التالي ( ٩٠٨ ). وقال البزار : لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد ، ورواه عيسى بن يونس ، عن الثوري عن منصور - أيضًا - وقد روى عن أبي هريرة موقوفًا، ورفعه أصح . اهـ كذا قال البزار - رحمه اللَّه - وخالفه الدارقطني رحمه اللَّه في ((علله)) فذكر الاختلاف في روايته عن الثوري ، وأن عيسى بن يونس وأبو إسماعيل الفارسي روياه عنه مرفوعًا . ثم ذكر باقي طرقه ، عن أبي عوانة وحصين بن عبد الرحمن ورواه أبو نعيم عنه فأوقفه ، وصحح الوقف فقال: والصحيح عن منصور الموقوف ((العلل)) (ج ٣ / ق ٢٢٤ ب ). * تنبيه: جاء الإسناد في ((كشف الأستار)) .... عن هلال بن يساف ، عن أبي هريرة به . فسقط منه الأغر . ورواية المصنف عن البزار، وكذلك البيهقي كما في (( الشعب)) المطبوع تدل على هذا السقط وأن الرواية في (٥ مسند البزار )) صحيحة . ويدل عليها كلام البزار نفسه فقد قال : ورواه عيسى بن يونس ، عن الثوري ، عن منصور - أيضًا - فأحال إلى الرواية هذه والتي فيها ذكر ((الأغر)). فظنَّ الحافظ في ((زوائده)) أن الرواية هكذا فأعلَّ رواية البزار ، برواية حصين فقال : رواه حصين ، عن هلال فأدخل بينه وبين أبي هريرة رجلًا . فما أصاب . بل رواية الحصين لا يعلل بها هذا ، بل العكس . أخرجها الطبراني في « الأوسط )) ( ٦٣٩٦ - بتحقيقي ) من طريق محمد بن عمرو ، عن حُديج بن معاوية عن حصين ، عن هلال بن يساف ، عن الأغر به . فجعله حديج من رواية حصين عن هلال . والمحفوظ حديث منصور ، عن هلال . وحديج قال الدارقطني : غلب عليه الوهم ، وضعفه النسائي . = [ (( ت بغداد): (٤ / ١٨١)، ((المنتظم)) (٥ / ٨٨)، ((السير)) (١٣ / ١١٧). ٤٦٤ عن سفيان ، عن منصور ، هلال بن يساف ، عن الأغر ، عن أبي هريرة، عن النبي عَّ قال: ((من قال لا إله إلا اللَّه أنجته يومًا من الدهر أصابه قبله ما أصابه (١) . ٩٠٧- نا إبراهيم بن راشد (٢) الأدمي ، نا داود بن مهران ، نا عيسى بن يونس ، عن سفيان ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن الأغر ، عن أبي هريرة ، عن النبي 245 مثله . وقال ابن حبان : كثير الوهم ، على قلة روايته ، وقال أبو حاتم : في بعض حديثه ضعف . = أما الشيخ الألباني فقد أورد رواية البزار - عن الكشف - وعلق عليها بما يعني أنه لا يضر، ثم استشهد برواية حديج عن حصين . - غير المحفوظة - على ثبوت ذكر ((الأغر)) في السند- وهذه الرواية المخالفة لا تصح للاستشهاد ولا ينهض حديج لهذا . وقد اعتمد الشيخ تقويم الحافظ في (( التقريب)): صدوق يخطئ ، غير أن حديجًا ضعفه ابن سعد ، والنسائي ، وأبو زرعة الرازي ، وقال النسائي وابن ماكولا : ليس بقوي ، وقال الدارقطني ، وابن حبان ما ذكرته آنفًا، وقال البزار: سيئ الحفظ ، وقال البخاري : يتكلمون في بعض حديثه ، وذكر أبو داود أن أخاه زهيزًا لم يكن برضاه . وقال ابن معين : ليس بشيء - وفي رواية أخرى - لا يكتب حديثه ، ليس بشيء ، وليس بثقة. أما الإمام أحمد فقال: لا أعلم إلا خيرًا. والجرح مقدم - كما لا يخفى - . فإن كان محفوظًا - وما إخاله - كان لهلال فيه طريقان ما سلف وهذا . غير أن المحفوظ حديث منصور عن هلال به . رواه عنه الثوري ، وأبو عوانة . ولعل حديثجًا - أخطأ فيه - ولا يبلغ موقع الثوري . (١) انظر ((الصحيحة)) (١٩٣٢). (٢) سيأتي في موضعه . ٤٦٥ ٩٠٨- نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (١) ، نا ابو کامل ، نا أبو عوانة ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن الأغر ، عن أبي هريرة عن النبي عمِّ مثله . ٩٠٩- نا أحمد بن سعد ، نا يحيى بن سليمان الجعفي ، نا يحيى ابن يمان ، عن سفيان الثوري ، عن ابن أبي حسين المكي ، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ◌ٍَّ سجد على الحجر . ٩١٠- نا أحمد بن سعد ، نا ابن مُقير الحراني ، نا موسى بن أعين ، عن عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن الحارث ، عن عبد الله بن مسعود قال: لُعن المحلل والمحلل له ٩٠٩- أخرجه البيهقي ( ٥/ ٧٥) من طريق الطبراني ثنا أبو الزنباع ، عن يحيى بن سليمان الجعفي به ، وهذا إسناد ضعيف ، يحيى بن اليمان ضعيف . وأخرجه الطيالسي ( ٢٨ ) ، والدارمي ( ٢/ ٥٣ )، ثنا أبو عاصم ، وابن خزيمة (٢٧١٤) ثنا بندار، عن أبي عاصم ، كلاهما عن الطيالسي ، وأبو عاصم ، عن محمد بن عباد به . ومن طريق أبي عاصم أخرجه الحاكم ( ١ / ٤٥٥ ) - أيضًا - ، ومن طريق الطيالسي ، والحاكم . أورده البيهقي ( ٥ / ٧٤ ) .. والحديث رفعه جعفر بن عبد اللَّه بن عثمان - هذا - وأخطأ فيه ، والصواب أنه موقوف. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف » (٥ / ٣٧)، عن ابن جريج عن محمد بن عباد، عن أبي جعفر موقوفًا . وأخرجه العقيلي في ((الضعفاء)) (١ / ١٨٣) من طريق عبد الرزاق ( ١ / ١٨٣) ذكره في ترجمة - جعفر هذا، وقال : في حديثه وهم واضطراب . اهـ . ٩١٠- أخرجه الترمذي (١١٢٠)، والنسائي (٦ /١٤٩)، وأحمد ( ١ / ٤٤٨) من طرق ، عن سفيان ، عن أبي قيس ، عن الهزيل ، عن ابن مسعود - وفي روايته بعض زيادة - . (١) هو الإمام البزار وسيأتي في موضعه . ٤٦٦ ٩١١- نا أحمد بن سعد ، نا يعقوب بن كعب ، نا يحيى بن المتوكل، عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن أنس أن النبي عٍَّ لبس خاتمًا ونقشه محمد رسول اللَّه فكان إذا دخل الخلاء وضعه . ٩١٢- ناه أبو داود ، نا نصر بن علي ، نا الحنفي أبو علي ، عن ٩١١- أخرجه الحاكم ( ١ / ١٨٧)، والبيهقي (١ / ٩٥) من طريق يعقوب بن كعب عن يحيى بن المتوكل ، عن ابن جريج به . وصححه الحاكم على شرط الشيخين . ورواه هكذا يعقوب بن كعب - وهو ثقة - والمحفوظ حديث همام ، عن ابن جريج كما سيأتي . وانظر الحديث بعده وشطره الأول تقدم ( ٧١٠ ). ٩١٢- رواه أبو داود (١٩)، والترمذي (١٧٤٦)، وفي ((الشمائل)) (٩٣)، وابن ماجه ( ٣٠٣)، والنسائي في (( الكبرى)) - المطبوع - ( ٩٥٤٢)، وفي («الصغرى)) ( ٨ / ١٧٨)، والبيهقي (١ / ٩٤، ٩٥)، والحاكم (١ / ١٨٧)، وابن حبان ( ١٤١٣) كلهم من طرق ، عن همام . - وفي رواية هدية عنه - ( أحمد ، وابن حبان ) قال : لا أعلمه إلا عن الزهري ، عن أنس . قال النسائي في ((الكبرى)) : هذا الحديث غير محفوظ . وقال أبو داود : هذا حديث منكر ، وإنما يعرف ، عن ابن جريج ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري، عن أنس أن النبي معَّ الله((اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه))، ثم قال: والوهم فيه من همام ، ولم يروه إلا همام - وفي رواية ابن داسة - : هذا هو المشهور ، عن ابن جریچ دون حديث همام . فمن الناس من قبل كلام أبي داود ، والنسائي لمعرفتهم بهذا الشأن ورأو أن همامًا أخطأ فيه . ومن الناس من ردّ هذا على أساس أنهما حديثان مختلفان ، وقد دافع عن الحديث ابن التركماني في (( الجوهر النقي)) دفاعًا محمودًا غير أن أقوال الأئمة السابقين يجب أن لا تغفل والله أعلم . ٤٦٧ همام ح وحدثنا علي بن عبد العزیز ، نا حجاج ، نا همام ، عن ابن جريج ، عن الزهري، عن أنس قال : اتخذ رسول عَّ خاتمًا فلبسه (٨٩ب) فكان إذا دخل الخلاء وضعه ، وقال أبو داود وضع / خاتمه وفي حديث علي قال ابن جريج قال طاووس : إنما لبسه يوم واحدًا . قال أبو داود : هذا منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي عب اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه . قال موسى بن هارون وأنا لا أدفع أن يكون حدثنا (*) عني واللّه أعلم . ٩١٣- نا أبو إبراهيم الزهري (١) ، نا يحيى