Indexed OCR Text
Pages 401-420
حديث الحادث بن أفيش ١٧٨٥٨- حدثنا حَسنُ بن موسى، حدثنا حمّاد بنُ سَلَمةَ، عن داود بن أَبِي هِنْد، عن عبدِ الله بن قَیس، قال: سمعت الحارثَ بن أُقَيش يحدِّث أبا بَرْزَةَ قال(١) سمعتُ رسولَ الله ◌َلهُ يقول: (إِنَّ مِن أُمَّتِي لَمَن يَشْفَعُ لَأَكثرَ مِن رَبِيعةَ ومُضَرَ، وإِنَّ من أُمَّتِي لَمَن يَعْظُمُ لِلْنَّارِ حتَّى يكونَ رُكْناً من أركانِها)»(٢). (١) في (م) وسائر النسخ الخطية عدا (ظ١٣): يحدث أن أبا برزة قال. بزيادة لفظة ((أن)) وهو خطأ، والصواب ما أثبتنا، فهو الموافق لترجمة المصنف، وكافة مصادر التخريج. (٢) إسناده ضعيف، عبد الله بن قيس جهله علي ابن المديني والذهبي وابن حجر، وذكره ابن حبان في ((الثقات)) ٤٢/٥، وقال: روى عنه داود بن أبي هند وأبو حرب، وأحسبه الذي روى عنه أبو إسحاق السبيعي. قلنا: والصواب التفريق بين من روى عنه داود ومن روى عنه أبو حرب، ومن روى عنه أبو إسحاق، وهو صنيع البخاري في ((تاريخه)) ١٧١/٥، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)) ١٣٨/٥ و١٣٩، فقد جعلوهم ثلاثة. وذهل الحافظ في (الإصابة)) ١/ ٥٦٢ فصحح إسناده. وأخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) ٢٦١/٢ من طريق حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. واقتصر فيه على شطره الأول. وأخرجه مختصراً كذلك ابن ماجه (٤٣٢٣)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (١٠٥٦)، والطبراني في ((الكبير)) (٣٣٦٣) و(٣٣٦٤) و(٣٣٦٥) و(٣٣٦٦)، والحاكم ٧١/١ من طرق عن داود بن أبي هند، به. وأخرجه مجموعاً إلى الشطر الأول من الحديث التالي عبد بن حميد (٤٤٣)، وأبو يعلى (١٥٨١)، وابن خزيمة في ((التوحيد)) ص٣١٣ = ٤٠١ ..... ١٧٨٥٩- حدثنا محمدُ بن أَبي عَدي، عن داودَ، عن عبد الله بن قيس، عن الحارث بن أُقَيش، قال(١): كنا عندَ أَبِي بَرْزَة ليلةً، فحدَّثَ ليلتَذِ عن النبيِّ وَِّ أنه قال: «ما مِن مُسلِمَينِ يَموتُ لهما أربعةُ أَفْراطِ، إلا أَدْخَلَهما اللهُ الجنةَ بِفَضْلِ رَحْمتِهِ)) قالوا: يا رسولَ الله، وثلاثةٌ؟ قال: ((وثلاثةٌ) قالوا: واثنانِ؟ قال: ((واثنانِ)). قال: ((وإنَّ مِن أُمَتِي لَمَن يَعْظُمُ لِلنّارِ، حتَّى يكونَ أَحدَ زوَاياها، وإنَّ مِن أُمَّتِي لَمَن يَدخُلُ الجنةَ بشفاعَتِه مثلُ مُضَرَ))(٢). = و٣١٣-٣١٤، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) ١٨٤/١، والطبراني (٣٣٦٠) و(٣٣٦١) و(٣٣٦٢)، والحاكم ٧١/١ و٥٩٣/٤، والمزي في ترجمة الحارث ابن أقيش من ((تهذيب الكمال)) ٢١٣/٥-٢١٤ من طرق عن داود بن أبي هند، به. ولم يذكر أبو يعلى قوله: ((وإن من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون ركناً من أركانها)). ويشهد لقوله: ((إن من أمتي لمن يشفع لأكثر من ربيعة ومضر)) حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١١٤٨)، وانظر تتمة شواهده هناك. (١) القائل هو عبد الله بن قيس، وقوله: فحدث ليلتئذٍ، يعني الحارث بن أقيش، يوضح ذلك رواية ابن أبي شيبة وابن قانع. (٢) إسناده ضعيف كسابقه. وقد اضطربت عبارة الحديث في (م) و(ق)، وأثبتناها على الصواب من (ظ١٣) و(س) و(ص). وأخرج الشطر الأول منه ابن أبي شيبة ٣٥٢/٣-٣٥٣ من طريق عبد الرحيم ابن سليمان، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني)) (١٠٥٥)، وابن الأثير في ((أسد الغابة)) ٣٧٧/١-٣٧٨ من طريق عبد الوارث بن سعيد، والطبراني في ((الكبير)) (٣٣٥٩) من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وزادوا قوله: ((لم يبلغوا الحنث)). ٤٠٢ ------ - حديث الحكم بغَر والغِفَاري" ١٧٨٦٠ - حدثنا محمّد بن أبي عدي، عن سليمان(٢)، عن أبي تَميمةَ، ٢١٣/٤ عن دُلْجةَ بن قَیس أنَّ الحَكَمَ الغِفاريّ قال لرجلٍ، أو قال له رجل: أتذكرُ حينَ نَهى رسولُ اللهِ وَّهَ عن النَّغِيرِ والمُقَيَّرِ، أَو أَحدِهما، وعن الدُّبَّاءِ والحَنْتَم؟ قال: نَعَم، وأنا أَشْهَدُ على ذلك(٣). = وفي باب الشطر الأول عن عبد الله بن مسعود (٣٥٥٤)، وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: ((أفراط)): قال في ((النهاية)) ٤٣٤/٣: يقال: فَرَط يفرُطُ، فهو فارط وفرط، إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء، وبهيىء لهم الدلاء. قلنا: والمقصود هنا: هم الأبناء يتقدمون أهليهم إلى الجنة. (١) قال السندي: إنما نسب إلى غفار لأنه كان أخا جده الأعلى ثعلبة (أو نُعيلة)، وقد صحب النبي وَ ل حتى توفي، ثم نزل البصرة ومات بخراسان سنة خمس وأربعين، وقيل: غير ذلك، وقيل: ورد عليه كتاب زياد بالعتاب فدعا على نفسه فمات، وقيل: غير ذلك. (٢) في (م) وسائر النسخ الخطية عدا (ظ١٣): ((عن أبي سليمان))، وهو خطأ. (٣) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة دُلجة بن قيس، فلم يرو عنه غيرُ أبي تميمة، وهو طريف بن مجالد الهُجيمي، وذكره ابن حبان في (الثقات))، وقد توبع. سليمان: هو ابن طرخان التيمي. وأخرجه البخاري في ((التاريخ)) ١٨٥/٤، وابن قائع في ((معجم الصحابة)) ٢١٠/١، والطبراني في ((الكبير)) (٣١٥٣) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سليمان بن طرخان التيمي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني (٣١٥٢) من طريق عاصم بن سليمان عن سوادة بن = ٤٠٣ قال أبو عبد الرَّحمن: حدثني بعضُ أصحابِنا، قال: سمعتُ عارماً يقول: تدرونَ لِمَ سُمِّيَ دُلَجةَ؟ قلنا: لا. قالَ: أَدْلَجوا به إلى مَكَّةً، فوضَعَته أُّه في الدُّلْجَةِ في ذلك الوقتِ، فسمي دُلْجَةَ. ١٧٨٦١- حدثنا سفيانُ بن عيينة، قال عَمْرو - يعني ابنَ دينار -: قلتُ لَأَبي الشَّعثاءَ: إنهم يزعُمونَ أَنَّ رسولَ اللهِوَّ نَهى عن لُحوم الحُمُرِ، قال: يا عَمْرو، أَبِى ذُلك البَحْرُ، وقرأَ: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فيما أُوحِي إِليَّ مُحَرَّماً على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥] يا عَمْرو: أَبِی ذُلك البَحْرُ، قد كان يقولُ ذُلك الحَكَمُ بنُ عَمْرو الغفاري(١). = عاصم، عن الحكم الغفاري. وأخرجه البخاري في ((التاريخ)) ١٨٥/٤ من طريق شعبة، والطبراني (٣١٥٤) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب سوادة بن عاصم، عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي ◌َّر. وجمع مع متنه متن الحديث الآتي برقم (١٧٨٦٣). وانظر الكلام على هذه الرواية هناك. وانظر ما سيأتي برقم (١٧٨٦٢) و(١٧٨٦٤). وفي الباب عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (٤٤٦٥) و(٤٦٢٩)، وأنظر تتمة شواهده هناك. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد الأزدي. وأخرجه المزي في ((تهذيب الكمال)) في ترجمة الحكم بن عمرو الغفاري ١٢٨/٧ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في («السنن المأثورة)) (٦٠٠)، ومن طريقه الطحاوي في (شرح معاني الآثار)) ٢٠٥/٤، وفي ((شرح مشكل الآثار)) (٣٤٨٥)، وأخرجه = ٤٠٤ يعني بقوله(١): أَبى ذُلك علينا البَحْرُ: ابنَ عباس. ١٧٨٦٢- حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن التَّيْمي، عن أَبي تَميمةَ، عن دُلْجَ بن قَیْسِ أن رجلاً قال للحَكَم الغِفاري، أو قال الحكمُ لرجلٍ: أتذكُرُ يومَ نَهى رسولُ اللهِ وَّهَ عن النَّقيرِ والمُقَيَّرِ، أَو أحدِهما، وعن الدُّبَّاء والخَنْتَم؟ فقال: نعم، وأنَّا أَشْهَدُ على ذلك(٢). ١٧٨٦٣- حدثنا وَهْبُ بن جَرير، قال: حدثنا شُعْبةُ، عن عاصم الأَحولِ، عن أبي حاجبٍ =الحميدي (٨٥٩) ومن طريقه الطبراني في ((الكبير)) (٣١٦٤)، والحاكم ٣١٧/٢، والبيهقي ٣٣٠/٩، وأخرجه البخاري (٥٥٢٩) عن علي ابن المديني، ثلاثتهم (الشافعي، والحميدي، وابن المديني) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أبو داود (٣٨٠٨) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وأخرج البخاري (٤٢٢٧)، ومسلم (١٩٣٩) من طريق الشعبي، عن ابن عباس أنه قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله وَ﴿ من أجل أنه كان حَمولةَ الناس، فكره أن تذهب حَمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر: لحمَ الحمر الأهلية . وقد صح الجزم بتحريمه عن كثير من الصحابة، انظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٧٢٠) وحديث أنس السالف برقم (١٢٠٨٦). (١) في (م) وسائر الأصول الخطية: يقول، والمثبت من ((تهذيب الكمال)) ١٢٨/٧ وقد أخرجه من طريق ((المسند)). (٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة دُلجة بن قيس، وقد توبع. وأخرجه البخاري في ((التاريخ)) ١٨٥/٤ والطبراني في ((الكبير)) (٣١٥٣) من طريق يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد. وانظر ما سلف برقم (١٧٨٦٠). ٤٠٥ عن الحَكَمِ بن عَمْرو: أَنَّ النبيَّ وَ ﴿ِ نَهِى أَنْ يَتَوضأَ الرجلُ مِن سُؤْرِ المرأةِ (١). (١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حاجب -وهو سوادة بن عاصم- فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. وقد أعل بالوقف. وأخرجه البيهقي ١٩١/١ من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في ((شرح المعاني)) ٢٤/١ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، والطبراني في «الكبير» (٣١٥٦) من طريق الربيع بن يحيى الأشناني، كلاهما عن شعبة، به. وأخرجه الطحاوي ٢٤/١، وابن قانع ٢٠٩/١-٢١٠، والطبراني (٣١٥٥) من طريق قيس بن الربيع، عن عاصم الأحول، به. وسيأتي الحديث في مسند البصريين ٦٦/٥ عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد. وعن محمد بن جعفر، عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي ◌َّ من بني غفار، ولم يسمه. وانظر الحديث (١٧٨٦٥). قال الترمذي في ((العلل)) ١٣٤/١ سألت محمداً -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. وقال الدارقطني في ((السنن)) ٥٣/١: أبو حاجب: اسمه سوادة بن عاصم واختلف فيه عنه: فرواه عمران بن حدير، وغزوان بن حجير السدوسي، عنه، موقوفاً من قول الحكم غير مرفوع للنبي ◌َ ﴿. وعمران ثقة، وغزوان لم نجد له ترجمة. وأورد البيهقي قول الترمذي والدارقطني لهذا، ثم أخرج بإسناده عن عمران ابن حدير، عن سوادة العنزي قال: اجتمع الناس على الحكم بالمربد فنهاهم عنه. وهو بهذا الطريق عند ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ٣٣/١-٣٤. والبخاري في ((تاريخه)) ١٨٥/٤. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس، مرفوعاً عند ابن ماجه (٣٧٤)، وأبو = ٤٠٦ ١٧٨٦٤- حدثنا مُعتَمرٌ، قال: قال أَبي: حدثنا أبو تَميمةَ، عن دُلْجةَ ابن قَیس أَنَّ الحَكَمَ الغِفاريَّ قال لرجلٍ مرةً: أَتَذكُرُ إِذْ نَهى رسولُ الله وَّه عن الدَُّّاءُ والحَنْتَم والمُقَيَّرِ والنَّقيرِ؟ قال: وأَنَا أَشْهدُ، ولم يَذكر المُقَيَّرَ، أو ذَكَرَ النَّقِيرِ، أَوْ ذَكَرَهما جميعاً(١). =يعلى (١٥٦٤)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٤/١، والدارقطني ١١٦/١-١١٧، وابن حزم في ((المحلى)) ٢١٢/١، والبيهقي ١٩٢/١ من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن عبد الله بن سرجس، وموقوفاً عليه عند الدارقطني ١١٧/١ ورجَّحه، والبيهقي ١٩٢/١-١٩٣ من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عنه. ولفظ المرفوع: أن النبي ◌َّ نهى أن يغتسل الرجل بفَضْل المرأة وتغتسلَ المرأة بفَضْل الرجل، ولكن يَشرَعان معاً. وعن رجل من أصحاب النبي ونَ﴾ عند أبي داود (٨١)، والنسائي ١٣٠/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٤/١، والبيهقي ١٩٠/١، ولفظه: نهى رسول الله ◌َ﴿ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسلَ الرجل بفضل المرأةِ والمرأةُ بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً، قال ابن حجر في ((بلوغ المرام)» ص١٣ : إسناده صحيح. قلنا: ولهذا الحديث يعارضه حديث ابن عباس وابن عمر وأنس وأم سلمة وأم هانىء حيث رووا جواز الوضوء أو الاغتسال بفضل المرأة. انظر حديث ابن عباس السالف برقم (٣٤٦٥). وانظر الكلام في هذه المسألة («شرح معاني الآثار)) للطحاوي ٢٤/١-٢٦، و((الفتح)) ٣٠٠/١. (١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة دلجة بن قيس. وقد توبع. وانظر ما سلف برقم (١٧٨٦٠). ٤٠٧ ٠٠ .... ٠ ١٧٨٦٥- حدثنا عبدُ الصَّمد، حدثنا شعبةُ، حدثنا عاصمٌ، عن أبي حاجب عن الحَكَمِ الغِفاريِّ: أَنَّ النبيَّ وَّهِ نَهى أنْ يَتوضأَ بِفَضْلِها، لا يدري بفَضْلِ وُضوئِها، أو فضلِ سُؤْرِها (١). ...... ... . (١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حاجب فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة. وقد أعل بالوقف. وأخرجه البيهقي ١٩١/١، وابن عبد البر في ((الاستذكار)) (١٦٩٧) من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد. وانظر (١٧٨٦٣). ٤٠٨ حديث مطيع بن الأسود ١٧٨٦٦- حدثنا معاويةُ بن هشام أَبو الحَسَن، حدثنا شَيْبَانُ، عن فِراس، عن الشَّعبيِّ، قال: قال مطيعُ بنُ الأَسود. قال رسولُ اللهِ وَّهُ يومَ الفَتح: ((لا يَنْبِغِي أَنْ يُقْتَلَ قُرَشِيٍّ بعدَ يومِه هذا صَبْراً))(١). ١٧٨٦٧- حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن زكريا، حدثنا عامرٌ، عن عبدِ الله ابن مُطيعٍ عن أبيه أنه سمع رسولَ الله ◌َّهُ يومَ فَتح مَكَّةَ يقول: ((لا يُقْتَلُ قُرْشِيٌّ صَبْراً بعدَ اليومِ» . ولم يدركِ الإسلامَ أحدٌ(٢) من عُصاةٍ قريشٍ غيرُ مطيعٍ وكان اسمُه عاصياً، فسمّاه النبيُّ وَِّ مُطيعاً(٣). ١٧٨٦٨ - حدثنا وكيعٌ، حدثنا زكريا، عن عامرٍ، عن عبدِ الله بن مُطيعٍ عن أبيه قال: سمعتُ رسولَ الله ◌ِ ﴿ يقولُ يومَ فتح مكَّةَ: ((لا يُقْتَلُ قرشِيٍّ صَبْراً بعدَ اليومِ إِلى يومِ القِيامِةِ»(٤). (١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، لم يسمع