Indexed OCR Text
Pages 221-240
٥٢٩٩ - حدثنا عبدُ الرحمن، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر: أنه طلَّق امرأته وهي حائضٌ، فسأل عُمَرُ النبيَّ وَّه، فقال: ((مُرْهُ فَلْيُراجِعْها، ثم يُمْسِكُها حتى تَطْهُرَ، ثم تَحِيضَ ثم تَظْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقها، وإِنْ شَاءَ أَمْسَكَها، فتلك العِدَّةُ التي أَمَرَ الله أَن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ))(١). ٥٣٠٠ - حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ◌َّ رَجَم يهودياً ويهوديّةً(٢). ٠ ٠٫٠ ٥٣٠١ - حدثنا عبدالرحمن، عن مالك، عن نافع أن النبيَّ مَ﴿ه قال: ((لا يَتَحَرَّيَنَّ(٣) أَحَدُكم فَيُصَلِّيَ قبلَ(٤) طُلوع الشمس ولا عندَ غُروبها))، قلت لمالك: عن عبدالله؟ قال: (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند مالك في ((الموطأ)» ٥٧٦/٢، ومن طريقه أخرجه الشافعي في ((المسند)) ٣٢/٢ - ٣٣ (بترتيب السندي)، وعبدالرزاق (١٠٩٥٢)، والبخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١) (١)، وأبو داود (٢١٧٩)، والنسائي ١٣٨/٦، والدارمي ١٦٠/٢، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٣/٣، والبيهقي في ((السنن)) ٣٢٣/٧، والبغوي (٢٣٥١). وقد سلف مطولاً برقم (٤٥٠٠). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٤٥٢٩). (٣) في (س) و(ص): لا يتحرى، وفي هامشها: لا يتحرِّينَّ. نسخة. (٤) في هامش (س): عند. ٢٢١ نعم(١). ٥٣٠٢ - حدثنا عبدالرحمن، عن مالك(٢)، عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﴿ كان إذا كانت ليلةُ ریحٍ وبردٍ في سفرٍ(٣) أَمَرَ المؤذنَ فَأَذَّنَ، ثم قال: الصلاةُ في الرِّحالِ (٤). ٥٣٠٣ - حدثنا عبدُالرحمن، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، قال: فَرَضَ رسولُ اللهَِّهِ صَدقَةَ الفِطْر صاعاً من تمْرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، عن(٥) كلِّ ذكرٍ وأُنثى، وحرِّ وعبدٍ، من المسلمينَ(٦). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٨٨٥)، وانظر (٤٦١٢). (٢) في (ظ١٤): أخبرنا مالك. (٣) في (ظ١٤): السفر. (٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند مالك في ((الموطأ)» ٧٣/١، ومن طريقه أخرجه الشافعي في ((مسنده)) ١٠٩/١ (ترتيب السندي)، والبخاري (٦٦٦)، ومسلم (٦٩٧) (٢٢)، وأبو داود (١٠٦٣)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٥/٢، وأبو عوانة ١٧/٢، وابن حبان (٢٠٧٨)، والبيهقي في ((السنن)) ٧٠/٣، والبغوي في ((شرح السنة)) (٧٩٧). وقد سلف برقم (٤٤٧٨). (٥) في هامش (س): على. نسخة. (٦) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) ٢٨٤/١، ومن طريقه أخرجه الشافعي في ((المسند)) ٢٥٠/١ = ٢٢٢ ... | ٥٣٠٤ - حدثنا عبدُ الرحمن، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر: أن النبيَّ لَهُ نَهَى عن تَلَقِّي السِّلَع حتى يُهْبَطَ بها الأسواق، ونَهى عن النَّجْش، وقال: ((لا يَبِيعُ بَعْضُكم على بَيْعِ بعضٍ ))(١). ٥٣٠٥ - حدثنا عبدُ الرحمن، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ◌َ* كان إِذا عَجِلَ به السَّيْرُ، جَمَعَ بين المغرب والعِشاءِ(٢). ٥٣٠٦ - حدثنا عبدُ الرحمن، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ، قال: ((مَنْ باعَ نَخْلاً قد(٣) = و٢٥١ (بترتيب السندي)، وابن زنجويه (٢٣٥٨)، والبخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٩٨٤) (١٢)، وأبو داود (١٦١١)، والترمذي (٦٧٦)، والنسائي في ((المجتبى)) ٤٨/٥، وفي ((الكبرى)) (٢٢٨١) و(٢٢٨٢)، وابن ماجه (١٨٢٦)، والدارمي ٣٩٢/١، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٣٥٦)، وابن خزيمة (٢٣٩٩) و(٢٤٠٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٤/٢، وابن حبان (٣٣٠١)، والبيهقي ١٦١/٤-١٦٢، والبغوي (١٥٩٣). وقد سلف برقم (٤٤٨٦). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالرحمن: هو ابن مهدي. وقد سلف برقم (٤٥٣١). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف تخريجه برقم (٤٥٣١). وانظر (٤٤٧٢). (٣) ((قد)) ليست في (ق) و(ظ١). ٢٢٣ أَبِرَتْ، فَثَمَرَتُها للبائع، إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ))(١). ٥٣٠٧ - حدثنا عبدالرحمن، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر: أن النبيِ وَّ نَهَى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ(٢). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) ٦١٧/٢، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ((المسند)) ١٤٨/٢ (بترتيب السندي)، والبخاري (٢٢٠٤) و(٢٧١٦)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٧)، وأبو داود (٣٤٣٤)، وابن ماجه (٢٢١٠)، وأبو يعلى (٥٧٩٧)، والبيهقي في ((السنن)) ٣٢٤/٥، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٠٨٤). وقد سلف برقم (٤٥٠٢). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند مالك في ((الموطأ)) ٦٥٣/٢، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢١٤٣)، وأبو داود (٣٣٨٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (٦٢٢١)، وفي ((المجتبى)) ٢٩٣/٧-٢٩٤، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٥٩١)، وأبو يعلى (٥٨٢١)، وابن حبان (٤٩٤٧)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٣٥٢/٦، والبيهقي في ((السنن)) ٣٤٠/٥، وفي ((معرفة السنن والآثار)) (١١٤٥٩)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢١٠٧). وعند مالك زيادة: وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها. وهذه الزيادة لم ترد عندنا ولا عند أبي داود وابن الجارود وأبي نعيم، وهم رووا الحديث من طريق مالك. قال الحافظ في ((الفتح)) ٣٥٧/٤: قال الإسماعيلي: وهو مدرج، يعني أن التفسير من كلام نافع، وكذا ذكره الخطيب في ((المدرج)). قلنا: مر في الرواية رقم (٤٦٤٠) أن التفسير من كلام ابن عمر، وستأتي أيضاً = ٢٢٤ ..... .. | . ... ...... ... .... ٥٣٠٨ - حدثنا عبدُالرحمن، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي ◌َ ﴿، فيما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثيابِ، قال: ((لا تَلْبَسُوا القُمُصَ، ولا العمائِمَ، ولا البَرانِسَ، ولا السَّراوِيلاتٍ، ولا الخِفَافَ، إلا من لا يَجِدُ نَعْلَينِ، فَيَقْطَعُهما أَسفلَ من الكَعْبين، ولا تَلْبَسُوا من الثياب ما مَسَّه وَرْسٌ أو زَعْفرانٌ))(١). ٥٣٠٩ - حدثنا عبدالرحمن، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ﴾، قال: ((مَن ابتاعَ طَعاماً، فلا ٦٤/٢ يَبِيعُه(٢) حتَّى يَسْتَوفِيَه))(٣). ٥٣١٠ - حدثنا عبدالرحمن، عن مالك، عن نافع = برقم (٥٤٦٦). قال الحافظ: ونقل عن ابن عبدالبر الجزم بأنه من تفسير ابن عمر. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) ٣٢٤/١، ومن طريقه أخرجه الشافعي في ((المسند)) ٣٠٠/١ (بترتيب السندي)، والبخاري (١٥٤٢) و(٥٨٠٣)، ومسلم (١١٧٧)، وأبو داود (١٨٢٤)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٣١/٥، وفي ((الكبرى)) (٣٦٤٩)، وابن ماجه (٢٩٢٩)، والدارمي ٣٢/٢، وأبو يعلى (٥٨٠٥)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٣٥/٢، وابن حبان (٣٧٨٤)، والبيهقي ٤٩/٥، والبغوي (١٩٧٦). وقد سلف برقم (٤٤٨٢)، وسيأتي مختصراً برقم (٥٣٣٦). (٢) في هامش (ص) و(ظ١): يبعه . (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف في مسند عمر بن الخطاب برقم (٣٩٦)، وانظر (٣٩٥) و(٤٥١٧) و(٤٦٣٩). ٢٢٥ .. .. ......... عن ابن عمر، عن النبي وَّرَ: أَنه قَطَع في مِجَنٍّ ثمنُه (١) ثلاثةُ دراهم (٢). ٥٣١١ - حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي وَ﴿، قال: ((إِذا جَاءَ أَحَدُكم الجُمُعةَ فَلْيَغْتَسِلْ))(٣). ٥٣١٢ - حدثنا عبدُالرحمن، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً لاعَنَ امرأَتَه، وانْتَفى من وَلَدِها، ففرَّق (١) في (س) و(ظ ١٤) وهامش (ظ١): ثمن، وفي هامش (س): ثمنه. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) ٨٣١/٢، ومن طريقه أخرجه الطيالسي (١٨٤٧)، والشافعي في ((المسند)) ٨٣/٢ (بترتيب السندي)، والبخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦) (٦)، وأبو داود (٤٣٨٥)، والنسائي في ((المجتبى)) ٧٦/٨، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٦٢/٣، وابن حبان (٤٤٦٣)، والدارقطني في ((السنن)) ١٩٠/٣، والبيهقي في («السنن» ٢٥٦/٨، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٥٩٦)، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٥٠٣). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند مالك في ((الموطأ)) ١٠٢/١، ومن طريقه أخرجه البخاري (٨٧٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (١٦٧٨)، وفي ((المجتبى)) ٩٣/٣، والدارمي ٣٦١/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١١٥/١، وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) ٣٤٢/١، والبيهقي في ((السنن)) ٢٩٣/١، وفي ((المعرفة)) (٢٠٨٥)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٣٢). وقد سلف برقم (٤٤٦٦). ٢٢٦ رسولُ اللهِ وَّ بينهما، وأَلْحَقَ الولدَ بِأُمِّهِ(١). ٥٣١٣ - قرأت على عبدالرحمن: مالك. وحدثني حمَّدُ الخَيَّاط، حدثنا مالك، عن نافع عن ابن عمر، أن النبي ◌َّرَ، قال: ((الَّذِي تَفُوتُه صلاةُ العَصر(٢) فكأَنَّما وُتِرَ أَهْلَه ومالَه))(٣). ٥٣١٤ - قرأتُ على عبد الرحمن: مالك بن أنس، عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر: أنه ذَكَر عمرُ بن الخطاب لرسول الله وَل (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف من طريق مالك برقم (٤٥٢٧). ملاحظة: قد زاد الشيخ أحمد شاكر في طبعته هذا الحديث مكرراً مرتين: في الأولى عن عبد الرحمن، بهذا الإسناد، وفي الثانية عن إسحاق بن عيسى، عن مالك، بهذا الإِسناد أيضاً، ولم يرد في أيٍّ من النسخ التي عندنا، ولا ورد في النسخة الميمنية، ولا في ((أطراف المسند)) لابن حجر، فحذفناهما. (٢) في (ظ١٤): الذي تفوته العصر. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد الخياط، متابع عبدالرحمن بن مهدي، فمن رجال مسلم. وهو في ((موطأ)) مالك ١١/١-١٢. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٥٥٢)، ومسلم (٦٢٦) (٢٠٠)، وأبو داود (٤١٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٦٥)، وأبو عوانة ٣٥٤/١-٣٥٥، وابن حبان (١٤٦٩)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ١٦٠/٩، والبيهقي في ((السنن)) ٤٤٤/١، والبغوي (٣٧٠). وانظر ما سلف برقم (٤٦٢١). ٢٢٧ -. س ------------------ --- أنه تُصِيبهُ جنابةٌ من الليل، فقال له رسولُ اللهِ وَلَهُ: («تَوضَّأُ وَاغْسِلْ ذَكَرَََ، ثُمَّ نَمْ))(١). ٥٣١٥ - قرأت على عبدالرحمن: مالك، عن نافع عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله وَ ﴿، قال: ((مَثَلُ صاحب القُرآنِ كمثَلِ صاحبِ الإِبلِ المُعَقَّةِ، إِنْ عاهَدَ عليها أَمْسَكَها، وإِنْ أَطْلَقَها ذَهَبَتْ))(٢). ٥٣١٦ - قرأت على عبدالرحمن: مالك، عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله وَّر، قال: ((إِنَّ بلالاً يُنادِي (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) ٤٥/١. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢٩٠)، ومسلم (٣٠٦) (٢٥)، وأبو داود (٢٢١)، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٥٦) و(٩٠٥٦)، وفي ((المجتبى)) ١٤٠/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٧/١، وابن حبان (١٢١٣)، والبيهقي ١٩٩/١، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٦٣). وقد سلف برقم (٥٠٥٦). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) ٢٠٢/١. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ((السنن المأثورة)) (١٠٤)، والبخاري (٥٠٣١)، ومسلم (٧٨٩) (٢٢٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٠٤١)، وفي ((المجتبى)) ١٥٤/٢، والفريابي في ((فضائل القرآن)) (١٥٦)، وابن حبان (٧٦٤) و(٧٦٥)، والبيهقي ٣٩٥/٢، والبغوي (١٢٢١). وقد سلف برقم (٤٦٦٥). ٢٢٨ بَلَيْلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حتى يُنادِيّ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ))(٣). ٥٣١٧ - حدثنا حسينُ بنُ محمد، حدثنا إسرائيلُ، عن ثُوَير عن ابن عمر، رفَعَه إلى النبيِّ مَ﴿، قال: ((إِنَّ أَدْنَى أَهْل الجنَّةِ مَنْزِلَةً الذي يَنْظُرُ إِلى جِنَانِهِ ونَعِيمِه وخَدَمِه وسُرُرِهِ من مَسِيرَةِ أَلْفِ سنةٍ، وإِنَّ أَكْرَمَهُم على الله مَنْ يَنْظُر إِلى وَجْهِه غُدْوَةً وعَشِيَّةٌ))، ثم تلا هذه الآية: ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلى رَبِّها نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢ و٢٣](٢). ٥٣١٨ - حدثنا حسينُ بنُ محمد، حدثنا حمادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن نافع عن عبدالله بن عمر، رَفَعَ الحديثَ، في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِربِّ العالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦]. قال: ((يَقُومونَ يومَ (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف من طريق مالك برقم (٥٢٨٥)، وسلف برقم (٤٥٥١). (٢) إسناده ضعيف جداً، ثوير - وهو ابن أبي فاختة -، ضعَّفه غير واحد من الأئمة، وقال الدارقطني وعلي ابن الجنيد: متروك. وأخرجه عبد بن حميد (٨١٩)، والترمذي (٢٥٥٣) و(٣٣٣٠)، وأبو يعلى (٥٧١٢)، والطبري ١٩٣/٢٩، والآجري في ((الشريعة)) ص٢٦٩، والبيهقي في ((البعث)) (٤٣٢)، والبغوي (٤٣٩٥) و(٤٣٩٦)، وفي ((التفسير)) ٤٢٤/٤ من طرق، عن إسرائيل، به. وقد سلف برقم (٤٦٢٣). ٢٢٩ القِيامَةِ في الرَّشْحِ إِلى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ))(١). ٥٣١٩ - حدثنا عبدُالوهّاب بنُ عبد المجيد الثقفي، عن أيوب، عن نافع أنَّ ابنَ عُمر كان يُكْرِي أَرضَه على عهدٍ أَبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وبعضِ عمل معاويةً، قال: ولو شئت قلتُ: على عهدٍ رسول الله وَس، حتى إذا كان في آخر إمارة معاوية، بَلَّغَه عن رافع بن خَدِيج حديثٌ، فَذَهَبَ وأنا معه، فسأله عنه؟ فقال: نَهَى رسولُ الله ◌َ﴿ل عن كِرَاء المزارع. فترك أن يُكرِيَها، فكان إذا سُئِلَ بعدَ ذلك يقول: زَعَمَ ابنُ خَدِيجٍ أنَّ رسولَ الله ◌َِّهُ نهى عن كِرَاءٍ المَزَارِع(٢). ٥٣٢٠ - حدثنا عبدُ الوهّاب بنُ عبد المجيد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول اللهِ وَّ﴾ نهى عن المُزابَنَة. قال: فكان نافع يُفَسِّرُها: الثمرةُ تُشتَرَى بخَرْصِها تمراً بكيلٍ (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المُرُّوذي، وأيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه الترمذي (٢٤٢٢) و(٣٣٣٥) عن يحيى بن دُرُست البصري، عن حماد بن زيد، به. وقال: حديث حسن صحيح. وقد سلف برقم (٤٦١٣). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وقد سلف برقم (٤٥٠٤). ٢٣٠ ٢.٠٠٠ -٠٤.٠٠٠٠ مُسَمَّىَّ، إنْ زادَتْ فلي، وإن نَقَصتْ فعليَّ (١). ٥٣٢١ - حدثنا عبدُ الوهاب بنُ عبد المجيد، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر طَلَّقَ امرأْتَه وهي حائضٌ، فسأل عُمَرُ النبي ◌َّةِ، فأمره أن يُراجِعَها، ثم يُمْهِلَها حتى تَحِيضَ حيضةً أُخرى، ثم يُمْهِلَها حتى تَظْهُرَ، ثم يُطَلِّقَها قبل أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ التي أَمَرَ الله أَن تُطَلَّقَ لها النساءُ، وكان ابنُ عمر إِذا سُئِلَ عن الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه وهي حائض، يقول: إِمَّا أنت طلقْتَها واحدةً أو اثنتين، فإنَّ رسولَ اللهَ﴾ أمره أن يُراجِعَها، ثم يُمْهِلَها حتى تَحِيضَ حيضةً أُخرى، ثم يُمهِلَها حتى تَطْهُرَ، ثم يُطَلِّقَها إِنْ لم يُرِدْ إِمْسَاكَها، وإمَّا أنت طَلَّقْتها ثلاثاً، فقد عصيتَ الله تعالى فيما أَمَرَكَ به من طلاقٍ امرأَتِكَ، وبانَتْ منك، وبِنْتَ منها(٢). ٥٣٢٢ - حدثنا عبدُالوهاب، عن أيوب، عن نافع (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٩٩٠)، وانظر (٤٤٩٠). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٥٠٠). قوله: وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: إما أنت طلقتها ... إلخ، قال السندي: كلمة ((إما)) بكسر الهمز على أن أصلها ((إن)) الشرطية، و((ما)) الزائدة، ثم أدغمت النون في الميم، وأصل الكلام: إن كنت .. ، ثم حذف ((كان))، فصار الضمير المتصل منفصلاً، وزيدت ((ما)) كالعوض عنها. ٢٣١ ١٠ . ٦٥/٢ عن ابن عمر: أنه كان لا يَدَعُ الحجّ والعمرةَ، وأنَّ عبدَ الله بنَ عبدالله دَخَلَ عليه، فقال: إنِّي لا آمَنُ أن يكونَ العامَ بين الناس قتالٌ، فلو أقمتَ، فقال: قد حَجَّ رسولُ اللهِ وَ، فحال كفّارُ قريشٍ بينه وبين البيتِ، فإن يُحَلْ بيني وبينَه، أَفْعَلْ كما فعل رسولُ اللهِ وَّهِ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَقَدْ كانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، ثم قال: أُشهِدُكُم أَني قد أوجبتُ عُمرةً، ثم سار حتى إِذا كان بالبَيْداءِ، قال: واللهِ ما أَرى سَبِيلَهما إلا واحداً، أُشهِدُكم أَنِّي قد أَوْجَبْتُ مع عُمْرَتِي حجّاً، ثم طافَ لهما طوافاً واحداً (١). ٥٣٢٣ - حدثنا عبدالوهاب، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رجلٌ: يا رسول الله، من أَيْنَ تَأْمُرُنا أَن نُهلَّ؟ قال: ((يُهِلُّ أَهلُ المدينةِ من ذي الحُلَيْفَةِ، وأَهلُ الشَّامِ من الجُحْفَةِ، وأَهلُ نَجْدٍ من قَرْنٍ))، قال: ويقولون: وأهلُ اليمن (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالوهّاب: هو ابن عبدالمجيد الثقفي . وقد سلف برقم (٤٤٨٠). قوله: فلو أقمت فقال: قد حج رسول الله مُّل# فحال كفار قريش ... الخ، قال السندي: المراد بالحج هاهنا: العمرة لكونها الحج الأصغر، إذ معلوم أنه 18 كان سنة الحديبية معتمراً. ولهذا أوجب ابن عمر أولاً العمرة، والله تعالى أعلم. ٢٣٢ من يَلَمْلَمَ (١). ٥٣٢٤ - حدثنا عبدُ الوهاب، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: نادى رجلٌ رسولَ اللهِ وَلّته، فقال: ما نَقْتُلُ من الدوابِّ إِذا أَحْرَمْنا؟ قال: ((خمسٌ لا جُنَاحَ على من قَتَلَهُنَّ في قَتْلِهِنَّ: الحُدَيَّة (٢)، والغرابُ، والفأْرةُ، والكلبُ العَقُورُ، والعقربُ))(٣). ٥٣٢٥ - حدثنا عبدالوهاب، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رجلٌ: يا رسول الله، ما نَلْبَسُ من الثياب إِذا أَحْرَمْنا؟ قال: ((لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، ولا السَّراوِيلَ، ولا العِمامَة، ولا الخُفَّينِ، إلا أُحدٌ لم يَجِدْ نعلينِ، فَلْيَلْبَسْهما أَسفلَ من الكعبين، ولا البُرْنُسَ، ولا شيئاً من الثياب مَسَّه وَرْسٌ وزَعْفرانٌ(٤)»(٥). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٤٥٥). (٢) في طبعة الشيخ أحمد شاكر: الحدأة. وانظر حاشيتنا رقم (١)، ص١٠٩ من هذا الجزء. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٥٠٩١). (٤) في (ظ١٤) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أو زعفران. (٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٤٨٢). ٢٣٣ ١٠ ٥٣٢٦ - حدثنا عَبيدةُ بنُ حميد، حدثني ثُويْر، عن مجاهد عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَّه: ((خُذُّوا من هذا، ودَعُوا هُذا))(١)، يعني شاربَه الأعلى، يأخذ منه، يعني العَنْفَقَّةَ(٢). ٥٣٢٧ - حدثنا أسباطُ بنُ محمد، حدثنا عبدُالملك، عن مسلم بن يَنَّاق، قال: (١) في (ق) و(ظ١) وهامش (س) و(ص): من هذا. (٢) إسناده ضعيف جداً لضعف ثوير - وهو ابن أبي فاختة -، قال الدارقطني وعلي ابن الجنيد: متروك. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٣٤٧٦)، وابن عديّ في ((الكامل)) ٥٣٤/٢ من طريق عبيدة بن حميد، بهذا الإِسناد. ولفظه عند الطبراني: ((خذوا من هذا ودعوا هذا)) يعني يأخذ من عنفقته، ويدع لحیته. ولفظه عند ابن عدي: «خذوا من هذا - وأشار أبو معمر بیده إلى شاربه -، ودعو هذا - يعني العنفقة)) -. وقال عقبه: ضعفه - يعني ثويراً-، جماعة كما ذكرت، وأثر الضعف بَيِّنَ على رواياته. وانظر ما سلف برقم (٤٦٥٤). العنفقة: قال ابن الأثير: الشعر الذي في الشفة السفلى، وقيل: الشعر الذي بينها وبين الذقن، وأصل العنفقة: خفة الشيء وقلته. وقال السندي: قوله: يعني العنفقة، كأنه تفسير لقوله: دعوا من هذا بعد تفسير قوله: خذوا من هذا. وقال الشيخ أحمد شاكر: والنص الذي هنا غير واضح تماماً، ولكن المراد منه مفهوم، أن يأخذ من شاربه الأعلى، ويدع العنفقة، لأنها من اللحية أو في حكم اللحية . ٢٣٤ كنتُ جالساً مع عبدالله بن عمر في مجلس بني عبدِالله، فمرَّ فتىَّ مُسبِلاً إزارَه من قريش، فدعاه عبدُالله بنُ عمر، فقال: ممن أنتَ؟ فقال: من بني بكرٍ، فقال: تُحِبُّ أن يَنْظُرَ الله تعالى إليكَ يومَ القيامة؟ قال: نعم، قال: ارفَعْ إزارَك، فإِنِّي سمعتُ أبا القاسم وَيهِ، وأَوماً بإِصبعه (١) إلى أذنيه، يقول: ((مَنْ جَرَّ إِزارَه لا يُريدُ إلَّ الخيلاءَ، لم يَنْظُرِ الله إليه يومَ القيامةِ»(٢). ٥٣٢٨ - حدثنا أسود بنُ عامر، حدثنا إسرائيل، عن تُوَيْر، عن مجاهد عن ابن عمر، قال: لَعَنَ رَسولُ اللهِ وَ﴿ المُخَّثِينَ من الرجال ، والمُتَرجِّلاتِ من النساءِ(٣). (١) في (ظ١٤): بأصبعيه. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبدالملك - وهو ابن أبي سليمان العرزمي - ومسلم بن يناق من رجال مسلم، أسباط بن محمد: هو ابن عبدالرحمن القرشي مولاهم. وأخرجه مسلم (٢٠٨٥) (٤٥)، وأبو عوانة ٤٧٩/٥ من طريقين عن عبدالملك، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٢٠٨٥) (٤٥) من طريقين عن مسلم بن يناق، به. وقد سلف برقم (٤٤٨٩)، وسيأتي برقم (٦١٥٢). قوله: ((فارفع إزارك فإني سمعت ... الخ))، كأنه أراد أن من جر إزاره يمكن أن يقع في الخيلاء، فحينئذ يخرج من محل نظر الله تعالى، فمن أراد أن لا يخرج منه ينبغي أن لا يجر أصلاً. والله تعالى أعلم. قاله السندي. (٣) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جداً لضعف ثوير وهو ابن أبي فاختة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، ومجاهد: هو = ٢٣٥ ---- - ٠٫٠٠١٠٠٠٠ ٥٣٢٩ - قرأتُ على عبد الرحمن بن مَهْدِي: مالك، عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر: أن رسول الله - كان - وكان في