بن سليمان، نا أحمد بن بشير ، عن مجالد بن سعيد الهمداني ، عن عامر الشعبي ، عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال مر رسول اللَّه عظيمٍ وفي يده عرق يتعرق منه، فتناوله رسول اللَّه فنهشه نهشة أو نهشتين ، ثم صلى ولم يتوضأ . ٩١٤- نا ابو إبراهيم ، نا يحيى بن سليمان ( ** ) ، نا عمرو بن ٩١٣- أخرجه الطبراني في « الكبير)) (٣ / ٢٧١٦) من طريق يحيى بن سليمان الجعفي به ، وللحديث شاهد تقدم برقم ( ٢٦٨ ). ٩١٤- أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٦٤٠٧ - بتحقيقي)، وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان» (١ / ١٧٥) من طريق يحيى بن سليمان الجعفي به، وقال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا أبو مسلم، وأبو مسلم قائد الأعمش ضعيف الحديث ، يتفرد عن الأعمش بما لا يتابع عليه. قال البخاري : في حديثه نظر، وقال أبو داود : عنده أحاديث موضوعة ، وقال العقيلي : في = (*) في الأصل حدثني وضبب عليها وصوبها في الهامش . (١) هو أحمد بن سعد المتقدم . (٥٠) في هذا الموضع كلمة ممخوة وأظنها ((الجعفي)). ٤٦٨ عثمان الجعفي قال : حدثني أبو مسلم قائد الأعمش ، عن الأعمش ، عن أنس بن مالك عن النبي عَّائم قال: ((سألت جبريل هل ترى ربنا فقال : إن بيني وبينه سبعين حجابًا من نور لو رأيت أدناها لاحترقت)). ٩١٥- نا أحمد (١) ، بن أنس بن مالك الدمشقي ، نا هشام بن خالد ، نا حدیثه عنه الأعمش وهم كثير . اهـ = واسم أبي مسلم عبيد اللَّه بن سعيد . ٩١٥ - أخرجه مطولًا أحمد (٣ / ٣٨٧)، والترمذي (٨٠ )، وأخرجه مختصرًا أبو داود (١٩١)، وأحمد (٣ / ٣٢٢)، والبيهقي (١ / ١٥٦) من طرق ، عن ابن المنكدر به. وأخرجه الطحاوي من طريق روح بن القاسم به . غير أن الشافعي رحمه اللَّه - فيما نقله عنه البيهقي في (( المعرفة)) قال - في سنن حرملة - لم يسمعه ابن المنكدر من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل. وقال البيهقي : وهذا محتمل ، وذلك لأن صاحبي الصحيح لم يخرجا هذا من جهة ابن المنكدر ، عن جابر ، مع كون إسناده من شرطهما . ولأن ابن عقيل رواه - أيضًا - عن جابر، ورواه عنه جماعة إلا أنه قد روى عن حجاج ابن محمد ، وعبد الرزاق ، ومحمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن ابن المنكدر . = (١) هذا الرجل سقطت ترجمته من (( تاريخ دمشق)) - نسخة الظاهرية. وهي وبعض التراجم الأخرى لما أصاب النسخة . ومن ثمّ فهي من التراجم المفقودة . غير أن ابن منظور نقل في ((مختصره)): وكان ثقة : - ولم ينسب هذا التوثيق لأحد . أما الإمام الذهبي فقد قال في ((تاريخ الإسلام)) (وفيات / ٢٩١ - ٣٠٠): كان من ثقات الدمشقيين . اهـ واكتفى بذكر وفاته عام ( ٢٩٩ هـ ) في كتابيه ((السير))، و((التذكرة)) وهو شيخ الطبراني، ومن خلال تتبع أحاديثه نراها مستقيمة صحيحة . ويتبين لنا صدق الرجل ، وأنه ثقة - كما نقلها ابن منظور - وكما نص عليه الإمام الذهبي رحمه اللَّه . [ (( وفيات ابن زبر)) (ص ٦٢٩)، ((تبصير المنتبه)) ( ص ١٣٩٤)، (مختصر ت دمشق)) (٣ / ٢٧ ).] ٤٦٩ شعيب بن إسحاق ، نا سعيد بن أبي عروبة ، عن روح بن القاسم ، عن محمد ابن المنكدر ، عن جابر بن عبد اللَّه : أن امرأة من الأنصار صنعت شاة لرسول اللَّه عَهم؛ فدعته ، فأتاها في نفر من أصحابه ، فرشت له صورًا، ثم أتتهم بطعام فأكل رسول اللَّه عَمٍ، وأكلنا معه ، فدعا رسول اللَّه عَظيم بماء فتوضأ، ثم قام فصلى بنا صلاة الظهر ، ثم أَتِي بفُضُول طعامه فأكلوا ، ثم قام رسول اللَّه ◌َظ ◌ّمِ فصلى بنا صلاة العصر ، ولم يتوضأ من ذلك .. ٩١٥ م - نا أحمد ، نا هشام بن خالد ، نا شعيب بن إسحاق ، نا هشام الدستوائي ، عن عزرة ، عن (١) ثمامة بن أنس ، عن أنس أن