الشعبي هذا الحديث من مطيع بن الأسود، بينهما ابنه عبد الله بن مطيع. وهو مكرر (١٥٤٠٦). (٢) لفظة: ((أحد)) ليست في (ظ١٣). (٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (١٥٤٠٩). (٤) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (١٥٤٠٧). ٤٠٩ ٠٠٠. ١٧٨٦٩- حدثنا يعقوبُ، قال: حدثنا أَبِي، عن ابنِ إسحاقَ، قال: حدثني شعبةُ بن الحَجَاجِ، عن عبدِ الله بن أَبِي السَّفَرِ، عَن عامٍ الشَّعبيِّ، عن عبدِ الله بن مُطِيعٍ بنَ الأَسودِ أَخي بني عَدِيٍّ بن كعبٍ عن أَبيه مُطيع -وكان اسمُه العاص، فسماه رسولُ اللهِ وَه مُطيعاً- قال: سمعتُ رسول الله وَّه حينَ أمَرَ بقتلِ هُؤلاءِ الرَّهِطِ بمكّةَ يقول: ((لا تُغْزَى مَكَّةُ بعدَ هذا العام أبداً، ولا يُقْتَلُ قُرشِيٍّ بعدَ هُذا(١) العام صَبْراً أبداً)(٢). ٠٫٠ ٠٠٠ (١) لفظة: ((هذا)) ليست في (ظ١٣) و(س). (٢) حديث صحيح دون قوله: ((لا تغزى مكة بعد هذا العام أبداً) فهو حسن. والحديث مكرر (١٥٤٠٨). ٤١٠ ١٠٠ حديث سلمان بن عامر ١٧٨٧٠- حدثنا محمدُ بن جَعفرٍ، قال: حدثنا هشامٌ، عن حَقْصَةَ، عن الرَّبَابِ(١) الضَّبِيّةِ عن سَلْمانَ بن عامر الضَّبّي أنه قال: ((إِذا أَفْطَرَ أحدُكم، فَلْيُفْطِرْ على تمرٍ، فإِنْ لم يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ على الماءِ، فإِنَّ الماءَ طَهُورٌ» . قال هشامٌ: وحدثني عاصمٌ الأحولُ: أَنَّ حَفْصَةَ رفعته إلى النبيِّ ٢١٤/٤ وَ الي (٢). ١٧٨٧١- حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن هشامٍ، قال حدثتني حفصةٌ عن سلمانَ بن عامر، قال: سمعتُ النبيَّ ◌َّ يقول: ((مع الغُلام عَقِيقَتُه، فأَهْرِقوا عنه دماً، وأَمِيطُوا عنه الأَذى)). قال وسمعتُه يقول: ((صَدَقَتُك على المِسكينِ صَدَقةٌ، وعلى ذي القُرْبَى الرَّحِمِ ثِنْتانِ: صَدَقَةٌ وصِلَةٌ)(٣). ١٧٨٧٢- حدثنا محمد بنُ أَبِي عَدي، عن ابن عَون، عن خَفصةً بنتِ (١) في (م): رباب. (٢) إسناده ضعيف لجهالة الرباب الضبية. وهو مكرر (١٦٢٢٥). (٣) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. وقد سلف بهذا الإسناد بشطريه برقم (١٦٢٣٤). ٤١١ سيرينَ، عن الرَّبابِ(١) أُمِّ الرائحِ بنتِ صُلَيع عن سلمانَ بن عامرِ الضَّ أنَّ النبيَّينَ ﴿ قال: «الصَّدَقَةُ على المِسكينِ صَدَقَةٌ، وإنَّها على ذي الرَّحِمِ اثْتَتَانِ: صدقةٌ وصِلَةٌ))(٢). ١٧٨٧٣- حدثنا سفيانُ بنُ عُبَيْنَةَ، عن عاصم، عن حَفْصة، عن الرَّباب عن عَمِّها(٣) سَلْمانَ بنِ عامر الضَّ، عن النبي بَّر قال: (لِيُفْطِرْ -يعني أَحَدكم- على تَمْرٍ، فإنْ لم يَجِدْ، فَلْيُفْطِرْ على ماءٍ، فإنَّه طَهورٌ. ومعَ الغُلامِ عَقِيقتُهُ(٤)، فأَمِيطوا عنه الأَذى، وأَرِيقوا عنه دَماً. والصَّدَقةُ على ذي القَرابةِ ثِنْتَانِ: صَدَقةٌ وَصِلَةٌ))(٥). ١٧٨٧٤- حدثنا وكيعٌ، حدثنا سفيانُ، عن عاصمِ الأَحول، عن حفصةً(٦)، عن الرَّبابِ أُمُ الرَّائِحِ بِنتِ صَلَيْعٍ عن سلمانَ بن عامرِ الضَّبّي، قال: قال رسول الله ◌َّه: ((إذا أفْطَرَ أَحدُكم فَلْيُفْطِرْ على تَمرِ، فإِنْ لم يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ على ماءٍ، (١) قوله: ((الرباب)) ليس في (ظ١٣) و(ص). (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب. وهو مكرر (١٦٢٣٥). (٣) قوله: ((عمها)) ليس في (ظ١٣). (٤) في (س): عقيقة. (٥) حديث صحيح دون قوله: ((ليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء)). وهو