Indexed OCR Text
Pages 401-420
٥٥٦٦ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن إسماعيل، سمعت حَكِيمَ الحَذَّاء: سمعتُ ابن عمر سُئِلَ عن الصلاةِ في السَّفْرِ، فقال: رَكْعتينِ، سُنَّةَ رسول الله وَ﴾(١). ٥٥٦٧ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عَقِيل بن طلحة، سمعت أبا الخصيب، قال: كنتُ قاعداً، فجاءَ ابنُ عمر، فقام رجلٌ من مجلِسِه له، فلم ٨٥/٢ يَجْلِسْ فيه، وقَعَدَ في مكانٍ آخرَ، فقال الرجلُ: ما كانَ عليكَ لو = الأحاديث عن رسول الله، وإشارة إلى أن الحامل لفاعل ذلك طلب الإكثار من التحديث عنه، وإلا لكان يكتفي بما سمعه موصولاً، وقال الكرماني: مراد الشعبي أن الحسن مع كونه تابعياً كان يُكثر الحديث عن النبي ، وابن عمر مع كونه صحابياً يحتاط ويقل من ذلك مهما أمكن. قلت: وكأن ابن عمر اتبع رأيَ أبيه في ذلك، فإنه كان يحضُّ على قلة التحديث عن النبي صل لوجهين: أحدهما: خشية الاشتغال عن تعلم القرآن وتفهُّم معانيه، والثاني: خشيةَ أن يُحدث عنه بما لم يقله، لأنهم لم يكونوا يكتبون، فإذا طال العهدُ لم يؤمن النسيان. قوله: فنادتهم امرأةٌ من بعض أزواج النبي ◌َّ ر: هي ميمونة. [وانظر ((الفتح)) ٥٣٥/٩]. قوله: ليس من طعامي، أي: ليس مِن المألوف له، فلذلك ترك أكله، لا لكونه حراماً. (١) صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين من أجل حكيم الحذاء، وقد سلف الكلام عليه برقم (٤٧٠٤)، وكني هناك بأبي حنظلة، وباقي رجاله ثقات رجال = ٤٠١ قَعَدْتَ؟ فقال: لم أكُنْ أَقْعُدُ (١) في مَفْعَدِك ولا مقعدٍ غيرك، بعدَ شيءٍ شَهِدْتُه من رسول الله وَ، جاءَ رجلٌ إِلى رسول اللهِ إِلّه، فقام له رجلٌ من(٢) مَجْلِسِه، فَذَهَبَ ليجلسَ فيه، فنهاه رسولُ الله مَ لـ (٣) . ٥٥٦٨ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبة، عن محمد بن أبي يعقوب، سمعت ابن أبي نُعْم سمعتُ عبدالله بن عمر بن الخطاب، وسأله رجلٌ عن شيءٍ - قال شعبة: وأحسبه سأله عن المُحرم يقتل الذبابَ؟ !- ، فقال عبدُ الله: أهلُ العراقِ يسألونَ عن الذباب، وقد قَتَلُوا ابنَ بنتِ = الشيخين. إسماعيل: هو ابن أبي خالد. (١) في (ظ١٤): لأقعد. (٢) في (ظ١٤) وهامش (ص) و(ق) و(ظ١): عن. (٣) إسناده ضعيف لجهالة حال أبي الخَصِيب وهو زياد بن عبدالرحمن، فلم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان، وقال الذهبي في ((الميزان)): لا يُعرف، ولم يرو عنه سوى عقيل بن طلحة، وبقيةُ رجاله ثقاتٌ رجالُ الشيخين غير عقيل بن طلحة وهو السلمي فمن رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه أبو داود (٤٨٢٨) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٩٥٠)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٣٣/٣، من طريق شعبة، بهذا الإِسناد. والصحيح في الباب ما ورد برقم (٤٦٥٩)، ولفظه: ((لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا)). وذكرنا هناك أحاديث الباب. ٤٠٢ رسولِ الله ◌َ) !! وقد قال رسول الله وَ﴾: ((هُما رَيْحَانَتََّّ من الدُّنيا))(١). ٥٥٦٩ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبة، سمعتُ أبا جعفر - يعني (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن أبي يعقوب: هو محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب التميمي البصري، نسب إلى جده هنا، وابن أبي نُعْم - وقد تحرف في الأصول إلى نعيم - اسمه عبدالرحمن البجلي الكوفي، يكنى أبا الحكم. وأخرجه البخاري (٣٧٥٣)، وابن حبان (٦٩٦٩)، والبغوي (٣٩٣٥) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد. وأخرجه الترمذي (٣٧٧)، والنسائي في ((الخصائص)) (١٤٥) من طريق جريربن حازم، عن محمد بن أبي يعقوب، به. وسيأتي برقم (٥٦٧٥) و(٥٩٤٠) و(٦٤٠٦). وفي الباب عن أنس عند النسائي في ((الكبرى)) (٨١٦٧). وعن أبي أيوب الأنصاري عند الطبراني في ((الكبير)) (٣٩٩٠). قال الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) ٩٩/٧: أورد ابن عمر هذا متعجباً من حرص أهل العراق على السؤال عن الشيء اليسير، وتفريطهم في الشيء الجليل. والمراد بالريحان هنا الرزق، قاله ابن التين، وقال الزمخشري في «الفائق)»: أي هما من رزق الله الذي رزقنيه، يقال: سبحان الله وريحانه، أي: أسبح الله وأسترزقه، ويجوز أن يريد بالريحان المشموم، يقال: حباني بطاقة ريحان، والمعنى: أنهما مما أكرمني الله وحباني به، لأن الأولاد يشمون ويقبلون، فكأنهم من جملة الرياحين. قوله: قال شعبة: أحسبه سأله عن المحرم يقتل الذباب، قال السندي: وفي ((جامع)) الترمذي: أن رجلاً من أهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب، فقال ابن عمر: انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض، وقد قتلوا ابن رسول الله ◌َ، ثم قال: هذا حديث صحيح. ٤٠٣ ٠ .. .. ... ٠٫٠ المؤذن-، يحدِّث عن مسلم أبي المُثَنَّى، يحدث عن ابن عمر، قال: إنما كان الأَذانُ على عهد رسولِ الله وَ* مرتين - وقال حجَّاج: يعني مرتين مرتين-، والإِقامةُ مرةً، غير أنه يقول: قد قامَتِ الصلاةُ، قد قامتِ الصلاةُ، وكنا إِذا سَمِعْنا الإِقامةَ توضَّأْنا، ثم خَرَجْنا إِلى الصلاةِ. قال شعبةُ: لا أَحفَظُ عنه غيرَ هذا(١). (١) حديث صحيح وهذا إسناد قوي. أبو جعفر - ويقال: أبو إبراهيم -: هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى القرشي الكوفي، قال ابن معين والدارقطني: ليس به بأس، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم أبي المثنى - وهو مسلم بن المثنى - فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة. وأخرجه الحاكم ١٩٧/١ من طريق أحمد ابن حنبل، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود (٥١٠)، والدولابي في ((الكنى)) ١٠٦/٢، وابن خزيمة (٣٧٤)، وابن حبان (١٦٧٤)، والبغوي (٤٠٦) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي (١٩٢٣)، والدارمي ٢٧٠/١، وأبو داود (٥١١)، والنسائي في ((المجتبى)) ٣/٢، وفي ((الكبرى)) (١٥٩٣)، وابن الجارود (١٦٤)، والطحاوي ١٣٣/١، وابن حبان (١٦٧٧)، والحاكم ١٩٧/١، والبيهقي ٤١٣/١ من طرق، عن شعبة، به. ووهم الحاکم في تعیین أبي جعفر المدائني، فجزم أنه عمیر بن یزید الخطمي، وتابعه في ذلك الذهبي في ((التلخيص))، ورد ذلك الحافظ ابن حجر في (إتحاف المهرة)) ٣/ورقة ٢٠٨، والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث من ((المسند)). وأخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) ٢٤/١ من طريق سلم بن قتيبة، قال: حدثنا محمد بن المثنى - وهو أبو جعفر المدائني -، قال: حدثنا جدي، عن ابن عمر يفرد الإقامة . = ٤٠٤ , mem p " ٥٥٧٠ - حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، سمعتُ أبا جعفر مؤذن العُرْبان في مسجد بني هلال، عن مسلم أبي المثنَّى، مؤذن مسجد الجامع، فذكر هذا الحديث(١). = وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٥/١ من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي المثنى، عن ابن عمر، قال: كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وأخرجه أبو عوانة ٣٢٩/١، والدارقطني ٢٣٩/١ من طريق نافع، عن ابن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٥/١ من طريق رجل في مسجد الكوفة عن ابن عمر، قال: الأذان مثنى، والإِقامة واحدة، قال: كذلك كان أذان بلال. وأخرج ابن أبي شيبة ٢٠٥/١ من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي المثنى أن ابن عمر كان يأمر المؤذن أن يشفع الأذان ويوتر بالإقامة ليعلم المار الأذان من الإقامة. وسيأتي الحديث برقم (٥٥٧٠) و(٥٦٠٢). وفي الباب عن أنس سيأتي في ((المسند)) ١٠٣/٣، وهو متفق عليه. وعن أبي محذورة سيأتي مطولاً ٤٠٨/٣. وعن أبي رافع مولى رسول الله * عند ابن ماجه (٧٣٢)، والدارقطني ٢٤١/١. وعن سلمة بن الأكوع وعلي بن أبي طالب عند الدارقطني ٢٤١/١ . قوله: وكنا إذا سمعنا ... الخ، قال السندي: لعله أراد أن بعضهم كانوا يفعلون ذلك أحياناً لمانع اعتماداً على إدراك الركعة الأولى لتطويل القراءة، لأن عادتهم ذلك، ولا أن كلهم كانوا كذلك، والله تعالى أعلم. (١) إسناده قوي، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٢٠/٢-٢١، وفي ((الكبرى)) (١٦٣٢)، والدولابي في ((الكنى)) ١٠٦/٢ من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإِسناد. ٤٠٥ ........ ٥٥٧١ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبةُ، عن علقمة بن مَرْئَد، سمعتُ سالم بن رَزِين يحدث، عن سالم بن عبدالله - يعني ابن عمر-، عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر، عن النبي ◌َ*، في الرجل تكونُ له المرأةُ ثم يُطَلِّقُها، ثم يتزوَّجها رجلٌ، فيطلِّقُها قبل أن يَدْخُلَ بها، فَتَرْجِعُ إِلى زوجها الأَوَّل؟ فقال رسولُ الله ◌َ: ((حتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ))(١). (١) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سالم بن رزين، وذكرنا برقم (٤٧٧٦) قول البخاري: ولا تقومُ الحجة بسالم بن رزين، ولا برزين، لأنه لا يُدرى سماعُه من سالم، ولا من ابن عمر. قلنا: وقد ذكرنا هناك الاختلاف في اسمه، ثم إن في الإِسناد زيادةً غير محفوظة كما سيرد في التخريج. وأخرجه المزي في ((تهذيب الكمال)) ١٨٩/٩ من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ١٤٨/٦-١٤٩، وفي ((الكبرى)) (٥٦٠٧)، وابن ماجه (١٩٣٣)، والطبري في ((التفسير)) (٤٩٠٢)، والبيهقي في ((السنن)) ٣٧٥/٧ من طريق محمد بن جعفر، به. وقد تحرف سالم بن رزين في مطبوع النسائي وابن ماجه إلى: سالم بن زرير. قال ابنُ أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٥٠٧/٣: سمعت أبي يقول: هذه الزيادة التي زاد غندر عن شعبة في الإسناد ليس بمحفوظ. (قلنا: يعني زيادة سعيد بن المسيب)، ثم قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: الثوري أحفظ، وأما الثوري فیروي عن علقمة بن مرثد، وروی وکيع عنه مرة عن رزین بن سليمان، ومرة عن سليمان بن رزين، عن ابن عمر، ورواه أبو أحمد الزبيري، وحسين بن حفص، والفريابي ومحمد بن كثير، عن الثوري، عن علقمة، عن سليمان بن رزين، عن ابن عمر، روى عنه علقمة بن مرثد، سمعت أبي يقول ذلك. = ٤٠٦ ٥٥٧٢ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عُقْبة بن حُريث سمعتُ ابن عمر يقول: نهى رسولُ اللهِ وَ﴿ عن الجَرِّ، والدُّبَّاءِ، والمُزَقَّت، وقال: ((انْتَبِذُوا في الأُسْقِيَةِ))(١). = قلنا: وذكر النسائي والبيهقي أن رواية سفيان أولى بالصواب. وقد سلفت روايته برقم (٤٧٧٦). قال الحافظ في ((الفتح)) ٤٦٧/٩: إنما قال ذلك (يعني النسائي) لأن الثوري أتقن وأحفظ من شعبة، وروايته أولى بالصواب من وجهين: أحدهما: أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان كما قال الثوري، لا سالم بن رزين كما قال شعبة، فقد رواه جماعة عن علقمة كذلك، منهم غيلان بن جامع أحد الثقات. ثانيهما: أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب، عن ابن عمر مرفوعاً ما نسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم. قلنا: ذكر الحافظ من قبل عن ابن المنذر أن العلماء أجمعوا على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب، ثم ساق بسنده الصحيح عنه، قال: يقول الناس: لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني، وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد بذلك إحلالها للأول، فلا بأس أن يتزوجها الأول ... ثم قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن. قال الحافظ: سياقُ كلامه يشعر بذلك، وفيه دلالةٌ على ضعف الخبر الوارد في ذلك. قلنا: يعني هذه الرواية. وقد ذكرنا أحاديث الباب عند الرواية (٤٧٧٦). (١) هو مكرر (٥٠٣٠) سنداً ومتناً. ٤٠٧ .............. ٠١٣,٧٫٠ ٥٥٧٣ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبة، عن عمروبن دينار، قال: سمعتُ عبدالله بن عمر يقولُ: لما قَدِمَ رسولُ اللهِصل مكة، طافَ(١) بالبيت سبعاً، ثم صلَّى عند المَقامِ رَكْعتينٍ، ثم خَرَجَ إِلى الصفا من الباب الذي يخرجُ إليه، فطاف بالصفا والمَرْوة. قال: وأخبرني أيوب، عن عمروبن دينار، عن ابن عمر أنه قال: هو سُنَّةٌ(٢). ٥٥٧٤ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن موسى بن عُقْبة، عن سالم بن عبدالله، قال: كان عبدُالله بن عمر يكادُ أن يَلْعَنَ البَيْدَاءَ، ويقول: أَحْرَمَ رسولُ اللهِ وَلَ من المسجدِ(٣). (١) في (ظ١٤) و(س): فطاف، وجاء في هامش (س): طاف، وجاء في (ص) و(ق) و(ظ١): طاف فطاف. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٢٣٧/٥، وفي ((الكبرى)) (٣٩٥٨)، وابن حبان (٣٨٠٩)، والطبراني (١٣٦٣٤) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي ٧١/٢، وأبو القاسم البغوي في ((الجعديات)) (١٢٥٥) و(١٦٦٦) من طريق أبي النضر، والبخاري (١٦٢٧)، والطبراني (١٣٦٣٤)، والبيهقي ٧١/٥ من طريق آدم بن أبي إياس، كلاهما عن شعبة، به. وقد سلف برقم (٤٦٤١). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وسالم: هو = ٤٠٨ ٥٥٧٥ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبة، عن عُمربن محمد بن زید، أنه سمع أباہ یحدث عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ﴾ أنه قال: ((إنْ يَكُ من الشُّؤْمِ شيءٌ حقٌّ، ففي المرأةِ، والفّرسِ، والدَّارِ))(١). ٥٥٧٦ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمربن محمد بن زید، أنه سمع أباہ یحدث عن ابن عمر، عن النبي بَّه أنه قال: ((الحُمَّى من فَيْحِ جَهِنَّمَ، فَأَطْفِؤُوها بالماءِ، أَو بَرِّدُوها بالماءِ))(٢). = ابن عبدالله بن عمر. وسلف برقم (٤٥٧٠). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢٢٢٥) (١١٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٢٢٢٥) (١١٧) من طريق روح بن عبادة، عن شعبة، به. وأخرجه البخاري (٥٠٩٤) من طريق يزيد بن زريع، عن عمر بن محمد، به. وقد سلف برقم (٤٥٤٤). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٣٣٤٢) عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٢٢٠٩) (٨٠) عن أحمد بن عبدالله بن الحكم، عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه مسلم (٢٢٠٩) (٨٠)، وابن عدي في ((الكامل)) ١٦٨٠/٥، وأبو نعيم في ((الحلية)) ١٦١/٧ من طريق روح بن عبادة، عن شعبة، به. = ٤٠٩ ... .. : : ٠ : ٠ ٥٥٧٧ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمربن محمد بن زيد، أنه سمع أباه محمداً يحدث عن عبدالله، أن رسول الله وَلِّ، قال: ((ما زالَ جِبْرِيلُ وَّر يُوصِيني بالجارِ، حتَّى ظَنْتُ أَنَّه سَيُوَرُّتُه))، أو قال: ((خَشِيتُ (١) أن یُوَرِّثَه))(٢). = وأخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (١٨٥٨) من طريق ابن وهب، عن عمربن محمد بن زيد العمري، به. وسيأتي برقم (٦١٨٣)، وانظر ما سلف برقم (٧٤١٩). (١) في هامش (س) و(ص) و(ق) و(ظ١): حسبت. خ. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو عوانة في البر والصلة كما في ((إتحاف المهرة)) ٣/ورقة (٢٠٦)، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٣٤٣) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري في ((الصحيح)) (٦٠١٥)، وفي ((الأدب)) (١٠٤)، ومن طريقه أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (٣٤٨٧)، وفي ((التفسير)) ٤٢٥/١، وأخرجه مسلم (٢٦٢٥)، وأبو عوانة في البر والصلة كما في ((إتحاف المهرة)) ٣/ورقة (٢٠٦)، والطبراني في «الكبير» (١٣٣٤٠)، والبيهقي ٢٧/٧-٢٨ من طريق يزيد بن زريع عن عمر بن محمد بن زيد، به. وأخرجه الخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) ص٣٧ من طريق واقد بن محمد بن زيد، عن أبيه محمد بن زيد، به. وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٣٥٣١) من طريق مجاهد عن ابن عمر، به. وفي الباب عن ابن عمرو، سيأتي برقم (٦٤٩٦). وعن أبي هريرة، سيأتي ٢٥٩/٢. وعن رجل من الأنصار، سيأتي ٣٢/٥. ٤١٠ = ٥٥٧٨ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زید، أنه سمع أباہ یحدث عن عبدالله بن عمر، عن النبي ◌َله: أنه قال في حجةٍ الوَدَاعِ: ((وَيْحَكُمْ))، أو قال: ((وَيْلَكُم، لا تَرْجِعوا بَعدِي كُفَّاراً، يَضْرِبُ بَعْضُكُم رِقَابَ بَعضٍ))(١). = وعن أبي أمامة، سيأتي ٢٦٧/٥. وعن عائشة، سيأتي ٥٢/٦. وعن أنس عند البزار (١٨٩٩) (زوائد)، وابن عدي في ((الكامل)) ١٤٢٠/٤ و٢١٤٨/٦. وعن جابر بن عبدالله عند البزار (١٨٩٧). وعن زيد بن ثابت عند الخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) ص٣٧، والطبراني في ((الكبير)) (٤٩١٤). قوله: ((يوصيني بالجار))، قال السندي: أي: بمراعاته والإِحسان إليه. وقوله: ((أنه سيورثه))، قال: أي: سيقول: إن الجار يرث جاره. ولم يرد أنه سيورثه مني حتى يرد أنه خلاف ما يفيده حديث: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ... )) الحدیث. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠/١٥، ومسلم (٦٦) (١٢٠)، والنسائي ١٢٦/٧، وابن منده (٦٥٨) من طريق غندر محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٦١٦٦) و(٦٨٦٨) و(٧٠٧٧)، ومسلم (٦٦) (١١٩)، وأبو داود (٤٦٨٦)، وأبو عوانة ٢٥/١، وابن حبان (١٨٧)، وابن منده (٦٥٨)، والبيهقي في ((الدلائل)) ٣٦٠/٦ من طرق، عن شعبة، به. وأخرجه مطولاً البخاري (٦٧٨٥)، والبيهقي في ((السنن)) ٩٢/٦، وفي = ٤١١ ....... ٠٠١٠٠٧٠٠٠٫٠٠٠٠٠ ...................... ....... ............ ........... ٥٥٧٩ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمربن محمد بن زيد، أنه سمع أباه محمداً يحدث عن ابن عمر، عن النبي بَّهَ، قال: ((أوتِيتُ مَفَاتِيحَ كلِّ شيءٍ إلا الخَمسَ: ﴿إِنَّ اللّه عِندَه عِلْمُ السَّاعَةِ ويُنَزِّلُ الغَيْثَ ويَعْلَمُ ما في الأَرْحَامِ وما تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَداً، وما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّه عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ٣٤](١). ٨٦/٢ = ((الشعب)) (٥٣٢٠) من طريق عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد، به. وأخرجه البخاري (٤٤٠٣)، ومسلم (٦٦)، وابن ماجه (٣٩٤٣)، وأبو عوانة ٢٥/١-٢٦، وابن منده (٦٥٩)، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٣٣٦) و(١٣٣٤٨) من طريق عمربن محمد بن زيد، عن أبيه محمد بن زيد، به. وروايات البخاري والطبراني مطولة . وأخرجه النسائي ١٢٦/٦-١٢٧ و١٢٧ من طريق الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن عمر. وزاد في آخره: ((لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه، ولا جناية أخيه)). لكن اختلف فيه على الأعمش، وذكرنا الاختلاف فيه عند حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٨١٥). وأخرجه الطبراني (١٣١٢١) من طريق سالم بن عبدالله، و(١٣٥٣٤) من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر. وسيأتي برقم (٥٦٠٤). وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٥١٨)، وذكرنا عنده أحاديث أخرى في الباب، ونزيد عليها هنا حديث أبي الغادية الجهني، وسيأتي ٧٦/٤. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٣٣٤٤) من طريق المصنف، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٤٧٧٨)، والطبري في ((التفسير)) ٨٨/٢١ من طريق ابن = ٤١٢ .............. ٥٥٨٠ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يونس بن عُبَيد، عن زياد بن جُبير، قال: رأيتُ ابنَ عمر مرَّ برجلٍ قد أَناخَ مَّطِيَّتَه (١)، وهو يُرِيدُ أَن يُنْحَرَها، فقال: قياماً مُقَيّدةً، سنةَ رسول الله وَلِّ(٢). ٥٥٨١ - حدثنا سفيان بن مُيينة، عن عاصم، عن أبيه عن عبدالله بن عمر، يَبْلُغ به النبيِّ وَّهِ، قال: ((لو عَلِمَ الناسُ ما في الوَحْدةِ ما أَعْلَمُ، ما سَرَى (٣) راكبُ بِلَيلٍ وَحْدَهُ))(٤). ٥٥٨٢ - حدثنا موسى بنُ طارق أبو قُرَّةَ الزَّبِيدي، من أهل زَبِيدَ، من = وهب، عن عمربن محمد، به. وقد سلف برقم (٤٧٦٦). (١) في (ظ١٤) وهامش كل من (س) و(ق) و(ظ١): بدنته. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، ويونس بن عبيد: هو ابن دينار العبدي، وزياد بن جبير: هو ابن حية الثقفي. وأخرجه الطيالسي (١٩٢٠) عن شعبة، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (٤٤٥٩). (٣) في (ظ١٤) و(ظ١) و(ق): سار. (٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عاصم: هو ابن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر. وأخرجه الحميدي (٦٦١)، والترمذي (١٦٧٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٨٥١)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٦٧٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (٤٧٤٨). ٤١٣ ............................................... أهل الحُصَيب(١) باليمن - [قال عبدالله بن أحمد]: قال أبي: وكان قاضياً(٢) لهم-، عن موسى - يعني ابن عُقْبة -، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﴿ حَرَّقَ نَخْلَ بني النَّضير وقَطَّع(٣). ٥٥٨٣ - حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن عبدالحميد بن جعفر الأنصاري، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي ونَ﴾: أنه كان يَجْعَلُ فَصَّ خاتِمه مما يَلِي بطنَ كَفِّه(٤). (١) تصحف في (م) والنسخ الخطية إلى الخصيب، بخاء معجمة، وهو بحاء مهملة مصغراً، قيده كذلك ياقوت في ((معجم البلدان)). (٢) في (س) و(ص): قاصاً، وهو تحريف، وقد ذكر أنه كان قاضياً بزبيد المزي في ((تهذيب الكمال))، والذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) ٣٤٦/٩. (٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن طارق، فمن رجال النسائي، وهو ثقة. وقد سلف برقم (٤٥٣٢). (٤) إسناده صحيح، محمد بن يزيد الواسطي الكلاعي: ثقة، روى له أصحاب السنن غير ابن ماجه، وعبدالحميد بن جعفر الأنصاري استشهد به البخاري في (الصحيح))، وروى له في كتاب ((رفع اليدين)) وغيره، وروى له مسلم وأصحابُ السنن الأربعة، وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان، ويحيى القطان في رواية، وابن حبان، وابن سعد، والذهبي، وقال النسائي وابن عدي: لا بأس به، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وذكر يحيى بن سعيد القطان أن سفيان الثوري كان يُضعفه من أجل القدر، وأيضاً كان يتكلم فيه من أجل أنه خرج مع محمد بن = ٤١٤ ٥٥٨٤ - حدثنا أنسُ بنُ عِيَاض، حدثنا عمر بن عبد الله مولى غُفْرَةَ عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله مَ﴿ قال: ((لكلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ(١)، ومجوسُ أُمَّتي الذين يَقُولُونَ: لَا قَدَرَ، إِنْ مَرِضوا فلا تَعُودُوهم، وإِن ماتُوا فلا تَشْهَدُوهم))(١). = عبدالله بن حسن العلوي على المنصور، قلنا: وليس ذا بعلة قادحة، وقول صاحب ((التقريب)): صدوق رمي بالقدر، ربما وهم! فيه ما فيه. وقد سلف برقم (٤٩٠٧) و(٤٦٧٧). (١) في هامش (س) و(ص): إن لكل أمة مجوساً. خ. (٢) إسناده ضعيف. عمر بن عبدالله مولى غفرة ضعفه ابن معين، وقال: لم يسمع من أحد من أصحاب النبي ◌َّ#، وقال أحمد: أكثر أحاديثه مراسيل، وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار، ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يحتج به. وأخرجه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (٢٢٧) من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في ((السنة)) (٣٣٩) من طريق أنس بن عياض، به. وأخرجه أبو داود (٤٦٩١)، والحاكم ٨٥/١، والبيهقي ٢٠٣/١٠، من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم، عن أبيه أبي حازم سلمة بن دينار، عن ابن عمر. قال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)» ٥٨/٧: هذا منقطع، أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر، وقد روي هذا الحديث من طرق، عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت. قلنا: وقد رواه زكريا بن منظور، عن أبي حازم، عن نافع، عن ابن عمر، فأدخل نافعاً بين أبي حازم وابن عمر: أخرجه الآجري في ((الشريعة)) ص ١٩٠، واللالكائي (١١٥٠)، وابن الجوزي (٢٢٥)، لكن زكريا بن منظور ضعيف، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً، يروي عن أبي حازم ما لا أصل له = ٤١٥ ................. ............... ٥٥٨٥ - حدثنا محمدُ بنُ(١) إسماعيل بن أبي فُدَيك، حدثنا الضحّاكُ بن عثمان، عن صدقة بن يَسَار عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله وَله، قال: إِذا كَانَ أَحدُكُم يُصَلِّي فلا يَدَعْ أَحداً يَمُرُّ بِينَ يَدَيْهِ، فإنْ أَبى فليُقاتِلْهِ، فإنَّ مَعَه القَرِينَ))(٢). = من حديثه . قال الدارقطني في (العلل)) ٩٨/٤: ورواه الثوري وابن وهب، عن عمربن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً، ثم قال: والصحيح الموقوف عن ابن عمر. وأخرجه أحمد في ((المسند)) ٤٠٦/٥-٤٠٧، وابن أبي عاصم (٣٢٩) من طريق عمر مولى غفرة، عن رجل من الأنصار، عن حذيفة. قلنا: الرجل من الأنصار مجهول، وعمر مولى غفرة ضعيف، وقد اضطرب في إسناده، فرواه كذلك، وجعله من مسند حذيفة، ورواه عن ابن عمر كما في حديثنا، ورواه عن نافع عن ابن عمر كما سيأتي (٦٠٧٧). وفي الباب عن أنس عند العقيلي في ((الضعفاء)) ٩٨/٣، وفي سنده عبدالوارث بن غالب العنبري، قال الذهبي في ((الميزان)): لا يعرف، وخبره منكر. وعن جابر بن عبدالله عند ابن ماجه (٩٢)، وابن أبي عاصم (٣٢٨)، والآجري في (الشريعة)) ص١٩٠-١٩١، وإسناده ضعيف، فيه محمد بن المصفى الحمصي، وبقية بن الوليد، وهما يدلسان تدليس التسوية، وفيه كذلك عنعنة ابن جريج وأبي الزبير. (١) قوله: ((محمد بن)): سقط من (ق) و(م). (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله رجال الصحيح، وفي الضحاك كلام ينزله عن رتبة الصحة، ولذا قال الحافظ في ((التقريب)): صدوق يهم. وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٣٥٧٣) من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٥٠٦)، وابن ماجه (٩٥٥)، وأبو عوانة ٤٣/٢، والطحاوي ٤٦١/١، وابن حبان (٢٣٧٠) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، به . = ٤١٦ ٥٥٨٦ - حدثنا هُشَيْم، حدثنا سيَّار، عن حفص بن عُبيد الله أن عبدالرحمن بن زَيْد بن الخطاب مات، فأرادوا أن يُخْرُجُوه من الليلِ لكثرةِ الزّحام ، فقال ابن عمر: إِنْ أَخَّرْتُمُوه إِلى أَنْ تُصْبِحُوا، فإني سمعتُ رسولَ الله وَّهُ يقول: ((إِنَّ الشمسَ تَطْلُعُ بقَرْنِ شَيْطانٍ))(١). = وجاء في رواية عند ابن ماجه: ((فإن معه العزى)). وأخرجه مسلم (٥٠٦)، وابن خزيمة (٨٠٠) و(٨٢٠)، وابن حبان (٢٣٦٢) و(٢٣٦٩)، والحاكم ٢٥١/١، والبيهقي ٢٦٨/٢ من طريق أبي بكر الحنفي، عن الضحاك بن عثمان، به. وزادوا جميعاً إلا مسلماً: ((لا تصلوا إلا إلى سترة))، وفي رواية ابن حبان (٢٣٦٩): ((فإنما هو شيطان))، بدل قوله: ((فإن معه القرين)). واستدركه الحاكم فوهم، وقال: هذا حديث على شرط مسلم، ولم يخرجاه !! ووافقه الذهبي! وفي الباب عن أبي سعيد، سيرد ٤٣/٣-٤٤، وهو صحيح. قوله: ((فليقاتله))، قال السندي: أي: فليدفعه أشد الدفع، وأما القتال حقيقة فلم يجوزه الجمهور. وقوله: ((فإن معه القرين))، قال: أي: الشيطان الحامل له على هذا الفعل، أي: فينبغي أن لا يمكنه منه. (١) حديث صحيح، حفص بن عبيدالله وهو ابن أنس بن مالك، روى له الشيخان. وذكره ابن حبان في ((الثقات))، لكن أبا حاتم لا يثبت له السماع إلا من جده أنس بن مالك، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هُشيم: هو ابن بشير. وسيار: هو أبو الحكم العنزي. وأخرجه البخاري في ((التاريخ الأوسط)) المطبوع خطأً باسم ((التاريخ الصغير) مختصراً ١/ ١٩٠ من طريق هشيم بن بشير، به. ٤١٧ ٥٥٨٧ - حدثنا هُشَيم، حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، قال: خرجتُ مع ابنِ عمر من منزله، فَمَرَرْنا بِفِتْيانٍ من قريش، نَصَبُوا(١) طيراً يَرْمُونَه، وقد جعلوا لصاحب الطيرِ كُلّ خاطئةٍ من = وقد ثبت عن ابن عمر كراهية الصلاة على الجنازة قبل ارتفاع الشمس. أخرجه مالك في ((الموطأ)) ٢٢٩/١ عن محمد بن أبي حرملة: سمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها (أي للجنازة) إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وروى ابن أبي شيبة ٢٨٧/٣ من طريق ميمون بن مهران، قال: كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس، وحين تغرب. وعلق البخاري في باب سنة الصلاة على الجنائز، قال: وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها. قال الحافظ في ((الفتح)) ١٩٠/٣: وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر: إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، يقول: ما صلينا لوقتهما. قال الحافظ: ومقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يصلي عليها حينئذ. قلنا: وقد سلف برقم (٤٦١٢): ((لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان)». قوله: ((فأرادوا أن يخرجوه من الليل))، قال السندي: لعل المراد بالليل بقية آثاره التي تكون قبل طلوع الشمس، فخاف ابن عمر أن تكون الصلاة عند طلوعها، فأراد منهم التأخير خوفاً من ذلك. ((إن أخرتموه إلى أن تصبحوا))، أي: لكان أولى وأحسن. (١) في (ظ١٤): قد نصبوا. ٤١٨ . | نَبْلِهِم، قال: فلما رَأَوْا ابنَ عمر تَفَرَّقوا، فقال ابنُ عمر: مَنْ فَعَلَ هذا؟ لَعَنَ الله مَنْ فَعَلَ هُذا، إنَّ رسول اللهِ وَهْ لَعَنَ مَن اتَّخَذَ شيئاً فيه الرُّوحُ غَرَضاً(١). ٥٥٨٨ - حدثنا هُشَيْم، أخبرنا ابنُ أبي ليلى، عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ◌َّ كان يُضَمِّرُ الخيلَ(٢). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بشر: هو جعفر بن إياس. وأخرجه الطيالسي (١٨٧٢)، ومسلم (١٩٥٨)، والنسائي ٢٣٨/٧، وأبو يعلى (٥٦٥٢)، وأبو عوانة ١٩٦/٥، والبيهقي ٣٣٤/٩، والبغوي (٢٧٨٦)، من طريق هشيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (١٨٧٢)، والبخاري (٥٥١٥)، ومسلم (١٩٥٨)، وأبو عوانة ١٩٥/٥، من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، به. وانظر ما سلف برقم (٤٦٢٢). (٢) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف ابن أبي ليلى، واسمه محمد بن عبدالرحمن، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هشيم: هو ابن بشيربن القاسم السلمي. وأخرجه أبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) ٢ /١٤٤ من طريق عنبسة بن أبي حفص الأصبهاني، عن ابن أبي ليلى، به. وفيه زيادة: إن العبد لينال بحسن الخلق منزلة الصائم نهاره، القائم ليله. وأخرجه بنحوه أبو داود (٢٥٧٦) عن مُسَدَّد بن مُسَرْهَدٍ، والدارقطني ٢٩٩/٤ من طريق أحمد بن عبيد العنبري، كلاهما عن المعتمر بن سليمان التيمي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. ولفظه عند أبي داود: أن نبي الله مَّ كان يُضمر الخیل یُسابق بها. وأخرجه بنحوه الدارقطني ٢٩٩/٤ من طريق سليمان بن أخضر، عن عبيدالله بن = ٤١٩ .... . -.. ......... ٠٠ ............................ ٥٥٨٩ - حدثنا هُشَيْم، عن ابن أبي ليلى، عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله وسلّم قال لعائشة: ((ناولِيني الخُمْرةَ من المسجدِ))، قالت: إنها(١) حائضٌ، قال: ((إنَّها ليسَتْ في كَفِّكِ (٢))(٣) . ٥٥٩٠ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن جابر، سمعتُ سالم بن عبدالله يحدث عن ابن عمر، قال: كان رسولُ اللهِ وَّ لا يُصَلِّي في السفرِ إلا رَكْعتين، غير أنه كان يَتَهَجَّدُ من الليلِ. قال: وكان ابنُ عمر لا يُصَلِّي في السفر إلا ركعتين، غيرَ أنه كان يتهجَّدُ من الليل(٤). = عمر، عن نافع، به. وانظر (٤٤٨٧). (١) في هامش (س) و(ق) و(ظ١): إني. خ. (٢) في هامش (س) و(ص): يدك. خ. (٣) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، فيه ابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبدالرحمن - سيىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٦٠/٢ عن ابن نمير، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً: أنه كان يقول لجاريته ... فذكره. وأخرج أيضاً ٣٦٠/٢ عن أبي أسامة، عن هشام، عن الحسن، قال: سئل ابن عمر عن الحائض تناول الطهور أو الشيء من المسجد، فقال: إن حيضتها ليست في يدها. وانظر ما سلف برقم (٥٣٨٢). (٤) من قوله: قال: وكان ابن عمر لا يصلي في السفر ... إلى هنا سقط من = ٤٢٠