رسول اللَّه ◌ُ كان يتنفس في الإناء ثلاثًا قال: وكان أنس يفعله . = قال سمعت جابرًا فذكر الحديث : ثم قال البيهقي : فإن لم يكن ذكر السماع فيه وهما من ابن جريج فالحديث صحيح على شرط صاحبي الصحيح، واللَّه أعلم. (( معرفة السنن)) ( ١ / ٤٤٦). قلت: ورواية محمد بن بكر، وعبد الرزاق في ((المسند)) (٣ / ٣٢٢)، ورواية حجاج في ((سنن أبي داود)) وفي (( مصنف عبد الرزاق)» نا معمر وابن جريج أخبرنا محمد بن المنكدر سمع جابرًا . وقد دافع الشيخ شاكر في تعليقه على الترمذي على الحديث وردّ هذا الإعلال كما في ((الجامع)) ( ١ / ١١٧). وسواء صح ما قاله الشافعي ، وهو محتمل ، ولعل عمدته ما روى عن سفيان كما في ((المسند) (٣ / ٣٠٧) فالخطب سهل فقد ثبت ترك الوضوء مما مست النار . ٩١٥- متفق عليه من حديث أنس . البخاري في « الأشربة))، ومسلم في ((الأشربة))، كراهة التنفس في نفس الإناء (١) في الأصل : عزرة بن ثمامة بن أنس ، والصواب ما ذكرته . ٤٧٠ ٩١٦- / نا أحمد بن أنس (١)، نا المسيب بن واضح ، نا يوسف (١٩٠) ابن أسباط ، عن سفيان الثوري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال: قال رسول اللّه عَظيم: ((مداراة الناس صدقة)). ٩١٧- نا سليمان بن الربيع (٢) النهدي ، نا كادح بن رَحْمة ، نا سفيان الثوري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : قال رسول اللَّه عَزِ: ((لا يسكن مكة سافك دم ولا مشاء بنميم)). ٩١٨- نا الصائغ ، نا يعقوب بن كاسب، نا عبد اللَّه بن الوليد ٩١٦- أخرجه القضاعي في ((مسند الشهاب)) (٩١) من طريق المؤلف. وأخرجه ابن السني في ((اليوم والليلة )) ( ٣٢٧)، وابن حبان في «صحيحه» ( ٤٧١) وأبو نعيم في ((الحلية)) (٨ / ٢٤٦)، و ((تاريخ أصبهان)) (٢ / ٩)، والبيهقي في ((الشعب)) (٨٤٤٥)، وأبو الشيخ في ((الأمثال)) (١٣٠). كلهم من طريق المسيب بن واضح بهذا الإسناد . والمسيب ضعيف الحديث . وقد تفرد بهذا ولا يُعرف إلا به . وقد روى من أوجه أخرى ردها ابن عدي ، وذكر أنه لا يعرف إلا به . فانظر ((الكامل)) (٢ / ٣،٣٣٥ / ٣٣، ٧ / ١٥٥، ١٥٧) وقال أبو حاتم كما في ((العلل)) (٢ / ٢٨٥) -: هذا حديث باطل لا أصل له ، ويوسف بن اسباط . ٩١٧- هذا إسناد واهٍ، وعزاه في ((الكنز)) لأبي نعيم . (١) هو ابن مالك الدمشقي. ترجمه الذهبي في ((تاريخ)) (وفيات سنة ٢٩١، ٣٠٠) وقال: أحد ثقات الدمشقيين وترجمه ابن عساكر في «تاريخه)) ونقل توثيقه . - وقد سلف ذكر هذا - . (٢) سيأتي في موضعه من ((المعجم)). ٤٧١ العدني ، نا سفيان بإسناده مثله . ٩١٩- نا أحمد بن عمار المعروف بالرازي العابد ، نا أبو نعيم ، ٩١٩- أخرجه مسلم في الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ، وأبو داود (١٧٢٦)، وابن ماجه ( ٢٨٩٨)، وابن خزيمة ( ٢٥١٩)، وابن حبان ( ٢٧١٩ )، والبيهقي ( ٣ / ١٢٨) من طريق وكيع ، عن الأعمش به . وأخرجه مسلم - الموضع نفسه، والترمذي ( ١١٦٩ )، وابن خزيمة ( ٢٥٢٠ )، وابن حبان ( ٢٧١٨ ) من طرق ، عن الأعمش به . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم ، يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ، ولم يكن لها محرم ، هل تحج ؟ فقال بعض أهل العلم : لا يجب عليها الحج ، لأن المجرم من السبيل يقول اللَّه عز وجل : ﴿من استطاع إليه سبيلاً ﴾ . فقالوا : إذا لم يكن لها محرم ، فلا تستطيع إليه سبيلاً ، وهو قول الثوري ، وأهل الكوفة . وقال بعض أهل العلم : إذا كان الطريق آمنًا فإنها تخرج مع الناس في الحج . وهو قول مالك والشافعى. اهـ ((الجامع)) ( ٣ / ٤٦٥ - ٤٦٦ ). قلت : وهو رأي أم المؤمنين عائشة - رضي اللَّه عنها - وله بوّب البيهقي باب: المرأة يلزمها الحج ... وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة . وما فهمه البيهقي هو دلالة ما قالته عائشة رضي اللَّه عنها لا ما فهم ابن حبان وتأوله ... · وقال ابن عبد البر: وهو مذهب عائشة، غير أن نص الحديث قاض في عدم سفرها وذكر قولها في ذلك إلا مع ذي محرم منها ، ولو أجزنا لها ذلك بأمن الطريق وصحبة الثقة من النساء - لأخرجنا الحديث عن ظاهره بغير حجة تسوغ - وهذا كله خلاف ما لم تضطر للسفر إضطرارًا مع صحية آمنة وطريق مأمونة والاضطرار غير الإباحة المطلقة ، وكلام الفقهاء هنا عن حج الفريضة . وقال ابن المنذر : أغفل قوم القول بظاهر الحديث ، وشرط كل منهم شرطًا لا حجة لهم فيما اشترطوه فقال مالك : تخرج مع جماعة النساء وقال الشافعي : تخرج مع ثقة حرة مسلمة .. ثم قال ابن المنذر : ظاهر الحديث أولى ولا نعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا .اهـ ٤٧٢ صَلى اللّه عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد أن رسول اللَّه قال : لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)). ٩٢٠- نا أحمد بن عمار، نا أبو نعيم ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن النبي عَّ أهدى مرة غنمًا . ٩٢١- نا أبو جعفر أحمد بن حماد (١)بن زغبة التجيبي = وخلاف المسألة بيتهم هل المحرم من السبيل أم لا؟ فمن ذهب إلى أنه منه منع حجها ، ومن رأى أن فريضة الحج لازمة لها اكتفى بخروجها مع الثقات غير أن منع المرأة الصرورة التي لم تحج من الفريضة وهي لا تجد المحرم مما يصعب القطع به ، ومن ثمّ فإن الإمام أحمد - وهو أحد مانعي المرأة من السفر إلا بمحرم - قال : أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء ، وكل من تأمنه . فمن ذهب إلى علة المنع أجاز مع الأمان ، ومن التزم النص سلم ، ويبقى بعدها تساؤل هل تمنع من لا محرم لها من الحج أبدًا ؟ وانظر «التمهيد)) (٢١ / ٥٠)، ((الاستذكار)) (١٣ / ٣٦٨)، «الجوهر النقي بحاشية البيهقي )، ( ج ٥ / ٢٢٥ ) . ٩٢٠- شيخ المصنف لم أعثر على ترجمته . والحديث متفق عليه . البخاري في الحج ، باب تقليد الغنم ، من حديث أبي نعيم ، وهذه متابعة من شيخ المحدثين لشيخ المصنف ، ومسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش به . ٩٢١ - روى الدارقطني (٢ / ١١)، والحاكم (١ / ٢٩١)، ومن طريقه البيهقي (٣ / ٢٠٣)، وابن خزيمة (١٨٥١) وابن المنذر في ((الأوسط)» (١٨٥٥)، من طريق أسامة ابن زيد الليثي . وهذا خطأ ووهم أخطا فيه أسامة . = (١) ابن مسلم التجيبي ، شيخ النسائي ، والطبراني ، وابن يونس توفي بمصر ( سنة ٢٩٦ هـ ) وكان ثقة . قال ابن يونس : كان ثقة مأمونًا . وهو مترجم في ((تهذيب الكمال))، وفروعه وفي ((سير الأعلام)) ( ١٣ / ٥٣٣) . ٤٧٣ بالفسطاط ، نا سعيد بن أبي مريم ، نا يحيى بن أيوب ، عن أسامة بن = وقد تابعه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري. أخرجه الدارقطني (٢ / ١١)، والحاكم (١ / ٢٩١)، والبيهقي (٣ / ٢٠٣). وهو خطأ - أيضًا : - وصالح ضعيف في الزهري ، وله عنه مناكير، والصحيح ما رواه ثقات أصحاب الزهري: مالك ، ومعمر ، وابن عيينة، والأوزاعي ، ويونس، وعبيد اللَّه عنه: (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) . وروى البيهقي ( ٣ / ٢٠٢ )، وابن المنذر (١٨٥٤ )، من طريق عبد الرزاق ؛ عن معمر، عن الزهري، قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن النبي منز لته. قال: ((من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة)). قال الزهري : والجمعة من الصلاة . قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي مَ له من غير وجه أنه قال: ((من أدرك من الجمعة ركعة ... فذكر الحديث . ثم قال : وقد تكلم في أسانيدها ، ولو كان عند الزهري فيه خبر ثابت لم يحتج إلى أن يستدل لما ذكر قول النبي عَّالله: ((من أدرك ركعة من الصلاة ... )» بأن الجمعة من الصلاة ، إذ لو كان عنده في المسألة خبر ثابت لاستغنى به لا أن يستدل عليه بغيره . أهـ وأما ابن حبان فقد قال في ( صحيحه)) (٤ / ٣٥٢) ذكر الخير الدال على أن الطرق المروية في خبر الزهري ( من أدرك من الجمعة ركعة ؟ كلها معللة ليس يصح منها شيء : وقد ذكر الدارقطني طرق حديث ((من أدرك من الصلاة ركعة ... )). وذكر من قال: من الجمعة وتكلم عليها بما لا مزيد عليه ، ولا تعقيب بعده فقد أحكم القول وفصل المسألة في كتابه ((العلل)، وأطال في ذكر الطرق والعلل، وبينَّ أن الصواب رواية ثقات أصحاب الزهري (( من أدرك ركعة من الصلاة))، وأما من قال الجمعة فإما أنه ضعيف لا يعتد بروايته كعمر ابن حبيب القاضي ، وياسين بن معاذ الزيات ، وصالح بن أبي الأخضر .. وإما أنه ثقة شذ فخالف من هو أوثق منه .. ثم ساق الدارقطني في نهاية حديثه طرق وأسانيد الحديث ( ص ٢٢٢ - ٢٢٥) فانظر إلى ما أملاء هذا الإمام واقراً وتعجب، فراجع ((علل الدارقطني)) (ج ٩ / ص: ٢١٣ - ٢٢٢) وقد ختم كلامه وبحثه بقوله : والصحيح قول عبيد الله بن عمر ، ويحيى الأنصاري، ومالك ، = ٤٧٤ زيد الليثي ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة، عن النبي عليه﴾ قال: ((من أدرك ركعة من الجمعة فليُصل إليها أخرى )). قال أسامة : وسمعت أهل المجلس : القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد اللَّه يقولون : قد بلغنا ذلك. ٩٢٢- نا أحمد بن زغبة ، نا ابن أبي مريم ، نا يحيى بن أيوب قال : حدثني ابن عجلان ، عن الحسن بن الحر ، عن القاسم بن = ومن تابعهم على الإسناد والمتن . وأما الإمام ابن خزيمة فقد نحا منحًا آخر فرأى أن رواية لفظ ((الجمعة)) رواية بالمعنى فقال: (( هذا خبر روي على المعنى لم يؤد على لفظ الخبر، ولفظ الخبر ((من أدرك من الصلاة: ركعة)) فالجمعة من الصلاة - أيضًا - كما قاله الزهري ، فإذا روي الخبر على المعنى جاز أن يقال : من أدرك من الجمعة ركعة إذ الجمعة من الصلاة . اهـ قلت : وقد ذهب ابن مسعود ، وابن عمر ، وأنس بن مالك ، وابن المسيب ، والحسن ، والنخعي ، والزهري ، وغيرهم إلى أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى ، ومن لم يدرك مع الإمام الركوع الثاني كان عليه أداء أربعة، وهو قول الإمام مالك ، وقال : وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا ، وبه يقول الثوري ، والشافعي ، والإمام أحمد ، وإسحاق ، والأوزاعي . وأما الإمام أبو حنيفة فرأى أن يضيف أخرى ، وبه يقول الحكم وحماد بن أبي سليمان . وأما زفر، وعمر بن الحسن تلميذا أبا حنيفة فقد وافقا الجماعة وخالفا إمامهما . والحديث حجة عليهم ، كما إنهم متفقون في سائر الصلوات أن من أدرك الجلوس الأخير أو الرفع من الركوع لا يعتبر مدركًا للصلاة وعليه أداء الصلاة كاملة ، ومن ثمَّ فقد صح عندهم أنه ومن لم يدركها ، سواء إذ لا حكم لما أدرك مع الإمام ، وأن من فاتته الجمعة عندهم كان عليه أن يصلي أربعًا ، إذ لا جمعة لمنفرد ، فمن أدرك مع الإمام أقل من ركعة کان في حكم المنفرد . ٩٢٢- تقدم برقم ( ٢٤٤) . ٤٧٥ مخيمرة ، عن علقمة بن قيس ، عن عبد اللَّه أنه قال: أخذ بيدي رسول اللَّه عٍَّ فعلمني التشهد : التحيات للَّه والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدً عبده ورسوله . بـ (٩٠ب) ٩٢٣- / نا أبو الفضل أحمد بن إبراهيم بن عَنْبر الكندي (١)، نا نصر ابن علي ، نا أبي ، نا القاسم بن معن ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد اللَّه قال: تحروا ليلة القدر لسبع وعشرين وهي صبيحة بدر ، ولسبع بقين أو لتسع بقين ؛ فإن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة ليلة القدر فإنها تطلع لاشعاع لها . ٩٢٤- نا أحمد بن إبراهيم بن فيل (٢) ببالس سنة سبعين ٩٢٣ - رواه عبد الرزاق (٤ / ٢٥٢)، وعنه الطبراني في «الكبير)) ( ٩ / ٠٩٥٧٩)، ورواه البيهقي ( ٤ / ٣١٠) من طريق سفيان، عن الأعمش مختصرًا - دون قوله - ((فإن الشمس .... ) . وأخرجه الطبراني ( ٩ / ٩٠٧٤ )، والحاكم (٣ / ٢١) من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن ابن مسعود . به - مختصرًا . ٩٢٤- الحديث متفق عليه من وجه آخر . وإسناد المصنف جيد . (١) شيخ الطبراني. ترجمه ابن ماكولا، ولم يذكر شيئًا ((الإكمال)) (٦ / ١٠٢) وكذا الخطيب في (((المؤتنف)) أول الثامن عشر ، وروى عنه الرامهرمزي له في ((معجم الطبراني الصغير)) برقم (١٣٣)، وفي ((الأوسط )) برقم (٢٠٢٣)، وله في ( الكبير)» عدة أحاديث . (٢) شيخ النسائي قال عنه : لا بأس به ، ووثقه ابن عساكر - كما نقله المزي - وانظر لوفاته الخلاف بين ما في ((تهذيب الكمال)) و((سير الأعلام )) وذكره ابن حبان في (( الثقات)). ٤٧٦ ومائتين ، نا ابن نُفيل ، نا معقل ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : احتجم رسول اللَّه عَاتٍ وهو محرم . ٩٢٥- نا أحمد بن إبراهيم بن فيل ، نا عمر بن يزيد السيّاري قال : استأذنت على حماد (١) وهو مريض فدخلت عليه فقلت : يا أبا إسماعيل حدثني بحديث غيلان فقال : يا بني سألت عنه غيلان وهو شيخ كبير ، ولكن حدثني أيوب بن عتبة عنه فقلت حدثني عن أيوب فقال : نا أيوب، عن غيلان بن جرير ، عن زياد بن رباح القيسي ، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه عَّةٍ: ((من خرج من الطاعة ، وفارق الجماعة ؛ فمات مات ميتة جاهلية ، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ، لا يتحاشى من مؤمنها ، ولا يفي لذى عهدها فليس من أمتي ، ومن قاتل تحت رآية عمية يقاتل للعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية . قال حماد : وحدثني هشام بن حسان عن الحسن قال : قال ٩٢٥- أخرجه ابن حبان في ((الصحيح)) ( ٤٥٨٠ - إحسان) نا الحسين القطان ، ثنا عمر بن يزيد السياري . فتابع الحسين القطان - وهو ثقة - شيخ ابن الأعرابي عليه . وأخرجه مسلم كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين من طريق عبيد اللّه القواريري ، عن حماد به . وأخرجه النسائي ( ٧ / ١٢٣) وابن ماجه ( ٣٩٤٨)، وأحمد ( ٢ / ٢٩٦، ٣٠٦، ٤٨٨)، والبيهقي ( ٨ / ١٥٦) من طرق أخرى عن غيلان به . = [ ((الثقات)) (٨ /٤٤)، ((ت الكمال)) (٢٤٧/١)، ((السير)) (١٤ / ٥٢٦) و((تهذيب التهذيب)). وله ترجمة في (الجزء المفقود) من ( ت دمشق)). (١) هو ابن زيد . ٤٧٧ رسول اللَّه عَ له: ((من فارق الجماعة قِيد شِبْرٍ فقد خلع ربق الإيمان من عنقه)) ، ثم وصف لنا حماد الربق : أربعة أوتاد يدير عليها فتل ثم يجاء بالغتم فتُويق في الربق في قرونها أو في أعناقها يربط بالعوي . ٩٢٦- نا أحمد ، نا إسحاق بن سعيد بن الأركون أبو سلمة (١٩١) الدمشقي، نا سهل بن هاشم عن / إبراهيم بن أدهم ، عن شعبة بن الحجاج قال : أنبأني أبو إسحاق الهمداني قال : سمعت زيد (٥) بن وهب يقول : سمعت عبد اللّه بن مسعود يقول : لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من علمائهم وكبرائهم ، فإذا أتاهم العلم من صغارهم وسفلتهم فقد هلكوا . :(١) ، ٩٢٧- نا أحمد ، نا إبراهيم بن هاشم بن يحيى بن يحيى نا أبي، عن جدي ، عن عروة بن الزبير بن العوام ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه دخل الشام في نفر من قريش كانوا يبيعون العِطر ، فدخل على نسوة من غسان فأعجبته امرأة منهم يقال لها : ليلى بنت الجودي فانصرف من الشام وهو يتشبب بها ويقول : تذكرت ليلى والسهادة دونها فما لابنة