مكرر (١٦٢٢٦). (٦) من قوله: ((عن الرباب)) في الحديث السابق إلى هنا سقط من (م). ٤١٢ فإِنَّه طَهُورٌ))(١). ١٧٨٧٥- حدثنا هُشيمٌ، حدثنا يونسُ، عن ابن سِیرینَ عن سلمانَ بن عامرِ الضَّبّي(٢) قال: قال رسولُ اللهِ بَّهِ: ((مع الغُلامِ عَقِيقَتُه، أَريقُوا عنه دَماً، وأَمِيطوا عنه الأَذى))(٣). ١٧٨٧٦- حدثنا أبو معاويةً، قال: حدثنا عاصمٌ، عن حَفْصَةَ، عن الرّبابِ عن سلمانَ بن عامرٍ الضَّبّي قال: قال رسولُ الله وَلَّ: ((إذا أَفْطَرَ أَحدُكم فَلْيُفْطِرْ على تمرٍ، فإِنْ لم يَجِدْ تمراً، فَلْيُفْطِرْ على ماءٍ، فإِنَّه له طَهُورٌ))(٤). ١٧٨٧٧- حدثنا عبدُ الرَّزاق، حدثنا هشامٌ، عن حَفْصةَ بنتِ سيرينَ، عن الرَّبابِ عن سَلْمانَ بن عامرِ الضَّبِّي، قال: قال رسولُ اللهِ وَّهِ: ((إذا أَقْطَرَ أَحْدُكم فَلْيُفْطِرْ بَتَمرِ (٥)، فإِنْ لم يَجِدْ، فَلْيُفْطِرْ بماءٍ، فإِنَّ الماءَ طَهُورٌ)) . (١) إسناده ضعيف لجهالة الرباب. وهو مكرر (١٦٢٢٨). (٢) كلمة ((الضبي)) ليست في (ظ١٣). (٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري. وهو مکرر (١٦٢٣٠). (٤) إسناده ضعيف لجهالة الرباب. وهو مكرر (١٦٢٣١). وسيتكرر أيضاً برقم (١٧٨٨٠). (٥) في (م) و(ق) ونسخة في (س): على تمر. ٤١٣ وقال: «مع الغُلامِ عَقِيقَتُه، فأَهريقُوا عنه دَماً، وأَمِيطوا عنه الأَذی)». وقال: ((الصَّدَقَةُ على المِسكينِ صَدَقَةٌ، وعلى ذي الرَّحِم اثْنَتَانِ: صِلَةٌ وصَدَقٌَ)(١). ١٧٨٧٨- حدثنا محمدُ بن جعفر وابنُ نُمَيرٍ، قالا: حدثنا هِشامٌ. ويزيدُ، قال: أخبرنا هشامٌ، عن خَفْصةَ بنتِ سيرينَ عن سَلْمانَ بن عامرِ الضَّي أن النبيَّ بَّهِ؛ قال ابنُ نُمير: أنه سمع النبي وَلَ﴾ [وقال يزيدُ بن هارون: سمعتُ رسول الله وَليم](٣) يقول: ((مع الغُلام عَقِيقَتُه، فأَهريقُوا عنه دَماً، وأَمِيطوا عنه الأذى))(٣). ١٧٨٧٩- حدثنا عَفَّان، حدثنا حمادٌ -يعني ابنَ سَلَمَةَ- قال: أَخبرنا أَيُوبُ وحَبيبٌ ويونسُ وقَتادةُ، عن محمد بن سيرينَ عن سَلمان بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ أنَّ رسولَ اللهِ وَّ قال: ((في (١) حديث صحيح دون قوله: ((إذا أفطر أحدكم فليفطر بتمر، فإن لم يجد فليفطر بماء، فإن الماء طهور)) وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب، وهو مكرر (١٦٢٣٢). (٢) ما بين المعقوفين ليس في (م) ولا سائر الأصول الخطية. وزدناه من الحديث السالف برقم (١٦٢٢٩). (٣) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، حفصة ابنة سيرين لم تسمع من سلمان بن عامر، بينهما الرباب بنت صُلَيع. وهو مكرر (١٦٢٢٩). ٤١٤ الغُلام عَقِيقَتُه، فأَهريقُوا عنه دَماً، وأَمِيطوا عنه الأَذى))(١). ١٧٨٨٠- حدثنا أبو معاويةَ، حدثنا عاصِمٌ، عن حَفْصةَ، عن الرَّبابِ عن سَلْمانَ بن عامرِ الضَّبّي، قال: قال رسولُ اللهِ وَلَت: ((إذا أَفْطَرَ أَحدُكم، فَلْيُفْطِرْ على تَمْرٍ، فإِنْ لم يَجِدْ تَمْراً، فَلْيُفْطِرْ على ماءٍ، فإِنَّه له طَهُورٌ))(٢). ١٧٨٨١- حدثنا يونسُ، قال: حدثنا حمادٌ -يعني ابنَ زيد-، عن أَيوبَ، عن محمدٍ بن سِيرينَ(٣)، عن سَلْمانَ بن عامٍ -لم يذكر أيوبُ النبيَّ ◌َ﴾ -. وهشامٌ، عن محمدٍ عن سَلْمانَ رَفَعَه إلى النبيِّ نَّه أنه قال: ((عن الغُلامِ عَقِيقَتُه، فَأَهريقُوا عنه دَماً، وأَمِيطوا عنه الأَذى))(٤). ١٧٨٨٢- حدثنا يونسُ، حدثنا حَمّادُ بن سَلَمَةَ، عن