النسخة التي قرأتُ على عبدالرحمن: ((نافع))، فغيَّه، فقال: ((عبد الله بن دينار)) - كان يأتي قُبَاءَ راكباً وماشياً(١). = ابن جبر المكي. وأخرجه البزار (٢٠٧٥) (زوائد)، والطبراني في «الكبير)) (١٣٤٧٧) من طريقين، عن إسرائيل بن يونس، بهذا الإِسناد. وسيأتي برقم (٥٦٤٩). وانظر (٦١٨٠). ويشهد له حديث ابن عباس السالف برقم (١٩٨٢)، ولفظه: لعن رسول الله 5* المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: ((أخرجوهن من بيوتكم))، فأخرج رسول الله وَيهر فلاناً، وأخرج عمر فلاناً. وإسناده صحيح على شرط البخاري من أجل عكرمة مولى ابن عباس، وقد حُكِم على إسناده هناك بأنه صحيح على شرط الشيخين، وهو سبق قلم يستدرك من هنا. وفي الباب أيضاً عن عبدالله بن عمرو، سيرد برقم (٦٨٧٥). وعن أبي هريرة، سيرد ٢٨٧/٢ . وعن عائشة عند الحميدي (٢٧٢)، وأبي داود (٤٠٩٩). وعن واثلة عند الطبراني في ((الكبير) ٢٥/(٢٠٥). قوله: ((المخنثين))، المخنث: هو الذي يتشبه بالنساء، قال السندي: بفتح النون، وجُوِّز كسرها، وقيل: الأول فيمن خلق كذلك، والثاني: فيمن يَتكلَّفُ التَّشَبُّه بالنساء. والمترجلات: أي: المتشبهات بالرجال في اللباس وغيره. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند مالك في ((الموطأ)) ٢١٧/١ (رواية أبي مصعب الزهري) ومن طريقه = ٢٣٦ .. ٥٣٣٠ - حدثنا إسحاقُ بنُ عيسى، أخبرنا مالك، عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله ﴿ كان يأْتِي قُباءَ راكباً وماشياً(١). ٥٣٣١ - قرأتُ على عبد الرحمن: مالك. وحدثنا إسحاق، أخبرني مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبدالرحمن المُعَاوِي أنه قال: رآني عبدُ الله بن عُمر وأنا أعبَثُ بالحصى في الصَّلاةِ، فلما انصرفَ نهاني، وقال: اصنَعْ كما كان رسولُ الله ◌َّهِ يصنعُ. قلتُ: وكيف كان رسولُ الله وَّهَ يَصنَعُ؟ قال: كان رسولُ الله ◌َ﴾ إذا جَلَسَ في الصلاةِ وَضَعَ كَّه اليمنى على فَخِذِهِ اليمنى، وَقَبَضَ أصابعَهُ كلَّها، وأشارَ بأصبعه التي تَلِي الإِبهامَ، ووضع كفَّه اليُسرى = أخرجه مسلم (١٣٩٩) (٥١٨)، والنسائي في ((المجتبى)) ٣٧/٢، وفي (الكبرى)) (٧٧٧)، وابن حبان (١٦١٨)، والبغوي (٤٥٨). وقد ذكر الإِمام أحمد أن نسخة ((الموطأ)) التي كان يقرؤها على عبدالرحمن بن مهدي کان فيها مالك، عن نافع، فغيرها عبدالرحمن بن مهدي إلی عبدالله بن دينار. لكن ستأتي رواية مالك عن نافع في الرواية الآتية عقب هذه، فقد روى مالك الحديث من الطريقين، وكلاهما صحيح. وقد سلف برقم (٤٤٨٥). (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير إسحاق بن عيسى، وهو ابن الطباع، فمن رجال مسلم. وهو في ((الموطأ)) ١٦٧/١ (رواية يحيى بن يحيى الليثي). وقد سلف برقم (٤٤٨٥)، وانظر (٥٣٢٩). ٢٣٧ على فَخِذِهِ اليُسرى(١). ٥٣٣٢ - قرأتُ على عبدالرحمن: مالك، عن نافع عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله وَله، قال: ((صَلاةُ الجماعةِ تَفْضُلُ على صَلاةِ الفَذِّ بَسَبْعٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً))(٢). ٥٣٣٣ - حدثنا عبدُ الرحمن، حدثنا مالك، عن الزّهري، عن رجل من آل خالد بن أسيد، قال: (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق - وهو ابن عيسى ابن الطباع -، وعلي بن عبدالرحمن المعاوي، فمن رجال مسلم. وهو عند مالك في ((الموطأ)) ٨٨/١، ومن طريقه أخرجه مسلم (٥٨٠) (١١٦)، وأبو داود (٩٨٧)، والنسائي في ((المجتبى)) ٣٦/٣-٣٧، وأبو عوانة ٢٢٣/٢، وابن حبان (١٩٤٢)، والبيهقي في ((السنن)) ١٣٠/٢، والبغوي في ((شرح السنة)) (٦٧٥). وأخرجه بنحوه النسائي في ((المجتبى)) ٢٣٦/٢-٢٣٧، وابن خزيمة (٧١٩)، وأبو عوانة ٢٢٤/٢ و٢٢٦، وابن حبان (١٩٤٧)، والبيهقي في ((السنن)) ١٣٢/٢ من طريق إسماعيل بن جعفر، عن مسلم، به. وقد سلف بنحوه برقم (٥٠٤٣)، وانظر (٤٥٧٥) (٦١٥٣). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) ١٢٩/١. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ((السنن المأثورة)) (٨١)، وفي ((المسند)) ١٠١/١، والبخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠) (٢٤٩)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩١١)، وفي ((المجتبى)) ١٠٣/٢، وأبو عوانة ٣/٢، والطحاوي في ((المشكل)) (١١٠٠) و(١١٠١)، وابن حبان (٢٠٥٢) و(٢٠٥٤)، وأبو نعيم في «الحلية)» ٣٥١/٦، والبيهقي ٥٩/٣، والبغوي (٧٨٤) و(٧٨٥). وقد سلف برقم (٤٦٧٠). ٢٣٨ ٦٦/٢ قلتُ لابن عُمر: إنَّا نَجِدُ صلاةَ الخوفِ في القرآنِ وصلاةَ الحَضَرِ، ولا نجدُ صلاةَ السفر؟! فقال: إنَّ الله تعالى بَعَثَ محمداً وَ﴿ وَلا نَعْلَمُ شيئاً، فإنما نفعلُ كما رَأَيْنا محمداً،وَهِ يفعلُ(١). ٥٣٣٤ - قرأتُ على عبدالرحمن: مالك. وحدثنا إسحاق، أخبرنا مالك، عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر أنه قال: كان رسول الله وَلَهُ يُصَلِّي على راحلته في السفر حيثما توجَّهَتْ به(٢). (١) صحيح، وهذا إسناد لم يُقِمه الإِمام مالك - كما قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) ١٦١/١١ - لأنه لم يسمُّ الرجل الذي سأل ابن عمر، وأسقط من الإِسناد رجلاً، والرجل الذي لم يسمه: هو أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهذا الحديث يرويه ابن شهاب، عن عبدالله بن أبي بكربن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أمية بن عبدالله بن خالد بن عبدالله بن أسيد، عن ابن عمر. وسيأتي برقم (٥٦٨٣) من طريق الليث بن سعد، وبرقم (٦٣٥٣) من طريق معمر، كلاهما عن الزهري، عن عبدالله بن أبي بكر، عن أمية بن عبدالله بن خالد. وحديث مالك هذا في ((موطئه) ١٤٥/١-١٤٦. وانظر ما سلف برقم (٤٧٠٤). (١) الإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين، والإِسناد الثاني على شرط مسلم، عبدالرحمن: هو ابن مهدي، وإسحاق: هو ابن عيسى ابن الطباع. وهو من رجال مسلم. وهو في ((الموطأ)) ١٥١/١. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٦٦/١، ومسلم (٧٠٠) (٣٧)، والنسائي ٢٤٤/١ و٦١/٢، وأبو عوانة ٣٤٣/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٤/٢، وفي ((معرفة = ٢٣٩ ٥٣٣٥ - قرأتُ على عبدالرحمن: مالك. وحدثنا إسحاقُ، قال: أخبرنا مالك، عن نافع أن عبدالله بن عمر، قال: إنَّ رسول اللهِ وَهُ رأَى بُصَاقاً في جِدارِ القِبْلةِ، فحَكَّه، ثم أقبلَ على الناسِ ، فقال: ((إذا كان أحدُكُم يُصَلِّي فلا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، فإِنَّ اللّه عَزَّ وجلَّ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذا صَلَّى))، قال إِسحاق في حديثه: بصاقاً (١). ٥٣٣٦ - قرأتُ على عبد الرحمن: مالك، عن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر، قال: نَهَى رسولُ الله ◌ِهِ أن يَلْبَسَ المحرمُ ثوباً مصبوغاً بزَعْفرانٍ أو وَرْسٍ ، وقال: ((من لم يَجِدْ نَعْلِينِ فَلْيَلْبَسْ خُقِّينِ، وَلْيَقْطَعْهما أَسفلَ من الكَعْبِينِ))(٢). = السنن والآثار)) (٢٨٨٨). وقد سلف برقم (٥٠٦٢). (١) إسناده صحيحان، الأول - وهو طريق عبد الرحمن بن مهدي - على شرط الشيخين، والثاني - وهو طريق إسحاق بن عيسى ابن الطباع - على شرط مسلم، إسحاق بن عیسی من رجاله . وهو في ((موطأ مالك)) ١٩٤/١، ومن طريقه أخرجه البخاري (٤٠٦)، ومسلم (٥٤٧) (٥٠)، والنسائي ٥١/٢، وأبو عوانة ٤٠٣/١، والبيهقي ٢٩٣/٢، والبغوي (٤٩٤). ورواية غير إسحاق في ((المسند)): رأى نخامةٌ، انظر الرواية (٤٥٠٩) ومكرراتھا . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ٢٤٠ =