الجودي ليلى وماليا ٩٢٧- أورده ابن عساكر في ((تاريخه)) ترجمة ((ليلى بنت الجودي)) من طريق المصنف، وهذا إسناد واه بمرة . ويقال: إن الذي وهبها له عمر - وانظر الأخبار بذلك في « تاريخ دمشق ٥ - المطبوع - تراجم النساء بتحقيق د / سكينة الشهابي، وانظر ((سير الأعلام)) (٢ / ٤٧٣ ). (٥) تلتبس في المخطوط ((سعيد)). (١) هو الغساني ترجمه في ((الجرح))، و((الثقات))، و((الميزان)). ووقع في الأصل هشام وصوبها ابن عساكر في ((تاريخه)). ٤٧٨ في شعر يقول (٥٥) : قال عبد الرحمن : كنت في جيش خالد بن الوليد الذي أصاب غسان بالشام ، فإذا ليلى في ذلك السبي وقد كنت ذكرت أمرها للنبي ◌َّ حين بعثه وسألته إن أفاء اللَّه عليه أن يهبها لي فقال : هي لك فذكرت ذلك لخالد بن الوليد فقال : لست أَعْطِيكها دون رأي أبي بكر فأقمت عنده شاهدين فكتب إلى أبي بكر فكتب إليه أبو بكر : يأمره أن يُعطيها إياه . ٩٢٨- نا أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب (١) ، نا أبو غسان مالك بن إسماعيل ، نا عمر بن زياد الألهاني ، عن الأسود بن قيس ، ٩٢٨- إسناده فيه ضعف ، عمر بن زياد الألهاني . قال البخاري: يعرف وينكر ، وفي ترجمته أورد ابن عدي الحديث في ((الكامل))، والعقيلي في . الضعفاء)) وذكره ابن حبان في ((الثقات ))، وقال ابن عدي: لا بأس برواياته . والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير)) ( ٢ / ١٧١٩ ) من طريق أبي غسان به . وقال العقيلي : لا يتابع عليه عمر الهلالي بهذا الإسناد ، وقد روى عن عمر ، عن النبي عَ له بإسناد ثابت من غير هذا الطريق. أهـ قلت : حديث عمر في ((الصحيحين ). ( ** ) كذا بالمخطوط ... ولعلها في شعرٍ يقوله. ثم وجدتها في (تاريخ دمشق) على الصواب. (١) هو أبو بكر بن أبي خيثمة. الحافظ المعروف. مترجم في ((الجرح)) ( ٢ / ٥٢)، ( ت بغداد)) (٤ / ١٦٢)، ((السير)) (١١ / ٤٩٢). قال الدارقطني : ثقة مأمون ، وقال الخطيب : كان ثقة عالماً متقنًا حافظًا بصيرًا بأيام الناس ... وله كتاب (( التاريخ)) الذي أحسن تصنيفه، وأكثر فائدته ، فلا أعرف أغزر فوائد منه . اهـ . ولابن أبي خيثمة رواية عن ابن معين في (( الجرح والتعديل)) - وأظنها في كتاب ((التاريخ)) وهي من أوثق الروايات عن يحيى، اعتمد عليها ابن أبي حاتم ، وابن حبان، وهي في (( تاريخ بغداد)). في كثير من التراجم . ٤٧٩ عن جندب قال : فدخل عمر عليه وقد أثر الشريط في جنبه ، فبكى فقال : ما يبكيك قال : يا رسول اللَّه ذكرت كسرى وقيصر يجلسان على سرر الذهب ويفترشان الحرير أو قال - الإستبرق والحرير وأنت على هذا قال: ((أما ترضون أن يكون لهم الدنيا ولكم الآخرة))، (٩١ ب) وفي البيت أهبّ لها ريح، فقال عمر: لو أمرت / بهذا فأخرج ، قال : لا متاع لنا غيره . ٩٢٩- نا أحمد بن زهير ، نا أبو سلمة موسى بن إسماعيل ، نا أبو مجميع ، نا محمد بن سيرين قال : قال أبو هريرة : أتى عمر بن الخطاب النبي عَ﴾ فقال: يا رسول اللَّه إني مررت على عطارد التميمي يقيم حلة من حرير فلو ابتعتها فلبستها إذا أتاك وفود الناس فقال: ((إنما يلبس الجرير من لا خلاق له)). ٩٣٠- نا أحمد ، نا أبو سلمة ، نا يزيد بن إبراهيم ، عن محمد ابن سيرين قال : أَنْبعت أن عطارد كان رجلًا يخالط الملوك فمر به عمر ومعه حلة حرير يقيمها في السوق فأتى عمر النبي عم فذكره نحوه . ٩٢٩ - وأخرجه أحمد (٢ / ٣٣٧) من طريق سالم أبي جميع به . وسالم وثقه ابن معين ، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس وليته أبو زرعة . والحديث صحيح ، متفق عليه من حديث سالم ، عن ابن عمر . البخاري في العيدين ، وفي البيوع باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، ومسلم في اللباس والزينة . ٩٣٠- انظر ما قبله . ٤٨٠ -