أيوبَ وقَتَادةَ، عن محمدٍ بن سِیرینَ عن سَلَمانَ بن عامرِ الضَّبّي أن رسولَ اللهِوَّه قال: ((في الغُلامِ عَقِيقَتُهُ، فَأَهرِيقُوا عنه دَماً، وأَمِيطوا عنه الأَذى)(٥). ١٧٨٨٣- حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا ابنُ عَوْنٍ، عن خَفصةً بنتِ (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو مكرر (١٦٢٣٦). (٢) إسناده ضعيف لجهالة الرباب. وهو مكرر (١٧٨٧٦). (٣) في (ظ١٣): ((محمد)) دون قوله: ((ابن سیرین)). (٤) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري. وهو مكرر (١٦٢٣٨). (٥) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو مكرر (١٦٢٣٩). ٤١٥ سيرينَ، عن الرَّابِ أُمِّ الرّائِحِ بنتِ صُلَيِعٍ عن سَلْمانَ بن عامرٍ الضَّبّي، قال: قال رسولُ الله ◌َّ : ((الصَّدَقَةُ على المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وهي على ذي القُرْبَى اثنتان: صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ))(١). ١٧٨٨٤- حدثنا يزيدُ، قال: أَخبرنا هشامٌ، عن حَفصةً عن سَلْمانَ بنِ عامرِ الضَّبِّي(٢) قال: سمعتُ رسولَ الله وَلَه يقول: ((الصَّدَقةُ على المِسكينِ صَدَقةٌ، والصَّدَقَةُ(٣) على ذي الرَّحِمِ اثنتانِ: صَدَقةٌ وصِلَةٌ)(٤). ١٧٨٨٥- حدثنا عبدُ الوهَّاب بنُ عطاءٍ، عن ابن عَونٍ وسعيدٍ، عن ٢١٥/٤ مُحمدٍ بن سِيرِينَ عن سَلْمانَ بن عامرٍ، عن النبيِّ وَّه قال: ((مع الغُلام عَقِيقَتُه، فَأَريقُوا(٥) عنه الدَّمَ، وأَمِيطوا عنه الأَذى))(٦). (١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرباب. وهو مكرر (١٦٢٢٧). (٢) كلمة ((الضبي)) ليست في (ظ١٣). (٣) كلمة ((الصدقة)) ليست في (ظ١٣). (٤) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، حفصة لم تسمع من سلمان، بينهما الرباب. وهو مكرر (١٦٢٣٣). (٥) في (م) وسائر النسخ الخطية عدا (ظ١٣): فأهريقوا. (٦) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو مكرر (١٦٢٤٠). ٤١٦ قالا(١) وكان ابنُ سيرينَ يقول: إنْ لم يكن إماطةُ الأَذى حَلْقَ الرأس، فلا أدري ما هو. ١٧٨٨٦- حدثنا عفانُ، حدثنا هَمّامٌ، حدثنا قَتَادةُ، عن ابن سیرینَ عن سَلْمانَ بن عامرِ الضَّبِي أَنَّ النبيَّ نَّهِ قال: ((مع الغُلام عَقِيقَتُهُ، فأَهريقُوا عنه الدَّمَ، وأَمِيطوا عنه الأَذى))(٢). ١٧٨٨٧- حدثنا محمَّدُ بن جعفرٍ، حدثنا شُعْبةُ، عن عاصمٍ، عن حفصةَ عن سَلمانَ بنِ عامٍ، عن النبيِّ يَّرِ أنه قال: ((مَن وَجَد تَمْراً، فَلْيُفْطِرْ عليه، فإِنْ لم يَجِدْ تَمْراً، فَلْيُفْطِرْ على ماءٍ، فإِنَّ الماءَ طَهُورٌ))(٣). (١) في (م) وسائر النسخ الخطية عدا (ظ١٣): قال. (٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو مكرر (١٦٢٤١). (٣) إسناده ضعيف لانقطاعه، حفصة لم تسمع من سلمان. وهو مكرر (١٦٢٤٢). ٤١٧ حديثأبي سعيد بن أبي فَضَاهُ ١٧٨٨٨- حدثنا محمدُ بن بَكْرٍ، أَخبرنا عبدُ الحميدِ -يعني ابنَ جعفر-، قال: أخبرني أَبي، عن زيادِ بنِ مِيناءَ عن أَبي سعيد بن أَبي فَضالةَ الأنصاريِّ - وكان مِن الصحابة- أنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ وَل﴿ل يقول: ((إذا جَمَعَ اللهُ الأَوَّلَينَ والآخِرِينَ ليوم لا رَيْبَ فيه، نادى مُنادٍ: مَن كان أَشرَكَ في عَمَلٍ عَمِلَه لله أَحداً، فَلْيَطْلُبْ ثَوابَه من عندِ غيرِ الله، فإِنَّ الله أَغنى الشُّركاءِ عن الشِّركِ)»(٢). (١) في (ظ١٣) و((أطراف المسند)) ٢٣٦/٦: أبو سعد. وقد سلف الكلام على اسمه عند الحديث رقم (١٥٨٣٨). (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل زياد بن ميناء. وهو مكرر (١٥٨٣٨). ٤١٨ .. حديث حَقّ بن سليم" ١٧٨٨٩- حدثنا محمدُ بن أَبِي عَدِي، عن ابنِ عَوْن، عن أَبِي رَمْلَة، قال : حدَّثناه مِخْفُ بن سُلَيمٍ، قال: ونحنُ مع النبيِّ الٌَّ وهو واقفٌ بعرفاتٍ، فقال: ((يا أيُّها النّاسُ، إنَّ على كلِّ أهلِ بيتٍ - أو على كلِّ أهلِ بيتٍ- في كلِّ عامِ أَضْحاةً وعَتِيرةٌ)) قال: (تَدْرونَ ما العَتِيرةُ؟)) قال ابنُ عون: فلا أدري ما رَدُّوا. قال: (لهذه الَّتي يقولُ النّاسُ: الرَّجَبِيَّةُ))(٢). (١) قال السندي: مخنف بن سليم: هو مختف بكسر أوله وبنون: أزدي غامدي، صحابي نزل الكوفة، وكانت معه راية الأزد بصفين، واستشهد سنة أربع وستين. (٢) حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي رملة، واسمه عامر. وأخرجه أبو داود (٢٧٨٨)، والترمذي (١٥١٨)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٢٣١٨)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (١٠٥٩)، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) ٩١/٣، والطبراني في ((الكبير)) ٢٠/ (٧٣٨)، والبيهقي ٣١٢/٩-٣١٣، والبغوي (١١٢٨)، وابن الأثير في ((أسد الغابة)) ١٢٨/٥ من طرق عن عبد الله بن عون، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ولا نعرف لهذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. وسيأتي في مسند البصريين ٧٦/٥ عن معاذ بن معاذ، عن ابن عون. وعن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن حبيب بن مخنف. وإسناده ضعيف لضعف ابن أبي المخارق. ومن أجل هذين الطريقين قواه الحافظ في ((الفتح)) ٤/١٠. قلنا: وادعاء نسخ وجوب العتيرة على فرض= ٤١٩ ٠٠٠ ٠١ - حديث رجل من سية الذيل". ١٧٨٩٠- حدثنا يعقوبُ، حدثنا أَبي، عن ابن إسحاقَ، قال: حدثني عِمرانُ بنُ أَبِي أَنْس، عن حَنْظَلَةَ بن عليٍّ الأسلمي عن رجلٍ من بني الدِّيل، قال: صلَّيتُ الظهرَ في بيتي، ثُمَّ خرجتُ بأَباعرَ لي لُأُصْدِرَها إلى الراعي، فمررتُ برسولِ اللهِ وَيه وهو يُصَلِّي بالناس الظهرَ، فمَضَيتُ، فلم أُصَلِّ معه، فلمّا أَصْدَرتُ أَبَاعِري ورَجعتُ، ذُكِرِ ذُلك لرسولِ الله ◌َِّ، فقال لي: ((ما مَنَعَكَ يا فُلانُ أَنْ تُصَلِّيَ معنا حينَ مَرَرْتَ بنا؟)) قال: فقلت: = صحته لا يستلزمُ نسخ وجوب الأضحية على الموسر، فقد جاء غير ما حديث يؤكد وجوبها، منها حديث أبي هريرة رفعه ((من كان له سَعَة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا)) وهو في ((المسند)) (٨٢٧٣) وفي سنده ضعف خفيف ينجبر بحديث الباب. ومنها حديث جندب البجلي عند البخاري ومسلم (١٩٦٠) قال: شهدت النبي ﴿َ* قال: ((من ذَبَحَ قبل أن يُصلي فليعُد مكانها أخرى)) وظاهر الأمر الوجوب، وهو قول ربيعة الرأي والأوزاعي وأبي حنيفة والليث بن سعد وبعض المالكية. قلنا: وفي باب مشروعية العتيرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن الحارث بن عمرو، سلفا برقم (٦٧١٣) و(١٥٩٧٢). وعن نبيشة الهذلي، سيأتي ٧٥/٥-٧٦. والرجبية: نسبة إلى شهر رجب. وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب. وهناك خلاف في معنى العتيرة انظره في ((شرح مشكل الآثار)) ٨٢/٣-٩٠. (١) هو محجن بن أبي محجن الديلي. سلف حديثه في مسند المدنيين مصرحاً باسمه. ٤٢٠